علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر وزكيت عين وقفت للسلف كنبات وحيوان او نسله على مساجد او غير معينين قال السارح رحمه الله كنبات اي كما يزكى نبات اي حب وقف ليزرع كل عام في ارض مملوكة او مستأجرة ويفرق ما زاد على القدر الموقوف او حوائط وقفت ليفرق ثمرها ويزكى الحب والثمر ان كان فيه نصاب ولو بالضم بحب الواقف ان وجد مثالها وهذا يتكلم الان على زكاة الوقف. زكاة الوقف كما قلنا وليقول بها هم المالكية فقط واعتبروا الواقف والناظر يعني بمثابة المالك ومالك حكما لان له التصرف فيها وغيرهم الجمهور لا يقول بزكاة الوقف لا الحنفية ولا يزكى الوقف مطلقا. سواء كان على معينين كمحمد وعلي وخالد او على غير معينين كالفقراء والمساجد والرباط وغير ذلك والشافعية والحنابلة آآ اذا كان الوقف على غير معينين كالمساجد ونحوها فلا زكاة فيه اه عندهم بالاتفاق واذا كان على معينين كزيد وعبيد وفلان وفلان فعندهم خلاف ولكن المذهب والصحيح عندهم انه لا زكاة فيه والخلاصة ان غير المالكية صحيح عندهم جميعا انه لا زكاة في المال الموقوف بعدم المالك لانهم يقولون الوقف ملك لله وليس ملكا للناظر وذكر مثال لهذا يعني كنبات المراد به الحب ان واحد اه اوقف خمس غراير من الحب قال هذا المقدار اللي هو الخمس قراير هذا يزرع وبعد ما يتم تحصيله يعني الخمس قراية توخذ على جهة تبقى لان هذا هو الاصل وقف لا يستهلك تبقى لتزرع مرة اخرى وما زاد عليها يده ليفرق على المستحقين وكذلك لو اوقف حيطانا حائط فيه ثمار وفيه زيتون وفيه نخيل وفيه كذا الاصل يبقى والثمار والغلة آآ توقف اه تصرف وهكذا وسواء كان على معينين فلان وفلان باسمه او على الفقراء وبني فلان او بني فلان يعني غير معينين او على المسائل او غير ذلك ويجب تفصيل اذا كان ان وقفوا على غير معينين والزكاة على الواقف يزكي جملة ما يخرج يزكيه الواقف في جملته وآآ سواء كان يعني من الناس الحيوان ولا من ثمار وهاي لغيرها واذا كان هو على معينين وكان هو من المزروعات فان كان الواقف هو الذي يقوم بعنايته وشقه ورعايته وتحصيله وغير ذلك فان الزكاة ايضا على الواقف تجب واذا كان ليقوم به هم المعينون ومن يقوم السقي والحصاد والرعاية وغير ذلك وكل من بعد ذلك كل من تحصل عن مقدار من نصاب يجب عليه ان يزكي هو الذي يزكي ولا يزكي الواقف وعندما نقول تجب الزكاة على الواقف معناه يخرجها من الوقف لا بماله ولكن يعني اذا كان المحصول اقل من نصابه هو الواقف عنده ملك خاص به يعني يكمل النصاب فتجب الزكاة يعتبره ملكه الخاص والوقف اللي هو قضية يعتبرونهم ملكا واحدا واذا كان الناتج من الوقف لا يتم النصاب به الا مع ضمه الى ما يملكه هو فيزكيه. واذا كان ما عندهاش ملك غيره هو اقل من نصاب لا زكاة فيه طيب شيخنا هنا هنا قال وزكيت عين زكيت عين وقفت للسلف لو كانت العين آآ وقفت ليست للسلف انما للنماة والتجارة يستفاد منها فيما وقفت فيه هل تزكى نعم يزكى ريح العين في حد ذاتها اللي هو مقدار لوقفة قال هذه مئة الف بها تبقى وقف اتجاه نستعملوها في التجارة او في الزراعة او في غير ذلك ونتاجها هو الذي يزكى وهي تبقى زي ما قلنا اوقف خمس غراير حد وقالوا زرعوها فلما يصفوا ونهاية الامر في الحصيلة في التجارة او في الزراعة يعني يؤخذ المقدار اللي هو وقف هذا يجعله حيدة بحيث انه يبقى ويستمر ما يستهلكش والريع اللي ناتج منه سواء كان في زراعة ولا في تجارة هو الذي يعني يصرف على مستحقين للوقف بخلاف ما اذا كان يوقف هو عين للنفقة للصرف لانفاقه على الفقراء اوقفت المئة الف لتنفقوها على طلاب العلم وعلى الفقراء هادي لا زكاة فيها ان يجد لنا عينها استهلكت وخرجت يعني من ذمتي زي ما تقدم اوصى بنفقة على هكذا ولا زكاة فيها اذا كان العين تنفق معناها العين خرجت من الكهلة العين نفسها بتستهلك ما عادش وقف يعني وقفت المية الف هادا على الطلاب دخلت عالملكة فلا فلا زكاة فيها من تحصى منه على نصابه يزكيه لا زكاة عليه فهذا يعني يختلف نعم. او يعني او حيوانات نفس الشيء حيوانات نفسها تنفق واش نسلها ولا خدمتها ولا كذا هي توزع على الفقراء ايضا هذه لا زكاة لها كل ما يوزع الوقف اذا كان عينه هي اللي هي لتوزع فلا زكاة فيه لكن الوقف اذا كان فيه الزكاة هو الذي اصله يبقى ولن يوقف هو ريعه وغلته وما ينتج عنه اه قال وحيوان من الانعام وقف ليفرق لبنه او صوفه او ليحمل عليه او يركب ونسله تبع له اه ولو سكت عنه نعم ونسله تبع له ولو سكت عنه يعني اذا كان قال لي هذا الحيوان اوقفته حيث الغلة متاعها هي اللي تنفق في مصاف الوقف يقصد بها يعني لبنه وصوفه وما يتولد منا وكذلك ركوبه في سبيل الله وفي الجهاد وقال النسر حتى يكون كذلك وينفق في مصلحة الوقت حتى ولو سكت هو ما ذكرهاش يعني مفهوم يعني نحتاج الى ذكرى. فالنص يدخل ايضا او لتفرقة نسله مم وان كان ان يوقف حيوان ليفرق نفسه على الفقراء وقوله على مساجد او على غير معينين كالفقراء او بني تميم راجع لقوله كنبات ولقوله او نسله فهو راجع للطرفين دون الوسط وكذا قوله كعليهم. اي على المعينين ان تولى المالك تفرقته وسقيه وعلاجه وعلاجه بنفسه او نائبه ولو قال ان تولى المالك القيام به كان اولى اي بان كان النبات تحت يد الواقف يزرعه ويعالجه حتى يثمر فيفرقه فيفرقه في على المعينين وكذا الامهات تحت يده يقوم بها حتى اذا حصل النسل فرقه عليهم فيزكي الجملة فيزكي الجملة ان كان فيه نصاب او عنده مما لم يوقف ما يكمل به النصاب سواء حصل لكل واحد من المعينين نصاب ام لا يعني هو ذكر ثلاث مسائل ذاك النبات زي ما قلنا غراير حطها وقال هذه ازرعوها وغليتها تصرف الوقف او حيوان موقف حيوان وقال يعني غلته الركوب عليه يعني صوفه ولبنه وكذا وقف على الفقراء او حيوان اوقف حيوان ليوزع نسله على الفقراء ثلاث مسائل قال بوصل فيها قال ان كان على غير معينين بني هاشم وبني فلان وبني ربيعة وبني الجهد ولا عباد ولا غيره او على المساجد ولتزكى جملتها يزكيها هو الواقف هو اللي يقوم بالزكاة قال ولكن هذا التفصيل انه يقوم هو بالزكاة اذا كانت على غير معينين واذا كانت على معينين يقوموا بالزكاة اذا تولى اي العناية بها وساقها واذا لم يتولى فتكون على من وقفت عليهم قال هذا التفصيل راجع الى الطرفين يوم لانه ذكر تلات مسائل والنبات والتانية غلة الحيوان والتالتة نسل الحيوان فلا تفصيل راهو راجع النص الاولى اللي هي النبات الحبوب اللي وقفها عليه تنفخ غلتها وعلى نسل الحيوان اما النشرة الوسطى اللي اوقف حيوان لصرف غلته قالوا هذا لا يرجع اليه التفصيل لأنه لم الشرع جاؤوا لم نرى من ذكر في هذه المسألة التفصيل الذي ذكره الشارح بل الناس كلام فيها قول واحد وكلام واحد لو يعني مسلا الوسطى هذه اللي هي وقف حيوان للغلة كاع ما فيهاش الا احتمال واحد انه يعني يزكيها يزكي جملتها هو ليث ولا زكاة جملتها وخلاص ما فيهاش التفصيل اللي بعد ذلك ان كان على معين ولا على غير معينين فالتفصيل هذا في ذكره ويرجع الى المسألة الاولى والمسألة الاخيرة لا الى المسألة اللي بينهما لان تلك تزكى جملتها يزكيها الواقف ولا احتمال امر اخر فيها والا يتولى المالك القيام به بل المعينون الموقوف عليهم هم الذين وضعوا ايديهم على ذلك وحازوه وصاروا يزرعون النبات ويفرقون ما حصل على انفسهم وكذا يفرقون النسل بعد وضع ايديهم على القيام بالامهات فلا تزكى الجملة بل ان حصل لكل نصاب زكاه والا فلا ما لم يكن عنده ما يضمه له ويكمل به النصاب هذا هذه التفصيلة وهذا اللي في المسألة الاولى زي ما قالنا اللي هو اوقف خمس غرائر حبوب والا اوقف آآ خمسين وستين ماشية لنسلم يصرف على الفقراء قال اذا كانوا على معينين كان يعني كل غرارة اعطيناها لشخص وقلنا له انت ازرعها بشرط عنا الاصل يبقى ديما تحتفظ به وما ينتج عنا تصرف انت على حالك ولا عليه من يريد صرفه. وهكذا تعمل دواء لكل عام اه لا تزرع هذه المرارة فهو اللي يتولى امره وجرحه وسقيه وتحصيلها وكذلك اعطيناه كل واحد اعطيناه عشر حيوانات ولا عشرين ولا كذا ويتولى امرها ويوزع نسلها قال في هذه الحالة الزكاة على المعيرين انفسهم فمن حصل له نصاب حتى ولو بضميمة مال اخر يملكه الى هذا الوقف عليه الزكاة ومن لم يتحصل على النصاب حصى اقل من خمسة اوسق فلا زكاة عليه وما عندهاش مداخل يضمها ليه؟ فلا زكاة عليه وهكذا قال واما الوسط وهو قوله وحيوان فلا يرجع فلا يرجع له واحد منهما ان حمل ان حمل على انه وقف لتفرقة غلته او ليحمل عليه كما ذكرنا فانه لا فرق بين قوله على معينين او غير معينين بانه ان كان في جملته نصاب زكي والا فلا تولى المالك القيام به ام لا يعني هذه المسألة الوسطية ما فيهاش هذا التفصيل ان الفرق بين كنتر على غير معينين يزكيها الواقف اذا كانت على معينين اه ينظر فيها ليتولاها الواقف وهو اللي يزكيها ولا يتولاها الموقوف عليه فيزكونها اذا كان فيه نصاب قال هذه المسألة في مسألة الحيوان الذي وقف آآ من اجل الغلة لركوبه ولبنه وكذا هي ما فيهاش هذا التفصيل ادي ما يتولاش الا الواقف نفسه ويزكي جملته ان كان فاهم يصاب ولا فرق بينما اذا كانت فيه علم معين ولا على غير معينين ثم ما ذكره المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب ان النبات والنسل كالحيوان تزكى جملته على ملك الواقف ان بلغ نصابا او عنده ما يكمل به النصاب كان على معينين ام لا تولى المالك التفرقة ام لا يعني هذا اللي يرجعه بالنهاية التفصيل بين ما اذا كان على معين وغير معينين وانا على غير معينين يزكيه الواقف وعالمعينين ازا كانوا واقفين تولى رعايته واذا لم يتولى رعايته تكون على المعينين قال هذا التفصيل ما هوش هو الراجح هو المشهور الراجح ان الزكاة سواء كان تولى المواقف الرعاية ولم يتولى هي الزكاة يزكي الواقف الجملة وليزكي كل المال ولا المعينون لا يزكون. هذا قول اخر يعني قال وفي الحاق الحبس على ولد فلان كولد زيد بالمعينين نظرا الى الاب فيزكي جملته على ملك فيزكى جملته على ملك الواقف. ان تولى التفرقة والا زكى منهم من حصل له النصاب من حصل له نصاب او غيرهم نظرا لانفسهم لا الى ابيهم قولان وقد علمت المذهب واما بنو تميم مثلا فمن غير المعينين اتفاقا ولذا قال ولد ولم يقل بني اه قال له قال لي بانيه نسبة القبيلة بني فلان قبيلة هذا غير معينين معروف لجد القبيلة لكن لو كان لي قال لي ولد زيد يعني هل لما يقول يولد زيد ما سماهومش قد يكونوا اتنين ولا تلاتة ولا تمانية ولا عشرة طالعون من قبيل معينين يعني هم اللي يتولوا الزكاة على التفصيل المذكور ولهم ايضا خشوا في غير معينين والزكاة يجب على الواقف قال فيه خير لكن صح انهم يعني وعندهم معينين يعني لانهم محدودون بخلاف بني فلان زي ما قال بني تميم ولا بني فلان هذا احداثهم غير محدودة ولا محصورة اه قطعا هم غير معينين قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم شرع يتكلم على زكاة المعدن فقال وانما يزكى معدن عين ذهب او فضة لا غيرهما من المعادن كنحاس وحديد وحكمه اي معدن من حيث هو لا بقيد العين للامام او نائبه يقطعه لمن لمن يشاء ان يجعله للمسلمين ان كان بارض غير مملوكة كالفيافي او من جلا عنها اهلها ولو مسلمين او مملوكة لغير معين المعدن اللي بنتكلم عليه على زكاة المعدن المعدن آآ على المفعول من اسم مكان زي مجلس يطلق على المكان ليستخرج منه هذا المعدن وسواء المعدن يطلق على الذهب والفضة وعلى غيره من المعادن الرصاص والحديد واي معدن اخر ويطلق المعدن على المكان ليستخرج منه تخرج من هذه العين ويطلق ايضا على العين نفسها لتستخرج نفس الذهب والفضة وكذا يسمى ايضا معدن وآآ المعدن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان فيه يعني الزكاة في ربع العشر وزي الزكاة ربع العشر واذا استخلص من اه المنجم اللي هو فيه واذا كان تحتاج الى جهد والى عمل كبير فهذا اللي فيه الزكاة فيه ربع العشر اذا بلغ النصاب يعني لا يزكى حتى يبلغ النصاب لان حكم حكم الزكاة فيه الزكاة المعدن فيه الزكاة تطبق عليه احكام الزكاة وشروط الزكاة. لابد من النصاب ومقدار ما يخرج منه هو ربع العشر وهو ملك للامام او نائبه ووالبيت المال وجد في الفيافي والصحاري وفي ارض غير معينين ابارك في الموطأ يقول اه يعني معدن ذكر في الموطأ ان المعدة اللي وسماه قال بقى وآآ الامام اه واعطي عيلة فلان ولا تخرج منه الا الزكاة الى هذا اليوم يعني اعطى النبي صلى الله عليه وسلم اه معدن لبني فلان وهو لا تخرج منه الا الزكاة الى يومنا هذا اه المعدن يعني حكمها حكم المال المزكى نعم اه طيب يا شيخنا هو حصر المعدن في في الذهب والفضة ما العلة في ذلك اللي فيه الزكاة واللي هو الذهب والفضة بس يعني هو كله يسمى معدن. مم ولكن بالنسبة لي فيه الزكاة الزكاة لا تجب الا في الذهب والفضة لا تجب في غيرهما الاخرى الاشياء الاخرى تسمى عروض لا تيجي بالزكاة في النحاس ولا في الحديد ولا في النفط ولا في والى ما المعاد ولا الكبريت ولا غير ذلك الذي جاء فيهم الزكاة لان لي ورد السنة هو زكاة المعدن اللي هو الذهب والفضة واه لكن غيرها اذا كان هي من باب من قبيل المعادي اللي تحتاج الى جهد والى اخراج والى كذا هادي ما فيهاش زكاء لكن اذا كان لها صفة الركاز بمعنى يا رب تحف ثمين المعادن الاخرى ولو كانت حتى سفور ولا هي مدفونة بيبقى فيها الخمس فيها حكم اخر غير حكم الزكاة نعم. يعطى الخمس منها لبيت المال. هم نعم. قال ان كان بارض غير مملوكة كالفيافي او من جلى عنها اهلها ولو مسلمين او مملوكة لغير معين كارض بل ولو بارض معين مسلما كان آآ مسلما او كافرا ويفتقر اقطاعه في الاراضي الاربع الى حيازة على المشهور فان مات الامام قبلها بطلت العطية يعني احتاج الى حيازة لكان اعطى الامام يعني معدن من المعادن في منطقة ومناطق لان هو طريقة العمل فيه الواحد من الاثنين اما ان يعطى بحصة منه يقول استخرج المعاد اللي فيه وعندك فيها النصف ولا الربع ولا الثلث قال وهذا على خلاف الاصل تثني لان المعدن من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بيعه حرام لنبيعها سيكون بالاجل لانه لم يتحصل غير جاهز هو بيبحث عنا فاذا اشتراه انسان فكانه اشتراه يعني عاجل باجل وهو لا يجوز وكذلك للجهل بما يخرج فالتفاضل ايضا علة الربا يعني العلتان موجودة تاني في لا يجوز بيع ما يصحش ان مجب الدهر والفضة انه يبيع الامام لشخص ويقول لها بعت لك وانت استخرج ما فيه. هذا لا يجوز لكن له طريقتان يعني في التعامل اما عن يعني يعامله ان يعامله بجزء ما يخرج منه يقول له اطلع خد نصف ولا ثلث ولا ربعه ادعوا ان المالكية الاصل انه لا يجوزونه لكن في هذه المسألة قياسا على القراد وعلى المساقاة الحاجة لان بيعه لا يجوز باي طريقة للتعامل معها والطريقة الاخرى انه يدفع ايجار يشخص يعين الناس ولا مجموعة يقولوا مستخرجوا من هذا المنجم من معادن عدف وايجار كل شهر وكل يوم او كذا مبلغ كذا تحصلوه وليكم واي طريقة ثانية ايضا ولكن آآ لابد ان يكون تكون المعدن يكون تحت حكم وتصرف بيت المال والتصرف الامام والحاكم كان مالك رحمه الله قال المعادن قد يستولى عليها الاشرار ويعني تسليمها لهم يؤدي الى التزاحم عليها النزاع والمغاضبة والهرج والمرج وذلك لابد ان يضع الامام عليه يده وهو الذي بان يعطيه لمن يتولى اخراج ما فيه يعني اه شيخنا اذا انسان ملك ارضا وآآ اكتشف بعد ذلك فيها مثلا شيء ثمين مثل النفط او المعادن او غير ذلك او منزل هذي كلها لبيت المال كل اهل بيت المال ليس له وهذا هو الصحيح واذا كان وجد فيها كنز ولا شيء من هذا يكون للمالك الاول ما يكلاوليش لمن ملك بالشراء بل لمن ملكها باحياء البائع البائع الى بها حالها اذا كان ملكها بيحيى يعني الشيء اللي يوجد مدفون في باطن الارض من الاموال لو انسان وجد يعني يزير دهب في ارض اشتراها فانها لا تكون للذي اشتراها وانما تكون لمالكها الاول اه ومالكها الاول قال هو من احياها اول شخص لاول من ملك اول شي يعني المشتري المشتري لانه ما اشتراش هذه الشيء المدفون فيها والكنز هذا ما اشتراش واشترى الارض فقط فاذا هي لمن ملك الارض اولا واذا لم يعرف؟ نعم. نعم. واذا لم يعرف فكل ما لا يعرف له مالك فمحله بيت المال لا يكون حكمه حكم اللقطة هنا يأتي في الكلام على اللقطة الفرق بين اذا كان هو دفن الجاهلية فهذا هو الركاز يعني لا فينا دفن الكفار واذا كان في عليه علامة من علامات المسلمين دولة اسلامية ها هو حكم حكم اللقطاء لكن اذا كان هو غير معلوم ما فيش عليه علامة وله دفن جاهلية ولا دفن غير مسلمين دابا الجاهلية المراد به وما هو اعم من الاشراقات الجاهلية اللي هو اهل الفترة وقبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ما دفنه الكفار غير مسلمين فهذا حكمه حكم الركاز ولكن اذا كان عليه علامة لوجدة عليه علامة من دولة تركية ولا عباسية ولا دولة مسلمة فهذا حكم حكم اللقطاء جزاك الله خير. قال الا ارضا مملوكة لمصالح معين او غيره فله اي فهي للمصالح لا للامام الا ان يسلم فيرجع حكمه للامام من مصالح من هذا غير مسلم بذمة طلحوه على ارضه مقابل مبلغ من المال يدفعه مثل الجزية ولا غيرها فوجد في الارض لصنع عليها وجد فيها هذا المعدن قال هذا له حكمه انه يبقى له من وجده من المصالحين ولا يؤخذ منه وهذا يعني وكن في نوع من تميز غير المسلمين لانه لو وجدوا في ارض مسلم ارض مسلمة وجده في ارضه فان لكل بيت مال لكن لو وجده المصالح في ارضه فيبقى له الا ان يسلم فاذا اسلم يرجع لبيت المال قال وضم في الزكاة بقية عرقه المتصل لما خرج منه اولا وان تلف وهنا وان تلف وان تلف. مم نعم قال يعني العرق الوح نعم ولما كانت الاقسام اربعة مم يعني العرق العرق المنجم هو الذهب والفضة وكذا فيها عروق عندما يتحصلون على شيء يبقى هو متصل بعضه ببعض حتى ولو كان يعني يرق احيانا ويكثر احيانا لكن مشاربه تبقى متواصلة متصلة تبقى المناجم تحفر تحت الارض وتحت الجبال دهاليز وتبقى مسافات كبيرة. اه وكل ما يعني يمضون يجوع الاخراج متواصل فهذا يسمى عرق واحد لكن اذا كان انقطع يعني مشوا مسافة كبيرة وما عاش فيه خلاص يبقى هذا العرق يسمى هذا العرق خلاص انتهى العرق الواحد ينضم بعضه الى بعض حتى ولو كان ليستخرجوه لو التلف لكن يشوفو لي خرجو منها قداش الكيلو اتنين تلاتة الى اخره يضمون اليه ما بعده فكل يسمى يعني مال واحد بمجرد ما يبلغ النصاب تخرج الزكاة منه وعليه كل ما يخرج اه تخرج زكاته كل ما يخرجوه بعد ذلك بعد النصاب تخرج زكاته الى ان ينقطع وان ينقطع خلاص بعد هيك معاش يضم اذا كان وجدوا عرقا اخر لا يضمونه الى الاول بل اه يبقى هو حكم مستقل قال ولما كانت الاقسام اربعة بالنظر الى العرق والعمل وهي اتصالهما وانقطاعهما وانفصال العرق دون العمل. وعكسه اشار الى الاول والثالث بقوله وضم بقية عرقه ان اتصل العمل بل وان تراخى العمل اي انقطع اختيارا او اضطرارا فليس المراد بالتراخي العمل على اه العمل على الهينة اه الهوينة يعني الهوينة. نعم والى الثاني والرابع بقوله وللعمل ليس معناها العمل على اللي هو ايه الامارات هو يتراخى لانه مضطر للتراخي ما دام هو العرق عرق واحد متصل وهم متواصلين في العمل سواء العمل انقطع آآ تراخيهم او لعدم نشاطهم او لمضطريه الى ذلك او متواصل وكله يضم بعضه الى بعض والى الثاني والرابع بقوله لا معادن فلا يضم ما خرج من واحد منها لما خرج من اخر ولو في وقت واحد اذا كان معادن يعني اخرى يعني واحد ذهب وواحد فضة ما بيضمش بعضها يوكل بعضها كل معدن يعد مستقل بنفسه كما انه لا يضم عرقه الى عرق اخر ولا يضم عرق اخر للذي كان عمل فيه اولا في معدن واحد ويعتبر كل عرق بانفراده فان حصل منه نصاب يزكى ثم يزكى ما يخرج منه بعد ذلك وان قل وسواء اتصل العمل او انقطع قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وفي وجوب ضم فائدة اي مال ايمان بيده نصاب آآ اي مال نصاب وفي وجوب ضم فائدة اي مال بيده نصابا او دونه حالها عنده لما اخرجه من معدن دون نصاب وهو المعول عليه فكان عليه الاقتصار عليه وعدم ضمها له لاختلاف نوعهما باشتراط الحول فيها دون تردد يعني في خلاف اذا كان عندها فائدة عنده مال وصل اليه من ميراثه ولا من هبة ولا كذا وبعدين يحصل على معدن فليضم ما تحصن من المعدة الى هذه الفائدة بحيث اذا بلغ عن النصاب يزكيه ولا المعدن لا يضم اه الى الفائدة يعني خلاف المشهد قال وهو المعول عليه فكان عليه الاقتصار عليه. وعدم ضمها له لاختلاف نوعها لاختلاف نوعهما باشتراط الحول فيها دون تردد وفي قوله ضم وفي قوله ضم اشارة الى بقاء الفائدة بيده حتى يخرج حتى يخرج من المعدن ما يكمل به النصاب اذ لو تلفت قبل الاخراج فلا زكاة قطعا يعني الصحيح انه يضمن الفائدة تضم الغدر معول عليه الشرطة ان تكون باقية في يده تحصل على فائدة في يده باقية ما صرفهاش ويستهلكها حتى خرج من المعدن ما يكمل به النصاب. المعول عليه انه يكمل بان يصاب ويزكي وقول اخر قال الفائدة لا تضم الى المعدن الفائدة تختلف حكمها يختلف عن معدن لان الفائدة صوتها اه مرور الحول عليها الاتفاق والمعهد لا يشترط فيه مرور الحول بل يزكي عندما يصعب النصاب قال وفي تعلق الوجوب بزكاة ما يخرج من المعدن باخراجه منه ولا يتوقف على التصفية وانما المتوقف عليها الاعطاء للفقراء او تصفيته من ترابه وسبكه تردد اذا هل تجب الزكاة في المعدن باخراجه ولا بتصفيته اللي يقول الواجب هو بتصفيته يقول هادا لانه هو زي زكاة الحرث منجيبش الزكاة الا بالحصاد والتصفية اللي يقول يعني تجب الزكاة بالاخراج يعني آآ يتوجب الزكاة بالطيب فما دام خرجناه يعني كأنه الحب طاب وجبت فيه الزكاة ويترتب على هذا يعني ان لو كان تهلك منها ولا اخذ منها قبل قبل التصفية فلا شيء عليه لا زكاة عليه فعلا الزكاة ما عجبتش في ذاك الوقت وعلى انها تجب بالاخراج وما استهلك ومنها يجب عليه ان يزكيه حتى قبل التصفية نعم قال وثمرة الخلاف تظهر لو انفق شيئا بعد الخروج وقبل التصفية او تلف بعد امكان الاداء فعلى الاول يحسب دون الثاني قال وجاز دفعه اي معدن العين لمن يعمل فيه باجرة معلومة يأخذها من العامل في نظير اخذه ما يخرجه من المعدن بشرط كون العمل مضبوطا بزمن او عمل خاص كحفر قامد او قامتين نفيا للجهالة في الاجارة وسمي العوض المدفوع اجرة لانه ليس في مقابلة ذات بل في في مقابلة اسقاط الاستحقاق ليس في مقابلة العين اللي هي الدهب والفضة وان في مقابلة الاستحقاق بدل ما بيستحق بيت المال ولم يستحق فلان يستحقها يعني اعطيناه هو الحق في ان يقوم بهذا العمل ولكن لابد هي الاجرة يعني تكون بناء على عمل مضبوط كل يوم من العمل بكذا هو كل حفر متر بكذا بحيث ترفع عنها الجهالة قال غير نقد لئلا يوقع في اخذ العين في العين خصوصا وهي مجهولة نظرا للصورة فلا ينافي ان الاجرة انما هي في نظير الاستحقاق كما قدمنا ولذا كان يجوز دفع معدن غير النقد كالنحاس باجرة نقد وغير نقد يعني لا اله الا الله بيعطي اجرة على انك لو تطلع كيلو من النحاس لا اشكال فيه لا ما فيش شي نقد مقابل نقد لكن لو بتعطيه اجرة على انه اذا طلع كيلو من الدهب والفضة هذا لا يجوز فالوجهة لا بد ان تكون هي على غير العين الذهب والفضة وانما على يعني العمل هذا اللي يقوم به هو محدد به اما بالزمن واما بمقدار العمل يعني. في ذاته قال على ان المخرج من العين للمدفوع له وزكاته عليه واما لو استأجره على ان ما يخرج لربه والاجرة يدفعها ربه للعامل فيجوز ولو باجرة نقد مم يعني واللي جرى فيها لها يعني صورة تانية انه يعطي ايجار والخارج له لي هو وهو الاجر على مقابل التنازل عن الاستحقاق ليس على عين الذهب والفضة هذه الصورة والصور الاخرى وان يكون الخارج هو ربي لبيت المال او لغيره والعامل وجهدنا ياخد اجرة على عملي وليس له شيء غير ذلك قال واعتبر ملك كل اي كل واحد من العمال ان تعددوا فمن بلغت حصته نصابا زكاه والا فلا فاذا كان يحرف المنزل عشرة ولا مية ولا كذا ان يوزع عليهم بلغت حصة نصاب مقدار نصاب الزكاة يجب ان يعطي الزكاة ومن لم تبدأه حرص النصاب لا زكاة عليه وفي جواز دفع المعدن بجزء للعامل مما يخرج منه كنصف او ربع كالقيراط ومنعه لانه غرض ومنعه وفي جوازه وفي جواز دفع المعدن بجزء للعامل مما يخرج منه كنصف او ربع كالقراض منعه او منعه ومنعه لانه غرر ويفرق بينه وبين القيراط بان القيراط فيه رأس مال دون ما هنا وبان الاصل في كل المنع آآ وبان الاصل في كل في كل المنع ورد الجواز في القيراط وبقي هذا على الاصل يعني قولان اه والصحيح انه يجوز لانه كما ذكر مالك في الموطأ النبي صلى الله عليه وسلم قطع معدن اه مقابلية وهو من ناحية الفرى لبني فلان على جزء منه وهو آآ لا يخرج منه الا الزكاة الى هذا اليوم اه يجوز يعني اعطاء المعدن بجزء منا يعني يستخرجه صاحبه وياخد الخمس والنصف ولا الربع الى اخره ولأنه وارد هكذا في السنة وقياسا على القيراط وعلى الجهالة يعني ليس المقصود في هذه المسألة الجهالة في الانقراض غير مقصودة وفي الموسيقات غير مقصودة ولنا من عقود التعاون وعقود المعروف تعاون تجوز فيها حتى الغرر الموجود لانها لانه ليس اجرة. النبي صلى الله عليه وسلم اعطى نخيلها خيبر لليهود على جزء ما يخرج منها فوارد في السنة يعني القردة لو له اصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر قطعه المعادن راهم يجوز ما يخرج منها قال قولان رجح كل منهما رزح كل منهما فكان الاولى التعبير بخلاف والتشبيه غير تام لان العامل هنا انما يزكي حصته اذا كان فيها نصاب وان كان حصة ربه دون نصاب وعامل القيراط يزكي ما ينوبه وان دون نصاب حيث كان حصة ربه من رأس المال وربحه نصابا هناك فرق بين زكاة القيراط وزكاة الذي يستخرج المنجم انقراض زكاة العامل هي مربوطة بزكاة رب المال. فاذا كان رب المال ما عنداش نصاب لا زكاة على العامل. لانه تابع للعامل. تابع لرب المال وآآ هناك هنا في المعادن زكاة العام المستقلة لا علاقة لها ما يأخذه صاحب المنجم فاذا كان تحصل على النصاب يزكي واذا لم يتحصل لا يزكي قال وفي نذرته اي معدن العين بفتح النون وسكون المهملة وهي القطعة من الذهب او الفضة الخالصة التي لا تحتاج لتصفية الخمس مطلقا وزد حر او عبد مسلم او كافر بلغت نصابا ام لا كالركاز فيه الخمس النذر يعني قطعة آآ خالصة من المعدن ذهب والفضة والا حتى هي مخلوطة مع المنجم اللي هو بتاع المعدن لكن يعني مش التراب مش كتير يعني قطعة قطعة. يعني صاحبها ما يحتاجشي الى جهد كبير يتحصل عليها بسهولة العرق عادة يعني كميات كبيرة من التراب يستخلص منها قليل من الذهب والفضة لكن ندرة معناها القطع الذهب والفضة فيها واضحة وكثيرة تحتاج الى جهد هذه فيها الخمس حكمها حكم الركاز ولا يشهد عليها حكم المعدن بانها لابد فيها من النصاب الخمس معناها اول ما يخرجها يعطي من الخمس لبيت المال ومصير مصرف خمس الغنيمة ولمصالح المسلمين ينفقه الامام على مصالح المسلمين ويأخذ منا الفقير والغيره سيئا مثل اه المعدن حكم حكم الزكاة لا تعطى الى الفقراء بل للمصالح المصالح العامة النظرة والريكاز مصر الخمس فيها مصرفه مصرف المصالح العامة فيأخذ منه الغني والفقير وكل من يراه الامام يعني في مصلحة لاعطائه يعطيه قال كالركاز فيه الخمس وهو اي الركاز دفنه بكسر بكسر فسكون اي مدفون جاهلي دفن الجاهلي اي غير مسلم وذمي والمراد ما له ولو لم يكن مدفونا مش صحيح انه لابد ان يكون تحت الارض يعني هنا فوق الارض يسموها ريكاز وان بس هو لغير مسلم ان يكون غير مسلم وغير دمي يعني كافر غير مسلم وغير ذمي وان بشك في كونه دفن جاهلي او مسلم بالا يكون عليه علامة او انطمصت مم اللي عليه علامة يكون له قطر اللي ما عليهش علامة الاسلام هذا كان كافر والا منش علما مطلقا هذا هو الركال اللي تجب فيه الخمس او وان قل كل من الندرة والركاز عن نصاب او عرضا كنحاس ومسك ورخام وهو خاص بالركاز كل ما له قيمة يعني يوجد تحت الارض هو دفن الجاهلية ودفن غير المسلمين سواء كان من المعادن ده ولا فضة ولا غيرها ولا من الحجارة يعني الثمينة ولا من التحف ولا من اي شيء له قيمة وهذا كله يسمى ركاز ويجب دفع الخمس فيه والرخام كذلك وكذلك الرخام اذا كان هو يعني حاجة لها قيمة كبيرة يعني ومثل الان الاثار والتحف ايوا التحف هادي كلها الاشياء اللي توجد بامكان يعني يؤخذ منها الخمس يعني واجدها يعطي منها الخمس لبيت المال نعم طيب شيخنا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. دماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق