مال مضاف متغير نزلت به النجاسة النجاسة تزال ما عاد فيها مكارم غير موجودة وعينها تلاشت وانتهت. طيب آآ في الظاهر وآآ في الحس هي تحولت. لكن نعلم ان النجاسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اه اقرأ متن خليل حتى اقف في العبارة. ويطهر محل النجس بلا نية بغسله ان عرف والا فبجميع المشكوك فيه ككميه وقفنا في قوله ككميه. ككميه المتصلين بثوبه يعلم او يظن ان باحدهما نجاسة ولا يعلم او يظن عينه. فيجب غسلهما الا اذا ضاق الوقت عن غسلهما معا او لم يجد من الماء الا ما يكفي احدهما فيتحرى حينئذ احدهما ليغسله ان اتسع الوقت له. يعني هو يتكلم على ان الانسان عندما يعلم يقينا ويغلب على ظنه ان بثوبه او بمكانه او باي شيء له علاقة بصلاته فيه نجاسة فلا يطهره الا غسله بالماء. وحتى لو كان هذا المكان الذي هو تيقن او ظن ظنا قويا ان به نجاسة حتى لو كان احدكم يعني جلبابه متيقن احدهما ان احدهما طاهر والاخر ان فيه نجاسة آآ لابد ان يغسلهما معا حتى يتيقن ان الثوب طاهر لانه اذا غسل احدهما الاخر هل هو بقي في نجاسة ولم تبق فيه نجاسة؟ وآآ ذكر هذا بقيود يعني اذا كان عنده ما يكفي لهما الوقت للغسل كان يعني عندما يكفي لغسل الكمين فيجب ان يغسل الكمين. كذلك اذا كان ده وقت يكفي وصلوا لحيث يصلي فيه طاهرا. فاذا كان هذا غير موجود ما لا يكفي الا كما واحد فيصل كما واحد. يكفيه ذلك. اذا فالوقت لا يتسع ليس عندهماذا يصنع؟ هم. ان اتسع الوقت له. هم. بخلاف في ثوبيه بخلاف ثوبيه المنفصلين تصيب النجاسة احدهما ولم يعلم عينه. لا هو دلال مكان اخر يعني فالحكم لما يكون هو نجاسة تكون في مكان واحد هذا هو الواجب. يعني اذا كان عنده قدرة ان يغسل عنده ماء وللوقت يتصف فيجب ان يغسل. اذا كان ما عندهاش ماء والوقت لا فليصلي. لان القاعدة ان الحفاظ الوقت مقدم على طهارة الخبث. اذا كانت تخشى من آآ لو اشتغلت ازالة النجاسة تخرج ولا عن وقتها فيقال لك صل في الوقت ولا تنتظر حتى تتخلص من الحجر. الخبث مختلف فيها عندهم. واما فلا اختلاف انه لا بد من الصلاة في وقتها ولا يجوز تأخرها لغير عذر. قال هذا اذا كان النجاسة في احدكميه لان هما يعدان كالثوب الواحد كأنهم ثوب واحد. لذكر الثوبين لا معنى حتى لو الانسان كانه شك في نجاسة في حجره وفي اي مكان فهذا هو الحكم لابد ان يغسل فما دام في احدكم هي في ثوبه فاذا لا بد ان معا. هذا يختلف ما اذا كانت نجاسة في احد الثوبين عند عنده ثوبان يشك ان او يغلب اظني ان الحكم يختلف لان آآ هذان التوبة الاولى هو ثوب واحد نجاسة يسيرة يعني في التو يمضحه او او يغسله يعني. لا لابد من غسلها غسل العبرة ليس بالقلة ولا بالكثرة القيم النجاسة كالكثير لكن النضح والغسل مبني على هل النجاسة متيقنة او هي يغلب الظن بها وهي مشكوك فيها. هذا هو الفرض. اذا كانت النجاسة مشكوكا فيها الواجب هو النضح او السنة المالكية انهم سنة نواحي ليس واردا على احد الاقوال هناك قول المطلوب يعني بصفة عامة سواء كان على وجه السنة او المظلوم هو النظر في ماذا؟ في النجاسة المشكوك فيها في الثوب. في الثوب فقط. ليس في البدن وليس في الارض لو النجاسة آآ مشكوكة لو النجاسة مشكوك فيها آآ وهي على الارض وهي في البدن نضح اه لكن اذا كانت مشكوكا فيها وهي في الثوب فهذه المطلوب فيها ان نضح بمعنى الرش ترش بالماء وهذا تعبدي لانه وارد في السنة هكذا. لكن اذا كان النجاسة متيقن منها او يغلب على الظن انها موجودة سواء كانت في الثوب او في البدن او في غير ذلك فهذه لابد فيها مع الغسل لا تزال ولا تطهر ولا يطهر المكان ولا الثوب الا بغسله. بخلاف ثوبيه المنفصلين تصيب النجاسة احدهما ولم يعلم عينه فيتحرى ان يجتهدوا في تمييز الطاهر بعلامة يستند اليها ليصلي به. ويترك الثاني الحكم يختلف يعني لما كان الامر في ثوبين ليس في ثوب واحد مثل قلنا يعدهم كالثوب واحد ويجب عليه ان يغسلهم ان يغسلهما معا. وان اتسع الوقت ووجد ما لكن لو كانوا يتيقن ان احد الثوبين طاهر والاخر في هذه الحالة آآ لا يجب عليه غسل الثوبين وانما يجب عليه ان يتحرى بعلامة يتحرى يعني يقول شف الدلائل والعلامات ويرجع بذاكرته واي ثوب كنت فيه واي ثوب يغرب اظن بحيث يجد نفسه علامة في ذهنه في ذهنه وفي عقله ان احد الثوبين هو النجس والاخر والطاهر. فبالتحري ما وصل اليه بالتحري انه طائع هو الذي يصلي فيه ولا يجب عليه غسل الثوبين كما وجب عليه غسل الكمين في الثوب الواحد. فيتحرى اصلي فيه. مم. فيتحرى ان يجتهدوا في تمييز الطاهر بعلامة يستند اليها ليصلي به ويترك الثاني. او يغسله ان اتسع الوقت للتحري او يغسله انتسع الوقت ايه ؟ للتحري. والا صلى باي واحد منهما لانه كعاجز يعني او يغسلهما ان اتسع الوقت هذا ان اتسع الوقت للتحري. احيانا حتى الوقت لا يتسع حتى اذا اردت ان تحرك يحتاج الى وقت بحيث آآ تجلب لنفسك القرائن وتتذكر وآآ تنظر في العلامات لتبين لك ايها النجس وايها الطاهر واذا كان في وقت متسع لهذا التحري يجب عليك ان تتحرى وتصلي بما غلب على ظنك انه طاهر وتترك آآ النجس ولا يجب عليه رصد الجميع. لكن اذا كان الوقت لا يسعى للتحريات اساسا. الوقت قريب يخرج الوقت وانتصر وقت للتحري ايش تاني؟ اه والا صلى باي واحد منهما لانه كعاجز فان لم يمكن تحر تعين غسلهما او احدهما للصلاة به ان اتسع الوقت. طيب اذا كان ما يمكنش التحري والتحريات تطلب وقت وعندك ماء وبامكانك تغسله وتصلي فيه يجب ان وصلت. فاذا كان ايضا هذا لا يتوفر الماء لا يتوفر. لا التحري لا يمكن للوقت لا يستوسع له. والغسل لا يمكن لانها غير موجود ماذا يصنع؟ فان لم يمكن تحر تعين غسلهما او احدهما للصلاة به ان اتسع الوقت بطهور متعلق بطهور. مم. متعلق بغسله. منفصل عن محل النجس. يعني اذا كان الجواب اذا كان هو اه ليس هناك وقت يسعى للتحري وليس عنده ماء هذا يرفع عنه يسمى عاجزا ويصلي اه ايهما شاء وصلاة صحيحة. لان ازالة النجاسة هي واجبة مع الذكر والقدرة. وتسقط مع العجز والنسيان. اذا كان انسان عجز اذا كان سن استطاع ان يتذكر وعنده قدرة على ان يزيلها في وقت الصلاة فهذا الذي يجب ان يفعله. لكن اذا كان هو عاجز ان يصل هذا قبل خروج وقت الصلاة فيجب عليه ان يصلي ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. فهذا لا يجد ما وله وقدرة عنده على التحري فيصلي في اي ثوب ولا حرج عليه لانه يعد عاجزا عاجزا. وجدها في نفس الوقت يعني قبل كل الوقت هل يعيدها الصلاة يعني النجاسة في اه اذا كان الوقت متسعا زي ما تقدم انه يسنن الاعادة في الوقت والوقت اه تقدم انه فيه الظهرين الى الاصفرار وفي العشاءين الى طلوع الفجر. وفي آآ الصبح الى طلوع الشمس. اذا ما طلعوش الشمس في الصبح وما دام ما ادنش في صلاة العشاء المغرب والعشاء فانه يعيد اذا صلى بالنجاسة يعيد الصلاة ها قبل الفجر صلاة العشاء. والظهر والعصر الى اذا جاء الاصفار لا يعيد بعد ذلك. بطهور منفصل عن محل النجس كذلك اي طهورا. يعني هذه الطهارة اذا كانوا وجدنا والوقت متسع يغسلها بماء. كيف طريقته؟ وكيف وصفه حيث حيث نعرف نعرف ان هذا الثوب صار طاهر. هل مجرد ان تصب عليه الماء لا قال تصب عليه الماء الماء الطاهر طهور بحيث ينفصل خاليا من علامات النجاسة ومن طعمها ومن لونها ومن ريحها ينتصر طاهرا الماء الطهور يصب على المكان النجس. توبة ولا غير الثوب. من حيث ينفصل بعد صب ينفصل طاهرا ليس فيه تغير باثار النجاسة. ولا يضر التغير بالاشياء الاخرى الاوساخ بعض بعض الاثار يكون فيه صبر كل ما تغسله دائما يخرج الصباح تقول له غسلته مائة مرة ما زال يطلع منه هذا لا يضر. لكن الغرض انه ينفصل آآ طاهرا ليس فيه شيء من اثر النجاسة التي اريدت تطير منها. فاذا كان ليس فيه شيء مثلا نجاسة فلا يضر عليك ذلك المال انفصل حتى لو كان متبين باوساخ او باصباغ او الى غير ذلك. ولا يضر تغيره بالاوساخ على المعتمد. خلافا في ظاهر المصنف. لان ورد في سألت النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس لها الا ثوب واحد تحيض فيه امر ان توصيل الاوقات لهن اثرة دمي يبقى فيه فقال لا يضرك اثره اه انسيبيه ولا يضرك اثره ورد حديث مشابه لهذا كلها تدل على ان المطلوب هو ازالة اعراض النجاسة واثارها وليس المطلوب بزات الاوساخ الاخرى اللي هي غير النجسة يطلب التنضف منه اه خلافا لظاهر المصنف فلو قال منفصل منفصل طاهر لحسن. ما يكون منفصل ويكون طاهر ليس فيه شيء من اوصاف النجاسة. ولا يلزم عصره ولا عركه الا ان يتوقف التطهير عليه الزم وعصر ولا عرف والثوب الذي يطهم النجاسة. النجاسة لا تخلو من ان تكون هي رطبة رطبة سهلة تذهب مع الماء تحتاج الى الى عصر ولا تحتاج الى عرض وغمرها من ماء واكثار الماء عليها بحيث تذهب وتزال هذا يكفي في ذلك كما ورد في البول الاعرابي الذي بال في المسجد واهريقوا عليه ذنوبا من ما قلم اه اه ادلكوه اي والذي مكنسة والذي نشاف ولا كذا بل هل يقع عليه الماء؟ بحيث غاب عن النجاسة غابت في التراب اكثروا عليها الموت حتى لم يبقى لها اثر. فلا يحتاج الى عرك ولا الى ذلك ولا كذلك الثوب يحتاج الى عاص اذا كانت النجاسة سهلة ورطبة وتذهب بالماء. فاذا كانت النجاسة خشنة والا ناشفة وكذا فهذه لابد فيها ما نعرف لان لا تزال بغير العرب. ويطهر ومحل النجس بغسله مع زوال طعمه اي النجس من المحل ولو عسر. لان لان بقاء الطعم دليل على تمكن النجاسة من المحل. فيشترط زواله يعني هذا المعيار الذي لا بد منه انه كيف تعرف ان هذا الماء فصل طاهر عرفنا ان المال بدا ينفصل طاهرا وعلامة طهارته الا يكون فيه اثر من طعم النجاسة. آآ يحترز عن اللون لان النجاسة لها طعم ولها لون آآ ريح فالذي يشترط في علامة التطهير هو ان يزال طعم النجاسة من الماء لكن آآ لو بقي الريح ولا بقي اللون فقالوا هذا لا يضر لان العلامة الفاصلة هو لان اذا كان طعم النجاسة نقول مع النجاسة وتحقق انها موجودة. لكن احيانا يبقى آآ لون لانه نقطة الاوساخ واحيانا تبقى الرائحة النجاسة في الحداد هي ذهب وتوكل رائحتها تبقى. الذي عليه معود هو ان طعام الذهب طعم يرجوا اشكال يقولون كيف الانسان يستطيع ان يتعرف على طعم النجاسة؟ هل هي باقية؟ هل الانسان من يجوز له ان يتطعم المال الذي فيه النجاسة. قالوا هذه المسألة قد تكون افتراضها في نجاسة في الفم مثلا اذا كان عندها دم ولا عندها كذا على ان يتمضمض ويزيل فمتى يعلم ان النجاسة في فمه يعني قد زالت انما لا طعم النجاسة في الماء الذي نظف به فمه. واما في باقي البدء الاخر فهل يجوز للانسان ان يتذوق الناجية واذا غلب على ظنه انه تطهر واذاق فلا حرج بذلك لان العبرة بغلبه الظن. بل آآ علماء المالكية يقولون ان التلطخ آآ بالنجاسة في ظاهر البدن هو مكروه وليس حرام. يعني الانسان له ان يتلطخ دعته حاجة الى ذلك لبعض الناس يعني ربما يحتاج لمزاولة الزبل والنجاسات والمسائل هادي قالوا في ظهر البدن ليس حرام تلطخ ولكن المحارم هو في باطن البدن وآآ فهم يعدونه من ظهر البذلة الانسان آآ لا يعد ملجأه. نسأل الله ان يذوق قال الطعام وهو صائم ولا يفطر بذلك فلو ذاق الانسان الماء بفمه وثقله واخرجه فلا يعد هذا يعني ارتكب اثما وانه تلطخ في باطني بدني تلطف الظاهر هو مكروه عندهم الا بالخمر فقط فلا يجوز لان الخمر آآ تدعو اليه الحاجة قرب من باب سد الذرائع فلا يجوز التلطف بالخمر. النفس تشتهيها بخلاف النجاسة الاخرى الناس لا تشتهيها لا يشترط زوال لون وريح عسر بخلاف المتيسرين فيشترط. يعني اللون والريح اذا كان فلا يشترط ازالتهما لكن اذا تيسر فينبغي ان تزال الريح ويزال اللون لون النجاسة اما اذا تعذر اليك وتعصوا الانسان كل ما يغسل يجد اثر اللون ولا اثر الريح فلا يعتبره ولا يعتد به والغسالة المتغيرة باحد اوصاف النجاسة نجسة لا ان تغيرت بوسخ او صبغ مثلا. اذا كان آآ غسل به النجاسة ما زال متغير بالنجاسة عندما انفصلت فهذا الماء لا يزال نجسا. وآآ اذا كان التغير بين عرض النجاسة لونها وراء طعمها ولا ريحة. لكن اذا كانوا متغير بشيء اخر من اوساخ الثياب ولا كذا هذا لا يضر يسمى طاهر. فلو غسلت قطرة بول مثلا في جسد او ثوب وسال غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه كان طاهرا. يعني لو كانت قطرة بول في ثوب غمرته غمرت هذه القطرة بالماء حتى سالت المكان وانفصلت ولم يبقى لها في مكانها وجود. ولكنها تمايعت وذهب المال الذي انفصل وفي انحاء الثوب فيكون طاهرا. حتى ولو كان هو لم يخرج منه شيء. لانه العبرة بان هذه عين النجاسة تلاشت. اه سواء كان انفصلت اه انفصل المال الذي ترشد به ولم ينفصل فلا يضر. ما دام هي تلاشت وانتهت ويكون المكان طاهر. قال ولو زال عين النجاسة عن المحل بغير المطلق من مضاف وبقي بلله فلاقى جافا او جف ولاقى مبلولا لم يتنجس ملاقي محلها يعني اه ابناءه يتكلم على خلاف الكلام السابق قال لك التطهير يكون بالماء المطلق. الماء الذي لم تتغير احد اوصافه لا لونه ولا طعمه ولا ريحه هذا الذي آآ يجوز ان تغسل به النجاسة المال الذي يجوز ان تتوضأ به والذين تزيد به النجاسة. لا يريد لك ان تزيل نجاسة ما مضاف. يعني ما اضفنا ريحان ولا ورد ولا ضفت له اي شيء اخر غيره ضيع لونه او طعمه وريحته ولا يسمى ماء مضاف. لا يسمى ماء طاهر ولكنه لا يسمى ماء طهورا لا يجوز لك ان تتوضأ به. كما انه لا يجوز لك ان تتوضأ به لا يجوز لك ايضا تزيل به النجاسة. قال افترضنا انك ازلت به النجاسة هذا لا تزال الا بالمال مطلق فكان حكم النجاسة موجود. هي ازيلت عينها ولكن حكمها موجود لان شرط ازالة المطلق وانت لم تجنب المال المطلق. طيب ما دام حكم النجاسة موجود في هذا المكان. المبلل هذا على بدنك. فاذا وضعت عليه ثوبا ناشفا والتصق بهذا البلد هل الثوب يصل نجسا لان حكم النجاسة لا يزال موجودا ولا لا يؤثر هذا؟ قال لا يؤثر. لان الباقي والحكم عن النجاسة انتهت والحكم لا ينتقل الحكم امر اعتباري صفة اعتبارية افتراضية يحكم بها الشرع فقط لكن ليس هناك كنجاسة حقيقية موجودة آآ في على هذا البلد واصاب ثوبا بحيث نقول انتقلت الثوب ليس هناك شيء ينتقل لان النجاسة انتهت. فالباقي حكمها ولو الحكم لا ينتقل اذا لا يؤثر ولا ينجس الثوب الذي وضع على ذلك المحل بقاء حكم النجاح انه لا يجوز ان يصلي لا يجوز ان يصلي بذلك التطهير لان الحكم ما زال باقي كاع المكان نجس لانه يسمى النجاسة لم ترتفع حكما ارتفعت حسا لكن لم ترتفع حكما. لكن هناك هنا مسألة اخرى تترتب عليها وهي هل اذا كان صادف لقاء بعد ذلك غسل بماء مطلق. وخلاص حتى الحكم ازيل. لكن قبل ان تغسل من المطلق البدن الثوب واللباس والسراويل وكذا اصيبت المحل. هل هذا الثوب يصير نجسا لانه لاقى محلا متدجسا حكما؟ قال لا الثوب لا لانها عين النجاسة قد نزلت وبقي الحكم الحكم يزال بغسل بماء مطلق. بحيث يصير الانسان طاهر ويستطيع ان يصليها لم يتنجس ملاقي محل محلها على المذهب اذ لم يبق الا الحكم وهو لا ينتقل وفيه ان المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقاة فالباقي نجس. اعتراضا. وفيه ان المضاف هذا اعتراض على الكلام السابق. يعني يرد على الكلام السابق انه لا ينتظر حكم يرد عليه ان هذا الماء المضاف ويتنجس بمجرد ما يلاقي المكان النجس. نجس المكان فيبقى حتى النجاسة حتى عين النجاسة لا يزال موجودا. هذا يرضي عليه نعم. لأن كما كما عرفنا في السابق ان النجاسة في الشيء المضاف اللي هو غير الماء ان الماء له قاعدة. الماء اذا ورت عليه نجاسة سواء قليلة ولا كثيرة. الحكم فيه واضح اذا تغير فهو نجد لم يتغير فهو طاهر. لكن تقدم لنا في المضافة مثل الطعام ولا الزيت والا اشياء اخرى من الاشياء الطاهرة اذا لاقى شيء قليل من النجاسة لان ما فيهاش معيارا لابد ان تتغير. ومن هذا المضاف حكمه حكم الطعام. لما يلاقي مكان النبي صلى الله عليه وسلم بشيء نجس. نجس يعني فالنجاسة عينها لا يزال باقي لم يرتفع. لان لان الماء نفسه صار نجسا. فانت لما تضع ماء نجس على لا تزال باقية هذا وجه الاعتراض. الكلام السابع يقول لك لم يبقى الا الحكم. والحكم يعرض عليك انك انت بتطبق القواعد السابقة ان المضاف وان الطعام والمائعات فاذا لقيتها نجاسة ولو قليلة فانها تتنجس تصير هي في ذاتها نجسة. فاذا غسلت بها النجاسة فانت وضعت النجس الاعلى نجس. لم تزل العين النجاسة وانما اضفت نجاسة على نجاسة وبذلك ينتقل الحكم لو وضعت ثوبا عليها فينتقل الحكم مش ينتقل الحكم تنتقل النجاسة عين المكان لا يزال نجسا عينا فاذا اصابه كيف تصنع وما عندك شي غيرها؟ قال يجب ان يتوضأ من كل اناء من هذه الاواني بعدد الاواني النجسة عنده اتنين نجسة وثلاثة طائر. لو ان نجسة كم عددها؟ اثنان. يتوضأ بعددها من الاواني الموجودة امامه ثوب يصير ثوب نجسا هذا وجه الاعتراض اللي ذكره على القول الاول قال هو المشهور وهو المذهب لم يبقى الى الحكم والحكم وفيه ان المضاف قد يتنجس بمجرد الملاقاة فالباقي نجس فالاولى التعليل بالبناء على ان المضاف كالمطلق لا يتنجس الا بالتغير فلولا التغيير فلولا التعليل من التعليل السابق هذا ضعيف. وذاك لولا مشى ان الحكم لا ينتقل انما ينبغي التعليل بان ايه؟ فالاولى التعليل بالبناء على ان المضاف كالمطلق لا يتنجس الا الا بالتغير فهو مشهور مبني على ضعيف. اه احنا يعني هذي عندهم كثير ما يتكلموا عنها. يقول هذا مشهور مبني على ضعيف هذا قول مشهور هل الشهادة وليس هو ما بني عليه وانما شهرته ادلة اخرى لكن لو تركناه الى التي بني عليها القائد التي بني عليها ضعيفة ولذلك لا ينبغي ان يكون مشروعا ولا راجحا. فهنا لو اردنا ان نؤسس هذا الحكم المسألة هذه على ما عليه وهو ما ذكرناه من الاعتراض ان الماء المضاف والمائعات اللي هي غير ماء اذا لاقتها نجاسة ورقية تصير فيها بمادة هذا يترتب عليه ان باقية واذا لاقى الثوب ان يكون نجسا المكان يعني ما زال فيه اي نجاسة وليس موافقة قال هذا التعليل هذا ما يفيدش ان نقول انه بقي الحكم وآآ والحكم لا ينتقل بل ينبغي ان نقول ان المضاف كالمطلق هنا. ينبغي ان نقول نقول هنا الماء المضاف المضاف اليه شيء غيره هو كالماء المطلق. لا يتنجس الا اذا تغير بالنجاسة. لكن هذا يخالف القاعدة السابقة انه ضعيف هذا لان الكلام السابق المشهور في المذهب ان القطرة واحدة من النجاة تفسد آآ يعني خابية فارغة كما يقولون. قليل النجاسة يفسد كثير الطعام. هذه القاعدة. ليس هو كالماء ننظر هل تغير هذا الزيت او تغير هذا الطعام بل اه قالوا قليل النجاسة يفسد قليل الطعام. بناء على هذه القاعدة هذا هو المشهور منها النجاسة باقية وينتقل الحكم الى الثوب. لكن هناك قول اخر في المذهب وهو ضعيف. ان قليل من يصل لا يفسد كثير الطعام وان المضاف كالمطلق لا يتنجس الا بالتغير هذا ضعيف. ولذلك هو اللي بني عليه الحكم هنا الحكم المشهور ان الثوب الذي لاقى المحل لا يتنجس هذا المشهور مبني على هذا القول الضعيف الذي يقول ان الطعام وغيره والماء المضاف لا يتنجس بملاقاة النجاسة الا اذا تغير مثله مثل المطلق. هذا هو التعليل الذي ينبغي ان يكون ويقال هذا الكلام اللي ذكرناه هنا ان الثوب لا يتجانس هو مشهور في المذهب مبني على قول ضعيف اه في المذهب وهو ان الماء المتغير والماء المضاف لا ينجس الا بالتغير مثل الماء المطلق الضعيف هنا للتيسير يعني لا هو ما اخذوش مضاعفة ما اخذوا بادلة اخرى. كما قلت كانما يقولون هذا المشهور مبني على يعني اذا اردت ان تبنيه على اسس التي بني عليها ينبغي ان يكون ضعيفا لكن هو ترجع عندهم بادلة اخرى هي الذي مشهورا وان كان اصل التعليل به مبني على قول اخر لكن كل قول يؤخذ به في سياقه. لا يلتزمان ولا يرتبطان فلو استنجى بمضاف اعاد الاستنجاء دون دون غسل ثوبه على الراجح الحكم باقي. لو الانسان بمضافة عليه النجاسة والحكم باقي. فيجب عليه ان يعيد غسل المكان نجاسة بماء مطلق ولكن الثوب لا يجب غسله. اعاد الاستنجاء دون غسل ثوبه على الراجح. وان شك شخص في اصابتها اي النجاسة لثوب او حصير او خف او نعل وجب نضحه يعني هذا هنا انتقل الى حكم اخر وهو الشك الاول كله في المتيقن او الذي يغلب على الظن. هناك مرحلة اخرى مرحلة الشك شك في اصابة الثوب او الخوف او النعل هذه الاشياء الخاصة بها فقط ليس غيرها. هذه الاشياء. اذا شك في اصابة هذه الاشياء النجاسة ما الحكم؟ وجب نضحه. وجب هذا قول لكن الراجح انه نضع سنة وليس واجبا. والدليل عليه هو حديث انس في الصحيح انه قال آآ دعت آآ جدته آآ مليكة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طعام وثم قال آآ قوم لاصلي لكم وآآ صفنا وانا واليتيم وراه والعجوز من ورائنا وثم قمنا الى حصير قد اسود من كثرة ما لبس من كثرة الاستعمال فليس فيه نجاسة واضحة ولا متحققة ولا يغلب الظن وانما الاستعمال هو تغير لونه اشتبه فيه وشك فيه. اخذ ما فنضحه وامر بنضحه فنضحه بالماء رش عليه الماء وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاصل في مسألة النضح في النجاسة المشكوك فيها. وهنا القول ذكر انه واجب ولكن هو المعتمد عند المالكية ان النضح ليس واجب وانما هو سنة فقط. لانه امر تعبدي واضح انه امر تعبدي الرش بالماء على مكان نجس. الواقع من الناحية الحسية والمعنى المعقول انه لا يزيل نجاسة وانما يزيدها انتشارا عندما اه طبعا رش على مكان فيه نجاسة ربما هي تتوسع فقط ولا تزال نجاسة. لكن ورد عن الشرع هكذا على الشرع هذا هو الحكم ما في احدا مسائل تعبدية محضة لا عقل لاحد آآ يقول فيها برعيه كذا وكذا ما دام ورد الشرع بذلك فهذه هي الطهارة ينبغي ان يعتقده المسلم ويعمل به. قال وان شك في اصابتها لثوب نضحه فلو غسله اجزأ ولو غسله اجزأ يعني لو كان هو تكلف وارتكب الاشق وبدل ما هو مطلوب منا ان نضع يعني يغسله اجزاء هنا بخلاف اه في مسائل اخرى يقول لا يكفي مثلا لو الانسان من غسل رأسه في الوضوء هل يكفيه؟ بدل مسح او لا يكفي ولا ينبغي ان يفعل ذلك لان عدي على الشرع وتغيير الحكم. في اشياء ما يفيدش فيها انك تاخذ انت بالاكثر لان هذا من الغلو في الدين ومنهي عنا لكن في هذه المسألة لو الشرع امرك بالنضح وانت غسلت فقالوا يجوز هذا ليس فيه تعمقا. من باب الاصغر يندرج في الاكبر يعني نعم هل هي من باب الاصغر يندرج في الاكبر يعني؟ اي نعم من باب اولى من باب لانه الرش يعني لا يزيد نجاسة فانت فعلت ما يزيلها فالامر يعني سيء. وليس فيه تعمق وليس يعني بخلاف لو الانسان بيغير عبادة كما قلنا في مسعى. الرأس مثلا يريد ان يحوله الى غسل ولا ايه؟ اي عبادة ورد فيها امر فيريد ان يأخذ باكثر منه فهذا لا يجوز ولا يكفي. ومثله الظن ضعيف مثل الضعيف ايضا ما ينبغيش الانسان يعول عليه. مثل الشك يعني مثل الشك. الشك والظن الضعيف في مرتبة واحدة. لان النجاسة اما تكون متيقنة واما ان تكون ضن قوي وراجح. هذي يجب الغسل فيها. ومن دون شك تكون شكا وضنا ضعيفا هذا هو الذي اه يسن او يجب فيه النظر. واما ان يكون وهما وهو اقل من الشك فهذا لا يترتب اي حكم ولا يجب فيه شيء. ومثله الظن الضعيف. فان قوي فالغسل. لا ان توهم فلا شيء عليه وان ترك النضح وصلى اعاد الصلاة كالغسل. اي كما يعيد الصلاة تارك غسل النجاسة المحققة هذا رهيب لكن ربما الراجح خلافه يعني هو ذكر الرأي هنا لو المكان مطلوب ان تنضحه بالماء مشكوك فيه توضح بما وتركت ولم تنضحه. الحكم مثل حكم ما اذا انت امتنعت عن قص النجاسة محققة. وليمتعن نجاسة النبي صلى ما الواجب عليه؟ قالوا ان كان هو يعني آآ تارك عمدا يجب عليه ان يعيد ابدا. واذا كان آآ تارك كنسيان يجب ان يعيد في الوقت ما لم يخرج الوقت دخل الوقت لا يجب عليه الاعادة. فكذلك لو ترك النظر التشبيه يقتضي ان هذا هو الحكم كان عمدا يريد ابدا وكان اذا كان يعني مش عام الناس يعني نريده في الوقت لكن صحيح في المذهب والمعتمد ان النظر هو ليس في حد ذاته واجب وانما هو سنة. ومن تركه لا يجب عليه اعادة ابدا يعني حتى هو كده وتركه عمدا وان ترك النضحى وصلى اعاد الصلاة كالغسل اي كما يعيد الصلاة تارك غسل النجاسة المحققة. فالذاكر يعيد ابدا والناس او العاجز في الوقت. والقول بالوجوب اشهر من القول بالسنية هنا. لورود الامر من شارع بن نضح. نحكي كلام عليه اعتراض هذا هو مش مسلم ربما. وهو اي النضح رش باليد او او المطر رشة واحدة ولو لم يتحقق عمومها لانه تعبدي ما استطيع ان اقول لان احيانا الناس توسوس يشك في مكانه يبقى ياخد غرفة يقول لا يمكن مكان الاخر ياخد في مكان اخر وثالث ورابع غير مطلوب منا. لو الموضوع امر تعبد لا يزيل نجاسة حقيقية وانما هو اه اساسا شرع هذا الامر معالجة الشك لا ليؤسس شكا اخر جديدا. لان بحيث الانسان اذا حسب عليك بشيء آآ النجاسة وسوست له نفسه عندما يعمل نضع حالة يغلب على ظنه ويجد مبررا لنفسه لاقناع نفسه ان هذا هو المال الذي نضع وليس هو نجاسة. حديثان الاصل والحكم اساسا وضع لابعاد الوسوسة وابعاد الشكل. ولذلك ما ينبغيش للانسان ان يعرفها وبزيادة واحد بحيث يكون قطعا ان واحد من الوضوء صحيح لانه في عقله متيقن ان اتنين نجسين حنا طلبنا مني توضأ من هذا ويصلي توضأ من الثاني ويصلي يتوضأ من الثالث ويصلي. فهنا جزمنا قطعا يؤسس علي وسواسا اخر ويبدأ يكرر ياخذ غرفة والثانية والثالثة هذا غير مطلوب. بل رشة واحدة فقط هي امر تعبدي لانها في حد ذاتها هي لا تزيل النجاسة ولا ترفع النجاسة. وهو رش باليد بلا نية. اعاد قوله بلا نية مع الاستغناء عنه بقوله ويطهر محل النجس بلا نية لئلا يتوهم ان النضح لكونه تعبدا اليها او للرد على من قال يفتقر اليها يعني ذات النجاسة فيها خلاف كما تقدم والراجح انها لا تحتاج الى نية. وتقدم المؤلف بذلك هذا الكلام. لكن عاد هنا مرة اخرى فقول لا تحتاج الى اعادة. قد احتجت الى اعادته لاني نصصت على ان الرش هو امر تعبدي. وما دام امر تعبدي وقد يقول القائل ما دام هي عبادة فلابد عبادة تحتاج الى نية يعني ما في عبادة مغنية. قال لا لا تحتاج الى هذا. قال آآ يعني ذكرتم هذه العبارة او ذكرته من اجل الخلاف السابق في ان هل ازالة النجاسة تحتاج الى نية ولا تحتاج الى نية لا ان تحقق الاصابة وشك في نجاسة المصيب او شك فيهما. اي في الاصابة والنجاسة. فلا غسل ولا مضحى. هم. لان الاصل والطهارة وعدم لان الاصل الطهارة وعدم الاصابة يعني وتحقق من ان هذا الثوب اصابه شيء اصابه بلن. لكن شك ان هذا البلل نجس ولا غير نجس. هل هو بول والا هو ما اه متسق بتراب وبشيء اخر. اه يعني الاصابة محققة وشيء اللي اصيب مشكوك فيه او شك في الاثنين شك هل الثوب اصابه شيء ولم يصبه؟ واذا كان هو مصاب هل الذي اصيب به اذا ليس نجاسة هذا شك في الشك ايضا. في هاتين الحالتين لا يجب عليه الرصد ولا يجب عليه النضح. لان الاصل في الاصل في الطهارة ده بالامر مشكوك فيه النجاسة مشكوك فيها. فاليقين لا يزول بالشيخ القاعدة العامة عند الفقهاء جميعا. ان اليقين لا يزول بالشك. انسان متيقن انها توفاه وشك بعد ذلك هل هو الذي اصابته نجاسة وهي النجاسة؟ خلاص انه على طهارته واستمرار الحكم الاصلي هو اللي يبقى هو الذي يستمر ولا ينقل الحكم الاصلي بالشك. يعني الاصل بقاء ما كان على ما كان. حتى ياتي ما ينقله بدليل راجح عن وجود الشك فلا ينقل عن الحكم. قال وهل الجسد كالثوب او يجب غسله خلاف قال المصنف وفي جوابي هل الجسد كالثوب اذا شك في اصابتها له فيجب نضحه. او ليس كالثوب بل يجب غسله لانه لا يفسد بخلاف بخلاف الثوب وهو المعتمد خلاف. يعني ذكر خلاف هل الانسان عندما يشك في نجاسة في بدنه الحكم حكم الشك في نجاسة الثوب يعني يكفي في النضح اه يعني ساقي او قدمي شكى الاصوات والنجاسة النجاسة والمنتصب يكفيه ان ينضحها بما قال لا آآ حكم البدن ليس مثل حكم الثوب. وذلك الامر الواضح الفرق الواضح بينهما ان الرسول بدن ليس فيه مشقة ولا افساد ولا بخلاف الثوب اذا ما كان عندها ثياب. كان الغسل يحسب ولو حسابا. الغسل يفسد الثوب تصل فيه مشقة واذا غسل ثوبه قليل ثوبا اخ يلبسه. فالامر يختلف بين البدن والثوب وذلك البدء يجب غسله ليس فيه مشقة ولا عليه والثوب لا يجب غسله بالشك وانما يكفي فيه النبض. قال واذا اشتبه اي التبس ماء طهور بمتنجس او نجس كبول موافق له في اوصافه. صلى مريد التطهير صلوات صلوات بعدد اواني النجس او المتنجس وزيادة وزيادة اناءه. كل كل صلاة بوضوء شخص عنده اربع ثواني وخمسة اواني فيها ماء. والماء كله متغير في هذه الاوائل الاربعة والخمسة لكن هو يعلم ان بعضها متغير بتراب وبعضها متغير بشيء نجس. اما وقع فيه شيء البول او شيء من نجاسة الروثة وكذا. وبعضها هو نجس في في ذاته. ولكن اوصاه في النجاسة مش موجودة فيه ولا فيه لا رايحة ولا لون لكن يعلم ان احد او اثنين من هذه الاواني اليمامة انها بول ولكن ما فيه راية سيميز ويعني يبعده لما يستطيع. ولكني يعلم بظني وعقلي ان واحد منهم هو بول. وان لم تكن فيه اوصاف البول واحد منهم هو متنجس وقع فيه بول ولا دم ولا نجاسة كذا ولكن لا متغير لونه مثل لون التراب ولا اي شيء اخر واواني اخرى ايضا متغيرة فهو في عقله يعلم ان بعضها فيه نجاسة وبعضها هو نجس بعينه وبعضها طاهر وهذا اللي عندها في امكانية ما عندهاش ماء اخر يتوضأ به فماذا يصنع؟ كيف يصنع؟ هو اذا عنده شيء متيقن منه وعنده شيء لا يعرفه. المتيقن منا مثلا ثلاثة اعواني هي طاهرة واناءان اما نجسان واما وحدة نجس وواحد متنجس. فماذا يا قالوا ان احد هذه الوضوءات هو من يعني المئة الطاهر. لانه متيقن ان النجس اثنان فقط. اه اذا الوضوء الثالث واحد من هذه الوضوءات هو يقينا بمن اناء طاهر. فيتوضأ من كل واحد يتوضأ بعدد الاواني النجسة مع زيادة واحد زيادة وضوء ثالث. فاذا كان لو ان نجسة اربعة فيتوضأ خمس وضعات بحيث نحصل على وضوء اه صحيح. هذول يجب ان يعملوا بحيث يخرج من التكليف بيقين وما يبقاش هو صلى بالنجاسة. ويبني على الاكثر ان شك فيه. وهذا ان اتسع الوقت الاكثر شك فيه اذا شك في هذه الاواني آآ علي ثلاثة والا اثنين يبني على الاكثر بحيث يخرج من العهدة ومن التكليف وايش تاني؟ وهذا ان اتسع الوقت. وهذا كله ان اتسع الوقت بذلك وكل وضوء يتوضأ يصلي صلاته وحده. لا يتوضأ وضوءات متتالية ثم يصلي لا لا يفيد هذا لا يجوز. يتوضأ ويصلي يتوضأ ويصلي ويتوضأ كل كل صلاة بوضوء. وهذا كله ان اتسع الوقت لكن اذا كان الوقت لا يتسع لهذا كله. ماذا يصنع؟ هم. والا ترك وتيمم. اه يترك المياه هذه كلها ويتم يسمى عاجز. لان السيدة عجز عن استعمال الماء الطاهر. ان ينتقي التيمم احدى اسباب التيمم اما آآ عدم وجود الماء وعدم القدرة على استعماله. فهناك الماء غير موجودة وعاجز عن استعمال الماء الطاهر فينتقل والا تركه وتيمم ولم يجد طهورا محققا غير هذه الاواني. والا تركها توضأ اه اذا كان وجد طهورا محقق غير هذه الاواني يجب ان ينتقل طهور محقق ما يتعلق بها ويتوضأ اربع وضوءات وينتقل المحقق ويترك واما لو اشتبه طهور واما لو اشتبه طهور بطاهر فانه يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة اناء ويصلي صلاة واحدة ويبني على الاكثر ان شك. نعم. يعني هذا يختلف عن المسألة الاولى. هذا اللوايل اللي امامه ليس فيها احد ولا واحد متنجس وانما اه ثلاثة منها يعتقد انها طاهرة وثلاثة منها هي ما مختلط بشيء طاهر يعني الطاهر غير طهور. ثلاثة بنا ماءها طاهر غير طهور. فيما ورد فيه زهر فيه تغير بشيء اخر لكنه. هم. فما اطلب منه مطلوبنا اين يتوضأ وضوءات بعدد الاوائل اللي فيها الماء الطاهر غير طهور وزيادة اناء اخر ولكن في هذه الحالة يختلف عن المسألة الاولى يتوضأ وضوءات متتالية. يتوضأ من الاول ثم يتوضأ من الثاني ثم يتوضأ من الثالث ثم يتوضأ من الرابع. ثم يصلي صلاة واحدة. لكن في المرة السابقة يصلي اربع صلوات او خمس صلوات. لان في المرة السابقة لو توضأ من من اناء ثم توضأ من بعده فقد يكون التالي ولا جزء ولا يصلح. اما في هذه الحالة هو متيقن ان ما هوش نجس. لان واحد طاهر الاخر طهور فاذا توضأ حتى لو كان الماء الطاهر بعد الماء الطهور فلا يؤثر لا يفسد عليه غضاه ولا ينجس واعضاءه ويستطيع ان يوصل لذلك آآ الحكم في حقه ان يتوضأ وضوءات متتالية ثم يصلي صلاة واحدة وندب غسل اناء ماء ويراق ذلك الماء ندبا لا اناء طعام فلا يندب غسله ولا اراقته بل يحرم لما فيه من اضاعة المال. الا ان يريقه لكلب او بهيمة فلا يحرم نتكلم على وندب غسله وحوض فلا يندب غسله مم. ولا يراق ولا يراق. مم فهما مفهوما اناء ماء على النشر المشوش. تعبدا مفعول لاجله غسلا سبعا اي سبع مرات بسبب بلوغ كلب مطلقا. ننتظر فيه منا الان ذكر تصفيات كاد ان يبين هذا المال يتكلم عليه ويذكر احكامه وتفصيلاته ايهما هذا؟ بسبب بلوغه يندم ندبا على المذهب المالكي يرى ان الاناء الذي ولغ فيه الكلب يعني شرط بلوغ ان اذخر لسانه وحركه هذا معنى الولوء. ان يدخل الكلب لسانه في الماء في اناء فيه ماء ويحركه. هذا يسمى اما اذا ادخل لسانه انه فينا ابليس في مهره ثم ورق. اذا ادخل رجله وادخل فمه ولم يحرك لسانه فلا يسمى ولا. فاذا حصل هذا الوصف لورد في الحديث في السنة اذا ولغت الكلب في نار احدكم فليغسله سبعا. علماء المالكية يرونها ان ما الذي ولغ فيه الكلب يندب غسله وليس واجبا وآآ يغسله اذا كان ماء ان يريقه اذا كان ما يراق ويغسل الاناء طبعا. اما اذا كان طعام فلا يراق. الطعام لا يراق لان آآ لا يراك من اجل امر مندوب في افساد للطعام الا اذا كان يليق لطعام كلب او حيوان. وندب غسل اناء ماء ويراق ذلك الماء ندبا لا اناء طعام فلا يندب غسله ولا اراقته. بل يحرم لما فيه من اضاعة المال الا ان يريقه لكلب او بهيمة فلا يحرم. ولا حوض فلا يندب غسله ولا يراق. فهما مفهوما اناء اناء اماء على النشر المشوش. تعبدا مفعول مفعول لاجله غسلا. سبعا اي سبع مرات بسبب كلب مطلقا مأذونا في اتخاذه ام لا؟ تعبدا يعني الامر هو تعبده هكذا عند المالكية هذا الامر بالغسل ليس هو للنجاسة الكلب عندهم طاهر وكل حي عندهم طاهر. وقالوا بدليل انه حتى المخالفين حتى الذين خالفوهم لم آآ مثلا يأمر بغسل من ولوغ الخنزير مثلا. هذا الخنزير هو اكثر قذارة واكثر نجاسة من الكلب لو كان الامر للنجاسة هذا اللي رجح عنده مرشح ان الغسل هو للتعبد لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بذلك فيمتث الامر ويغسل الاناء ولكن ليس من اجل انه نجس. مأذونا في اتخاذه ام لا لا غيره اي لا غير بلوغ كما لو ادخل رجله او لسانه بلا تحريك او سقط لعابه ويحتمل لا غير الكلب كخنزير. ايضا. يعني لا غير الولو ولا غير كب. التين يعني مراديه. اثنان يعني مرادان. فاذا اذا كان ادخل رجله وادخل فمه ولم يحركه فلا يسمى بلوغا ولذلك لا يجب اليراك الا تندب العراق ولا يجب الغسل. وكذلك غير الكلام لو فعل ذلك لا يندم هذا الحكم. ووقت الندب عند قصد الاستعمال لا بفور البلوغ. هذا وقت الندب دولة عندما تريد ان تستعمل هذا الغناء لا وقت الغلو لانه ليس النجاسة يتخلص منها وانما اذا احتجت فعليك ان تعمل هذا الحكم. واستدلوا على ذلك بان الكلب الله عز وجل آآ ذكر في القرآن آآ وكلوا مما امسكنا عليكم وقال مالك رحمه الله يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟ فالامر ليس امر آآ تصل من اجل النجاسة وانما امر لان ورد الحديث بذلك ومالك في الموطأ لم يروي التدريب احداهن بالتراب ولذلك قال الغسل اه لا يندم في اه ان تكون السابعة بالتراب. وعلماء المالكية قالوا التثريب وارد في بعض الاحاديث الاخرى الواردة في الصحيح. ولكنها المضطربة لان مرة يقول احداهن ومرة في رواية السابعة وفي رواية السادسة وفي رواية غير ذلك وذلك لم يأخذوا بلفظ التدريب بلا نية لانه تعبد في الغير كغسل الميت. لانها عبادة تفعل في الغير. العبادة لتفسد فيها. النية هي اللي ما يكون في الانسان النفسي يريد ان يتوضأ يريد ان يتطهر عبادة يزكي يريد ان يعمل عبادة في النفس هذه تحتاج الى نية. لكن العبادة اللي يعملها الانسان في الغير النية هي نوع من الامتحان والابتلاء بحيث يعرف الانسان بانه انما يقدم لله عز وجل رجاء ثوابه اه فيختبر به صدقه واخلاصه. فاذا كانت هي في الغير فلا يكون لاختبار والله لا يجوز لك انت ان تعمل شيء يختبر به الغير. ولذلك اذا كانت العبادة هي في الغير فلا تحتاج الى النية. ولا تثريب بان يجعل في الاولى او الاخيرة او احداهن تراب. ولا يتعدد ندب الغسل ببلوغ كلب مرات او كلاب لاناء واحد قبل الغسل لتداخل الاسباب كالاحداث ما ينبغيش ده كان اخد كلاب آآ كتيرة ورغبت في اناء واحد او كلب ورغ عدة مرات. فلا آآ يطلب غسل بعدد بلوغ الكلاب لان هذه اسباب ورد على شيء واحد. اذا وردت اسباعه شيء واحد فانها تتداخل ويبدو الحكم حاجة واحدة والانسان واحد مثل الاحداث لو الانسان وريح ونوم والى اخره. فيجب علينا ان نتوضأ بعدد هذه الاحوال يتوضأ وضوءا واحدا وكذلك لو الانسان آآ حلف عدة ايمان على شيء واحد فانه يجب عليه ان يكفر عن كل يمين شي واحد يحلف عليه كفارة واحدة لانه السبب واحد. جزاكم الله خير نتوقف في احكام الوضوء لدينا سؤالان اه السؤال الاول ما حكم غسل الملابس في المغاسل المختلطة؟ هل تطهر الثياب؟ الظاهر انها تطهر لانه الامر فيه الشيء المتغير بطاهر يزدثر بي عندهم فلا حرج في ذلك. وآآ طريق التطهير هي ربما هي بالبخار احيانا ليست فيها اختلاط واشياء اما شفط والا ببخار ولا كذا وان النجاسة يعني يمكن تزال بغير المطلق حتى عند المالكية عندهم اه تزال نجاسة اشياء اخرى غير المطلقين مسائل كتيرة بالنار اه اشياء اخرى فهذا نوع ما نوعه التي تزال بها النجاسة في الظاهر انه لا حرج فيها جزاكم الله خيرا. اه سائل يسأل عن مسألة اه صاحب الاواني التي افترضها المصنف قال لماذا لا يخلط صاحب الاواني الاواني في بعض فيصبح ماء قليل تغير بنجاسة ولم تؤثر فيه. وهو مذهب مالك بدلا من الصلاة ثلاث مرات اشكال على النواة الما متغير والماء ليس مطلقا الماء متغير كما قلنا اناء متغير بتراب يعني المياه كلها متغيرة لكن بعضهم متغير بطاهر وبعضهم متغير بنجس. فاذا بتخلط ببعضها التغير وهو قاعد قائم مثل الامر الاول لانه كان التغير وواضح الامر انتهت المشكلة لا يحتاج حتى الى خلطها. اذا كان التغير واضح ليس يطرح هو لكن القضية ان النجاسة موجودة ولكن التغيير لا يراه. البلد البول فقد اوصافه مثلا. والا اناء فيه نجاسة اذا كان فيه تراب وفيه اشياء اخرى طاهرة غطت على النجاسة الموجودة. فالماء المطلق هذا هو الذي يبقى صافي يحكم فيه باللون والطعم اذا كان الماء فيه اشياء طاهرة وفيه اشياء نجسة لا نستطيع ان تحكم عليه بالتغير. لو كان موضوع ان التغير هو واضح وبين يدركه الانسان فلا يحتاج الى خلط بل يبعد النجس ويتطهر بالطائر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا