فلا يخرجه عنه فمنع عبد الله تجب عليه زكاة في الجزء الاخر هاتان هما الحالتان اللتان يخرج فيهما جزء الصاع بحالة العاجز وفي حالة ما اذا كان العبد مبعضا نعم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى بفصل زكاة الفطر بسط يجب بالسنة صاع او جزءه عنه فضل عن قوته وقوت عياله قال صاع اي اربعة امداد كل مد رطل وثلث بالبغداد وقد حرر الصاع فوجد اربع حفنات متوسطة وذلك قدح وثلث بالكيل المصري او جزءه ان لم يقدر على الصاع او في عبد مشترك او مبعض عنه اي عن المخرج المستفاد من المعنى لان قوله صاع معناه اخراج صاع فضل اي الصاع او جزءه في ذلك اليوم عن قوته وقوت عياله اللازم له ولو خشي الجوع بعده وهم من يأتي في قوله. نعم. نعم. نعم اه ماذا في تصل زكاة الفطر هذا الذي واجب اخراجه وهو صاع والصاع هو امدح اربعة امداد والمد هو ذكر وانه رطل وثلث وآآ العلماء يعني حققوا المد الذي كانت تدفع به زكاة الفطر فعيروه بانه يعني ملء الحفنة ملء اليدين مجتمعتين هكذا لا مقبوضتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. فكل حفنة هي تساوي مد معناها الصاع هو اربعة امداد والواجب اخراج صاع او جزء منه من المخرج اللي هو الصاع وذلك في حالتين في حالة ما اذا كان يعني الفقير لا يملك صاعا اذا كان الانسان يملك صاعا يفضل عن قوته وقوت عياله في يوم العيد اذا كان عنده اي شيء يزيد على نفقته يوم العيد تجب عليه زكاة الفطر واذا كان ما عندهاش الا نفقة الا نفقته فقط عليش عنده شيء فلا تجلب عليه وتسقط عنه واذا كان عنده بعد نفقته ونفقة عياله يجوز من الصاع نصف صاع فيجب عليه اخراجه فالواجب هو صاع اربعة امداد ولكن في حالتين قد يكتفى منه بالجزر. جزء من المخرج وهو اما لانه لا يملك صاعا كاملا يملك جزء صاع واما لان الذي تخرج عليه للزكاة وعبد يعني آآ بعضه يعني مبعض بان يجب على بعضه اخراج يعني اللي مالكة اللي مالك منا جزء يجب عليه ان يخرج الجزء اللي خاص بي واللي جزء الجزء الذي لا يخصه قال فضل عن قوته وقوت عياله اللازم له ولو خشي الجوع بعده وهم يأتي في وهم يأتي في هذا الكلام غير متفق عليه يعني مشى عليه الشارع قال يعني ما دام عنده شيء يزيد عن نفقته يجب عليه ان يخرجه في زكاة الفطر هذا الصاع حتى ولو خشي ان يجوع في اليوم الثاني كلام غير مسلم وبعض اهل العلم يرد عليه ويقول اذا كان خشي الجوع ونفسه اولى من الغير لا ينبغي لا ينبغي عليه ان يخرج ما يخشى بفقد الجوع على نفسه قال وهم من يأتي في قوله وعن كل مسلم يمونه بقرابة او رق او زوجية قال وان قدر يجب اخراجه على نفسه وعلى من يمونه يتولى تموينه يقال ما نيمون ومون يمون. تموين يعني. نعم. يجب عليه ان يخرج على نفسه وعلى كل من يتولى مؤنته من قرابة او زوجية او رق بثلاث جهات يعني. نعم. جهة القرابة اللي هي الابوة والبنوة وهذه جهة اللي تتعلق بالاحكام الشرعية هذه الجهات الثلاث هذا يتعلق بالاحكام الشرعية يعني المختلفة طنط سواء فيما يتعلق محارم ولا يتعلق الولاء ولا يتعلق بالميراث مائتي ثلاث اما قرابة ابوه او بنوا واما زوجية وهي المصاهرة واما الرقوة وهو الولاء. هذه جهة ثلاثي يجب من خلالها ان يعطي الشخص زكاة الفطر على من يكون فيه قرابة وتجب علينا نفقته بقرابة قرابة وزوجية او رقة اه قال وان قدر عليه بتسلف يرجو القدرة على وفائه وقيل لا يجب التسلف واخذ منه عدم سقوطها بالدين لانه اذا وجب تسلفها فالدين السابق عليه عليها اولى الا وهو المذهب فليتأمل يعني هذا هو الصحيح بمعنى ان الانسان يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر لكن عندها شيء زائد على نفقته في ذلك اليوم وهو يوم العيد حتى ولو كان ذلك بتكلف يعيش بتسلف يعني هو ما عندهاش في بيتها مقدار هذا الصاع هو وعليه وعلى اسرته اسرته ولكن يستطيع ان يتسلف من احد هذا الصاع هو اما زكاة الفطر فاذا كان يقضي على التسلف يجب عليه ان يتسلف ويخرج زكاة الفطر بالتسلق بالدين قالوا هذا يعني يبنى ينبني عليه ان الدين لا يسقط زكاة الفطر. تقدم في باب الزكاة ان الدين الذي ليس له مقابل اذا كان صاحب المال عليه دين وليس عنده ما يقابل هذا الدين فان الدين يسقط زكاة المال لكن يؤخذ من كلامي هنا في زكاة الابدان وزكاة الفطر انه اذا كان يقدر يتسلف وما عندهاش يقدر يتسلف فتجب عليه زكاة الفطر معناها ان الدين السابق على الزكاة من باب اولى لا يسقطها قدمه يتسلف من اجلها ويجب عليه ان يفعل ذلك فمعناها من باب اولى حتى لو كان عليه دين ما دام عندما يخرجه في زكاة الفطر يجب عليه ان يخرجها حتى مع الدين نعم قالوا هل تجب زكاة الفطر باول ليلة العيد وهو غروب شمس اخر يوم من رمضان ولا يمتد بعده على المشهور او بفجره اي فجر اي فجر يوم العيد خلاف ولا يمتد على القولين يعني ورقة الوجوب اما غروب الشمس ولا يمتد واما طلوع الفجر ولا يمتد بمعنى لا يمتد معناه لما نقوله هي تجب بغروب الشمس معناها من كان موجودا وتجب عليه قبل الغروب يعني لو ولد انسان قبل الغروب فلما جاء الغروب كانوا موجود يعني حضر السبب يجب عليه لكن لما اذا كان جاء الغروب وجاء وقت الخطاب وحضر السبب وهو غير موجود ومع ذلك ولد فلا تجب عليه لان خطاب الشارع يعني اه مرتبط بوقت الوجوب ويوجه الخطاب الى الشخص في وقت الوجوب اذا كان فات وقت الوجوب خطاب لا يتعلق اذا كان انسان ولد بعد خروج وقت الظهر لا يتعلق بوقت الظهر من الزوال الى الغروب كذلك وقت زكاة الفطر هو وقت الغروب. مش بعده. فمعناه اذا كان وقت الغروب موجود معناه وجد السبب ومقتضى وجوبه ويكلف به وتجب عليه. فاذا ولد بعد الغروب الا تجب عليه هذا معنى انه لا يمتد وكذلك لو قلنا على القول الاخر لا تجب بالفجر وهو ايضا لا يمتد معناها لو ولد انسان قبل الفجر بناء على القول بانها تجب دخول الفجر يجب عليها تجب عليه الزكاة وبناء على القول انها تجيء بالغروب لا تجب عليه الزكاة واذا ولد بعد الفجر فلا تجب عليه اتفاقا على القول الاول ولا على القول الثاني قال فمن ولد او اشتري او تزوجت بعد الغروب ومات او بيع او طلقت قبل الفجر لم تجب ولو ولد او اشتري او تزوجت قبل الغروب وحصل المانع قبل الفجر وجبت على الاول دون الثاني ولو حصل ما ذكر بعد الغروب واستمر للفجر وجبت على الثاني لا الاول اه ثم بين جنس الصاع بقوله من اغلب القوت بالبلد من معشر وهو القمح والشعير والسلط والذرة والدخن والتمر والزبيب والارز فهذه ثمانية فمراده معشر خاص او اقطن وهو خصر اللبن المخرج اما اقط واما اقط اذا بكم فتح الهمزة فيكون القاف مكسور اقط واذا كان القاف ساكن يكون بكسر الهمزة اقط او اقط وهو خصر اللبن المخرج قصر اللبن المخرج نعم خثر اللبن اضافة المصدر لفاعله. نعم. واللبن الخاسر. نعم. وهو خثر اللبن المخرج آآ زبده فالتي تخرج منه تسعة فقط نعم الاصناف اللي تخرج من زكاة الفطر هي تسعة فقط قال معشر والمراد بالمعشر يعني بعضه يأكل المعاشرات المعاشرة التي تخرج فيها زكاة الحوت يمكن يا عشرين لان يعدوا ماء القطاني السبعة لكن الذي يخرج منها زكاة الفطر هي القمح والشعير وصورة والدخل والذرة والارز والتمر والزبيب يعني هذه الاشياء يضاف اليها الاقط باي اشياء تسعة هي التي يجب ان نتخرج منها الزكاة فاذا اقتيتت هذه الاصناف فما كان الناس يقتاتونه اكثر من غيره هو الذي يجب ان تخرب منه الزكاة واذا كان الناس لا يقتاتون شيئا من هذه الاشياء واقتاتوا غيرها فيجب عليهم ان يخرجوا مما يقتاتونه حتى لو اقتاتوا اللحم فيجب عليهم ان يخرجوا اللحم بالوزن وكذلك الوقتات اي شيء اخر او القطاني وكذا فما يقتات اذا كان هو من هذه الاصناف التسعة فهذه يجب اخراجه يجوز اخراج شيء اخر لا يقتاتونه لكن اذا كان اقتات شيئا اخر وهو الذي يجب ان يخرج منه حتى ولو كان هذه الاشياء موجودة على الصحيح شيخ الان القمح اه القمح او مشتقاته او القمح نفسه يخرج القمح ومشتقاته ولكن اه تكلموا في مسألة الدقيق لا تخرجوا بالكيل لان متوفيش طب اختلفوا في اخراج الدقيق المدونة قيل يجزي وقيل يجزي لانك اذا خرجت من الدقيقة اربعة امداد فانك لا تكون قد اخرجت من القمح اربعة امداد ولا خرجت اقل من ذلك ولا يختلف الدقيق الى انه لا يجزئ لكن لو انسان اخرج بالوزن ربما يكون يعني له وجاء اخراج السميد بالوزن يعني لا بأس واخراج مشتقات القمح لكن هو الاولى ان الانسان يعني يتجنب ما فيه خلاف بالهجرة وعدم الاجزاء قد ما الاشياء التي متفق عليها انها تجزي التي وردت في السنة في حديث عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من كبر وصاعا من شعيره وفي حديث ابي سعيد الخدري صاعا من من طعام الطعام ليومرت به القمح زي ما كان هو معروف في بلادها مصلح طعام يطلقونه على القمر طعام من طعام اوصان من شعير او من من طعام او صاعا من شعير او يصاعا من تمر او من او زبيب وآآ يعني ذكر الطعام والشعير والتمر والزبيب خمسة اشياء لهذه ذكرت في الحديث وغيرها لم يذكر يعني اكثر ما ورد في السنة الاصناف التي هذه خمسة خمسة اصناف وما بعدها كله قياس عليها وكله اجتهاد ولذلك قلنا الذين يشنعون على من يخرج القيمة اذا دعت الى الحاجة لانه وقال حنفية بعض فقهاء المالكية يجوزون اخراج القيمة اذا دعت اليه حاجة وكانت فيها مصلحة للفقير هناك من بعض الناس من يشنع على هذا القول تشنيعا شديد ويكاد يكفر حتى الناس ليقوم به وليس فقط يبدعونه وهم في الواقع اذا ارادوا ان يعني نعاملهم بمقتضى منطقهم فمعناه لما يقولوا لان زكاة الفطر هذه عبادة ويجب الاختصار فيها على ما ورد فما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه ليلة الاشياء الخمسة فقط التي تخرج منها زكاة الفطر ومنحت الارز الذي يخرجونه هذا في الواقع هو اخراج للقيمة. ما يعملوا شيء ما فعلوا شيء يوم الان هل الارز هو نفس الاصناف الخمسة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها عبد الله ابو سعيد الخدري وذكر عبد الله ابن عمر لا هذه الاشياء لغير الاشياء الخمسة كلها في الواقع هي قياسها واخراج لقيمة القمح او قيمة التمر وقيمة الزيو اربعة امداد. بدل ما هي من المنصوص اه اخذت من شيء اخر فاذا اخراج القيمة على الكلام اللي يقولون فيه الذين يقولونه هو هم وقعوا فيه وقعوا فيه. لانه لم لو ارادوا ان يتمسكوا بما ولد ويقولوا هذه زكاة ولابد الوقوف فيها عن ما كان يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز اخراجها غير من غير هذه الاشياء الخمسة لقد بلغ بعضه الشيخ قرأت في احدهم يتكلم عن امتنة عن وسوسة الشيطان بهذا اللفظ يقول ومن وسوسة الشيطان اخراج زكاة الفطر آآ بالقيمة بهذا اللفظ نعم الكلام يعني غايب عليهم البوصلة الحقيقة يتكلموا في كلامه يدخلوا في البدع في اشياء لا علاقة لها بالبدع ما يفعلونه وما يقولون هو البدع بعينها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واشار بقوله غير على سن الرد على ابن حبيب الذي زاده على التسعة المتقدمة العريس هذا نوع من القمح يعني نوع من قمح يعني مسلوقة وهكذا ليس له قشر وهو موجود في بلاد اليمن هذا اضافه ابن حبيب على هذه الاصنام في اتصال اه الا ان يقتات غيره غير ما ذكر من المعشر والاقط فيدخل فيه العلس وغيره من لحم ولبن وفول وحمص وغيرها فيخرج مما غلب ان تعدد او مما اتحد ان لم يوجد شيء من التسعة والا تعين الاخراج منه فيكلف الاتيان به متى وجدت التسعة او بعضها وتساوت في الاقتيات خير في الاخراج من ايها شاء. اخير عفوا. خير خير في الاخراج من ايها شاء ومع غلبة واحد منها تعين الاخراج منه كأن انفرد اذا كانت هي موجودة يخير في آآ واحد منها واذا هو وذكر يعني قولين قول انه ما يجوز في الاخراج من غير هذه التسعة ما دامت موجودة ما دام هاي واحد من الاشياء تسعة موجود او هي موجودة اه فلابد من الإخراج منها حتى ولو اقتيت غيرها لو اقتيت غيره وهي موجودة يخير في اخراج اي منها يعني موضوع انها موجودة الاصناف تسعة كلها لكنها لا تقتد ويقتات غيرها القول هذا الاول بل يجب ان يخرج منها ويخير اي واحد منها ومع انه يقتات غيرها ولكن القول الاخر اللي هو رجحة وقال هو المعتمد انه قال ما دام يقتات غيرها فانه يجب الاخراج مما يقتاته حتى ولو كانت هي موجودة قال وان وجدت او بعضها واقتيت غيرها تعين الاخراج منها تخييرا هذا حاصل ما ذكره الحطاب وتبعه وتبعه الجماعة ورده بعض المحققين بان ظاهر النصوص كالمصنف ان كالمصنف انه ما تقتيت غير التسعة اخرج من مقتيت ولو وجدت التسعة او بعضها فلا يعول على ما في الحطاب ومن تبعه والصواب انه يخرج او يخرج صاعا بالكيل من العلس والقطاني وبالوزن من نحو اللحم نحوي اللحم ومن غيره مما يعني لا ينضبط فيه الكيل زي ما قلنا الدقيقة اللي ما ينضبطش فيه الكيل. وكذلك السميد ما ينضبطش فيه الكيل انا حبوب لما تطحن يزداد يعني تتكاتر جزئياتها تنقسم وتتجزأ فتكثر فيبقى الاربعة امداد من القمح يمكن تعمل اربعة امداد ونص او خمسة امداد من الدقيق اه غير منضبطة بالكي وذلك يجب اخراج لمن اراد ان يخرج يخرج بالوزن من السبيد او غيره لا يخرج بالكيد نعم قال ويجب الاخراج عن كل مسلم يمونه من ما له مونا اذا احتمل مؤنته وقام بكفايته اي تلزمه نفقته بقرابة متعلق بيمونه والباء سببية كالاولاد الذكور للبلوغ والاناث للدخول او الدعاء له بشرطه والوالدين الفقيرين او او ايش؟ او او الدعاء للدخول او الدعاء له للدخول او الدعاء له بشرطه. لعل هذا آآ الدعاء للدخول يعني من بعد الزوجة المدخول بها او دعيت للدخول ويعني امتنعت. نعم. او يعني ما دام دعيت للدخول تعتبر في حكم المدخول بها تجب زكاة الفطر يعني بسبب القرابة ويلهبوه البنوة الوالدان اذا كانوا فقراء يجب اخراج زكاة الفطر على ابنائهم لكن اذا كان غير فقير لا تجب الابو البنوة الوجوب يعني مبني مقيد بالفقر لا مطلقا بخلاف الزوجية زوجها يجي باخراج اه الزوجة يجب على زوجها اخراج زكاة فطر حتى ولو كانت غنية النفقة واجبة عليه وكذلك فطرة الفطرة واجبة عليه حتى وان كانت غنية بخلاف الاب والابن فتجب زكاة الاب على الابناء اذا كان الاب فقير اما اذا كان غي فلا يجب عليهم وكذلك العكس نعم او زوجية هذا اذا كانت له بل وان كانت لاب اما او غيرها والمراد المدخول بها ولو مطلقة رجعيا او من دعي للدخول بها بمطلق الرجية تجب نفقاتها. لانها في حكم الزوجة يعمل مطلقة رجعيا تماما الا ان ولا تجوز الخلوة بهذا من غير نية ترجيحها هذا يوم فقط لتختلف عنا مطلقا على الزوجات لكن فيما عدا ذلك من الاحكام هي في حكم الزوجة تجب لها نفقة ويجب لها زكاة الفطر يعني حكمه حكم الزوجة اه بخلاف المطلقة باين مطلع قبائل لا تجب لها نفقة ولا تجب يعني لا تجب لا نفقة الا اذا كانت حاملا ولا تجب زكاة الفطر لها هذه الاشياء اللي المسائل اللي نذكرها يعني الابو والبنوة والزوجية اذا كان ولو كانت مطلقة طلاقا رجعية وخادمها اي خادم الجهة التي بها النفقة من قرابة كذلك ذكر هو يعني الزوجية للشخص نفسه ولا لمن يلزمك نفقات متل زوجة الاب وهي كمان الاب يعني تجبنا نفقاته وتجب زكاته على ابنه كذلك يجب على الابن اخراج زكاة الفطر عن زوجة ابيه كما اخرج عن امه يخرجها عن زوجة ابيه وكذلك على الخادم اذا كان المحتاج زوجة الزوجة لخادم زوجته محتاجة لخادم ولا زوجة ابيه محتاج لخادم ويجب عليه ان يخشى عن زكاة الفطر لكن بشرط ان يكون الخادم رقيقا بان يكون يعني حرة فاذا كان حرا تجب نفقته ولا تجب زكاة فطره وخادمها اي خادم الجهة التي بها النفقة من قرابة او زوجية له او لابيه ان كان خادم الزوجة او احد الوالدين رقيقا لا باجرة وان لزمت وان لزمه نفقته لا بيجرى اذا كان هو يخدم في يخدم في زوجة ابيه باجرة تخدم في زوجة ابيه باجرة ويخدم في ابيه في ابيه باجرة له الاجرة وله النفقة وله الطعام ولكن زكاة الفطر لا تجب آآ على الابن وانما تجب على الخادم نفسه قال وهذه من المسائل التي تجب فيها النفقة دون الزكاة كمن يمونه او يمونه المزكي بالتزام او باجرة كمن جعل اجرته طعامه او او بحمل كمطلقة دائن حامل وهذه الثلاثة خارجة من كلام المصنف لانه حصر الاسباب في ثلاثة القرابة والزوجية والرقة الاسباب عصر الاسباب من اسباب النفقة لاسباب زكاة الفطر. يعني الكلام كأنه يعني في يكون واضح يعني هو آآ قال اسباب النفقة ثلاثة اللي هي القرابة والزوجية والرقة وبناء عليه ما يكون سببا للنفقة يكون سببا لزكاة الفطر هذا واضح الى حد هنا. نعم. ومع ذلك ذكر ثلاث مسائل يجب فيهم النفقة ولا تجب فيهم يعني زكاة الفطر منهم الخادم اذا كان لم يكن مملوكا خادم زوجته على خادم زوجة ابيه اذا لم يكن مملوكا تجب نفقته عليه. ولكن لا يجب عليه اخراج زكاة فطره. هذه مسألة فيها يعني مسلا تجب فيها الزكاة من مسائل تجب فيها الزكاة ولا تجب فيها المساجد تجب فيها النفقة. النفقة ولا تجب فيها زيك هذا الفطر المسألة التانية اما اذا كان واحد التزم لشخص يعني النفقة عليه او يخدم فيه يعني ببطنه زي ما يقولوا يعني يخدم كذا والاكل علي والنفقة علي هذا ايضا لا يجب عليه ان اه يخرج عنه زكاة الفطر المسألة الثالثة مسألة الحامل المطلقة طلاقا بينا قلنا لا تجب نفقتها لكن اذا كانت حامل تجب نفقتها مطلقا لا تجد نفقتها الا اذا كانت حامل واذا كانت حامل تجبد عليها تجب نفقتها. لكن هل تجب زكاة الفطر على على الزوج؟ قال لا قام لذا كانت باين تجد نفقتها ولا تجب ولا يجتجب زكاة فطرها فهذه ثلاث مسائل يعني خارجة عن كلام المؤلف اللي الاسباب في ثلاثة من اسباب النفق وليس وليست اسباب زكاة الفطر نعم قال اورق خرج رقيق رقيقه لانه لا يمونه لان نفقتهم على سيدهم ولا تجب على سيدهم الرقيق ايضا يعني اذا كان رقيق عنده رقيق هذا حتى هو ما يعتجبش زكاة الفطر على رقيق الرقيق لان اه الرقيق المالك هادا ماعندهاش استقرار عمي كي بدينا سيدة يستطيع ان تنزع منا مادام ما عندهاش استقرار عليه معنى ما تعجبكش ما تجيبش عليه نفقته ولا يجب على زكاة فطره ولا تجب زكاته لا على سيدي الاعلى ولا على سيده الادنى نعم قال ولو كان رقيقه مكاتبا لانه رقيق ما بقي عليه درهم وهو وان كانت نفقته على نفسه الا انه بالكتابة يقدر ان السيدة ترك له شيئا يقدر ان السيد ترك له شيئا في نظير نفقته هذا المكاتب قال لك تجب حتى ونفقاته على سيدي اشكال قال انتم النفقة الزكاة زكاة الفطر قلت هي مربوطة مرتبطة بالنفقة بتجب عليك نفقته تجب عليه تجب عليك زكاة فطره والمكاتب هذا معاش وجبت نفقته على سيدة بوجودنا صار يعمل في يدفع في اجزاء الكتابة واصبحت نفقته على نفسه ولذلك كيف تقولوا زكاة الفطر على سيدي ونفقته على نفسي قال لا في الواقع هي على نفسي على في الواقع هي ليست على نفسي وانما هي على سيدي البدعي انه لما السيدة يكاتبه يقول له انت بتدفع لي في الشهر مثلا مئة هذا لاحظ فيه في هذه المئة جزء من هذه النفقة يعني بدل ما احسبها لك بدل ما نبي نعطي النفقة بدل ما كانت بتعطي مية وعشرة اعطي مية فقط واتركت لك عشا من اجل النفقة اللي انت بتنفقها على نفسك ففي الواقع يعني النفقة هي يدفع فيها الزوج. وان كان لا يدفع فيها مباشرة لكن هي ملاحظة في آآ وضع الاجزاء والاقساط اللي فرضها المكاتب لانه لما يوضعوها بيوضعوا كل الاعتبارات منها بيقول هاي منين بننفق على نفسي يقول له سيدة انت المفروض بتدفع لي مية وعشرين او تدفع لي مية فقط قد نفخ في الواقع هي على السيد وذلك ما خرجش على القاعدة ان كل ما تجب نفقة يجب اخلاء زكاة فطره. لان نفقة المكاتب في الواقع هي على سيده قال ولو كان ابقا رجي عوده ومغصوبا كذلك والا لم تلزمه ولكن يؤمن انه يتحصلوا عليه يجب يخرج عليه زكاة الفطر وكان المغصوب يجب عليه ان ان يدفع لي زكاة فرض لانه يأمل انه يرجع اليه قال ولو رقيقا مبيعا بمواضعة او خيار فجاء وقت الزكاة قبل رؤيتي الذم ومضى زمن الخيام رؤية الدم قبل رؤية الدم ومضى زمن الخيار فزكاة فطرهما على البائع. لان نفقتهما عليه وذلك يعني الامل مواضعة ولي في مدة الخيار والرقيق اللي في مدة الخيار يعني باع امة ولا ما لما تباع عادة يعني صاحبها لا لا يشتريها اذا كانت هي حامل لان هذا عيب يعده عيبا كيف يتقوا ذلك البيع والشارك في تجنبوه يضعها يسمى مواضعة يضعها المواضعة بحيث يضعها عند مين تبقى في امرها اذا كان هي حاضت انا مانيش حامل يتم البيع واذا كان هي ما حاضتش تبين انها حامل فيرد البيع الامة في مدة المواضعة قبل تحيد او اذا صادف وجود اه او جاء اه عيد الفطر وازا كاد الفطر على البائع لانها ما زالت على ملكه نعم. وكذلك اذا كان باع رقيق على الخيار اعطى خيار للمشتري يختاره يشوف هل هو يعني شيطان والا صادق والا طيب ولا كذا ولا مصلي ولا الى اخره في هذه الحالة وقت الخيار اذا جاء عيد الفطر فزكاته ايضا على الباء لا على المشتري نعم ومقدما بالفتح فزكاته على سيده المخدر بالكسر امين مقدم يعني واحد بيخدم اه خدم الرقيق متاعه لشخص اخر ايضا او زكاته على سيدي ايه الا ان يرجع بعد نعم اعد اعيدوا مقدم. ومقدما بالفتح فزكاته على سيده المخدم بالكسر الا ان يرجع بعد الاخدام لحرية كأن يقول له اختمتك فلانا مد مدة كذا وبعدها فانت حر فعلى مقدمه بفتح الدال زكاته كنفقة طالت مدة الخدمة او قصرت يعني الخادم هذا الخادم اذا كان هو رقيق سيدي واعطاني شخص يلا يا فلان يخدمك والمقدم اللي هو الخادم هذا على من زكاة فطري؟ قال زكاة فتي على سيدي المقدم ليخدمه طيب قال الا اذا كان هذا الخادم قال له سيدة اخدم فلان عشر سنين ولا سنة ولا اتنين وبعدين تكون انت حر اذا كان قال لي هذا الكلام ونفق زكاة فطره تكون على نفسه عليه على الخادم نفسه واللي يتحملها ونفخ تولي يتحملها لان عندها ثمن مقابلها وهو حريته فيما بعد بس ايش قال ثاني قال اه كنفقة نعم فعلى مقدم مقدمه بفتح الدال زكاته كنفقة طالت مدة الخدمة او قصرت المقدم اللي هو الخادم نفسه يعني. نعم. فزكاته فزكاته فزكاته عليه على مقدمه اللي هو الخادم نفسه. نعم آآ زكاة كنفقة طالت مدة الخدمة او قصرت مم وظاهره انه لو كان نعم المهم هي الزكاة على المقدمة على الخادمة بالفتح قال نعم وظاهره انه لو كان مرجعه لشخص انها تكون على المخدم بالكسر والمعتمد انها على من مرجعها له كنفقته ان قبل اه ادي صورة اخرى قال للخال العامل المتاع قال له اني بخدمه اخدم فلان مدة وبعدين تكون انت مرجعك الى فلان شخص اخر في هذه الحالة زكاة الفطر متاعه والنفخة متاعها تكون على الشخص اللي مرجعة اليه على المعتمد قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق والعبد المشترك والمبعض بقدر الملك فيهما ولا شيء على العبد في الثانية وبعد المشترك كل واحد يعطي من زكاة الفطر بقدر ما يملك شيء واحد يملك النصف واحد يملك الربع واحد يملك الثلث والواحد يعطي من زكاة الفطر بقدر ما يملك هذا في المشترك وفي المباعد اللواء بعضه اللي هو مملوك على سيده ان يعطي مقدار هذا البعض والجزء الاخر اللي هو آآ العبد اللي قاعد بيه آآ عبد آآ ما فيش زكاة ما يملكها احد يعني نعم ولا شيء على العبد في الثانية والعبد المشترى شراء فاسدا زكاته على مشتريه ان قبض ان قبضه لان ظمانه منه حينئذ والمشترى فاسدا على مشتريه انا الشارع حيث قبضه نحتاج الى اعادة تقرير هذه المسألة المشترى شراء فاسدا يعني هنا يتكلم عن مسألة الضمان اذا كان العقد عقد البيع صحيح اذا كان عقد البيع صحيحا فان ضمان المبيع ينتقل على المشتري بمجرد العقد لان العقد الصحيح يفيد الملكية الكاملة وما دامت ملكية مبيعا للمشتري فضمانه عليه ويدلني ذلك حديث عبد الله ابن عمر في الصحيح ما ادركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع وهذا خلاف لجمهور اهل العلم خلاف للشافعية والحنفية والحنابلة يقولون ان ضمان المبيع في العقد الصحيح يبقى على البائع حتى يقبضه المشتري. فاذا هلك من غير تفريط منه فضمانه على البائع عندهم وعند المالكية على المشتري لما ذكرنا. هذا في العقد الصحيح اما في العقد الفاسد فان الضمان آآ ينتقل على المبتاع بالقبض لان العقد الفاسد لا يفيد ملكية ولذلك لا يكون الضمان عليه عند المالكية على المبتاع وعلى المشتري بمجرد العقد حتى ينضم اليه القبض وغير المالكية جعلوا الضمان بالبيع الصحيح على البائع وبالفاس والضمان يتعلق بالقبض اذا قبض المشتري المبيع ينتقي الضمان عليه سواء كان العقد صحيحا عند مو فاسدا ودليلهم على ذلك في العقد الصحيح لان البايع لا يجوز له ربح ما لم يضمن ما دام الربح له فالضمان عليه لانه اربح في البيع ما ضمان عليه هذه هي القاعدة في الضمان آآ يعني السلعة اذا يعني فسدت في العقد الصحيح او الفاسد والمختصر هنا يتكلم على بيع العبيد المشترى فاسدا العبد الى اشتراه مشتريه شراء فاسدا فمن المنفعة المبتاع يعني زكاة الفطر على المشتري. حيث قبضه وندب اخراجها بعد الفجر قبل الصلاة اه وندب اخراجها من قوته الاحسن من قوت اهل البلد او من اغلب قوتهم هذا الافضل في اخراجها ان تكون بعد الفجر وقبل خروجه الى صلاة العيد هذا هو الوقت المستحب لاخراجها ويندب ايضا من مندوباتها ان يخرجنا من احسن القوت يعني لكنها شي ياكلوا في شيء يعني في شيئين احدهما ارفع واغلى واحسن وافضل فالمستحب المدوب ان يخرجها من الافضل. اذا كان سيكون القمح والشعير فالافضل ان يخرجها من القمح وكان اعلى ثمن واغلى والناس يرغبون اكثر هذا هو الافضل في ان يخرج منه وندب غربلة القمح وغيره الا الغلف فيجب غربلته ان زاد الغلث على الثلث وقيل بل ولو كان ثلث او ما او ما قاربه بيسير وهو الاظهر يعني الغلط اذا كان القمح او الشعير في غلط في تبن وفي عود وفي يعني قسى وفيه اشياء كثيرة اذا بلغت يعني اذا زادت على الثلث لما شاء عليه المصنف الاول قال اذا زادت على الثلث يجب ان يغربل اذا كان الثلث فاقل معنى يستحب الغربلة تصفيته واللي ماشي عليه المصنف معناه ان ثلث يعد من القليل واذا كان الثلث ما يجيبش غربلته هذا معناه الثلث من القليل فما زاد عن الثلث والكثير ولا ما المالكية عندهم في هذا الكلام يعني ويقولون من التتبع القاعدة في المذهب المالكي ان اكثر يعني المسائل فيه فيما يتعلق بالثلث هل هو من الكثير يعني اكثر تتبع المشاهد الثلث يعد من القليل وآآ في مسائل اقل منها هي التي يعد فيها الثلث مال الكثير نعم. فمثلا اه يعني في الوصية الثلث من القليل. معناها بمقدار الثلث ينفذ ومات في اذن الاضحية اذا كانت هي مقطوعة ولا مشقوقة ولا كذا الثلث من القليل واذا كان مشقوق الثلث فتصح اضحية اذا زاد عن الثلث يعني في المزرعة الثلث هو الكثير مثلا في اه الدية يعني ديت المرة المرة المرة تعاقل يعني الرجل الى ثلث الدية اه هنا عندو مال كثير يعني المرة يعاقب الرجل تاخد في الاطراف يعني وفي الجراح تاخد مثل الرجل لو كان مثلا اه واحد قطع اصبعه امرأة يدفع عشرة من الابل زي الرجل آآ قطاع اصبعين يدفع عشرين يا رجل ثلاثين اقطع ثلاثة يدفع ثلاثين زي الرجل واذا قطع اربعة وانا ابلغت ثلث ثلث الدية فيدفع نصف دية الرجل بعد ذلك وهي اه العشرون وهذه المسألة زي ما يعني موجودة في الموطأ وفي كتب الفقه ان اه ربيع بن عبدالرحمن سأل سعيد بن المسيب عنها وذكر هذه المسائل كلها الصور اللي ذكرناها ولما قال له فاذا قطع منها اربعة قال عشرين قال له كيف اذا عظم جرحها واشتد امرها؟ يعني تقل ديتها وقال له سعيد المسيب اعراقي انت قال له لا بله يعني عالم يستثبت او متعلم وقال له سعيد انها السنة وهي السنة اه هذا الثلث هنا عده المالكية في باب الكثير وكذلك في مسألة الدية التي تتحملها العاقلة يعني لا تتحمل مادية الا ما بلغ الثلث فاذا بلغت ثلث الحملة الاخرة وهكذا هناك مسائل يعدونها من الثلث يعدونها من الثلث اما القليل مثلا الوصية مثلا لو المريض لو المريض يعني تنازل وفي مرض تنازع الثلث فانه يمضي تنازل لحد في مرضه على الثلث قال له اعطيت من مالي قلت لفلان مش وصية نزلها زي الهبة يعني مسموح بها في قضية الثلث واذا عدوا الثلث ايضا هي من القليل وهكذا يعني مسائل بعض الثلث فيما يقال وبعضها الثلث في مال كثير من الكثير. نعم قال وندب دفعها لزوال اي لاجل زوال فقر ورق يومه ظرف لزوال ظرف لزوال اي ندب لمن زال فقره او رقه يوم الفطر ان يخرجها عن نفسه ويجب على سيد العبد اخراجها عنه لان السيد يجب اخراج انه كان عبد في وقت الوجوب لكن لما واتحرر بعد بعد وقت الوجوب مطلوب منا على وجه السنية والندب ان يخرج عن نفسه ما في وقت ما كان هو رقيق فاخراجها يجب على سيدي نعم وندب دفعها للامام العدل ليفرقها وظاهر المدونة الوجوب يعني يجب ان يعطوها الى الامام العدل اذا كان عدل يعني يجب ان تعطى الاول يفرقها بحيث هو ليرى المصلحة وتوزيعها في الاماكن المناسبة لها وندب عدم زيادة على الصاع بل تكره الزيادة عليه. لانه تحديد من الشارع. فالزيادة عليه بدعة مكروهة كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلاثين. وهذا ان تحققت الزيادة. واما مع الشك فلا اه لاحظ التعبير بدعة مكروهة شوف الفقهاء كيف يعني يصنفوا الكلام ويضعوه في موضعه وينزلوا كل حاجة منزلتها لا تجد ذا مندا عند الناس الذين يدعون الان محاربة البدعة من يرى ان هناك بدع مكروهة ولا البدعة يا اما كفرية واما من الكبائر واما كذا ويكون الدليل عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لا يفرقون هناك بدع هذا الكلام يذكره لذاك يا ترى الان المؤلف يرجح الكلام الصحيح ذكر ابن عبد السام وغيره ان البدع اللي هي ضلالة وهي محرمة هي البدعة مع الاحداث في الدين الزيادة في الدين والشيء المحدث الذي ليس له اصل في الشرع لا ليس له لا دليل جزئي ولا دليل كلي ليس لكن اذا كان المسألة ليست هي من العبادات وليست هي من الاعتقادات وانما هي من العادات الجاري بها الناس. فهذه ينظر فيها ان كانت فيها مصلحة واحسان ومصلحة للمسلمين ومراعاة يعني ما يحتاجون فكيف يعني تصنف ان ضمن البدع الضلالة مش حتى بدعة مكروهة. بدع الضرايب يقول هذه بدعة ضلالة يعني من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم بين في احاديث صحيحة كثيرة بان نعيش كل احداث وبدع بل قال احيانا لمن احدث شيء قال من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجره واجر من عمل بها الى يوم القيامة في المعنى صرنا سنة حسنة معنى احدث احدث شيء حسن معناه بدعة هذا لان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يضرب بعضها بعضا تبقى متناقضة هذا يدل على ان كل بدعة ضلالة ما كانت احداث في الدين. زي ما ذكر يعني قال لك ادفع اربع امداد تدفع اكثر. قال لك قل ثلاثة تلاتين مرة بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله انت تقول اكثر يقول هذا احسن قال لك صلاة الضهر اربعة ديرها انت خمسة هذه البدعة الضلالة التي لا خلاف فيها اما يعني شيء فيه مصلحة للمسلمين ونافع ليهم وتسميه انت بدعة وتقول ضلالة وليس حتى من المكروهات بل هو من الكبائر هذا خروج عن فهم الشريعة ولا يقول هذا الا جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يذكر في احاديث كثيرة. يذكر ان ليس كل احداث ليس كل احداث هو بدعة ما سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها بل له اجرها واجر من عملها هذه بدعة مطلوبة هذا احداث مطلوب عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على التراويح وقال نعمة نعمة البدعة سماها بدعة وقال هي نعمة وهذا يعني يبين لك ان المثل البدعة اللي هي ممنوعة هي البيعة اللي فيها احداث وفيها زيادة وليس فيها مراعاة لمصلحة المسلمين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا المصحف بعد يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا الاحاديث ولم تكن تجمع ولا تكتب هل هذه كلها احداثات وهذا كلام يعني يعني كلام فاسد وكلام يضلل به الناس ويضل به عباد الله ويحذرهم من شيء ليس فيه تحذير ويضيقون عليهم يشقون عليهم بل القرآن يقول في كتاب الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن القرآن نفسه ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين يعني هو القرآن سماه الله عز وجل شيء محدث يعني اتى جديد وهو ما كانش موجود عندهم وهو القرآن نفسه وهو اصل الشريعة واصل الدين فالكلام اللي بيقولوا فيه كلام لا اثار تعليم العلم وذاك الصحيح وما يعني ما قسم به آآ ابن عبد السلام البدعة الى خمسة اقسام قد تكون يعني من الكبائر وقد تكون يعني يعني واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون الى اخره بارك الله فيكم شيخنا انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا