علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير بالشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر وفي ندرته الخمس الركاز وفي ندرته الخمس كالركاز وهو دفن جاهلي وان بشك او او قل او عرضا او وجده قال السارح او وجده اي ما ذكر من الندرة والركاز عبد او كافر او صبي او مدين الا لكبير نفقة حيث لم يعمل بنفسه او كبير او كبير الا ايه؟ الا الا لكبير نفقة حيث لم يعمل بنفسه او كبير عمل بنفسه او عبيده في تخليصه اي اخراجه من الارض وفي نسخة تحصيله وهو اظهر اه واتكلم الان على الركاز وفي حكمه الندرة لان ندر هذه تابعة للمعادن المعدن يجب فيه وتجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب والمعدن عادة يكون يعني ذهب وفضة ولكن مخلوط عروقه بالتراب من يحتاج الى تصفية وقد يحصل منه القليل وقد يحصل منه الكثير لك اذا كان في الاثناء وجدوا قطعة ذهب وقطعة فضة كبيرة لا تحتاج الى عناء والى لا تخليص والى تصفية هادي هي سموها الندرة هذه حكمها حكم الركاز يجب فيها الخمس يعني مش اه الزكاة ربع العشر وبمجرد ما يخرجوها يجب يعني اعطاء الخمس منها لبيت المال سواء كان وجدها يعني حر ولا عبد واليه آآ مهما كان لي ولدها يجب فيها ذلك وهذا اذا ما لم يحتاج الى كثير عمل يعني الندرة يعني تكون بجاهزة نحتاج الى كثير عمل فاذا كان الركاز والا الندرة تحتاج اليها كثير عمل وجهد وسواء كان بالبدن والا بالنفقة ولا كذا يبقى بعدين حكمها حكم المعدن في وادي الزكاة ربع العشر قال فقط راجع للتخليص احترازا عن نفقة السفر فانها لا تخرجه عن الركاز فيخمس والراجح انها تخرجه ايضا فيزكى من اي نفقة سواء كان نفق السفر ونفقة في اخراجه بها التعبير بالاخراج اولى من التصفية لان التصفية تصلح مع المعدن يعني يحتاج الى تصفية لكن الركاز يعبأ فيه بالاخراج بمجرد ما يخرجه انه لا يحتاج الى تصفية ويخرج منها الخمس قل او كثر سواء كان قليل او كثيرا قال فالزكاة ربع العشر دون الخمس والاستثناء راجع للريكاز والندرة على المعتمد اذا احتاجت لعمل وجهد كبير يعني. نعم اه وكره حفر قبره اي الجاهلي لاخلاله بالمروءة وخوف مصادفة صالح هذا السبب في الكراهة يعني قد يكون آآ يحفر قبر يظن انه جاهلي ويتبين انه ما هوش في قبر جاهلي تبين آآ قبر النبي والا ولي والا رجل صالح ولا مسلم ولا كذا ثم بعدين في تعدي على حرمة المسلم وهذا لا يجوز ولذلك من باب الاحتياط حكموا بالكراهة لا ينبغي حتى ولو كان يعتقد انه جاهلي اه حفر قبره ونبشه يخل بالمراء ولا ينبغي ان يفعل قال والطلب للدنيا فيه كالعلة لما قبله ويخمس ما وجد فيه هذه العلة هذه العلة في النهي والكراهة النهي في مقر من النائب للكراهة قال لانهم من طلب الدنيا يعني طلب الدنيا في شيء يعني يخل بالمراح الاولى تركه واذا يعني الانسان ارتكب هذا الامر المنهي عنا ووجد شيئا فانه يخمص اذا وجد ذهبا وجد ركازا فانه يخمس قال وباقيه اي الركاز لمالك الارض باحياء لا بشراء فللبائع على الاصوب وجده هو او غيره على ما يخرج من الخمس الباقي لمن يكون ياللي مالك الارض ويؤدي فيها تفصيل يعني ملك الارض ما المعنى مالك العرب قالوا اذا كانت الارض يعني عنوة مفتوحة عنوة معناه ان هذه الارض حبس ووقف على المسلمين آآ ينبغي اذا كان الجيش اللي افتحها موجود ولا الورثة موجودون ثم اللي ياخدوا الباقي من الركاب واذا كانوا مش موجودين وغير معروفين فانه من المال الذي لا يعلم له مالك يعني محله بيت المال هذا فيما يتعلق يعني باقي الركاز واذا كان وجد في ارض مملوكة لشخص ويا لا تكن ملكا للمشتري وانما تكون للبايع ويقصد بالبايع المالك الاول اللي هو احيا الارض يعني يحيا الارض كانت مواد فيافي وصحرا واحياها المالك الاول حتى وهو تداوت على ايدي باعها واحد من واحد من واحد من واحد وتكون للاول اللي هو احيا الارض؟ اه اه احيا الموات هو اللي يملك الباقي قال ولو كان المالك لها جيشا افتتحها عنوة لانها تصير وقفا عليه بمجرد الاستيلاء فهي كالمملوكة فان لم يوجد الجيش فلوارثه ان وجد والا فللمسلمين او هذا مبني على الضعيف وهو ان الارض تقسم كالغنيمة واما باقي الندرة وما في حكمها فحكمه حكم المعدن اه يعني بالنسبة الارض الصحيح اللي هي مفتوحة عنوة ضحى الجيش بالقوة والغلبة قد يصح انه وقف يعني ما تملكش يعني وذلك القول بان واجده وللمالك الاول الارض هذا مبني على الضعيف او الضعيف او ان الارض يعني لا تملك ارض العنوة لا تقسم على الجيش لان فيها خلاف صحيح مثل ما فعل عمر انها لا تقسم رضي الله عنه وانما تكون للمسلمين جميعا ومن يعني يريد ان يبقى فيها ويعمرها يعطي عليها الفرج ويبقى ملكها دايما لبيت المال وللمسلمين جميعا لكي لا يكون دولة عما الى الاغنياء منكم كما قال تعالى واذا كان هذا هو الصحيح وقول اخر انها تقسم مثل سائر الغنايم ومن على انها تقسم يكون مع ذلك اما باقي الركاز يقول للمالك الاول هو احيا هذه الارض اه من او اول مرة يعني هذا فيما يتعلق بالركاز وان ندرى حكمه حكما معديا قال والا تكن الارض مملوكة مملوكة لاحد لاحد كما واتي ارض كماوات ارض الاسلام وارض الحرب فلواجده اي الباقي ايوا ارض الاسلام وارض الحرب الى ارضه مش مفتوحة عنوى يعني ما فيهاش لان فيها في مناطق ما كانش مأهولة وقت الفتوحات صحابي حتى الجيش مر منها لم يجد فيها احد هادي لا تسمع مفتوحة هاي هاي الارض تبقى على عصا انها فيافي ومن ملك فيها شيء بحياء يكون له الركاز وهذا الفرق بين يعني الارض المفتوحة وغير المفتوحة المفتوحة هي الارض المأهولة اللي دخلها الجيش الاسلام ما هو لا بالسكان وغلب عليها صارت من بلاد المسلمين لكن هناك مناطق مثلا لما مر جيش المسلمين من الصحابة من مشرق الى ليبيا هناك مرض غير مهول لدى السكان بين مصر وليبيا صحاري فيافي ليس فيها احد. وهذه لا تسمى انها مفتوحة عنه قال ثم عطف على قوله الا لكبير نفقة قوله والا والا دفن ارض المصالحين يجده ولو غيرهم فلهم بلا تخميس ولو دفنه غيرهم يعني الارض الصلح معناها غير المسلمين اقروا في بلادهم لما دخل الجيش معهم يعني عملوا من صلح معهم وابقوهم في ديارهم على ما يدفعونه للمسلمين ويبقون يملكونها اللهم يملكون ما عليها فاذا وجدوا وجد فيها شيء من هذا من الركاز وغيره وولهم يعني لا يكون لبيت المال ولا المسلمين واحد منهم في بيته ولا لو وجدوا في اماكن عامة غير مملوكة كله يكون لهم يعني ياخذ شيء من المسلمون لا ياخذوا منها شيء واذا اسلموا بعد ذلك يسي عليهما على الركاز الموجود في بلاد المسلمين لكل بيت مال باقية الا ان يجده رب دار منهم بها. اي بداره او يجده غيره بها فله اي فلمالكها دونهم فان كان دخيلا فيهم فلهم لا له فان اسلم رب الدار عاد حكمه للامام كالمعدن يعني الموجود بهاد الصبح قالوا اذا كان وجد في قضاء مكان عام الفضاء فهو عليه اهل الصلح كلهم يقتسمون وبينهم ذكاءنا فيقتسمونه وبين الالف يقتسمونه وبينهم واذا ولد في دار واحد منهم يسكنه ويملكها فهو له والا اذا اذا كان هو باقي فيها واذا كان هو مأجرها لغيره ولا ساكن فيها شخص اخر ولا مش هو اللي وجده ما هوش من المصالحين فهو يبقى بعد ذلك لاهل الصلح جميعا لا يكون لصاحب الدار قال ودفن مسلم او ذمي علم بعلامة لقطا وما لفظه البحر كعنبر نعم يعني ما ما عليه علامة بلاد الاسلام خلافة المسلمين من بلادهم دولة الاموية العباسية العثمانية. اي دولة طابع اسلام او كان عليه علامة اهل الذمة. يعني هم عندهم عقد واحد مع المسلمين هذا حكم حكم اللقطة لا يكون ليس بالضوء ان يكون دفنا حتى لو كان وجدوه خارج الارض حتى لو كان القاه البحر هذا كله هيبقى حكمها حكم النقط وما كان عليه علامة الاسلام لكن اللي يكون هو حكمه حكم الركاز عليه علامة الجاهلية او شك فيه يعني ما كان فيه علامة الاسلام واهل الذمة فهو لقطاء ايش قال بعدينه؟ والعم عنبر وما لفظه البحر كعنبر مما لم يسبق عليه ملك احد ملك لاحد فلواجده بلا تخميس فان تقدم ملك عليه فان كان لجاهلين او شك فيه فريكاز وان كان لمسلم او ذمي فلقطة ولما يلفظه البحر والبحر فيه يعني كنوز. كنوز كثيرة وكنوز كبيرة وذاكر يعني مثال بالعنبر العنبر هذا هو مادة يعني يستخرج منها طيب العنبر من انفس انواع الطيب وهي تستخرج من آآ حوت كبير يسمى العنبر ما هو الوالد في حديث التالية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم الى جهة الساحل طبقوا اخبار قريش امر عليها ابا عبيدة حديثها مخرج في الصحيحين وفي الموطأ اخرجه ماري حديث جابر كانوا ثلاثمائة اصيب بجوع شديد واحد جمعوا ازواجهم كل ما عندهم من التمر في زادنا وفي مزود او مزودين وكان يعني اخر الامر ان كل واحد تصيبه تمرة واحدة جيش تلتمية كل واحد تصيبه تمرة واحدة قد بقي الاجابة يعني ما كانت تغنيكم التمرة قال لقد وجدنا فقدا عند مفتقدا يعني حسوا بفقدها والله عز وجل اكرمهم وكانت معجزة لا شك في ذلك فظهر لهم على ساحل البحر الله له مثل الكثيب حيوان ضخم كبير مثل كثيب الرمل وقال فاقمنا عليه كان تلتمية قال فاقمنا عليه خمسة عشر يوما اه اكلنا وادهنا حتى ثابت الينا اجسامنا وصلحت يعني حصلوا ما يريدون ما يبتغون وذكر من شدة ضخامة هذا الحوت اللي هو العنبر قال حتى ان ابا عبيدة نصب ذي العين من اضلاعه وامر براحلته ورحلت وركبها ومر من تحتها فلم يصبهما هذا يعني بيك يعني ايضا وضخامة هذا الحوت هذا هو لا يسمى العمرو الذي يستخرج منه مادة العنبر ليستخرج منها الطب فكل ما كل ما طرحه البحر اذا كان ما فيش عليه علامة لاحد لم يسبق له ملك هذا لواجده من يسبق عليه اخذه زي ما عملوا في حوت العنبر هذا كل واحد اخذ منه بايقال ما يستطيع اكلوا وادهنوا تزودوا وعملوا ما يريد وكل واحد فعل ما يريد منا واذا كان آآ سبق عمره ولا غيره اي متاع اخر يخرجه من البحر بواجدي حدا قال له كانوا جماعة واراه شيء وتسابقوا عليه ليسبق هو ليكون ملك لي حتى يعني حتى هم جميعا يعني يتسابقون عليهم ان يسبق لي فهو يملكه واذا كان عليه علامة للذمة ولا لمسلم فهو لقطاء اذا كان يفضى البحر ويدعو عليه انه سبقت له ملك فهو قضى قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال درس فصل في بيان من تصرف له الزكاة وما يتعلق بذلك قال ومصرفها اي محل صرفها اي الذي تصرف اليه فقير لا يملك قوت عامه من مصارف ذكر الله تبارك وتعالى في اية فصلها ووضحها باسماء مستحقين قال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وهي اصناف ثمانية صاقة لو انما الصدقات المراد بالصدقات هي الزكاة قوله تعالى قوله تعالى انما الصدقات للفقراء قالوا هذه اللام للفقراء عند جمهور اهل العلم ومنهم المالكية اللام للبيان انما الصدقات بينت الاية لمن تكن لم يقال تسمى لام البيان يعني بينت المصارف عند الشافعية اللام للملك والاختصاص فانما الصدقات يختص بهؤلاء ملك لهؤلاء وذكى ثمانية اصناف والواو عين لا تقطع ترتيب ولا تعقيب عنها الاصناف كلها مجتمعة كلها تملك فاخذ من هذا الشافعية انه يجب بصرف الزكاة تعميم جميع الاصناف. كل واحد يعطى منها ما تعطاش ليه اه جهة واحدة والمصرف واحد وان لابد اذا كان فيها ما يسد ان تصرف على الجميع وغيره من الجمهورية ولا يجوز صرفها للفقير او لواحد من الاصناف حسب الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا الى اليمن يعلمهم اه قال يعني اخبرهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم وذكر صنفا واحد يعني قال فاخذ منه الصدقة بلغهم بان الصدقة الزكاة تؤخذ من اغنياءهم وترد على الفقراء لم ترد على جميع الاصناف وذكر صفا واحدا عادل ويرد ايضا انا انها صرفت للمؤلفة قلوبهم قالت لي يجوز الصرف عليه صنف واحد يجوز صرف قال ومسكين وهو احوج من الفقير. لكونه الذي لا يملك شيئا بالكلية هذا نقاش خلاف يعني بين العلماء الفقير والمسكين هما شيء واحد والا هما صنفان والصحيح انهما صنفان لان الاصناف ثمانية اذا كان الفقير والمسكين واحد معناه يكون له اصناف يعني في من يقول الفقير المسكين صنف واحد لان لو اعطيتني فقير تجزيك واعطيتها للمسكين تجزيك وكذلك كل ما هو يعني مستحق للفقراء مثل الكفارات والا فدية والا اي شيء للفقراء كله اذا اعطيته الفقير يكفي اعطيته المسكين يكفي هو تنويع اه لانواع الفقراء الفقير يسمى فقير من باب الترادف بعضهم يجعله هذا من باب الترادف هو فقير هو مسكين وبعضهم يفرق والتفريق يعني لا ثمرة له لا فائدة من وراءه لان بالاجماع يصح الاعطاء لهذا ولهذا سواء كنا سواء كنا ان الفقير احول الى المسكين احوج المالكي يقولون المسكين اشد حاجة لانه هو الذي لا يملك قوته يومه والفقير ومن من لا يملك قوت عامه ويعني حالته احسن من حالة المسكين ويسد من اعدائك ابي قوله تعالى ومسكينا ذا مطربة ان يده والتراب لا يملك شيئا وغيرهم ليقول المسكين يعني هو احسن حال من الفقير اه يستعيذ بقوله تعالى اما السكينة اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر على كل حال خلاف يعني ليس من وراءه ثمرة ولا فائدة ولذلك يقول للعلماء اه الفقير المسكين اذا افترقا اجتمعا اذا كان احنا فرقنا بينهم وبين المسكين بروحه والفقيه بروحه وامرهم مجتمعون لان الزكاة تعطى لهم ما كأنهم شيء واحد واذا اجتمعا افترقا واذا هم اتنين آآ فقير مسكين عمرناهم شي واحد فرقنا بينهم بهذه الاصطلاحات ان هذا ما يملكش قوة لانهم اذا اجتمعا نفرقوا بينهم بان واحد ما يملكش قوت واحد ايهما واحد ما يملكش قوة عامة وعلى كل حال يعني المهم لا لا فائدة في الخلاف وانما بالاجماع لا يجوز ان تعطى الزكاة للفقير وللمسكين قال وصدقا في دعواهما الفقر والمسكن الا لريبا تكذبهما بان يكون ظاهرهما يخالف دعواهم هما فلا يصدقان الا ببينة لا سلمها الانسان يتظاهر بالفقر ويقول اني فقير ما فيش ريبة ولا شك يعني تظهر خلاف ذلك الاصل انه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر اني لم اومر ان انقب على قلوب الناس ولا اشق على بطونهم يعني يا وخا هاد الناس بظواهرهم وتترك سرائرهم الى الله سبحانه وتعالى فمن يدعي الفقر ويدعي الحاجة الاصل في انه يصدق الا اذا ظهرت علامات للربا والشك بانه يعني اه متصنع الا انه محتال وانه يعني نصاب ولا كذا هذا كثير في الوقت الحاضر الان يعني عدم الصدق في هذه المسألة كثيرا ما يتعرض الناس اللي هم احيانا قالت هم احسن حال من المتصدق نفسه الفقيه الذي يعني يلح ويريد ان يأخذ الصدقة ويكمل الاحيان لو تبحث الجو احسن حال من الذي يريد ان يعطيه الصدقة وسبب ضعف الدين في الناس وكثرة يعني انه عدم المروءة والناس تراعي الحلال النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التطلع الى ما في عيد الناس والمسلم ينبغي له ان يكون اليد العليا قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وليتطلع الى مفاهيم الناس. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث جابر ان هذا المال حلوة خضرة والخضرة الحلوة فمن آآ اخذه يعني بطيب نفس بورك له فيه ومن آآ استشرف واخذه بغير طيب نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع المسلم ينبغي له ان يحترز ويحتاط فلا تتعرض لاموال الناس الا في الضرورة والحاجة الشديدة وقد مدح الله سبحانه وتعالى الفقهاء الذين يعني تحسبهم اغنياء من التعفف لا يسأل الناس الحافة لا يسأل الناس عن الاطلاق. لا الحاف ولا غير الحاف الواقع هم لا يسعون الناس هؤلاء هم الذين مدحهم القرآن اه وكذلك ورد النهي عن اللي يعني يكثر من المسألة وارد انه حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم من كثرة السؤال يعني يتجرد ليس في اي مزعة مزعة لحم كناية عن يعني انه لا كرامة له ولا وجاهة له في الاخرة لا يبقى له شيء يعني صورته قبيحة وورد ايضا آآ الذي يعني يسأل هو عنده يريد ان يعني يكثر يثري ماله ورد انه يعني يأتي يوم القيامة فانما يأكل ردفا ردفا في النار وآآ ورد حديث كثيرة لتدل على دم آآ تطلع المسألة وخصوصا فيما من ممن هو غير محتاج اليها قال ان اسلم كل منهما فلا تعطى لكافر ولا تجزي كاهل المعاصي ان ظن انهم يصرفونها فيها والا جاز الاعطاء لهم اه تعطاش للكافر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ آآ اخبر معلمهم اما هنا في صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم يعني يا فقراء المسلمين وشرطة الاسلام ولا تعطى لصاحب المعصية ليظن فيه انه يصير في معصيته لان الزكاة عبادة والعباد ليستعان بها على المعاصي قال وتحرر فلا تعطى لمن فيه شائبة شائبة رقبة رقيقة ما فيش لا يكون كامل الرقية ولا في شيبة من رق يعني مبعض ولا مدبر ولا مكاتب ولا كلى لا تعطى لهم ادامهم وفيه الرق. لا تعطى له الصدقة والزكاة وتحرر فلا تعطى لمن فيه شائبة رقية وعدم والسبب في هذا والسبب في هذا لان نفقته على سيده يعني الزكاة تعطى لسد الحاجة والرقيق ومن فيه شعبة رق فهو الذي يسد حاجته فهو سيد والديك هو غير محتاج فلا تصرف له الزكاة وعدم كل منهما كفاية بقليل الباء للتعدية متعلقة بكفاية وهو صادق بالا يكون عنده قليل اصلا وهو المسكين او يكون عنده قليل لا يكفيه عاما. وهو الفقير فان كان عنده قليل يكفيه عامه فلا يعطى ولا تجزي ولو ولو حذف هذا ما ضر اليوم الأخيرة قال هذه احذفها وعدم اه اه بقليل ايش؟ وعدم وعدم وعدم كفاية بقليل. وعلم كفاية بقليل لوحدها يعني ما يضرهاش ربما حادثة يكون اولى لان هذه معناها ان اللي بيعطى اما ما عندهاش على الاطلاق والا عند قليل لا يكفيه وهذا خلاص مفهوم من اللي قال فقير ومسكين المسكين هذا ما عنده شيء على الاطلاق والفقير عنده شيء لا يكفيه هذا تكرار لكلمة فقير ومسكين يعني هذا الشاب اللي قال لو كان حذفها كان احسن او عدم كفاية بانفاق عليه من نحو والد او بيت المال بان كان له فيه مرتب لا يكفيه من اكل وكسوة فمن لزمت نفقته مليئا لا يعطى منها يعني اذا كان الانسان عند جهة تنفق عليه وادي الجهة اللي تعطيه في في النفقة اه نفقته تكفيه تسد حاجته فلا يعطى منها لكن اذا كان هذه الجهة لتعطيه تعطيه قدر لا يكفيه فيجوز له ان يأخذ يعني لو كان عنده مرتب مثلا المرتب هادا لا يكفي فيجب له ان يأخذ بقدر ما يكفيه كان هو يحتاج الى تكفي خمسمية واللي يكفيه سبعمية متوسط الناس في العيش على الكفاف دون توسع ولا يجوز له ياخذ فوق الخمس مئة مئتين او هكذا يعني مثلا وكذلك اذا كان هو في حد النفقة عليهم ما بصورة اه بصورة ملزمة يعني زي نفقة الابن على ابيه اذا كان هو اني صغير والا نفق للزوجة على زوجها واي تكفئة ولا يجوز ان تأخذ الزكاة او صنعة عطف عطف على قليل او عطف على قليل اي عدم اي عدم عدم كفاية بصنعة اي كسب فيعطى تمام كفايته وصدق ان ادعى كسادها يعني عطف نادى هذه الجملة تعاطف او صنعة عطف عليها كفاية بقليل وكذلك لو كان له صنعة ولكن الصنعة ما يحصلش منها ما يكفي له ان يأخذ ما ما يكفيه من الزكاة اه قالوا صنعة ايش؟ يعني؟ ايه فيعطى تمام كفايته يعطى تمامك بيته وصدق ان ادعى كسادها واذا ادعى انه قالوا اني كل ما نخدم ما فيش فايدة ما حاصلش من يشري والا لننفخ فيه اكثر من الثمن اللي بنحصله فاذا كانوا ودع كسادا يصدق يعني يؤخذ بظاهر حاله قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وعدم بنوة لهاشم تاني اجداده صلى الله عليه واله وسلم فهو ابو عبدالمطلب الا المطلب اخو هاشم وهما شقيقان وامهما من بني مخزوم وهما ولدا عبد مناف واما عبد شمس ونوفل فالصحيح انهما ليسا ولدي عبد مناف وانما هما ابناء زوجته وامهما من بني عدي وكان تحت كفالته ونسبا اليه ففرعهما ليس بال قطعا وفرع هاشم ال قطعا وفرع المطلب ليس ليس بال على المشهور واما نفس هاشم والمطلب فليس بال كما هو ظاهر والمراد ببنوة هاشم كل من لهاشم عليه ولادة من ذكر او انثى بلا واسطة او بواسطة غير انثى فلا يدخل في بني هاشم ولد ولد بناته وشبه في عدم الاجزاء المستفاد من مفهوم الشرط قوله كحسب ايوا يعني شوط ليعطى من الزكاة جميع الاصناف يشترط فيهم الا يكون يعني من ال النبي صلى الله عليه وسلم اه لما ورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا ينبغي لاهل محمد ان يأكلوا الصدقة انما هي اوصاف الناس واله صلى الله عليه وسلم هم من يجتمعون معه في جده هاشم يجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده هاشم هؤلاء يعني قطعا ام يعني ال رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الذين لا يجوز لهم احد الزكاة وفصل المؤلف المسألة وذكر يعني ان جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم وجده الثاني وجده الاول هو عبدالمطلب كل من عبد المطلب هو ابن هاشم ابنها عبد المطلب كلهم من ال النبي صلى الله عليه وسلم وهاشم يبدو انه ليس عنده ولد الا عبد المطلب فلذلك اولاد هاشم كلهم يعني من اهل النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى من اجتمع معه في هاشم بخلاف المطلب لان بعض الناس ربما يخلط ويقول يعني المطلب يعني ابناء المطلب ايضا من الدال واله المطلب هو هذا اخو هاشم وليس هو ابن فهو من اعمال النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو جده لان جدهم الاول هو عبد مناف ابوهم هو عبد مناف وعبد مناف يعني لو آآ اربعة هاشم يعني المطلب شقيقان وعد شمس ونوفل قيل هم اخوة له من المناب وقيل هم يعني عاشوا في كفالته وربتهم زوجته ونسب اليه وليسوا من ابناء عبد مناف ولكن هون المهم يعني المضطرب هذا هو اخو هاشم وليس ابنه والمضطرب هذا هو الذي ينسب اليه الامام الشافعي المطلب الامام الشافعي من قريش لقبوه المضطربة ان يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف الامام الشافي اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده اه عبد مناف وتعريف يعني هم من ال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم بنو هاشم يعني هو من من كان لهاشم عليه ولادة. اذا كان او انثى مباشرة او بواسطة بواسطة بواسطة غير انثى يعني بنات هاشم واولادها من ال النبي صلى الله عليه وسلم بنات ابناء هاشم من يعني ال النبي صلى الله عليه وسلم لكن اولاد بنته ليس من اله لان اولاد البنات ليسوا اه من اه ليسوا ينسبون لابائهم وليس لامهاتهم قال وشبه في عدم الاجزاء المستفاد من من مفهوم الشرط قوله كحسب ايوة الخلاف لا الخلاف هو حاصل في آآ يعني اولاد عبد المطلب اولاد المطلب اولاد المطلب هالامة من الال ولا ليسوا من الال الشافعي يراهم انهم اعلان ولا يجوز لهم اخذ الزكاة والمالكية والمشهور عندهم انهم هم الان هم اولاد هاشم فقط وليس اولاد المطلب قال وشبه في عدم الاجزاء المستفاد من مفهوم الشرط قوله كحسب اي كما لا يجزي ان يحسب دينه الكائن على مدين عديم ليس عنده ما يجعله في الدين بان يقول له اسقطت ما عليك في زكاتي لانه هالك لا قيمة له او له قيمة دون وقال اشهب يجزي وعلى المشهور والظاهر عدم سقوط الدين عن المدين لانه معلق على شيء لم يحصل واما من عنده ما يجعله في دينه او بيد رب الدين رهن فيجوز حسبه عليه لان دينه ليس بهالك في الزكاة الميؤوس منا ها هو الدليل اللي هو دون يعني قيمتها اقل من قيمته الحقيقية فاذا كان الانسان آآ مدين تلاتين الف ولا اربعين الف ما عندهاش قدرة عليهم يعني ما عندهاش اي ما عندهاش اي شيء يباع على المفلس. كيف نعرفه ان هذا يعني لا هالك ولا مشارك يسمى ثاو ويسمى هذاك الدين معنى انها مصاحبة ما يملك شيء يمكن ان يباع للمفلس هذا هو الايه؟ الدليل الهالك واذا كان الانسان عليه تلاتين الف وشخص اللي مداينه بتلاتين الف عندها زكاة تلاتين الف هل يجوز يقول لاني اسقطت عليك يعني تلاتين الف فلبين منك في الزكاة متاعي لهذا لا يجوز لان هو لدينا يعني هالك مميز منا في هذه الحالة كانه لم يزكي كانه وقت تحايل على اسقاط الزكاة لانه عارف نفسه انه ما يحصلش دين في المدين ما عندهاش ما يدفع منها دينها ضايعة ما دام الدين ضايع ولا قدرة على تحصيله لم يسقط بالزكاة معناه كانه لم يزكي هذا غير جائز واذا فعله فالدين لا يسقط يعني في ذمته الشخص قاعد بخلاف ما اذا كان المدينة يعني دينها مش عاطي رهن مثلا عاطي رهن للداين ويقدر ياخدها اه صاحب الدين يجري يقدر ياخذ انتهينا من الرهن يجوز له ان يعطيه الزكاة او رده اليه في حالة رد الفقير رد الدين يمكن آآ ارجاعه اليه واعطائه من الزكاة الفقير اذا كان اذا كان رد الدين اذا كان ادى دينه خلاص يعني اذا كان هو عنده قدرة ان يرد الدين وبعدين توفى فيه شرط الفقر يجوز ان يعطيه اذا كان هو فقير فاذا يعني كان زي ما قلنا عند رهن وخلصة من الرهن تنقص دينها من الرهن وما عاش ما زال محتاج الفقر ما زال موجود فيه والا عنده صفة اخرى يستحق بها فيجوز ان يعطيها بعد ذلك لكن الكلام هو في الدين الميت الدين لما يعني ميس منها صاحبها هو الذي لا يجوز له ان يجعله في مقابل زكاة هذا هو المشهور واشهب قال في هذه المسألة وقال يجوز ان يجعله في دينه قال وجاز اعطاؤهم لمولاهم اي لعتيق بني هاشم ولذا جمع الضمير لمولاهم لمولى بني هاشم يعني مولاهم اه جمع الضمير لان بني هاشم عدد كبيرة يعني ليسوا حتى يجمعوا ضميرهم ما قالش لي مولاه يعني قال وجاز دفعها لصحيح قادر على الكسب ولو تركه اختيارا اللي قادر على الكسر ولا يجوز تعطى الزكاة وعندها قدرة على العمل يعني يقدروا يبنيوا يرفع ينقل التراب ويقدر يعمل اي عمل اه يركب النخل يعمل اي شيء وان هو عمال يحصل ما يكفيه لكن وما بيش يعمل متكاسل وكذا والى اخره يا ليل يجوز ان يعطى ما دام هو فقير وما عندهاش ما يسد حاجته يجوز ان يعطى حتى لو كان قادر على العمل والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى يعني آآ معناها ما ما يصحناش يعني ياخدها مش معناه اذا كان هو عند ما يكفيه لك اذا كان ما عندهاش ما يكفيه فهو يدخل في ضمن الفقراء وهادي فيها مسألة خلاف وجمهور العلماء غير المالكية ربما اكثر العلماء الشافعي والحنابلة يقول انه لا يجوز ان تعطى الصدقة للشخص القوي اللي عنده قدرة عن عمل لا تعطى له صدقة بل يجب عليه ان يعمل ويكسب يقود نفسه اما انه يعني يبقى هو جالس في بيته وعنده العمل وتعطى الزكاة فهذا يبقى اكون اعانة على ان الناس يعني آآ يتكلون على الطلقات على المساعدات ولا يقوم باعمالهم. وربما هذا القول يعني وجيه انه ينبغي ان اذا كان عنده عمل عنده قدرة على عمل ينبغي ان يعطى من الزكاة بحيث زي ما يحصي الناس اه في الغرب الناس من بلاد المسلمين سياسة غربية سيئة شيطانية ناس من بلاد المسلمين الان نشوف فيهم يركبوا في البحار ويغامروا ويموتوا في قوارب يعني تغرق بهم الشباب ده هو اطماعهم ان يذهبوا هناك سواء كان عند عمه ولا ما عندهاش عمل ويعطى من المال لعنات المساعدات اللي هي في بلاد المصيبة اللي هي الزكاة والتكافل ثم عملها بطريقة اخرى يعني سميتها تعاون اجتماعي وتكافل اجتماعي اعطاني كل احد حتى اللي قادر على العمل لكن ربما شروطا لابد يكون ما عندهاش ما وفرهاش وما عبد ولكن هذا الشرط يعني لا فائدة ولا قيمة للناس كلهم يتحايلون لان القوانين كلها يمكن التلاعب بها يقول يستطيع يقول الشخص اللي عنده قدرة على العمل بيشامل يقول هذا العمل لا يناسبني احترموا كلامه كلام فارغ لا معنى يعني اي اي شخص ما بيجيش يعمل في بلاد العرب حتى لو وفروا له عمل تقول لا يعني هذا ما يناسبنيش وما نقدرش وما نبيشي والى اخره فيبقى هو راقد في بيته وياخذ هذه المكافآت وهذا اللي يخلي يغرف الناس انهم يتركون في بلادهم ويتركون العمل وتنمية بلادهم والنهوض بها ويفكروا في حلول لمشاكلها ويهربوا لتلك البلاد لي تأويهم وهي سياسة يعني كما قلت يعني سياسة سيئة لافساد مئات او ربما ملايين من المسلمين فيهم نسبة ربما تعمل صحيح بنسبة كبيرة هي باقية في البيوت هكذا تأخذ المال بسبب هذا الطمع في هذه المساعدات وكل ما يوفون من عمل لوصول فرصة عمل يقول هذا ما يناسبنيش وهذا لا استطيع وهذا والى اخره فالزكاة نفس العمر ينبغي ان هو عنده قدرة على العمل ما ينبغيش ان تعطى للزكاة حيث ان ما يتخذه الشتوكة ويبقى الناس كلها تجلس في بيوتها وتنتظر يعني الصدقات الاعانات قال ومالك نصاب او اكثر حيث لا يكفيه لعامه يعني اذا كان المالك يصاب يعطى والعبرة بان يكون فقير والفقير هو ما لا يملك من لا يملك قوت عامه واذا كان هذا المقدار النصاب متلا وخمسمية دينار وهذي لا تكفي لنفقة سنة فيجوز لا ياخذ ما دام ما تكفيش نفقة السنة قال وجاز دفع اكثر منه اي من النصاب ودفع كفاية سنة فالمدار على كفاية سنة ولو اكثر من نصاب فلا يعطى اكثر من كفاية سنة ولو اقل من نصاب ما زالوا على ان ما يكفيه سنة فاذا كان مثلا العشرون دينار ذهب اللي هي النصاب ولا تكفيه سنة ولا حتى الزايدين دينار الذهب لا تكفيه سنة يجوز نعطيه تلاتين دينار دهب لكن اذا كان تكفيه عشر دينارات ذهب نفقة سنة ما يجوزش نعطيه اكتر منها وفي جواز دفعها لمدين عديم ثم اخذها منه في دينه تردد محله حيث لم يتواطأا على ذلك اذا كان المدينة يعني ما عندهاش ما يباع على المفلس او اعطوها له وبعدين هو رد هل يصاحبها في ايدينا هل تكفي ولا تكفي؟ قال في تردد حيث لم يكن يعني هناك تواطؤ اتفاق بينهم يقول له انت مالك وانت ما عطيتنيش المال بتاعي زكاتي او ما عطيتنيش الدين متاعي او اني ازا كان اعطيها لك وبعدين يردها لي فاذا كان في تواطؤ على هذا فتحايل على اسقاط الزكاة لا يجوز اذا كان ما فيش تحايل قال فيه تردد. قيل يجوز وقيل لا يجوز اه طيب بقي دقيقتان شيخنا وهناك سؤال يقول السائل احسن الله اليكم آآ من قرأ في الصلاة في الركعة الاولى بايات من اخر السورة ثم قرأ في الركعة الثانية بايات من اولها هل يعتبر هذا تنكيس للسورة تبطل به الصلاة آآ ترضي نفسها يعني؟ نعم قرأها في اخرها في لا اذا كان في الشارع نفسها قد يكون هو تنكيس من التنكيس اللي تبطل به الصلاة عدم التنكيش المكروه وورد عن بعد ما يفعلونه يعني. مم يعني هذا التنكيز مع انك كانك انت قرأت في السورة الاولى آآ قل هو الله احد وفي الركعة الاولى قل هو الله احد وفي الركعة الثانية تبت يدا هذا مشت وماهوش ما يسماش تنكيس في قلب ايات القرآن تنكيس في ترتيب المصحف التنكيز في ترتيب المصحف هو مكروه لا يبطل الصلاة الافضل ان يصلي الانسان ويقرأ في الركعات وفقا لترتيب المصحف يبقى بين اول السورة في الركعة الاولى واخرها في الركعة الثانية هو في اول السورة بالبقرة وفي الثاني بال عمران هذا ترتيب المصحف فكان يقرأ في الركعة الاولى باخر البقرة وفي اه الثانية باول البقرة هذا يسمى يعني التنكيس خالف فيه يعني ترتيب المصحف هو مكروه لا تبطل به الصلاة. تبطل التنكيش اللي تبطل به الصلاة ان يقرأ القرآن بالمقلوب يبدأ ولا الضالين يبقى الايات اللي قبلها. يعني هذا هو اللي حرام وما يجوزش ويفسر القرآن ويبطل الصلاة اما الترتيب الاخر فهو يعني مراعاته مستحبة ولا تبطل الصلاة تركه لا يبطل الصلاة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم عرفوا تحويل من الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا