اما برؤية العدلين او باتمام شعبان ثلاثين واذا ثبت باتمام شعبان فانه يعم يعم كل البلاد ليست بلاد بعينها كل البلاد يعمها الذي يعني كان عندها العدد ثلاثين دا اوفت الثلاثين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الدردير رحمه الله على في باب الصيام قال يثبت رمضان بكمال تعبانة قال او برؤية عدلين الهلال المراد بهما ما قابل المستفيضة فيصدق بالاكثر فكل من اخبره عدلاني برؤية الهلال او سمعهما يخبران غيره وجب عليه الصوم لا بعدل ولا به وبامراة ولا به وبامرأتين على المشهور في الكل يثبت صيام رمضان برؤية عدلين جاهدي عدل للهلال او جماعة مستفيضة بما هو اكثر من ذلك الجماعة المستفيضة هي الجماعة التي التي يحصل بخبرها غلبة الظن او اليقين واقلها عندهم اذا واقلها عندهم خمسة اذا حصل اليقين بها فتكون جماعة مستفيضة واذا كانت اقل من ذلك فهي اولى. واقل اقل ما يثبت به آآ رؤية الهلال وثبوت الصوم هو رؤية عدلين اقل من ذلك ما كان اقل من ذلك فلا تثبت اه يثبت به الشعر ولا يجب به الصوم يجب الصوم يعني رؤية شخص واحد وعلى بمن اخبره عدنان اخبر شخصا واحدا ايضا ولا يتم نقل يموت الشهر بشخص ولا برجل وامرأة ولا برجل وامرأتين ولا يثبت الا برؤية عدلين او جماعة مستفيضة او بنقل عدلين عمن ذكر. لا اقل من ذلك شيخنا بالنسبة للجماعة المستفيدة ذكرتم ان الخمسة هي اقل هذه الجماعة المستفيضة يعني الخمسة في العدد او في آآ نوع هؤلاء الخمسة يعني قد لا ربما اكثر من خمسة اذا كان آآ يعني غير معروفين بصدق او شيء قد لا يثبت اليقين بقوله له المدار. المدار ليس على العدد. ولكن آآ قالوا اقلها خمسة فاذا لم يحصل بها اليقين غلبة الظن ولا العلم فلا تكون مستفيضة لكن هي لا يحصل باقل من خمسة يعني. نعم نعم. فقد تحتاج احيانا الى عشرة واحيان الى عشرين واحيا الى ثلاثين لكن اقل هذا العدد هو خمسة. فليس للجماعة المستفيضة التي يحصل بها العلم بحيث يستحيل تواطؤه مع الكذب كما هو في الخبر الاخبار المتواترة ليس على التحقيق انها مربوطة بعدد محدد لكن قالوا في ابواب الفقه قالوا اقل ما يحصل به في هذا هو خمسة لا اقل من ذلك ولكن قد ليس بالضرورة ان يحصل اليقين بالخمسة ليس كذلك. نعم قال اي فلا يجب على من سمع العدل او هو والمرأة او هو والمرأة الصوم واما الرائي فانه يجب عليه قطعا فقوله بكمال شعبان اي ويعم وقوله او برؤية عدلين اي ولا يعم الا اذا نقل بهما عنهما كما سيأتي يعني اذا الصوم يثبت واحد من الاثنين ويعم الصوم يعني شعبان ثلاثين يعم الصوم من كل بلاد حصل فيها يعني هذا العدد اللي هو الثلاثين واما فيما يتعلق بالرؤية فانها يأتي تفصيلها اذا كان لنقلت الى الحاكم وثبت عنده والا حكم بها الحاكم ولا نقل عن العدلين نقل عنهما عدلان فما اكثر مستفيضا فانه يعم اما اذا نقل عنهما واحد فلا يثبت بنقله فلا يثبت بنقله الصوم قال ويثبت برؤية العدلين ولو ادعي الرؤية بصحو بمصر اي في بلد كبير فان ثبت برؤيتهما ولم يرى او يرى لغيرهما بعد الثلاثين يوما من رؤيتهما حال كون السماء صحوا لا غيم فيها كذب في شهادتهما راني قال يثبت الصيام برؤية عدلين حتى ولو كانت السماء صحوة لان اذا كان السمع صح وان يفترض انه لا تقتصر الرؤية على العدلين يمكن المفروض يكون يراه عدد اكثر من ذلك لكن حتى لو كان اقتصر اقتصرت الرؤية على عدلين فقط وتناصحوا فانه يثبت بها الشهر يثبت برؤيتهما الشهر ثم مع ذلك قال فاذا لم يرى الهلال بعد ثلاثين من رؤيتهما لانه كانت تتماصحوا واختصرت الرؤية عليهما لم يره غيرهما والناس صاموا ثلاثين وبعد ثلاثين كانت السماء صحو ليلة الواحد وثلاثين كانت السمع صحو ولم يره احد يعني غيرهما فاذا كان طاسة الرئة ليلة واحد وتلاتين والسما صحوا وصلت الري على الشاهدين الاولين اللذين ثبت بهما الشهر كذب يعني اتهموا في شهادتهم الاولى لو قالوا رأيناه ليلة الواحد والثلاثين لا تقبل شهادتهما لان التهمة تلحقهما بانهما يريدان ان يمضي شهادتهما شهادتهما الاولى فلا بد ان يرى بعد واحد وثلاثين ليلة واحد وتلاتين اذا كانت تناصحه لابد ان يرى من غيرهما فاذا لم يرى ومن غيرهما كذب يعني في شهادتهم الاولى. وكان اليوم الاول ليصامه الناس. يعني كان من غير رمضان وعليهم ان يصوموا يوما اخر هذا هو المذهب المالكي في هذه المسألة ولكن هذا لا يقول به الشافعية الشافعي يقول اذا ثبت برؤية عدلين وما بعد هيك الايام ليلة الواحد و تلاتين لم يرى واحد غيرهما فلا يكذبان ويعني يعول على رؤيتهم الاولى ويكون يتم يكون الشهر شوال بدأ باتمام رمضان ثلاثين يعني لا لا يكذبان حتى لو لم يرى الهلال بعد ليلة ليلة واحد وثلاثين من غيرهما فانه يؤخذ بعمق النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا العدة لم يروا الهلال حتى السماء صحوا والعدة قد كملت فيبدأ شهر شعبان هذا عند الشافعي لكن عند مالك يقول اذا لم يرى من غيرهما وانما يتهمان في الشهادة الاولى والناس يصومون يوما اخر ويعد اليوم الاول الذي صاموه يعد من غير رمضان نعم قال واما شهادتهما بعد الثلاثين صحوا فكالعدم لاتهامهما على ترويج شهادتهما قال او برؤية او برؤية جماعة المستفيضة لا يمكن تواطؤهم عادة على الكذب كل واحد منهم يخبر عن نفسه انه رأى الهلال ولا يشترط ان يكونوا كلهم ذكورا احرارا عدولا هذا كما هو الشأن في شهادة الجماعة المستفيضة التي يحصل بخبرها التواتر والقطع واليقين لا يشترط ان يكونوا كلهم عدولا يعني لابد ان يكون فيه معدول لكن ما دام الخبر او ثبوته او تيقنه حصل من جملتهم لا من الواحد منهم بعينه. وحصل على اليقين بعد ذلك لا نبحث عن افرادهم قد يكون فيه من هو ليس عدل قد يكون فيهم حتى من هو غير مسلم قد يكون فيهم من هو عبد قد يكون من هو يعني مرأة لا تقبل شهادتها مثلا في ما اخبر به لكن ما دام هو حصل من العدد المطلوب الذي يحصل به القطع بعدم تواطؤه مع الكذب لا نبحث لا نبحث بعد ذلك عن كل فرد منهما منهم بعينه واذا وهاته الجماعة المستفيضة التي يثبت بها ما اللي هو قلنا اما بعدين وبجماعة مستفيضة يقول لابد ان يكون كل واحد منهم شهد بنفسه شهد الهلال بنفسه يراه. مش ناقل عن غيره. يقول سمعت ولا الهلال موجود وفيه ناس قالوا عليه ولا لا بد ان يكون هو بنفسه يقول انا شاهدت الهلال نعم وعم الصوم سائر البلاد قريبا او بعيدا ولا يراعى في ذلك مسافة القصر ولا يراعى في ذلك مسافة قصر ولا اتفاق المطالع ولا عدمها فيجب الصوم على كل من قول اليه ان نقل ثبوته بهما اي بالعدلين او بالمستفيضة عنهما اي عن العدلين او عن المستفيضة يعني اذا كان اه ثبت الهلال برؤية عدلين والا برؤية جماعة مستفيضة فانه يعم الصوم نصهم من كل البلاد وهذا هو ما عليه هذا هو المشهور وما عليه الجمهور اه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته الخطاب للمسلمين صوموا كان المسلمين كلهم مطالبون بالصيام اذا ثبت بالطريقة الشرعية اللي هي رؤية العدلين فما فوق فهذا رأي في الفقه وهذا هو المشهور وعليه اه جمهور الفقهاء ولكن هناك رأي اخر ايضا معتمد صحيح ومرجح وهو آآ عدم العموم والاعتداد بالمطالع. يعني القول الاول يلغي اختلاف المطالع يعني الهلال قد يرى في مكان ولا يرى في مكان اخر باختلاف مطالعه لكن حتى من لم يطلع لهم الهلال في مطلعهم ولم يروه فانهم يجوز لهم الصوم برؤية من راوي الهلال. هذا القول لو القول الثاني يقول كل ناس لهم مطلع فاذا رأوا الهلال من مطلعهم وجب عليهم الصوم. واذا لم يروه ولم يخرج لهم في مطلعهم فلا يجب عليهم الصوم وهذا دليل حديث قريب عندما يعني بعثته ام الفضل الى الشام بامر وشهد هلال رمضان هناك ثم بعد ذلك رجع في اخر الشارع الى المدينة ولقي ابن عباس واساله وتذاكر الهلال فقال له قال كريب رأينا الهلال ليلة الجمعة وقال له ابن عباس رأيته انت قال رأيته ورآه الناس وصام الناس وصاموا معاوية. قال ابن عباس ولكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه قال له قريب الا يعني اه تعتبر برؤية معاوية قال لا اه نصوم حتى نراه هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحجة في اعتماد اختلاف المطالع وعدم وجوب الصوم وعمومه على كل البلاد اذا رؤيا في بلد دون بلد نعم. قال فالصور اربع استفاضة عن مثلها او عن عدلين وعدلان عن مثلهما او عن استفاضة ولابد في في شهادة نعم اربع سور يعني مما نراه الذي الذين يراه الهلال اما عدلان واما جامعة مستفيضة واللي انقل عنهم اه اما عدلاني واما جماعة مستفيضة. ينقل على العدلاني آآ عدلان وهينقل عن الجماعة المستفيضة جمعة مستفيضة او المستفيضة ينقل عنها عدلان والعداد ينقل عنهم جماعة مستفيضة. هذه اربع سور اربع سور كلها معتمدة يجوز الاعتماد عليها وتعميم الصوم بناء عليها نعم قال ولابد في شهادة النقل عن الشاهدين ان ينقل عن كل واحد اثنان فيكفي نقل اثنين عن واحد ثم عن الاخر ولا يكفي نقل واحد عن واحد فالمصنف ظاهر في ان النقل عن رؤية العدلين بشرطه يعم كل من بلغه ذلك وهو مقتضى القواعد وظاهر ابن عبدالسلام يعني انه لابد اه بان نقل عن العدلين لابد ان ينقل عن كل واحد منهما اثنان اما ينقل عنهما يعني مجتمعين اثنان مجتمعين هذا جائز يعني هذه صورة اثنين اللي رأوا الهلال ايات اثنان اخران ويسمعني منهما يسمع من كل يسمعان من كل واحد منهما فهذا نقل يسمى نقل عنهما اثنان في مجلس واحد هذه جائزة واذا لم يكونا في مجلس واحد فلابد ان ينقل عن كل واحد منهما اثنان لا واحد يعني مثلا عمر ومحمد رأي الهلال فسمع منه ما خالد وزيد في مجلس واحد هذا يكفي فاذا اختلف آآ الرائيان فلا بد ان يسمع من كل واحد منهما اثنان لا شخص واحد لا تلفق والاثنان اللذان يسمعان ليس منهما واحد من الاصل ما يكتفيش يقول اهو آآ محمد هذا هو الهلال وجيه شخص اخر انقل عنا فيلفق الاصل مع الناقل. هذا لا يكفي لابد ان يكون هناك اثنان غير الاصل ينقلان عن كل واحد منهما لا حصل ذلك ونقل الى غيرهم الى الحاكم والى غيره من اي في اي مكان اخر فانه يثبت بنقلهم الصوم ويعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وظاهر ابن عبد وهو مقتضى القواعد وظاهر ابن عبدالسلام وكيف يصح لمن بلغه من اربعة عدول او من عدلين نقلا عن كل من العدلين انهما قد رأيا الهلال عدم نقل نقل نقل. نعم. او من عدلين نقلا عن كل من العدلين انهما قد رأيا الهلال عدم لزوم الصوم فالقول بعد العموم والحالة هذه وان نعم. بعدم نعم. فالقول بعدم العموم. والحالة هذه وانما يخص من رأى ومن سمع منه دون من سمع من السامع لا نقول بالعموم والحالة الحالة هادي بان في اتنين نقلوا عن كل عدل يعني لم نقل بعدم العموم. وانما نقول يعني بعدمه وانما ايه وانما يخص نعم ايه وانما نخص الذي رأى فقط ولا نعتبر نعتد بالنقل يستنكر هذه الصورة. نعم. نعم وانما يخص من رأى ومن سمع منه دون من سمع من السامع وانما محل العموم اذا حكم حاكم او ثبت عنده مما لا وجه له واما النقل عن الحكم بثبوت الهلال برؤية العدلين فانه يعم ولو نقل الثبوت عند ولو نقل الثبوت عند الحاكم واحد على الراجح يعني النقل بالواحد والقوى هذا الكلام ذكره الشارع مستغربا يرد فيه على من لا يعتد بالنقل ويقول ما يكفيش الا لابد ان يعني شهادة النقل ما تكفيش ولابد من الرؤية والثبوت عند الحاكم يعني ينشد عند الحاكم لكن ان ينقل عن العدلين ولا عن المستفيضة عدول فكأنه ينكر على من لا يقول بذلك من لا يقول بصحة النقل والخلاصة الكلام ان نقل لابد ان يكون عن العدلين اه ينقل عنهما عدلاني او جماعة مستفيضة واو نقل عن الحكم اذا كان ثبت ثبت الشهادة عند الحاكم وان حكم بها او لم يحكم النقل عنها يكفي فيه شخص واحد الناقل عن حكم الحاكم وعن ثبوت الشهادة عند الحاكم يكفي فيه شخص واحد على الراجح اذا ثبت عند قاضي آآ ثبت رؤية شهر رمضان ونقل هذا الحكم شخص واحد فانه يعم ويثبت به لكن نقل الواحد عن غير الحاكم وعن حكم الحاكم لا يعتد به لا يعتد به آآ نقل العدل الواحد عن العدلين ولا عن الجماعة المستفيضة نعم قال لا يثبت رمضان برؤية منفرد وكذا الفطر ولو خليفة او قاضيا او اعدل اهل الزمان الا كاهله ومل اعتناء لهم بامره لا يعني ذكر الصول ليثبت بها هلال رمضان اما اتمام شعبان ثلاثين واما رؤية عدلين او جماعة مستفيضة وكان هذا يكفي هو يعني يفهم منه انه ما يتبرش بشخص منفرد لكن صرح بالمفهوم هنا على خلاف العادة اه لان المفاهيم يعتد بها وعادة لكن بنصلي مش صرح بالمفهوم هنا وقال لا منفرد من شاة المنفرد يفهم من كلامه السابق انه لا يثبت الا بعده مستفيض لانه منفرد لا يعتد به. لكن صرح بالمفهوم اه لانه قول يبني عليه بعدين قوله اه الا بالصورة المستثناة واذا را الهلال شخص واحد يعني لا يعتد به لا يمكن ان يثبت به ولا يقبل الحاكم شهادته هذا يعني يأتي فيه خلاف عند غير المالكية وعند المالكية لا لا تثبت رؤية الله بشخص واحد قال الا آآ في حالة واحدة بما اذا كان المكان اللي هو فيه اهله لا اعتناء لهم بالهلال. مهملين ما يهتموش به ولا يترصدوا له ولا يطلعوا له. ولا يعرفوا مكانه ولا جهته ولا كذا. يعني كان بعض الناس ربما لا يعرف حتى الجهة التي يخرج فيها اي هي من الجهة الغربية ولا المياه الشرقية ولا من الجنوبية. فاذا كان هم عدد هذه لدرجة مش معتنين. واذا ثبتت الرؤية بشخص واحد فانها يعني يثبت بها الصوم وذكر ومثال قال كاهله وشراحة ترضوا عليه قالوا كاهله ممن لهم لاعتناء لهم لا حاجة الى ذكر الاهل والمهم انه لا اعتناء لهم سواء كان لا اعتناء لهم بالهلال سواء كانوا من اهله او من غير اهله يعني الحكم لا يختلف المدار هو على عدم اعتراهم بالهلال فذكره وكاهله وثم ذاك يعني كاهله كانها تعد كانها مثال كانها بيذكرها كانها مثال وليست شرطا يعني الناس للاعتنائهم لهم بالهلال مثل ما يكون اهله يعني المرأة يعني رقيقة وكذا ما يهتموش بهلال وكذا فانه اذا اخبرهم الشخص الواحد يجب عليهم ان يبنوا على خبره ويعتمدوا ثبوت الشهر لكن العبرة كما قال هي بعدم الاعتناء سواء كان لاخبرهم من اهلي او من ناس اخرين غرباء فانه يجب عليهم ان يصوموا اذا اخبرهم الاقتراح الواحد وهم ممن لا يعتني بالهلال وثبوت الشهر بالعدلين فقط او بالجماعة المستفيضة ومذهب المالكية لك مذهب الجمهور غيرهم يعني الحناف والشافعية والحنابلة يقولون يثبت الصوم برؤية شخص واحد عدل اذا رأى الشخص واحدة الصوم رمضان فانه يثبت به الصوم والاحناف يقولون اذا كان يعني الجو يعني غيم فانه يثبت بالشخص الواحد لكن اذا كان السماء مصحية ولا يثبت الا بالجماعة المستفيضة وتموته بالواحد او ثبوته بالاثنين كله منهم اما ذهب للمالكية من شرط اثنين او ما ذهب اليه غيرهم من انه يثبت الوحي كله في اثار واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها كلام يعني ليست هي من الصحة ليست هي في الصحيح ولا واذا كانت محل اختلاف ومحل اجتهاد هذا فيه ثبوت الصوم اما في ثبوت الفطر ولا حتى الجمهور يوافق على المالكية لا يثبت شوال عندهم الا بعدلين وايضا يذكرون في ذلك اثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ايضا لان اه الخروج من العبادة يعني اصعب من الدخول فيها الدخول فيها يعني في احتياط للدين. لكن الخروج منها يخشى منه التفريط ولذلك الخروج منها اصعب ووافقوا واتفق الفقهاء كلهم المذاهب الاربعة لان شوال لا يثبت الا بعدلين لا يثبت بشاهد واحد نعم قال الا كاهله ومن لا اعتناء لهم بامره. اي امر الهلال من اهله وغيرهم فهو عطف عام عام على خاص فيثبت في رؤيتهم في رؤيته في حقهم يمكن يكون يمكن يكون عاطف عام ولا خاص يمكن يكون عاطف تفسير يعني كاهله فسرهم فسر اهلك بتفسيرهم ومن لم اه مل اعتداء لهم بالهلال فبحيث ان الاهل يبقى ذكرهم ليس شرطا واينما هو فسروا بانهم من شأنهم الا يعتنوا اه بالهلال وشيخ اهله الضمير يعود على ماذا؟ الا كاهله الراعي الراعي للشخص الواحد قال له يثبت برؤية منفرد. نعم. الا كاهله الا كاهل هذا المنفرد وممن له ومن له اعتداء العطف هذا بعضهم قال ومن العطف العام على الخاص يعني عطف شيئا واحدا واحدهما خاصه لاخر عام وبعضهم قال العطف هذا عطف تفسير كانه فسر اهل هذا الرأي بانهم هم الذين لا اعتناء لهم بالهلال وبذلك يكون المدار كله على عدم الاعتناء. ما دام من اخبرهم هم ممن له اعتناء به سواء كانوا من اهله او من غير اهله فانه يجب عليهم الصوم باخبارهم نعم جزاك الله خيرا قال فيثبت في رؤيته في حقهم ولو عبدا او امرأة حيث ثبتت العدالة ووثقت انفس غيري ووثقت انفس غير المعتنين بخبره واعترض نعم. وثقت. ووثقت نعم ووثقت انفس غير المعتنين بخبره واعترض عطف من لا اعتناء لهم على اهله لانه يقتضي ثبوته يقتضي ثبوته للاهلي ولو اعتنوا وليس كذلك اذ المنفرد انما تعتبر رؤيته لغير المعتري مطلقا دون المعتني مطلقا فلو حذف فلو حذف كاهله والعاطف وقال الا من لا اعتناء الى اخره لطابق الراجح وليس عطفا على قوله ان نقل بهما او ان ان نقل بهما لان نقل الواحد عن الاستفاضة او ثبوته بعدلين عند الحاكم معتبر فيعم بمحل بمحل لا اعتناء فيعم بمحل لا اعتناء فيه لنقل واحد عن حكم الحاكم هذا معتد به ومعتبر ويعم ونقلة عن العدلين لا يفيد الا لمن لا اعتنا لهم بالهلال نقل واحد على المستفيضة عين العدلين لا يفيد ولا يثبت به الصوم الا لمن لا اعتناء لهم بالهلال. اما من لهم اعتناء بالهلال فلا يثبت في حقهم نعم طب آآ وكذا نعم وعلى وعلى عدل رأى الهلال او مرجو لان يقبل بان كان مجهول الحال آآ رفع رؤيته او رفع رفع رؤيته او مرجو رفع رؤيته للحاكم اي يجب على كل على كل ان يخبر الحاكم بانه رأى الهلال ولو علم المرجو جرحة نفسه يعني على العدل لما قلنا العدل واحد لا يثبت به لا تثبت به الرؤيا قال لكن عليه يعني تقتضي الوجوب يجب على العدل والمرجوة يعني الشخص اللي هو ما هوش عدل وهو مستور الحال وان كل لا يثق في نفسي ولا في شهادتي ويخشى ان يكون متهما اسطورة يعني ليس عدلا فكل من العدل والمرجو ازا كل واحد منهما اذا رأى الهلال فيجب عليه ان يرفع شهادته للحاكم ما الفائدة وهما غير مقبولان وما غير مقبولين قال لان آآ رفعهم يعني قد يفتح الباب لغيرهم بحيث اذا كان هو غير اه يعني موثوق بالعدالة. ينضم ينضم اليه غيره وينضم اليه غير وايضا قد يشجع اخرين يشجع ناسا اخرين يعني قد رأوا الهلال ربما استحيوا وربما تكاسلوا وتهاونوا فلما اذا رأوا شخصا قد رفع آآ شهادة الى القاضي وقد يحفزهم ذلك يعني هناك مصلحة في رفعهم حتى ولو كان هي اه لا يحكم بها ابتداء لكن هناك مصلحة ولذلك حكم بالوجوب فعلى العدل وعلى المرجو اللي هو مستور الحال وما هوش ثقة وما هوش ما عندهاش العدالة يعني ما هوش كذاب ولكنه مسئول حال اذا رأوا كل منهم الهلال يجب عليه ان يرفع شهادته للحاكم ولا يتكاسل ويترك الشهادة نعم قال والمختار عند اللخم وغيرهما وهو الفاسق المنكشف وظاهره انه يجب عليه الرفع وهو قول ابن عبدالحكم لكن اللخمي لم يختره وانما اختار قول اشهب بالندب واجيب بان على في كلامه مستعملة بين معنيين الوجوب والندم اي في القدر المشترك بينهما او مستعملة في حقيقتها في الاولين ومجازا في الثالث يعني هي عبارة المتن وعلى العدل والمرجو والمختار او غيرهما او غيرهما يجوز قرائتها بالجرو يجوز قرائتها بالضم غيرهما بالجار عطف على العدل على العدل وعلى غيرهما وقراتها بالضم تبقى مبتدأ جملة بستانه من عطف الجمل ليس من عطف المفردات او غيرهما كذلك يعني يجب عليه والمتبادل من هذا الكلام ظاهر اذا ذكره المصنف قبل والمختار يعني كانه يقول يجب على العد وعلى المرجو وكذلك غيرهما على المختار عند اللخم وغيرهما المراد به ظاهر الفسق انه ذكر في الاول العدل ومسئول الحال وغيرهما غير العدل الحال هو يعني المنكشف حاله في الفسق غير عدل وكأن بكلام هذا يقول يعني الامر الاول متفق عليه يجب على العدل وعلى المستور يجب عليهم الرفع ثم قال وكذلك عند اللخم المختار عند اللخم حتى غيرهما وهو المعلوم الفسق يجب عليه ان يرفع قال وهذا كلام آآ نسبته الى اللحم غير صحيحة وغير دقيقة الى النخب يوافق الجمهور في انه يجب العدل والمستور يجب عليهم الرفع عند اللحمة وعند غيرها. متفق عليه ذلك لكن غيرهما اللي هو معلوم الفسق يعني هذا الحكم مختلف فيه آآ عبدالحكم يقول بوجوب الرفع حتى ويجب عليه ان يرفع القاضي واشهب يقول انه يستحب له الاستحباب ولا يجب عليه وحشر كلام من لخمي قال والمختار عطف على يعني العدل والمستور قد يتبادر منا ان اللحم يقول ايضا بوجود رفع المكشوف الحالي والمعلوم الفسق يجب عليه الرفع ايضا. وهذا غير صحيح. يتعلق به في هذه المسألة اخذ برأي اشهب وان اللي هو معلوم الفسق لا يجب عليه الرفع وانما يستحب له الرفع قال الا اذا كان اولنا كلام الكلام هنا كلام اللخمة لا نحمله على مجرد طلب يعني وعلى العدل والمرجوه يعني مطلوب من العدل والمرجو وغيرهما منه ومنه وطهر الفسق مطلوب منهم من رفع الطلب يكون هنا مع ذلك صالح يكون صالحا للوجوب ويكون للندم ويكون من عموم المجاز يعني او او يحمل على تحمل على في الاولين على الوجوب وتحمل في الاخير معلوم الفسق تحمل على الندب وهذا من استمعه ويكون من استعمال اللفظ الواحد تارة فيه حقيقته وتارة فيه مجازه هذا هو تخريج كلامه. يعني المهم ان اللخمة حاشر كلامه هنا والمختار وغيرهما يعني ما كنش هو صواب وما كنش دقيق لانه يفهم منا ان اللحم يقول بانه يجب على المكشوف الحال والمعلوم الفسق يجب عليه الرفع. معنى الاخ ميلاد يقول بذلك وانما يقول في هذه المسألة اشهد انه يندب ويستحب له ان يرفع ولا يجب عليه لان يقول بوجوب الرفع من مكشوف الحال والمعلوم الفسق ليقول بذلك هو عبدالحكم ولم يأخذ به اللحم تمام قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان افطروا اي العدل والمرجو وغيرهما المنفردون برؤية الهلال بلا رفع للحاكم فالقضاء والكفارة لا زمان لكل لوجوب الصوم عليه بلا نزاع اه اذا كان مع شخص يعني رأى الهلال ولم يؤخذ يثبت به الصوم. هو في حد ذاته يجب عليه الصوم. واذا افطر تجب عليه الكفارة لان انه يعني اه خالف يقيع نفسه لأنه لما رآك كان عنده يقين قال فيقين نفسي لظن غيره ظن الحاكم انه لم يثبت. فلا يجوز للانسان ان يخالف يقيع نفسه بظن غيره نعم الا بتأويل لظنهم عدم الوجوب عليهم كغيرهم فتأويلان في الكفارة وعدمها واما ان افطر اهل المنفرد ومل اعتناء لهم بامره فعليهم الكفارة ولو تأولوا لان العدل في حقهم بمنزلة عدلين وكذا لو افطر من ذكر بعد الرفع ولم ولم يقبلوا فعليه من ذكر وكذا لو افطر من ذكر بعد الرفع ولم يقبلوا فعليهم الكفارة قطعا كما يأتي في قوله كرائن ولم يقبل اذ ردوا الحاكم يصير التأويل بعيدا والمعتمد وجوب الكفارة فكان عليه ان يقول فالقضاء والكفارة ولو بتأويل يعني اذا كان اللي رأى الهلال وحده ولم يؤخذ للحاكم اذا كان هو افطر يجب عليه الكفارة يا الا بتأويل ده كان افطر بتأويل كان متأولا وقال اني آآ ما دام يعني الناس كلهم مروشي محكمش بيه الحاكم فعندي فاذا تأول اه افطر متأولا فهناك تأويلان قيل يعني اعذر ولا يجب عليه الا القضاء وقد تجب عليه الكفارة وراجع وجوب الكفارة لانه خالف يقينه وكذلك اذا كان اخبر الناقل واحد للهلال او الرأي الواحد للهلال اخبر من لا اعتناء لهم بالهلال من اهله اذا افطروا فتجب عليهم الكفارة ولو تأولوا قال لان هذا الشاهد الواحد في حقه مثل الشاهدين وذلك لافطروا لو افطروا حتى ولو كانوا متأولين وتجب عليهم الكفارة وكذلك لو رفعوا الامر حاكم المتأولة المتأول والرائي وحده لمن لا اعتنوه بالهلال محاولة ورفع الامر للقاضي ورد شهادته فانه ايضا اذا افطر يعني تجب عليهم الكفارة هو ومن اخبرهم نعم قال لا يثبت رمضان بمنجم اي بقوله لا في حق غيره ولا في حق نفسه ولا يفطر ظاهرا باكل او شرب او جماع منفرد بشوال اي برؤيته اي يحرم فطره. مسألة اخرى. نعم. لا يثبت بالمنجم لا يثبت شهر باخبار المنجم. والمنجم والذي يعني اه يعني يعمل بالتنجيم ونوع من الكهانة والتوقع وآآ آآ يعمل بناء على ظهور الانواع والنجوم اذا ظهر نو كذا او نجم كذا دخل رمضان او دخل شوال واذا كانت الشمس في برج كذا يكون كذا هذا هو التنجيم هذا ما فيش ما هوش محسوب ولا فيه شيء من العلم ولا فيه من الدقة بين مجرد تخمين وذاك واشأب بكلام الكهال لا يجوز تصديقه ولا العمل به الكهنة حرام فهو معلوم ولا يجوز تصديقها ورد تحذير منها ويا شي كأنه يعني قريب من السحر ومن الافتيات يعني ادعاء علم الغيبية اقرب ما تكون الى هذا انسان يدعي شيء لا يعلمه ويذكر المغيبات ولذلك يقولون ما هناك اشياء متقاربة سواء متقاربة للكهانة والعراف والسحر كلها اسماء متقاربة الكهنة الاخبار بالغيب عن المستقبليات والعراف بيصير كذا ويفعل كذا والرئيس الفلاني بيعيش والتاني بيموت والحرب بتصير وما عرفش هيك لان هذا. هذا يسمى كهانة والعراف يتكلم عن الماضي. يعني فلان يسرق فلان هو فلان. يا فلان مين اللي يسرقني؟ مين اللي يسحرني؟ مين اللي قال لي كذا اه انت مشكلتك من فلان ويتكلموا عن الماضي والاعراف والكهانة كلها يعني هي من باب واحد وهي محرمة من الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وقال الا تعرفنا وكاهنا تصدق بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد والتنجيم المحرم والمحذور والذي لا به ويكون من هذا القبيل لكن هذا يختلف عن الحساب الذي ذكره الله في القرآن هو الذي جعلكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازع لتعلموا عدد السنين والحساب الحساب معناه تعرف يعني آآ منازل القمر ودورتها يعني حتى عاد كالعجول القديم عند الشمس ينبغي ان تدرك القمر ولن يسابق النهار والقمر قدماه منازلا حتى عاد كالعجل القديم هذه اشياء حسابات صحيحة واعتد بها الشرع بل اغرى عليها وعلى معرفة معرفتها وذاك الحساب الموجود الالي هو ما يسمى بعلم الفات واصبح علم دقيق ومنضبط ومنه ما هو تخمين ومنه ما هو ضن ما هوش يقين لكن منه ما هو ويقين فاليقين يجب عليه ان نأخذ به لانه قطعي زي ما قلنا في معرفة وقت الاقتران والمحاط الذي لا يخرج الهلال للشهر الجاي الا بعد حصوله. وهذا المحاق والاقتران. هذا اصبح يعني مقطوع به جميع اهل الكرة الارضية يعرفونه ونقله الان بالتواتر. العلماء كلهم نقلوه واتفقوا عليه ولا احد يطعن فيه فمعروف وقته باللحظة والدقيقة والثانية. ويحدث في وقت واحد في الكرة الارضية كلها ووقته معروف فهذا علم يعتد به فما يجوز الانسان يثبت الشهر ويقول رؤية الشهر وهذا المحق لم يحصل بعد وهناك علم الحساب مقطوع به هذا ليس من الكهانة ومن النجوم. ولكن هناك اشياء اخرى غير مقطوع بها. يعني ما ينبغي الاخذ بها نعم قال ولا يفطر ظاهرا باكل او شرب او جماع منفرد بشوال اي برؤيته اي يحرم فطره ولو امن الظهور اي الاطلاع عليه خوفا من التهمة بالفسق واما فطره بالنية فواجب لانه يوم عيد فان افطر ظاهرا وعظ وشدد عليه في الوعظ ان كان ظاهر الصلاح والا عسر لما قلنا ان لو واحد رأى هلال رمضان منفردا ولم يؤخذ يأخذ الحاكم بشهادته قلنا انه يجب عليه ان يصوم في نفسه اذا هو افطر يجب عليه الكفارة كذلك لو رأى هلال شوال لو واحد شخص واحدة بنفسه هلال شوال ولم يحكم الحاكم بي ولم يثبت عند الناس فهذا يجب عليه ان يفطر ايضا ما يجوزاش ان يصوم لانه كما قلنا يجب عليه ان يعمل بيقينه. ويقينه في ذلك اليوم انه يوم عيد ويوم العيد يحرم صومه لكن قد يخشى على نفسه اذا كان هو اظهر لا ينبغي له ان يظهر الفطر ويجب عليه ان يفطر ولكن لا يجب ان يظهر الفطر امام الناس لانه يخشى عليه ان يتهم بالفسوق وآآ يعني يطعن فيه في عرضه وفي دينه. وذلك ما يجوزلهاش ان يأكل امام الناس الا اذا كان عنده عذر ياكل بيه اذا كان مسافر او كان مريض او غير ذلك ويتظاهر بانه اكل للشفاء وللمرض اما ان يأكل علاء والناس صائمون ويقول انا رأيت الهلال ولا يهمني فهذا لا يجوز له ان يفعله. وان كانوا والاصل انه ويأجوج والفطر لكن يترتب عليك مفسدة والطعن في دينه وفي عرضه وذلك يجب عليه الا يظهر الصوم وان ينوي الفطرة بالنية لا بد ان ينوي الفطر. نية الفطر لا بد منها ولكن الاكل امام الناس هو الذي لا يجوز قال الا بمبيح للفطر ظاهرا كسفر وحيض بان له ان يعتذر لان له ان يعتذر بما لانه انما افطر لذلك وفي ترفيق شهادة شاهد شهد بالرؤية اه او او له لم يثبت به صوم ولاخر شهد برؤية شوال اخره وعدم وعدم تلفيقه وهو الراجح فكان عليه الاقتصار عليه بان يقول ولا يلفق شاهد الى اخره وفائدة التلفيق انه لو كان بين الاول والثاني ثلاثون يوما وجب الفطر لاتفاق شهادتهما على مضي الشهر بضم الاول والثاني ولو كان بين الرؤيتين تسعة وعشرون يوما او تسعة وعشرون يوما اي ولو كان الي مسألة اخرى ولو كان بينهم تسعة وعشرون يوما. اه نعم ماذا يحصل؟ نعم. ولو كان بين الرؤيتين تسعة وعشرون يوما وجب قضاء اليوم الاول ولم يجز الفطر لعدم اتفاقهما على التمام وفائدة عدم التلفيق اذا كان بينهما ثلاثون حرم الفطر ولا يجب قضاء الاول واولى لو كان بينهما تسعة وعشرون وفي لزومه اي للصوم للمالك بحكم المخالف كالشافعي. اه خلاص انتهى انت انتهى انتهت المسألة المسألة الاولى يعني في التلفيق. اذا اذا كان ثبت مثلا اول الصيام برؤية شخص واحد ولم يأخذ به الحاكم والناس ما صاموش هو واحدة صام والناس ما صاموش وبعدين بعد باخر الشهر حتى ايضا اراه شخص واحد ولم يحكم به فهل يجوز تلفيق رؤية الشاهد الاول للشاهد الثاني ونعمل بهم كانهم يعني مع ان رعوا الهلال في اول الشهر ورأوه في اخره ونعمل برؤيتهما فيما لا يعارض حكما شرعيا او لا يجوز التلفيق قالوا هناك خلاف والصحيح انه لا يجوز التلفيق لكن هنا اعادة الترفيق كيف يكون تصوير المسألة يعني واحد راعي الهلال في اول رمضان وما تبتش صيامي الناس ما صاموش افطروا وصومه في اليوم الذي يليه وبعدين واحد بعد ثلاثين يوم من رؤية الاول رأى هلال لقيت الواحد وتلاتين اه ليلة التلاتين يعني بعد تلاتين يوم ليلة الواحد وتلاتين يعني رأى الهلال ماذا يحصل قال بناء على التلفيق يبقى يجب على الناس ان يفطروا لان يعني لما نضم شهادتهم الى بعضهم ان العدة قد كملت قبل الثلاثين يوم كملوا ويجب على الناس ان يفطروا ما يجوش ويصوموا بعد ثلاثين وبناء على هذا التلفيق ايضا لا يجب عليهم ان يقضوا اليوم الاول هذا اللي هو يعني لا يلزمهم قضاء اليوم الاول اللي هو رأى فيه الهلال والناس الاخوة المروشي ليش ما يلزمش عليهم؟ لان هناك وجه لافطارهم لان الصوم كما الشهر كما كما يكون ثلاثين يكون ايضا تسعة وعشرين فهو يحمل الشرع علينا تسعة وعشرين واليوم الاول ليس من رمضان فلا يلزمهم القضاء يعني هذا ما يترتب على التلفيق اذا رأى الشاهدة الثانية بعد ثلاثين واذا رأى الشهادة الثانية بعد تسعة وعشرين فانه لا يجوز للناس ان يفطروا لان اه بناء على رؤية الجماعة بدأوا بها الصيام يكون ناس قد صاموا ثمانية وعشرين فقط ولا يجوز له الفطر بعد ثمانية وعشرين لانه احنا عندما نقول نضم الشهادتين بحيث ما يخالفش حكم شرعي اخر هناك ناس علماء رأوا الهلال وحكم الحاكم بحكمهم ولما رأى هذا الشخص الاخير عليه هلال شوار بعد تسعة وعشرين من رؤية الاول معناها في الواقع هو راه بعد ثمانية وعشرين من رؤية الجماعة فلا يجوز لهم الفطر ويجب عليهم في هذه الحالة يجب عليهم قضاء بناء على التلفيق يجب عليهم قضاء اليوم الاول ليوم ما افطروه والرؤيا يعني ما ثبت بشخص واحد شخص واحد ذاك اللي يراه في الهلال يجب عليهم ان يقضوا ذلك اليوم لان اقل شهر لابد ان يكون تسعة وعشرين ما يكون اقل من هذا فما يكونش تسعة وعشرين الا باليوم الاول اللي يرعى في هذا الشخص المنفرد خلال شهر رمضان هذا بناء على التلفيق وبناء على عدم التلفيق معنى لا يجب عليهم ان يفطروا لو رآه هو بعد ثلاثين لا يجب عليهم ان يفطروا لانه يعني يكون الناس يعني بناء على رؤية الجماعة وحكم القاضي انا مسوي تسعة وعشرين فقط فيجب عليهم ان يصوموا منكم من الثلاثين. بناء على بناء على عدم التلفيق ولا يجب عليهم ايضا ان يقضوا اليوم الاول. لان الشهر يعني يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين من باب اولى قال لا يجب عليهم الفطر ولا يجب عليهم القضاء. اذا كان هو رآها الشخص الثاني رآه بعد تسعة وعشرين ولا سبعة وثلاثين وهذا والراجح هو عدم التلفيق في هذه المسألة نعم شيخنا انتهى الوقت جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق