علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وندب ايثار المضطر اي المحتاج على غيره بان يزاد في اعطائه منها دون عموم الاصناف الثمانية فلا يندب الا ان يقصد الخروج من خلاف الشافعي يعني المصارف الزكاة معروف ثمانية ولا يجب عند الجمهور تعميم الثمانية بل يجوز واعطاها لصنف واحد لكن اه عند المالكية يندب يعني تفضيل واعطاء الاولوية للاكثر حاجة انا في ناس يعني ربما محتاجون في ناسان في فاقة شديدة فيقدم ان هو في فاقة شديدة ولا يطلب التعميم في هذه الحالة قال الا اذا كان من يريد التعميم يقصد بذلك الخروج من خلاف خلاف الشافعي حتى يعني لا آآ تكون صدقته ربما غير صحيحة لان عند الشافعي اذا لم تعمم فلا لا تغني يعني لا تكفي الصدقة واذا كان قصدوا الخروج من الخلاف بالتعميم فلا حرج ويبقى هذا مطلوب واذا لم يقصد ذلك فلولا ان يقدم هو اشد حاجة قال وندب للمالك الاستنابا اوفق قصد المحمدة وقد تجب ان علم من نفسه ذلك او زهل من يستحقها يعني في حالتين آآ صاحب الزكاة ينبغي له ان يوكل حد يوزع يفرج الزكاة بالنيابة عليه اذا كان خاف على على نفسه الرياء والمحمدة والناس يقول يبدو اثنوا عليه وتعجب نفسه ويزهو ويفتخر والرياء كما هو معلوم يحبط العمل ويرى الصدقة غير مقبولة ولا تقع موقعها فاذا خشي على نفسه من من ذلك فينبغي له ان يوكل شخص يقوم بتفرقة الزكاة على الفقراء ولا يفرقها بنفسه والناس الحالة الاخرى لينبغي ان يوكل فيها. اذا كان هو ما يعرفش المستحقين ما ينبغيش ان يمسك الصدقة في بيتها اذا كان هو قليل الخبرة ولا قليل المعرفة ولا ما عندهاش فقه بمن يستحق لان احياء الناس لجهلهم بمن يستحق الصدقة يقول اهي ما جتش لمن نعطي زكاتي ويبقى هو ماسكها في بيتها مدة طويلة وهذا ما ينبغيش ان يفعل هذا لان هذا يعد تفريط وتضييع لحقوق الفقراء في هذه الحالة ينبغي ان يوكل من يعني يعلم ومن يعرف اذا كان يثق في شخصهم في مسجد امام ولا شيخ ولا شخص يعني له علاقات ويعرف الناس وعند فقهه ويعرف من يستحق ينبغي ان يوكله ويقول له هذه زكاة اعطيها لمن يستحقها او يعطيها الى صندوق الزكاة عندما يكون صندوق الزكاة تديره يعني جهة مؤتمنة وتقوم في توزيع الزكاة قال وكره له اي للنائب حينئذ اي حين الاستناب تخصيص قريبه اي قريب رب المال وكذا قريبه هو ان كان لا تلزمه نفقته والا منع لما يوكل شخص هذا الشخص الوكيل ما ينبغيش ان يحابي قريبة يعني قريب الوكيل ولا قريب مالك المال حتى ولو كانوا فقراء بل يعطيه كما يعطي الاخرين. هذا هو العدل يعني لابد اللي بيقوم بتوزيع الصدقات سواء كان صاحب المال ولا وكيل عنا والا اه جهة يعني معتبرة موكل من ولي الامر كلهم يطلب فيهم العدل لابد ان يكون من يتولى اذاهم ويكون عنده عدل وانصاف بحيث ما يحابيش احد على حد. فاذا كان اقرباء الوكيل والاقرباء من صاحب المال يعني آآ هم يستحقوها للزكاة فاما ان يعطيهم كما يعطي الاخرين واذا كان بشرط الا يكون ممن تجب عليه نفقتهم فما يعطيش الوكيل ما يعطيش لقريب صاحب المال قال لي مش زي ابنها ولا الصغير ولا زوجته يعطيها من الزكاة. لا يجوز هذا لان الزوجة الابن الصغير تجد نفقاته على ابيه كان صاحب الزكاة لم يعطي زكاته بل ردها على كعادته الذين تجب عليه نفقتهم قال وهل يمنع اعطاء زوجة زكاتها زوجا لعودها عليها في النفقة. او يكره تأويلان واما عكسه فيمنع قطعا ومحل المنع ما لم يكن اعطاء احدهما الاخر ليدفعه في دينه او ينفقه على غيره. والا جاز ان الزوجة هل يجوز لها ان تعطي الزكاة لزوجها في زكاة المال فيه خلاف؟ قيل ممنوع لا تجزئ وقيل مكروه قول بالمنع لعله الاقوى لانها سترجع اليها لما تصل الى الزوج والزوج يعني ياخد زكاة زوجته ثم بعد ذلك يشتري بها حاجات البيت فترد عليها زكاتها تنتفع بها والمزكي لا ينبغي ان ينتفع بزكاته فزكاة المال يعني فيها خلاف قيل ممنوعة فانت ممنوع ان تعطيها الزاوية الزاوية وقيل مكروه بخلاف زكاة الفطر فانها يجوز يعني عند المالكية يجوز للزوجة اذا كانت الفطر ان تعطي زكاتها لزوجها وقال الفرق في ذلك لان زكاة المال شيء زكاة الفطر شيء قليل يعني لا تأثير له سوف يعني يؤثر في ان تكون نفقة الزوجة يعني مشمولة بزكاة الفطر وآآ لحديث عبد الله ابن مسعود انه كان يعطي زوجه زوجته تعطيه آآ صدقة الفطر قال وهذا الا اذا كان آآ يعني اللي يعطيها الزوج بخلاف العكس يعني لا يجوز للزوج ان يعطي زكاته لزوجته ولا لمن تجب عليه نفقته الا اذا كان بيعطيها لا لينفق لا لتنفقها ولا لينفقها وانما لتؤدي به دينا عليها. فيجوز للزوج ان يعطي زكاة لزوجته اذا كان عليها دين. لتؤدي بها الدين اه او تنفقها على غيرها او دميق على غيره. نعم قال وجاز اخراج ذهب عن ورق وعكسه من غير اولوية من غير اولوية لاحدهما على الاخر وقيل باولوية الورق عن الذهب لتيسر انفاقه اكثر من الذهب واما اخراج الفلوس عن احد النقدين فالمشهور الاجزاء مع الكراهة الورق عن ذهب والدهب عن الورق وعالورق العملة النقدية عن الذهب والعكس كله هذا جائز ليس هناك فرق في الافضلية والقول بكراهة الفلوس هذا يعني مرتبط بما كان عليه الوضع في الماضي ان الفلوس عندما كانت لا قيمة لها وليست هي اه في اه مستوى النقدين الذهب والفضة وانما هي عملة ضعيفة يعني لا تقوم بها الاشياء ولا تقضى بها الديون وانما هي في الاشياء الصغيرة التافهة القليلة. اما الان ما يسمى فلوسها النقد المعمول به. العالم الان ويعني لا يفترق عن الذهب والفضة في قوته ويعني تثمن به الاشياء وتشرع به الاشياء الكبيرة وتقوم به السلع هو لا يختلف عن الذهب والفضة فالتقويم به جائز واعطاء الزكاة منه جائز من غير كره اه شيخنا هنا حتى في زكاة اه الحرث والماشية يجوز اخراجها نقدا هذا في اداك اخراج القيمة هذا يتكلم هذا غير القيمة هذه تختلف هذا كون ليس هذا ليس من القيمة ان تخرج انت النقد على الذهب والذهب على النقد ليس من باب اخراج القيمة لان كله ناقد هذا لكن ربما يأتي يتكلم المؤلف على اخراج القيمة اخراج القيمة في الزكاة فيه تفصيل المشهور عند المالكية واقول ابن القاسم واشهب انه يجوز اخراج النقد عن الماشية وعن الحيوان وعن العروض مع الكراهة ولا يجوز العكس ولا يجوز ان تخرج العروض ولا الحيوان وعلى المال الزروع ولا ثمار عن العين العين يجوز اخراجها النيابة عن الاشياء الاخرى لكن الاشياء الاخرى العروض الاخرى والحيوان لا يجوز اخراجه على عن زكاة النقد هذا هو المشهور مع الكراهة هذا قول ابن القاسم وانهيك به عندما يتفق عن قال ابن القاسم عاشهب عندما ابن القاسم مع مع صحنون على قول واحد فناهيك به يعني في القوة وذهب ابن وهب ايضا من المالكية بعض فقهاء العراق على انه يجوز مطلقا يعني مش يجوز من حيث ابتداء لا ينبغي ابتداء لا ينبغي ان تعطى القيمة في الزكاة لا يعطى يعني لا تعطى العروض عن النقد ولا النقد عن عروض. ابتداء هكذا لا ينبغي ان يكون لكن اذا وقع فانه صحيح يعني حتى لو اعطى الانسان عن النقود اعطى ملابس ولا كراسات ولا اقلام ولا كذا العروض فانه بعد الوقوع فانه صحيح عنده عند ابن وهب والجماعة معه هذا وقوع المالكية في اعطاء القيمة والحنفية يجوزون اعطاء القيمة مطلقا يعني من غير كراهة ولا اي شيء يقيم كل بهما انواعها والدليل على من يجوز والدليل لمن يجوز عطاء القيمة وحديث معاذ اخرجه البخاري معلقا يعني اه عندما كان باليمن قال لاهل اليمن آآ اعطوني ثياب اعطوني في الصدقة اعطوني في الصدقة ثياب خميس او لبيس اهون عليكم من الشعير والذرة وخير لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ودركه البخاري هذا الحديث ذكر البخاري معلقا وفيه انقطاع ولكن الحافظ قال يشهد له ما بعده. وذلك يعني اشياء اخرى تشهد بهذا الحديث وايضا روي باسناد في ضعف اه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى اه يعني ناقة مسنة في الصدقة فغضب اه على المصدق فقال المصدق اخذتها في في بعيرين من حاشية الصدقة يعني من ابن صغير ابدلهم بواحدة مسنة وهذا من اعطاء القيمة فهناك عدة يعني روايات وان كان في بعضها ضعف التي يشد بعضها بعضا وتصلح دليل لاعطاء القيمة وقال الشافعية والحنابلة الشافعية في في المذهب يعني الصاي عنده انه لا يجوز اعطاء القيمة مطلقا لا في زكاة المال ولا في زكاة هذا النقد عن العرض ولا العرض عن النقد قول ان الزكاة عبادة والعبادة ينبغي الوقوف فيها فيها ما ولد ولا يجوز تغييرها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يعني خذ الحبة اه من الحب والشاة من النعم وليب والبعير من الابل وهكذا المسألة فيها خلاف وهذا هو تفصيلها. ولكن هذا كله اذا كان فيه مصلحة للفقير ولا شك ان الان في مصلح الفقيه عندما يعطي النقل لان النقد الان يقضي به حوائجه يعني كلها. هنا قد يتوفر بخصوص انه في اوقاتنا هذه وفي البلاد اللي فيها ازمات وفيها مشاكل هي السيولة هذه هي رأس المشاكل عندهم فاذا عندما يتحصل على السيولة لا يستطيع ان يقضي حوائجها وهناك اشياء ربما كانت في الماضي من الكماليات وقد يستغني عنها الانسان لان في الماضي كان اذا وجد التمر والشعير يكفيه ذلك فلا يحتاج الى شيء اخر لكن الان التمرة الشيعية لا يكفيه ان هناك مواصلات وهناك نقل وهناك تدريس وهناك يعني معاملات كثيرة كلها تحتاج الى نقد. فالمصلحة تقضي الان الاخذ باقوال من يجوز اعطاء القيمة في الزكاة سواء كان في زكاة المال او في زكاة الفطر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال بصرف وقته اي ويعتبر في الاخراج صرف صرف وقت الاخراج صرف وقت الاخراج ولو بعد زمن الوجوب بمدة مطلقا سواء ساوى الصرف الشرعي او نقص او زاد وسواء الصرف الشرعي وصافي من الشرع ليقصد هو الدينار الواحد بعشر دراهم هذا صرف شرعي لان هذا الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او باثني عشر درهما كما كان على عهد عمر لكن قال لا يتقيد به. اذا اردت ان تخرج الفضة عن الذهب وتخرجها والسعر الصرف وقت الوجوب اه سواء كان الدينار بعشرة ولا بخمسين ولا بثلاثين. لاحظ وقت الوجوب كما يساوي في وقت الوجوب. اخرج بناء عليه وسواء ساوى وقت الوجوب او لا بقيمة السكة فمن وجب عليه دينار من اربعين مسكوكة واراد ان يخرج عنه فضة غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه سكة الدينار. وجب عليه مراعاة سكة مراعاته يجب عليه مراعاة سكة الدينار. وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه غير مسكوك لان الاربعين المسكوكة يجب فيها واحد مسكوك وكذا ان اراد ان يخرج عنها دينارا غير مسكوك من التبر مثلا وجب عليه مراعاة السكة فيزيدها على وزن الدينار واليه اشار بقوله ولو في نوع اي نوعه فالتنوين عوض عن انه في نوع ولو في نوع ولو في نوع اي نوعه. نعم. ولو في نوع اي نوعه فالتنوين عوض عن المضاف اليه فالمراد انه اخرج عن المسكوك غير المسكوك والا فصرف الوقت يتضمن السكة فلو قال وبقيمة السكة بحرف العطف لكان كان ابين واما من وجب عليه مثقال غير مسكوك كمن عنده اربعون مثقالا من تبر فاراد ان يخرج عنه مسكوكا فالمعتبر الوزن ولا يجوز ان يخرج دينارا وزنه اقل من المثقال ولسكته يساوي المثقال قيمة يعني عندما يقال يجوز ان يخرج انسان عن الفضة الذهب على الذهب الفضة قال لابد ان يراعي قيمة السكة لان الدينار والفضة والدرهم هذه تطلق على المسكوك اللي هو معتمد من دار الضرب المصرف المركزي وعليه ختم السلطان والحاكم ولي الامر وبذلك يصير عملة وهذا فيه زيادة الدينار المسكوك اذا كان قلنا هيساوي مثلا في الوزن من حيث الوزن تلاتة جرامات وربع معناه قيمته الحقيقية ما دام هو مسكوك هي اكثر من قيمة تلت غرامات وربع امتى تساوي منكم اربع غرامات من حيث القيمة لان السكة لها اعتبار لها زيادة في القيمة وذاك اذا اراد ان يخرج معاني الفضة آآ الذهب والذهب فضة وكان الذي عنده مسكوكا يعني عنده مثلا اربعين درهم زي ما قال آآ عنده اربعون درهما مسكوكا الواجب فيها هو دينار مسكوك فاذا كان هما عند ما يبيش يطلع عليها دينار مسكوك يجب عليه ان يطلع ان ان يخرج ما قيمته دينار مسكوك من وزن الدهب. مرات ما يكونش تلاتة جرامات ربع يكون اكثر قيمة الدينار المسكوك تكون تساوي تلاتة غرامات ونصف مش تلاتة غرامات ربع او اربع غرامات فعليه ان يراعي قيمة السكة عندما يريد ان يخرج اه يعمل هذه المصارفة اخراج نقد اه عن نقد اخر ويعمل هذا الصرف لابد ان يراعي قيمة السكة. فاذا كان الذي يخرج عن الزكاة مسكوكا لابد ان يخرج اما مسكوكا من جنسه يعني يكون مسكوك من الجنس الاخر اللي بيخرجه واذا لم يخرج مسكوكا يجب ان ان يراعي قيمة السكة ويزيدها على مقدار الزكاة الذي يخرجه واذا كان اللي عنده تبر وليس مشكوكا عنده مثلا اربعون مثقال اه ذهب تبر اللي هو سبيكة ويريد ان يخرج عليه وزن الدينار فلا يراعي الوزن مع شراء القيمة الاربعون دينار يجب يطلع عليهم يعني ربع العشر ما وزنه دينار لا اكثر ما يراعيش السكة يعطي عليهم تلاتة جرامات واربع اللي هو وزن الدينار حقيقي وهكذا اذن مراعاة قيمة السكة يجب قيمة السكة يجب ان تراعى عند المصارفة عندما يريد الانسان اخراج فضة عن ذهب وذهب عن فضة قال والحاصل ان من اخرج عن مسكوك مسكوكا او عن غير المسكوك غير المسكوك فالامر ظاهر والا فان كان المخرج عنه هو المسكوك اعتبرت قيمة سكته وان كان العكس فالمعتبر الوزن مراعاة لجانب الفقراء ايوا ادي المراعاة السكة والزيادة في الوزن اذا كنت تريد ان تخرج عن مسكوك غير مسكوك زيادة في الوزن بما بمقدار قيمة السكة هذا مراعاة لحق الفقراء قال لا بقيمة صياغة فيه اي في النوع الواحد فلا تلزم قيمتها كذهب مصوغ وزنه اربعون دينارا ولصياغته يساوي خمسين فانه يخرج عن الاربعين ويلغي الزائد الصياغة فاذا اراد ان آآ يخرج عن ذهب مصوغا فضة فانه يراعي الوزن ولا يراعي قيمة الصياغة ينظر متى عند عقد مصوغ فيه اربعين آآ جرام فيه متى مية جرام ولكن هو من حيث القيمة يساوي قيمة يعني اكتب من مئة جرام يساوي بما قيمته مئة وعشرين جرام فعندما يريد ان يخرج الفضة عن هذا العقد لا يراعي اه قيمة العشرين جرام الزايدة اللي هي مقدار الصيغة تقابل الصيغة لا يراعيه ولا يلاحظه بل يجب ان يصارف بين الفضة التي يريد ان يخرجها وبين وزن الذهب الحقيقي بدون قيمة الصيغة يعني يصرف ما مقداره مئة اجرام دهب ولا يلتفت الى قيمة الصيغة لان الصيغة لا اعتبار لها زي ما قلنا في مسألة المسكوك. المسكوك لابد ان ان يعتبره ويزيد قيمة مقابلة لكن الصيغ لا يزيد مقابلها مقابلها شيء فليعتبر الوزن فقط وفي الغاء قيمة الصياغة في غيره اي غير النوع كاخراج ورق عن ذهب مصوغ كالنوع الواحد وهو الراجح وعدم الغائه ان يعتبر قيمتها مع الوزن تردد ان يراعتها في ايه؟ وفيه ايه وفي الغاء وفي الغاء قيمة الصياغة في غيره اي غير النوع كاخراج ورق عن ذهب عن ذهب مصوغ كالنوع الواحد وهو الراجح وعدم الغاء يعني هو اللي كان وعدم الغائها نعم نقعد قال وعدم ان يعتبر قيمتها مع الوزن تردد يعني هذا اللي كان يتكلم عليه هو عندما تريد ان تخرج اني اه الذهب المسكوك تبرا او عند تبر مسكوكا. اي من نفس النوع هذا الكلام اللي كان يفصل في وليس من نوع اخر لا اخراج فضة عن ذهب ولا ذهب عن فضة يعني انت عندك مسكوك وهي تغني عنه تبرا او عندك دراهم مشكوكة تهجى عنها فضة التفصيل السابق هو في الصرف في النوع الواحد يعني تراعي السكة في النوع الواحد عندك اه يعني اربعين جرام ذهب مسكوك تبي تخرج عليها ذهب تبر فاذا اردت ان تخرج دهب تبر لابد ان تراعي قيمة السكة في الاربعين دينار اللي تملكهم يعني الكلاب اللي كان يتكلم عليها في السابق كله ليس هو في اخراج نوعا عن نوع اخر هي يعني اخراج قيمة اه بين مشكوك وغير مشكوك في الصنف الواحد قال للسكة ينبغي ان تعتبر والصيام الصيانة او يعني الصناعة لا اعتبار لها ولا اعتبار لها وانما الاعتداد بالوزن هذا في الصنف الواحد لكن عندما آآ تريد ان تصارف بين نوعين فضة تعطي فضة فضة عن ذهب مسكوك او ذهب عن فضة فهل بالنسبة للصياغة لابد ان تراعى. بالنسبة للسكة لابد ان تراعى كما هي في الصنف الواحد لكن بالنسبة للصياغة في الصنف الواحد لا تراعى لكن عندما تكون بين صنفين هل تراعى او لا تراعى؟ قال فيه تردد اذا اردت ان تخرج عناقض من ذهب مصوغ قيمته اكثر من وزنه تريد ان تخشى عليه فضة فهل تراعي القيمة اللي هي اكثر من الوزن ولا القيمة تطرحها وتلغيها وتخرج عن الوزن مجدي المصارفة بين الفضة اللي بتطلعها وبين الوزن اللي تملكها فقط قال في تردد قيل الصيغة تراعى عندما يكون المصارفة بين نوعين وقيل لا تراعى قال واخرج من الجواز قوله لا يجوز كسر مسكوك من ذهب او فضة ليخرج قدر ما عليه من نصف دينار او درهم لانه من الفساد الا نعم الا ان يكسره الا ان يكسره لسبك بان يجعله حليا لزوجته او يحلي به مصحفا او سيفا مما يجوز اتخاذه قالك لا يجوز لك اذا كان انت وجب عليك اقل من دينار كامل انت عندك اللي عنده اربعين دينار يجب عليه دينار. لكن يجب اللي عنده عشرين دينار يجب عليه نصف دينار فقط وهو ما عندهش نصف دينار. فهل يجوز له ان يكسر الدينار ليعطي نصفه ولا يجوز؟ قال لا يجوز حرام والعلة قال من الفساد في الارض تكسير كسر عملة المسلمين من الفساد في الارض لان فيه تجديد وتضييق عليهم لهذا اذا كان يتكلم عن الدينار فكيف اذا الان ما هو جاري في كثير من البلاد ومنهم ما هو عندنا الان ان الشخص الواحد مش يكسر دينار يعني عند مليارات او ملايين كلها حجوزها عالناس وضمها وواقع الناس في الشدة ومضيق عليها لا تستطيع ان تصل الى هذا الدينار وهذا الدرهم وهذه العملة لتقضي بها حاجتها هم منعوا كسر الدينار قال لان فيه تضييق عالناس الناس ما عادش يلقوه الدينار فيشق عليهم واذا كان هذا في الدينار الواحد سموه من الفساد في الارض فكيف بمن يعني يحجب عن الناس الملايين ولا اكثر من مئات الملايين يحجبها على الناس ويمنعهم من تصرفها هذا من اعظم الفساد قال ووجب على المزكي نيتها اي نية الزكاة عند عزلها؟ او دفعها لمستحقها ولا يشترط اعلامه او او علمه بانها زكاة بل قال اللقاني يكره اعلامه لما فيه من كسر قلب الفقير وهو ظاهر خلافا لمن قال بالاشتراط فان لم ينوي ولو جهلا او نسيانا لم يجزه يعني النية اشارة لان الزكاة عبادة. لابد ان ينوي صاحبها يعني ينوي عند عزل المال النية يعني النية الحكمية تكفي مش لا بد ان يكون يستحضر وينطق وكذا يعني لو كان الانسان آآ حصينة لو جاب مقوم مقوم من الدكان متاعها واعمال حساباتها وضرب وطلع الاربعين وخرج مقدار الزكاة وعرف عليه اتنين وعجز وعزلة في مكانة وبدا يعطي منها خلاص هذه النية اللي هي الحكمية تكفي لكن هذا لابد منا هذا احتراز لما قال النائب بغير نية من غير نية لا تكفي احتياج منا انسان ربما يعطي مال على انه صدقة ولا تبرع ولا تطوع ولا كذا ومساعدة وبعدين بعد يعني يفكر يقول اني ما هو علي زكاة يلا نويها ننويها زكاة. ما ينفعش هذا لانه لم ينوي. انما الاعمال بالنيات زكاة عبادة لابد فيها من نية هذه النية. النية اما يعني يستحضرها في وقت سحب في وقت عزل الزكاة وقت هو اما يعمل حسابه واذا وقت ما يؤديها الى الفقير اذا كان هو مستحضرش النية اه بمعنى انه دفع مالا من غير ان يكون في باله بيعطيه زكاة وندفع مثلا مال اكثر من الزكاة غلط اللي هو عليه مية دينار ادفع ميتين بالخطأ ومع التاني اه حسابها عرف ان ما زال عليه مية اخرى لا يجوز ان يحسب المية الاولى لانها ما فيهاش نية الزكاة المية الاولى لأنه في المرة الأولى نويع زكاة مئة فقط منوي مئة اخرى والمياه الاخرى خرجت من غير نية اذا الزكاة لابد فيها من نية اما في نية فعلية او نية حكمية ومن اخذت منه كرها او اخذها الامام فتكفي نية الامام على نيته لان هو ولاه الشرع ذلك وامضى آآ حكمه ونية الشراء تقوم مقامه قال ووجب تفرقتها على الفور بموضع الوجوب وهو الموضع الذي زبيت منه في حرث وماشية ان وجد به مستحق المسألة قال له بعديك هل شرط ان لما يعطيه الفقيه يقول لي هذه زكاة الا اذا كان مافيهش حاجة تدعو الى ذلك ما ينبغيش لان فيها قصر فيها كسر لقلب الفقير لانك في اذلال لي والناس يعلمون ان الزكاة هي وساخ الناس وما ينبغي ان يتعفف عنها ولذلك منعت عن بني هاشم يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم واهل النبي صلى الله عليه وسلم فما ينبغيش ان يحرجه بذلك الا اذا كان عنده غرض وعنده قصد يعلم ان هذا الشخص يعني عندما اعرف وعنده فقه هو شاك فيها اللي هو مؤهل وحرق للزكاة ولا فيعلمه بحيث انه اذا كان هو مش مستحق للزكاة ما ياخدهاش ويتعفف عنها. اذا كان هذا الغرض لا بأس به. او مجرد ان يخبره هكذا يكسر قلبه فهذا ما ان يكون قال ووجب تفرقتها على الفور بموضع الوجوب وهو الموضع الذي جبيت منه في حرث وماشية ان وجد به مستحيل يعني ما كان صرف الزكاة هو ما كان ليجبد فيه الزكاة كان هو يعني اه في منطقة الماشية متاعها في منطقة يجب ان يفرقها في نفس تلك المنطقة الحب والزرع في الوادي الفلاني في المنطقة الفلانية ينبغي ان يوزع في المنطقة اللي هو الزراعة فيها الحب وما يخرجهاش ابعد منها اذا كان داخل مسافة القصر فلا حرج ولكن ما زاد عن مسافة القصر هذا هو المنهي عنها لا يجوز اخراجها اه خارج مسافة القصر الا لمن هو اشد حاجة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يعني ان يخبرهم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم يعني نفس المكان فقراء المسلمين فقراء الجهة اللي انت ذهبت اليها فلا تخرج خارج مسافة القصر عند جمهور الفقهاء الا اذا كان الذي ارسلت اليه هو اشد حاجة وشيخنا بالنسبة للقيمة هل لو المزكي يريد ان يزكي نقد ولكن يرى ان الفقير آآ لا لا يحسن التصرف فيشتري له حاجياته واغراضه بهذا المال بمال الزكاة هل يجزي ذلك هذا واحد يمضي على احد امرين على ما ذهب اليه ابن وهب هو لا ينبغي ان يفعل ذلك ابتداء لكن لو فعل زكاته صحيحة. هذا ما قاله ابن وهب وجماعة من البغداديين او على طريق اخرى وهي احسن واولى ان يخبر اه الفقير بانه عنده مثلا الف دينار زكاة هل تريدني ان اسألك لك بها سلعا يا ثلاجة ولا غسالة ولا مواد غذائية ولا كذا فاذا اقره على ذلك فيكون ذلك توكيلا منه ويجوز له ان يفعل ذلك لكن لا يفعل ذلك دون ان يستشيره ويقره على ذلك لا مرات يشتري لها حاجة هو عنده شيء اخر احوج اليه. من اللي اشتراه له. نعم فينبغي ان يستشيره بحيث تكون المسألة كأن فيها وكالة وكالة على الشراء. نعم الله خيرا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال السارح وفي النقد ومنه عرض التجارة موضع المالك. اي قربه وهو ما دون مسافة القصر سواء وجد في موضع الوجوب مستحق او لا كان المستحق فيه اعدم او لا لانه في حكم وموضع الوجوب ما دام في مسافة القصر كلها يجوز يعني تحولها من بلاد لبلاد وكلها هي داخل مسافة القصر فيجوز النقل سواء كان عليهم قلة هلا اشد حاجة وليس ومكان الوجوب هو مكان وجود المال زي الحارث والماشية وكذا ولا في البنك اذا كان عنا هو في بنك او مكان وجود المالك نفسه او مرات المالك يكون في مكان وماله في مكان اخر فيجوز له ان يخرج في احد المكرين مكان متى هو يعيش في مصر ولا في بنغازي ولا كذا وعنده مال في طرابلس فيجوز له ان يخرج في طرابلس ويريد له ان يخرج في بنغازي لا حرج عليه قال واما ما تقصر فيه الصلاة فلا تنقل اليه الا ان تنقل لاعدم فاكثرها ينقل له وجوبا ويقدم الاقرب فالاقرب فان نقلها كلها له او فرق الكل موضع الوجوب اجزأت فيهما فيما يظهر ومفهوم اعدم من مساو او دون او دون في العدم سيأتي فاذا كان انقلع ابعد مما قصر لمن هو اقل حاجة واقل فقر لا تجزيه واذا كان انقلع لمن هو اشد حاجة فانها تجزيه ولولا ان ينقل اكثرها لا كلها ويترك شيء لاهل بلده وجهته ولكن لو نقلها كلها يعني لاش لا حرج عليه وهذا يختلف باختلاف الحاجة مراتي يبقى الناس هم في مناطق اخرى بان بلاد المسلمين في مجاعة يعني يموتون جوعا فهذا لا شك ان دفع الزكاة اليهم ولو كل الزكاة يعني هو اولى وخير يعني لان فيه نقل انقاذ ارواح المسلمين من الموت قال وتنقل باجرة من الفيء في حرث وماشية ان كان في وامكن الاخذ منه والا بيعت هنا وان كان الاخذ منه وامكن الاخذ منه والا بيعت هنا واشترى مثلها هناك ان امكن والا فرق الثمن عليهم كالعين بعدم مستحق كعدم مستحق ببلدة الزكاة فتنقل كلها باجرة من الفيء والا والا بيعت واشترى مثلها عندما يجوز نقل الزكاة برا مسافة القصر بلاد اخرى في حالة ما اذا كان الناس اللي برا هما اشد حاجة واشد فقر او في بلاده وواجهته ما لقاش فقير يعطيه فكيف يعمل اجرة منين توخد اجرتها؟ النقل يحتاج الى نقل الاشياء يحتاج الى مصاريف كثيرة. فيجوز اخذ اجرة النقل من الزكاة نفسها قال لا لا يجوز زكاة لابد ان تعطى كل اهل الفقيه. لا يجوز اخذ اجرة منها وآآ اذا كان يعني ما فيش اذا كان في في وبيت مال يدفع هذه الاجرة فهذا هو المطلوب واذا كان ما فيش بيت مال يتولى النفقة على نقلها فينبغي ان تباع في المكان اللي هي فيه ويؤخذ النقد اه ينقل النقد الى المكان الاخر ويشترى به سلعة هناك في المكان الاخر وتوزع السلع هناك واذا كان ما يمكنش هي السلعة هناك توزع عليهم القيمة للنقد ولا حاجة في ذلك شيخنا هل يجوز شراء المزكي صدقته من الفقير لا يجوز ما ينبغيش يراها لا تشتريها ولو اعطاكها بدرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر تصدق عمر ابي فرس في سبيل الله ولما صاحبه اترك وعمر اعجبه الفرس اراد ان يشتريه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولو اعطاكه بدرهم ان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه جزاك الله خيرا. قال وقدم بالبناء للفاعل اي الامام والمزكي بالبناء للمفعول اي قدم المال او او المزكى المزكى البناء المفعول المزكى يعني نعم والمزكى بالبناء للمفعول اي قدم وقدم وقدم اقرأ وقدم وقدم بالبناء للفاعل اي الايمان والمزكى بالبناء للمفعول المزكى وقدم الامام المزكى نعم لا هو في هناك واو عطف اه كان هو يقول تقرأ على وجهين وقدم وقدم قدم لا لا اه. وقدم هي بناء للفاعل لا شك المزكى من هي المفعول مش المزكي. اه نعم وقدم بالبناء للفاعل اي الامام والمزكى بالبناء للمفعول اي قدم المال الواو هذه مش من المتن لا ليس وقدم المزكى وقدم الامام المزكى. ايوة المتن المتن فيه وقدم ليصل عند الحول وان قدم معسرا. ايوة باء كويس. وقدم المال وقدم الامام المال قبل وقته ليصل عند قدم المال المزكى. هذا ايش قال هو مبني المفعول؟ اي نعم. المزكى المراد به المال يعني الشيء المزكى. نعم ملياش اعتبار يعني وقدم الامام المال المزكى قدمه قبل وقته ليصل الى الفقير في وقته. نعم اي وقدم بالبناء للفاعل اي الامام المزكى بالبناء للمفعول اي قدم المال وجوبا قبل الحول ليصل لموضع التفرقة عند الحول في عين وماشية لا ساعي لها والا فحولها مجيء الساعي كما مر الحاجة لي مفيهاش يعني وقت محدد يجوز تقديمها يعني لكن الماشية هذا لها وقت محدد ما يجيش يخرجها قبله وهو ما يجيش السعي فإذا خرج مشيته قبل مجيء الساعة اذا كان هناك سعي فلا تجزيه ولا تكفي لكن الاشياء اللي ما فيهاش وقت محدد زي الحبوب والثمار ولا النقد ولا كذا يجوز تقديمه بالمدة التي يمكن يوصل فيه هذا المال الى الفقير. كم يطلب يعني شهر اسبوعين ثلاثة هذه المدة اللي هي يمكن يستغرقها النقل يجوز التقديم اليها لا حرج فيها قال وان قدم اي اخرج معشرا اي زكاة ما فيه العشر او نصفه كحب وتمر قبل وجوبه ولو بيسير بان قدم زكاته من غيره اذ الفرض عدم طيبه وعدم طيبه وافراكه فليس المراد قد ايش اعد ما سمعتك مسلا اذ ايه بعد اذ ايش؟ قال اذ الفرض اذ اذ الفرض الفرض اذ فرض طيبه وافراكه لا يعني اذا كان قبل الطيب وقبل الفراك فما يصحش لا يجوز لا تجزئ. هم هداك وقت الوجوب. نعم قال اعيد يا شيخنا قال وان قدم اي اخرج معسرا اي زكاة ما فيه العشر او نصفه كحب وتمر قبل وجوبه. نصف العشر اما فيه العشر. هم اذا كانه يسقى بماء المطر او في نصف العشر اذا كان يسقيه بنفسه. ايوة قبل وجوبه ولو بيسير بان قدم زكاته من غيره اذ الفرض عدم طيبه وافراكه فليس المراد قدم نقله لبلد يصل عند الحول لم يجزه ايوة اذا قدمه قبل وجوب الزكاة في اذا قدم الحب والثوب زكاة الحب والثمر وطلعها من حب اخر وتمر اخر عند قديم ولان الزرع جديد ما زال ما طابش ما وجبتش فيه الزكاة وقدمها فهذه الزكاة لا تجزي هذا التقديم لا يجزئ لانه فاعطى الزكاة قبل وجوبها. زي واحد صلى الظهر قبل زوال الشمس فقال هذا المقصود بالتقديم مش معنى التقديم ان هو طابوا الحب وحصل فراكه وهو قد ما قبل وقتها يعني بمدة بحيث يوصل آآ الى مكان الفقير يعني اه اسرع وطاب وبدل ما بيبدأ فيه الطيب مثلا بداية الطيب الى ان بدأ بدل ما يترك اسبوع اخر لطيب كله ولا بطريقة او باخرى هو قدمه من الان باش يوصل الفقير اذا كان قد ما بعد الطيب وبعد الافراك بحيث يوصل الفقير في المدة المعتادة فهذا لا حرج فيه لا حر فيه لكن اذا قدمه قبل الطيب وقبل الافراك بنوع اخر قديم من عنده وهذا تقديم لا يجزيه لانه قدم الزكاة قبل وجوبها قال او زكى دينا حال حوله او عرضا محتكرا بعد الحول وبيعه وبيعه قبل قبضه اي قبل قبض الدين ممن هو عليه وقبض ثمن الارض هو راجع للمسألتين لم يجزه فان لم يبع فان لم يبع عرض الاحتكار فاولى بعدم الاجزاء ومثل المحتكر دين المدير على معسر او من قرض واما على مليء من بيع فيدخل في قوله فيدخل في قوله او قدمت بك شهر في عين وماشية اه تقديم اه الزكاة قبل قظ الدين اذا كان هو عند دين بيقبض وبطلع زكاتا قبل قبضه فهذا لا يجزئ. وهذا الدين زي شنو قال مثالا دين القرض داير قرض يعني زكاته تجبه عند قبضه. فاد ان يزكيه قبل قبضه. لا تجزيه وكذلك دين آآ المحتكر اذا كان عنده آآ تجارة واحتكار وعندها دين محتكر هادا وقبل ان يقبض الدين زكى عليه فهذين لا لا يجزيه وكذلك اذا كان زكى على سلعة الاحتكار قبل ان يبيعها فهذا لا يجزيه وكذلك اذا كان هو مدير وعنده دين او ولدينا على معسر وقدمه قبل ان يقبضه فهذا ايضا لا يجزيه لكن بين المدير اللي هو مرجوه والخلاص على مليء هذا قال لي يعني حكمها زي ما تقدم تقديمه بنحو الشهر جايز يعني من يومين الى الشهر في خلاف عند المالكية هل يجوز تقديم الزكاة عن وقتها يعني اه اختلفوا من يومين للثلاثة الى اكثر الى اقل واقسم ذكره كالشهر فاذا كان قدمها نحو كشار فهذا لا يجوز يعني زكاة مال المديرة ودين المدير اللي هو مجهول خلاص هذا يعني يدخل في تقديمها في نحو كشار فهو جائز وان كان اكثر فلا يجوز لكن الديون الاخرى المدير المعاصر اللي هو معلومة ما يقدرش يحصله فاذا اه قدم زكاتك قبل تحصيله لا يفيد. وكذلك دليل القرض وكذلك الدين على المحتكر. كل هذا لا يجوز تقديم زكاة عنه قبل قبضه طيب يا شيخنا باقي اقل من ثلاث دقائق. ما حكم لو ضاعت ضاع المال اه مال اه الزكاة بعد عزلها عن المال بعد ان عزلها المزكي عن ماله وضاعت منه يتكلم عليه فان عزلها لم يتمكن يعني اه سقط عن الزكاة لم يتمكن من العداية. نعم. ينعزلها وما تمكنش لا الوقت قصير لفترة قصيرة ما لقاش فيها فقير وما فرطش فلا حرج عليه وما يجبش عليه اخراجه مرة اخرى لكن بالشرطين هدول ان يعزلها وما طولش يعني ما فرطش آآ يمكنه الاداء وما اداش اذا كان يمكنه العداوة يلقاه فقير وما اداش وضاعت هذا يضمن حتى ولو كان هو ما فرطش في حفظه ويضمن ايضا اذا كان هو لقيه فقير وسريع بيعطيها له ولكن هو فرض في حفظ ما حطهاش في المكان ينبغي ان تحفظ فيه فيضمنها مرة اخرى لكن اذا كان هو سارع في صرفها ولم يؤخرها الا في المدة اللي هو جاد يبحث عن فقير بدون امهال وبدون تهاون وكان حافظها في مكان ليحفظ فيه ماله فهذا اذا ضاعت لا يضمنه ولا يزكي مرة اخرى تكفيه جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا