علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر ولو بطلاق بت الا لوجه كوالد يقول السارح رحمه الله كوالد اب اب اب او ام اي كامره بالفطر ان كان على وجه الحنان والشفقة من ادامة الصوم ومثله السيد وشيخ في الطريق اخذ على نفسه العهد الا يخالفه والحق به والحق به بعضهم شيخ العلم الشرعي وان لم يحلفا اي اي الولد اي الوالد ولم يحلف وان لم يحلف ابه وان لم يحلف نعم. اي الوالد والشيخ اول نعم يعني اذا كان اذا كان الانسان في صيام تطوع وقلنا ما لا يجوز له ان يفسده من غير سبب لانه زي ما تقدم يصنف وقضاه في النفي بالعدد الحرام يترتب عليه القضاء قال ما ينبغيش يفسد صومه حتى ولو يعني امره احد بطلاق بت وقلنا هذا ينبغي النظر في المسألة واحد احلف عليه بالطلاق قال لابد ان تفطر الشارع والمصنف قال لا ما ينبغيش يسمع كلامه وينبغي الا يفطر. ويقضي يستمر في هنا لولا ان يفطر يمكن بعد ذلك قضى ولم يقض يعني خلاف بين اهل العلم انه واسع في هذه المسألة حتى ولو لم يقضي لا حرج عليه وذكر مصنف من اه يعني يجوز له ان يطيعهم في هذه المسألة. قال مثل والدي الام ولا الاب ولا اشفقوا عليه وخافوا عليه من الصوم ويضره ويؤثر عليه ايه شفطوا حنان قالوا لها افطر قالوا ينبغي ان يفطر وانا يجب عليه القضاء والحقوا بها ايضا الشيخ اللي اخذ العهد على الا يعصيه فاذا كان يعني وشيخ يعني يعني يتكلم عن علم ويعرف ما تجب فيه الطاعة وملاذها يعني ما تجوز فيه الطاعة ولا تجوز فيه الطاعة مش مثل شيوخ الطرق الجهلة اللي هم يعني يعني يطلبون الطاعة في المعصية هذا لا يجوز طاعتهم في المعصية لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الله اذا كان شيخ الطريق يعني طريق صحيح على السنة وهو عالم بما يقول فهذا له يعني احترمه التلميذ او المريد او كذا وقال هو افطر وافطر فلا حرج عليه لكن لو كان يا شيخ يعني يعني يأمر بالمعصية ولا الناس اللي عملوا في الحضاري وفي كذا وفي من يشرب الخمر وفيهم كذا وفيهم من يامره بالسهر الى قرب الفجر ولا يصلي الصلاة في وقتها فهذا امر يعني اذا كان امر بشيء فيه من الشرع فيه طاعة لله يطاع واذا كان بشيء ما فش طاعة وقال له افطر. هذا ما ينبغيش ان يسمع كلامه. ينبغي ان يستمر في صومه وذاك ايضا الشيخ العلم الى اخره. فالغرض ان من يعني بدأ في صوم تطوع اذا طلب منه شيخه او والده او والدته الفطرة فله ان يفطر ولا حرج عليه ولا يجب عليه القضاء. هذا خلاصة كلامه قال ولما بين ان القضاء واجب في الفرض بين ان الكفارة قد تجب في بعضه بقوله وكفر المفطر المكلف الكفارة الكبرى وجوبا بشروط خمسة اولها العم واليه اشار بقوله كفارة الكفارة الكبرى لحظة الكفارة الكبرى احتراز عمل الكفارات الصغرى زي اعطاء المد لمن يؤخر صيامه اذا كان عليه قضاء يؤخره الى بعد رمضان والا زي ما هو مذهب المالكية في المرضي عنها اذا افطرت تطعم لا يسمى كفارة صغرى الكفارة الكبرى لي هي اللي هي فيها اطعام ستين مسكين او صيام شاهي متتابعين او عتق رقبة والكفار والكفارة هي يعني عمل من اعمال الطاعات يفعله الانسان يعني تلافي او تدارك اه في في تقصير يعني يفعله بأمر الشرع الشرع امره ان يفعل او يعمل عمل من الطاعات بسبب تقصير يعني حصل وتقصير في عمل من الاعمال الشرع امره ببعض الطاعات بحيث يعني تكون جبرا لتقصيره زي الكفارات اللي فيها في الدهار وفي قتل الخطأ وفي اه صيام رمضان اذا كان سنفطر فيه متعمدا اي نعم قال بشروط خمسة اولها العمد واليه اشار بقوله ان تعمد فلا كفارة على ناس نعم الثاني ان يكون مختارا فلا كفارة على مكره او من افطر غلبه نعم. الثالث ان يكون منتهكا لحرمة الشهر فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه واليه اشار بقوله بلا تأويل قريب وسيأتي بيانه يعني لابد ان يكون نية انتهاك الشهر موجودة. ما يكفيش انه يكون عمل قد يكون عمل ويكون اختيار ولكن لا يقصد منا صاحبها انتهاك حرمة الشهر لانه متأول يعني فسر شيء من يشاء فسر تفسير وكان تفسيره خاطئا لم يقصد فيه هو التعدي على احكام الله وعلى شرع الله ولكن اجتهد وظن الامر سايق وجاهز وتبين اجتهاده ان اجتهاده خاطئ آآ لابد ان يكون يعني الفطر ليس فقط عمدا ولا مختارا بل لابد ان يكون يعني منتهكا ناويا انتهاك حرمة الشهر لا متأولا نعم قال ورابعها ان يكون عالما بالحرمة فجاهلها كحديث عهد باسلام ظن ان الصوم لا يحرم معه الجماع فجامع فلا كفارة عليه واليه اشار بقوله وبلا جهل لحرمة فعله واولى جهل رمضان كمن افطر يوم الشك قبل الثبوت فلا كفارة واما جهل وجوبها مع علم حرمته فلا يسقطها الجهل هنا نوعان هناك جهل يعد من التأويل القريب وصاحبه معذور ولا تجبوا معه كفارة وجهل يعني صاحبه غير معذور ويعد من التأويل البعيد وتلزمه الكفارة الجاه الذي يعذر صاحبه والجهل بحرمة العمل لعمله لواحد حديث عهد الاسلام وظن ان الجماعة مش ممنوعة في رمضان فجمع هذا معذور لان له وجه في يعني ما ارتكبه وظن له امر جائز وهو في الواقع غير جائز لانه جاهل وحديث عهد باسلامه يعني عنده اسباب لقبول عذره وكذلك الجهل برمضان. ما اعرفش ان هذا الشهر رمضان زي ما التبست عليه الشهور واكل وشرب وجامع في شهر اظنه شعبان فاذا هو رمضان وكذلك في يوم الشق قبل لا يثبت انه اكل قبل لا يثبت بانه من رمضان فهذا كله من التويل القريب والجهل به صاحبه معذور لكن جاء الاخر يصعبها غير معذور هو يعلم الشهر اعلم شهر رمضان وعدم حرمة يعني هذا الشهر ويجب عليه ان يصومه وكذا ولكن جهل ان هذا العمل يسبب له الكفارة يعرف ان الجماعة محرم وما يجوز لكن ما كانش اعتقد انه يوصله الى الكفارة جهله بانه يعني لا يعرف ان الكفاءة تجب عليه بسبب الاكل متعمد ولا الجماع هذا جهل من التأويل البعيد ولا يعذر به وتجب عليه الكفارة حتى لو كان جاهلا بها قال خامسها اشار له بقوله في اداء رمضان فقط لا في قضائه ولا في كفارة او غيرها يعني هذه الكفاءة تجد ما فيش ما تجبش الا في صيام واحد فقط وفي صيام رمضان اذا كان هو تعدى في يوم من الايام رمضان وعمل ما يجب الكفارة متعمد هل تجب عليه لكن لو كان في صيام اخر واجب ايام ندر ولا قضاء رمضان واليه صيام مهما كان فلا تجب فيه كفارة. الكفارة خاصة بصيام رمضان الاداء وليس القضاء قال في المختصر جماعا او رفع نية نهارا او اكلا او شربا بفم فقط يقول السارح وقوله جماعا يوجب الغسل وما عطف عليه مفعول وما عطف عليه مفعول تعمد تعمد وسواء كان المتعمد رجلا او امرأة جماعا جماعا كلمة جماعا ومعطف عليها كل هذا مفعول لتعمده وسواء كان جماعا نعم. وسواء كان المتعمد رجلا او امرأة او تعمد رفع نية نهارا واولى ليلا وطلع الفجر رافعا لها لا ان علق الفطرة على شيء ولم يحصل كان وجدت طعاما اكلت فلم يجده كأن وجدت طعاما اكلت فلم يجده كاين اه كأن وجدت طعاما اكلته. مم نوى هكذا نعم فلم يجده او وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه يعني يوجب الكفارة هو جماعا عن الاول وعطف عليها اشياء اخرى يعني افساد صومه اما برفع النية اما بالليل وبالنهار النية ترتفع في اثناء العبادة في الوضوء وفي الصيام وفي الصلاة فلو خرج من الصلاة بالنية خلاص تبطل الصلاة قال بنيتها لانه لا يريد ان يستمر في صلاته افعاله الظاهرة لا تكفيه ما دام النية قد رفعت العبادة واقتصد الخروج منها فهو مادام مقصود الخروج من الصوم معناه ابطل صومه كأنه افسده كأنه اكل بالفعل ولو لم يأكل لو كانت هذه النية لرفح والتخلص منها وعدم استصحابها وتركها سواء كانت بالليل قبل الفجر والا كانت بالنهار وكذلك الاكل بالفعل وليس نية الاكل ليفسد الصوم الصوم تجبه الكفار هو الاكل بالفعل في نهار رمضان لا نية لكن نية الاكل وحدها لا تكفي. نية رفع الصوم وحدها توجب الكفارة. ونية الاكل واحدة من غير اكل لا توجب كفارة كمن قال ان وجدت طعاما اكلته ولكنه لم يجد فهذا لا يعني زي واحد يعني نوى ان ينقض ان ينقض اوضه ولم ينقضه لا يزال على وضوئي نوى ان يأكل ولكن لم يجد ما يأكل او وجد ما يأكل ولم يأكله فلا يفسد صومه فالكفارة تجب عند علماء المالكية تجب بانتهاك حرمة الصوم اما بالجماع او بالاكل او الشرب ما يصل من الفم يعني لا من منفذ اخر من العين ولا من الاذن ولا لكن الاكل والشرب واذا وصل من الفم تجد متعمدا صاحبه متعمد اه تجب عليه الكفارة قالوا والصحيح وهذا هو خلاف للجمهور الجمهور قالوا الكفارة في شهر حداشر رمضان لا تجب الا بالجماع لحديث ابي هريرة رجعة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اا اهلكت قال وما اهلك قال وقعت على اهلي في رمضان وفي نهار رمضان فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل وعندك رقبة؟ قال لا قال له اعتق رقبة قال ليس عندي وهذا فصوم في الشهرين قال استطيع اطعم ستين مسكين كان قال له لا اقدر فالحديث لم يرد الا في افساد الصوم بالجماعة لم يرد حديث في افساد الصوم بالاكل فالجمهور العلماء غير المالكية وقفوا على مورد النص وهو الجماع وقول لا تجب الكفارة على من اكل متعمدا لا تجب الا في اه الصورة هذه التي وردت في السنة والمالكية قالوا تجب الكفارة ولكن متعمدا قياسا على الجماع لان السبب في وجوب الكفارة على المجامع ليس هو لصفة الجماع وانما لما ترتب عليه من نقض حقيقة الصوم وانتهاك حرمته لان حقيقة الصوم هي الكف عن شهوتي البطن والفرج فهو يعني انقضى على احد ركني الصوم فافسده بالجماع وكذلك ما انقض على الركن الاخر ومثله لان وجوب الكفارة عليه سببها انه انتهك حرمة الشهر باحد الممنوعين اللي هما اركان الصوم الركن الاخر ممنوع منه وايضا في حكمه لو انسان انقض عليه وافسده ونقضه يكون حكمه حكم الجماع والقياس صريح وصحيح وواضح الالة فيه واضحة وذلك لهم وجه صحيح في هذه المسألة والكفارة لا تجب فقط عندهم بالجماع بل تجدوا تجدوا تعمد الاكل والشرب ايضا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او تعمد اكلا او بلعا لنحو حصاة وصلت للجوف او سربا بفم فقط فلا كفارة فيما يصل من نحو الف لانها معللة بالانتهاك الذي هو اخص من العمد لان السبب هو الانتهاك يعني السبب في الكفارة وانتهاك واللي يعمل حاجة في اذنه ولا في عيلة وكذا لا يقصد انتهاك الحرمة هذه عاملة لمصلحة يداوي انفه ويداوي عينه لان عادة الناس لا يأكلون من عيونهم ولا يشربون من انوفهم هذا واضح ان نية انتهاك الحرمة غير موجودة لابد عملا لغرض اخر ودام انتهاك الحرمة غير موجودة اذا لا تجب الكفارة قال ثم بالغ على الكفارة فيما يصل من الفم بقوله وان وصلا للجوف باستياك جوزاء وهي القصر المتخذ من اصول الجوز اي تعمد الاستياك بها نهارا وابتلعها ولو غلبة او ليلا وتعمد بلعها نهارا لا غلبة فيقضي فقط كان ابتلعها نسيانا ولو استعملها نهارا عمدا استعمال الجوزاء في سياق حرام المنهي عنا يعني ولذلك هذا السب هو ان تشددوا فيها فاذا كان استعملها ووصلت منه الى حلقه حتى ولو غلبة يعني ايش؟ تترتب عليه الكفارة فيها لكن الاعتراض او كشرح ما قصده المصنف بذلك هو المصنف لانه ذكر القبلة وفي معناها يعني المقدمات لين لمس وغيرها ثم ذكر بعد ذلك اه مقدمات اخرى وهي مجرد الفكر والنظر ومنهم من ذهب الى ابعد من ذلك وقال حتى لو استعملها ليلا ووصل بحلقي نهارا هذا بعيد يعني الانسان لما يستعمل شيء في وقت الجواز ووقت الاباحة لانه هذاك هو الوقت يتعلق به التكليف يعني الاذن وعدم الاذن. وقت الاستعمال لا بعده الانسان عندما يأكل الطعام ياكله يعني طيبا طاهرا لكن بعد ذلك يتحول الى دم واه نجاسة الى غير ذلك فلا بان ينظر الى ما يؤول اليه الامر ينظر الى الحكم الشرعي وقت الاستعمال هو لما استعمل استعمل هذا يعني السواك يستعمله في وقت يجوز له ان يستعمل مثل يعني يضع قطرة في العين والا يضع اه شيء في الانف ولا كذا قبل الفجر ثم بعد ذلك يجدوا طعمه بعد الفجر قالوا انه لا يفسد صومه لانه لم يتناول المفطر وقت المنع وانما تناوله وقت الجواز كذلك هذه اذا كان استعملها في النهار ووصلت الى حلقي بصورة من الصور جددوا فيها وقال يجب عليه القضاء والكفارة اما اذا استعملها بالليل فالظاهر انه لا تجب عليه الكفارة قال او تعمد من يا اي اخراجه بتقبيل او مباشرة بل وان بادامة فكر او نظر وكان عادته الانزال ولو في بعض الاحيان من ادامتهما فان كانت فان كانت عادته عدم الانزال منهما لكنه خالف عادته وانزل فقولان في لزوم الكفارة في لزوم الكفارة وعدمه. واختار اللخم الثاني واليه اشار بقوله الا ان يخالف عادته فلا كفارة على المختار فان لم يدمهما فلا كفارة قطعا تعمد مني يعني فاذا كان هو اه يعني مع استدامة ومع قصد سواء كان بفكر ولا بنظر ولا بلمس ولا بقبلة ولا استدامة وتعمد هذا فتجب عليه الكفارة مع الاستدامة وبعد هيك ذكروا يعني هل يعني يمضى الى من عادته انه يخرج منه المنيب بسرعة مثل هذه المقدمات او عادته الا يخرج منا فداك هو خلاف قالوا اذا خرج منه المنيم مع الاستدامة فتجب عليه الكفارة مما قال تجب عليه الكفارة سواء كانت عادته ان يخرج منه المني بهذه الصورة او ليست وليس كذلك يعني ما كانش عنده عادة ان يخرج من يأكل بهذه الصورة فهذه المرة خالف عادته وخرج منه يعني مع استدامة النظرة والفكر او اللمس الى اخره فعمم وقال تجب عليه الكفارة حتى ولو لم لو حتى ولو لم تكن عادته كذلك والقول الاخر لرجح اللقمة قال لا ينبغي ان يمضي الى العادة متاعه اذا كان عادته ان هذه المقدمات لا يخرج منها المني وخرج في هذه المرة على خلاف العادة فلا تجب عليه كفارة وان كان يعني عادته ان يخرج من المني في مثل هذه الحالات ايوا اقدم عليه مع معرفته بذلك هذا لا عذر له. ويجب عليك تجب عليه الكفارة. والتفصيل هذا قال هو الراجح هذا كله مع الاستدامة لكن المقدمات الاخرى لان الكلام هذا كله في المقدمات كلها ليس خاص حاجة اخرى اللمس ولا القبلة ولا النظر ولا كل هذه المقدمات ليدل الجماع كل هذه يعني ينظر فيها الى الاستلام وعدم كان ما فيش استدامة وخارج المني من اول وهلة فهذا بالاتفاق لا تدري به الكفارة لان هذا يعد ما هوش امر ما هوش طبيعي ويعد مثل المرض ولا يؤاخذ به زي السلس يعني زي اللي يخرج من السلس لكن معالي الاستدامة هذا هو الكلام اللي فيه التفصيل هل هو عادته كذلك اريد استعادته ان كانت عادته كذلك فهذا باتفاق يجب عليه الكفارة وان كانت ارادته الا يخرج منه المرء بهذه السرعة ففيه خلاف هي لا تجد بكفارة وقيل لا تجب. والراجح انه لا تجب عليه فقوله الا ان يخالف الى اخره راجع للمبالغ للمبالغ عليه ومثله النظر واما قبل المبالغة ففيه الكفارة وان خالف عادته على المعتمد وان لم يستدم واعترض على المصنف بان اختيار اللغم انما هو في في القبلة والمباشرة واجيب بانه يلزم من جريان القيد فيهما جريانه في الفكر والنظر بالاولى ولكن لما كان القيد فيهما ضعيفا وفي الفكر والنظر معتمدا ذكره المصنف في الاخيرين لذلك يعني عاداته ما كانت عادته كذلك قال هذا هو مرتبط بما بعد المبالغة وهو ولو بفكر او نظر اما القبلة واللمس فهذه ما ينضرش فيها الى يعني عادته كانت كذلك وليست عدده كذلك اذا كانت مع استدامة يعني هذا الكلام يريد ان يفصله والمسألة فيها كلام اخر وتفصيل اخر وذكرهم بالمبالغة ولو بنظر وبفكر بعد هيكا ذكر ان كانت عادته والشارع قال ان كانت عادته كذلك هذا مرتبط بما بعد المبالغة لمسألة الفكر والنظر لكن مسألة اللمس والقبلة هذه لا ينظر فيها الا كانت كذلك ولم تكن عادته كذلك بل تجب عليه الكفارة ولكن هناك ما قاله هذه القيد اللي ذكر كانت كذلك هي تجب في الاولين وتجب في الاخرين الاخيرين من باب اولى اللي كلها ينظر فيها الى عادته والظاهر هذا هو الكلام الذي يمكن ان يعول عليه ينظر فيها الى عادته لانها لم تكن عادته ان ينزل بسرعة هذا لا يتحقق فيه انتهاك الحرمة لانتهاك الحرمة بافساد الصوم لابد ان يكون هو مترصد ومتعمد وعالم ان هو سينزل. ومع ذلك لان عادته كذلك ومع ذلك فعل هذا الفعل هذا يتحقق وهذا عام يعني كما يكون مع الفكر والنظي يكون ايضا مع يعني اللمس واذا كان من المقدمات والظاهر ان هذا القيد وهو مكانة يجب عليه تجب عليه الكفارة ومن لم تكن الواجب عليه الظاهر ان هذا هو الاوجه يعني في التفصيل قال نعم اعترض بان القيد لابن عبدالسلام لا للخم. فكان عليه ان يقول على الاصح مثلا بموقع المختار يعني انه اذا كان لم تكن له عادة انه لا تجب عليه الكفارة على المختار قال له العدد هو اصطلاح وانا لما اقول على المختار معناها كان الاختيار هذا للخب ولو في الواقع ليس كذلك الاختيار هذا والابن عبد السلام وكان بمقتضى القواعد الذي ذكرها في المقدمة انا اذا كان في احد غير الخمس اللي يذكرهم عند ترجيح لمسألة وتصحيح يقول على الاصح اذا كان هالكلب الراجحي معناه لابن يونس واذا كان عندها تصحيح في مسألة لغير من ذكره المشايخ اللي ذكروا ابن رشد وابن يونس وكذا فيعبروا بالاصح هذا وبالوقت الاصطلاحي بحيث ما يستدركش عليه ان كلامهم منهجي كتاب كتاب منهجي ويحاسبون المصنف يحاسبنا بالحرف وبكل كلمة كل كلمة يقولها يحاسبنا عليها لان يحاسبناه عليها لانه الزم نفسه في المقدمة مصطلحات مصطلحات دقيقة ومتقنة ويتبعوا فيها من بدايتها الى ان توصل المدونة يعني قال تأويلاني وما في غير موضعهم وقال تردهم في غير موضعهم يقول هذا مخالف للصلاح ده كان قال هذا عالمختار وهو الكلام مش ولا اوقف محلك انت الزمت نفسك بشيء لم توفي به من خلال كتاب كتاب منهجي دقيق يعني علم الانسان يريد يريد ان يتعلم التأليف ولا التدقيق في المسائل الفقهية يعني الكتاب يعني منضبط بالمئة قال وان امنا بتعمد نظرة واحدة فتأويلان. الراجح منهما عدم الكفارة ومحلهما اذا لم يخالف بان كانت عادته الامناء بمجرد النظر. والا فلا كفارة اتفاقا ايه لان قلنا ديما الكفارة يلاحظ فيها ان صاحبها يعني يريد انتهاك الحرمة لكن ماذا يفعل هذا ومن اول نظرة وكذا هذا لا يتحقق فيه انتهاك الحرمة لان الحديث يعني قال النظرة الاولى لك والثانية عليك فاول نظرة مش مكلف فيها لا اثم فيها انسان لو واقع نظره على حرام ثم كفه فلا حرج عليه ولا اثم عليه لكن لو لو وقعت هذه النظرة الاولى وبمجردها وقع الانزال فهذا كيف يقال لو انك منتج حرمة الشهوة يجب عليك كفارة والشرع عفاه منها ورفع عنه الحاج والاثم فيها لا يتفقان يعني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما كانت انواع الكفارة ثلاثة والمعروف انها على التخيير افاد النوع الاول معلقا له بكفرة بقوله باطعام اي تمليك ستين مسكينا اي محتاجا فيشمل الفقير لكل مد وتقدم انه ملء اليدين المتوسطتين ولا يجزي غداء او عشاء خلافا لاشهب وتعددت بتعدد الايام لا في اليوم الواحد ولو حصل الموجب الثاني بعد الاخراج او كان الموجب الثاني من غير جنس الاول يعني الكفارة نوع ثلاثة انواع النوع الاول اطعام ستين مسكين. كل مسكين يعطي يمد ايه ما يجوزش يعطي الستين مدش يعطيهم لعشرة ولا لعشرين ولا لتلاتين ولا لخمسة ولا لعائلة لا يجوز لابد ان يفرقهم على ستين مسكين كل واحد ياخد مدة قال ولا يجزي اه غداء ولا عشاء يعني خلاف لاشهب يعني او غذاء معيشة. لا بد ان تعطي المد في الكفارة ستين مد لو اخدت ستين مسكين واطعمتهم وغديتهم وعشيتهم عندهم لا يكفي لا يكفي اكلا ما شب اوجه في هذه المسألة لان الغداء والعشاء هو اكرم وللفقير والمسكين من ان تعطيه مد ويبحث عنك كيف يأكله قد يغنيه وقد لا يغنيه لكن الغداء والعشاء معناه وانت اطعمته وآآ راحته الى مشهد اوجع في اي مسألة ان الغداء والعشاء يكفي معناها انك تغدي ستين مسكين مع بعضهم والله كل يوم تجيب واحد تقعديه وتعشيه آآ هذا يعني النوع الاول اللي هو ست اطعام ستين مسكين وقال يعني تتعدد بتعدد الايام انسانتك حرمة رمضان كلها كل يوم ياكل ويشرب او يجامع وينتهك الحرمة لتجد عريس يتجب عليه ثلاثون كفارة واذا كان يعني تتعدى بتعدد الايام لكن لا تتعدد بتعدد المخالفة في اليوم الواحد له في اليوم الواحد ارتكب عدة مخالفات افطر واتغدى واتعشى لا تتعدد عليه كفارة. خلاص وجبت بالافطار فبعد ذلك حتى الغداء والعشاء كلها داخلة في دم الكفارة عبادة واحدة في داخل اليوم الواحد حتى ولو تعددت اسبابها يعني صعب منها من هو جماع في اليوم الواحد فعل المحظوران يعني وعلى المحظورين فعلى الجماع فعلى الاكل والغذاء والعشاء ما دامت هي ليوم واحد فالواجب هي كفارة وهي تغني عن كل اه المخالفات اللي ارتكبها لكن اذا ارتكب عليك في يوم اخر كل يوم له كفارته اه شيخنا هل يجزي اه اعطاء القيمة في بالنسبة للاطعام يجوز على يعني كلام القيمة القيمة العلماء الحنفية يجوزونها الحنفية يجوزون القيمة في الكفارات ويجاوزونها في الزكاة وفي زكاة الفطر اذا كان هي اصلح الفقير في امان فاعله وتسد حاجته احسن من الطعام فيجوز اعطاء القيمة نقدا واذا كان يريد ان الانسان ان يعطي الكفارة لان قد يقول قائل يصعب عليها هو من ستين واحد وستين فقير لانكم قلتوا ما يصحش تعطي ليه مجموعة واحدة تقسم عليها بدل ما تعطي مدة تعطيه عشرة امداد يقول هذه المسألة يمكن التغلب عليها اذا كان الانسان يعرف اسر فقيرة يعد الاسرة قديش فيها شخص ويعطي بعددها يعني كان فيها عشر يعطيهم عشرة امداد وعشر آآ قيمتها قيمة المد بالدينار ويعطيهن قيمتهم واذا كان هو ما يعرفش هذا ويصعب عليه وفي الغالب يصعب على الناس يأتي الى طلاب القرآن في المسائل يكون هكذا نقول لهم ياتي الى طلاب القرآن في المساجد ويقول للمحفظ يقول له اه لي عشرين او تلاتين حسب الطلب اللي عندها يكونوا يعني بالغين وما عندهمش عمل كونوا بالغين وما عندهمش عمل ما يشتغلوش ويوزعها على طلبة القرآن البالغين اللي هم لا عمل لهم. اما الصغار لا يجوز لان نفقتهم واجبة على والديهم واللي عنده عمل يعني وماهوش فقير وهذا يجدر كثيرا عن خلاوي القرآن نجد فيها خدوا ايه الفئة التلاتين واحدة اربعين وواحدة عشرة كذا فيسهل عليه ان يعني يوصل الكفارة ستين سواء كانوا خصوصا كثيرة في حوادث القتل احيانا وكفارة القتل ولا حتى في كفالة الصيام يعني يمكن آآ الوصول الى تطبيقها بهذه الصورة من خلال طلابي يقروا القرآن في المساجد عن طريق المشايخ والمحفظين والقيمة تجوز كما قلت لك عند الحنفية يجاوزونها لا اشكال فيها يقدر الانسان اما الغذاء والعشاء ولا يقدر يقدر من قيمة المد هادا من القوت غالب القوت ويعطي قيمته قال وهو اي الاطعام الافضل من العتق والصيام ولو للخليفة ونولي الخليفة يعني اللي هو اه عنده المال يعني زي خلفاء اللي موجودين الان ايش كانت الواحدة يقدر يسميهم خلفاء يعبثون بالمال يمينا وشمالا اموال واسعة وعريضة عاشية والخدم والحاشم هذا يعني قال لك حتى لو كان هو بهذه القدرة وهذه الصلة لولا يعني ان يكفر بالاطعام وحجتهم انا التكفير باعطائهم اكثر اجر لان نفعه يعني متعدد انت تسد خلة حج الستين واحد بخلاف ادخل رقبة هو شخص واحد بخلافه عن الصيام ان يعود على الشخص نفسه آآ انك تطعم ستين مسكين هذا نفعه متعدد وآآ افيد واوسع الى اخره ولكن اقول ربما هذا حسم تفضيل حاجة ربما هذا يكون ارجح اذا كان الناس هم بالفعل في حاجة شديدة الى القوت فلا شك ان الاطعام افضل واذا كان الناس في مجتمع فيه رقيق والرقاب وكذا ويحتاج التحييف فالعتق يكون افضل ومعروف يعني مواقع الخليفة الاندلسي عندما افتاه يحيى ابن يحيى بحضور العلماء انه يعني وقع منه يجي معه في نهار رمضان فافته بالصوم يعني يجب عليك ان تصوم لكن لم يخيره وانما قال ويجب عليك ان تصوم فانكر عليه العلماء عدوا فتوى هذه يعني مخالفة للمصلحة وحسب القيد الذي وضع العلماء للمصلحة لابد للمصلحة ان تكون يعني اهلها شاهد من الشرع وهذه مصلحة لا شاهد لها من الشرع فانكروا فتواه ورفضوها وكلهم يعني لم يقبلوها لان المذهب المالكي هو على التخيير للطعام والعتق والصيام مع التخيير فان كانك تقول لا واجب عليك تفعل كذا هذا مخالف لا اصل له لا على المذهب المالكي ولا على غيره المذهب المالكي لانه يراها على الترتيب العتق ثم الاطعام ثم ثم الصيام اه هذا اوجب عليه نوعا واحدا قال يجب عليك ان تفعله. فهذا ليس يعني له اصل في الشريعة واذا كان كروه عليه الكفارة اما على الترتيب واما على التخيير وليس فيها هناك من يقول انه يجب يجوز لك ان توجب على شخص بعينه ولو كان هو موسرا وبحجة انها تردعه لانه لما سألوا عن ذلك قال لوفيت له بالاطعام يعني لارتكب في اليوم ستين كفارة ما عندهاش مشكلة كل يوم يكفر كل يوم يعطي موجب كفارة وكل يوم يجامع كل يوم كذا لا يؤثر عليه ان يعطي ان يطعم ستين مسكين فافتيت له بما يردعه وهو الصوم لا يستطيع ان يفعله لكم عليك انكروا عليه لان المسألة ليس الاجتهاد بالعقل وانما لابد الاجتهاد يكون له اساس من الشرع والنصحة لابد ان تكون لها اصل شرعي معتبر قال وافاد الثاني بقوله او صيام شهرين متتابعين اه والثالث بقوله او عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيوب لا تجزي معها كاملة للكفارة كالظهار راجع للصوم والعتق والتخيير بالحر الرشيد واما العبد فانه يكفر بالصوم فان عجز بقيت دينا عليه في ذمته ما لم يأذن له اولا تخيير هذا هو مذهب المالكية خلاف الجمهور الجمهور قالوا الكفارة على الترتيب لانها كما ورد في حديث ابي هريرة في الرجل وقع على اهل قالت آآ عتق روعة قال ليس عندي قال يعني آآ تصوم؟ قال لا استطيع قال تطعم ستين مسكين؟ قال انا لا املك جاء رجل يعني فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني زي ما تقول معلف او قفة كبيرة فيها تمر فنادى اين السائل؟ فاتى فقال انفقه اعطه الفقراء فقالوا هل افقر على غير وهل هناك افقر من غيري؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها يعني اشد ما بين بيت اشد حاجة منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده وقال اه فاطعموا اهلك اعطاه له قالوا الكفارة ورد في الحديث بعد الترتيب هكذا لابد ان يعتق اولا ثم اه الصيام ثم الاطعام ولكن مالك في الموطأ بطريقتين بطريقة افطر رجل نهار رمضان فعمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة واطعم هذا يتناول يعني الجماع والاكل يعني باي مفطر هذا دين المذهب المالكي يعني افطر علما في نهار رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة وفي مسألة التخيير الحديث رواه مالك في الموطأ امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او يصوم شهرين او يطعم ستين مسكين عطف بالواو والاطب بالواو يقطع التخيير فهذا هذا فيما يتعلق بالكفارة والكفارة قال زائد مثل كفارة الضهار يعني فيها كونها مؤمنة الرقبة اللي بيعتقها مؤمنة وسليمة العيوب فلو كان العبد يعني مقطوع الاصبع مثلا ولا من العهد فلا يجوز لان شروط ذكروها في كفارة الظهار ولذلك دائما يحيلون عليها يقول لك العتق في كفاءة الضياع لابد ان تتوفى فيها الشروط المترتبة واللازمة في كفاءة الضهر قالوا هذا في حر مسلم لهذا ليكفر باحد هذه الاشياء الثلاثة اما الرقيق فلا يكفر يعني الا بالصوم وفيما يتعلق بالمال نادي له سيده يعني يكافئ بالمال اما اذا لم يأذن له شيء فليس له الا الصيام ولا يكفر بالعتق لانه ما عندهاش يعني وسائل العتق قال بالحر الرشيد واما العبد فانما يكفر بالصوم فان عجز بقيت دينا عليه في ذمته ما لم يأذن له سيده في الاطعام ايوا اذا عجزوا عن الصوم ما تبقى يدن في دمته معلقة به يعني هو زي الجناية في رقبته وان يباع ولا كذا يؤخذ منها يؤخذ من ثمنه او ما يؤخذ منه يؤخذ منا ماء لزمه في ذمته من جناية او من كفارات قال واما السفيه فيأمره وليه بالصوم فان لم يقدر او ابى كفر عنه بادنى النوعين من يأمر بالصوم كان هو ما يقدرش يصوم ولا هو امتنع قال انا ما نبيش نصيم يكفر عنه ولي هذا السفيه وكيف الانس الولي محافظ بان مأمور بان يحافظ عليه وعلى ماله ولا ينفق منه الا بقدر الحاجة الشديدة الصوم هذا ولي يوفر له ماذا؟ يقول له صوم واخلص وفلوسك خليه يقعدوا لك احسن لك فاذا كان امتنع ولا ما قدرش يصوم نكفر عليه بالعتق والاطعام بالاقل منهم الاقل قيمة الرقبة ارخص واقل يكفر بها واذا كان لها طعم اقل بالاحرام وكفر عن امة له وطئها ولو طاوعته الا ان تطلبه ولو حكما بان تتزين له فيلزمها الكفارة اذا كان السيد وطي امته اه الكفرة عليه لا عليها يعني حتى لان طواعيتها اكراه لانها مأمورة بطاعة سيدها قال الا ان يكون صدى منها طلب اما صراحة او ضمنا او حكما. مثل ان تتزين له وهي اللي تطل ذلك ففي هذه الحالة كفرته لكن في غاية الحالتين حتى ولو لم تبدي انه طايعة ولا كذا بمجرد طلبه امرا يعد هذا اكراه والكفارة تجب عليه هو لا عليها او او عن زوجة بالغة عاقلة مسلمة ولو امى ولو امة اكرهها الزوج ولو عبدا وهي حرة وتكون جناية في رقبته ان شاء سيده اسلمه لها او فداه باقل القيمتين اي قيمة الرقبة او الطعام وليس لها ان تأخذه وتصوم اذ لا ثمن للصوم وكذلك لو اكره الزوج اذا كان حر واكره زوجته وهذا واضح ان الكفارة عليه قال حتى وكان الزوج عبدا وهي حرة فالكفارة عليه هو ما عندهاش كفارة فتبقى ايه الكفارة في رقبته ولسيده ان يسلمه اليها واذا اسلمه اليها مناصرا رقيقا لها واذا صار رقيقا لا يفسخ النكاح لان الزوجية والملك يعني متناقضان لأن الزواج يعني الزوجة مأمورة بطاعة زوجها والرقيق مأمور بطاعة سيدي واوصال الرقيق الله فينفسق النكاح وبالاحكام يعني اذا كان يعني اه الزوج الرقيق فهو يبقى واحد من اثنين اما ان الشهيد ان سيده يعني يكفر عنا واذا كان ما بيشي كفر عنا يسلمه للزوجة وتبقى هي آآ يعني ينفسخ النكاح ومع ذلك يعني تبقى في في رقبته يعني الكفارة واذا صامت الصيام مقابل مقابل يعني تاخد مقابل ليه؟ تقول اني صمت ووفرت عليكم فاعطني العبد هذا ولا اعطوني الاطعام وان يصمت هذا لا يجوز لان الصوم ليس له يعني قيمة لا يقابل ولربما تحتاج يقول انتم مش تبوا الكفارة والكفارة صمت واعطوني قيمتها فلا تعطى اذا هي صامت لا تعطى شيء قال نيابة عنهما فلا يصوم عن واحدة منهما اذ لا يقبل النيابة ولا يعتق اي لا يصح عتق السيد عن امته اذ لا ولاء لها اي وكذلك هو العبد يعتق عبد على يعني على المرة المرة التي اكرهت وقلنا الكفارة على زوجها ما يصحش لسيد العبد هذا يعني وطئها ان يعتق عنه ان يعتق يعني عتق كفارة يعطي الكفارة عن الزوج عن العبد وشو معناه عطايا الكفالة؟ معناها بيعطي عبد لهذه الزوجة وتعتقه قال هذا لا يجوز لان الولاة بعد ذلك وهي اما هي الزوجة اما لانه بعد هيك يكون الولاء لها ولا يجوز ان يكون الولاء لها. يعني ولا لمن اعتق ومعنى هو بيعطي عابد للزوجة باش تعتق معناه هي بيتم الكهف معناها ومعناه اي طبي اه تعتقه عن كفارة لوجبت عليها واذا اعتقتهم عن اهل الولاء لها ولا يجوز ان ان يقول ولا للآمال للرقيق الرقيق الولاء لا يكون للرقيق لان الولاء لمن اعتق ولذلك ما يجوزهاش في هذه الحالة السيدة كاد ان يكفر مما يكافئ عنها لا يكافئ عنها الا بالاطعام الصوم لا يجوز لانه لا يقبل النيابة والاعتاق عنها بحيث يعطيها العدل وتعتق ايضا لا يجوز لان يترتب عليها ان يكون الولاء لها ولا ولا يجوز ان يكون لها الولاء قال وان اعسر الزوج عما لزمه عنها وكذا لو فعلت ذلك مع يسره كفرت عن نفسها باحد الانواع الثلاثة ورجعت عليه واذا كان الزوج معسر وما عندهاش اللي اجبر زوجته على الجماع. وما عندهاش الكفار واجبة عليهم ما عندهاش وهي كفرت على نفسها لا ان ترجع اليه سواء كان محسنا او موسى. اذا هنا كفرت عن نفسها بالصيام فلا رجوع بشيء واذا كفت بالاطعام والعتق لها ان ترجع بعد ذلك عليه اقل اه يعني ارخص الامرين يعني باقلهما اذا كان الرق ثمنها اقل تجعل بالرق واذا كان الاطعام ثمن اقل ترجع بالاطعام. باخف ما واخفضهما جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق