﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:27.450
دماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:27.600 --> 00:00:48.050
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:48.200 --> 00:01:11.650
قال في المختصر وصحته مطلقا بنية مبيتة قال السارح رحمه الله مبيتة بان تقع في جزء من الليل من الغروب الى الفجر ولا يضر ما حدث من اكل او شرب او جماع او نوم بخلاف الاغماء والجنون. فيبطلانها ان استمر

4
00:01:11.650 --> 00:01:36.600
الفجر والا فلا كما سيأتي اذا كان الانسان نوعه الليل ثم بعد ذلك يتناول المفطرات فلا حرج عليهم لكن اذا كان يعني آآ نوى ومع ذلك اصابه اغماء او جنون حتى

5
00:01:36.700 --> 00:02:01.950
طلع الفجر فلا تكفيه والجنون صاحبه اذا كان الاغماء بعد ذلك يأتي تفصيله اذا كان الاغماء اه استمر اكثر اليوم سواء كان مبنج دار عملية واليوم اطنعش الساعة قعد تمن ساعات لا يشعر مغمى عليه مبنج

6
00:02:02.300 --> 00:02:21.050
ولا مريض لا يشعر هذا صيامه غير صحيح سواء كان في اول الليل وقبل الفجر سواء كان مستيقظ ولا غير مستيقظ اما اذا كان الاغماء والتبنيج وغيره نصف الوقت فاقل

7
00:02:21.300 --> 00:02:33.300
لكان نهار مثلا اطنعش ساعة وهو قعد ست ساعات مغمى عليها واقل من ذلك هذا ينظر في حاله اذا كان هو وقت النية كان موجود وحاضر نحن موجود وقت الفجر

8
00:02:33.400 --> 00:02:53.550
وصيامه صحيح من كان في وقت الفجر كان مغمى عليه او مبنج فصيامه غير صحيح ويجب عليه ان يقضيه قال ولما كان اشتراط التبييت مشعرا بعدم الصحة اذا قارنت الفجر كما قيل به دفعه بقوله

9
00:02:53.550 --> 00:03:17.600
او مع الفجر ان امكن فلا تكفي قبل الغروب ولا بعد الفجر ايوا ولكن مع الفجر تكفي ان آآ الوقت من الغروب الى الفجر كله وقت للنية يعني الله عز وجل

10
00:03:17.800 --> 00:03:36.450
قال اه ثم اتموا الصيام بالليل يعني فكلوا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاصلي من الفجر وما تتم صيامها لليل الاكل والشرب ووقت النية هذا كله الى الفجر الى

11
00:03:36.750 --> 00:03:52.350
الى ان يتبين فهذا كله يعني والانسان وقت الفجر لو توقف عن الاكل وقت الفجر ونزع الاكل من فم وقت الفجر فصيامه صحيح لان الله عز وجل قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم. هم

12
00:03:52.450 --> 00:04:19.250
لكن لا يجوز التمادي مع ذلك. التمادي مع ذلك لا يجوز قال وكفت نية واحدة لما اي لصوم يجب تتابعه كرمضان وكفارته وكفارة قتل او ظهار او وكالنذر المتتابع كمن نذر صوم شهر معين بناء على انه واجب التتابع

13
00:04:19.250 --> 00:04:37.300
كالعبادة الواحدة من حيث ارتباط من حيث ارتباطه هذا هو الصحيح بناء عليه بالتتابع هذا هو الصحيح من نزل وقال علي انا اصوم شهر لم يحدد لم يبين واذا كان يصومه متتابعا ويصوم متفرقا

14
00:04:37.400 --> 00:04:52.800
قال يحمل على التتابع والاقي قال بناء على انه يعني الانسان اذا نذر قيام عدد من الايام عشرين يوم ولا تلاتين يوم. هذا يسعى نيته قال لي يا نواه متتابعة

15
00:04:52.850 --> 00:05:10.350
ويعمل بالنية لكن لو قال علينا صوم شهرا ولم يحدد فالمشهور عندهم انه يحمل على التتابع ويجب ان يصومهم متتابعا وكل صوم بجميع صوره والامثلة اللي ذكرها سواء كفارات ولا نذر ولا رمضان ولا كذا

16
00:05:10.450 --> 00:05:32.500
غير القضاء يعني شهر رمضان هذا كله تكفيه النية الواحدة بناء اه كمن نذر صوم شهر معين بناء على انه واجب التتابع كالعبادة الواحدة من حيث ارتباطها من حيث ارتباط بعضها ببعض وعدم جواز التفريق

17
00:05:32.600 --> 00:05:55.450
فكفت النية الواحدة وان كانت لا تبطل ببطلان بعضها كالصلاة هي من حيث ارتباط بعضها ببعضها كالعبادة الواحدة لكن من حيث انه لا يبطل بعضها ببطلان بعض هذا ايام متفرقة

18
00:05:55.600 --> 00:06:12.100
وهذا هو الذي نظر اليه جمهور غير المالكية لم يجعلوها عبادة واحدة انا مش مرتبط اجزاها غير مرتبط بعضها والمالكية نظروا الى انها يعني هي يجب التتابع فيها وانها متتابعة

19
00:06:12.150 --> 00:06:39.150
وهي كالعبادة الواحدة لا صوم مسرود اي متتابع من غير ان يجب التتابع شرعا كايام اختار صيامها مسرودا يزول يسجد الصوم يعني الشهر كامل رجبي صومه كامل مثلا والا يصوم في الدهر والا يعني

20
00:06:39.200 --> 00:06:55.000
اني سرد هو الذي فرضه على نفسه وهو الذي تعارف عليه مع نفسه وليس الذي فرض عليه هو الشارع وهذا لا تكفيه عينيه واحدة فلابد حتى ولو كان في واقع الحمر في واقع الامر

21
00:06:55.100 --> 00:07:17.200
ومسعود متتابع لكن لان لما كان تتابع را ماكيتصيبه ليس بامر الشارع ولابد في كل ليلة من نية تخصها قال ويوم معين ككل خميس ولو عينه بالنذر وكل وكل ما لا يجب تتابعه

22
00:07:17.400 --> 00:07:38.650
كقضاء رمضان وكفارة اليمين وفدية الاذى وصيام رمضان بسفر او مرض كما يأتي فلا بد من تجديد النية لكل ليلة هادي امثلة للصيام لما يجب تتابعه قضى رمضان وكفاة اليمين

23
00:07:39.150 --> 00:07:59.750
فديت الاداء فايدة الهدايا يعني اذا كان انسان اه في وهو محرم بالحج ولا بالعمرة يا ازال عن نفسي التفت وتنضف دهن وتطيب وشيء من هذا فتجهوا لبس يعني لباسا

24
00:07:59.950 --> 00:08:19.400
غير لباس الاحرام وهذا يجب عليه فدية والفدية كما ذكر الله سبحانه وتعالى في فدية ففدية من صيام او صدقة او نسك والصيام ثلاثة ايام وصدق اتناشر مد على ستة مساكين كل مد له كل مسكين له مدان

25
00:08:19.750 --> 00:08:36.900
او نسك او يذبح شاة يعني يذبحه في اي مكان ليس شرطا تكون في مكة صيام صيام ثلاثة ايام الاذان هذه لا يجب فيها التتابع ولذلك لابد فيها من نية لكل ليلة

26
00:08:39.450 --> 00:09:03.350
قال وروية المدونة على الاكتفاء بنية واحدة فيهما اي في المسرود واليوم المعين بالنذر واليوم المعين بالندر وهي ضعيفة بل قال الخطاب لم اقف على من رواها بالاكتفاء فيهما واخرج من مقدر بعد قوله يجب تتابعه

27
00:09:03.400 --> 00:09:29.550
تقديره ان استمر اي التتابع مع زلك لما تم شوية يعني ان هم الكلام كلام في السابق ان المسرود في رواية حميت المدونة على انه نية واحدة وكذلك النذر اللي ايام معينة النذر ان يصوم يصوم كل خميس

28
00:09:29.900 --> 00:09:48.150
في رواية انه يكفي ان النية الواحدة للخميسات كلها قال وهذا يعني ضعيف الحطابة عنكر وقال له ما قف عليه لاحد لم يقله احد فالمهم ان النذر لايام معينة يوم معين في الاسبوع وكذا

29
00:09:48.450 --> 00:10:07.300
هذا لا بد كل ما يأتي ذلك اليوم لابد ان يجدد له النية ولا تكفي فيه نية واحدة اه ثم قال بعد ايش قوله لئن انقطع تتابعه اي وجوبه بك مرض او سفر فلا فلا تكفي النية الاولى

30
00:10:07.350 --> 00:10:34.100
ولو استمر صائما بل لا بد من التبييت كل ليلة وهو مفهوم قوله لما يجب تتابعه وادخلت الكاف وادخلت الكاف مفسد الصوم كحيض ونفاس وجنون واغماء اذا انقطع التتابع الشرع قطع التتابع. ما عاش ما عادش يجي بالتتابع بحكم الشرع

31
00:10:34.300 --> 00:11:03.300
لانهم مثلا مسافر ومسافر يجوز له الافطار ولانه مرض ورمضان او لهالمرة حائض او لانها كذا حاضت واذا استأنف الصوم مع ذلك فلا بد ان يجدد النية قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

32
00:11:04.650 --> 00:11:32.950
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وصحته بنقاء من حيض ونفاس وافاد انه شرط وجوب ايضا بقوله ووجب الصوم ان طهرت اي رأت علامة الطهر من قصة او جفوف

33
00:11:33.150 --> 00:11:57.400
ولو ولو لمعتادة القصة قبل الفجر وان لحظة بل ان رأت علامة الطهر مقارنة مقارنة للفجر. ونوت حينئذ صح صومها اخذا مما قدمه مما تقدم ان النية تكفي يعني في

34
00:11:57.650 --> 00:12:15.700
اه مع الفجر يعني  يعني المرأة اذا كان اه شرط صحة وشرط وجوب طهارة من النقاء من باب الحيض والنفاس المرة لا يجب عليها الصوم اذا كانت حائضا او نفساء

35
00:12:16.300 --> 00:12:33.150
ولا يصح منها حتى لو صامت ولذلك يعني لو كان المرة الظهر بالصوم فهذا لا فائدة منه ولا ينبغي ان تفعله لأنه مخالف يجب عليها ان تظهر الفطر لان الله

36
00:12:33.250 --> 00:12:48.950
عفاه الشرع يعني عفا عنها واباح له الفطر لانها يجب عليها ان تقضيها ويجب عليها ان تقضيها في الصوم المرأة في الحيض اه تفطر ويجب عليها القضاء  ورد في الصحيح

37
00:12:49.100 --> 00:13:09.600
بيت معاذ انا ساعة عايشة ما بعد المرأة تقضي الصلاة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قال حارونية انت؟ قالت له ولكني اسأل قال كان يصومنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرون بقضاء الصلاة يعني امر تعبدي

38
00:13:10.000 --> 00:13:27.750
والصوم يجب قضاءه لانه لا يصح الصوم في وقت الحيض وانت يجب علي الصوم اذا رأت الطهر للمرأة اذا اتى الطهر الجفاف طبعا كانت العلامة اللي جتها ورأتها العلامة الطهر هي المعتادة وغيرها ما دام رأت واحدة من هاتي العلامتين

39
00:13:27.950 --> 00:13:47.850
يعني قبل الفجر قال بل ولو رأتها مع الفجر ونوت رأينا صومها صحيح ولا يجب عليها ان ترتزق الى الفجر الاغتسال يعني يجوز تجوز يعني الانسان يعني يصبح بالحيض ولا يصبح بالجنابة

40
00:13:48.000 --> 00:14:04.350
وصيامه صحيح. الاغتسال يكون بعد الفجر ولكن النية والطهر ما دام حصل مع الفجر وقبله المرأة صيامها صحيح ونية الصوم صحيحة وحتى لو هي اصبحت بعد الفجر وهي لم تغتسل فلا حرج عليها

41
00:14:04.500 --> 00:14:21.300
لا تجي بعدها وتصلي كذلك الجنب لو يعني آآ حصل له موجة من الجنابة قبل الفجر ولم يدرك آآ الغسل قبل الفجر واغتسل بعد الفجر فلا حرج عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه ذلك وكان يغتسل احيانا بعد

42
00:14:21.300 --> 00:14:43.400
فجر المهم في الموضوع هو الطهارة والنقاء من دم الحيض قبل الفجر او مع الفجر والنية قبل الفجر او مع الفجر هذا هو الواجب قال ووجب عليها الصوم مع القضاء له ايضا ان شكت هل طهرت قبل الفجر او بعده

43
00:14:45.500 --> 00:15:03.200
واذا حصل لها الشك يعني هي بعد خروج الفجر شكت هالحصى الا هالطهر قبل الفجر ولا بعد الفجر يعني نامت هي نامت من الليل ورمضان كلها تكفي فيه نية واحدة

44
00:15:03.400 --> 00:15:20.850
فنية موجودة ما عادش يحتاج الى تجديدها لكن هي لما اصبحت بعد الفجر حصل لا شك هل الطهر هذا قبل الفجر او بعد الفجر اول حاجة فيما يتعلق بصلاة العشاء تسقط عنها صلاة العشاء. الشك هذا لا يجب عليها صلاة العشاء

45
00:15:21.150 --> 00:15:35.150
لان الشك لا يوجب حكما هي لان بناء على بناء على انها طهرت قبل الفجر معناها حتى صلاة العشاء ترتبت عليها لكن لانها شاكة شك. الشك لا يترتب عليه حكم فلا يجب عليه صلاة العشاء بهذا الشكل

46
00:15:35.600 --> 00:15:54.250
لكن مع ذلك هل هذا الشك يوجب عليها صيام ذلك اليوم ويكون الصيام صحيح قال لي يوجب علي الصيام لكنه غير صحيح وجوبه عليها لانها شكت ان يكون قبل الفجر وما دام حصل

47
00:15:54.350 --> 00:16:07.400
احتمال يكون قبل الفجر فمعنى يجب عليه الصوم ووجوب القضاء لانها عندها شك ان هذا الطور كان من بعد الفجر واذا كانوا في الواقع بعد الفجر مع ناصية مع باطل

48
00:16:07.750 --> 00:16:23.050
فعملوا بالشك في الناحيتين على احتمال انه قبل الفجر معناه يجب عليك ان تصومي فيجب عليه ان تصوم وتمسك وبناء على انه مع الفجر معناها صيامها يعني باطل ويجب عليها ان تقضي

49
00:16:25.500 --> 00:16:45.550
قال وصحته بعقل فلا يصح من مجنون ولا مغمى عليه ولا يجب عليهما ايضا فالعقل شرط فيهما يعني صلاة الصحة وجوبها صحة زي الحيض والنفاس المجنون لا يجب عليه الصوم

50
00:16:46.100 --> 00:17:10.700
ولا يصح لو صامه الحديث رفع القلم عن ثلاث وعن نائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى آآ يحترمه حتى يبلغ وهاي المجنونة وهاي المعتوه حتى يفيق مرفوع التكليف عنهم ولا يجب عليهم الصوم ولا يصح منهم حتى لو صاموه. يعني الصبي يصح من الصوم لو صام

51
00:17:10.900 --> 00:17:36.200
لكن المجنون المعتوه لا يجب عليه ولا يصح منه حتى لا يصام لانه غير مكلف قال ولما كان في قضائهما تفصيل افاده بقوله وان جن والاولى التفريع بالفاء يوما او اياما او سنة او سنتين قليلة

52
00:17:36.350 --> 00:17:58.500
بل ولو جن سنين كثيرة فالقضاء اي بامر جديد فلا ينافي ان العقل شرط شرط وجوب كالصحة يعني قال لولا التفريع بالفاء يقول فين جنة عليه سواء ان جنة سواء كان ايام والايام كثيرة وقليلة ولا كثيرة

53
00:17:58.550 --> 00:18:23.150
يعني ان العاقل شعبة هجوب وصحة قال فان جن اه سواء كان قليلا او كثيرا فيجب عليه القضاء يجب عليه ان يقضي اه حتى وكان من سنين كثيرة مشان كان معتوه ولا غايب عن العقل في رمضان كل عشر رمضانات ولا اكثر ولا اقل

54
00:18:23.300 --> 00:18:41.300
يجب عليه اه ان يقضي اه اعترضوا عليه قالوا كيف تقول انت يعني هو العقل اشارة وجوب وانا ما دام العقل شرط وجوب معناه لم يجب اساسا عليه والقضاء فرع الوجوب

55
00:18:41.500 --> 00:18:54.400
لكان هو المجنون لا يجب عليه ابتداء وانت سلمت بان العاقل شرط وجوب وهو لا يجب عليه فكيف تلزمه بالقضاء؟ وهو لم يلزمه اصلا. الاصل هو غير موجود. فكيف يلزمه الفرع والقضاء

56
00:18:55.200 --> 00:19:13.600
وقالوا وجوب القضاء بامر جديد. بامر جديد قالوا لان الجنون والاغماء هذا مرض والله تبارك وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. هذا هو الامر الجديد

57
00:19:13.750 --> 00:19:32.050
تامر الجليلي وجب علي ان يعني صحيح في موجبش موجبش عليك يا ايها المجنون المعتوم لم يوجب الله عليك الصوم لكن اذا جاء رمضان وكنت بهذا المرض كنت مريضا فانت كاي مريض اخر

58
00:19:32.150 --> 00:19:54.750
والمريض الاخر ربي امره يعني هذا الامر اللي هو يجب عليك به الصوم ليس والامر قال لي اه ارفعها عنك فيه التكليف بسبب غياب عقلك. هذا امر اخر وهو قوله تعالى فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من يعمله خيرا هذا معنى يعني هو مطالب بالقضاء ولو لم يكن مأمورا بالاداء

59
00:19:54.750 --> 00:20:21.350
الامر بالقضاء هو بامر جديد امر اخر يعني قال او اغمي يوما من فجره لغروبه او زله ولو سلم اوله او اقله والمراد به ما دون الجل فيصدق بالنصب ولم يسلم اوله بل كان وقت النية مغمى عليه

60
00:20:21.600 --> 00:20:45.800
فالقضاء واجب في الاربعة الاحوال بل هي في التحقيق خمسة الى ابعد الاحوال ايش فالقضاء واجب في الاربعة الاحوال بل هي في التحقيق خمسة في خمسة احوال  اه يعني والمهم اذا كان هو

61
00:20:45.850 --> 00:21:06.400
اللي رغم وحتى السكر السكر حتى هو في حكمه اذا كان الواحد سكران وهذا كثير الناس يعني يشربون الخمر في رمضان وسكران اذا كان هو في اغلب النهار شكرا او مغمى عليه او مخدر في عملية بالبنج او غيره

62
00:21:06.650 --> 00:21:22.100
زي ما قلنا لو كان نهار مثلا اتناشر ساعة وهو في اغلب النهار اما النهار كله واما في غلبة ثمان ساعات في او سبع ساعات بالنهار ونهار كلها وهو مغمى عليه وهو شكرا كان في السبع ساعات وهو شكرا

63
00:21:22.250 --> 00:21:39.150
فهذا لا صوم له صيامه باطل ويجب عليه ان يقضيه سواء كان سلم وقت الفجر كان صاحب وقت الفجر ولا غير صاحي واذا كان يعني في هذا الاغماء ولا السكر ولا غيره

64
00:21:39.400 --> 00:21:56.800
يعني ما كانش في كل يوم ولا في جلة بل كان في نصف اليوم فاقل بست ساعات كان شكرا او خمس ساعات او اربع ساعات كان سكران فهذا ينظر اذا كان هو وقت الفجر كان صاحي

65
00:21:57.300 --> 00:22:20.300
يعني مش بنتكيف ونواصيها فصيامه صحيح. وان كان يعني ضيع نفسه اجر الصائمين رب صائم ليس من صومه الا العطش فاذا كان هو في وقت الفجر يعني ما كانش كان صاحب صيامه صحيح

66
00:22:20.550 --> 00:22:37.800
وان كان وقت الفجر كان ايضا مغمى عليه ولا كان سكران فهذا حتى ولو كان يعني اقل ساعات من النهار كان سكران وفي اغلبها كان صاحي فصيامه باطل ويجب عليه ان يقضيه

67
00:22:39.550 --> 00:23:03.450
قال لا ان سلم من الاغماء اوله بان كان وقت النية سالما ولو كان مغمى عليه قبلها ولو اغمي عليه بعد ذلك نصفه اي اليوم فلا قضاء في الحالتين حيث سلم قبل الفجر بمقدار ايقاعها. وان لم يوقعها على الراجح

68
00:23:03.550 --> 00:23:21.300
حيث تقدمت له النية تلك الليلة ولو باندراجها في نية الشهر ان يسوع تكفيه المهم ان هو يعني وقت الفجر كان صاحي كان عاقل عليه عقله مع ذلك اذا كان

69
00:23:21.800 --> 00:23:39.500
نصف النهار ولا حتى لو كان النهار كله بعد ذلك لو كان حتى ان النهار كله يعني مغمى عليه انه اذا كان النهار كله مغمى عليه ولا اكثر نهار مغمى عليه صيامه باطل. على الستين ما ينفعش صيامه

70
00:23:39.900 --> 00:23:52.350
لكن لو كان كان في اول الفجر كان هو حاضر العقل والاغماء كان هو نصف النهار ولا اقل فهذا هو الذي صيامه صحيح وان كان في الفجر كان عقله غائب

71
00:23:52.650 --> 00:24:12.600
وصيامه باطل حتى هو كان الاغماء نصف النهار واقل منه قال والجنون في اليوم على والجنون في اليوم الواحد فيه تفصيل فيه تفصيل الاغماء على التحقيق ولا قضاء على نائم

72
00:24:12.900 --> 00:24:34.100
ولو نام كل الشهر ان يبيت النية اوله والسكر كالاغماء وظاهر النقل ولو بحلال وهو ظاهر لانه لا يزول بالايقاظ فلا يلحق بالنوم خلافا لمن قيده بالحرام وجعل الحلال كالنوم

73
00:24:37.000 --> 00:24:51.750
والشكر بجميع انواعه ما دام يغيب العقل الحكم وحكم الجنون ما دام الاستقرار لا يشعر بشيء هذا هو في التكليف حكم وحكم الجنون تصل ما يجري على المغمى عليه والمجون يجري على السكران سواء كان بحلال او بحرام

74
00:24:51.900 --> 00:25:08.050
الحرام يزيد بالاثم فقط لك هذا يختلف كل هذه الاشياء للاغماء والجنون والسكر يعني لا تسوية على النايم النايم حتى لو كان نام شهر رمضان كله من اوله الى اخره فصيامه صحيح

75
00:25:08.350 --> 00:25:27.900
لانه مستيقظ بالقوة لو نبهته انتبه يعني بخلاف المومعية والمجهول لا ينتبه فالنائم في حكم المستيقظ لانك لو لبأته ينتبه اليك صيامه صحيح لولا من النهار كله ولا حتى كان وقت النية كان نايم فكله يعني صيامه صحيح ولا حرج عليه

76
00:25:29.850 --> 00:25:48.300
المكروه. نعم. مكروه لكن مكروه للصائم ان يكثر النوم في النهار الاكثار من النوم بعض الناس يعني لما يجي رمضان يسهر الليل يقوم الليل كلها بالهلس تضيع الوقت والمسلسلات والسهريات الى اخره

77
00:25:48.500 --> 00:26:02.200
ومع ذلك اه يمتد النهار كل ما عاش يصحى الا قبل المغرب بقليل ولا يحب حتى من يعني يجلس الى جانبه او يتكلم عن عائلته وكذا فهذا منهي عنا مكروه النوم

78
00:26:02.300 --> 00:26:25.150
بالنهار المدة الطويلة هذه مكروهة لانها يعني تفقد الصوم معناه الصائم ينبغي ان يشغل وقته به القرآن والذكر والطاعة والتدبر والتذكر يعني فعل الخيرات وفعل الطاعات وفعل الاشياء الصالحة على ان يكون يعني كل طول اليوم ممدود

79
00:26:26.300 --> 00:26:58.700
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وصحته بترك جماع اي تغييب حشفة حشفة بالغ او قدرها في فرج مطيق وان لم ينزل

80
00:26:58.700 --> 00:27:24.150
يعني زي ما موجبة الغسل يعني يعني علاج الفحش هو مقداره يوجب الغسل حتى ولو لم يعني يحصل معه انزال وكذلك يفسد الصوم حتى ولو لم يحصل معه انزال وترك اخراج مني يقظة بلذة معتادة

81
00:27:27.800 --> 00:27:49.050
مم ايضا مما يفسد الصوم اخراج المليء باللذة المعتادة يعني ليس شرط ان تكون بالجماع والايلاج من الصور بالجماع في ما دون الفرج او استخراج المني حتى ولو يعني خرج يعني بالنوم من غير ارادة

82
00:27:49.250 --> 00:28:05.800
كله يفسد الصوم استخراج المني من الجسم احساس باللدة اللي هو في النوم في النوم لا يفسد الصوم خروج المني النايم غير مكلف رفع القلم عن ثلاث لكن خروجه يقظة

83
00:28:06.000 --> 00:28:25.300
باي صورة من الصور طبعا كان بيجمعه بغيره لان الغرض اللي هو من اجله منع الجماع وهو وجود الشهوة اللي هو ركن انعدامه والابتعاد عنها اللي هو ركن الصوم قد وجد منه

84
00:28:25.400 --> 00:28:46.150
واليك يفسد صومه ويجب عليه ان يقضي باي صورة ان كان اخراج المرء ما دام هو باللذة المعتادة لا بمرض والا سلس والا كذا فهذا لا شيء فيه لكن ما دام هو بشهوة تذكر ونظر ولمس وقبلة وغير ذلك

85
00:28:46.200 --> 00:29:02.700
ما دام هو مستمر عليه وحصلت له النشوة وحصلت له الشهوة اللي هو منهي عنها في وقت الصوم وتمادى عليها وانها تفسد صومه وتجب عليه الكفارة عندهم. ونتحقق فيه معنى افساد الصوم بشهوة الفرج

86
00:29:04.650 --> 00:29:28.450
قال وترك اخراج مذي كذلك لا بلذة او غير معتادة او مجرد انعاض هذا معنى كذلك يعني اخراج المدينة كذلك يعني بالشهوة وذكر المحتارزات لا بغير لا بلا لذة يعني. مم. اذا كان خارج المذي يفسد الصوم

87
00:29:28.550 --> 00:29:46.250
اذا كان خرج بالشهوة واللذة المعتادة من اعلى فكر ونظر ولمس او قبلة وغير ذلك فهذا يفسد الصوم لكن اذا كان خرج بسلس او لاول نظرة ومن غير يعني تمانية وغير كذا فهذا لا يفسد الصوم

88
00:29:46.800 --> 00:30:07.800
وكذلك ذكر ايه؟ بعده اه قال كذلك لا بلا لذة او غير معتادة او مجرد انعاض وبمجرد ينعاد يعني اذا كان الانسان مجرد يحصل لك قيام الذكر والانعاد ولم يخرج منه ولم يخرج منه شيء

89
00:30:08.300 --> 00:30:27.100
اه لا يجب عليه القضاء وهذا هذه رواية اشهب عن ما لك شيء المدونة وروى وفي المدونة قول لابن القاسم وليس رواية انه يجب عليه القضاء بالانعاط حتى ولو لم يخرج منه شيء

90
00:30:27.600 --> 00:30:54.350
وفي العتبية رواية آآ لابن القاسم عن ما لك انه يجب عليه القضاء بالانعاض وطريقة شيوخ المالكية ان رواية غير ابن القاسم المدونة مقدمة على قوله فيها لان ابن القاسم في المدونة قال وليس الرواية هناك فرق بين القول وبين الرواية

91
00:30:54.650 --> 00:31:12.150
اشهب رواه رواية عن مالك قال لا يجب عليه لا يجب عليه القضاء بالانعام وابن القاسم قال يجب عليه القضاء وليس رواية. قول لا وروى في غير مدونة ابن القاسم روى رواية في العتبية انه يجب عليه القضاء

92
00:31:12.600 --> 00:31:29.900
لكن طريقة الشيوخ في ترتيب الروايات وتقديمها ان رواية غير ابن القاسم في المدونة يقدم على غيرها. تقدم على رواية ابن القاسم في غير المدونة تقدم حتى على قول ابن القاسم في المدونة

93
00:31:30.000 --> 00:31:48.200
واشهب هنا روى في المدونة انه لا عن ما لك انه لا قضاء في الانعاض قال وبترك اخراج قيء فان استدعاه فالقضاء دون الكفارة ما لم يرجع منه شيء ولو غلب

94
00:31:48.350 --> 00:32:08.750
وان خرج منه قهرا فلا قضاء الا ان يرجع منه شيء فالقضاء فقط ما لم يختر في ارجاعه فالكفارة ايضا استدعاء القيء القيء زرعا والقيء بمعنى غلبة. من ذرعه القيء

95
00:32:09.300 --> 00:32:26.150
فلا شيء عليه اذا لم يرجع منه شيء بعد ما اخرج الى الى قال الى الفم لم يرجع منه شيء فهذا لا شيء عليه لا اثم ولا قضاء ولكن من استدعاه وتعمده وعمل اليد في صبعه في حلقة ولا

96
00:32:26.250 --> 00:32:43.650
اراد يقول نطلع المرار ولا اعمل كذا فهذا لمتعمد للقيد. تعمد للقيد في نهار رمضان حرام لا يجوز وهذا باتفاق في المذاهب الاربعة كلما يقول انه لا يجوز واذا فعل ذلك فانه يجب عليه القضاء عند المالكية

97
00:32:43.950 --> 00:32:59.300
حتى لو لم يرجع منه شيء واذا رجع منه شيء فان كان يعني سواء كان غلبة ولى قضاء فيجب علينا غلبة والا ختيان فيجب عليه الكفارة عندهم لكن عند غير المالكية لا تجب عليه كفارة ولا يرجع عليه شيء منه شيء

98
00:33:03.250 --> 00:33:25.450
قال وصحته بترك ايصال متحلل اي مائع من منفذ عال او سافل والمراد بالوصول ولو لم يتعمد ذلك وهذا في غير ما بين الاسنان من طعام. واما هو فلا يضر. ولو ابتلعه عمدا

99
00:33:28.450 --> 00:33:42.100
قليل هذا ما بين الاسلام لا يفطر الصائم ولا يفسد الصلاة ان الاكل يفسد الصلاة لو انسان يصلي واكل شيء وضع شيء في فمه واكله يفسد الصلاة لك ما بين الاسنان مستثنى

100
00:33:42.150 --> 00:34:04.250
لا يفسد الصلاة ولا يفسد الصوم المفسدات الصوم هو وصول شيء الى الحلق والى او الى الجوف معدة الانسان فاذا وصل شيء من ذلك سواء كان سائلا او جامدا سائلا مثل المحاليل

101
00:34:04.650 --> 00:34:26.600
بانواعها والشرابات وغيرها وصلت المعدة او الى الحلق او كان جامدا مثل الطعام يعني وصل الى حلقه طعام ولا وصل الى معدته طعام فيفسد صومه يجب عليه القضاء وشيخنا وصول الطعام الى الحلقة المقصود لو تجاوز

102
00:34:26.800 --> 00:34:50.200
يعني الحنجرة او فقط في الفم يعني. ايوة لا واذا وصل الحلق ورده لا شيء فيه. اذا استرجعوا الى القيء لغير القيء نعم. حط الطعام  الطعام اذا وصل الى الحلق

103
00:34:50.250 --> 00:35:14.000
ورده ورجعه فهذا لا شيء فيه هايدا امتلأ منه شيء فسد صومه والماء والمايع اذا وصل الى الحلق يفسد الصوم والاشياء الاخرى لتصل الى المعدة حتى ولو من منفذ اسفل

104
00:35:14.350 --> 00:35:35.000
مثل حقنة الشرج والا سوائل اخرى ما دام تصل الى المعدة فانها ومثل هاللبوس والاشياء هذه اين تفسد الصوم؟ يعني اي شيء يصل المعدة جامدا او سائلا سواء كان من اعلى او من اسفل

105
00:35:35.250 --> 00:35:55.150
فانه يرشد الصوم واختلفوا في مسألة الاشياء التي هي غير مغذية مثل الحصى والدرهم اللوز بقشره لو ابتلع منه شيء يعني منهم من يقول انه هذا غير مغذي ولا يفسد الصوم ولا يعني صيامه صحيح

106
00:35:55.400 --> 00:36:13.750
وابن حبيب يقول لا يجب عليه القضاء لانه يحدث تغيرا في المعدة يعني يسكن كلب الجوع الى اخره. كلام ماذا يقوله وذلك عندهم يجب القضاء حتى لو الانسان بتبقى عشية غير مقدمة وصل الى جوفه

107
00:36:13.800 --> 00:36:31.300
مثل الحصى ولا الدرهم ولا اي شيء اخر اه طيب لو لو اكل حتى تتضح الصورة لو اكل طعاما لادخله فقط في فمه ثم اخرجه لا شيء عليه اذا كان لم يبتلى شيء

108
00:36:31.350 --> 00:36:46.750
من اثر الطعام. نعم اذا كان هو مثل ذوق الطعام الذوق اذا كان الانسان تذوق الطعام وبقي في في حلق في فمه فقط في فمه فقط فهذا يعني لا يفسد صومه

109
00:36:47.250 --> 00:36:59.800
واذا كان وصل يعني اتوا الطعام والريق اللي فيه الطعام الى الحلق فهذا يفسد يعني يعد من السوائل لان يصيب من السوائل التي وصلت الى الحلق فالسائل اذا وصل للحلق يفسد الصوم

110
00:37:00.100 --> 00:37:17.850
على مسائل واذا كان الطعام يعني مضغه بريقه وصل منه الى حلقه هذا يفسد صوم ولذلك قالوا يكره زي ما تقدم يكره ذوق الملح وكذا مخافة ان يصل هذا الى الحلق

111
00:37:18.100 --> 00:37:29.650
ذوقه متاعه فاذا كان بقي في الفم في محل الذوق فقط في اللهاء وفي اللسان وفي كذا فهذا لا شيء فيه فكده وصل الحلق يفسد به الصوم جزاك الله خير

112
00:37:29.800 --> 00:37:56.300
قال اه او غيره اي غير المتحلل كدرهم من منفذ عال فقط بدليل ما ياتي على المختار عند اللخم بمعدة لمعدة متعلق بايصال وهي من الادمي بمنزلة الحوصلة للطير والكرش للبهيمة

113
00:37:59.350 --> 00:38:17.400
يعني اذا كان هو هذا الشيء الجامد الجاف وصى من منفذ من اعلى الدرهم والحصى وكذا وصل للمعدة فانه يفسد الصوم الذي مشى عليه المصنف لكن لا من اسفل من اسفل لا يفسد الا ما كان

114
00:38:17.650 --> 00:38:37.100
اه يعني ما يعني يتميع يعني اما مايعا واما يتميعا يذوب يذوب اذا ذو خيمة الحمايل اللاموسات والمسائل هاديا لكن آآ لو كان فتايل زي ما قال الامام مالك لو كان فتاة اذا ادخلها في فتحة الشرج

115
00:38:37.200 --> 00:38:49.600
دخلت فقال لان هذه اشياء جامدة حتى لو كان فيها دهون هاي قالوا فانها لا تفصل لان ما فيها هو يعد شيئا قيرا فالجامد الذي يدخل من اعلى هو الذي يفسد

116
00:38:49.800 --> 00:39:11.400
لكن اذا دخل من اسفل لا يفسد ولا بوس يفسد لانه مايع يعني انه يتميع يعني لا يبقى جامدا مجرد ما يدخل بالحرارة يتميع قال بحقنة بمائع اي ترك ايصال ما ذكر لمعدة بسبب حقنة من مائع

117
00:39:11.500 --> 00:39:36.450
في دبر او قبل امرأة لا حنين واحترز بالمائع عن الحقنة بالجامع ذكر قول المرأة يعني فيه نظر لا يقومها للماء وقبل المرأة لا يفضي الى المعدة يعني كان حسب القائد تكلم عليها وادكارها وبوصول شيء الى المعدة والى الحلق

118
00:39:36.850 --> 00:39:51.650
من اعلى من اعلى ومن اسفل ومن اسفل اه بشرط ان يكون سائلا لكن ما يدخل من قبل المرأة فهذا لا علاقة له بالمعدة انا جهاز اخر منفصل عن المعدة تماما

119
00:39:52.100 --> 00:40:11.950
عشر ذكره يعني هنا في انه افطر هذا هو لا يختلف عن احليل الرجل احليل الذكر انه لا يوصل الى المعدة واحترز بالماء يعني الحقنة بالجامد فلا قضاء ولا فتائل عليها دهن

120
00:40:14.850 --> 00:40:38.400
لانها جامدة. مم وقوله او حلق معطوف على معدة اي ترك اي ترك وصول المتحلل او غيره لحلق او او غيره لحلق. نعم المتحلل يعني اي شيء تحلل وصار يعني من المحاليل

121
00:40:38.600 --> 00:40:59.450
من طعام ولا من غيره وشراب ما دام وصل الى الحلقة هذا يكفي في فساد الصوم ولما قيد الحقنة بالمائع علم انه راجع للمتحلل ولما اطلقا في الحلق علم انه راجع لمتحلل او غيره

122
00:40:59.700 --> 00:41:21.100
لكن بشرط الا يرد غير المتحلل الا الا يرد نرد الا يرد غير غير المتحلل فان رده بعد وصوله الحلق فلا شيء فيه فعلم ان وصول ان وصول شيء للمعدة من الحلق مطلقا

123
00:41:21.400 --> 00:41:48.850
او من منفذ اسفل بشرط ان يكون مائعا او للحلق كذلك مفطر هذا اذا كان الواصل للحلق من المائع من الفم بل وان وصل له من انف بل وان وصل له من انف او اذن وعين

124
00:41:49.100 --> 00:42:10.800
كالكحل نهارا فان تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ فلا شيء عليه كان اكتحل ليلا وهبط للحلق نهارا او وضع دواء او دهنا في انفه او اذنه ليلا فهبط نهارا

125
00:42:15.200 --> 00:42:32.950
يعني المهم احنا القاعدة عرفناها الان ان وصول اي شيء ما متحلي الى الحلق يفسد الصوم حتى ولو لم يصل الى المعدة واي شيء وصل الى المعدة يعني سواء كان جامدا

126
00:42:33.250 --> 00:42:51.150
او متحللا من اعلى لا يفسد الصوم واذا كان من اسفل فليس للصوم الا اذا كان متحللا لا جامدا يا هذه القاعدة فيما يفسد الصوم لا يفسده وما وصل الحرج ليس بالضرورة ان يكون وصلا من الفم

127
00:42:51.700 --> 00:43:07.800
لو وصل المنافذ الاخرى التي توصل بطبيعتها الى الحلق يعني ممن وضع دواء في عينه بالنهار والا في اذنه ولا في انفه فانه سرعان ما يجده طعمه في حلقه فهذا يفسد الصوم

128
00:43:08.600 --> 00:43:24.750
لكن آآ هذا اذا وضعه في الوقت اللي هو يحرم عليه استعماله او يمنع من استعمال اه لكن لو وضعوا بالليل وضع سواء في عينه او كحلة في عينه بالليل ووجد طعمه في النهار

129
00:43:24.850 --> 00:43:41.800
ووضعه شيء في اذنه او في انفه واذا اطعمه بالنهار فهذا لا حرج عليه كان وقت الاستعمال كان مأذونا في استعماله فلا يضر مع ذلك انحداره واطعمه بالنهر وهذه مسائل فيها خلاف ليس متفق عليها الشافعية لا يرون

130
00:43:42.000 --> 00:44:02.250
يعني وجوب القضاء لانه لا لا يرون هذه منافذ طبيعية وليست منافع معتادة منافذ معتادة. مم يعني لا ما اوصي الحق يفطر اذا كان من المنفذ المعتاد لكن ما وصلوا عندهم من العين ومن الانف او من الاذن فهذا ليس منفذ المعتاد اولئك

131
00:44:02.400 --> 00:44:19.100
يعني لا يفتر الوصول للشيء من الماء على الحق لا يفطر الصائم عندهم ولكن اي مسائل لي فيها خلاف ينبغي على الانسان ما دام يمكنه تجنبه ان يتجنبها اذا كان اه مطالب الانسان مريض مطالب بدوالي عينه او لاذنه

132
00:44:19.250 --> 00:44:37.800
وكان يكفيه ويغنيه ان يأخذ هذه الجرعات بالليل فينبغي ان يفعله بالليل لا يفعله بالنهار وبعد هيك لو فعلوا بالليل ووجد طعمه بالنهار فصيامه صحيح بالاتفاق لكن اه لو فعله بالنار فانه عند بعض اهل العلم يكون صامه صيامه فاسد

133
00:44:38.000 --> 00:44:52.700
فما دام يمكنه ان يستغني باستعمال الدواء بالليل ولا يحتاج لي في النهار فينبغي ان يكتفي باستعمال الليل  فاذا كان في ضرورة وحاجة الى ذلك لان الدواء لابد ان يكون بالنهار

134
00:44:52.850 --> 00:45:15.150
بدلوا ان يستعمله هناك طرق يعني هي احيانا تستعملها الاطباء تمنع وصول الدواء عامة في العين الى الحلق لو انسان وضع قطر الدواء في عينه ووضع يعني آآ اه اصبعه على اه مؤخرة مقدمة العين هكذا وضعت عليها

135
00:45:15.250 --> 00:45:35.400
لمدة دقائق قليلة دقيقين او ثلاثة فانه بعد ذلك لا يصل الدواء الى الحلق لا يستطعمه وكذلك لو اغمض عينيه لوضع الدوافع اليه واغمضها احكم غمضها لمدة دقيقتين وثلاثة فان ذلك ايضا يمنع وصول الدواء لان الدواء يحتاج الى وقت قليل لتمتصها العين

136
00:45:35.550 --> 00:45:53.650
اما اذا كان لم تعمل هذه الاشياء لم يعني يحصل تغميض للعين ولا ضغط على مقدمة العين من الدواء يتسرب مع المنافذ ويصل الحلق سرعان ما يصل الى الحلق وبهذه الصورة يبقى هو يتجنب آآ المحذور في وصول دواء الى الحلق

137
00:45:54.150 --> 00:46:08.300
ولكن لو وصل فاذا كان هو يعني تعملوا له كثير ومحتاج اليه فيستطيع ان يأخذ بالمذهب الشافعي الذي يقول انه لا يجب القضاء في هذه المسائل لانها ليست منافذ معتادة

138
00:46:09.650 --> 00:46:29.750
قال واشعر كلامه بان ما يصل نهارا للحلق من غير هذه المنافذ لا شيء فيه فمن دهن رأسه نهارا ووجد طعمه في حلقه او وضع حناء في رأسه نهارا فاستطعمها في حلقه فلا قضاء عليه

139
00:46:29.950 --> 00:46:54.500
ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء بخلاف من حك رجله بحنظل فوجد طعمه في حلقه او قبض بيده على ثلج فوجد البرودة في حلقه فلو قال المصنف ووصول مائع لحلق وان من غير فم او لمعدة من منك دبر كلها بغيره

140
00:46:54.550 --> 00:47:12.900
من فم على المختار لوفى بالمسألة مع الاختصار والايضاح ما قال وان من وضع يعني آآ دهنا على رأسه او حناء على رأسه واذا طعامه انه مادام القضاء هذا بعيد يعني الظاهر يعني. مم

141
00:47:13.050 --> 00:47:27.550
يتمة لان هذه ليست منافذ ربما العين ولا الاذن ولا الانف قد يكون هذا الانف يفتح على الفم قريب منا لكن المسام اللي موجودة في الراس وكذا باي ما الفرق بين مسام الراس ومسائل

142
00:47:27.600 --> 00:47:40.450
مسام الرجل مهو قال لي اضع رجل على حنظلة ولا يمسك ثلج في يده ويجد طعمها في حلقه لا يجب عليه ما الفرق بين هذه وذاك فالظاهر ان هذا كله لا يجب فيه قضايا يعني الدهن

143
00:47:40.550 --> 00:47:56.350
دهن الراس ولا الحناء ولا كي وضعها على الراس هادي كلها لا يجب فيها القضاء. الخلاف هو يعني هو معتبر ينبغي ان يهتم به يعني الدوالي يوضع في الاذن او في الانف او في العين يعني

144
00:47:58.650 --> 00:48:20.500
قال وبترك ايصال بخور بفتح الباء اي الدخان المتصاعد من حرق من حرق نحو العود ومثله بخار القدر فمتى وصل للحلق اوجب القضاء خلي بالك من كلمة وجب من كلمة وصل الى الحلق

145
00:48:20.700 --> 00:48:45.100
بعض الناس يظن انه مجرد انك تشم البخور او تشم بخور القدر ودخان القدر انا يعني يفسد الصوم ويفطر الصائم لا والمراد بهذه الاشياء وانا جسم الدخان نفسه يستنشقه الانسان ويدخل الى حلقه ليس الرائحة

146
00:48:45.250 --> 00:49:02.150
الرائحة لا تفسد الصوم لو انسان شم الرائحة وذلك لا يكره شم الطيب في في نهار رمضان غير مكروه اللي يفسد الصوم هو دخول الجسم جسم الدخان بتاع القدر يفتح فمه انسان يجيه عالقدر وهو يخرج للبخار

147
00:49:02.300 --> 00:49:19.000
ويستنشق منها ويدخل منها الى حلقه هذا يفسد ذلك البخور يعني غابق وكاتر وكذا وفتح انف امه وانفه ودخل الدخان هذا يفسد الصوم فكان مجرد الدخان لا وجود له وانما دخل الى المطبخ

148
00:49:19.200 --> 00:49:34.000
واستنشق ووجد رائحة الطعام زكية وجد في حلقه واستطعمها يعني حسها يعني مريحة وكذا هذا لا تفسد هذه لا تفسد الصوم يعني يفسد هو الجسم الذي يدخل الحذق لا مجرد الرائحة

149
00:49:35.350 --> 00:49:55.750
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني

150
00:49:55.750 --> 00:50:10.550
العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا