بترك غير لائق الى اخر ما يعتبر فيه وليس كذلك ولا عدل رواية والا كان قوله غير كافر غير كافر مكررا ايضا ولم يصح قوله ولم يصح قوله حر لان العبد علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله واشار الى الصنف الثالث وهو العامل وهو العامل عليها بقوله وزاب ومفرق وهو القاسم وكذا كاتب وحاسر وهو الذي يجمع ارباب الاموال للاخذ منهم لا راع وحارس هذا هو هذا الصنف الثالث له الفقراء المساكين وثالث العامل على الزكاة وآآ قبل هذا المالكية ردوا على حديث لا تحل صدقة لغني ولا لذي مرج او لذي مرة يعني قوة وعنده قدرة على الكسب اه الحديث ظاهره انه لا يجوز ان يعطى للفقير اذا كان عنده قدرة على الكسب وانا ما مالك ياك اذا كان هذا صحيح ام الحديث على هذا المعنى هذا هو الحمل عليه معنى ان الزكاة لا تعطى للفقير الا اذا كان من يعني من الزمن ومن المرضى وهذا لم يقل به احد. ما فيش حد قال فقيل لتعطر الزكاة شرط ان يكون يعني اني مريض انا ويعني ودعاها ودعاها ذي اعاقة هذا يدل على ان القدرة على العمل او لا تسقط يعني ايه عن الاستحقاق لا تسقط استحقاقه وقالوا له حديث النهي فيه محمول على النهي عن التسول يعني الصدق اللي غني يعني ينهى عن التسول مثل اللي عنده قدرة ما يتسولش اما غير لا يتسول ولا يطلب ان يفهم فضل من الناس هذا هو خلاصة كلام في موضوع الحديث اه وصنف الثالث والعاملون عليها وهو الجابي الذي يجمعها ويشمل الحاشر الذي يذهب ويطلب من الناس ان يحضروا اموالهم شياههم ولا اموالهم بحيث ان السعي يأخذ منهم وآآ الجابي والحاشر والمفرق الذي يقوم بتوزيعها عليهم لان ما ينبغيش ان للامام او من ينيبه لاخذ الصدقة ان يجلس في مكتب يطلب الناس ولا في مكان يطلب الناس انهم يأتوه بصدقاتهم لا هناك يعني ناس اللي هو ايجابي والحاشر يطلب من الناس انهم يجتمعوا في مكان واحد بس يمشي لهم الجهة بهذا مش هم اللي يجوه والمفرق ان الناس يفرق وليذهب الى الفقراء ويعطيهم الصدقات هؤلاء الثلاثة يعطون من الزكاوى ويسمى كل واحد مما يسمى عاملا ولكن لا يعطى منها قال الراعي اذا كان احد مواشي واحتاج الى ان يرعاها احد لا يعطى من الزكاة ولا يعطي الحال سيدا اذا كان جمعوا اموال ويحتاج ليعطى من الحارس وانما يعطون مرتباتهم من بيت المال يعطون من الفي او من بيت المال ولا يعطون من الزكاة فاذا يعني ليعطى هو الجدول ما الذي قد الذي يعطاه قال يعطى اجرة عملي يعني يضل يقوم عمله اللي هو قليل ولا كثير يعطى بقدر عمله يعطى اجرة مثلي وهذا محل اتفاق بين الفقهاء من الجامع والساعي والعامل عليها يعطى بقدر جهده كان جهدا كبير واكثر منا خدمة شهر كاملة ليل ونهار وعطش وجدت مثل هذا العمل كبير الشاق واذا كان هو يعني يوجد عشرة ايام فقط يعطوا اجرة عشرة ايام واذا كان هو لا يكاد يكون عنده عمل زي ما هو الان بعض الناس يسمي نفسه ايجابي ولا يسمي نفسه يبقى وهو جالس وهو موظف وياخذ في مرتب من الدولة ومن الاوقاف ومن غيرها وعند اصدقاء يعرفهم يتصل بهم بالهاتف ويقول اه احنا عنا زكاة يجيبوه الا لبيتها مية الف ولا ميتين الف ولا خمسمية والى اخره وبعدين يبي يسلمها لصندوق الزكاة ويسمي نفسه جابي وبعضهم يحلل نفسه ان يأخذنا حتى نسبة اخذ منها خمسة في المئة ولا عشرة في المئة هذاك مال بالباطل لا يحل هذا ولا يجوز لان هذا لا في الواقع لا يسمى جابيا ايجابي لابد ان يكون عنده عمل وما عندهاش مرتب من الجهة اللي هي تشرف على الزكاة ما اذا كان عندها مرتب خلاص يبقى من ضمن عملي وخدمة عملي فاذا كان واحد ما عندهش عمل من جهة لتشبع الزكاة ويدي يوظفوه في هذه المهمة لانه يعني يتقنها وحاذق فيها ويتقنه حادق فيها هذا ما دام ما عندهاش اجرة يعطى اجرة مثل افترضنا ان بنخدمه شخص مثل هذا العام اللي قداش يعطى فيعطى بمثله هكذا. لا يعطى نسبة من الذي يأتي به وعلماء الشافعية يقول يعطى اجرت مثله يعطى بحيث الا تزيد على ثمن ما اتى به. اذا كان صدقة قليلة واللي بيعطوا لها تزيد على الثمن ما يعطاش اكتر من الثمن لابد من عندهم من تعميم الاصناف كلها وعلماء الحنابلة يقول يعطى اجرة مثلي ايضا لكن مش شرط اذا كانت الصدقة قليلة ما يعطهاش اكثر من نصف. الزكاة اللي يجمعها فإذا الفقهاء كلهم يتفقون على انه لا يعطى هكذا بنسبة حتى لو كان هو تعي بالمعنى الصحيح يعني كانوا يخرجون السعال كانوا يخرجون يعني الصحرا والى الاماكن البادية آآ يعني يتحملوا المشاق ويجلبون الماشية ويجلبون الزكاة معهم وآآ يعيشون بالفياف والصحراء وفي الخيام من مدة حتى يجمعوا فيها الصدقات كلها ويرجعون اليها بالبلدهم فهذا ليسمى ساعيها يسمى جابي ويطمئن الزكاة بقدر اجرة عملي لا من هو مقيم في بيته وتأتيه الزكاة في بيته لعنده الى الى مكانه ويستلمها ويسلمها للفقير وليسلمها لصندوق الزكاة واذا جاك واحد وقال لك ياه وعندي الف جنيه نبيك تعطيه للفقراء انا ما عنديشي ما نعرفهومش وكذا وانت عندك جيران والناس فقرا واعطيت لهم فهل هذا يسمى جارية؟ لا تسمى جاريا ابدا ان عملت دعمك انك بتعملا طواعية لله وكانت تبيش تعمل ان تقول اني من العرش ولا تركني وخلاص هذا هو ده كان يعمل هذا الان مهنة لبعض الناس ثم انفسهم الجبهات فهذا يعني تضييع لاموال الزكاة لا يجوز قال واشار لشروط العامل بقوله حر فلا يستعمل عليها عبد يعني الزكاة بيعطى منها يعني لابد الحرية والشرطة فيه الحرية والشرطة فيه العدالة العدالة في الخاصة وعدم مش العدالة العامة العدالة الخاصة لي بمعنى عدم الفسق فيما ما يكلف هذا اشهر الطلاب عليها لا العامل عليه ايضا حتى هو يشرط فيها كذا يشترط فيه يعني ان يكون حرا ما يكونش عبد ولان العبد ما هوش من اهل الولاية على العامل هذا ولاية اعمالها هي ولاية النبي صلى الله عليه وسلم يبعت الولاة والسعدا يسموا ولاة هؤلاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل من بني اسد الى بني آآ سليم اسمه ابن اللتبية اتى بالصدقة ثم حاسبه عليها حديث مشهور متى انه قال هذا لكم وهذا اهدي الي وانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلا بعث هلا قعد في بيت ابيه امي فؤاد اليها يعني هذه ولاية النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالولايات لما بعث معاذ الى اليمن وليعلمهم وليجبي الصدقة منهم وبعث ابن اللثبية وبعث غيره وبعث عمر بن الخطاب ايضا اه الى بني ساعدة فهذه نوع من الولاية هذا غير المسلم يعني لا يصلح الولاية والرقيق لا يصلح الولاية وذلك يشترط في هذه الشروط وشرط العدالة يعني العدالة ليسوا العدالة بمعنى العام هي عدالة الشهادة ولا عدالة الرواية عدالة الرواية اه الرقيق عادل في الرواية ولكنه ليس عدل في اه ان يكون عاملا على الزكاة وهي عدالة خاصة يمكن يكون يعني حر ويكون عدل ومسلم الى اخره قال عدل المراد به هنا ضد الفاسق اي عدالة كل احد فيما ولي فيه فعدالة الجابي في جبيها يعني ضد الفاسق مشدود الفاسق بصفة عامة يعني هو ما يكونش فاسق فيما ولي فيه انا وليدك على شيء لا تكن فاسقا فيه لا تعرفه وتتقنه ولا تخون فيه ولا تعمل وانت كذا ولا تعمل كذا هذا معناه عادل يعني فعدالة الجاد في جبيها وعدالة المفرق في تفرقتها وليس المراد عدل الشهادة والا لم يحتج الى وليس مراد عدل الشهادة ايه؟ وليس المراد عدل الشهادة. والا لم يحتج الى الحر وغير كافر وغير الكافر واقتضى انه يشترط فيه ان يشترط فيه ان يكون ذا مروءة لان العبد عدل رواية هذا معنى العدالة يسمونها العدالة الشهادة يعني را كان مراد على هاد الشي هادا ما كانش يحتاج الى ان يكون غير كافر. ما تحتاجش ان يقود. ما يحتاجش ان يقول غير كافر لنعد الشهادة معروف انه شرط ان يكون الاسلام يكتفي لو كان مراد العدالة عددت الشهادة لا يحتاج ان يقول غير كافر لانها داخلة ضمنه على الشهادة لابد ان يكون مسلم. فالكافر لا يكون عدلا في الشهادة وليس المراد عدالة الرواية لانها لو كان مرادات عدالة الرواية ما كانش يحتاج يقول غير رقيق اه لان عدالة الرواية الرقيق عادل في الرواية فاذا هي عدالة خاصة لتشترط في العامل والجاء به عدالة خاصة فيما يتعلق بعمله وبمهنته لا يكون فاسقا فيه قال عالم بحكمها لئلا يأخذ غير حقه او يضيع حقا او يمنع مستحقا على محكمة لان كثير من الناس اللي هم يعطوا الزكاة ما يعرفوش مرات ما يعرفش حتى شو اللي يعطي ما هو مقدار ليخرج منا ما يعرفش النصاب ما يعرفش الاحكام كلها يعني لا يعرفها الجابي اللي بيخرج وبيعطي ياخد الزكاة يكون فقيه عالم بحيث انه ما يخش من الناس الا اه ما هو مطلوب شرعا وحق الزكاة فقط قالي معليش هدا الشرط معلش زكاة لا ياخد منا وقال لي ما ياخذش اكثر مما هو حق له فلابد ان يكون عنده معرفة باحكام ما هو يعني يعمله فهذا هو شرط في شرط لعملي والسبب في عنا الناس اللي يعطوا الزكاة يعني قد يكون يجهلون هذه الاحكام قال غير هاشمي لحرمتها على ال البيت لانها اوساخ الناس وهي تنافي نفاستهم لا في نفاستهم يعني ما يضعطاش لحتى العامل. يعني غير هاشمي هادا شرط ان يكون مع كل الاصناف يعني فقير والمسكين والعامل يعني كل الاصناف كلها شرطة ان يكون غير هاشمين فاذا كان هاشمية فاذا كان هو من الهاشم من ال النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا من الناس داخل في واحد من هذه الاصناف لا يؤخذ الزكاة من كان مجاهدا مثلا لا يعطى الزكاة كان عاملا لا يعطى الزكاة وهكذا قال وغير كافر ولابد ان يكون ذكرا كما اشعر به تذكير الاوصاف وان يكون بالغا لان هذا كله كما قلنا ضد هذه الاوصاف ذكر المرة الراقية الكافر ليسوا من اهل الولاية وهذه ولاية ذكروا انه يكون ذكرا ايضا ايه معناها المرة لان المرة ليست من اهل الولاية. امم ذاك حرا يعني الشروط ذكرها العدل العدالة انا لشروط الولاية وهؤلاء اللي ذكرهم ما هو مش من اهل الولاية وذلك يعني ما يصحش توليدهم في ايجاد الزكاة قال وان كان فيعطى وان كان غنيا لانها اجرته فلا تنافي الغنى العامل حتى لو كان غني يعطى لانه لم يعطى لفقره وانما اعطي لعملي وذلك سمي عامل العاملون عليها اه غناه لا يمنعه وقد ياخد باكثر من صفة ياخد مثلا لانه فقير ولانه عامل ولانه ابن سبيل لانه يعني من مؤلفة قلوبهم الى اخره يعني يجوز ان يأخذ باكثر من صفة واذا كان غالب هل يعطى بهذه الصفة ظالم غارم غارم من الغارمين. غارم اه اذا كان غانم ايضا يعطى بصفة الغرم ولكن ما يخدش هو بنفسه. هم. زي ما يذكر المصنف ينبغي الامام ولي قدر ما يخرجش من نفسه لان هو مهمة التفريق ياخد الزكاة ويفرقها ويفرقها عالمستحقين وبيفرقها على الاصناف الثمانية وقد يبدأ يفصل على نفسه يقول اني ربي قال والغالبون والغالبون في سبيل الله اني غار يعني مجاهد واني فقير واني عامل فيبقى يأخذ بهذه الاصناف كلها وهو ياخذ بصفة عامل يأخذ اجرة مثله اذا كان فقيرا يأخذ كما يعطي لاي فقير مثلي يعني في الفقراء. ما يحابيش نفسه جاي اذا كان وغار لانه يتعلق بمقدار معين لا يأخذه الا باذن الامام قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وبدأ به اي بالعامل ويدفع له جميعها ان كانت قدر عمله فاقل كما يأتي ان يبدأ به قبل الاصناف كلهم اعطوه وحصة ولو وعند علمائنا قال حتى لو اخذ الزكاة كلها وكانت قليلة وهذا مقدار عمله ومتى يحتاج الى خمس مئة دينار ولا الف دينار هادي وجود مثلها واجرة مثله وما حصلش لهذا المقدار فقال تعطى له لكن اه علماء الشافعية يقولون صحيح لكن بشرط الا تزيد على ثمن ما جمعوا لان عنده شركاء اه عنده شركاء اخرون لا بد ان يأخذوا حصتهم فياخذ تمن الالف لا ياخذ الالف كله عندهم قال واخذ العامل الفقير بوصفيه اي وصف وصف الفقر والعمل ان لم يغنه حظ العمل وكذا كل من جمع بين وصين فاكثر نعم اذا كان مرتبه اللي هو مثل اجرة مثله في العمل ما تغنيشي وما زال هو معها فقير فيأخذ باسم الفقر ولا يعطى حارس زكاة الفطرة منها بل من بيت المال وكذا حارس لا يعطى نعم. وكذا حارس زكاة المال حارس زكاة المال اي من حيث الحراسة واما بغيره كالفقر فيعطى اذا كان هو فقير يعطى لانه فقيرا لكن باسم الحراسة ما يعطاش واشار للصنف الرابع بقوله ومؤلف قلبه وهو كافر يعطى منها ليسلم وقيل مسلم حديث عهد باسلام ليتمكن اسلامه ان يؤلف قلوبهم ماذا صنف اخر وهذا شو المراد به الصحيح انه لا يزال هذا الصنف قائما بعض الناس يقول لا يعني كان العمل بها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ صحيح انه لا ينسخ لانه لا ينسخ شيء من الشريعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليوقف بهذا العمل بهذا الصنف هو عمر رضي الله عنه ويعني ذكر العلة وذكر السبب وقال ان الله اعز الاسلام فمن شاء فاليمنى ومن شاء فليكفر قال لهم كنتم تعطون للاقرع بن حابس ولحاطب وغيره كنتم بتعطونا عندما كان الاسلام محتاج الى اه دعمكم واعانتكم ووقوفكم ولكن الان الاسلام اعزه الله فهو غير محتاج اليكم ولذلك منعهم حتى يعطيهم فمنعهم عمر من ذلك ولم يعطهم وفي الصحيح انه يعني يتبع الحاجة والمصلحة كان الناس مسلمون محتاجون الى التأليف والصنف لا يزال قائما يعطى واذا كان الاسلام اعزه الله زي ما كان في عهد عمر فلا يعطى الا حاجة ذلك. لكن هو العمل به ماشي وماضي وثابت وليس منسوخا والتأليف قد يكون تأليف المسلم اللي هو ما زال يعني لم يتمكن الامام من قلبه فيعطى بحيث يثبتوه يثبت وقد يكون قدرة يكون غير مسلم اه يعني طمعا في اسلامه اذا كان في ناس لهم قيمة ولهم اهمية وهم يعني آآ يبحثون عن الاسلام ويقرأون عنه وآآ آآ يعني يتصل بالمسلمين وفيه امل يرجى انهم يدخلون الاسلام فيعطون لتحبيبهم في الاسلام وتأليف قلوبهم اهل الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل بها فعل هذا مع اصحابه ياه غزوة يعني لما غزا يعني تحصل بعد حنين على غنائم من هوازن وكانت اموالها فعل الله بها على المسلمين وصار يعطي يعني رجالا من قريش يعطيهم المئة من الابل فحزن الانصار وقالوا يعني يعطي يعني المهاجرين سيوفنا لا زالت تقطر من دماء الجهاد وكذا ويعني لا يعطينا وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم في كما في الصحيح في قبة من ادم وقال لهم ما بقرة بلغتني عنكم وقام يعني فقهاء الانصار وقال وقوله واما فقهاؤنا فلم يقولوا شيئا واما يعني اناس صغار حديثة اسنانهم وقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويمنعنا ويتركنا وسيوفنا لا زالت تقطر من الدماء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الا ترضون ان يرجع الناس بالاموال وترجعون انتم برسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم والله يعني ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به فقالوا بلى رضينا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم العلة والسبب وكانت هناك يعني من التوضيح بحيث تزول يعني الشبهات والغشاء والغماء وهذه مهمة ولي الامر المسؤول والرئيس وكذا بحيث ما اترك شو النفوس يعني تحت قنوة الاشاعات الان تعمل وكذا فمجرد ما بلغه انها الانصار قالوا كلاما لانه لا يحب لهم ان يضلوا لا يحب له ان يزيغ عن الطريق ويعني يذكر كلام وقد يسيء الى المسلمين والى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما وضح الامر وقال لهم انه يتألف هؤلاء الناس يتألف قلوبهم ومحتاجون الى التأليف ليسوا مثلكم انتم انتم تمكن الايمان في قلوبكم في قلوبكم وانتم معترفون برحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم يرجعون بالاموال نحن اعطيناهم الاموال لانهم لم يتمكنوا الايمان من قلوبهم فهذا يعني تأليف القلوب يعني وارد في احاديث كثيرة وتعطى الصدقات ويقعد تعطى الاموال من الصدقات ويغير صدقات للتأليف قال وحكمه وهو تأليفه بالدفع اليه باق لم ينسخ نعوم واشار للصنف الخامس بقوله ورقيق مؤمن ولو بعيب كثير كزمن يعتق منها بان يشترى منها ويكفي عتق ما ملكه بغير شراء منها على الراجح الرقيق اللي هو الصنف يصرف فيه تصرف فيه الزكاة هو الرقيق بمعنى ان مالك الزكاة صاحب الزكاة يشتري رقيقا ويعتق سواء كان هذا الرقيق يعني سليم ولا معي يعني مش زي الرقيق ليعتق فيه الكفارات لابد ان تكون سليم ولا كفاءة قتل ولا ظهار ولا غيره الرقبة تكون مؤمنة سالمة والعيوب لا قال حتى ولو كان هو معي بيجوز عتقه بل يجوز ان يعتق حتى بعض عبيده هو مش لازم يشري شراء مثلا عنده مال يرتجل فيه الزكاة وعنده عبيد يبقى يعتقد فلان هذا عن زكاته ولكن وله ليس له وله للمسلمين. يقول لا لا يقول اعتقته عن نفسي وانما اعتقته عن الزكاة وولائه للمسلمين قال لا عقد حرية فيه كمكاتب ومدبر فان فعل لا لم يجزه ما يكونش يعني فيه اه جايبة من الحرية مو كاتب ولا غيره فاذا اعتقه لا يجزيه لابد يكون قن. نعم قال وولاؤه اي المعتق منها المعتق منها للمسلمين لان المال لهم وان اشترطه المزكي اي اشترط الولاء له اي لنفسه فشرطه باطل وعتقه من الزكاة صحيح والولاء لهم فهو مبالغة في كون الولاء لهم ويحتمل ان يكون استئنافا وجوابه قوله لم يجزه الاتي وعليه فالضمير البارز للعتق لا للولاء واللام في لهو بمعنى عن بان يقول انت حر عني وولاؤك للمسلمين فلا يجزئه العتق عن زكاته ولكنه يمضي والولاء له اذ الولاء لمن اعتق ويكون قوله او فك بها اسيرا معطوفا على اشتراطه وجوابهما قوله لم يجزه وعلى الاحتمال الاول يكون معمولا لمقدر اي او انفك الى اخره يعني هو يجوز في العتق ان يقول هذا هذه الرقبة اعتقها عن زكاتي واذا قال ذلك فالعتق صحيح تجزيه ثم بعد ذلك اذا كان بعد قال هي عن زكاته وقالوا ولاؤها لي وكلمة ولا اريد تعد لغوا وباطلا لان الولا لمن اعتق فما دام هي العتق للمسلمين العتق عن الزكاة وللمسلمين فالولا للمسلمين حتى لو شرطه هو بشرطه لا يفيد لكن لو قال هو اعتقه عن نفسي وله للمسلمين فهذا لا لا يفيد ولا يجوز فلا يؤدي لا تؤدى به الزكاة ما دام ما دام اعتقه على نفسه فهو لم يؤدي زكاته وقوله ولاءه للمسلمين هذا حتى يعد لغوا لان ولا لمن اعتق الامام تقول ولا واذا كان هو يعني قال ولا عتقه عن نفسه وقال للمسلمين قال هذا باطل ولا يجوز وبعدين آآ عطف عليه ايضا جملة وفك اسير وكذلك لو فك بالزكاة فك اسير حتى هو باطل يعني عطف على يعني لو اعتقه عن نفسه فعتقه باطل وكذلك لو فك بها اسير فيكون فك الاسير لا تؤدى به الزكاة على المشهور يعني هناك من يقول انه تكفي ويحتم انه فك اسين ليس معطوفا وانما هو مستأنف الجملة اللي قبلها مستأنفة وعلى تقدير شرف وانفك بها سر فلا تجزي ايضا يقول الكلام تقديره وانفك به اسير فلا تجزئ واشار للصنف السادس بقوله ومدين يعطى منها ما يوفي به دينه ان كان حرا مسلما غير هاشمي ولو مات المدين فيوفي دينه من فيوفى دينه منها ووصف الدين توفى دفع دينه منها فوفى دينه منها ووصف الدين بقوله يحبس اي شأنه ان يحبس فيه فيدخل دين دين الولد على والده والدين على المعسر وخرج دين الكفارات والزكاة لهذا الدين يجوز ان تدفع فيه الزكاة هو الدين اللي يحبس فيه صاحبه مقادين سواء كان على حي ولا على ميت هادا هو المشهور يعني المالكية هذا هو اللي اقوم بهذا انهم يجوز دفع الزكاة في الدين حتى ولو كان على الميت لانه الغرض هو آآ الغرب والغلم موجود سواء كان صاحبه ميتا او حيا وكذلك هو يعني عند بعض الشافعية ايضا عندهم روايتان في المسألة رواية بالجواز والرؤية بعدم الجواز في دين الميت يعني والدية اللي تعطى فيه الزكاة هو الدين اللي يحبس فيه صاحبه ويباع على المفلس يعني ما ما عندهاش تباع املاكه تباع املاكه كلها وما عندهاش يعني آآ لكان معندهاش مشاكل فكان هو يعني معندهش باش يخلص وآآ يحبس فيه يقول يا اما تؤدي واما يحبس اذا كانوا بهذه الصورة من العسر فهذا هو الذي يدفع له من الزكاة ما يؤدي به الدين اما اذا كان هو يعني عنده املاك وعنده ازارة وعنده بيوت وعنده سيارات وعنده اشياء وهو مدين بديون كثيرة وقالوا انه بياخد الزكاة بس يبقى هو عملاقها كلها تبقى زي ما هي وما تمسش فهذا لا يجوز لانه لا يعطى من الزكاة الا اذا كان لا مؤلم معه قلها لي الزايدة على الضروريات لتباع المفلس يعني هذه الاموال كلها ما توفيش بدينها اما اذا كان يتوفي بايدينا فلا يأخذ الزكاة بل عليه ان يبيع هذه الاشياء التي تباع المفلس كله ولا يترك له الا به سكناه ودباسه بوتة ضروري ومع ذلك يقول اه اه اذا كان اه تبي تاخد الزكاة تخلص من هذه الاموال اللي تملكها كل زايدة واذا كانت هذه ما لم تكفيك لم تكفك وما سدتكش يومكم بعدين يعطوكم الزكاة باش تكمل به باقي اه الدين اللي عليك اما وانت عندك هذه الاملاك فلا تعطى يعني من الزكاة قال وعطف على مقدر تقديره واستدان في مصلحة شرعية قوله لا في فساد كشرب خمر وقمار ولان استدان لاخذها بان يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الانفاق بالدين لاجل ان يأخذ منها فلا يعطى منها لانه قصد ذميم بخلاف فقير تداين للضرورة ناويا الاخذ منها فانه يعطى منها لحسن قصده هناك شرطان الشرط الاول ما يدينش في الفساد مش مداين في السرف والمخيلة يعمل نفسه انه يعني من المطرفين وكذا ويداين وفيه معاصي وكذا ماشي بياخد الزكاة فهذا لا يجوز او انه يتدين من اجل ان يأخذ الزكاة هو مش محتاج للدين لكن يتوسع في الانفاق باش يكون عليه دين ويقول ناخد الزكاة ما عنديش مشكلة ان يكفيني مثلا مصروف في الشهر الف دينار لكن بنصرف خمسة الاف الاربع تالاف بناخدها دي من التاجر وكذا واي الزكاة عاشورا دي بتجي ولا محرم ليه بيجي وناخد الزكاة. فاذا كان فعل هذا بهذه النية فلا يجوز له ان يحضر الزكاة ولا تعطى له الزكاة لكن له وتدين لانه محتاج الى قوته وما عندهاش ما يباع على المفلس بحيث انه يوفي بايدينه هذا هو الشخص الذي يعطى من الزكاة قال الا ان يتوب عما ذكر من الفساد والقصد الذميم فانه يعطى على الاحسن اذا تدين في المعاصي ما يعطاش الا اذا تاب واذا تاب يعني يعني يعطى لا حرج في ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وانما يعطى المدين ان اعطى لرب الدين ما بيده من عين وفضلت عليه بقية ومن ومن فضل غيرها اي غير العين كمن له دار تساوي مئة وعليه مئة وتكفيه دار بخمسين فلا يعطى حتى تباع ويدفع الزائد في دينه فلو كان الفاضل يفي بدينه فانه يعطى بوصف الفقر. لا الغرم وظاهره انه لابد من اعطاء ما بيده بالفعل وليس كذلك بل المدار على المدار على اعطائه منها ما بقي عليه على تقدير اعطاء ما ما بيده يعني هذه التصوير تصوير مسألة قال ما يعطاش الا اذا اعطى ما بيده من العين وآآ وفضل غيرها يعني هو عليه بعدين وعند وعندها عملة وعندها فلوس في حسابها وعندها كذا وساكن ومرتاح وكذا فلا يعطى من الزكاة الا اذا اعطى العين عند الدينار والدرهم الموجود عنده اعطاه في الدين وفي ظل عليه دين بعدين نعطوه او اذا كان عنده فضل من غير العين يعني عنده عروض عنده بيوت وعنده كذا واضرب مثال قال له عندها يعني بيت من دورين ويكفيه دور واحد وعليه متى هو خمسين الف دين واحد من الادوار يساوي خمسين الف فلا يعطى من الزكاة الا اذا باع الدور الثاني اللي هو مش محتاج له ودفع في الخمسين فاذا كان الدين كله خمسين معناه خلاص هو خلص دينا والزكاة تعطى له باسم الفقر اذا كان هو بقي بعد ذلك فقيرا واذا كان هو دينها اكثر من مية الف والبيت التاني هادا يساوي خمسين الخمسين هذي يخلصها وتبقى عليه الدين خمسين الاخرى نخلصوها للخمسين الاخرى بس ما نخلصوهاش المية على مية هو مثلا وعنده فضل من داره مقدار خمسين يبقى هو خمسين يقول لك خلص بها اه من المئة خمسين وتبقى عليك خمسين ما عندكش مقابلها لا عروض ولا دينار ولا درهم اللي يبقى هذاك هو اللي نعطوه نعطوك تخلصه من الزكاة لكن اذا كان عندك شيء يباع على المفلس هذا لابد هو التخلص منها قبل وقال وظاهره انه لا بد ان يفعل ذلك بالفعل ظاهر الكلام مصنف لما مثل ما بيبيع داره قال له بده يبيعها قبل ويخلص قال هذا ليس يعني لازما لكن المهم ان احنا ما نعطوشي الا القدر اللي هو ما يقدرش يخلصه له وباء فقط ولو كان الدين لزوجته او آآ ولده لا ما لازماش هو دفع عندها الا كيجوز لا يدفع الدين يدفع الزكاة لولده اذا كان زوجته هو لا يجوز للشخص يدفع الزكاة لزوجته لانه النفقة تجب عليه ولا لولده ولا لوالده لانها فقط تجب عليه لكن اذا كان عليهم دين يجوز يدفع لهم باش يخلصوا دينهم قال واشار للسابع بقوله ومجاهد اي المتلبس المتلبس به ان كان ممن يجب عليه لكنه حرا مسلما ذكرا بالغا قادرا ولابد ان يكون غير هاشمي ويدخل فيه المرابط المجاهد هذا ايضا من اصناف قوله تعالى وفي سبيل الله هذا في سبيل الله نربيه المرابطون والمجاهدون في المرابطون في الثغور والمجاهدون وهذا ولو كان غنيا يعطى من الزكاة بشرط ان يكون غير هاشمي يعطى لنفسه مال لنفسه ولنفقته ويعطى لسلاحه ويبشر به السلاح وتصرف ايضا في العتاد على الصحيح تصرف في كل العتاد المتطلب الجهاد يعني وفي الحصون وفي حفر الخنادق وفي الاسلحة وفي المراكب وفي السفن هي توصف الزكاة يعني الصحيح في كل ما يتطلبه الجهاد اه ولا يدخل في ذلك يا شيخنا في سبيل الله اه يعني الدعاة وطلبة العلم وكل من يخدم الدين مثلا لهذا يعني خلاف في الفقه المالكي ينص انه لا تدخل يشاء بل بل بعضهم قال حتى الحصون وحتى المراكب ما تغوطهاش الا للمجاهد ولا لسلاحه فقط لكن صحيح المادة المالكة تعطى لكل ما يتطلبه الجهاد لا غيره وذكروا في سبيل المثال ذلك قال لا يدخل فيها مرتب الدعاة العلماء والشيوخ والمفتون والقضاة يعني آآ ولا القناطر ولا في آآ عمل الاشياء الخيرية كلها تدخل في سبيل الله فهي خاصة بالجهاد ولكن بعض اهل العلم ربما يتساهل في هذه المسألة من الحنابلة عندهم اه رأي بناء الرواية بانه يجوز اعطاها بكل ما يتعلق بالدعوة في سبيل الله ما في مصلحة للمسلمين ولكن وهذه يمكن حتى لو الانسان بياخذ بها في العصر الحديث لان الناس يعني كثرة النفقات وكثرة المصاريف وناس ما عاش عندهم قدرة ان ينفقوا الا من الزكاة اذا كان هي مضبوطة يعني ضوابط دقيقة حيت انا بيتولى ميحصلش فيها تلاعب ولا لانها مفتوحة لما تقول للدعاة وللمصالح المسلمين يعني المال قد يتصرف به على غير وجهه وكل حاجة يمكن يساندوها على مصالح المسلمين احيانا بياخد المعدة كانت هي جمعية ولا غيرها ما تكونش منضبطة بالضوابط زي الشعير وتصرف الاشياء في اهوائها وفي مصالحها وتسميها في مصالح المسلمين فحتى لو الناس بياخدوا واحتاجوا الى هذا لابد ان يكون تحت رقابة ويعني دقيقة يعني نظر صحيح ما هوش يعني هكذا الله قال والته كسيف ورمح تشترى منها ولو كان المجاهد غنيا حين غزوه نعم تعطى للغنية اذا كان مجاهد زي العامل العامل يعطى ولا هو غني والمجاهد يعطى وهو غني كجاسوس يرسل للاطلاع على عورات العدو ويعلمنا بها فيعطى ولو كافرا نعم هذا الاستثناء الوحيد لان الزكاة لا تعطى لكافر الا للجاسوس ليخدم مصالح المسلمين اوكي تعطى له ولو كان كافرا قال لا تصرف الزكاة في سور حول البلد ليتحفظ به من الكفار ولا في عمل مركب يقاتل فيها العدو هذا طبعا الكلام هذا يعني غير يعني رواية هي في المذهب ولكن الرواية الاخرى انها توصله في كل ما يتعلق بالجهاد لان الان اصبح الجهاد ليس يعني مثل الزمان ايام انك هذا ما يحتاج المجاهدين لا الى فرس والى سيف ورمح دراع وكذا الى اخره لكن الان الجهاد يتطلب تقنية واليات ومدافع وبوارج وغواصات وطائرات واشياء يعني كثيرة جدا كلها اذا كان بيقتصر في سبيل الله على مجرد ان البندقية ليحملها المجاهد وكذا معناه المجاهدين كلهم يضيعوا يموتوا وخلاص واعدوا لهم ما استطعتم من قوة والرأي الاخر في المذهب المالكي والصحيح ان كل ما هو يتطلبه الجهاد يجوز صرف الزكاة فيه قال واشار للصنف الثامن وهو ابن السبيل بقوله وغريب حر مسلم غير هاشمي محتاج لما يوصله لبلد ولو غنيا فيها لا ان كان معه ما يوصله لا ان كان معه ما يوصله ولا ابن السبيل يعطى لللواء عابر الطريق المهر الحكمة في اعطاءه وانها باش يوصل لبلاده بحيث ما يتركش هكذا للضياع في بلد غير بلده فهذا ينبغي ان يعطى من المال باش يوصل لبلده من اجل حتى ولو كان غني لأن في بلده لا يستفيد منا واذا كان غني بشرط انه ما يلقاش مين يسلفه فداك من الزكاة اما اذا كان هو فقير في بلده فانه يعطى على اي حال قال تغرب في غير معصية والا لم يعط ما لم يتب ولو خشي عليه الموت يعني هذا شرط المعصية في كل الفقير ولا الذي تداين ولا كذا ولا السبيل كلها شرط ان ما يكونش في معصية ما يكونش اصل سفره ماشي يعمل معاصي. اذا كان ماشي بيعمل معاصي لا يعان على ان الزكاة عبادة لا يعامل استعان بها على المعصية ولم يجد مسلفا في غربته وهو مليء ببلده الواو للحال اذا كان غني يعني. نعم. هم الواو للحال اي لم يجد مسلفا في هذه الحالة بان لم يجد رأسا او وجد وهو عديم ببلده فلو وجد وهو لم يجد رأسا لم يجد اصلا يعني لم يجد من يسلفه اصلا او وجد وهو فقير في بلاده هذا يأخذ ما جاش ما يصلى هذا ياخذ فهو فقير في بلاده ياخد لكن اللي جاي من يسولف وهو في بلاده غني ما يعطش يتسلف ويخلص بعدين لما يروح لبلاده فلو وجد وهو مليء بها لم يعطى وصدق في دعواه وصدق في دعواه وان جلس اذا دعا دعاء انه فقير وما عندهاش في بلاده يصدق يعني وان جلس اي اقام بعد الاعطاء في بلد الغربة نزعت منه الا ان يكون فقيرا ببلده لكانو عطيناه احنا الف دينار يرجع لبلاده وقاع ما باش يمشي اه تنزع منه انه حنايا اعطيناه من اجل ان يحفظ من الضياع لانه بيقعد في بلاد مش بلاد انا قد لا يجد ما يعني ينفقه على نفسه فاذا اعطي يا بابا يعني اه تهاون وتؤخذ منا الزكاة لانه اصبح ما هوش شيء ما هو الجاد ولا حق له فيها. ان اعطيت له ليصلب لتصلب بلاده لا يريد ان يصل الى بلده قال كغاز جلس عن الغزو فتنتزع منه كذلك اعطنا مال باش يبدأ يدخل المعركة واخذ المال يجلس تقاعس عن جهاد ايضا تؤخذ منه واتبع بها ان انفقها وكان غنيا لا في عقدها وانفقها اتبعه تبقى في ذمته يتبع بها تبقى دين عليه بدها ان يردها. الى بيت المال وفي يوم ما عاش مع مجاهد اذا كان اذا هو تقاعس ودق ترك الجهاد او ما اشتركش في المعركة معناه معاش اسمها معاش مجاهد وهي يعني شرط ان يكون مجاهدا في سبيل الله وفي نزعها من غارم اي مدين يستغني بعد اخذ يستغني بعد اخذها وقبل دفعها في دينه وعدم وعدم نزعها تردد للخم وحده قال ولو قيل تنزع منه لكان وجها فقد رجح الاول فكان الاولى للمصنف ان يقول واختار نزعها من غارم استغنى اي هذا فيه تردد للحمة نفسها هو يعني عنده قول هكذا قول هكذا ان يعطي الزكاة واحد غير معطي الزكاة وقبل لا يخلص الدين استغنى وحصل انه يخلص دنا عاش اصبح محتاج من الزكاة لكن مستلمها بصورة مشروعة يعني تنزع منها ولا تنزع تردد اللخمة والصحيح انها يعني تنزع منا انا مع المقصود اللي اعطيت منها ما عاش هو موجود قال لو كان واختار اللخمة ان تنزع منها لكان احسن من قال يعني تردد لانه التردد كله للخم والقولان للخم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا دماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا