علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين نوعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر وعن امة وطئها او زوجة اكرهها نيابة فلا يصوم ولا يعتق عن امته وان ناصر قال السارح رحمه الله ولا وان اعسر الزوج آآ يعني اذا كان نعم قال وان اعسر الزوج عما لزمه عما لزمه عنها وكذا لو فعلت ذلك مع يسره كفرت عن نفسها باحد الانواع الثلاثة ورجعت عليه المسعى تتعلق وقبل ان نبدأ في هذا الكلام هناك مسألة تقدمت في زكاة الفطر عند قول آآ المختصر والمشترى فاسدا على مشتريه على الشارع حيث قبضه نحتاج الى اعادة تقرير هذه المسألة المشترى شراء فاسدا يعني هنا يتكلم عن مسألة الضمان اذا كان العقد عقد البيع صحيح اذا كان عقد البيع صحيحا فان ضمان المبيع ينتقل على المشتري بمجرد العقد لان العقد الصحيح يفيد الملكية الكاملة وما دامت ملكية المبيعة للمشتري فضمانه عليه ويدل لذلك حديث عبدالله ابن عمر في الصحيح ما ادركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع وهذا خلاف لجمهور اهل العلم خلاف للشافعية والحنفية والحنابلة يقولون ان ضمان المبيع في العقد الصحيح يبقى على البائع حتى يقبضه المشتري. فاذا هلك من غير تفريط منه فضمانه على البائع عندهم وعند المالكية على المشتري لما ذكرنا. هذا في العقد الصحيح اما في العقد الفاسد فان الضمان آآ ينتقل على المبتاع بالقبض لان العقد الفاسد لا يفيد ملكية ولذلك لا يكون الضمان عليه عند المالكية على المبتاع وعلى المشتري بمجرد العقد حتى ينضم اليه القبض وغير المالكية جعلوا الضمان بالبيع الصحيح على البائع وبالفاس والضمان يتعلق بالقبض اذا قبض المشتري المبيع ينتقي الضمان عليه سواء كان العقد صحيحا عند مو فاسدا وادعي لهم على ذلك في العقد الصحيح لان البايع لا يجوز له ربح ما لم يضمن ما دام الربح له فالضمان عليه لانه اربح في البيع ما ضمان عليه هذه القاعدة في الضمان آآ يعني السلعة اذا يعني فسدت في العقد الصحيح او الفاسد والمختصر هنا يتكلم على بيع العبيد المشترى فاسدا العبد اذا اشتراه مشتريه شراء فاسدا فمن المنفعل المبتاع يعني زكاة الفطر على المشتري. حيث قبضه لان يتعلق بالقاعدة اللي هو اللي ذكرناها القبض ما دام البيع فاسد فالضمان يكون على المشتري بالقبض وما دام الضمان عليه فزكاة فطره عليه يعني زكاة فطره ونفقته على مشتريه حيث قبضه. هذا معنى والمشترى فاسدا على مشتريه فعدن المشتري حيث قبضه يعني متمشي مع القاعد عند المالكية في ضمائر العقد في العقد الفاسد ينتقل والضمان على المشتري بالقبض وفي الضمان وفي العقد الصحيح يكون الضمان على البائع اذا هلك من غير تفريط منه هذا في المسألة التي تقدمت وهنا بدأ المصنف يتكلم على ما اذا كان الزوج او السيد اجبر زوجته او امته يعني في نهار رمضان اجبرها على الجماع فان الكفارة عليه على الزوج وعلى السيد وكلاهما الزوج والسيد لا يكفر بالصيام لان الصيام لا يقبل النيابة والتكفير اذا كان زوجا آآ على الحرة فانه يكفر اما بالاطعام او بالعتق واذا كان السيد اعتق يعني اكره الامة فانه لا يكفر عنها الا بالاطعام ولا يكفر عنها بالصيام ولا يكفر عنها بالعتق. لان العتق الولاء بعد ذلك اذا اعطاها عبدا واعتقته على كفارتها سيكون الولاء لها ولا يكون الولاء للرقيق الولاء لمن اعتق والولاء لا يكون للرقيق ثم قال واذا انفقت الزوجة واذا كفت الزوجة عن نفسها اذا كان الزوج معسر او حتى لو كان موسرا ولم ينفق ولم يعطها او لم يكفر عليها وهي التي كفرت عن نفسها فانها يجوز لها ان ترجع عليه ترجع عليه بغير الصيام اذا صامت لا لجوع لها واذا كان كفرة بغير الصيام كفرت بالعتق او كفرت بالاطعام. فان يجوز ان ترجع على الزوج بالاقل منهما الاقل قيمة منهما. اذا كان قيمة الرقيق الف مثلا وقيمة المكيلة من الطعام التي انفقتها. تسعمية فانها تجعل بالتسعمية. واذا كان العكس فان دايما ترجعوا بالاقل لا بالاكثر قال ان اعسر ان اعسر لم تصم ورجعت عليه ان اعسر اه ورجعت عليه ان لم تصم بالاقل من قيمة الرقبة با اذا لم تصم يعني اما اذا صامت خلاص انتهى المساء ما عادش تقدر ترجع بشيء لان هي مطالب هو بان يكفر عنها. وقد كفرت والذي كفرت به لا يمكن تعويضه. فاذا راحت عليها اصل ده كان كفرت بالصيام فلا ترجع عليه بشيء واذا كفرت بغير الصيام فانه يجوز لها الرجوع بالاقل من قيمة العتق او الاطعام اذا هي كفرة بواحد منهما الاقل قيمة منهما ازا هي كفرة اذا كان هي كفرت بالعتق واشرت رقيقا واعتقته هل ترجع بقيمة الرقيق لا يقال لها قيمة الرقيق هذه كم قال ان لم تصم بالاقل من قيمة الرقبة ونفس كيل الطعام اي مثله ان كفرت به لانه مثلي يرجع به البيوت للطعام اذا كانت بمكينة الطعام ترجع بماكينة الطعام. ولكن لما نقوله بترجع بالاقل من الاطعام من ماكينة الاطعام ومن قيمة الرقيق ماكينة الطعام هادي ما يعرفش الاقل هل هي اقل مكيلة ولا قيمة الرقيق الا بتقويمها يقوم ماكينة الطعام تقوم به كم اذا كان لقيناها هي اقل من قيمة الرقيق اه ترجع عليه بماكينة الاطعام واذا كان قيمة ماكينة طعامية اكثر من قيمة الرقيق فانها ترجع عليه بقيمة ترجع ترجع عليه بقيمة الرقيق لا بالمكينة قال وتعلم اكثرية الطعام واقليته بقيمته هذا اذا اخرجته من عندها فان اشترته فان كان ثمنه اقل من قيمته ومن قيمة الرقبة اقل فان كان ثمنه اقل من قيمته ومن قيمة الرقبة رجعت بثمنه وان كانت قيمته اقل منهما رجعت بمثله وان كانت قيمته الرقبة اقل رجعت بها فان تفعلت قيمة الرقبة وان كانت قيمة وان كانت قيمة الرقبة اقل رجعت بها فان كفرت بالرقبة رجعت بالاقل من من القيمتين ان كانت من عندها والا فبالاقل منها ومن ثمنها وقيمة الطعام يعني بيوضح فيه الاقل ترجع بالاقل يودع يوضح في طريقة الاقل لانه قد يكون الطعام عندها في بيتها اخرجت الكفارة من طعامه عند وقد تكون اشترته يعني هنا بنرجع الى ثلاثة اشياء بحيث آآ هي ترجع على الزوج بالاقل من هذه الثلاثة اللي اشترت به الطعام كم؟ مثلا مئة وقيمة المكيلة كم؟ الموجودة يعني في السوق ثمانين ثمانون والرقبة كم تابعون وهنا عنا سبعون قيمة الرقبة وثمانون قيمة المكيلة متلا تسعون الثمن الذي اشترت به المكينة فانها تقام بين هذه الثلاثة وترجع بالاقل اللي هو السبعون اللي هو قيمة الرقبة. واذا كان العكس هكذا يعني تقارن بين قيمة الرقبة وثمن مكيلا اذا كان هي اشترته مهوش عندها والماكينة تقومها في وقت في ذلك الوقت يعني الاصبع هذي كم تساوي؟ فناخذ الاقل من هذه بثلاثة هو الذي ينبغي ان ترجع به على الزوج اذا كان هو اجبرها على ما يوجب الكفارة قال وفي تكفيره عنها ان اكرهها على القبلة ونحوها مما ليس بجماع حتى انزل او انزلت هي او انزلت هي اذ المدار على انزالها وعدم وعدم تكفيره عنها ولا كفارة عليه ايضا على هذا الثاني تأويلان يعني في مقدمات الجماع هذا الكلام تقدموها اذا اجبرها على الجماع لكن اذا اجبرها على مقدمات الجماع وليس الجماع وحصل انزال منهما وبالنسبة اليه يجب عليه ان يكفر على نفسه لك هل يلزمها؟ هل يلزمه ان يكفر عليها لانه اكرهها او لا يلزمه لان لانها لما انزلت تكون هي ايضا متسببة وكان عندها جزء من الاختيار فلا يكفر عنها يعني فيه خلاف ابن ابي ابن ابي زيد يقول يجب ان يكفر عليها والقابشي يقول لا يكفر عليها لان لها جزء اختياري في هذه المسألة ما دام صار لا انزال فيكون هذا باختيارها وما دامت هي سيارة فلا يجب عليه ان يكفر عنها بل يكفر على نفسه فقط. ويجب عليهما القضاء ايضا قال وفي تكفيري مكرهي رجل بكسر الراء اسم فاعل. ليجامع اي هل يكفر عن المكره بالفتح او لا وهو الراجح قولان يعني ان هذا نوع اخر من اللي يكره واحد اكره آآ غيره بان يعني آآ يفسد صومه بالجماع اكره رجلا فهذا هل يلزمه ان يكفر عنه ولا يلزمه قال مسلا فيها خلاف لكن الصحيح انه لا يلزمه ان يكفر عنه لان اه المكره وهو الرجل الذي اكره على الجماع ما دام حصل له انتشار معنى انه عنده جزء من الاختيار فهو مختار لو لم يعني يكن مختارا لما حصل له انتشار ولذلك آآ لا وجه لان يلزم المكره بالكفارة وهو ايضا لا وجه لان يلزم بالكفارة لانه مكره من حيث الجملة فالكفارة لا تجب لا على المكره بسبب ان المكره عند اختيار بوجود لوجود الانتشار ولا تجب على المكره ايضا ما دامه رجل لان لانه في الجملة مورس عليه اكراه والمكره لا تجب عليه كفارة هذا اذا اكره رجل واذا اكره المرء على الجماع فانه لا شك انه يجب عليه على المكره ان يكفر عنها قال واما المكره بالفتح فلا كفارة عليه مطلقا رجلا او امرأة قطعا فان اكره امرأة لنفسه كفر عنها ولغيره كفر عنها واطئها اذا اكره امرأة لغيره اذا اكرهها لنفسه وليكفر عنها واذا كرهها لغيره بين الواطي والذي يكفر وهي لا تلزمها الكفارة على كل الاحوال. لانها مكرهة وليس عندها اختيار ولو اكره غيره على اكل او شرب فلا كفارة على المكره بالكسر على الاظهر مم لا ان استند في فطره الى تأويل قريب وهو المستند انتهت المسألة يعني. مم. هل يعني الاكراه على الاكل والشرب هو ايضا يجب على المكره كفارة زي من اكره احدا على الجماع اوليس كذلك قال مسألة فيها خلاف وفيها تأويلان ولكن الصحيح انه يجب عليه والصحيح ان من اكره احدا على الاكل او الشرب فانه تلزمه الكفارة يعني كما تلزم من اكره احدا على الجماع لانه افسد عليه صومه وآآ يعني الاختيار يعني ليس ظاهر عند قلنا عندما يكره احدا على الجماع لا تلزمه الكفارة لان المنكر عند جزء اختيار بسبب الانتشار ليك في مصر تاكل وشرب لا يظهر له اختيار والكفارة تجب على المكره في حالة الاجبار على الاكل والشرب على الصحيح هنا هنا يقول فلا كفارة على المكره بالكسر على الاظهر ايلا كل ما الماكلة مش مسلم يعني. مم. كلام اتكلموا عليه في الحواشي وعابن عرفة والجماعة رجحوا ان عليه الكفارة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. قال لا ان استند في فطره الى تأويل قريب وهو المستند فيه الى امر موجود فلا كفارة عليه يعني بعدها انتقل يتكلم على مشهد الكفار من تلزمه الكفارة ومن لا تلزمه وتقدم الشروط لتوجب الكفارة يسعد اكل متعمدا منتهكا لحرمة الشهر غير جاهل وغير متأول التأويل قسمه الى قسمين تأويل قريب وتويل بعيد من اكل متأولا يعني مجتهدا اوجد لنفسه عذرا سواء كان هذا العذر شرعيا او غير شرعي فان كان العذر يعني مستجدا فيه الى شيء موجود ويعتد به الشارع فهذا يسمى طويلا قريبا ولا تجب فيه الكفرة وانما يجب فيه القضاء فقط واذا كان اجتهاده الذي افطر متعمدا عن اجتهاد خاطئ مسعد فيه على تأويل بعيد يعني لا يجعله الشر عذرا ولا يقبله لا تلزمه فيه الكفارة ومثلوا له بمسائل ولكن التمثيل اللي ذكروه ليس هو للحصر وانما هو مجرد امثلة قد يكون يقع غيرها وحتى الامثلة التي ذكروها هي فيها اختلاف بين اهل العلم. منهم من بعضهم يعدها من التأويل القريب وبعضهم يعدها من التأويل البعيد فالقرب والبعد هو نسبة واشارة يعني التأويل القريب ان يكون يعني الشرع يعتبره عذرا ويعذر صاحبه قريب والشرع يعذر فيه صاحبه زي ما افطر يعني اذا كان صومة افطر ناسيا افطر ناسيا ثم بعد ذلك بعد ان افطر ناسيا قال اني خلاص ما دام نفسد صومي للفائدة يجب ان نتمادى ونستمر في الاكل فتأويل قريب يعدنا وتأويل قريب عليك لا كفارة عليه وانما يجب عليه القضاء فقط لكن لو استمعنا الى شيء بعيد يعني اه توقع جايني عادة في اليوم هذا كل يوم خميس تجيني الحمى ولا المرة قالت اني اه كل هذا الموعد الشهرية ولابد هي اليوم بتجيني وبيتت الفطر وافطرت قبل ان تنزع الي العادة. فاتوي البعيد لان الى شيء غير موجود في علم الله علم الغيب حتى تأتي الدورة وقد يأتيه المرض وقد لا يأتيه. فلما استند الى شيء غير موجود فقالوا يا طويل البعيد ويجب عليه الكفارة ويجب عليه القضاء والكفارة طيب شيخنا لو استند على الارصاد الجوية وقالت اه الارصاد الجوية ان غدا درجة الحرارة مرتفعة جدا وهو لا يطيق ذلك. فافطر من اول النهار ايوه هذا سائل امر غير موجود هذا واضح انه لان الحرارة لم تأتي بعد فكل من يصل الى شيء غير موجود ويفترضه افتراضا حتى بعد ذلك لو جاءت الحرارة فعليه القضاء والكفارة لكن لو جاءت الحرارة قبل ان يفطر وهو لا يطيقها وافطر يكون له قد يكون طويلا قريب اما اذا افطر قبل ان تأتي الحرارة فهو استند الى امر غير موجود جزاك الله خير. قال كما لو افطر ناسيا فظن لفساد صومه الاباحة فافطرا ثانيا عامدا او لزمه غسل او لزمه غسل ليلا لجنابة او حيض ولم يغتسل الا بعد الفجر فظن الاباحة فافطر عمدا يعني حصل له موجة بالجنابة قبل الفجر ولم يتمكن من الغسل قبل الفجر او المرة طهرت من الحيض قبل الفجر ولم تتمكن من الغسل قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر واغتسل من الجنان بعد الفجر وظن ان الجنابة تفسد الصوم. يعني العامة كثير منهم من يظن هذا انا جنابة تفسد الصوم فافطر بها على هذا الاجتهاد الخاطئ اه افطر لكن واشتادة شيء موجود ليس شيء مفترض وهو الجنابة والحيض موجود والسند اليه وافطر وهذا يعد تأويلا قريبا ولا ولا تجب عليه الكفارة بل يجب عليه القضاء فقط قال او او تسحر قربه اي قرب الفجر فظن بطلان صومه فظن بطلان صومه فافطر والذي في سماع ابي زيد تسحر في الفجر اي اي فالذي تسحر قربه عليه الكفارة لانه من البعيد وهو المعتمد الا ان يحمل القرب على اللصق ان يلصقوا الفجر اي بلصق الفجر فيوافق السماع اه عن في لول هذا يعني افطر بناء على انه اصبح جرم وافطر قلنا هذا يعني يستأذن الامر موجود وتأويل قريب وعليه القضاء فقط لكن اجتهاده قاطع لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصبح جنوبا وهو صائم فاجتهاده خاطئ لكنه استند في الجملة الى شيء يعني موجود فهذا اجتهاده يعني قليل ثم زكى مسألة اخرى وهو من تسحر قرب الفجر مثلا قال قرب الفجر وصوبه ابو زيد ابو زيد هذا هو اه عبدالرحمن بن ابي الغمر اللي هو له سماع في العتبية ورواية عن ابن القاسم وهو من اهل الاندلس وتصيبه وفي العتبية عند النور في البيان والتحصيل بان ليس كلامه يعني في من تسحر قرب الفجر من تسحر قرب الفجر وبناء على ذلك اكل بعد الفجر هذا تأويله بعيد لان هذا لا يغيب على احد ولا احد يعني يتوهمه ولا يظنه ولكن طويل القريب ما هو هو انه كما صححه ابو زيد في سماعه في العتبية قال مع الفجر تسحر مع الفجر يعني جدا وهو قاعد ياكل فكفها مع طلوع الفجر وظن بعد ذلك انه ما دام هو وقت الفجر هو يأكل معناها فيومها خلاص ضاع عليه فاكل بناء على ذلك فهذا استمع الى تأويل الى شيء موجود وهذا تأويل قريب ولا تجب عليه الا ولا يجب عليه الا القضاء ولا يجب عليه الكفارة لتصيب ابي زيد هذا هو الصواب لا ما ذهب اليه المصنف وهو قوله قرب الفجر قال او قدم المسافر ليلا فظن انه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه فافطر فلا كفارة عليه يعني كان مسافر يومين ولا ثلاثة ووصل بالليل قبل الفجر يعني مكانه وبلدته ويفترض فيها ان يعني انقطع حكم حكم سفره وعليه ان يبيت الصيام قبل الفجر لكنه ظن ان من نزل ووصل من سفره بالليل فهذا الليل هو تاب للنهار الذي بعده والنهار اللي بعدها حكم حكم السفر يعني وظن ان السفر ما ينقطعش الا اذا كان هو وصل بلده وصل بلده قبل المغرب لان لي طابعة للنهار قال بدل ما تخلي الليل وانا قاعد مسافر ومعناها صيامي مش لازم. نقدر نفطر. فافطر بنا على ذلك وهذا يعد من تأويل القريب لانه اعتقد ان السفر ما ينقطعش الا اذا كان دخل بيته قبل المغرب بعد ذلك تكون ليلة ليلة اقامة ونهار نهار اقامة هذا حسب ظنه يعني قال او سافر دون مسافة القصر فظن اباحة الفطر فبيته ايوة كذلك هذا ايضا من السيدات اويل قريب. فهناك من العلم من يطلق السفر يعني اذا ضربنا في الارض خلاص يعني اي سفر منهم واحد الضهر ابن حزم وغيره يكون هذا السفر كله يعني يمكن قص الصلاة فيه يمكن معه ان يفطر الصائم فاستند الى هذا وظن ان السفر كله سواء كان طويلا او قصيرا اه يبيح الفطر فسافر مسافة اقل من القصر عند يعني عن زات عفيم وخرج لكيلو متر وثلاثين كيلو متر وظن ان هذا سفر وافطر بناء على هذا لانه سند الى شيء موجود. ويعد هذا من التأويل القريب اذا افطر بهذه الصورة يلزمه القضاء ولا تلزمه الكفارة قال او رأى شوالا اي هلاله نهارا يوم ثلاثين فاعتقد انه يوم عيد فافطر انا هو ويغرفها شهادته للحاكم الحاكم يعني ما باش اه اه ايش يعيد المسألة؟ اعيد المسا او رأى او رأى سوالا اي هلاله نهارا يوم ثلاثين اعتقد انه يوم عيد فافطر هادا رأى الهلال بالنهار وتقدم لنا ان الهلال اذا رؤي بالنهار فهو لليلة القادمة وليس لليلة الماضية لانه لا يرى في لا يرى في الليلة الماضية في الليلة الماضية يعني ذهب واختفى مع الشمس ولا يمكن ما زال ان يأخذ الا في الليلة اللي بعدها يعني قريبا من الغروب واما ادارة رؤية بالنهار فهذا معناه ولليلة القادمة وهو رآه بالنهار وظن انه لليلة الماضية خلاف ما هو المعروف وما هو موجود في الشارع في الشرع وبناء على ذلك افطر قالوا هذا ايضا يعد من التأويل القريب وليس عليه كفارة ولكن هي مسألة يعني زي ما قلنا الامثلة اللي ذكرها منها ما هو قريب جدا ومدرك يعني لاول وهلة ومن ما يعني ليس كذلك فهذا يعني بين بين القرب والبعد قال فقوله فظن الاباحة اي اباحة الفطر فافطروا راجع للستة امثلة فان علموا الحرم او شكوا فيها فعليهم الكفارة لابد ان يكونوا عندما افطروا هؤلاء الذين ذكرهم في الامثلة الستة عندما افطروا ظنوا الاباحة يعني غلب على ظنهم وترجح انه يباح لهم الفطر اما لو كان الامر على خلاف ذلك بان علموا حرمة الفطر او ظنوا حرمة الفطر او شكوا في في الحرمة وعدمها وتجب عليهم الكفارة لا بد ان يكون غالب ظنهم الاباحة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني العلماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. قال بخلاف بخلاف بعيد التأويل من اضافة الصفة للموصوف اي التأويل البعيد وهو المستند فيه الى امر معدوم فلا ينفع ومثل له بخمسة امثلة بقوله الطويل البعيد هو اللي يسعد والبعيد ليستند فيه صاحبه لا شيء غير موجود. يفترض افتراض. بنمرض. يقول المرأة ينسوها احيض كما ذكرت يقول وبكى غدا يعني حر شديد وانا لا استطيع يفترض شيء هو غير موجود وبناء عليه يفطر هذا هو التأويل البعيد وكذلك لو كان التأويل قريبا ولكن الشرع لم يعذره فيه. الشرع اعتبرها اعتبره بعيد ولو ان يعني المكلف اعتبره قيم لكن العبرة باعتبار الشارع. فاذا اعتبروا الشرع شارع بعيد فانه يعد بعيدا حتى ولو كان في واقع الامر هو قريبا قال ومثل له بخمسة امثلة بقوله كرائن لرمضان فشهد عند حاكم فرد فشهد عند حاكم عند حاكم فرد ولم يقبل لمال ترد براء لرمضان فشهد عند حاكم فرد ولم يقبل لمانع فظن اباحة الفطر فافطر فعليه الكفارة يتقدم ان الذي يرى هلال رمضان يجب عليه في خاصة نفسه ان يفطر يعني ان يصوم يجب عليه في خاصة لنفسه ان يصوم وتقدم انه اذا كان في يعني قرية هنا في بلدة لا ليس الاعتناء بهلال كل من اخبره من عائلته او من ناسه فيجب عليهم ان يتبعوا قوله ويصوموا ولكنها فرض المسألة في مسألة طويلة البعيد انه لما رفع شهادته الى الحاكم الحاكم رد شهادته لانها فيها جرحى مش مقبولة ولما الحاكم رد الشهادة بتاعها ولم يصوب الناس برؤيته. قال اذا الصيام مش واجب حتى علي ان يميل زي الناس ما دام شهادتي ما هيش نافعة اذا حتى الرؤيا متاعي ماهيش نافعة والسند على ذلك واكل هذا البعيد لانه استبدل اه الظن باليقين احذف اليقين لانه هو رؤيته هذه يقين واستبدلها وحل محلها وقام مقامها الظن اللي هو ان الحاكم رد شهادته لان فيه جرح الحاكم ليش يرد شهادته؟ لانه ظن ان فيه جرحة يعني ما عندهاش علم يقين بجرحه ظاهره فيه جرحة فابطل فالرجل ترك اليقين وعمل بالظن وهذا لا يجوز لا يستبدل اليقين بالظن وبناء عليه كان آآ يعني اكله من التأويل البعيد وتجب عليه الكفارة انه كان يجب عليه ان يعمل بيقينه لانه رأى الهلال بنفسه نعم قال او افطر اي اصبح مفطرا في يوم لحمى لحمى تأتيه لحمى تأتيه فيه عادة ثم حمى في ذلك اليوم او وقع من امرأة لحيض اعتادته ثم حصل الحيض بعد فطرها واولى ان لم يحصل الكفارة يعني هذا ايضا السادة يأكل منهما الى امر غير موجود. ظن ان الحمى تأتيه في هذا اليوم واظنت المرأة ان الحيض يعطيها يعطيها في هذا اليوم وافطرت قبل ان يأتيها الحيض وقبل ان تأتيه الحمى ثم وقعت الحمى حدثت بعد ان افطر وحاضت بعد ان افطرت من باب اولى اذا لم تأتي يعني تجب عليه الكفارة لكن قوله ثم حمى او حاضت بعد ان افطرت هذا يحتجز منا ما اذا كان يعني اه وقع الحيض قبل الفطر يعني نوت انها نوت انها تفطر الى الحيض يأتيها غدا نوى انه يفطر لان الحمى تأتيه غدا ولكن قبل ان يتناول الفطر نزل الحيض وقبل ان يتناول الفطر جاءت الحمى المعتمد على انه لا تجب عليه كفارة في هذه الحالة ولو كان من الاول تجرأ هو في الاول صحيح تجرأ ونوى الفطر على واستند الى شيء غير موجود وكان نقطة ان تلزمه الكفارة لكن لما وقع الحيض والحمى بالفعل قبل ان يتناول المفطر فعذروه في هذه الحالة وقول معتبر انه لا تجب عليه الكفارة فهنا يعني هذا فيه تفصيل في المسألة هذه اذا وقعت الحمى والحيض بعد ان تناول الافطار وعليه القضاء والكفارة واذا جاء الحيض وقعت الحمى قبل ان يتناول الافطار ولا يجب عليه الا القضاء قال او افطر لاجل حجامة فعلها بغيره او فعلت به فظن الاباحة والمعتمد في هذا عدم الكفارة لانه من القريب لاستناده لموجود وهو قوله عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحتجم فكان على المصنف ان يذكره في القريب ايوا اراد مثل ذكر المصمم من التأويل البعيد والرجح ان يكون من القريب لان دليل من افطر دليله واضح وهو السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو احتاج محتاج الى الحجامة واحتجم بعدين بعد ما الحجامة قال لي شو نعمل؟ توه صايم لماذا صايم؟ قالوا اه. النبي صلى الله عليه وسلم قال افضأ الحاجر للمحتجم. فاستند الى هذا الحديث وافطر عد والمصلب من التاويل البعيد ولن قال الراجح والصحيح ان هذا يعد من التأويل القريب كانوا استند لشيء موجود وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان هذا من التأويل القريب افطر الحاج والمحتجم عرضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لزم وهو صائم وهو صائم هذا في الصحيح وافضل حاجة محتلة حتى ايضا حديث صحيح وآآ العلماء يعني حملوه كل واحد على حاله يعني افضل حاجة محتاج ان يعرض نفسه للفطر والصحابة كانوا يقولون هذا محمول على من لا من لا يطيق الصوم من تضعفه حجامة ما تضيفه الحجامة فلا ينبغي له ان يحتجم ومن كل هو قادر ولا ضيفه للحجامة لو احجم لو احتجم لا شيء عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال او غيبة لغيره فالكفارة لانه تأويل بعيد يعني يعني الغيبة القرآن آآ قال ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ فوصف الغيبة يغتاب لانه يأكل لحم اخيه قال ما دامه ياكل ياكل لحم اخيه ياكل مش ياكل فقط بل ياكل حتى لحم اخيه ميتا ما دام هو ياكل معناه هو لا صيام له فما دام اغتمت معناه صيامي فاسد وبناء عليه يعني اه استمر في واكل قال طويل بعيد لان هذا يعني هو خارج مخرج الوعيد مخرج الاكل حقيقة لانه اه لا يمكن ولا يقبل ان يأكل الانسان لحم اخيه ميتا واذا ما ساقوا ومورده هو التنفير من الغيبة بحي الانسان يكرهه ويبتعد عنها كما يكره ان يأكل لحم الانسان الميت قال ولما لم يكن بين الكفارة والقضاء تلازم بين تلازم بينه بقوله ولزم معها القضاء ان كانت الكفارة له اي يعني المكفر لا لا ان كانت عن غيره من زوجة او امة او غيرهما كما مر فالقضاء على ذلك الغير لزمت الكفارة من المتن ولزمت الكفارة ولزم معها القضاء. ولزمت ولزم معها القضاء ان كانت له هذا في المختصر ان كانت له ولزم معها القضاء من كفارة يجب لتجب عليه الكفارة لجمعها القضاء ان كانت له يعني كانت عنه اللام بمعنى عنه والضمير له يعني للصائم ان كانت عن الصايم ان كانت الكفارة عن الصائب نفسه فانه يجب عليه مع الكفارة ان يقضي واما اذا كان هو كفر عن غيره مثل من اكره غيره وعن الجماع والكفارة ليست لان عنه هو وانما الكفارة عن غيره ما دام الكفارة عن غيره فلا يجب على المكفر القضاء بل يجب القضاء على من لزمته الكفارة لا على يعني من لم تلزمه وانما دفع الكفارة لانه تسبب فيها فاذا ليلزم تلزم الكفارة يلزمه القضاء بشرط ان يكون هو يكفر عن نفسه لا عن غيره قال ولما قدم ضابطا لقضاء التطوع مضطردا منعكسا في قوله وفي النفل بالعمد الحرام ذكر له هنا ضابطا اخر لكنه غير مضطرب ولا منعكس بقوله والقضاء في الصوم التطوع ثابت بموجبها بكسر الجيم اي موجب الكفارة وهو الفطر برمضان عمدا بلا تأويل قريب وجهل كما مر فكلما وجبت به الكفارة في الواجب وجب به القضاء في التطوع وهذه الكلية فاسدة وهذه الكلية فاسدة المنطوق والمفهوم اما فساد منطوق فلقول ابن القاسم من عبث من عبث بنواة في فيه فنزلت في حلقه فعليه القضاء والكفارة في الفرض ولا يقضي في النفل وقوله فنزلت في حلقه اي عمدا كما في التوضيح واما غلبة فلا كفارة وعلى كل حال لا قضاء في النفل فقد خالف ابن القاسم قاعدته من ان كل ما اوجب الكفارة في الفرض اوجب القضاء في النفل فتستثنى هذه الصورة من تلك القاعدة فمن قيده بالغلبة فقد خالف النقل فلا يعول عليه فليتأمل يعني هو قال قدم قاعدة في يعني انت يجب على المتطوع ان يقضي اذا كان هو افطر قال وقضى في النفل بالعمد الحرام اذا كان الانسان يصوم صوم نفل تطوع وافطر فيه هل يجب عليه ان يقضيها ولا يجب قال يجب عليه ان يقضيه اذا افطر عمدا وليس فقط بل عمدا حراما يعني برازم العمد اللي بسبب مرض ولا اكراه والا شيء اخر. متعمد ومتعدي فهذا اذا افطر في النفل بهذه الصورة يجب عليه ان يقضي النفل قال ثم ذكر ضابطا اخر يعني واراد ان يكون مطردا منعكسا ما انا مضطرد معناها يصدق قضية صادقة بمنطوقها وصادقة بمفهومها. هذا معنى مضطردة منعكسة مطردا معنى صادق بمنطوقها زي ما تقول مثلا كل انسان حيوان ناطق هادي مضطربة صادقة بجميع الاحوال لا يمكن ان تنخرب ولا تخرج منها جزئية تكون فاسدة كل انسان حيوان ناطق. لا يمكن ان تجد انسان ما هوش حيوان ناطق هذه مضطربة وكذلك تصدق منعكسة آآ يعني آآ اللي ما هوش يعني لا يكون انسان لا يكون حيوان ناطق مفهوم لما نقوله يكون الانسان حيوان ناطق معناه غير الانسان لا يكون حيوان ناطق غير الانسان لا يكون حيوان ناطق فهي منعكسة فهي صادقة طردا وعكسا فاراد جاء ان يجعل ضابط يعني في هذه المسألة في تلازم بينما يوجب الكفارة في الفرض وبما يوجب القضاء في التطوع اراد ان يكون هذا الضابط وان يكون ايضا مضطردا منعكسا بمعنى كل ما يوجب الكفارة في صوم الفريضة يوجب القضاء في صوم التطوع فهذه القضية قال فاسدة منطوقا ومفهوما يعني غير مطردة وغير منعكسة كيف يعني ما كانتش صادقة؟ قال لما نقولو كل ما يعني يوجب القضاء كل ما يوجب الكفارة في الصوم الواجب يوجب القضاء صوم التطوع قال هذا ينخرف بقول ابن القاسم من عبث بنواد في فيه ووصلت الى حلقه فانها فانه تجب عليه الكفارة تجب عليه الكفارة في صوم الفريضة قال ولكن لا يجب لا لا يجب عليه القضاء اذا كان في صوم تطوع واحد يصوم تطوع واخذ نواة وعبث به وصلت الى حلقه. هل يجب عليه القضاء؟ ابن القاسم قال يجب عليه القضاء. اذا انت خرمت قاعدتك الم تكن مضطردة اه على بهذه الصورة قالوا هذا اللي حاول ان يجعل قاعدة مطردة ويؤول كلام ابن القاسم بيقول ان النواة الى حلقه غلبة وليس عمدا حملها على الغلبة. قال هذا كلام غير صحيح لانها مخالف للنقل لنقل التوضيح ونقلوه عن الكتب الاولى ان الكلام في العمد ابن قاسم يتكلم على من عبث بنواة ووصل الى حلقه عمدا وصل الى حمدي حلقي عمدا لا غلبة لان لو قلنا غلبة يستوي الامر وما يحتجبش الكفارة وما يجبش آآ القضاء في التطوع فلا تنخرم القاعدة منهم من حاول ان يحمله على الغلبة حتى لا تنخرم القاعدة. لكن قالوا هذا كلام غير صحيح بل هو محمول على العمد قيد منخر ما في كلام ابن القاسم ليس هناك تلازم في هذه المسألة بين وجوب الكفارة ووجوب القضاء في التطوع وذكر ايضا ايه مسألة اخرى ولان من افطر في الفرض لوجه كوالد وشيخ يكفر ولا يقضي في النفل كما تقدم اذا كان واحد يعني يصوم في رمضان وخاف عليها والدها ولا شيخة خاف عليه من الصيام وقال له افطر واحسن لك انت قعد صغير وكيف بلغت وكذا ونخشى عليك. وافطر بناء على ذلك اذا كان هذا فعل ذلك يجب عليه القضاء والكفارة اذا فعل ذلك طاعة لوالده او لشيخه لكن لو كان في صوم تطوع وخشي عليه والده او شيخه قال له افطر وافطر تقدمت انه لا يجب عليه القضاء وهنا القاعدة ايضا خرمت اه يعني اذا كان في الواجب وجبت الكفارة واذا امره شيخه بالفطر بسوء التطوع في صوم التطوع لا يجب عليه القضاء فهذا مثال اخر الانخرام هذه القاعدة لم تطرد واما فساد المفهوم فبمسائل التأويل القريب فانه لا كفارة فيها في الفرض ويقضي في النفل لكن الراجح فيها انه لا قظاء في النفل فلا ترد فلا ترد اه بالنسبة الفساد المفهوم يعني فسادا وعكسا حاول ان يمثل له بالتأويل القريب المسائل اللي فيها تغيير قريب مثل يعني اللي افطر ناسيا ثم بعد ذلك تمادى واستمر في الاكل هذا يعني لا يجب عليه لا تجب عليه الكفارة في الفرض وقالوا لو كان افترضنا ان هذا حصل له في التطوع فيجب عليه القضاء. لكن استدركوا عليه وقالوا هذا حتى في التطوع يجب عليه القاضي لو انسان يصوم متطوع واكل ناسيا ثم ظن ان الاذن وافطر ولا يجب عليه القضاء فيعني الارادة غير صحيح في مسألة يعني الخرم القاعدة في يعني ما في مفهومها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويلا الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق