﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.900
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.200 --> 00:00:47.400
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:47.900 --> 00:01:13.800
قال في المختصر وزكيت عين وقفت للسلف كنبات وحيوان او نسله على مساجد او غير معينين قال السارح رحمه الله كنبات اي كما يزكى نبات اي حب وقف ليزرع كل عام في ارض مملوكة

4
00:01:13.850 --> 00:01:43.300
او مستأجرة ويفرق ما زاد على القدر الموقوف او حوائط وقفت ليفرق ثمرها ويزكى الحب والثمر ان كان فيه نصاب ولو بالضم بحب الواقف ان وجد مثالها وهذا يتكلم الان على زكاة الوقف. زكاة الوقف

5
00:01:43.900 --> 00:02:08.550
كما قلنا وليقول بها هم المالكية فقط واعتبروا الواقف والناظر يعني بمثابة المالك ومالك حكما لان له التصرف فيها  وغيرهم الجمهور لا يقول بزكاة الوقف لا الحنفية ولا يزكى الوقف مطلقا. سواء كان على

6
00:02:08.600 --> 00:02:30.150
معينين كمحمد وعلي وخالد او على غير معينين كالفقراء والمساجد والرباط وغير ذلك والشافعية والحنابلة آآ اذا كان الوقف على غير معينين كالمساجد ونحوها فلا زكاة فيه اه عندهم بالاتفاق

7
00:02:30.850 --> 00:02:50.500
واذا كان على معينين كزيد وعبيد وفلان وفلان فعندهم خلاف ولكن المذهب والصحيح عندهم انه لا زكاة فيه والخلاصة ان غير المالكية صحيح عندهم جميعا انه لا زكاة في المال الموقوف

8
00:02:50.950 --> 00:03:16.200
بعدم المالك لانهم يقولون الوقف ملك لله وليس ملكا للناظر  وذكر مثال لهذا يعني كنبات المراد به الحب ان واحد اه اوقف خمس غراير من الحب قال هذا المقدار اللي هو الخمس قراير

9
00:03:16.300 --> 00:03:31.900
هذا يزرع وبعد ما يتم تحصيله يعني الخمس قراية توخذ على جهة تبقى لان هذا هو الاصل وقف لا يستهلك تبقى لتزرع مرة اخرى وما زاد عليها يده ليفرق على

10
00:03:32.000 --> 00:03:57.900
المستحقين وكذلك لو اوقف حيطانا حائط فيه ثمار وفيه زيتون وفيه نخيل وفيه كذا الاصل يبقى والثمار والغلة آآ توقف اه تصرف وهكذا وسواء كان على معينين فلان وفلان باسمه او على الفقراء وبني فلان او بني فلان

11
00:03:58.300 --> 00:04:18.700
يعني غير معينين او على المسائل او غير ذلك ويجب تفصيل اذا كان ان وقفوا على غير معينين والزكاة على الواقف يزكي جملة ما يخرج يزكيه الواقف في جملته وآآ

12
00:04:18.950 --> 00:04:37.250
سواء كان يعني من الناس الحيوان ولا من ثمار وهاي لغيرها واذا كان هو على معينين وكان هو من المزروعات فان كان الواقف هو الذي يقوم بعنايته وشقه ورعايته وتحصيله وغير ذلك

13
00:04:37.550 --> 00:04:56.400
فان الزكاة ايضا على الواقف تجب واذا كان ليقوم به هم المعينون ومن يقوم السقي والحصاد والرعاية وغير ذلك وكل من بعد ذلك كل من تحصل عن مقدار من نصاب يجب عليه ان يزكي هو الذي يزكي ولا يزكي الواقف

14
00:04:57.050 --> 00:05:16.100
وعندما نقول تجب الزكاة على الواقف معناه يخرجها من الوقف لا بماله ولكن يعني اذا كان المحصول اقل من نصابه هو الواقف عنده ملك خاص به يعني يكمل النصاب فتجب الزكاة يعتبره ملكه الخاص

15
00:05:16.650 --> 00:05:33.650
والوقف اللي هو قضية يعتبرونهم ملكا واحدا واذا كان الناتج من الوقف لا يتم النصاب به الا مع ضمه الى ما يملكه هو فيزكيه. واذا كان ما عندهاش ملك غيره هو اقل من نصاب لا زكاة فيه

16
00:05:35.200 --> 00:06:01.650
طيب شيخنا هنا هنا قال وزكيت عين زكيت عين وقفت للسلف لو كانت العين آآ وقفت ليست للسلف انما للنماة والتجارة يستفاد منها فيما وقفت فيه هل تزكى نعم يزكى ريح العين في حد ذاتها اللي هو مقدار لوقفة قال هذه مئة الف

17
00:06:02.000 --> 00:06:22.900
بها تبقى وقف اتجاه نستعملوها في التجارة او في الزراعة او في غير ذلك ونتاجها هو الذي يزكى وهي تبقى زي ما قلنا اوقف خمس غراير حد وقالوا زرعوها فلما يصفوا ونهاية الامر في الحصيلة في التجارة او في الزراعة

18
00:06:23.150 --> 00:06:39.500
يعني يؤخذ المقدار اللي هو وقف هذا يجعله حيدة بحيث انه يبقى ويستمر ما يستهلكش والريع اللي ناتج منه سواء كان في زراعة ولا في تجارة هو الذي يعني يصرف على مستحقين للوقف

19
00:06:40.350 --> 00:07:01.150
بخلاف ما اذا كان يوقف هو عين للنفقة للصرف لانفاقه على الفقراء اوقفت المئة الف لتنفقوها على طلاب العلم وعلى الفقراء هادي لا زكاة فيها ان يجد لنا عينها استهلكت وخرجت يعني من ذمتي زي ما تقدم

20
00:07:01.250 --> 00:07:18.250
اوصى بنفقة على هكذا ولا زكاة فيها اذا كان العين تنفق معناها العين خرجت من الكهلة العين نفسها بتستهلك ما عادش وقف يعني وقفت المية الف هادا على الطلاب دخلت عالملكة فلا فلا زكاة فيها

21
00:07:18.450 --> 00:07:37.100
من تحصى منه على نصابه يزكيه لا زكاة عليه فهذا يعني يختلف نعم. او يعني او حيوانات نفس الشيء حيوانات نفسها تنفق واش نسلها ولا خدمتها ولا كذا هي توزع على الفقراء

22
00:07:37.300 --> 00:07:56.200
ايضا هذه لا زكاة لها كل ما يوزع الوقف اذا كان عينه هي اللي هي لتوزع فلا زكاة فيه لكن الوقف اذا كان فيه الزكاة هو الذي اصله يبقى ولن يوقف هو ريعه وغلته وما ينتج عنه

23
00:07:57.000 --> 00:08:35.300
اه قال وحيوان من الانعام وقف ليفرق لبنه او صوفه او ليحمل عليه او يركب ونسله تبع له اه ولو سكت عنه نعم ونسله تبع له ولو سكت عنه  يعني اذا كان قال لي هذا الحيوان اوقفته

24
00:08:35.350 --> 00:08:55.250
حيث الغلة متاعها هي اللي تنفق في مصاف الوقف يقصد بها يعني لبنه وصوفه وما يتولد منا وكذلك ركوبه في سبيل الله وفي الجهاد وقال النسر حتى يكون كذلك وينفق في مصلحة الوقت حتى ولو سكت هو ما ذكرهاش

25
00:08:55.500 --> 00:09:20.150
يعني مفهوم يعني نحتاج الى ذكرى. فالنص يدخل ايضا او لتفرقة نسله مم وان كان ان يوقف حيوان ليفرق نفسه على الفقراء وقوله على مساجد او على غير معينين كالفقراء او بني تميم راجع لقوله كنبات

26
00:09:20.350 --> 00:09:46.700
ولقوله او نسله فهو راجع للطرفين دون الوسط وكذا قوله كعليهم. اي على المعينين ان تولى المالك تفرقته وسقيه وعلاجه وعلاجه بنفسه او نائبه ولو قال ان تولى المالك القيام به كان اولى

27
00:09:47.050 --> 00:10:10.500
اي بان كان النبات تحت يد الواقف يزرعه ويعالجه حتى يثمر فيفرقه فيفرقه في على المعينين وكذا الامهات تحت يده يقوم بها حتى اذا حصل النسل فرقه عليهم فيزكي الجملة

28
00:10:10.600 --> 00:10:37.550
فيزكي الجملة ان كان فيه نصاب او عنده مما لم يوقف ما يكمل به النصاب سواء حصل لكل واحد من المعينين نصاب ام لا يعني هو ذكر ثلاث مسائل ذاك النبات زي ما قلنا غراير حطها وقال هذه ازرعوها

29
00:10:37.750 --> 00:11:01.850
وغليتها تصرف الوقف او حيوان موقف حيوان وقال يعني غلته الركوب عليه يعني صوفه ولبنه وكذا وقف على الفقراء او حيوان اوقف حيوان ليوزع نسله على الفقراء ثلاث مسائل قال

30
00:11:02.100 --> 00:11:24.450
بوصل فيها قال ان كان على غير معينين بني هاشم وبني فلان وبني ربيعة وبني الجهد ولا عباد ولا غيره او على المساجد ولتزكى جملتها يزكيها هو الواقف هو اللي يقوم بالزكاة

31
00:11:24.900 --> 00:11:39.300
قال ولكن هذا التفصيل انه يقوم هو بالزكاة اذا كانت على غير معينين واذا كانت على معينين يقوموا بالزكاة اذا تولى اي العناية بها وساقها واذا لم يتولى فتكون على

32
00:11:39.550 --> 00:12:00.950
من وقفت عليهم قال هذا التفصيل راجع الى الطرفين يوم لانه ذكر تلات مسائل والنبات والتانية غلة الحيوان والتالتة نسل الحيوان فلا تفصيل راهو راجع النص الاولى اللي هي النبات الحبوب اللي وقفها عليه

33
00:12:01.050 --> 00:12:23.800
تنفخ غلتها وعلى نسل الحيوان اما النشرة الوسطى اللي اوقف حيوان لصرف غلته قالوا هذا لا يرجع اليه التفصيل لأنه لم الشرع جاؤوا لم نرى من ذكر في هذه المسألة التفصيل الذي ذكره الشارح

34
00:12:24.250 --> 00:12:45.050
بل الناس كلام فيها قول واحد وكلام واحد لو يعني مسلا الوسطى هذه اللي هي وقف حيوان للغلة كاع ما فيهاش الا احتمال واحد انه يعني يزكيها يزكي جملتها هو ليث ولا زكاة جملتها وخلاص

35
00:12:45.200 --> 00:13:03.750
ما فيهاش التفصيل اللي بعد ذلك ان كان على معين ولا على غير معينين فالتفصيل هذا في ذكره ويرجع الى المسألة الاولى والمسألة الاخيرة لا الى المسألة اللي بينهما لان تلك تزكى جملتها يزكيها الواقف ولا احتمال امر اخر فيها

36
00:13:05.800 --> 00:13:27.750
والا يتولى المالك القيام به بل المعينون الموقوف عليهم هم الذين وضعوا ايديهم على ذلك وحازوه وصاروا يزرعون النبات ويفرقون ما حصل على انفسهم وكذا يفرقون النسل بعد وضع ايديهم على القيام بالامهات

37
00:13:27.950 --> 00:13:53.500
فلا تزكى الجملة بل ان حصل لكل نصاب زكاه والا فلا ما لم يكن عنده ما يضمه له ويكمل به النصاب هذا هذه التفصيلة وهذا اللي في المسألة الاولى زي ما قالنا اللي هو اوقف خمس غرائر حبوب

38
00:13:54.150 --> 00:14:12.900
والا اوقف آآ خمسين وستين ماشية لنسلم يصرف على الفقراء قال اذا كانوا على معينين كان يعني كل غرارة اعطيناها لشخص وقلنا له انت ازرعها بشرط عنا الاصل يبقى ديما تحتفظ به

39
00:14:13.450 --> 00:14:32.800
وما ينتج عنا تصرف انت على حالك ولا عليه من يريد صرفه. وهكذا تعمل دواء لكل عام اه لا تزرع هذه المرارة فهو اللي يتولى امره وجرحه وسقيه وتحصيلها وكذلك اعطيناه كل واحد اعطيناه عشر حيوانات ولا عشرين ولا كذا

40
00:14:32.950 --> 00:14:52.700
ويتولى امرها ويوزع نسلها قال في هذه الحالة الزكاة على المعيرين انفسهم فمن حصل له نصاب حتى ولو بضميمة مال اخر يملكه الى هذا الوقف عليه الزكاة ومن لم يتحصل على النصاب حصى اقل من خمسة اوسق

41
00:14:52.950 --> 00:15:10.500
فلا زكاة عليه وما عندهاش مداخل يضمها ليه؟ فلا زكاة عليه وهكذا قال واما الوسط وهو قوله وحيوان فلا يرجع فلا يرجع له واحد منهما ان حمل ان حمل على انه وقف

42
00:15:11.050 --> 00:15:31.250
لتفرقة غلته او ليحمل عليه كما ذكرنا فانه لا فرق بين قوله على معينين او غير معينين بانه ان كان في جملته نصاب زكي والا فلا تولى المالك القيام به ام لا

43
00:15:35.350 --> 00:15:50.200
يعني هذه المسألة الوسطية ما فيهاش هذا التفصيل ان الفرق بين كنتر على غير معينين يزكيها الواقف اذا كانت على معينين اه ينظر فيها ليتولاها الواقف وهو اللي يزكيها ولا يتولاها

44
00:15:50.250 --> 00:16:06.050
الموقوف عليه فيزكونها اذا كان فيه نصاب قال هذه المسألة في مسألة الحيوان الذي وقف آآ من اجل الغلة لركوبه ولبنه وكذا هي ما فيهاش هذا التفصيل ادي ما يتولاش الا الواقف نفسه

45
00:16:06.200 --> 00:16:22.400
ويزكي جملته ان كان فاهم يصاب ولا فرق بينما اذا كانت فيه علم معين ولا على غير معينين ثم ما ذكره المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب ان النبات والنسل كالحيوان

46
00:16:22.600 --> 00:16:43.750
تزكى جملته على ملك الواقف ان بلغ نصابا او عنده ما يكمل به النصاب كان على معينين ام لا تولى المالك التفرقة ام لا يعني هذا اللي يرجعه بالنهاية التفصيل بين ما اذا كان على معين وغير معينين

47
00:16:44.050 --> 00:17:00.850
وانا على غير معينين يزكيه الواقف وعالمعينين ازا كانوا واقفين تولى رعايته واذا لم يتولى رعايته تكون على المعينين قال هذا التفصيل ما هوش هو الراجح هو المشهور الراجح ان الزكاة سواء كان تولى

48
00:17:00.950 --> 00:17:21.150
المواقف الرعاية ولم يتولى هي الزكاة يزكي الواقف الجملة وليزكي كل المال ولا المعينون لا يزكون. هذا قول اخر يعني قال وفي الحاق الحبس على ولد فلان كولد زيد بالمعينين

49
00:17:21.250 --> 00:17:42.200
نظرا الى الاب فيزكي جملته على ملك فيزكى جملته على ملك الواقف. ان تولى التفرقة والا زكى منهم من حصل له النصاب من حصل له نصاب او غيرهم نظرا لانفسهم لا الى ابيهم قولان

50
00:17:42.700 --> 00:18:04.650
وقد علمت المذهب واما بنو تميم مثلا فمن غير المعينين اتفاقا ولذا قال ولد ولم يقل بني اه قال له قال لي بانيه نسبة القبيلة بني فلان قبيلة هذا غير معينين معروف

51
00:18:05.100 --> 00:18:20.900
لجد القبيلة لكن لو كان لي قال لي ولد زيد يعني هل لما يقول يولد زيد ما سماهومش قد يكونوا اتنين ولا تلاتة ولا تمانية ولا عشرة طالعون من قبيل معينين

52
00:18:21.000 --> 00:18:33.600
يعني هم اللي يتولوا الزكاة على التفصيل المذكور ولهم ايضا خشوا في غير معينين والزكاة يجب على الواقف قال فيه خير لكن صح انهم يعني وعندهم معينين يعني لانهم محدودون

53
00:18:34.150 --> 00:18:55.400
بخلاف بني فلان زي ما قال بني تميم ولا بني فلان هذا احداثهم غير محدودة ولا محصورة اه قطعا هم غير معينين قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

54
00:18:56.450 --> 00:19:19.850
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم شرع يتكلم على زكاة المعدن فقال وانما يزكى معدن عين ذهب او فضة لا غيرهما من المعادن كنحاس وحديد

55
00:19:20.250 --> 00:19:40.550
وحكمه اي معدن من حيث هو لا بقيد العين للامام او نائبه يقطعه لمن لمن يشاء ان يجعله للمسلمين ان كان بارض غير مملوكة كالفيافي او من جلا عنها اهلها

56
00:19:40.950 --> 00:20:07.250
ولو مسلمين او مملوكة لغير معين المعدن اللي بنتكلم عليه على زكاة المعدن المعدن آآ على المفعول من اسم مكان زي مجلس يطلق على المكان ليستخرج منه هذا المعدن وسواء المعدن يطلق على الذهب والفضة وعلى غيره من المعادن

57
00:20:07.550 --> 00:20:27.800
الرصاص والحديد واي معدن اخر ويطلق المعدن على المكان ليستخرج منه تخرج من هذه العين ويطلق ايضا على العين نفسها لتستخرج نفس الذهب والفضة وكذا يسمى ايضا معدن وآآ المعدن

58
00:20:28.250 --> 00:20:56.950
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان فيه يعني الزكاة في ربع العشر وزي الزكاة ربع العشر واذا استخلص من اه المنجم اللي هو فيه واذا كان تحتاج الى جهد والى عمل كبير فهذا اللي فيه الزكاة فيه ربع العشر اذا بلغ النصاب

59
00:20:57.700 --> 00:21:11.750
يعني لا يزكى حتى يبلغ النصاب لان حكم حكم الزكاة فيه الزكاة المعدن فيه الزكاة تطبق عليه احكام الزكاة وشروط الزكاة. لابد من النصاب ومقدار ما يخرج منه هو ربع العشر

60
00:21:12.600 --> 00:21:44.850
وهو ملك للامام او نائبه ووالبيت المال وجد في الفيافي والصحاري وفي ارض غير معينين ابارك في الموطأ يقول اه  يعني معدن  ذكر في الموطأ ان المعدة اللي وسماه قال بقى

61
00:21:45.100 --> 00:22:12.750
وآآ الامام اه واعطي عيلة فلان ولا تخرج منه الا الزكاة الى هذا اليوم يعني اعطى النبي صلى الله عليه وسلم اه معدن لبني فلان وهو لا تخرج منه الا الزكاة الى يومنا هذا

62
00:22:14.000 --> 00:22:38.150
اه  المعدن يعني حكمها حكم المال المزكى  نعم اه طيب يا شيخنا هو حصر المعدن في في الذهب والفضة ما العلة في ذلك اللي فيه الزكاة واللي هو الذهب والفضة بس يعني هو كله يسمى معدن. مم

63
00:22:38.550 --> 00:22:53.200
ولكن بالنسبة لي فيه الزكاة الزكاة لا تجب الا في الذهب والفضة لا تجب في غيرهما الاخرى الاشياء الاخرى تسمى عروض لا تيجي بالزكاة في النحاس ولا في الحديد ولا في النفط ولا في

64
00:22:53.800 --> 00:23:17.400
والى ما المعاد ولا الكبريت ولا غير ذلك الذي جاء فيهم الزكاة لان لي ورد السنة هو زكاة المعدن اللي هو الذهب والفضة واه لكن غيرها اذا كان هي من باب من قبيل المعادي اللي تحتاج الى جهد والى اخراج والى كذا

65
00:23:18.150 --> 00:23:37.400
هادي ما فيهاش زكاء لكن اذا كان لها صفة الركاز بمعنى يا رب تحف ثمين المعادن الاخرى ولو كانت حتى سفور ولا هي مدفونة بيبقى فيها الخمس فيها حكم اخر غير حكم الزكاة

66
00:23:37.500 --> 00:24:02.350
نعم. يعطى الخمس منها لبيت المال. هم نعم. قال ان كان بارض غير مملوكة كالفيافي او من جلى عنها اهلها ولو مسلمين او مملوكة لغير معين كارض  بل ولو بارض معين مسلما كان آآ مسلما او كافرا

67
00:24:02.650 --> 00:24:30.500
ويفتقر اقطاعه في الاراضي الاربع الى حيازة على المشهور فان مات الامام قبلها بطلت العطية يعني احتاج الى حيازة لكان اعطى الامام يعني معدن من المعادن في منطقة ومناطق لان هو طريقة العمل فيه

68
00:24:31.000 --> 00:24:53.400
الواحد من الاثنين اما ان يعطى بحصة منه يقول استخرج المعاد اللي فيه وعندك فيها النصف ولا الربع ولا الثلث قال وهذا على خلاف الاصل تثني لان المعدن من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بيعه حرام

69
00:24:53.550 --> 00:25:11.950
لنبيعها سيكون بالاجل لانه لم يتحصل غير جاهز هو بيبحث عنا فاذا اشتراه انسان فكانه اشتراه يعني عاجل باجل وهو لا يجوز وكذلك للجهل بما يخرج فالتفاضل ايضا علة الربا يعني العلتان

70
00:25:12.100 --> 00:25:25.600
موجودة تاني في لا يجوز بيع ما يصحش ان مجب الدهر والفضة انه يبيع الامام لشخص ويقول لها بعت لك وانت استخرج ما فيه. هذا لا يجوز لكن له طريقتان يعني في التعامل

71
00:25:25.800 --> 00:25:40.100
اما عن يعني يعامله ان يعامله بجزء ما يخرج منه يقول له اطلع خد نصف ولا ثلث ولا ربعه ادعوا ان المالكية الاصل انه لا يجوزونه لكن في هذه المسألة

72
00:25:40.350 --> 00:25:57.300
قياسا على القراد وعلى المساقاة الحاجة لان بيعه لا يجوز باي طريقة للتعامل معها والطريقة الاخرى انه يدفع ايجار يشخص يعين الناس ولا مجموعة يقولوا مستخرجوا من هذا المنجم من معادن

73
00:25:57.700 --> 00:26:15.950
عدف وايجار كل شهر وكل يوم او كذا مبلغ كذا تحصلوه وليكم واي طريقة ثانية ايضا ولكن آآ لابد ان يكون تكون المعدن يكون تحت حكم وتصرف بيت المال والتصرف الامام والحاكم

74
00:26:16.450 --> 00:26:37.350
كان مالك رحمه الله قال المعادن قد يستولى عليها الاشرار ويعني تسليمها لهم يؤدي الى التزاحم عليها النزاع والمغاضبة والهرج والمرج وذلك لابد ان يضع الامام عليه يده وهو الذي

75
00:26:37.550 --> 00:26:58.350
بان يعطيه لمن يتولى اخراج ما فيه يعني اه شيخنا اذا انسان ملك ارضا وآآ اكتشف بعد ذلك فيها مثلا شيء ثمين مثل النفط او المعادن او غير ذلك او منزل هذي كلها لبيت المال

76
00:26:59.050 --> 00:27:21.100
كل اهل بيت المال ليس له وهذا هو الصحيح واذا كان وجد فيها كنز ولا شيء من هذا يكون للمالك الاول ما يكلاوليش لمن ملك بالشراء بل لمن ملكها باحياء البائع

77
00:27:21.600 --> 00:27:38.450
البائع الى بها حالها اذا كان ملكها بيحيى يعني الشيء اللي يوجد مدفون في باطن الارض من الاموال لو انسان وجد يعني يزير دهب في ارض اشتراها فانها لا تكون للذي اشتراها

78
00:27:38.850 --> 00:27:57.000
وانما تكون لمالكها الاول اه ومالكها الاول قال هو من احياها اول شخص لاول من ملك اول شي يعني المشتري المشتري لانه ما اشتراش هذه الشيء المدفون فيها والكنز هذا ما اشتراش واشترى الارض فقط

79
00:27:57.550 --> 00:28:22.350
فاذا هي لمن ملك الارض اولا واذا لم يعرف؟ نعم. نعم. واذا لم يعرف فكل ما لا يعرف له مالك فمحله بيت المال  لا يكون حكمه حكم اللقطة هنا يأتي في الكلام على اللقطة الفرق بين اذا كان هو

80
00:28:22.600 --> 00:28:39.250
دفن الجاهلية فهذا هو الركاز يعني لا فينا دفن الكفار واذا كان في عليه علامة من علامات المسلمين دولة اسلامية ها هو حكم حكم اللقطاء لكن اذا كان هو غير معلوم

81
00:28:39.450 --> 00:28:54.450
ما فيش عليه علامة وله دفن جاهلية ولا دفن غير مسلمين دابا الجاهلية المراد به وما هو اعم من الاشراقات الجاهلية اللي هو اهل الفترة وقبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بل

82
00:28:54.750 --> 00:29:10.850
كل ما دفنه الكفار غير مسلمين فهذا حكمه حكم الركاز ولكن اذا كان عليه علامة لوجدة عليه علامة من دولة تركية ولا عباسية ولا دولة مسلمة فهذا حكم حكم اللقطاء

83
00:29:11.750 --> 00:29:33.650
جزاك الله خير. قال الا ارضا مملوكة لمصالح معين او غيره فله اي فهي للمصالح لا للامام الا ان يسلم فيرجع حكمه للامام من مصالح من هذا غير مسلم بذمة

84
00:29:33.950 --> 00:29:53.650
طلحوه على ارضه مقابل مبلغ من المال يدفعه مثل الجزية ولا غيرها فوجد في الارض لصنع عليها وجد فيها هذا المعدن قال هذا له حكمه انه يبقى له من وجده من المصالحين ولا يؤخذ منه

85
00:29:54.600 --> 00:30:14.500
وهذا يعني وكن في نوع من تميز غير المسلمين لانه لو وجدوا في ارض مسلم ارض مسلمة وجده في ارضه فان لكل بيت مال لكن لو وجده المصالح في ارضه فيبقى له

86
00:30:14.800 --> 00:30:44.000
الا ان يسلم فاذا اسلم يرجع لبيت المال قال وضم في الزكاة بقية عرقه المتصل لما خرج منه اولا وان تلف وهنا وان تلف وان تلف. مم نعم قال يعني العرق الوح

87
00:30:44.750 --> 00:31:09.450
نعم ولما كانت الاقسام اربعة مم يعني العرق العرق المنجم هو الذهب والفضة وكذا فيها عروق عندما يتحصلون على شيء يبقى هو متصل بعضه ببعض حتى ولو كان يعني يرق احيانا ويكثر احيانا

88
00:31:09.800 --> 00:31:36.600
لكن مشاربه تبقى متواصلة متصلة تبقى المناجم تحفر تحت الارض وتحت الجبال دهاليز وتبقى مسافات كبيرة. اه وكل ما يعني يمضون يجوع الاخراج متواصل فهذا يسمى عرق واحد لكن اذا كان انقطع يعني مشوا مسافة كبيرة

89
00:31:36.750 --> 00:31:49.000
وما عاش فيه خلاص يبقى هذا العرق يسمى هذا العرق خلاص انتهى العرق الواحد ينضم بعضه الى بعض حتى ولو كان ليستخرجوه لو التلف لكن يشوفو لي خرجو منها قداش

90
00:31:49.500 --> 00:32:07.600
الكيلو اتنين تلاتة الى اخره يضمون اليه ما بعده فكل يسمى يعني مال واحد بمجرد ما يبلغ النصاب تخرج الزكاة منه وعليه كل ما يخرج اه تخرج زكاته كل ما يخرجوه بعد ذلك بعد النصاب تخرج زكاته

91
00:32:08.050 --> 00:32:24.100
الى ان ينقطع وان ينقطع خلاص بعد هيك معاش يضم اذا كان وجدوا عرقا اخر لا يضمونه الى الاول بل اه يبقى هو حكم مستقل قال ولما كانت الاقسام اربعة بالنظر الى العرق والعمل

92
00:32:24.200 --> 00:32:46.200
وهي اتصالهما وانقطاعهما وانفصال العرق دون العمل. وعكسه اشار الى الاول والثالث بقوله وضم بقية عرقه ان اتصل العمل بل وان تراخى العمل اي انقطع اختيارا او اضطرارا فليس المراد بالتراخي

93
00:32:46.500 --> 00:33:16.000
العمل على اه العمل على الهينة اه الهوينة يعني الهوينة. نعم والى الثاني والرابع بقوله وللعمل ليس معناها العمل على اللي هو ايه الامارات هو يتراخى لانه مضطر للتراخي ما دام هو العرق عرق واحد متصل

94
00:33:16.300 --> 00:33:39.450
وهم متواصلين في العمل سواء العمل انقطع آآ تراخيهم او لعدم نشاطهم او لمضطريه الى ذلك او متواصل وكله يضم بعضه الى بعض والى الثاني والرابع بقوله لا معادن فلا يضم ما خرج من واحد منها

95
00:33:39.800 --> 00:34:01.450
لما خرج من اخر ولو في وقت واحد اذا كان معادن يعني اخرى يعني واحد ذهب وواحد فضة ما بيضمش بعضها يوكل بعضها كل معدن يعد مستقل بنفسه كما انه لا يضم عرقه الى عرق اخر

96
00:34:02.700 --> 00:34:23.600
ولا يضم عرق اخر للذي كان عمل فيه اولا في معدن واحد ويعتبر كل عرق بانفراده فان حصل منه نصاب يزكى ثم يزكى ما يخرج منه بعد ذلك وان قل

97
00:34:24.100 --> 00:34:55.750
وسواء اتصل العمل او انقطع قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وفي وجوب ضم فائدة

98
00:34:56.000 --> 00:35:16.300
اي مال ايمان بيده نصاب آآ اي مال نصاب وفي وجوب ضم فائدة اي مال بيده نصابا او دونه حالها عنده لما اخرجه من معدن دون نصاب وهو المعول عليه

99
00:35:16.650 --> 00:35:39.450
فكان عليه الاقتصار عليه وعدم ضمها له لاختلاف نوعهما باشتراط الحول فيها دون تردد يعني في خلاف اذا كان عندها فائدة عنده مال وصل اليه من ميراثه ولا من هبة ولا كذا

100
00:35:40.150 --> 00:36:11.100
وبعدين يحصل على معدن فليضم ما تحصن من المعدة الى هذه الفائدة بحيث اذا بلغ عن النصاب يزكيه ولا المعدن لا يضم اه الى الفائدة يعني خلاف المشهد  قال  وهو المعول عليه فكان عليه الاقتصار عليه. وعدم ضمها له لاختلاف نوعها

101
00:36:11.400 --> 00:36:36.700
لاختلاف نوعهما باشتراط الحول فيها دون تردد وفي قوله ضم وفي قوله ضم اشارة الى بقاء الفائدة بيده حتى يخرج حتى يخرج من المعدن ما يكمل به النصاب اذ لو تلفت قبل الاخراج

102
00:36:36.950 --> 00:36:56.600
فلا زكاة قطعا يعني الصحيح انه يضمن الفائدة تضم الغدر معول عليه الشرطة ان تكون باقية في يده تحصل على فائدة في يده باقية ما صرفهاش ويستهلكها حتى خرج من المعدن ما يكمل به النصاب. المعول عليه

103
00:36:56.850 --> 00:37:14.500
انه يكمل بان يصاب ويزكي وقول اخر قال الفائدة لا تضم الى المعدن الفائدة تختلف حكمها يختلف عن معدن لان الفائدة صوتها اه مرور الحول عليها الاتفاق والمعهد لا يشترط فيه مرور الحول

104
00:37:14.700 --> 00:37:38.300
بل يزكي عندما يصعب النصاب قال وفي تعلق الوجوب بزكاة ما يخرج من المعدن باخراجه منه ولا يتوقف على التصفية وانما المتوقف عليها الاعطاء للفقراء او تصفيته من ترابه وسبكه

105
00:37:38.450 --> 00:38:02.350
تردد اذا هل تجب الزكاة في المعدن باخراجه ولا بتصفيته اللي يقول الواجب هو بتصفيته يقول هادا لانه هو زي زكاة الحرث منجيبش الزكاة الا بالحصاد والتصفية اللي يقول يعني تجب الزكاة بالاخراج يعني آآ يتوجب الزكاة بالطيب

106
00:38:02.800 --> 00:38:23.400
فما دام خرجناه يعني كأنه الحب طاب وجبت فيه الزكاة ويترتب على هذا يعني ان لو كان  تهلك منها ولا اخذ منها قبل قبل التصفية فلا شيء عليه لا زكاة عليه فعلا الزكاة ما عجبتش في ذاك الوقت

107
00:38:24.050 --> 00:38:42.450
وعلى انها تجب بالاخراج وما استهلك ومنها يجب عليه ان يزكيه حتى قبل التصفية نعم قال وثمرة الخلاف تظهر لو انفق شيئا بعد الخروج وقبل التصفية او تلف بعد امكان الاداء

108
00:38:42.950 --> 00:39:08.000
فعلى الاول يحسب دون الثاني  قال وجاز دفعه اي معدن العين لمن يعمل فيه باجرة معلومة يأخذها من العامل في نظير اخذه ما يخرجه من المعدن بشرط كون العمل مضبوطا بزمن

109
00:39:08.350 --> 00:39:35.400
او عمل خاص كحفر قامد او قامتين نفيا للجهالة في الاجارة وسمي العوض المدفوع اجرة لانه ليس في مقابلة ذات بل في في مقابلة اسقاط الاستحقاق ليس في مقابلة العين اللي هي الدهب والفضة

110
00:39:35.700 --> 00:39:52.200
وان في مقابلة الاستحقاق بدل ما بيستحق بيت المال ولم يستحق فلان يستحقها يعني اعطيناه هو الحق في ان يقوم بهذا العمل ولكن لابد هي الاجرة يعني تكون بناء على عمل

111
00:39:52.300 --> 00:40:19.000
مضبوط كل يوم من العمل بكذا هو كل حفر متر بكذا بحيث ترفع عنها الجهالة قال غير نقد لئلا يوقع في اخذ العين في العين خصوصا وهي مجهولة نظرا للصورة فلا ينافي ان الاجرة انما هي في نظير الاستحقاق

112
00:40:19.150 --> 00:40:42.350
كما قدمنا ولذا كان يجوز دفع معدن غير النقد كالنحاس باجرة نقد وغير نقد يعني لا اله الا الله بيعطي اجرة على انك لو تطلع كيلو من النحاس لا اشكال فيه

113
00:40:42.550 --> 00:40:56.050
لا ما فيش شي نقد مقابل نقد لكن لو بتعطيه اجرة على انه اذا طلع كيلو من الدهب والفضة هذا لا يجوز فالوجهة لا بد ان تكون هي على غير العين الذهب والفضة وانما على

114
00:40:56.300 --> 00:41:16.600
يعني العمل هذا اللي يقوم به هو محدد به اما بالزمن واما بمقدار العمل يعني. في ذاته قال على ان المخرج من العين للمدفوع له وزكاته عليه واما لو استأجره على ان ما يخرج لربه

115
00:41:16.700 --> 00:41:40.400
والاجرة يدفعها ربه للعامل فيجوز ولو باجرة نقد مم يعني واللي جرى فيها لها يعني صورة تانية انه يعطي ايجار والخارج له لي هو وهو الاجر على مقابل التنازل عن الاستحقاق

116
00:41:41.150 --> 00:42:11.950
ليس على عين الذهب والفضة هذه الصورة والصور الاخرى وان يكون الخارج هو ربي لبيت المال او لغيره والعامل وجهدنا ياخد اجرة على عملي وليس له شيء غير ذلك قال واعتبر ملك كل اي كل واحد من العمال ان تعددوا

117
00:42:12.150 --> 00:42:32.550
فمن بلغت حصته نصابا زكاه والا فلا فاذا كان يحرف المنزل عشرة ولا مية ولا كذا ان يوزع عليهم بلغت حصة نصاب مقدار نصاب الزكاة يجب ان يعطي الزكاة ومن لم تبدأه حرص النصاب لا زكاة عليه

118
00:42:34.600 --> 00:43:01.000
وفي جواز دفع المعدن بجزء للعامل مما يخرج منه كنصف او ربع كالقيراط ومنعه لانه غرض ومنعه وفي جوازه وفي جواز دفع المعدن بجزء للعامل مما يخرج منه كنصف او ربع

119
00:43:01.100 --> 00:43:24.250
كالقراض منعه او منعه ومنعه لانه غرر ويفرق بينه وبين القيراط بان القيراط فيه رأس مال دون ما هنا وبان الاصل في كل المنع آآ وبان الاصل في كل في كل المنع

120
00:43:25.350 --> 00:43:54.350
ورد الجواز في القيراط وبقي هذا على الاصل يعني قولان اه والصحيح انه يجوز لانه كما ذكر مالك في الموطأ النبي صلى الله عليه وسلم قطع  معدن اه مقابلية وهو من ناحية الفرى

121
00:43:55.000 --> 00:44:16.000
لبني فلان على جزء منه وهو آآ لا يخرج منه الا الزكاة الى هذا اليوم اه يجوز يعني اعطاء المعدن بجزء منا يعني يستخرجه صاحبه وياخد الخمس والنصف ولا الربع الى اخره

122
00:44:16.750 --> 00:44:36.600
ولأنه وارد هكذا في السنة وقياسا على القيراط وعلى الجهالة يعني ليس المقصود في هذه المسألة الجهالة في الانقراض غير مقصودة وفي الموسيقات غير مقصودة ولنا من عقود التعاون وعقود المعروف

123
00:44:36.750 --> 00:44:54.600
تعاون تجوز فيها حتى الغرر الموجود لانها لانه ليس اجرة. النبي صلى الله عليه وسلم اعطى نخيلها خيبر لليهود على جزء ما يخرج منها فوارد في السنة يعني القردة لو له اصل

124
00:44:55.100 --> 00:45:19.200
فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر قطعه المعادن راهم يجوز ما يخرج منها قال قولان رجح كل منهما رزح كل منهما فكان الاولى التعبير بخلاف والتشبيه غير تام

125
00:45:19.650 --> 00:45:40.050
لان العامل هنا انما يزكي حصته اذا كان فيها نصاب وان كان حصة ربه دون نصاب وعامل القيراط يزكي ما ينوبه وان دون نصاب حيث كان حصة ربه من رأس المال

126
00:45:40.250 --> 00:46:01.150
وربحه نصابا هناك فرق بين زكاة القيراط وزكاة الذي يستخرج المنجم انقراض زكاة العامل هي مربوطة بزكاة رب المال. فاذا كان رب المال ما عنداش نصاب لا زكاة على العامل. لانه تابع للعامل. تابع لرب المال

127
00:46:02.200 --> 00:46:25.400
وآآ هناك هنا في المعادن زكاة العام المستقلة لا علاقة لها ما يأخذه صاحب المنجم فاذا كان تحصل على النصاب يزكي واذا لم يتحصل لا يزكي قال وفي نذرته اي معدن العين بفتح النون وسكون المهملة

128
00:46:25.850 --> 00:46:51.950
وهي القطعة من الذهب او الفضة الخالصة التي لا تحتاج لتصفية الخمس مطلقا وزد حر او عبد مسلم او كافر بلغت نصابا ام لا كالركاز فيه الخمس النذر يعني قطعة آآ خالصة من المعدن ذهب والفضة

129
00:46:52.200 --> 00:47:08.650
والا حتى هي مخلوطة مع المنجم اللي هو بتاع المعدن لكن يعني مش التراب مش كتير يعني قطعة قطعة. يعني صاحبها ما يحتاجشي الى جهد كبير يتحصل عليها بسهولة العرق عادة

130
00:47:08.700 --> 00:47:24.150
يعني كميات كبيرة من التراب يستخلص منها قليل من الذهب والفضة لكن ندرة معناها القطع الذهب والفضة فيها واضحة وكثيرة تحتاج الى جهد هذه فيها الخمس حكمها حكم الركاز ولا

131
00:47:24.350 --> 00:47:43.400
يشهد عليها حكم المعدن بانها لابد فيها من النصاب الخمس معناها اول ما يخرجها يعطي من الخمس لبيت المال ومصير مصرف خمس الغنيمة ولمصالح المسلمين ينفقه الامام على مصالح المسلمين ويأخذ منا الفقير والغيره سيئا

132
00:47:43.450 --> 00:47:59.050
مثل اه المعدن حكم حكم الزكاة لا تعطى الى الفقراء بل للمصالح المصالح العامة النظرة والريكاز مصر الخمس فيها مصرفه مصرف المصالح العامة فيأخذ منه الغني والفقير وكل من يراه الامام

133
00:47:59.100 --> 00:48:23.650
يعني في مصلحة لاعطائه يعطيه قال كالركاز فيه الخمس وهو اي الركاز دفنه بكسر بكسر فسكون اي مدفون جاهلي دفن الجاهلي اي غير مسلم وذمي والمراد ما له ولو لم يكن مدفونا

134
00:48:26.850 --> 00:48:43.150
مش صحيح انه لابد ان يكون تحت الارض يعني هنا فوق الارض يسموها ريكاز وان بس هو لغير مسلم ان يكون غير مسلم وغير دمي يعني كافر غير مسلم وغير ذمي

135
00:48:43.800 --> 00:49:06.550
وان بشك في كونه دفن جاهلي او مسلم بالا يكون عليه علامة او انطمصت مم اللي عليه علامة يكون له قطر اللي ما عليهش علامة الاسلام هذا كان كافر والا منش علما مطلقا هذا هو الركال اللي تجب فيه الخمس

136
00:49:08.500 --> 00:49:31.950
او وان قل كل من الندرة والركاز عن نصاب  او عرضا كنحاس ومسك ورخام وهو خاص بالركاز كل ما له قيمة يعني يوجد تحت الارض هو دفن الجاهلية ودفن غير المسلمين

137
00:49:32.100 --> 00:49:45.200
سواء كان من المعادن ده ولا فضة ولا غيرها ولا من الحجارة يعني الثمينة ولا من التحف ولا من اي شيء له قيمة وهذا كله يسمى ركاز ويجب دفع الخمس فيه

138
00:49:46.050 --> 00:50:11.650
والرخام كذلك وكذلك الرخام اذا كان هو يعني حاجة لها قيمة كبيرة يعني  ومثل الان الاثار والتحف ايوا التحف هادي كلها الاشياء اللي توجد بامكان يعني يؤخذ منها الخمس يعني واجدها يعطي منها الخمس لبيت المال

139
00:50:12.800 --> 00:50:39.350
نعم طيب شيخنا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. دماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

140
00:50:39.350 --> 00:50:50.300
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق