﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.700 --> 00:00:43.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:43.850 --> 00:01:05.550
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وندب ايثار المضطر اي المحتاج على غيره بان يزاد في اعطائه منها دون عموم الاصناف الثمانية فلا يندب الا ان يقصد الخروج من خلاف الشافعي

4
00:01:08.000 --> 00:01:31.550
يعني المصارف الزكاة معروف ثمانية ولا يجب عند الجمهور تعميم الثمانية بل يجوز واعطاها لصنف واحد لكن اه عند المالكية يندب يعني تفضيل واعطاء الاولوية للاكثر حاجة انا في ناس يعني ربما

5
00:01:31.800 --> 00:01:45.800
محتاجون في ناسان في فاقة شديدة فيقدم ان هو في فاقة شديدة ولا يطلب التعميم في هذه الحالة قال الا اذا كان من يريد التعميم يقصد بذلك الخروج من خلاف

6
00:01:45.900 --> 00:02:01.800
خلاف الشافعي حتى يعني لا آآ تكون صدقته ربما غير صحيحة لان عند الشافعي اذا لم تعمم فلا لا تغني يعني لا تكفي الصدقة واذا كان قصدوا الخروج من الخلاف بالتعميم فلا حرج ويبقى هذا مطلوب

7
00:02:02.050 --> 00:02:24.050
واذا لم يقصد ذلك فلولا ان يقدم هو اشد حاجة قال وندب للمالك الاستنابا اوفق قصد المحمدة وقد تجب ان علم من نفسه ذلك او زهل من يستحقها يعني في حالتين

8
00:02:24.200 --> 00:02:43.100
آآ صاحب الزكاة ينبغي له ان يوكل حد يوزع يفرج الزكاة بالنيابة عليه اذا كان خاف على على نفسه الرياء والمحمدة والناس يقول يبدو اثنوا عليه وتعجب نفسه ويزهو ويفتخر

9
00:02:43.400 --> 00:03:00.600
والرياء كما هو معلوم يحبط العمل ويرى الصدقة غير مقبولة ولا تقع موقعها فاذا خشي على نفسه من من ذلك فينبغي له ان يوكل شخص يقوم بتفرقة الزكاة على الفقراء ولا يفرقها بنفسه

10
00:03:01.050 --> 00:03:15.750
والناس الحالة الاخرى لينبغي ان يوكل فيها. اذا كان هو ما يعرفش المستحقين ما ينبغيش ان يمسك الصدقة في بيتها اذا كان هو قليل الخبرة ولا قليل المعرفة ولا ما عندهاش فقه بمن يستحق لان احياء الناس

11
00:03:16.000 --> 00:03:30.050
لجهلهم بمن يستحق الصدقة يقول اهي ما جتش لمن نعطي زكاتي ويبقى هو ماسكها في بيتها مدة طويلة وهذا ما ينبغيش ان يفعل هذا لان هذا يعد تفريط وتضييع لحقوق الفقراء

12
00:03:30.200 --> 00:03:43.650
في هذه الحالة ينبغي ان يوكل من يعني يعلم ومن يعرف اذا كان يثق في شخصهم في مسجد امام ولا شيخ ولا شخص يعني له علاقات ويعرف الناس وعند فقهه ويعرف من يستحق

13
00:03:43.800 --> 00:04:04.250
ينبغي ان يوكله ويقول له هذه زكاة اعطيها لمن يستحقها او يعطيها الى صندوق الزكاة عندما يكون صندوق الزكاة تديره يعني جهة مؤتمنة وتقوم في توزيع الزكاة قال وكره له اي للنائب حينئذ اي حين الاستناب

14
00:04:04.350 --> 00:04:24.550
تخصيص قريبه اي قريب رب المال وكذا قريبه هو ان كان لا تلزمه نفقته والا منع لما يوكل شخص هذا الشخص الوكيل ما ينبغيش ان يحابي قريبة يعني قريب الوكيل ولا قريب مالك المال

15
00:04:24.600 --> 00:04:44.150
حتى ولو كانوا فقراء بل يعطيه كما يعطي الاخرين. هذا هو العدل يعني لابد اللي بيقوم بتوزيع الصدقات سواء كان صاحب المال ولا وكيل عنا والا اه جهة يعني معتبرة موكل من ولي الامر

16
00:04:44.350 --> 00:05:02.850
كلهم يطلب فيهم العدل لابد ان يكون من يتولى اذاهم ويكون عنده عدل وانصاف بحيث ما يحابيش احد على حد. فاذا كان اقرباء الوكيل والاقرباء من صاحب المال يعني آآ هم يستحقوها للزكاة فاما ان يعطيهم كما يعطي الاخرين

17
00:05:03.150 --> 00:05:17.400
واذا كان بشرط الا يكون ممن تجب عليه نفقتهم فما يعطيش الوكيل ما يعطيش لقريب صاحب المال قال لي مش زي ابنها ولا الصغير ولا زوجته يعطيها من الزكاة. لا يجوز هذا

18
00:05:17.550 --> 00:05:40.650
لان الزوجة الابن الصغير تجد نفقاته على ابيه كان صاحب الزكاة لم يعطي زكاته بل ردها على كعادته الذين تجب عليه نفقتهم قال وهل يمنع اعطاء زوجة زكاتها زوجا لعودها عليها في النفقة. او يكره

19
00:05:40.800 --> 00:06:05.000
تأويلان واما عكسه فيمنع قطعا ومحل المنع ما لم يكن اعطاء احدهما الاخر ليدفعه في دينه او ينفقه على غيره. والا جاز ان الزوجة هل يجوز لها ان تعطي الزكاة لزوجها في زكاة المال فيه خلاف؟ قيل ممنوع لا تجزئ

20
00:06:05.250 --> 00:06:24.300
وقيل مكروه  قول بالمنع لعله الاقوى لانها سترجع اليها لما تصل الى الزوج والزوج يعني ياخد زكاة زوجته ثم بعد ذلك يشتري بها حاجات البيت فترد عليها زكاتها تنتفع بها

21
00:06:24.400 --> 00:06:44.750
والمزكي لا ينبغي ان ينتفع بزكاته فزكاة المال يعني فيها خلاف قيل ممنوعة فانت ممنوع ان تعطيها الزاوية الزاوية وقيل مكروه بخلاف زكاة الفطر فانها يجوز يعني عند المالكية يجوز للزوجة اذا كانت الفطر ان تعطي زكاتها لزوجها

22
00:06:44.950 --> 00:07:08.300
وقال الفرق في ذلك لان زكاة المال شيء زكاة الفطر شيء قليل يعني لا تأثير له سوف يعني يؤثر في ان تكون نفقة الزوجة يعني مشمولة بزكاة الفطر وآآ لحديث عبد الله ابن مسعود انه كان يعطي زوجه زوجته تعطيه آآ صدقة الفطر

23
00:07:09.800 --> 00:07:32.650
قال وهذا الا اذا كان آآ يعني اللي يعطيها الزوج بخلاف العكس يعني لا يجوز للزوج ان يعطي زكاته لزوجته ولا لمن تجب عليه نفقته الا اذا كان بيعطيها لا لينفق لا لتنفقها ولا لينفقها وانما

24
00:07:32.850 --> 00:07:56.400
لتؤدي به دينا عليها. فيجوز للزوج ان يعطي زكاة لزوجته اذا كان عليها دين. لتؤدي بها الدين اه او تنفقها على غيرها او دميق على غيره. نعم قال وجاز اخراج ذهب عن ورق وعكسه

25
00:07:56.550 --> 00:08:23.650
من غير اولوية من غير اولوية لاحدهما على الاخر وقيل باولوية الورق عن الذهب لتيسر انفاقه اكثر من الذهب واما اخراج الفلوس عن احد النقدين فالمشهور الاجزاء مع الكراهة الورق عن ذهب والدهب عن الورق وعالورق

26
00:08:23.700 --> 00:08:44.200
العملة النقدية عن الذهب والعكس كله هذا جائز ليس هناك فرق في الافضلية والقول بكراهة الفلوس هذا يعني مرتبط بما كان عليه الوضع في الماضي ان الفلوس عندما كانت لا قيمة لها

27
00:08:44.450 --> 00:09:08.400
وليست هي اه في اه مستوى النقدين الذهب والفضة وانما هي عملة ضعيفة يعني لا تقوم بها الاشياء ولا تقضى بها الديون وانما هي في الاشياء الصغيرة التافهة القليلة. اما الان ما يسمى فلوسها النقد المعمول به. العالم الان ويعني لا يفترق عن الذهب والفضة في قوته

28
00:09:08.700 --> 00:09:26.800
ويعني تثمن به الاشياء وتشرع به الاشياء الكبيرة وتقوم به السلع هو لا يختلف عن الذهب والفضة فالتقويم به جائز واعطاء الزكاة منه جائز من غير كره اه شيخنا هنا حتى في زكاة اه الحرث والماشية

29
00:09:27.200 --> 00:09:44.050
يجوز اخراجها نقدا هذا في اداك اخراج القيمة هذا يتكلم هذا غير القيمة هذه تختلف هذا كون ليس هذا ليس من القيمة ان تخرج انت النقد على الذهب والذهب على النقد ليس من باب

30
00:09:44.200 --> 00:10:08.300
اخراج القيمة لان كله ناقد هذا لكن ربما يأتي يتكلم المؤلف على اخراج القيمة اخراج القيمة في الزكاة فيه تفصيل المشهور عند المالكية واقول ابن القاسم واشهب انه يجوز اخراج النقد

31
00:10:08.550 --> 00:10:28.650
عن الماشية وعن الحيوان وعن العروض مع الكراهة ولا يجوز العكس ولا يجوز ان تخرج العروض ولا الحيوان وعلى المال الزروع ولا ثمار عن العين العين يجوز اخراجها النيابة عن الاشياء الاخرى

32
00:10:28.800 --> 00:10:47.700
لكن الاشياء الاخرى العروض الاخرى والحيوان لا يجوز اخراجه على عن زكاة النقد هذا هو المشهور مع الكراهة هذا قول ابن القاسم وانهيك به عندما يتفق عن قال ابن القاسم عاشهب عندما ابن القاسم مع مع صحنون على قول واحد

33
00:10:47.800 --> 00:11:04.900
فناهيك به يعني في القوة وذهب ابن وهب ايضا من المالكية بعض فقهاء العراق على انه يجوز مطلقا يعني مش يجوز من حيث ابتداء لا ينبغي ابتداء لا ينبغي ان

34
00:11:05.100 --> 00:11:20.800
تعطى القيمة في الزكاة لا يعطى يعني لا تعطى العروض عن النقد ولا النقد عن عروض. ابتداء هكذا لا ينبغي ان يكون لكن اذا وقع فانه صحيح يعني حتى لو اعطى الانسان عن النقود اعطى

35
00:11:20.900 --> 00:11:36.700
ملابس ولا كراسات ولا اقلام ولا كذا العروض فانه بعد الوقوع فانه صحيح عنده عند ابن وهب والجماعة معه هذا وقوع المالكية في اعطاء القيمة والحنفية يجوزون اعطاء القيمة مطلقا

36
00:11:37.050 --> 00:11:53.250
يعني من غير كراهة ولا اي شيء يقيم كل بهما انواعها والدليل على من يجوز والدليل لمن يجوز عطاء القيمة وحديث معاذ اخرجه البخاري معلقا يعني اه عندما كان باليمن

37
00:11:53.400 --> 00:12:17.150
قال لاهل اليمن آآ اعطوني ثياب اعطوني في الصدقة اعطوني في الصدقة ثياب خميس او لبيس اهون عليكم من الشعير والذرة وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ودركه البخاري هذا الحديث ذكر البخاري معلقا وفيه انقطاع

38
00:12:17.200 --> 00:12:33.350
ولكن الحافظ قال يشهد له ما بعده. وذلك يعني اشياء اخرى تشهد بهذا الحديث وايضا روي باسناد في ضعف اه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى اه يعني ناقة مسنة

39
00:12:33.400 --> 00:12:55.800
في الصدقة فغضب اه على المصدق فقال المصدق اخذتها في في بعيرين من حاشية الصدقة يعني من ابن صغير ابدلهم بواحدة مسنة وهذا من اعطاء القيمة فهناك عدة يعني روايات وان كان في بعضها ضعف التي يشد بعضها بعضا

40
00:12:55.900 --> 00:13:13.600
وتصلح دليل لاعطاء القيمة وقال الشافعية والحنابلة الشافعية في في المذهب يعني الصاي عنده انه لا يجوز اعطاء القيمة مطلقا لا في زكاة المال ولا في زكاة هذا النقد عن العرض ولا العرض عن النقد

41
00:13:13.750 --> 00:13:33.550
قول ان الزكاة عبادة والعبادة ينبغي الوقوف فيها فيها ما ولد ولا يجوز تغييرها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يعني خذ الحبة اه من الحب والشاة من النعم وليب والبعير من الابل وهكذا

42
00:13:33.850 --> 00:13:51.050
المسألة فيها خلاف وهذا هو تفصيلها. ولكن هذا كله اذا كان فيه مصلحة للفقير ولا شك ان الان في مصلح الفقيه عندما يعطي النقل لان النقد الان يقضي به حوائجه يعني كلها. هنا قد يتوفر

43
00:13:51.050 --> 00:14:08.150
بخصوص انه في اوقاتنا هذه وفي البلاد اللي فيها ازمات وفيها مشاكل هي السيولة هذه هي رأس المشاكل عندهم فاذا عندما يتحصل على السيولة لا يستطيع ان يقضي حوائجها وهناك اشياء ربما كانت في الماضي من الكماليات وقد يستغني عنها الانسان لان في الماضي

44
00:14:08.150 --> 00:14:22.750
كان اذا وجد التمر والشعير يكفيه ذلك فلا يحتاج الى شيء اخر لكن الان التمرة الشيعية لا يكفيه ان هناك مواصلات وهناك نقل وهناك تدريس وهناك يعني معاملات كثيرة كلها تحتاج الى نقد. فالمصلحة

45
00:14:22.750 --> 00:14:42.450
تقضي الان الاخذ باقوال من يجوز اعطاء القيمة في الزكاة سواء كان في زكاة المال او في زكاة الفطر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

46
00:14:43.850 --> 00:15:07.750
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال بصرف وقته اي ويعتبر في الاخراج صرف صرف وقت الاخراج صرف وقت الاخراج ولو بعد زمن الوجوب بمدة

47
00:15:07.950 --> 00:15:29.100
مطلقا سواء ساوى الصرف الشرعي او نقص او زاد وسواء الصرف الشرعي وصافي من الشرع ليقصد هو الدينار الواحد بعشر دراهم هذا صرف شرعي لان هذا الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او باثني عشر درهما كما كان على عهد عمر

48
00:15:29.250 --> 00:15:47.700
لكن قال لا يتقيد به. اذا اردت ان تخرج الفضة عن الذهب وتخرجها والسعر الصرف وقت الوجوب اه سواء كان الدينار بعشرة ولا بخمسين ولا بثلاثين. لاحظ وقت الوجوب كما يساوي في وقت الوجوب. اخرج بناء عليه

49
00:15:50.550 --> 00:16:16.700
وسواء ساوى وقت الوجوب او لا بقيمة السكة فمن وجب عليه دينار من اربعين مسكوكة واراد ان يخرج عنه فضة غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه سكة الدينار. وجب عليه مراعاة سكة

50
00:16:17.400 --> 00:16:38.150
مراعاته يجب عليه مراعاة سكة الدينار. وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه غير مسكوك لان الاربعين المسكوكة يجب فيها واحد مسكوك وكذا ان اراد ان يخرج عنها دينارا غير مسكوك

51
00:16:38.200 --> 00:17:02.500
من التبر مثلا وجب عليه مراعاة السكة فيزيدها على وزن الدينار واليه اشار بقوله ولو في نوع اي نوعه فالتنوين عوض عن انه في نوع ولو في نوع ولو في نوع اي نوعه. نعم. ولو في نوع

52
00:17:02.800 --> 00:17:28.350
اي نوعه فالتنوين عوض عن المضاف اليه فالمراد انه اخرج عن المسكوك غير المسكوك والا فصرف الوقت يتضمن السكة فلو قال وبقيمة السكة بحرف العطف لكان كان ابين واما من وجب عليه مثقال غير مسكوك

53
00:17:28.900 --> 00:17:55.150
كمن عنده اربعون مثقالا من تبر فاراد ان يخرج عنه مسكوكا فالمعتبر الوزن ولا يجوز ان يخرج دينارا وزنه اقل من المثقال ولسكته يساوي المثقال قيمة يعني عندما يقال يجوز ان يخرج انسان عن الفضة الذهب على الذهب الفضة

54
00:17:55.400 --> 00:18:14.800
قال لابد ان يراعي قيمة السكة لان الدينار والفضة والدرهم هذه تطلق على المسكوك اللي هو معتمد من دار الضرب المصرف المركزي وعليه ختم السلطان والحاكم ولي الامر وبذلك يصير عملة

55
00:18:15.000 --> 00:18:31.450
وهذا فيه زيادة الدينار المسكوك اذا كان قلنا هيساوي مثلا في الوزن من حيث الوزن تلاتة جرامات وربع معناه قيمته الحقيقية ما دام هو مسكوك هي اكثر من قيمة تلت غرامات وربع

56
00:18:31.600 --> 00:18:50.300
امتى تساوي منكم اربع غرامات من حيث القيمة لان السكة لها اعتبار لها زيادة في القيمة وذاك اذا اراد ان يخرج معاني الفضة آآ الذهب والذهب فضة وكان الذي عنده مسكوكا يعني عنده مثلا اربعين درهم زي ما قال

57
00:18:50.450 --> 00:19:10.300
آآ عنده اربعون درهما مسكوكا الواجب فيها هو دينار مسكوك فاذا كان هما عند ما يبيش يطلع عليها دينار مسكوك يجب عليه ان يطلع ان ان يخرج ما قيمته دينار مسكوك من وزن الدهب. مرات ما يكونش تلاتة جرامات ربع يكون اكثر

58
00:19:10.500 --> 00:19:26.750
قيمة الدينار المسكوك تكون تساوي تلاتة غرامات ونصف مش تلاتة غرامات ربع او اربع غرامات فعليه ان يراعي قيمة السكة عندما يريد ان يخرج اه يعمل هذه المصارفة اخراج نقد اه عن نقد اخر

59
00:19:26.850 --> 00:19:39.500
ويعمل هذا الصرف لابد ان يراعي قيمة السكة. فاذا كان الذي يخرج عن الزكاة مسكوكا لابد ان يخرج اما مسكوكا من جنسه يعني يكون مسكوك من الجنس الاخر اللي بيخرجه

60
00:19:39.600 --> 00:19:56.650
واذا لم يخرج مسكوكا يجب ان ان يراعي قيمة السكة ويزيدها على مقدار الزكاة الذي يخرجه واذا كان اللي عنده تبر وليس مشكوكا عنده مثلا اربعون مثقال اه ذهب تبر اللي هو سبيكة

61
00:19:56.900 --> 00:20:13.500
ويريد ان يخرج عليه وزن الدينار فلا يراعي الوزن مع شراء القيمة الاربعون دينار يجب يطلع عليهم يعني ربع العشر ما وزنه دينار لا اكثر ما يراعيش السكة يعطي عليهم تلاتة جرامات واربع اللي هو وزن الدينار

62
00:20:13.500 --> 00:20:31.850
حقيقي وهكذا اذن مراعاة قيمة السكة يجب قيمة السكة يجب ان تراعى عند المصارفة عندما يريد الانسان اخراج فضة عن ذهب وذهب عن فضة قال والحاصل ان من اخرج عن مسكوك مسكوكا

63
00:20:31.950 --> 00:20:56.550
او عن غير المسكوك غير المسكوك فالامر ظاهر والا فان كان المخرج عنه هو المسكوك اعتبرت قيمة سكته وان كان العكس فالمعتبر الوزن مراعاة لجانب الفقراء ايوا ادي المراعاة السكة والزيادة في الوزن

64
00:20:56.650 --> 00:21:16.600
اذا كنت تريد ان تخرج عن مسكوك غير مسكوك زيادة في الوزن بما بمقدار قيمة السكة هذا مراعاة لحق الفقراء قال لا بقيمة صياغة فيه اي في النوع الواحد فلا تلزم قيمتها كذهب مصوغ

65
00:21:16.850 --> 00:21:45.500
وزنه اربعون دينارا ولصياغته يساوي خمسين فانه يخرج عن الاربعين ويلغي الزائد الصياغة فاذا اراد ان آآ يخرج عن ذهب مصوغا فضة فانه يراعي الوزن ولا يراعي قيمة الصياغة ينظر متى عند عقد مصوغ

66
00:21:45.800 --> 00:22:04.150
فيه اربعين آآ جرام فيه متى مية جرام ولكن هو من حيث القيمة يساوي قيمة يعني اكتب من مئة جرام يساوي بما قيمته مئة وعشرين جرام فعندما يريد ان يخرج الفضة

67
00:22:04.300 --> 00:22:22.400
عن هذا العقد لا يراعي اه قيمة العشرين جرام الزايدة اللي هي مقدار الصيغة تقابل الصيغة لا يراعيه ولا يلاحظه بل يجب ان يصارف بين الفضة التي يريد ان يخرجها وبين وزن الذهب الحقيقي بدون قيمة الصيغة

68
00:22:22.600 --> 00:22:42.900
يعني يصرف ما مقداره مئة اجرام دهب ولا يلتفت الى قيمة الصيغة لان الصيغة لا اعتبار لها زي ما قلنا في مسألة المسكوك. المسكوك لابد ان ان يعتبره ويزيد قيمة مقابلة

69
00:22:42.950 --> 00:23:03.100
لكن الصيغ لا يزيد مقابلها مقابلها شيء فليعتبر الوزن فقط وفي الغاء قيمة الصياغة في غيره اي غير النوع كاخراج ورق عن ذهب مصوغ كالنوع الواحد وهو الراجح وعدم الغائه

70
00:23:03.150 --> 00:23:26.900
ان يعتبر قيمتها مع الوزن تردد ان يراعتها في ايه؟ وفيه ايه وفي الغاء وفي الغاء قيمة الصياغة في غيره اي غير النوع كاخراج ورق عن ذهب عن ذهب مصوغ

71
00:23:26.950 --> 00:23:50.350
كالنوع الواحد وهو الراجح وعدم الغاء يعني هو اللي كان وعدم الغائها نعم نقعد قال وعدم ان يعتبر قيمتها مع الوزن تردد يعني هذا اللي كان يتكلم عليه هو عندما تريد ان تخرج

72
00:23:50.550 --> 00:24:03.600
اني اه الذهب المسكوك تبرا او عند تبر مسكوكا. اي من نفس النوع هذا الكلام اللي كان يفصل في وليس من نوع اخر لا اخراج فضة عن ذهب ولا ذهب عن فضة

73
00:24:03.750 --> 00:24:25.400
يعني انت عندك مسكوك وهي تغني عنه تبرا او عندك دراهم مشكوكة تهجى عنها فضة التفصيل السابق هو في الصرف في النوع الواحد يعني تراعي السكة في النوع الواحد عندك اه يعني اربعين جرام ذهب مسكوك تبي تخرج عليها ذهب تبر

74
00:24:25.700 --> 00:24:40.100
فاذا اردت ان تخرج دهب تبر لابد ان تراعي قيمة السكة في الاربعين دينار اللي تملكهم يعني الكلاب اللي كان يتكلم عليها في السابق كله ليس هو في اخراج نوعا عن نوع اخر

75
00:24:40.150 --> 00:24:58.850
هي يعني اخراج قيمة اه بين مشكوك وغير مشكوك في الصنف الواحد قال للسكة ينبغي ان تعتبر والصيام الصيانة او يعني الصناعة لا اعتبار لها ولا اعتبار لها وانما الاعتداد بالوزن

76
00:24:59.100 --> 00:25:17.000
هذا في الصنف الواحد لكن عندما آآ تريد ان تصارف بين نوعين فضة تعطي فضة فضة عن ذهب مسكوك او ذهب عن فضة فهل بالنسبة للصياغة لابد ان تراعى. بالنسبة للسكة لابد ان تراعى كما هي في الصنف الواحد

77
00:25:17.350 --> 00:25:32.950
لكن بالنسبة للصياغة في الصنف الواحد لا تراعى لكن عندما تكون بين صنفين هل تراعى او لا تراعى؟ قال فيه تردد اذا اردت ان تخرج عناقض من ذهب مصوغ قيمته اكثر من وزنه

78
00:25:33.050 --> 00:25:46.850
تريد ان تخشى عليه فضة فهل تراعي القيمة اللي هي اكثر من الوزن ولا القيمة تطرحها وتلغيها وتخرج عن الوزن مجدي المصارفة بين الفضة اللي بتطلعها وبين الوزن اللي تملكها فقط

79
00:25:47.250 --> 00:26:08.600
قال في تردد قيل الصيغة تراعى عندما يكون المصارفة بين نوعين وقيل لا تراعى  قال واخرج من الجواز قوله لا يجوز كسر مسكوك من ذهب او فضة ليخرج قدر ما عليه من نصف دينار او درهم

80
00:26:08.650 --> 00:26:34.750
لانه من الفساد الا نعم الا ان يكسره الا ان يكسره لسبك بان يجعله حليا لزوجته او يحلي به مصحفا او سيفا مما يجوز اتخاذه قالك لا يجوز لك اذا كان انت

81
00:26:34.850 --> 00:26:49.750
وجب عليك اقل من دينار كامل انت عندك اللي عنده اربعين دينار يجب عليه دينار. لكن يجب اللي عنده عشرين دينار يجب عليه نصف دينار فقط وهو ما عندهش نصف دينار. فهل يجوز له ان يكسر الدينار

82
00:26:49.950 --> 00:27:07.450
ليعطي نصفه ولا يجوز؟ قال لا يجوز حرام والعلة قال من الفساد في الارض تكسير كسر عملة المسلمين من الفساد في الارض لان فيه تجديد وتضييق عليهم لهذا اذا كان يتكلم عن الدينار

83
00:27:07.700 --> 00:27:27.650
فكيف اذا الان ما هو جاري في كثير من البلاد ومنهم ما هو عندنا الان ان الشخص الواحد مش يكسر دينار يعني عند مليارات او ملايين كلها حجوزها عالناس وضمها وواقع الناس في الشدة

84
00:27:28.050 --> 00:27:40.700
ومضيق عليها لا تستطيع ان تصل الى هذا الدينار وهذا الدرهم وهذه العملة لتقضي بها حاجتها هم منعوا كسر الدينار قال لان فيه تضييق عالناس الناس ما عادش يلقوه الدينار

85
00:27:40.750 --> 00:27:53.650
فيشق عليهم واذا كان هذا في الدينار الواحد سموه من الفساد في الارض فكيف بمن يعني يحجب عن الناس الملايين ولا اكثر من مئات الملايين يحجبها على الناس ويمنعهم من تصرفها

86
00:27:53.700 --> 00:28:16.500
هذا من اعظم الفساد قال ووجب على المزكي نيتها اي نية الزكاة عند عزلها؟ او دفعها لمستحقها ولا يشترط اعلامه او او علمه بانها زكاة بل قال اللقاني يكره اعلامه

87
00:28:16.800 --> 00:28:37.200
لما فيه من كسر قلب الفقير وهو ظاهر خلافا لمن قال بالاشتراط فان لم ينوي ولو جهلا او نسيانا لم يجزه يعني النية اشارة لان الزكاة عبادة. لابد ان ينوي صاحبها

88
00:28:37.550 --> 00:28:53.400
يعني ينوي عند عزل المال النية يعني النية الحكمية تكفي مش لا بد ان يكون يستحضر وينطق وكذا يعني لو كان الانسان آآ حصينة لو جاب مقوم مقوم من الدكان متاعها

89
00:28:53.450 --> 00:29:15.350
واعمال حساباتها وضرب وطلع الاربعين وخرج مقدار الزكاة وعرف عليه اتنين وعجز وعزلة في مكانة وبدا يعطي منها خلاص هذه النية اللي هي الحكمية تكفي لكن هذا لابد منا هذا احتراز لما قال النائب بغير نية من غير نية لا تكفي

90
00:29:15.750 --> 00:29:34.900
احتياج منا انسان ربما يعطي مال على انه صدقة ولا تبرع ولا تطوع ولا كذا ومساعدة وبعدين بعد يعني يفكر يقول اني ما هو علي زكاة يلا نويها ننويها زكاة. ما ينفعش هذا لانه لم ينوي. انما الاعمال بالنيات

91
00:29:34.950 --> 00:29:49.500
زكاة عبادة لابد فيها من نية هذه النية. النية اما يعني يستحضرها في وقت سحب في وقت عزل الزكاة وقت هو اما يعمل حسابه واذا وقت ما يؤديها الى الفقير

92
00:29:49.850 --> 00:30:08.750
اذا كان هو مستحضرش النية اه بمعنى انه دفع مالا من غير ان يكون في باله بيعطيه زكاة وندفع مثلا مال اكثر من الزكاة غلط اللي هو عليه مية دينار ادفع ميتين بالخطأ

93
00:30:09.100 --> 00:30:24.250
ومع التاني اه حسابها عرف ان ما زال عليه مية اخرى لا يجوز ان يحسب المية الاولى لانها ما فيهاش نية الزكاة المية الاولى لأنه في المرة الأولى نويع زكاة مئة فقط

94
00:30:24.300 --> 00:30:40.350
منوي مئة اخرى والمياه الاخرى خرجت من غير نية اذا الزكاة لابد فيها من نية اما في نية فعلية او نية حكمية ومن اخذت منه كرها او اخذها الامام فتكفي نية الامام

95
00:30:40.450 --> 00:31:04.000
على نيته لان هو ولاه الشرع ذلك وامضى آآ حكمه ونية الشراء تقوم مقامه قال ووجب تفرقتها على الفور بموضع الوجوب وهو الموضع الذي زبيت منه في حرث وماشية ان وجد به مستحق

96
00:31:07.250 --> 00:31:25.900
المسألة قال له بعديك هل شرط ان لما يعطيه الفقيه يقول لي هذه زكاة الا اذا كان مافيهش حاجة تدعو الى ذلك ما ينبغيش لان فيها قصر فيها كسر لقلب الفقير لانك في اذلال لي

97
00:31:26.000 --> 00:31:38.400
والناس يعلمون ان الزكاة هي وساخ الناس وما ينبغي ان يتعفف عنها ولذلك منعت عن بني هاشم يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم واهل النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:31:38.500 --> 00:31:52.650
فما ينبغيش ان يحرجه بذلك الا اذا كان عنده غرض وعنده قصد يعلم ان هذا الشخص يعني عندما اعرف وعنده فقه هو شاك فيها اللي هو مؤهل وحرق للزكاة ولا

99
00:31:52.700 --> 00:32:03.900
فيعلمه بحيث انه اذا كان هو مش مستحق للزكاة ما ياخدهاش ويتعفف عنها. اذا كان هذا الغرض لا بأس به. او مجرد ان يخبره هكذا يكسر قلبه فهذا ما ان يكون

100
00:32:05.800 --> 00:32:22.900
قال ووجب تفرقتها على الفور بموضع الوجوب وهو الموضع الذي جبيت منه في حرث وماشية ان وجد به مستحيل يعني ما كان صرف الزكاة هو ما كان ليجبد فيه الزكاة

101
00:32:23.000 --> 00:32:37.950
كان هو يعني اه في منطقة الماشية متاعها في منطقة يجب ان يفرقها في نفس تلك المنطقة الحب والزرع في الوادي الفلاني في المنطقة الفلانية ينبغي ان يوزع في المنطقة اللي هو الزراعة فيها الحب

102
00:32:38.150 --> 00:32:51.800
وما يخرجهاش ابعد منها اذا كان داخل مسافة القصر فلا حرج ولكن ما زاد عن مسافة القصر هذا هو المنهي عنها لا يجوز اخراجها اه خارج مسافة القصر الا لمن هو اشد حاجة

103
00:32:52.050 --> 00:33:07.650
وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يعني ان يخبرهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم يعني نفس المكان فقراء المسلمين فقراء الجهة اللي انت ذهبت اليها

104
00:33:07.800 --> 00:33:29.550
فلا تخرج خارج مسافة القصر عند جمهور الفقهاء الا اذا كان الذي ارسلت اليه هو اشد حاجة وشيخنا بالنسبة للقيمة هل لو المزكي يريد ان يزكي نقد ولكن يرى ان الفقير آآ لا لا يحسن التصرف

105
00:33:29.750 --> 00:33:53.650
فيشتري له حاجياته واغراضه بهذا المال بمال الزكاة هل يجزي ذلك هذا واحد يمضي على احد امرين على ما ذهب اليه ابن وهب هو لا ينبغي ان يفعل ذلك ابتداء لكن لو فعل زكاته صحيحة. هذا ما قاله ابن وهب وجماعة من البغداديين

106
00:33:54.300 --> 00:34:13.050
او على طريق اخرى وهي احسن واولى ان يخبر اه الفقير بانه عنده مثلا الف دينار زكاة هل تريدني ان اسألك لك بها سلعا يا ثلاجة ولا غسالة ولا مواد غذائية ولا كذا

107
00:34:13.300 --> 00:34:28.050
فاذا اقره على ذلك فيكون ذلك توكيلا منه ويجوز له ان يفعل ذلك لكن لا يفعل ذلك دون ان يستشيره ويقره على ذلك لا مرات يشتري لها حاجة هو عنده شيء اخر احوج اليه. من اللي اشتراه له. نعم

108
00:34:28.400 --> 00:34:56.500
فينبغي ان يستشيره بحيث تكون المسألة كأن فيها وكالة وكالة على الشراء. نعم الله خيرا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

109
00:34:57.950 --> 00:35:15.550
قال السارح وفي النقد ومنه عرض التجارة موضع المالك. اي قربه وهو ما دون مسافة القصر سواء وجد في موضع الوجوب مستحق او لا كان المستحق فيه اعدم او لا

110
00:35:15.950 --> 00:35:31.950
لانه في حكم وموضع الوجوب ما دام في مسافة القصر كلها يجوز يعني تحولها من بلاد لبلاد وكلها هي داخل مسافة القصر فيجوز النقل سواء كان عليهم قلة هلا اشد حاجة وليس

111
00:35:31.950 --> 00:35:45.700
ومكان الوجوب هو مكان وجود المال زي الحارث والماشية وكذا ولا في البنك اذا كان عنا هو في بنك او مكان وجود المالك نفسه او مرات المالك يكون في مكان وماله في مكان اخر

112
00:35:45.750 --> 00:35:58.450
فيجوز له ان يخرج في احد المكرين مكان متى هو يعيش في مصر ولا في بنغازي ولا كذا وعنده مال في طرابلس فيجوز له ان يخرج في طرابلس ويريد له ان يخرج في بنغازي لا حرج عليه

113
00:35:59.850 --> 00:36:21.850
قال واما ما تقصر فيه الصلاة فلا تنقل اليه الا ان تنقل لاعدم فاكثرها ينقل له وجوبا ويقدم الاقرب فالاقرب فان نقلها كلها له او فرق الكل موضع الوجوب اجزأت فيهما فيما يظهر

114
00:36:22.200 --> 00:36:44.850
ومفهوم اعدم من مساو او دون او دون في العدم سيأتي فاذا كان انقلع ابعد مما قصر لمن هو اقل حاجة واقل فقر لا تجزيه واذا كان انقلع لمن هو اشد حاجة فانها تجزيه

115
00:36:45.100 --> 00:37:06.800
ولولا ان ينقل اكثرها لا كلها ويترك شيء لاهل بلده وجهته ولكن لو نقلها كلها يعني لاش لا حرج عليه وهذا يختلف باختلاف الحاجة مراتي يبقى الناس هم في مناطق اخرى بان بلاد المسلمين في مجاعة يعني يموتون جوعا

116
00:37:06.950 --> 00:37:24.550
فهذا لا شك ان دفع الزكاة اليهم ولو كل الزكاة يعني هو اولى وخير يعني لان فيه نقل انقاذ ارواح المسلمين من الموت  قال وتنقل باجرة من الفيء في حرث وماشية

117
00:37:24.600 --> 00:37:44.850
ان كان في وامكن الاخذ منه والا بيعت هنا وان كان الاخذ منه  وامكن الاخذ منه والا بيعت هنا واشترى مثلها هناك ان امكن والا فرق الثمن عليهم كالعين بعدم مستحق

118
00:37:45.600 --> 00:38:07.500
كعدم مستحق ببلدة الزكاة فتنقل كلها باجرة من الفيء والا والا بيعت واشترى مثلها عندما يجوز نقل الزكاة برا مسافة القصر بلاد اخرى في حالة ما اذا كان الناس اللي برا هما اشد حاجة واشد فقر

119
00:38:07.600 --> 00:38:24.850
او في بلاده وواجهته ما لقاش فقير يعطيه فكيف يعمل اجرة منين توخد اجرتها؟ النقل يحتاج الى نقل الاشياء يحتاج الى مصاريف كثيرة. فيجوز اخذ اجرة النقل من الزكاة نفسها قال لا لا يجوز

120
00:38:24.900 --> 00:38:41.100
زكاة لابد ان تعطى كل اهل الفقيه. لا يجوز اخذ اجرة منها وآآ اذا كان يعني ما فيش اذا كان في في وبيت مال يدفع هذه الاجرة فهذا هو المطلوب

121
00:38:41.200 --> 00:38:57.700
واذا كان ما فيش بيت مال يتولى النفقة على نقلها فينبغي ان تباع في المكان اللي هي فيه ويؤخذ النقد اه ينقل النقد الى المكان الاخر ويشترى به سلعة هناك في المكان الاخر

122
00:38:57.850 --> 00:39:19.950
وتوزع السلع هناك واذا كان ما يمكنش هي السلعة هناك توزع عليهم القيمة للنقد ولا حاجة في ذلك شيخنا هل يجوز شراء المزكي صدقته من الفقير لا يجوز ما ينبغيش يراها

123
00:39:20.250 --> 00:39:40.300
لا تشتريها ولو اعطاكها بدرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر تصدق عمر ابي فرس في سبيل الله ولما صاحبه اترك وعمر اعجبه الفرس اراد ان يشتريه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولو اعطاكه بدرهم

124
00:39:40.750 --> 00:40:04.650
ان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه جزاك الله خيرا. قال وقدم بالبناء للفاعل اي الامام والمزكي بالبناء للمفعول اي قدم المال او او المزكى المزكى البناء المفعول المزكى يعني

125
00:40:04.800 --> 00:40:40.000
نعم والمزكى بالبناء للمفعول اي قدم وقدم وقدم اقرأ وقدم وقدم بالبناء للفاعل اي الايمان والمزكى بالبناء للمفعول المزكى وقدم الامام المزكى نعم لا هو في هناك واو عطف اه كان هو يقول تقرأ على وجهين وقدم وقدم

126
00:40:41.050 --> 00:41:03.100
قدم لا لا اه. وقدم هي بناء للفاعل لا شك المزكى من هي المفعول مش المزكي. اه نعم وقدم بالبناء للفاعل اي الامام والمزكى بالبناء للمفعول اي قدم المال الواو هذه مش من المتن

127
00:41:03.400 --> 00:41:24.100
لا ليس وقدم المزكى وقدم الامام المزكى. ايوة المتن المتن فيه وقدم ليصل عند الحول وان قدم معسرا. ايوة باء كويس. وقدم المال وقدم الامام المال قبل وقته ليصل عند

128
00:41:24.100 --> 00:41:40.450
قدم المال المزكى. هذا ايش قال هو مبني المفعول؟ اي نعم. المزكى المراد به المال يعني الشيء المزكى. نعم ملياش اعتبار يعني وقدم الامام المال المزكى قدمه قبل وقته ليصل الى الفقير في وقته. نعم

129
00:41:40.650 --> 00:42:01.850
اي وقدم بالبناء للفاعل اي الامام المزكى بالبناء للمفعول اي قدم المال وجوبا قبل الحول ليصل لموضع التفرقة عند الحول في عين وماشية لا ساعي لها والا فحولها مجيء الساعي كما مر

130
00:42:04.650 --> 00:42:21.450
الحاجة لي مفيهاش يعني وقت محدد يجوز تقديمها يعني لكن الماشية هذا لها وقت محدد ما يجيش يخرجها قبله وهو ما يجيش السعي فإذا خرج مشيته قبل مجيء الساعة اذا كان هناك سعي فلا تجزيه ولا تكفي

131
00:42:21.750 --> 00:42:37.600
لكن الاشياء اللي ما فيهاش وقت محدد زي الحبوب والثمار ولا النقد ولا كذا يجوز تقديمه بالمدة التي يمكن يوصل فيه هذا المال الى الفقير. كم يطلب يعني شهر اسبوعين ثلاثة

132
00:42:37.700 --> 00:42:56.650
هذه المدة اللي هي يمكن يستغرقها النقل يجوز التقديم اليها لا حرج فيها قال وان قدم اي اخرج معشرا اي زكاة ما فيه العشر او نصفه كحب وتمر قبل وجوبه ولو بيسير

133
00:42:56.800 --> 00:43:14.800
بان قدم زكاته من غيره اذ الفرض عدم طيبه وعدم طيبه وافراكه فليس المراد قد ايش اعد ما سمعتك مسلا اذ ايه بعد اذ ايش؟ قال اذ الفرض اذ اذ الفرض الفرض اذ

134
00:43:14.800 --> 00:43:38.150
فرض طيبه وافراكه لا يعني اذا كان قبل الطيب وقبل الفراك فما يصحش لا يجوز لا تجزئ. هم هداك وقت الوجوب. نعم قال اعيد يا شيخنا قال وان قدم اي اخرج معسرا اي زكاة ما فيه العشر او نصفه

135
00:43:38.750 --> 00:43:55.300
كحب وتمر قبل وجوبه. نصف العشر اما فيه العشر. هم اذا كانه يسقى بماء المطر او في نصف العشر اذا كان يسقيه بنفسه. ايوة قبل وجوبه ولو بيسير بان قدم زكاته من غيره

136
00:43:55.350 --> 00:44:19.350
اذ الفرض عدم طيبه وافراكه فليس المراد قدم نقله لبلد يصل عند الحول لم يجزه ايوة اذا قدمه قبل وجوب الزكاة في اذا قدم الحب والثوب زكاة الحب والثمر وطلعها من حب اخر وتمر اخر عند قديم

137
00:44:19.850 --> 00:44:38.250
ولان الزرع جديد ما زال ما طابش ما وجبتش فيه الزكاة وقدمها فهذه الزكاة لا تجزي هذا التقديم لا يجزئ لانه فاعطى الزكاة قبل وجوبها. زي واحد صلى الظهر قبل زوال الشمس

138
00:44:38.850 --> 00:44:57.150
فقال هذا المقصود بالتقديم مش معنى التقديم ان هو طابوا الحب وحصل فراكه وهو قد ما قبل وقتها يعني بمدة بحيث يوصل آآ الى مكان الفقير يعني اه اسرع وطاب

139
00:44:57.200 --> 00:45:15.050
وبدل ما بيبدأ فيه الطيب مثلا بداية الطيب الى ان بدأ بدل ما يترك اسبوع اخر لطيب كله ولا بطريقة او باخرى هو قدمه من الان باش يوصل الفقير اذا كان قد ما بعد الطيب وبعد الافراك

140
00:45:15.350 --> 00:45:34.100
بحيث يوصل الفقير في المدة المعتادة فهذا لا حرج فيه لا حر فيه لكن اذا قدمه قبل الطيب وقبل الافراك بنوع اخر قديم من عنده وهذا تقديم لا يجزيه لانه قدم الزكاة قبل وجوبها

141
00:45:35.650 --> 00:45:55.750
قال او زكى دينا حال حوله او عرضا محتكرا بعد الحول وبيعه وبيعه قبل قبضه اي قبل قبض الدين ممن هو عليه وقبض ثمن الارض هو راجع للمسألتين لم يجزه

142
00:45:56.250 --> 00:46:17.300
فان لم يبع فان لم يبع عرض الاحتكار فاولى بعدم الاجزاء ومثل المحتكر دين المدير على معسر او من قرض واما على مليء من بيع فيدخل في قوله فيدخل في قوله

143
00:46:17.450 --> 00:46:38.400
او قدمت بك شهر في عين وماشية اه تقديم اه الزكاة قبل قظ الدين اذا كان هو عند دين بيقبض وبطلع زكاتا قبل قبضه فهذا لا يجزئ. وهذا الدين زي شنو قال مثالا دين القرض

144
00:46:38.750 --> 00:47:00.400
داير قرض يعني زكاته تجبه عند قبضه. فاد ان يزكيه قبل قبضه. لا تجزيه وكذلك دين آآ المحتكر اذا كان عنده آآ تجارة واحتكار وعندها دين محتكر هادا وقبل ان يقبض الدين زكى عليه فهذين لا لا يجزيه

145
00:47:00.700 --> 00:47:20.400
وكذلك اذا كان زكى على سلعة الاحتكار قبل ان يبيعها فهذا لا يجزيه وكذلك اذا كان هو مدير وعنده دين او ولدينا على معسر وقدمه قبل ان يقبضه فهذا ايضا لا يجزيه

146
00:47:20.800 --> 00:47:36.750
لكن بين المدير اللي هو مرجوه والخلاص على مليء هذا قال لي يعني حكمها زي ما تقدم تقديمه بنحو الشهر جايز يعني من يومين الى الشهر في خلاف عند المالكية

147
00:47:36.900 --> 00:47:54.150
هل يجوز تقديم الزكاة عن وقتها يعني اه اختلفوا من يومين للثلاثة الى اكثر الى اقل واقسم ذكره كالشهر فاذا كان قدمها نحو كشار فهذا لا يجوز يعني زكاة مال المديرة ودين المدير اللي هو مجهول خلاص

148
00:47:54.350 --> 00:48:15.200
هذا يعني يدخل في تقديمها في نحو كشار فهو جائز وان كان اكثر فلا يجوز لكن الديون الاخرى المدير المعاصر اللي هو معلومة ما يقدرش يحصله فاذا اه قدم زكاتك قبل تحصيله لا يفيد. وكذلك دليل القرض وكذلك الدين على المحتكر. كل هذا لا يجوز تقديم زكاة عنه

149
00:48:15.700 --> 00:48:31.400
قبل قبضه طيب يا شيخنا باقي اقل من ثلاث دقائق. ما حكم لو ضاعت ضاع المال اه مال اه الزكاة بعد عزلها عن المال بعد ان عزلها المزكي عن ماله

150
00:48:31.600 --> 00:48:52.350
وضاعت منه يتكلم عليه فان عزلها لم يتمكن يعني اه سقط عن الزكاة لم يتمكن من العداية. نعم. ينعزلها وما تمكنش لا الوقت قصير لفترة قصيرة ما لقاش فيها فقير

151
00:48:52.450 --> 00:49:11.850
وما فرطش فلا حرج عليه وما يجبش عليه اخراجه مرة اخرى لكن بالشرطين هدول ان يعزلها وما طولش يعني ما فرطش آآ يمكنه الاداء وما اداش اذا كان يمكنه العداوة يلقاه فقير وما اداش

152
00:49:12.100 --> 00:49:28.000
وضاعت هذا يضمن حتى ولو كان هو ما فرطش في حفظه ويضمن ايضا اذا كان هو لقيه فقير وسريع بيعطيها له ولكن هو فرض في حفظ ما حطهاش في المكان ينبغي ان تحفظ فيه

153
00:49:28.400 --> 00:49:44.700
فيضمنها مرة اخرى لكن اذا كان هو سارع في صرفها ولم يؤخرها الا في المدة اللي هو جاد يبحث عن فقير بدون امهال وبدون تهاون وكان حافظها في مكان ليحفظ فيه ماله

154
00:49:45.250 --> 00:50:04.750
فهذا اذا ضاعت لا يضمنه ولا يزكي مرة اخرى تكفيه جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

155
00:50:04.750 --> 00:50:24.750
الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا