﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.050
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.150 --> 00:00:46.800
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الدردير رحمه الله

3
00:00:46.800 --> 00:01:09.800
على في باب الصيام قال يثبت رمضان بكمال تعبانة قال او برؤية عدلين الهلال المراد بهما ما قابل المستفيضة فيصدق بالاكثر فكل من اخبره عدلاني برؤية الهلال او سمعهما يخبران غيره

4
00:01:09.850 --> 00:01:38.450
وجب عليه الصوم لا بعدل ولا به وبامراة ولا به وبامرأتين على المشهور في الكل يثبت صيام رمضان برؤية عدلين جاهدي عدل للهلال او جماعة مستفيضة بما هو اكثر من ذلك

5
00:01:39.200 --> 00:02:10.200
الجماعة المستفيضة هي الجماعة التي التي يحصل بخبرها غلبة الظن او اليقين واقلها عندهم اذا واقلها عندهم خمسة اذا حصل اليقين بها فتكون جماعة مستفيضة واذا كانت اقل من ذلك فهي اولى. واقل اقل ما يثبت به

6
00:02:10.650 --> 00:02:34.900
آآ رؤية الهلال وثبوت الصوم هو رؤية عدلين  اقل من ذلك ما كان اقل من ذلك فلا تثبت اه يثبت به الشعر ولا يجب به الصوم يجب الصوم يعني رؤية شخص واحد

7
00:02:35.350 --> 00:03:01.400
وعلى بمن اخبره عدنان اخبر شخصا واحدا ايضا ولا يتم نقل يموت الشهر بشخص ولا برجل وامرأة ولا برجل وامرأتين ولا يثبت الا برؤية عدلين او جماعة مستفيضة او بنقل عدلين عمن ذكر. لا اقل من ذلك

8
00:03:02.650 --> 00:03:15.450
شيخنا بالنسبة للجماعة المستفيدة ذكرتم ان الخمسة هي اقل هذه الجماعة المستفيضة يعني الخمسة في العدد او في آآ نوع هؤلاء الخمسة يعني قد لا ربما اكثر من خمسة اذا كان آآ

9
00:03:15.650 --> 00:03:35.050
يعني غير معروفين بصدق او شيء قد لا يثبت اليقين بقوله  له المدار. المدار ليس على العدد. ولكن آآ قالوا اقلها خمسة فاذا لم يحصل بها اليقين غلبة الظن ولا العلم فلا تكون مستفيضة

10
00:03:35.250 --> 00:03:47.800
لكن هي لا يحصل باقل من خمسة يعني. نعم نعم. فقد تحتاج احيانا الى عشرة واحيان الى عشرين واحيا الى ثلاثين لكن اقل هذا العدد هو خمسة. فليس للجماعة المستفيضة

11
00:03:47.900 --> 00:04:06.600
التي يحصل بها العلم بحيث يستحيل تواطؤه مع الكذب كما هو في الخبر الاخبار المتواترة ليس على التحقيق انها مربوطة بعدد محدد لكن قالوا في ابواب الفقه قالوا اقل ما يحصل به

12
00:04:06.600 --> 00:04:19.300
في هذا هو خمسة لا اقل من ذلك ولكن قد ليس بالضرورة ان يحصل اليقين بالخمسة ليس كذلك. نعم قال اي فلا يجب على من سمع العدل او هو والمرأة

13
00:04:19.650 --> 00:04:47.500
او هو والمرأة الصوم واما الرائي فانه يجب عليه قطعا فقوله بكمال شعبان اي ويعم وقوله او برؤية عدلين اي ولا يعم الا اذا نقل بهما عنهما كما سيأتي يعني اذا الصوم يثبت واحد من الاثنين

14
00:04:47.700 --> 00:05:08.700
اما برؤية العدلين او باتمام شعبان ثلاثين واذا ثبت باتمام شعبان فانه يعم يعم كل البلاد ليست بلاد بعينها كل البلاد يعمها الذي يعني كان عندها العدد ثلاثين دا اوفت الثلاثين

15
00:05:09.000 --> 00:05:28.400
ويعم الصوم يعني شعبان ثلاثين يعم الصوم من كل بلاد حصل فيها يعني هذا العدد اللي هو الثلاثين واما فيما يتعلق بالرؤية فانها يأتي تفصيلها اذا كان لنقلت الى الحاكم

16
00:05:28.500 --> 00:05:47.850
وثبت عنده والا حكم بها الحاكم ولا نقل عن العدلين نقل عنهما عدلان فما اكثر مستفيضا فانه يعم اما اذا نقل عنهما واحد فلا يثبت بنقله فلا يثبت بنقله الصوم

17
00:05:48.250 --> 00:06:08.000
قال ويثبت برؤية العدلين ولو ادعي الرؤية بصحو بمصر اي في بلد كبير فان ثبت برؤيتهما ولم يرى او يرى لغيرهما بعد الثلاثين يوما من رؤيتهما حال كون السماء صحوا

18
00:06:08.150 --> 00:06:31.150
لا غيم فيها كذب في شهادتهما راني قال يثبت الصيام برؤية عدلين حتى ولو كانت السماء صحوة لان اذا كان السمع صح وان يفترض انه لا تقتصر الرؤية على العدلين يمكن المفروض يكون يراه عدد اكثر من ذلك

19
00:06:31.350 --> 00:06:50.200
لكن حتى لو كان اقتصر اقتصرت الرؤية على عدلين فقط وتناصحوا فانه يثبت بها الشهر يثبت برؤيتهما الشهر ثم مع ذلك قال فاذا لم يرى الهلال بعد ثلاثين من رؤيتهما لانه كانت تتماصحوا

20
00:06:50.650 --> 00:07:14.350
واختصرت الرؤية عليهما لم يره غيرهما والناس صاموا ثلاثين وبعد ثلاثين كانت السماء صحو ليلة الواحد وثلاثين كانت السمع صحو ولم يره احد يعني غيرهما فاذا كان طاسة الرئة ليلة واحد وتلاتين والسما صحوا

21
00:07:14.650 --> 00:07:39.200
وصلت الري على الشاهدين الاولين اللذين ثبت بهما الشهر كذب يعني اتهموا في شهادتهم الاولى لو قالوا رأيناه ليلة الواحد والثلاثين لا تقبل شهادتهما لان التهمة تلحقهما بانهما يريدان ان يمضي شهادتهما شهادتهما الاولى

22
00:07:39.800 --> 00:08:01.000
فلا بد ان يرى بعد واحد وثلاثين ليلة واحد وتلاتين اذا كانت تناصحه لابد ان يرى من غيرهما فاذا لم يرى ومن غيرهما كذب يعني في شهادتهم الاولى. وكان اليوم الاول ليصامه الناس. يعني كان من غير رمضان

23
00:08:01.300 --> 00:08:19.600
وعليهم ان يصوموا يوما اخر هذا هو المذهب المالكي في هذه المسألة ولكن هذا لا يقول به الشافعية الشافعي يقول اذا ثبت برؤية عدلين وما بعد هيك الايام ليلة الواحد و تلاتين لم يرى واحد غيرهما

24
00:08:20.000 --> 00:08:41.850
فلا يكذبان ويعني يعول على رؤيتهم الاولى ويكون يتم يكون الشهر شوال بدأ باتمام رمضان ثلاثين يعني لا لا يكذبان حتى لو لم يرى الهلال بعد ليلة ليلة واحد وثلاثين من غيرهما

25
00:08:42.050 --> 00:08:59.950
فانه يؤخذ بعمق النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا العدة لم يروا الهلال حتى السماء صحوا والعدة قد كملت فيبدأ شهر شعبان هذا عند الشافعي لكن عند مالك يقول اذا لم يرى من غيرهما وانما يتهمان في الشهادة الاولى

26
00:09:00.000 --> 00:09:20.650
والناس يصومون يوما اخر ويعد اليوم الاول الذي صاموه يعد من غير رمضان نعم قال واما شهادتهما بعد الثلاثين صحوا فكالعدم لاتهامهما على ترويج شهادتهما قال او برؤية او برؤية جماعة المستفيضة

27
00:09:20.700 --> 00:09:42.000
لا يمكن تواطؤهم عادة على الكذب كل واحد منهم يخبر عن نفسه انه رأى الهلال ولا يشترط ان يكونوا كلهم ذكورا احرارا عدولا هذا كما هو الشأن في شهادة الجماعة المستفيضة التي يحصل

28
00:09:42.150 --> 00:10:05.200
بخبرها التواتر والقطع واليقين لا يشترط ان يكونوا كلهم عدولا يعني لابد ان يكون فيه معدول لكن ما دام الخبر او ثبوته او تيقنه حصل من جملتهم لا من الواحد منهم بعينه. وحصل على اليقين بعد ذلك لا نبحث عن افرادهم

29
00:10:05.350 --> 00:10:16.600
قد يكون فيه من هو ليس عدل قد يكون فيهم حتى من هو غير مسلم قد يكون فيهم من هو عبد قد يكون من هو يعني مرأة لا تقبل شهادتها مثلا في ما اخبر به

30
00:10:16.650 --> 00:10:41.650
لكن ما دام هو حصل من العدد المطلوب الذي يحصل به القطع بعدم تواطؤه مع الكذب لا نبحث لا نبحث بعد ذلك عن كل فرد منهما منهم بعينه واذا وهاته الجماعة المستفيضة التي يثبت بها ما اللي هو قلنا اما بعدين وبجماعة مستفيضة

31
00:10:41.750 --> 00:10:59.400
يقول لابد ان يكون كل واحد منهم شهد بنفسه شهد الهلال بنفسه يراه. مش ناقل عن غيره. يقول سمعت ولا الهلال موجود وفيه ناس قالوا عليه ولا لا بد ان يكون هو بنفسه يقول انا شاهدت الهلال

32
00:11:00.250 --> 00:11:17.750
نعم وعم الصوم سائر البلاد قريبا او بعيدا ولا يراعى في ذلك مسافة القصر ولا يراعى في ذلك مسافة قصر ولا اتفاق المطالع ولا عدمها فيجب الصوم على كل من قول اليه

33
00:11:17.900 --> 00:11:39.750
ان نقل ثبوته بهما اي بالعدلين او بالمستفيضة عنهما اي عن العدلين او عن المستفيضة يعني اذا كان اه ثبت الهلال برؤية عدلين والا برؤية جماعة مستفيضة فانه يعم الصوم

34
00:11:39.850 --> 00:11:55.450
نصهم من كل البلاد وهذا هو ما عليه هذا هو المشهور وما عليه الجمهور اه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته الخطاب للمسلمين صوموا كان المسلمين كلهم

35
00:11:55.650 --> 00:12:12.600
مطالبون بالصيام اذا ثبت بالطريقة الشرعية اللي هي رؤية العدلين فما فوق فهذا رأي في الفقه وهذا هو المشهور وعليه اه جمهور الفقهاء ولكن هناك رأي اخر ايضا معتمد صحيح

36
00:12:12.750 --> 00:12:39.650
ومرجح وهو آآ عدم العموم والاعتداد بالمطالع. يعني القول الاول يلغي اختلاف المطالع يعني الهلال قد يرى في مكان ولا يرى في مكان اخر باختلاف مطالعه لكن حتى من لم يطلع لهم الهلال في مطلعهم ولم يروه فانهم يجوز لهم الصوم برؤية من راوي الهلال. هذا القول

37
00:12:39.650 --> 00:13:00.400
لو القول الثاني يقول كل ناس لهم مطلع فاذا رأوا الهلال من مطلعهم وجب عليهم الصوم. واذا لم يروه ولم يخرج لهم في مطلعهم فلا يجب عليهم الصوم وهذا دليل حديث قريب عندما يعني بعثته ام الفضل الى الشام

38
00:13:00.950 --> 00:13:32.350
بامر وشهد هلال رمضان هناك ثم بعد ذلك رجع في اخر الشارع الى المدينة ولقي ابن عباس واساله وتذاكر الهلال فقال له قال كريب رأينا الهلال ليلة الجمعة وقال له ابن عباس رأيته انت قال رأيته ورآه الناس وصام الناس وصاموا معاوية. قال ابن عباس ولكن رأيناه ليلة

39
00:13:32.350 --> 00:13:59.150
السبت فلا نزال نصوم حتى نراه قال له قريب الا يعني اه تعتبر برؤية معاوية قال لا اه نصوم حتى نراه هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحجة في اعتماد اختلاف المطالع وعدم وجوب الصوم وعمومه على كل البلاد اذا

40
00:13:59.150 --> 00:14:20.600
رؤيا في بلد دون بلد نعم. قال فالصور اربع استفاضة عن مثلها او عن عدلين وعدلان عن مثلهما او عن استفاضة ولابد في في شهادة نعم اربع سور يعني مما نراه الذي الذين يراه الهلال

41
00:14:20.650 --> 00:14:45.300
اما عدلان واما جامعة مستفيضة واللي انقل عنهم اه اما عدلاني واما جماعة مستفيضة. ينقل على العدلاني آآ عدلان وهينقل عن الجماعة المستفيضة جمعة مستفيضة او المستفيضة ينقل عنها عدلان والعداد ينقل عنهم جماعة مستفيضة. هذه اربع سور اربع سور

42
00:14:45.350 --> 00:15:04.150
كلها معتمدة يجوز الاعتماد عليها وتعميم الصوم بناء عليها نعم قال ولابد في شهادة النقل عن الشاهدين ان ينقل عن كل واحد اثنان فيكفي نقل اثنين عن واحد ثم عن الاخر

43
00:15:04.950 --> 00:15:29.950
ولا يكفي نقل واحد عن واحد فالمصنف ظاهر في ان النقل عن رؤية العدلين بشرطه يعم كل من بلغه ذلك وهو مقتضى القواعد وظاهر ابن عبدالسلام يعني انه لابد اه

44
00:15:30.100 --> 00:15:56.400
بان نقل عن العدلين لابد ان ينقل عن كل واحد منهما اثنان اما ينقل عنهما يعني مجتمعين اثنان مجتمعين هذا جائز يعني هذه صورة اثنين اللي رأوا الهلال ايات اثنان اخران

45
00:15:56.600 --> 00:16:13.650
ويسمعني منهما يسمع من كل يسمعان من كل واحد منهما فهذا نقل يسمى نقل عنهما اثنان في مجلس واحد هذه جائزة واذا لم يكونا في مجلس واحد فلابد ان ينقل عن كل واحد منهما اثنان

46
00:16:13.750 --> 00:16:35.950
لا واحد يعني مثلا عمر ومحمد رأي الهلال فسمع منه ما خالد وزيد في مجلس واحد هذا يكفي فاذا اختلف آآ الرائيان فلا بد ان يسمع من كل واحد منهما اثنان لا شخص واحد لا تلفق

47
00:16:36.200 --> 00:16:58.600
والاثنان اللذان يسمعان ليس منهما واحد من الاصل ما يكتفيش يقول اهو آآ محمد هذا هو الهلال وجيه شخص اخر انقل عنا فيلفق الاصل مع الناقل. هذا لا يكفي لابد ان يكون هناك اثنان غير الاصل ينقلان عن كل واحد منهما

48
00:16:58.750 --> 00:17:20.850
لا حصل ذلك ونقل الى غيرهم الى الحاكم والى غيره من اي في اي مكان اخر فانه يثبت بنقلهم الصوم ويعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

49
00:17:21.900 --> 00:17:46.900
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وظاهر ابن عبد وهو مقتضى القواعد وظاهر ابن عبدالسلام وكيف يصح لمن بلغه من اربعة عدول او من عدلين نقلا عن كل من العدلين انهما قد رأيا الهلال

50
00:17:47.000 --> 00:18:10.700
عدم نقل نقل نقل. نعم. او من عدلين نقلا عن كل من العدلين انهما قد رأيا الهلال عدم لزوم الصوم فالقول بعد العموم والحالة هذه وان نعم. بعدم نعم. فالقول بعدم العموم. والحالة هذه

51
00:18:10.900 --> 00:18:33.200
وانما يخص من رأى ومن سمع منه دون من سمع من السامع لا نقول بالعموم والحالة الحالة هادي بان في اتنين نقلوا عن كل عدل يعني لم نقل بعدم العموم. وانما نقول يعني بعدمه وانما ايه

52
00:18:33.750 --> 00:18:53.650
وانما يخص نعم ايه وانما نخص الذي رأى فقط ولا نعتبر نعتد بالنقل يستنكر هذه الصورة. نعم. نعم وانما يخص من رأى ومن سمع منه دون من سمع من السامع

53
00:18:54.100 --> 00:19:14.050
وانما محل العموم اذا حكم حاكم او ثبت عنده مما لا وجه له واما النقل عن الحكم بثبوت الهلال برؤية العدلين فانه يعم ولو نقل الثبوت عند ولو نقل الثبوت عند الحاكم

54
00:19:14.100 --> 00:19:34.350
واحد على الراجح يعني النقل بالواحد والقوى هذا الكلام ذكره الشارع مستغربا يرد فيه على من لا يعتد بالنقل ويقول ما يكفيش الا لابد ان يعني شهادة النقل ما تكفيش

55
00:19:34.650 --> 00:19:52.100
ولابد من الرؤية والثبوت عند الحاكم يعني ينشد عند الحاكم لكن ان ينقل عن العدلين ولا عن المستفيضة عدول فكأنه ينكر على من لا يقول بذلك من لا يقول بصحة النقل

56
00:19:52.600 --> 00:20:15.800
والخلاصة الكلام ان نقل لابد ان يكون عن العدلين اه ينقل عنهما عدلاني او جماعة مستفيضة واو نقل عن الحكم اذا كان ثبت ثبت الشهادة عند الحاكم وان حكم بها

57
00:20:15.900 --> 00:20:34.850
او لم يحكم النقل عنها يكفي فيه شخص واحد الناقل عن حكم الحاكم وعن ثبوت الشهادة عند الحاكم يكفي فيه شخص واحد على الراجح اذا ثبت عند قاضي آآ ثبت رؤية شهر رمضان ونقل هذا الحكم شخص واحد فانه يعم

58
00:20:34.900 --> 00:20:52.550
ويثبت به لكن نقل الواحد عن غير الحاكم وعن حكم الحاكم لا يعتد به لا يعتد به آآ نقل العدل الواحد عن العدلين ولا عن الجماعة المستفيضة نعم قال لا يثبت رمضان برؤية منفرد وكذا الفطر

59
00:20:52.750 --> 00:21:15.000
ولو خليفة او قاضيا او اعدل اهل الزمان الا كاهله ومل اعتناء لهم بامره لا يعني ذكر الصول ليثبت بها هلال رمضان اما اتمام شعبان ثلاثين واما رؤية عدلين او جماعة مستفيضة

60
00:21:15.250 --> 00:21:31.300
وكان هذا يكفي هو يعني يفهم منه انه ما يتبرش بشخص منفرد لكن صرح بالمفهوم هنا على خلاف العادة اه لان المفاهيم يعتد بها وعادة لكن بنصلي مش صرح بالمفهوم هنا

61
00:21:31.400 --> 00:21:46.600
وقال لا منفرد من شاة المنفرد يفهم من كلامه السابق انه لا يثبت الا بعده مستفيض لانه منفرد لا يعتد به. لكن صرح بالمفهوم اه لانه قول يبني عليه بعدين قوله

62
00:21:46.800 --> 00:22:00.650
اه الا بالصورة المستثناة واذا را الهلال شخص واحد يعني لا يعتد به لا يمكن ان يثبت به ولا يقبل الحاكم شهادته هذا يعني يأتي فيه خلاف عند غير المالكية

63
00:22:00.900 --> 00:22:23.050
وعند المالكية لا لا تثبت رؤية الله بشخص واحد قال الا آآ في حالة واحدة بما اذا كان المكان اللي هو فيه اهله لا اعتناء لهم بالهلال. مهملين ما يهتموش به ولا يترصدوا له ولا يطلعوا له. ولا يعرفوا مكانه ولا جهته ولا كذا. يعني

64
00:22:23.050 --> 00:22:37.200
كان بعض الناس ربما لا يعرف حتى الجهة التي يخرج فيها اي هي من الجهة الغربية ولا المياه الشرقية ولا من الجنوبية. فاذا كان هم عدد هذه لدرجة مش معتنين. واذا ثبتت الرؤية بشخص واحد

65
00:22:37.250 --> 00:22:57.750
فانها يعني يثبت بها الصوم وذكر ومثال قال كاهله وشراحة ترضوا عليه قالوا كاهله ممن لهم لاعتناء لهم لا حاجة الى ذكر الاهل والمهم انه لا اعتناء لهم سواء كان لا اعتناء لهم بالهلال

66
00:22:58.200 --> 00:23:15.550
سواء كانوا من اهله او من غير اهله يعني الحكم لا يختلف المدار هو على عدم اعتراهم بالهلال فذكره وكاهله وثم ذاك يعني كاهله كانها تعد كانها مثال كانها بيذكرها كانها مثال وليست شرطا

67
00:23:15.750 --> 00:23:32.550
يعني الناس للاعتنائهم لهم بالهلال مثل ما يكون اهله يعني المرأة يعني رقيقة وكذا ما يهتموش بهلال وكذا فانه اذا اخبرهم الشخص الواحد يجب عليهم ان يبنوا على خبره ويعتمدوا ثبوت الشهر

68
00:23:32.650 --> 00:23:48.300
لكن العبرة كما قال هي بعدم الاعتناء سواء كان لاخبرهم من اهلي او من ناس اخرين غرباء فانه يجب عليهم ان يصوموا اذا اخبرهم الاقتراح الواحد وهم ممن لا يعتني بالهلال

69
00:23:48.450 --> 00:24:12.500
وثبوت الشهر بالعدلين فقط او بالجماعة المستفيضة ومذهب المالكية لك مذهب الجمهور غيرهم يعني الحناف والشافعية والحنابلة يقولون يثبت الصوم برؤية شخص واحد عدل اذا رأى الشخص واحدة الصوم رمضان فانه يثبت به الصوم

70
00:24:13.050 --> 00:24:39.100
والاحناف يقولون اذا كان يعني الجو يعني غيم فانه يثبت بالشخص الواحد لكن اذا كان السماء مصحية ولا يثبت الا بالجماعة المستفيضة وتموته بالواحد او ثبوته بالاثنين كله منهم اما ذهب للمالكية من شرط اثنين او ما ذهب اليه غيرهم من انه يثبت الوحي

71
00:24:39.200 --> 00:24:52.250
كله في اثار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها كلام يعني ليست هي من الصحة ليست هي في الصحيح ولا واذا كانت محل اختلاف ومحل اجتهاد هذا فيه ثبوت الصوم

72
00:24:52.400 --> 00:25:09.400
اما في ثبوت الفطر ولا حتى الجمهور يوافق على المالكية لا يثبت شوال عندهم الا بعدلين وايضا يذكرون في ذلك اثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ايضا لان

73
00:25:09.550 --> 00:25:29.650
اه الخروج من العبادة يعني اصعب من الدخول فيها الدخول فيها يعني في احتياط للدين. لكن الخروج منها يخشى منه التفريط ولذلك الخروج منها اصعب ووافقوا واتفق الفقهاء كلهم المذاهب الاربعة

74
00:25:29.750 --> 00:25:44.450
لان شوال لا يثبت الا بعدلين لا يثبت بشاهد واحد نعم قال الا كاهله ومن لا اعتناء لهم بامره. اي امر الهلال من اهله وغيرهم فهو عطف عام عام على خاص

75
00:25:44.550 --> 00:26:04.150
فيثبت في رؤيتهم في رؤيته في حقهم يمكن يكون يمكن يكون عاطف عام ولا خاص يمكن يكون عاطف تفسير يعني كاهله فسرهم فسر اهلك بتفسيرهم ومن لم اه مل اعتداء لهم بالهلال

76
00:26:04.350 --> 00:26:32.700
فبحيث ان الاهل يبقى ذكرهم ليس شرطا واينما هو فسروا بانهم من شأنهم الا يعتنوا اه بالهلال وشيخ اهله الضمير يعود على ماذا؟ الا كاهله الراعي الراعي للشخص الواحد قال له يثبت برؤية منفرد. نعم. الا كاهله الا كاهل هذا المنفرد

77
00:26:33.000 --> 00:26:51.400
وممن له ومن له اعتداء العطف هذا بعضهم قال ومن العطف العام على الخاص يعني عطف شيئا واحدا واحدهما خاصه لاخر عام وبعضهم قال العطف هذا عطف تفسير كانه فسر اهل هذا الرأي

78
00:26:51.450 --> 00:27:07.250
بانهم هم الذين لا اعتناء لهم بالهلال وبذلك يكون المدار كله على عدم الاعتناء. ما دام من اخبرهم هم ممن له اعتناء به سواء كانوا من اهله او من غير اهله فانه يجب عليهم الصوم باخبارهم

79
00:27:08.200 --> 00:27:28.650
نعم جزاك الله خيرا قال فيثبت في رؤيته في حقهم ولو عبدا او امرأة حيث ثبتت العدالة ووثقت انفس غيري ووثقت انفس غير المعتنين بخبره واعترض نعم. وثقت. ووثقت نعم

80
00:27:28.700 --> 00:27:48.800
ووثقت انفس غير المعتنين بخبره واعترض عطف من لا اعتناء لهم على اهله لانه يقتضي ثبوته يقتضي ثبوته للاهلي ولو اعتنوا وليس كذلك اذ المنفرد انما تعتبر رؤيته لغير المعتري مطلقا

81
00:27:48.950 --> 00:28:14.650
دون المعتني مطلقا فلو حذف فلو حذف كاهله والعاطف وقال الا من لا اعتناء الى اخره لطابق الراجح وليس عطفا على قوله ان نقل بهما او ان ان نقل بهما لان نقل الواحد عن الاستفاضة او ثبوته بعدلين عند الحاكم

82
00:28:14.750 --> 00:28:43.400
معتبر فيعم بمحل بمحل لا اعتناء فيعم بمحل لا اعتناء فيه لنقل واحد عن حكم الحاكم هذا معتد به ومعتبر ويعم ونقلة عن العدلين لا يفيد الا لمن لا اعتنا لهم بالهلال

83
00:28:43.650 --> 00:29:00.650
نقل واحد على المستفيضة عين العدلين لا يفيد ولا يثبت به الصوم الا لمن لا اعتناء لهم بالهلال. اما من لهم اعتناء بالهلال فلا يثبت في حقهم نعم طب آآ وكذا

84
00:29:00.800 --> 00:29:21.900
نعم وعلى وعلى عدل رأى الهلال او مرجو لان يقبل بان كان مجهول الحال آآ رفع رؤيته او رفع رفع رؤيته او مرجو رفع رؤيته للحاكم اي يجب على كل

85
00:29:21.950 --> 00:29:43.250
على كل ان يخبر الحاكم بانه رأى الهلال ولو علم المرجو جرحة نفسه يعني على العدل لما قلنا العدل واحد لا يثبت به لا تثبت به الرؤيا قال لكن عليه يعني تقتضي الوجوب

86
00:29:43.450 --> 00:30:00.200
يجب على العدل والمرجوة يعني الشخص اللي هو ما هوش عدل وهو مستور الحال وان كل لا يثق في نفسي ولا في شهادتي ويخشى ان يكون متهما اسطورة يعني ليس عدلا

87
00:30:00.400 --> 00:30:22.350
فكل من العدل والمرجو ازا كل واحد منهما اذا رأى الهلال فيجب عليه ان يرفع شهادته للحاكم ما الفائدة وهما غير مقبولان وما غير مقبولين قال لان آآ رفعهم يعني قد يفتح الباب لغيرهم

88
00:30:22.500 --> 00:30:52.200
بحيث اذا كان هو غير اه يعني موثوق بالعدالة. ينضم ينضم اليه غيره وينضم اليه غير وايضا قد يشجع اخرين يشجع ناسا اخرين يعني قد رأوا الهلال ربما استحيوا وربما تكاسلوا وتهاونوا فلما اذا رأوا شخصا قد رفع آآ شهادة الى القاضي

89
00:30:52.250 --> 00:31:08.500
وقد يحفزهم ذلك يعني هناك مصلحة في رفعهم حتى ولو كان هي اه لا يحكم بها ابتداء لكن هناك مصلحة ولذلك حكم بالوجوب فعلى العدل وعلى المرجو اللي هو مستور الحال وما هوش ثقة وما هوش ما عندهاش العدالة

90
00:31:08.650 --> 00:31:30.550
يعني ما هوش كذاب ولكنه مسئول حال اذا رأوا كل منهم الهلال يجب عليه ان يرفع شهادته للحاكم ولا يتكاسل ويترك الشهادة نعم قال والمختار عند اللخم وغيرهما وهو الفاسق المنكشف

91
00:31:30.800 --> 00:31:52.250
وظاهره انه يجب عليه الرفع وهو قول ابن عبدالحكم لكن اللخمي لم يختره وانما اختار قول اشهب بالندب واجيب بان على في كلامه مستعملة بين معنيين الوجوب والندم اي في القدر المشترك بينهما

92
00:31:52.900 --> 00:32:23.550
او مستعملة في حقيقتها في الاولين ومجازا في الثالث يعني هي عبارة المتن وعلى العدل والمرجو والمختار او غيرهما او غيرهما يجوز قرائتها بالجرو يجوز قرائتها بالضم غيرهما بالجار عطف على العدل على العدل

93
00:32:23.700 --> 00:32:43.900
وعلى غيرهما وقراتها بالضم تبقى مبتدأ جملة بستانه من عطف الجمل ليس من عطف المفردات او غيرهما كذلك يعني يجب عليه والمتبادل من هذا الكلام ظاهر اذا ذكره المصنف قبل والمختار

94
00:32:43.950 --> 00:33:05.600
يعني كانه يقول يجب على العد وعلى المرجو وكذلك غيرهما على المختار عند اللخم وغيرهما المراد به ظاهر الفسق انه ذكر في الاول العدل ومسئول الحال وغيرهما غير العدل الحال هو يعني المنكشف حاله في الفسق غير عدل

95
00:33:05.850 --> 00:33:22.100
وكأن بكلام هذا يقول يعني الامر الاول متفق عليه يجب على العدل وعلى المستور يجب عليهم الرفع ثم قال وكذلك عند اللخم المختار عند اللخم حتى غيرهما وهو المعلوم الفسق

96
00:33:22.250 --> 00:33:40.050
يجب عليه ان يرفع قال وهذا كلام آآ نسبته الى اللحم غير صحيحة وغير دقيقة الى النخب يوافق الجمهور في انه يجب العدل والمستور يجب عليهم الرفع عند اللحمة وعند غيرها. متفق عليه ذلك

97
00:33:40.200 --> 00:33:56.850
لكن غيرهما اللي هو معلوم الفسق يعني هذا الحكم مختلف فيه آآ عبدالحكم يقول بوجوب الرفع حتى ويجب عليه ان يرفع القاضي واشهب يقول انه يستحب له الاستحباب ولا يجب عليه

98
00:33:57.150 --> 00:34:17.150
وحشر كلام من لخمي قال والمختار عطف على يعني العدل والمستور قد يتبادر منا ان اللحم يقول ايضا بوجود رفع المكشوف الحالي والمعلوم الفسق يجب عليه الرفع ايضا. وهذا غير صحيح. يتعلق به في هذه المسألة اخذ برأي اشهب

99
00:34:17.500 --> 00:34:36.500
وان اللي هو معلوم الفسق لا يجب عليه الرفع وانما يستحب له الرفع قال الا اذا كان اولنا كلام الكلام هنا كلام اللخمة لا نحمله على مجرد طلب يعني وعلى العدل والمرجوه يعني مطلوب

100
00:34:36.550 --> 00:34:55.650
من العدل والمرجو وغيرهما منه ومنه وطهر الفسق مطلوب منهم من رفع الطلب يكون هنا مع ذلك صالح يكون صالحا للوجوب ويكون للندم ويكون من عموم المجاز يعني او او يحمل

101
00:34:55.700 --> 00:35:19.500
على تحمل على في الاولين على الوجوب وتحمل في الاخير معلوم الفسق تحمل على الندب وهذا من استمعه ويكون من استعمال اللفظ الواحد تارة فيه حقيقته وتارة فيه مجازه هذا هو تخريج كلامه. يعني المهم ان اللخمة حاشر كلامه هنا والمختار وغيرهما

102
00:35:19.600 --> 00:35:32.750
يعني ما كنش هو صواب وما كنش دقيق لانه يفهم منا ان اللحم يقول بانه يجب على المكشوف الحال والمعلوم الفسق يجب عليه الرفع. معنى الاخ ميلاد يقول بذلك وانما يقول في هذه المسألة

103
00:35:32.750 --> 00:35:55.850
اشهد انه يندب ويستحب له ان يرفع ولا يجب عليه لان يقول بوجوب الرفع من مكشوف الحال والمعلوم الفسق ليقول بذلك هو عبدالحكم ولم يأخذ به اللحم تمام قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

104
00:35:56.550 --> 00:36:22.300
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان افطروا اي العدل والمرجو وغيرهما المنفردون برؤية الهلال بلا رفع للحاكم فالقضاء والكفارة لا زمان لكل لوجوب الصوم عليه بلا نزاع

105
00:36:24.500 --> 00:36:38.350
اه اذا كان مع شخص يعني رأى الهلال ولم يؤخذ يثبت به الصوم. هو في حد ذاته يجب عليه الصوم. واذا افطر تجب عليه الكفارة لان انه يعني اه خالف يقيع نفسه

106
00:36:38.400 --> 00:36:56.450
لأنه لما رآك كان عنده يقين قال فيقين نفسي لظن غيره ظن الحاكم انه لم يثبت. فلا يجوز للانسان ان يخالف يقيع نفسه بظن غيره نعم الا بتأويل لظنهم عدم الوجوب عليهم

107
00:36:56.700 --> 00:37:21.750
كغيرهم فتأويلان في الكفارة وعدمها  واما ان افطر اهل المنفرد ومل اعتناء لهم بامره فعليهم الكفارة ولو تأولوا لان العدل في حقهم بمنزلة عدلين وكذا لو افطر من ذكر بعد الرفع

108
00:37:22.000 --> 00:37:43.500
ولم ولم يقبلوا فعليه من ذكر وكذا لو افطر من ذكر بعد الرفع ولم يقبلوا فعليهم الكفارة قطعا كما يأتي في قوله كرائن ولم يقبل اذ ردوا الحاكم يصير التأويل بعيدا

109
00:37:43.700 --> 00:38:08.350
والمعتمد وجوب الكفارة فكان عليه ان يقول فالقضاء والكفارة ولو بتأويل يعني اذا كان اللي رأى الهلال وحده ولم يؤخذ للحاكم اذا كان هو افطر يجب عليه الكفارة يا الا بتأويل ده كان افطر بتأويل كان متأولا

110
00:38:08.750 --> 00:38:30.300
وقال اني آآ ما دام يعني الناس كلهم مروشي محكمش بيه الحاكم فعندي فاذا تأول اه افطر متأولا فهناك تأويلان قيل يعني اعذر ولا يجب عليه الا القضاء وقد تجب عليه الكفارة

111
00:38:30.600 --> 00:38:51.200
وراجع وجوب الكفارة لانه خالف يقينه وكذلك اذا كان اخبر الناقل واحد للهلال او الرأي الواحد للهلال اخبر من لا اعتناء لهم بالهلال من اهله اذا افطروا فتجب عليهم الكفارة

112
00:38:51.250 --> 00:39:15.100
ولو تأولوا قال لان هذا الشاهد الواحد في حقه مثل الشاهدين وذلك لافطروا لو افطروا حتى ولو كانوا متأولين وتجب عليهم الكفارة وكذلك لو رفعوا الامر حاكم المتأولة المتأول والرائي وحده لمن لا اعتنوه بالهلال

113
00:39:15.300 --> 00:39:34.200
محاولة ورفع الامر للقاضي ورد شهادته فانه ايضا اذا افطر يعني تجب عليهم الكفارة هو ومن اخبرهم نعم قال لا يثبت رمضان بمنجم اي بقوله لا في حق غيره ولا في حق نفسه

114
00:39:34.600 --> 00:39:58.800
ولا يفطر ظاهرا باكل او شرب او جماع منفرد بشوال اي برؤيته اي يحرم فطره. مسألة اخرى. نعم. لا يثبت بالمنجم لا يثبت شهر باخبار المنجم. والمنجم والذي يعني اه يعني يعمل

115
00:39:59.100 --> 00:40:20.950
بالتنجيم ونوع من الكهانة والتوقع وآآ آآ يعمل بناء على ظهور الانواع والنجوم اذا ظهر نو كذا او نجم كذا دخل رمضان او دخل شوال واذا كانت الشمس في برج كذا يكون كذا

116
00:40:21.350 --> 00:40:34.250
هذا هو التنجيم هذا ما فيش ما هوش محسوب ولا فيه شيء من العلم ولا فيه من الدقة بين مجرد تخمين وذاك واشأب بكلام الكهال لا يجوز تصديقه ولا العمل به

117
00:40:34.500 --> 00:41:07.250
الكهنة حرام فهو معلوم ولا يجوز تصديقها ورد تحذير منها ويا شي كأنه يعني قريب من السحر ومن الافتيات يعني ادعاء علم الغيبية اقرب ما تكون الى هذا انسان يدعي شيء لا يعلمه ويذكر المغيبات ولذلك يقولون ما هناك اشياء متقاربة سواء متقاربة للكهانة

118
00:41:07.450 --> 00:41:25.650
والعراف والسحر كلها اسماء متقاربة الكهنة الاخبار بالغيب عن المستقبليات والعراف بيصير كذا ويفعل كذا والرئيس الفلاني بيعيش والتاني بيموت والحرب بتصير وما عرفش هيك لان هذا. هذا يسمى كهانة

119
00:41:25.850 --> 00:41:41.050
والعراف يتكلم عن الماضي. يعني فلان يسرق فلان هو فلان. يا فلان مين اللي يسرقني؟ مين اللي يسحرني؟ مين اللي قال لي كذا اه انت مشكلتك من فلان ويتكلموا عن الماضي

120
00:41:41.100 --> 00:41:56.450
والاعراف والكهانة كلها يعني هي من باب واحد وهي محرمة من الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وقال الا تعرفنا وكاهنا تصدق بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد

121
00:41:57.500 --> 00:42:15.300
والتنجيم المحرم والمحذور والذي لا به ويكون من هذا القبيل لكن هذا يختلف عن الحساب الذي ذكره الله في القرآن هو الذي جعلكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازع لتعلموا عدد السنين والحساب

122
00:42:15.550 --> 00:42:43.250
الحساب معناه تعرف يعني آآ منازل القمر ودورتها يعني حتى عاد كالعجول القديم عند الشمس ينبغي ان تدرك القمر ولن يسابق النهار والقمر قدماه منازلا حتى عاد كالعجل القديم هذه اشياء حسابات صحيحة واعتد بها الشرع بل اغرى عليها وعلى معرفة معرفتها

123
00:42:43.400 --> 00:43:01.300
وذاك الحساب الموجود الالي هو ما يسمى بعلم الفات واصبح علم دقيق ومنضبط ومنه ما هو تخمين ومنه ما هو ضن ما هوش يقين لكن منه ما هو ويقين فاليقين يجب عليه ان نأخذ به لانه قطعي زي ما قلنا في معرفة وقت الاقتران

124
00:43:01.350 --> 00:43:19.200
والمحاط الذي لا يخرج الهلال للشهر الجاي الا بعد حصوله. وهذا المحاق والاقتران. هذا اصبح يعني مقطوع به جميع اهل الكرة الارضية يعرفونه ونقله الان بالتواتر. العلماء كلهم نقلوه واتفقوا عليه ولا احد يطعن فيه

125
00:43:19.250 --> 00:43:35.950
فمعروف وقته باللحظة والدقيقة والثانية. ويحدث في وقت واحد في الكرة الارضية كلها ووقته معروف فهذا علم يعتد به فما يجوز الانسان يثبت الشهر ويقول رؤية الشهر وهذا المحق لم يحصل بعد

126
00:43:36.050 --> 00:43:54.650
وهناك علم الحساب مقطوع به هذا ليس من الكهانة ومن النجوم. ولكن هناك اشياء اخرى غير مقطوع بها. يعني ما ينبغي الاخذ بها نعم قال ولا يفطر ظاهرا باكل او شرب او جماع منفرد بشوال

127
00:43:54.900 --> 00:44:16.200
اي برؤيته اي يحرم فطره ولو امن الظهور اي الاطلاع عليه خوفا من التهمة بالفسق واما فطره بالنية فواجب لانه يوم عيد فان افطر ظاهرا وعظ وشدد عليه في الوعظ ان كان ظاهر الصلاح والا عسر

128
00:44:18.750 --> 00:44:40.400
لما قلنا ان لو واحد رأى هلال رمضان منفردا ولم يؤخذ يأخذ الحاكم بشهادته قلنا انه يجب عليه ان يصوم في نفسه اذا هو افطر يجب عليه الكفارة كذلك لو رأى هلال شوال لو واحد شخص واحدة بنفسه هلال شوال

129
00:44:40.500 --> 00:44:54.350
ولم يحكم الحاكم بي ولم يثبت عند الناس فهذا يجب عليه ان يفطر ايضا ما يجوزاش ان يصوم لانه كما قلنا يجب عليه ان يعمل بيقينه. ويقينه في ذلك اليوم انه يوم عيد

130
00:44:54.450 --> 00:45:05.150
ويوم العيد يحرم صومه لكن قد يخشى على نفسه اذا كان هو اظهر لا ينبغي له ان يظهر الفطر ويجب عليه ان يفطر ولكن لا يجب ان يظهر الفطر امام الناس

131
00:45:05.250 --> 00:45:19.100
لانه يخشى عليه ان يتهم بالفسوق وآآ يعني يطعن فيه في عرضه وفي دينه. وذلك ما يجوزلهاش ان يأكل امام الناس الا اذا كان عنده عذر ياكل بيه اذا كان مسافر او كان مريض او غير ذلك

132
00:45:19.150 --> 00:45:38.250
ويتظاهر بانه اكل للشفاء وللمرض اما ان يأكل علاء والناس صائمون ويقول انا رأيت الهلال ولا يهمني فهذا لا يجوز له ان يفعله. وان كانوا والاصل انه ويأجوج والفطر لكن يترتب عليك مفسدة والطعن في دينه وفي عرضه

133
00:45:38.300 --> 00:45:54.850
وذلك يجب عليه الا يظهر الصوم وان ينوي الفطرة بالنية لا بد ان ينوي الفطر. نية الفطر لا بد منها ولكن الاكل امام الناس هو الذي لا يجوز قال الا بمبيح للفطر ظاهرا كسفر وحيض

134
00:45:54.900 --> 00:46:13.000
بان له ان يعتذر لان له ان يعتذر بما لانه انما افطر لذلك وفي ترفيق شهادة شاهد شهد بالرؤية اه او او له لم يثبت به صوم ولاخر شهد برؤية شوال

135
00:46:13.100 --> 00:46:38.450
اخره وعدم وعدم تلفيقه وهو الراجح فكان عليه الاقتصار عليه بان يقول ولا يلفق شاهد الى اخره وفائدة التلفيق انه لو كان بين الاول والثاني ثلاثون يوما وجب الفطر لاتفاق شهادتهما

136
00:46:38.550 --> 00:46:55.750
على مضي الشهر بضم الاول والثاني ولو كان بين الرؤيتين تسعة وعشرون يوما او تسعة وعشرون يوما اي ولو كان الي مسألة اخرى ولو كان بينهم تسعة وعشرون يوما. اه نعم

137
00:46:57.000 --> 00:47:19.900
ماذا يحصل؟ نعم. ولو كان بين الرؤيتين تسعة وعشرون يوما وجب قضاء اليوم الاول ولم يجز الفطر لعدم اتفاقهما على التمام وفائدة عدم التلفيق اذا كان بينهما ثلاثون حرم الفطر ولا يجب قضاء الاول

138
00:47:20.000 --> 00:47:42.550
واولى لو كان بينهما تسعة وعشرون وفي لزومه اي للصوم للمالك بحكم المخالف كالشافعي. اه خلاص انتهى انت انتهى انتهت المسألة المسألة الاولى يعني في التلفيق. اذا اذا كان ثبت مثلا اول الصيام برؤية شخص واحد

139
00:47:43.100 --> 00:48:05.750
ولم يأخذ به الحاكم والناس ما صاموش هو واحدة صام والناس ما صاموش وبعدين بعد باخر الشهر حتى ايضا اراه شخص واحد ولم يحكم به فهل يجوز تلفيق رؤية الشاهد الاول للشاهد الثاني

140
00:48:06.000 --> 00:48:23.000
ونعمل بهم كانهم يعني مع ان رعوا الهلال في اول الشهر ورأوه في اخره ونعمل برؤيتهما فيما لا يعارض حكما شرعيا او لا يجوز التلفيق قالوا هناك خلاف والصحيح انه لا يجوز التلفيق

141
00:48:23.300 --> 00:48:42.450
لكن هنا اعادة الترفيق كيف يكون تصوير المسألة يعني واحد راعي الهلال في اول رمضان وما تبتش صيامي الناس ما صاموش افطروا وصومه في اليوم الذي يليه وبعدين واحد بعد ثلاثين يوم من رؤية الاول رأى هلال

142
00:48:42.600 --> 00:49:07.750
لقيت الواحد وتلاتين اه ليلة التلاتين يعني بعد تلاتين يوم ليلة الواحد وتلاتين يعني رأى الهلال ماذا يحصل قال بناء على التلفيق يبقى يجب على الناس ان يفطروا لان يعني لما نضم شهادتهم الى بعضهم ان العدة قد كملت

143
00:49:07.900 --> 00:49:24.200
قبل الثلاثين يوم كملوا ويجب على الناس ان يفطروا ما يجوش ويصوموا بعد ثلاثين وبناء على هذا التلفيق ايضا لا يجب عليهم ان يقضوا اليوم الاول هذا اللي هو يعني لا يلزمهم

144
00:49:24.250 --> 00:49:40.000
قضاء اليوم الاول اللي هو رأى فيه الهلال والناس الاخوة المروشي ليش ما يلزمش عليهم؟ لان هناك وجه لافطارهم لان الصوم كما الشهر كما كما يكون ثلاثين يكون ايضا تسعة وعشرين

145
00:49:40.350 --> 00:49:59.000
فهو يحمل الشرع علينا تسعة وعشرين واليوم الاول ليس من رمضان فلا يلزمهم القضاء يعني هذا ما يترتب على التلفيق اذا رأى الشاهدة الثانية بعد ثلاثين واذا رأى الشهادة الثانية بعد تسعة وعشرين

146
00:49:59.900 --> 00:50:23.250
فانه لا يجوز للناس ان يفطروا لان اه بناء على رؤية الجماعة بدأوا بها الصيام يكون ناس قد صاموا ثمانية وعشرين فقط ولا يجوز له الفطر بعد ثمانية وعشرين لانه احنا عندما نقول نضم الشهادتين بحيث ما يخالفش حكم شرعي اخر

147
00:50:23.400 --> 00:50:38.200
هناك ناس علماء رأوا الهلال وحكم الحاكم بحكمهم ولما رأى هذا الشخص الاخير عليه هلال شوار بعد تسعة وعشرين من رؤية الاول معناها في الواقع هو راه بعد ثمانية وعشرين من رؤية الجماعة

148
00:50:38.550 --> 00:50:56.250
فلا يجوز لهم الفطر ويجب عليهم في هذه الحالة يجب عليهم قضاء بناء على التلفيق يجب عليهم قضاء اليوم الاول ليوم ما افطروه والرؤيا يعني ما ثبت بشخص واحد شخص واحد ذاك اللي يراه في الهلال

149
00:50:56.300 --> 00:51:07.500
يجب عليهم ان يقضوا ذلك اليوم لان اقل شهر لابد ان يكون تسعة وعشرين ما يكون اقل من هذا فما يكونش تسعة وعشرين الا باليوم الاول اللي يرعى في هذا الشخص المنفرد خلال شهر رمضان

150
00:51:07.950 --> 00:51:22.450
هذا بناء على التلفيق وبناء على عدم التلفيق معنى لا يجب عليهم ان يفطروا لو رآه هو بعد ثلاثين لا يجب عليهم ان يفطروا لانه يعني يكون الناس يعني بناء على رؤية

151
00:51:22.450 --> 00:51:38.700
الجماعة وحكم القاضي انا مسوي تسعة وعشرين فقط فيجب عليهم ان يصوموا منكم من الثلاثين. بناء على بناء على عدم التلفيق ولا يجب عليهم ايضا ان يقضوا اليوم الاول. لان الشهر يعني يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين

152
00:51:39.050 --> 00:51:53.150
من باب اولى قال لا يجب عليهم الفطر ولا يجب عليهم القضاء. اذا كان هو رآها الشخص الثاني رآه بعد تسعة وعشرين ولا سبعة وثلاثين وهذا والراجح هو عدم التلفيق في هذه المسألة

153
00:51:53.800 --> 00:52:17.600
نعم شيخنا انتهى الوقت جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني

154
00:52:17.600 --> 00:52:27.600
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق