طريق علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله فكلما وجبت به الكفارة في الواجب وجب به القضاء في التطوع وهذه الكلية فاسدة المنطوق والمفهوم قال وبعد ذكري فساد المنطوق قال واما فساد المفهوم فبمسائل التأويل القريب فانه لا كفارة فيها في الفرض ويقضي في النفل لكن الراجح فيها انه لا قضاء في النفل فلا ترد نعم تقدمت المسألة دي. نعم وبمن اصبح صائما في الحضر ثم افطر ثم افطر بعدما شرع في السفر فلا كفارة عليه في الفرض ويقضي في النفل كما يأتي يعني ايضا ورد على عدم صحة المفهوم انه اذا كان الانسان في الحضر ويعني نوى الصيام هو هو في هو في الحضر وكان عليه ان يصوم ولكن اه سافر بعد الفجر والقاعدة ان من اراد ان يفطر من اراد ان يفطر في السفر لا بد ان يسافر قبل الفجر هو نوى الفطرة بالحذر ما نواشد الصيام وهو موجود بعد بعد الفجر لم يسافر بعد الفجر نوى ان يسافر وهو حاضر ونوى الفطرة ولكن لم يشرع في الصيام الا بعد الفجر لما يشرح فيه قبل الفجر طفر يعني. فهذا هل تجب عليه كفارة او لا تجب عليه؟ لم يشرع في السفر. قال لا تجب نعم اه شرع في السفر بعد الفجر اي نعم شرف لان هو هل يجوز للفطر هو من شرع في السفر قبل الفجر. هم. ولم يشرع في السفر قبل الفجر وانما شرع فيه بعد الفجر وهو نوى الفطر يعني بنلون نوى الفطر وعارف نفسه انه مش حيسافر قبل الفجر بيسافر بعد الفجر وانا والفطر. لم ينم الصيام. مم لانه لو نوى الصيام ثم افرض تجب عليه الكفارة لكن هو انا والفطر واصبح حاضرا ثم بعد الفجر سافر وافطر فهذا لا تجب عليه الكفارة يعني او الصوم اه واجب وافطر فيه ولا تجب فيه الكفارة لكن لو فعل هذا في صيام التطوع بمعنى انه يعني يصوم صوم تطوع وبعد الفجر اه سافر وافطر في ذلك اليوم قال يجب عليه القضاء ما دام افطر عمدا يجب عليه القضاء وهنا وجب عليه القضاء في صيام التطوع ولم تجب عليه الكفارة لو كان في صيام واجب فانخرم ايضا هنا اه مفهوم القاعدة ذكره يعني كل ما وجبت فيه الكفارة في الصيام الواجب وجب فيه القضاء في في صيام التطوع قال ولا قضاء في غالب قيء من اضافة الصفة للموصوف وكذا ما بعده اي خرج غلبة ولو كثر ما لم يزدرد منه شيئا كما مر انقيد كان غلبة لا شيء فيه اذا لم يرجع منه شيء الى جوفه اذا ارجع منه شيء الى جوفه يجب عليه اذا كان غلبة يجب عليه القضاء فقط واذا كان عمدا يجب عليه الكفارة لكن لو كان القيء عمدا فانه يفسد الصوم سواء كان يعني راجع منه شيء ولم يرجع. فاذا لم يرجع منه شيء يفسد الصوم عليه القضاء فقط واذا كان يجعل من يشيد يجب عليه الكفارة حتى ولو كان غلبة ما دام هو استدعاه وهو الذي ادخله على نفسه متعمدا قال او غلب ذباب او بعوض لان الانسان لا بد له من حديث والذباب يطير فيسبقه الى حلقه فلا يمكن الاحتراز عنه لابد له من حديث. لابد من حديث معناه بيحل فمه لابد يتكلم. ما يقدرش واحد يقعد ديما فما مسكر وخلاص لابد له من حديث اما له من حديث ما دام هو بيتحدث والحديث من الحاجيات التي لابد منها فمنوى عرضة لان يدخل في حلق يعني تدخل البعوضة والبعوضة اذا دخلت الفم على طول تذهب الى الحلق لا تتوقف تنطلق متل الصاروخ ليلة يلقى انسان في حلقه وكذلك الذبابة ما تحصل ما يمسكها شيء. اه يعني تعرف طريقها فهذا مما يعد الغلبة فيه يصعب الاحتراز منها وذلك لا تعد من مفطرات ولا تفسد الصوم فلا يمكن الاحتراز عنه فاشبه الريق او غلب غبار طريق لحلقه للمشقة او غبار دقيق او غبار كيل او جبس لصانعه قيد في الدقيق وما بعده غالب غبار الطريق يعني ايضا معفو عنا لانها سيصعب عليهم الاحتراز منا يوم عاصفة والناس لابد لها من الطرقات ولابد لها من الاسواق هذا يعفى عنا وغالب يعني غبار دقيق ويعني جبس ذكر او كيال يكيل او طحال يطحن يعني الحبوب او حمال يحمل الغرائر والاشياء اللي فيها الغبار هذي والجير وغيره اذا كانوا من اصحاب الصنع ومحتاجين اليها فما يغلب آآ يغلبه من هذه من هذا الغبار كلوا معفون عنه لكن هذا فيما يتعلق بمن هو يعني مهنته وصنعته الدقيق يعني شغل عالدقيق يطحن ولا ينقل ولا يفرغ ولا يعمل فيه شيء يتعلق بالدقيق او يتعلق بالجبس بصناعة الجبس او الجير او الكيل كيل الحبوب او حمال او غير ذلك هؤلاء ما دام صنعتهم كذلك يوفى على ما يسبق الى حلوقهم من الغبار ولكن اه بالنسبة للطريق الطريق هذا عام يعني ليس خاصا كل من يسبق الى حلقه غبار الطريق اه فهذا يعني يعفى عنه قال ولا في حقن قال ولا في حقنة ولا في حقنة من احليل اي ثقب الذكر ولو بمانع او لا في دهن زائفة بما ولو بماء اه ولو ولا في حقنة من احليل اي ثقب الذكر ولو بمائع نعم اه يعني ما تقدم ان هذه لانها لا توصل الى الجوف يعني فلا تفطر وكذلك على خلاف ما ذكر ويلحقنا في يعني فرج المرة يعني قال تفطر والصحيح انها لا تفطر لانها يعني لا تتفق مع قاعدة يعني ما يوجب الفطر قاعدة في موجب الفطر انه يوصل يصل الى المعدة والى الامعاء وهذا المدخل لا يوصل الا الى الامعاء والى الى المعدة فالحقنة سواء كانت في احليل الرجل او شرج المرأة لا تفطر الصائم لانها لا تصل الى المعدة ولا تصل الى الامعاء او لا في دهن جائفة اي دهن وضع على الجرح الكائن في البطن الواصل للجوف لانه لا يصل لمحل الطعام والشراب والا لمات من ساعته الجاي فادي نوع من الجراح ويتكلموا عليها في باب الجنايات والدية والقصاص يعني يعني الطعن الذي تصل الى الجوف سواء كانت يعني كبيرة واسعة وكانت يعني صغيرة ولو مغرز الابرة لكن تصل الى الجو في الجسم وهي خاصة بالطعنة في البطن او في الظهر لا في الاماكن الاخرى. هذه لهذه التي تسمى جائفة من الجروح وهي من الجروح التي لا يجوز فيها القصاص وانما تجب فيها الدية في جميع الاحوال في عمدها وفي خطئها لان القصاصية قد يؤدي الى المهلكة الى الهلاك ما يستطيعش انسان ان يقدرها واذا اردت ان تقتص منها ربما المجني عليه يموت بالقصاص ولا تستطيع ان تقدرها من اجل ذلك يا جعلت من الجراحات التي تجب فيها الدية في كل احوال عملها وخطئها مثل المأمومة والامة لتصل الى ام الدماغ هادي كلها جراحات تجي فيها ثلث الدياجة فيها ثلث الدية يجب عليه ثلث الدية في العمد يعني يدفعها يعني تجب عليه في ماله وفي الخطأ تجبه على عاقلتي قال ولا في خروج مني مستنكح اي مذي او مذيء بان يعتريه كلما نظر او تفكر من غير تتابع للمشقة يعني يمكن تقرأ صفة يعني منيا مستنكح بكسر الكاف يعني مني غالب وقاهر وكثير لا يتحاكم فيه صاحبه مثل السلس من اول نظرة على طول ينزل به المني مستنكح يعني غالب وقاهر ويمكن ان تقرأ بالاضافة مني مستنكح والمضاف محذوف من اي شخص ويكون مع ذلك مستنكح الكاف مفتوحا ولا بمعني شخص مستنكح شخص هو اللي واقع عليه الاستنكاح وواقع عليه الاكراه وواقع عليه الغلبة وكثرة خروج المريء كل ما نظر يمكن تقرأ مستنكر بالكسرة يمكن تقرأ بالفتح هؤلاء لا تجب عليهم كفارة الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها وزي ما عفا آآ الشرع على يعني لغلبة البول والسلس في البول والسلف في الريح وكذا ولم يوجب الوضوء والطهارة كذلك هذا يعد من باب السلس فلا تجب معه الكفارة لانه لا اختيار لصاحبه فيه قال ولا قضاء في نزع مأكول او مشروب او فرج طلوع الفجر اي حال طلوعه وان لم يتمضمض من الاكل او حصل مني او مذي بعد نزع الذكر وهذا مبني على ان نزع الذكر لا يعد وطئا والا كان واطئا في النهار ذكروا في قاعدة هل النزع وطن ام لا وغيرهم هل النزع وطن ام لا؟ معناه ان الانسان اذا كان هو يتسحر يأكل ويشرب وبمجرد ما طلع الفجر نزع الاكل من فيه وتركه هو في حالة جماعه مجرد ما طلع الفجر ترك لكن هل الترك هذا يعني في الوطأ اه يوجب القضاء والكفارة ولا لا يوجب هذا مبني على قائد النزع عندما انسان ينزع وينتهي ويكف ويعني ينسل هل هذا في حد ذاته الانسلال والنزع يعد وطئا او لا يعد وطئا الراجح انه لا لا يعد واطع ولذلك لا تجب عليه قضاء ولا يجب عليه كفارة وهو قول ابن القاسم والاحتمال الاخر في القاعدة وهو ان النزع يد وطن هذا هو قول ابن المنشون وبناء عليه يجب عليه القضاء والكفارة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم شرع يتكلم على الجائزات فقال وجاز للصائم اراد بالجواز الاذن المقابل للحرمة لان بعض ما ذكره جائز مستوى الطرفين كالمضمضة كالمضمضة للعطش وبعضه مكروه كالفطر في السفر وبعضه خلاف الاولى كالاصباح بالجنابة وبعضهم مستحب كالسواك اذا كان لمقتضى لمقتض شرعي من وضوء وصلاة وقراءة وذكر اي ندب وبين لنا رجال اللي بيتكلم عن الجائزات في الصيام ولكن لابد الى ما يعني ما تحملوشي على الجواز بمعنى التعريف بالاصطلاحي للجائز لا الجائز راه هنا يتزوج فيه تجوز في كلمة جائز واطلقها على غير الحرام كل ما هو غير حرام سماه جايز لان احيانا ما يذكره يقول جائز يكون هو مندوب وفي الغالب يكون مندوب لانه الصوم لا يكون الا مندوبا وما يمكنش يكون في مثال للجائز المستوى الطرفي الا في المضمضة مثال المضمضة يجوز للصائم ان يمضمض لكن باقي الامثلة لا يخلو اما ان تكون يعني صومه مكروه ولا خلاف الاولى ولا مندوب ولا لكن ليس معنى جائزا انه آآ يعني مستوي الطرفين قال وجاز سواك كل النهار اي ندب سواك اي استياك كل النهار الىفا لمن قال يكره بعد الزوال ايوا هادا هو مثال قال جاز ولكنه في الواقع ما هوش جواز مستوى الطرفين وهو السواك هل الصائم لو ان يستاك او ليس له ان يستاك الصحيح له ان يستاك والسواك مندوب وخصوصا عند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند الذكر لكن حتى لو اراد ان يستاك من غير سبب في صيام نهار رمضان فانه لا بأس ولا حرج عليه سواء كان السواك قبل الظهر وبعد الظهر وذلك لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو اننا نشق على امتي لامرتهم بالسواك اه في كل صلاة وعند كل صلاة وآآ ولا امرتهم يعني امر وجوب يعني معنى الحديث لولا نشق على امتي لامرتهم يعني لامرتهم امر وجوب لكن امر الندب والطلب موجود قائم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم وامر الندم قائم لكن المقصود من الحديث لامرتم واوجبته عليهم هذا اوجبته عليهم عند كل صلاة والدليل على ذلك ايضا ان حديث اه عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لا احصي ولا اعد يستاك وهو صائم. آآ الدليل على يعني ان السياق جائز يعني في نهار رمضان سواء قبل الزوال ولا بعد الزوال اه وهو ما يقول به مذهب المالكية والحنفية دليل على ذلك حديث عامر بن ربيعة اه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي ولا اعد يشتاق وهو صائم والشافعية والحنابلة كرهوا السواك بعد الزوال. جوزوه قبل الزوال ومنعوه بعد الزوال قالوا لانه يزيل خلوف الخلوف الذي يعني جعله مدحه الحديث القدسي وقال هو اطيب عند الله من ريح المسك وعندما يستيق الانسان معناه يزيل رائحة الفم وازالتها غير مطلوبة لانها اطيب عند الله من ريح المسك لكن علمائنا علماء المالكية يقولون المقصود من هذا الحديث ليس هو مدح الخلود في ذاته وانما مدح الصيام هو الحديث سياقه في فضل الصيام وللجميع في مدح الخلوف في ذات ولو افترضنا انه لمدح الخلوف في ذاته فان الخلوف سببه هو خلاء المعدة والمعدة خالية قبل الزوال وبعد الزوال فالخلوف موجود والمعدة لانها خالية طول الوقت يعني هذا الفضل لا يحرم منه الذي يشتاق بعد الزوال على كل حال المسألة فيها خلاف ومن اشتكى ربما هذا وهو الاولى لان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم طريح في هذه المسألة انه كان يستاك وهو اعلم الناس يعني ما هو بما يقرب الله سبحانه وتعالى قال وجاز له مضمضة لعطش ونحوه كحر ويكره ويكره لغير موجب لان فيه تغريرا كان في تقرير فيه مخاطرة يعني الانسان له ان يتمضمض اذا كان انهار شديد الحرارة يتمضمض ويتبرد بالماء ويغسل وجهه وينزل للبحر ويستحم وكذا كله له ان يفعله لكن مكروه لماذا كرهوه؟ كرهوه قال لان في تغرير في مخاطرة ينزل البحر لا يأمن ان يسبقه الماء الى جوفه فيفسد صومه لكن لو نزل وافترضنا انه نزل واستحم وتمضمض وتبرد بالماء باي صورة من الصور ولم يسبقه الماء الى حلقه فصومه صحيح ولا حرج عليه واصباح بجنابة بمعنى خلاف الاولى بمعنى خلاف الاولى يعني يعني الاصباح بالجنابة الاولى ان يغتسل قبل الفجر واللي بحيث ان يحافظ على صلاة الجماعة في وقتها وصلاة الصبح في الجماعة تعدل قيام ليلة فما ينبغيش ان يفرط وينام حتى يعني يغتسل بعد ذلك اما بعد الشروق وقبل الشروق وغير ذلك فينبغي ان يحرص ولا يفرط اليك جعله المكروه يعني خلافه لولا ان الانسان ان يبقى ويصبح جنبا لكن لو افترضنا انه يعني بعد الفجر فطلع عليه الفجر وهو جنب واغتسل بعد ذلك وصلى وصيامه صحيح ولا حرج عليه قال وصوم دهر بمعنى يندب صوم الدار عند المالكية مش مكروه. بعض العلماء يكرهوه لان في مشقة ومالك يرونه من المندوب لرسم الانسان كان قادرا عليه فلا حرج عليه وصوم يوم وصوم يوم جمعة فقط لا قبله يوم ولا بعده ولا بعده يوم ان يندب فانضم اليه اخر فلا خلاف في ندبه وانما كان المراد بالجواز هنا الندب لانه ليس لنا صوم مستوى الطرفين قد يعترض عليه وقال له كيف انت قلت يعني صوم الجمعة مندوب وهو منهي عنه الا ان اصوم معه يوما قبله ويوما بعده قاليها ان حنا معندناش صيام مستوى الطرفين الصيام لابد ان يكون مندوب مفيش صيام يكون هو جاهز له هكذا ولا هكذا ولذلك ما دام مذهبنا انه يجوز صيام يوم الجمعة فلابد ان يكون مندوبا وهذا استنتاج هو مخالف الحقيقة لنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لانه نهى عن صوم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله ويوما بعده حديث صحيح ولذلك اعتذر علماء المالكية ومنهم الداودي عن ما لك رحمه الله وقال يعني لم يطلع على الحديث ولو اطلع عليه لما قال بصيام يوم الجمعة مفرد. لقد ورد النهي في الصحيح عن صيام يوم الجمعة وقيام ليلتها نهى ان يختص ان يخص يوم الجمعة بصيام وليلها بقيام لو كان انسان يصوم قبلها وبعدها يقوم قبلها وبعدها فلا حرج كان يصوم كل الايام يصومه كل الليالي يقوم ولا حال لان يقوم في ليلة الجمعة لكن يترك الليالي كلها وان لما جيل ليلة الجمعة يقيمها هذا مكروه منهي عنه يترك الصيام وما يصيبها شوي جمعة جمعة يخصه بالصيام هذا منهي عنه لكن لو كان صام يوم قبل يوم الخميس وغدا يصومها او يريد ان يصوم الجمعة والسبت فلا حرج عليه. لكن افراد الجمعة بالصيام والقيام هذا منيع عنه وارد في السنة وحديثه صحيح وذلك ما ينبغي للانسان والناس العامة ربما يعني يميلون الى هذا واتراهم يعني اجعان يوم الجمعة عبادات خاصة بها لم يجعلها الشرع لها هذا في الحقيقة لا ليس قربى هذا يعد من البدع بعد ذلك اذا اردت ان تخص يوم الجمعة بشيء لم يخصوا بها الشرع ونهى بل نهى عنها هذا ليس مما يقرب هذا مما يباعد الانسان اذا اراد الاجر فعليه ان يسلك يعني مسلك الاتباع والطاعة ويتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم واقواله وافعاله واثاره الصحابة والسلف ويتبعها ويفعل فعلهم هذا اذا ارادوا القربى واراد الاجر اما اذا كان يجتهد بعقله ويبقى يعمل طاعات وهي قد تكون منهي عنها وطاعات في اماكن يخص بها يخص بها هذا يخشى ان يكون ممن يعني آآ يعمل عمل ويظن انه يقربه وهو يباعده قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا قد يدخلون في هذا اذا ارادوا ان يحدثوا شيء وهذا كثير في العامة احيان من اصحاب الطرق الذين هم على غير علم ولا معرفة ولا هداية ويتشبثون بالعادات وبكذا اتى اليوم يعني يحدثون عبادات ما انزل الله بها من سلطان ويتركون السنن الواضحة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين جميعا واحد النبي صلى الله عليه وسلم ان اقل درجات اعفاء اللحية السنة مثلا هي واجبة عند جمهور العلماء لكن اقل درجة انها سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تبارك وتعالى لقد كانكم في رسول الله اسوة حسنة تلقاهم يعني كثير من هذه الطرق ليس ليسوا على علم ليسوا كل ليسوا كلهم على علم وبصيرة لكن كثير منهم لا يلتحي ولا يحافظ على صلاة الجماعة يزهد في صلاة الجماعة وباجماع المسلمين ان صلاة الجماعة من شعائر الدين ومن معالم الاسلام تلقاهم يزهدون فيها ولا يحافظون على الجماعة ولا يتمسكون بالسنن ولكن تجدهم يحرصون عبادات اخرى ما انزل الله بهم من سلطان ويرون ويرون انها آآ تقربهم الى الله سبحانه وتعالى وانها تعطيهم منزلة ودرجة ويصنفون انفسهم وفلان يعني اذا بلغ درجة كذا وفلان بلغ درجة كذا وهو مجاهر بترك السنة هذا ليس من العبادة ولا بالدين قال وجاز له بمعنى كره فطر بان يبيت الفطر او يتعاطى مفطرا ولجوازه اربعة شروط اشار لاولها بقوله بسفر قصر لا اقل فلا يجوز يلا هذا الشوط الاول لابد ان يكون في مسافة قصر ايوه ولثانيها بقوله شرع فيه بالفعل بان وصل لمحل بدء القصر المتقدم في صلاة السفر لا ان لم يشرع فلا يجوز يعني شرع بالفعل ما يقدرش يخطي الا ما يشرع في السفر والشروع شروق السفر شو معناه يبقى زي ما تقدم الليل يوصل المكان الذي ذكرناه عندما قلنا له ان يقصر الصلاة انت الانسان اذا شاف يستطيع ان يقصر الصلاة اذا خرج من بلدته يعني وترك بشاتي البلد وترك العمران يعني خرج من البوابة من الحصن من السور من كذا. اذا وصل المطار الى كذا هذاك الوقت هو المكان اللي يجوز له يبدأ فيه في قصر الصلاة ويجوز له الفطر. يبدأ الفطر من ذلك المكان ولثالثها بقوله قبل الفجر لا انشرع بعده فلا يجوز يعني لابد ان يشرع في السفر قبل الفجر اذا اردت وانت يعني في نهار رمضان تريد ان يعني تتمتع بالرخصة وتفطر في نهار رمضان وانت مسافر لابد ان تكون المسافة اللي انت ناوي السفر غتكون مسافة قصر خمسة وثمانين كيلو متر فاكثر ذهابا ولابد ان يكون بدأ فطرك بعد ما تجاوز بساتين البلوى وتخرج من بيتك ومن قريتك ولابد ان يكون خروجك قبل الفجر لا بعد الفجر. هاي الثلاث شروط لابد منها اذا اردت ان تفطر وانت مسافر في رمضان ورابعها الا يبيت الصوم في السفر واليه اشار بقوله ولم ينوهه اي الصوم فيه رابع شروط ان لا يكون قد بيت الصوم في السفر لو كان كنت بالليل قلت اني وبنطلع قبل الفجر ولكن بنصيم نواية الصيام وبعد ما بديت في السفر شو قعدت في السفر تركت النية اللي انت نويتها وافطرت هذا لا يجوز يجب عليك القضاء والكفارة لان الشرع اعطاك الرخصة قال لك لان تصوم انت وان تفطر فانت اخترت الصوم وتعاقدت مع الله على ان تصوم مغفرة ما تطوير الرخصة ثم بعد ذلك اذا انت افسدت هذا العقد وتعديت عليه وانتهكت حرمته فيجب عليك القضاء والكفارة فان بيته فيه فلا يجوز وبقي خامس وهو ان يكون برمضان لا في نحو كفارة الذهار السفر يبيح القسوة رخصة يبيح الفطر رخصة في افطار رمضان فقط لا في اي صوم اخر لا كفارة ولا نذر ولا قضاء رمضان ولا اي صوم اخر للسفر او الفطر ورخصة الفطر في الصيف هي خاصة بصيام رمضان وحده لا تتعداه الى غيره والا بان فقد شرط من هذه بان فقد شرط من هذه الشروط قضى وذكره وان علم من قوله وقضى في الفرض مطلقا ليرتب عليه قوله ولو تطوعا اذا فقد شاط من هذه الشروط وافطر فانه يجب عليه ان يقضي ولو كان الصوم تطوعا قوله ولو تطوعا بان بيت الصوم في الحضر ثم سافر بعد الفجر او في السفر فافطر لغير عذر على ان هذا مستغن عنه بقوله. وفي النفل بالعمد الحرام لان رخصة الفطر خاصة برمضان مم نعم لان رخصة الفطر خاصة برمضان نعم يعني اذا كان هو في صوم تطوع ولما سافر ما افطر فيه في السفر واستند الى السفر فطره يسمى عمدا حراما ويجب عليه القضاء. قال هذا مستغنى عنا وما يعني في بقوله وقضاء في النفي بالعد الحرام فلا حاجة الى اعادته مرة اخرى لاعادة التطوع هنا مرة اخرى قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولا كفارة عليه مع القضاء الا ان ينويه اي صوم برمضان ان يبيته بسفر اي فيه ثم يفطر فيه فان بيته فيه وافطر كفر تأول او لا واحرى لو رفع نية الصوم بحضر ليلا قبل الشروع حتى طلع عليه الفجر رافعا لها ولو كان عازما على السفر او تأويلا واما لو بيت الصوم في الحضر ثم افطر بعد الفجر وقبل الشروع فان لم يسافر من يومه فالكفارة مطلقة قن كان سافر ولم يتأول لا ان تأول فلا كفارة او بيت الصوم في الحضر وافطر بعد الشروع بعد الفجر فلا كفارة تأول بفطره او لا حصل منه قبل ذلك عزم على السفر قبل الفجر او لا هي لون الخلاصة لما يجبش عليه الكفارة هو اللي يعني في الحضر نوى الفطر وبدل ما المطلوب منا انه يسافر قبل الفجر هو سافر بعد الفجر هنا والفطر وافطر وسافر بعد الفجر هذا هو الوحيد الذي لا تجب عليه لا تجب عليه الكفارة ولا يحتاج الى تأويل ولا غيره لكن من نوى من نوى الصيام وسواء خرج قبل الفجر او بعد الفجر بعد ذلك نقض عهده وافطر فتجب عليه الكفارة عندهم خلاف للجمهور خلاف لغير المالكية يقول لو كان انسان حتى انا وصفتهم بعد ذلك اراد ان يفطر في الطريق له ان يفطر واستدلوا يعني ما جاء في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خلق انه خرج الى مكة لما بلغ يعني قراع الغميم او ما كان مثل هذا ويعني اخذ حلابا وشربا وا يعني كان صائما فافطر هناك اجابوا عنه المالكية قالوا هذا المكان ليس هو في اول سفره هذا كان في وسط يعني بينه وبين المدينة يعني مسافة مسيرة ايام ولو كان الانسان في اثناء السفر اراد ان يفطر له ان يفطر لانه خرج خرج من بلدي وكلامهم انك انت تخرج من بلدك نويت في اول يوم نويت الصيام بعد هيك اول ما وصلت يعني بشاتين البلد وكده نقضت العهد وافطرت هذا ودي فيه الكفارة لكن لو كان انت في مش في اول يوم انت مسافر خمس ست ايام مواصل السفر وفي اثناء السفر كنت كنت في الاول كنت يعني تصوم ويوم من هذه الايام اللي انت ما زلت يعني السفر مستمر فيه ويعني حكم السفر يعني ساري عليك واردت ان تفطر فلك ان تفطر وهذا هو محمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو في اول يوم يعني انه نوى نوى الصوم ثم افطر فيه المسألة يعني فيها الى بيع العلم وحتى المالكية ربما كثير من هذه المسائل اللي خالف فيها الانسان ما عزم عليه اه بعد ما نبغى السفر افطر من ليس محل اتفاق في المذهب المالكي منهم من يرى تجد فيهم من يرى انه تجب فيها الكفارة ومنهم من يرى له لا يجب فيها الا القضاء قال ابن القاسم والفرق بينه وبين من بيت الصوم في السفر فافطر فان عليه الكفارة مطلقا ان الحاضر من اهل الصوم فلما سار طار من اهل الفطر فسقطت عنه الكفارة والمسافر كان مخيرا في الصوم وعدمه فلما اختار الصوم طار من اهله فعليهما على اهل الصيام من الكفارة هذا هو الفراقي ليش اللواء نوال نوى الفطر في الحضر وسافر بعد الفجر ومع ذلك يعني هو نوى الفطر وقلت بعد الفجر واستمر فطره قلت له معلش الكفارة واللي هو نوى الصيام بعد ما بدأ في سفره افطر قلت عليه كفارة قال لي انا الاول واختار من الرخصة وما يعني لم يخالف ما عقد عليه وما عزم عليه فاخذ بالرخصة من اول الامر واستمر عليها لكن الثاني عقد العقد مع الله والشرع خيره قال لك ان تصوم ولك ان تفطر فاختار الصيام فاذا كانوا وبعد احتلال الصيام تعدى وانتهك الحرمة فهذا يخالف الاول هذا انتهك الحرمة يجب عليه الكفارة بخلاف الاول فهو اخذ بالرخصة التي اعطاها الله سبحانه وتعالى له قال وشبه في لزوم الكفارة وان تأول قوله كفطره اي الصائم المسافر بعد دخوله نهارا وطنه او محل اقامة تقطع حكم السفر وذكر هذا تتميما للسور والا فقد علم مما قبله بالاولى لان ما قبله افطر في السفر وهذا افطر في الحضر هذا من باب اولى لان قلنا اذا كانسان نوى يعني الصيام في السفر ثم خالف نيته وافظل تجب عليه الكفارة هذا افعال اكثر من ذلك هادا ناوي الصيام في السفر وصل الى بلده والى بيته وخلاص معناها انتهى وانقطع عنها حكم السفر ومع ذلك هو جاي صايم ولما وصل البيت افطر هذا من بابه وتجب عليه الكفارة لانه خالف ما عزم عليه من الصوم وهو مقيم يعني بعد ان حل في بلده كفارة حتى ولو كانه مسافر. السفر ما عادش يقدر يفطر ما دام ناوي الصيام ما عادش يقدر يفطر وهذا نوى الصيام وصل لبلدها اثناء النهار ومع ذلك يواصل صومه وانما افطر وهو مقيم. هذا من باب عليه الكفارة قال وجاز الفطر بمرض طاف او اي ظن لقول طبيب عارف او تجربة او لموافق في المزاج زيادته او تماديه بان يتأخر البرء وكذا ان حصل للمريض بالصوم شدة وتعب بخلاف الصحيح المرض الذي يبيحه الفطر في الفطر الصائم والمرض الذي يبيح في الصلاة متوضئ ان يتيمم بعد ان يغتسل يتيمم يتيمم لكان مرض يخاف منا بحكم التجربة واخبار طبيب او صاحب مزاج يعني مساوي ليه وقال هاي تجربتي لانك انت بتصوم يحصل لك كذا وكذا اما يخاف زيادة المرض بدل ما كان مرض يعني خفيف يصير شديد او يخاف تأخر البرؤ من بابها واذا خشي الهلاك فانه يجب عليه الفطر اذا خجل شيء من هذا ينبغي له ان يفطر المريض يعني آآ يزيد على مسألة الفطر في الفطر يعني في الصوم يزيد على مسألة الانتقال من الوضوء الى التيمم بمسألة ما اذا كان يخاف او يحصل له ارهاق تفصل لها مشقة عن المشقة في في الوضوء اذا كان ما يحصلش منها مرض وكذا لا تبح الانتقال للتيمم لكن المريض اذا كان هو صايم تحصل لها مشقة مع المرض. هذه المشقة تبيح له الفطر. يعني هذه حالة تختلف عن مسألة الانتقال من الوضوء للوضوء الى التيمم اذا كان مريض المرض يسبب له مشقة ومعاناة والم يعني حتى الالم يعني اذا كان سب له ذلك فيجوز له ان يفطر بسبب ذلك قال ووجب الفطر لمريض وصحيح ان خاف على نفسه ان خاف على نفسه بصومه هلاكا او شديد اذى كتعطيل منفعة من سمع او بصر او غيرهما لوجوب حفظ النفس واما الجهد الشديد فيبيح الفطر للمريض قيل والصحيح ايضا شبه في الحكمين لكان يجيده جهلا جديدا فهذا يعني يبيح له زي ما قلنا المشقة والجهد يعني الالم يبيح له الفطر فهناك فطر جائز للمريض وهناك فطر واجب للفطر جاهز هو ياخد بالرخصة لخصية مرض او يخاف يعني تأخر او الم عنده وكذا هذا جائز انه يفطر وياخذ بالرخصة لكن اذا خشي هلاكا يعني اذا صام يمكن يتعرض لجفاف ولا يتعرض لمرض بسبب اخد الدواء ممكن يؤدي به الى الهلاك او عند حاسة من حواسه عند عملية ولابد ان تاخد لها العلاج لو تأخر يمكن يفقد حاسته وسمعه وبصره وكذا في هذه الحالة الفطر واجب عليه وليس جاهزا واذا صام يكون اثما وهذه مسألة لابد ان ينتبه اليها الناس لان العامة كثيرا ما يحرصون على الصوم اضعاف اضعاف ما يحرصون على الصلاة والصلاة هي بالحرص اولى فانا ثاني اركان الدين وهترجعوا يفرطون ويهملون في الصلاة ويؤخرون عن اوقاتها وربما حتى لا تصلى لكن الصوم لا يمكن ان يتركه مهما كانت الاحوال حتى لو كان مريض يعاني في سكرات الموت يريد ان يموت وهو صائم وعلى رب ما امرش بذلك ربي قال فما كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ويخالف امر الله ويعصي الله ويحسب نفسه انه يتقرب تعرض نفسها للهلاك وربي منع من هذا قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وقال ولا تقتلوا انفسكم وكثير من العامة عندها امراض مستعصية تعرضها اذا كان كبير السن متعلق اما بالسكر واما بالكلى وبكذا يحتاج الى شرب ماء كذا يخالف اوامر الطبيب ويخالف تجربة الناس لامامه واللي قبله واللي بعده ويصر على الصيانة ثم بعد ذلك يرتكب المحظور ويحصل له ما يحصل هذا ليس طاعة هو يعني يتحصن فيه على اجر وانما صيامه يتحصل فيه على الاثم لانه عصي الله سبحانه وتعالى اللي امره وقال له وما كان منكم مريضا على سفر فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى قال له ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما اه شيخنا هذا الحكم بالنسبة لي يخشى الهلاك على نفسه او فقد سمعه او كذا اه ليس خاص بالمريض حتى الصحيح يعني انت صحيح اذا في الغرب هذا يكون مريضا لكن لو كان الانسان يعني اه زي ما قلنا زي ما قلت ربما هو مش مريض لكن الواقع هيكون مريض المرض كامل فيه. اللي عنده مسلا مرض كلى. وان يتحرك واه حاله مظهره مظهر الصحيح لكن عندك لابد ان تكون دائما الماء يشرب معي كثير في اليوم ولو تأخر يتعرض للهلك يجب عليه ان يفطر هو في الواقع مريض وان كان مظره يعني مرضه لا يظهر لكنه مريض على كل حال يعني من خاف على نفسه الهلاك بسبب الصوم يجب عليه ان يفطر قال اه والصحيح ايضا شبه في الحكمين معا وهما الجواز والوجوب للمريض قوله كحامل ومرضع لم يمكنها اي المرضع استئجار لعدم مال او مرضعة او لم يقبلها او غيره اي الاستئجار وهو ارضاعها بنفسها او غيرها مجانا اي لم يمكنها واحد منهم واحد منهما على حد ولا تطع منهم اثما او كفورا على حد على حد على حد ولا تطع منهما اثما او كفورا او بمعنى الواو او بمعنى الواو كما في قوله ولا مم قال قافتا بالصوم على ولديهما فيجوز فطرهما ان خافتا عليه المرض او زيادته ويجب ان خافتا هلاكا او شديد اذى واما خوفهما على انفسهما فهو داخل في عموم قوله وبمرض الى اخره لان الحمل مرض والرضاع في حكمه ولذا كانت الحامل لا اطعام عليها بخلاف المرضع فان امكنها الاستئجار وجب صومها هل يجوز يعني بعد ما ذكر المريض قال وكذلك الحامل والمرضع الحامي اذا خافت على نفسها وخافت على ولدها فهي في حكم المريض لها ان تفطر حفاظ على نفسه وعلى ولدها ولا يجب عليها اطعام لان المريض لا يجب عليه اطعام المريض معناه ما وجبش عليه الصيام ما دام واجبش عليه الصيام ما يجبش عليه الاطعام وليجب عليه هو في عدة من ايام اخر. لما القضاء يقضي ولا يجب عليه شيء اخر والمرضع كان يجوز لها الفطر وذكر شروط اذا خافت على ولدها لانها حكمها مش حكم المريض هي ليست مريضة بالفعل ولكنها تخشى على ولدها يعني انت يصح لها ان تفطر اذا كان هي ما لقتش مين يرضع ما لقتش مرضع اخر او القط ولكن ما عندهاش مال وما عندهاش مال باش يستأجرها او القتو ما باش يقبل الولد غيرها وآآ وهي يعني اه نفسها ما تستطيعش ترضع فاذا كانت ما وجدتش مرضع وما يقبلش الولد غيرها وهي تستطيع ان ترضعه ولكن اذا ارضعته يتعرض يعني وصام وصامت رضعته وصامت تتعرض للضرر او ولدها يفقد الحليب وكده يادي الحالة الوحيدة هي التي يجوز لها يعني ان تفطر لانها ما وجدتش مرضى اخرى وجدت كمان تأجر به ولا الولد قبل غيرها وهي اذا وارضعت بنفسها ولا تتأثر فلا يجوز لها الفطر لكن القيد او الشرط اللي يجوز لها في ترفيه. واذا عدمت كل الوجوه الاخرى ما يقلش لا مرضى ولا ولدك بل غيرها وهي لو ارضعت تتضرر ما عندهاش قدرة وينقص الحليب على ولدها. هذه الحالة الوحيدة يجوز لها يعني ان تفطر وترضع ولدها ويجب عليها بعد ذلك ان تتصدق بمند عن كل يوم افطرت فيه اه بخلاف الحامل لا يجب عليها قال والاجرة في مال الولد ان كان له مال لانه بمنزلة نفقته حيث سقط رضاعه ونفقته في ماله ايها المسطي لما قال او او غيره يعني اللي هو حرف العطف قال هو بمعنى الواو لم تجد هذا ولا هذا ولا هذا مش ما لقيتش واحد منهم لقيت الاخر يعني هي للقت مرضع ولا لقيت فلوس تاجر بيهم او القتوة لم تجد فلوس تاجر بيهم او القط ولم يقبلها الولد يعني كلمة او غيره بمعنى وغيره لم تصغ به الرضاعة ولا غير الوجوه الاخرى قدرت عليها او قال بمعنى الواو وليس بمعنى التخيير على حد قوله تعالى ولا تطع منهم اثما او كفورا. مش معناها تقدروا تطيعوا واحد منهم. تطع الاثم او الكافور. لا لانها اول ظاهرها هي التخيير لك ان تطيع هذا وتعصي هذا لا او هي نالية بمعنى الواو. لا تطعهما جميعا لا تطع لا ات ولا تطع كفور. نعم. ومع ذلك ذكر ايه جزاكم الله خير يا شيخ نتمم وصلى الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم