﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.300
بقومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

2
00:00:30.650 --> 00:00:49.900
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر

3
00:00:50.650 --> 00:01:13.050
ووجب ان خاف هلاكا او شديد اذى كحامل ومرضع لم يمكنها استئجار او غيره قافتا على ولديهما والاجرة في مال الولد قال السارح رحمه الله والاجرة في مال الولد ان كان له مال

4
00:01:13.250 --> 00:01:38.650
لانه بمنزلة نفقته حيث سقط رضاعه ونفقته في ماله وتكلمنا عن اصل المسألة وهو انه المريض اذا خاف على نفسه هلاك يجب عليه الفطر وواجه قال ووجب ان خاف على نفسه

5
00:01:39.000 --> 00:02:13.350
ووعدك عطف في جواز الفطر ما حالة مسألة المرضع والحامل وتتقدم الكلام عليهما ثم المسألة التي بدا بها هو اذا كان المرضع اه تحصلت على آآ ترضع ولدها وعلى من تكون الاجرة؟ يعني هذا استطراد لا علاقة له بمسألة الصيام ولا المرضع ولا

6
00:02:13.550 --> 00:02:32.750
التكفير ولا كافية بالمد ده هي افطرت هذا يتعلق بمسألة النفقة وبمسألة على من يجب يعني الاجرة على من تجب لما تحصلي يا مرة ترضي على ولدها ما الذي يدفع قال اجرة

7
00:02:33.100 --> 00:02:54.100
ابتداء تجب على الولد ان كان له ولد وهذه قاعدة عامة كل الذين تجب نفقتهم على غيرهم يعني غير الزوجة يعني الاب نفقته علي ابنه ولا الابن نفقته على ابيه

8
00:02:54.350 --> 00:03:11.600
ولا نفقة المرضع هادي كلها هي تجب على من وجبه الشارع عليه ما لم يكن للشخص الذي ينفق عليه مال فاذا كان له مال يجب عليه ان ينفق عليه من ماله

9
00:03:11.750 --> 00:03:33.250
الابي ذاك عنده مال لا تجب نفقاته على به بل ينفق عليه من مال الاب كذلك المرضع اذا هي استأجرت والولد عنده مال فالاجرة تكون من ماله فاذا لم يكن له مال فهل تجب على الام ام تجب على الاب

10
00:03:33.600 --> 00:03:52.150
اه الراجح انها تجب على الاب لقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لانها تابعة للنفقة والنفقة على المولود له على الاب وهذا كان لب يعني معدم ولا ما عندهاش كذا فتتعين مع ذلك

11
00:03:52.300 --> 00:04:15.700
على الام ولان الرضاعة لما تكلموا على الرضاعة للام هل هو حق لها او حق للولد فلرضاه حق للام ولا حق للولد لانه الخلاف سبب الخلاف انها تجب الاجرة على الاب ولا على الام

12
00:04:15.950 --> 00:04:32.350
اللي قال تجب على الام قال لان الام هي الحق عليها هي اللي يجب عليها ان ترضي ابنها وما دام الحق عليها بالرضاع ما دام يعني اجرت نيابة عنها فيجب عليها هي التي تدفع الاجرة. فهذه وجهة من قال

13
00:04:32.400 --> 00:04:51.300
النفقة على الام اذا كان الولد لا مال له ومن قال النفق الاجرة على الاب ويعني قال لان اجرة الرضاعة هي تابعة للنفقة وعندما تكلموا على الام عندنا يعني واجب عليها ان ترضع

14
00:04:51.500 --> 00:05:10.300
الوجوب هذا بمعنى ان الرضاعة هو حق لها او حق للولد هل هو حق للولد عليها ومعنى انها لا تستطيع ان تتنازل عنه لا تستطيع ان تتركه بالهواء يعني معلق بها وفي رقبتها ولابد لها منه

15
00:05:10.300 --> 00:05:27.000
وما دام ما تقدروش لتدفعوا الاجرة او الرضاة هو حق لها وليس حقا للولد ومعنى هذا ان ما دام حقا لا انسان يستطيع ان يتنازل ويترك حقه وما هي الدامية تترك حقها من حقها ان تترك هذا الحق

16
00:05:27.200 --> 00:05:42.250
النفقة اه او الاجرة لا تجب عليها لانها تستطيع ان تتنازل عن هذا الحق. ويعتبر يعني اه ميزة لها ميز بها الشرع واعطاها لها فاذا ارادت ان تسقطه لا ان تسقطه

17
00:05:42.300 --> 00:06:05.250
بناء على انه حق لها فلا تجب عليها اه اجرة الرضاع. وبناء على انه حق عليها وانه حق للولد فاجرة الرضاعة تجب عليها ولكن الراجح من هذا الخلاف ان علة الرضاعة هي على الاب لانها تابعة للنفقة. لقول الله تعالى

18
00:06:05.250 --> 00:06:25.800
المولودة له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال ثم ان لم يكن له مال ووجد مال الابوين هل تكون في مال الاب وهو الراجح؟ لان نفقته حينئذ عليه او في مالها تأويلان

19
00:06:26.150 --> 00:06:45.950
محلهما حيث يجب الرضاع عليها والا ففي مال الاب اتفاقا  يجب محل الخلاف هذا حيث يجب الرضا عليها كيف يجب رد عليها مرات يجب ومرة ما يجبهاش ايه نعم مرات لا يجب لان الملائكة عندهم يقولون

20
00:06:46.050 --> 00:07:01.250
من الام اذا كانت هي علي ومن الاشراف ومن ذوات الحسب والنسب لا يجب عليها ان ترضع ذكاء للارضاع يعني فيه امتهان لها وهي من قوم عادتهم انهم يجلبون المراضع

21
00:07:01.400 --> 00:07:21.550
فلا يستطيع ان يجبرها الزوج على ان ترضع فهذا معنى يعني اللواء يعني واجب عليها ولا غير واجبة احيانا لا يكون واجب عليها في بعض الاحوال ووجب القضاء بالعدد فمن افطر رمضان كله وكان ثلاثين

22
00:07:21.700 --> 00:07:48.650
وقضاه بالهلال فكان تسعة وعشرين طام يوما اخر يعني عندما الانسان يفطر من رمضان لعذر من الاعذار اما لحيض والا لمرض والاشارة من الاسباب او الناسيا او غير ذلك فيجب عليه ان يقضي ما افطره من الايام يقضيه بالعدد

23
00:07:48.850 --> 00:08:05.500
لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني بالعدد ما معنى بالعلم؟ معناها لا هو افطر ثلاثين فانه يجب عليه ان يقضي ثلاثين

24
00:08:05.600 --> 00:08:27.950
ولا يقضي بالهلال يقول اني انصحيه افطار التلاتين يوم ولكن اريد ان اقضي شهرا بالهلال نبدأ بالهلاوة انت يا بلال ما يهمنيش ما اذا كان هو الشهر هذا اللي بن هلال كان تسعة وعشرين ولا ثلاثين. لاني اني افترظ شهر اريد ان اقضي شهرا

25
00:08:28.100 --> 00:08:46.800
قال لا الصحيح ان هذا لا يصح بل لا بد ان يقضي بالعدد اذا هو افطر ثلاثين يقضي ثلاثين واذا افضى تسعة وعشرين يقضي تسعة وعشرين هذا هو المشهور وابن وهب يقول اذا يعني قضى بالهلال

26
00:08:46.850 --> 00:09:07.450
يعني لو اه كانوا افضل ثلاثين وصام شهر بالهلاوة كان تسعة وعشرين يكفيه ولكن غير ابن غير ابن وهب يقول يجب عليه ان يقضي يوما اخر ليكمل العدة قال بزمن ابيح صومه

27
00:09:07.650 --> 00:09:28.050
فلو فلا يقضي في يوم العيد ولا في ايام التشريق الثلاثة يعني لابد ان يكون القضاء في عدة من ايام الاخر في زمن يباح فيه الصوم صوم التطوع يعني في وقت ايام

28
00:09:28.100 --> 00:09:43.300
يباع فيها صوم التطوع اما الايام التي لا يباح فيها صوم التطوع فلا يجوز القضاء فيها ولذلك لا يجوز القضاء في ايام العيد اه اليوم عيد الفطر الاول والاول ولا الثاني ولا الثالث

29
00:09:43.550 --> 00:10:01.350
في هذا عيد الاضحى وكذلك في الرابع لا يقضي فيه يعني على المشهور وكذلك لا يقضي في اي يوم اخر لا يجوز فيه صوم التطوع متل ما شهر رمضان مثلا اراد ان يقضي رمضان الماضي في رمضان هذا

30
00:10:01.450 --> 00:10:21.000
لا يجوز لانه لا يجوز التطوف كل وقت لا يجوز فيه صوم التطوع لا يجوز فيه قضاء ما فاته من الصوم في السنة الماضية ولما كان ذلك شاملا لرمضان في السفر لانه مباح

31
00:10:21.200 --> 00:10:49.000
اخرجه بقوله غير رمضان فلا يقضي مسافر ما عليه من رمضان الماضي فيه اذ لا يقبل غيره اذ لا يقبل غيره الزمن الزمن هذا لا يقبله غير رمضان فهو يعني قال ما دام قلت له هو يقضي في وقت يجوز له فيه يعني الصوم يكون فيه مباح

32
00:10:49.350 --> 00:11:03.900
ما داموا قلتوا لها القضايا يكون فيه في زمن يكون الصوم فيه مباح قال قد يرد عليكم ان الانسان اذا كان سافر في رمضان فانه في اثناء السفر صومه مباح

33
00:11:04.400 --> 00:11:25.100
الواحد والشرع ان يصوم في السفر وان يفطر يعني فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فهل معنى هذا يجوز له ان يقضي رمضان الماضي في رمضان هذا حينما يكون مسافر لان هذا ينطبق حسب القاعدة اللي ذكرتموها

34
00:11:25.250 --> 00:11:46.200
انه يقضي في الايام يكون الصوم فيها مباح وهذا الوقت لنسافر فيه في رمضان هذا الحاضر سافر هذا الصوم مباح قال لها هذا لا يصح وذاك اخرجه بحيث ما يتبادلناش الفهم هذا اخرجه قال لا بخلاف ما اذا كان وفي رمضان وسافر

35
00:11:46.300 --> 00:12:10.200
قال لان الوقت هذا اللي هو وقت رمضان من حين دخل شهر رمضان هذا الوقت تعين لهذه العبادة وصوم رمضان لا يقبل غيرها صوام رمضان شهر رمضان من حين يبدأ هلال ان ينتهي. هذا الوقت لا يقبل اي صوم اخر حتى لو نواه الانسان

36
00:12:10.250 --> 00:12:24.350
بنية فيك العدم وربما يفسد صومه الاصل ربما لا يفسده لكن في النهاية اي صوم ينويه في هذا الوقت هو باطل لانه او واوقعه في وقت لا يقبل غير شهر رمضان

37
00:12:26.050 --> 00:12:47.550
قال ووجب اتمامه اي القضاء ان ذكر قضاءه اي الصوم قبل ذلك او ذكر سقوطه بوجه فان افطر وجب قضاؤه قلنا له احنا لما انت يعني تفصل يوم في رمضان يجب عليك ان تقضي

38
00:12:47.750 --> 00:13:06.450
قال حاضر وبدأ في قضاء ذلك اليوم وبعد ما بدأ فيه تذكر انه مخطئ وان هذا اليوم في الحقيقة هو قد قضاه في الماضي والا هو في الواقع لا يجب عليه

39
00:13:06.600 --> 00:13:25.050
لانه مثلا تذكر انه بلغ في اثناء ذلك اليوم او ان المرا يعني يلجاها الحيض في ذلك اليوم وقبلها غير واجب عليها ويتذكر بعد ما بديه وانوي نية القضاء تذكر ان هذا اليوم هو غير واجب عليه اصلا

40
00:13:25.150 --> 00:13:41.550
والا هو قضاه وانتهى منا هو غير ناسيه وادى ما عليه هو ساقط عنا قال تذكره هذا لا يعفيه من الاستمرار في الصوم عليه ان يستمر ويكمل صومه ما دام بدأ فيه

41
00:13:41.600 --> 00:13:55.700
حتى ولو تبين له في اثناء النهار انه غير واجب عليه اه لان اتمام العبادة انسان العبادة اذا شرع فيها يجب عليه اتمامها. حتى ولو كانت هي في الاصل مستحب ولا نفل. يجب عليك

42
00:13:55.700 --> 00:14:20.100
اتمامها من بدأ في صلاة نفل يجب عليه اتمامها كان في الاول هي نفل وغير واجبة ولكن بالشروع فيها تصير واجبة وكذلك حتى هذا اليوم الذي بدأ في قضائه حتى لو تبين له في اثناء انه غير واجب عليه يجب عليه ان يتمه. ولذلك قال واتمامه يعني ووجب اتمامه معطوف على الواجبات

43
00:14:20.200 --> 00:14:42.200
ولو افطر فيه يجب عليه ان يقضيه. كن متعدي لانه كانه افطر متعمدا في نفل لانه تقدم مصنف وقضى في النفل بالعمد الحرام والمتعمد حتى ولو كان في نفل يجب عليه ان يقضي

44
00:14:44.200 --> 00:15:01.750
قال وفي وجوب قضاء القضاء على من لزمه قضاء يوم من رمضان او من نفل افطر فيه عمدا ثم افطر في قضائه عمدا فيقضي يومين يوما على الاصل ويوما عن القضاء

45
00:15:02.000 --> 00:15:27.300
وعدم وجوبه فيقضي يوما عن الاصل فقط لانه الواجب اصالة وهو الارجح خلاف فان افطر في القضاء سهوا فلا يقضي اتفاقا يعني هذا شخص هو بدأ يقضي وبعدين يعني عليه ايام من رمضان الماضي وبدأ يقضي

46
00:15:27.600 --> 00:15:47.350
وفي اثناء القضاء يعني افسد صومه عمدا اذا افسده عمدا قلنا ما يجبش عليه الامساك لانه خلاص صوم بطل ويجب عليه ان يقضيه مرة اخرى لكن ما دام افسد هذا اليوم اللي هو في يوم القضاء

47
00:15:47.900 --> 00:16:04.500
وقلنا لا يعتد به ويجب عليه ان يعيد هذا اليوم فهل يجب عليه يعني يومان ولا يوم واحد لانه عند اليوم الاصلي اللي هو رمضان الماضي. هذا مش صايمة ما صاماش

48
00:16:04.900 --> 00:16:24.700
واليوم هادا اللي بيقضي عن رمضان الماضي افطر فيه وهو افطر في يومين من رمضان واحد رمضان الاصلي واحد رمضان القضاء فهل يجب عليه ان يقضي يوم يقضي يومين يوم رمضان الاصلي ويوم ليوم القضاء الذي افسده

49
00:16:25.200 --> 00:16:41.300
بمعنى هذا معنى هل يجب قضاء القضاء او لا يجب عليه ان يقضي الا اليوم الاصلي فقط ويوم القضاء الذي افسده لا يجب عليه ان يقضي قال هذا هو الراجح لا يجب عليه ان يقضيها الا ليوم العصر فقط

50
00:16:41.500 --> 00:17:00.200
ويوم القضاء الذي يرشده لا يجب عليه قضاؤه ووقايا قاعدة عامة هل يجب قضاء القضاء لا يجب حتى في الحج ذكروها اذا كان الانسان افسد حجه والقاعدة انه يفسد حجة يجب عليه ان يتمه فاسدا

51
00:17:00.300 --> 00:17:14.250
ويجب عليه ان يقضيه يجب عليه امران من افسد حجه يجب عليه امران ان يتمه فاسدا لا يجوز له ان يتخلص منه ويتركه ويرجع بل لا بد ان يحضر الوقوف بعرفة ويتم الحج كله

52
00:17:14.400 --> 00:17:29.600
ويجب عليه امر اخر انه يقضيها في قادم يأتي مرة اخرى ويقضيه واذا افسد الحج القادم الذي كان هو قضائي الاول هل يجب عليه قضاؤه ولا ما يجب؟ هل يجب قضاء القضاء لا يجب

53
00:17:29.750 --> 00:17:51.050
قال الصحيح انه لا يجب قضاء القضاء ما يجبش الا قضاء الحج الاصلي والصوم الاصلي وعن قول الاخر اللي يقول يجب قضاء القضاء معناه لو انك افسدت يوم القضاء في رمضان فيجب عليك ان تقضي يومين. ولو افسدت اليوم الثالث قلنا يجب عليك ان تقضي مرة اخرى وافسدت

54
00:17:51.050 --> 00:18:11.050
على هذا القول يجب عليك ان تقضي ثلاثة. واذا كان في الرابعة السادسة يجب عليك ان تقضي اربع. يعني على هذا القول الذي يقول يجب قضاء القضاء معناه في تسلسل كل ما تفسد يومه القضاء يجب عليك ان تضيفه ويبقى في ذمتك وتقضيه. ولكن الراجح انه لا يجب قضاء القضاء

55
00:18:11.050 --> 00:18:33.700
وانما يجب القضاء اليوم الاصلي فقط قال ووجب ادب المفطر عمدا ولو بنفل ادب ووجب ادب اه ووجب ادب المفطر عمدا ولو بنفل بما يراه الحاكم من ضرب او سجن او هما

56
00:18:33.800 --> 00:18:58.850
ولو كان فطره بما يوجب الحد حد مع الادب وقدم الادب ان كان الحد رجما يعني اذا كان افطر متعمدا ومنتهاكا لحرمة الشهر في رمضان يجب عليه ان يؤدب مع وجوب القضاء ومع وجوب الكفارة يجب عليه ان يؤدبه

57
00:18:58.950 --> 00:19:19.550
ولي الامر والمحتسب والناس اللي هم مختصون بهذه المسائل لاحتساب عليهم ان يؤدبوه والادب يعني حسب اجتهاد الحاكم بما يصلحه معروف هذا يسمى التعزير قد يكون بالسجن وحده وقد يكون بالجلد بالضرب وقد يكون بالاهانة والاحتقار والتوبيخ

58
00:19:19.700 --> 00:19:36.700
هي حسب ما ينفعه يعني الحكم فيه بالاجتهاد وينبغي ان يقدم عن اذا كان وجب عليه مع الفطر حد يجب عليه ان يقدم الادب على الحد لان مرات هو يفطر بشيء يوجب الحد

59
00:19:36.750 --> 00:19:57.850
كأن يشرب الخمر لا يؤدب ويجلد الخمر او يفطر بالزنا فيؤدب واذا كان هو محصن يرجم ويؤدب ثم يرجم والاصل في هذا ان عمر رضي الله عنه اليه بنشوان واحد سكران منتشي

60
00:19:58.100 --> 00:20:20.950
ووبخه وقبحه وقال ويلك والصبياننا يعني الصيام يعني انت كبير ورجل وكذا وتسكر وتشرب الخمر وصغارنا يعني يشهدون ويصومون يصومون فامر بجلده هذا هو الادب يعني هذا بجلده جلد للحد وجلد للادب

61
00:20:22.800 --> 00:20:40.200
قال الا ان ياتي تائبا قبل الظهور عليه فلا ادب يعني الا من تاب اه الا من قبل ان تقدروا عليه الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فهذا يدخل في

62
00:20:40.250 --> 00:21:05.700
اذا كان هو يعني انتهك الحرمة عمل يعني استهان بالشهر وثم بعد ذلك ندم وتاب ورجع وعلمت توبته وانه لا يؤدب قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

63
00:21:06.500 --> 00:21:31.700
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ووجب اطعام قدر مده عليه الصلاة والسلام لمفرط اي على مفرط في قضاء رمضان لمثله. اي الى ان دخل عليه رمضان الثاني

64
00:21:31.900 --> 00:21:53.350
ولا يتكرر بتكرر المثل هي هادي كلها معطوفات على فاعل ووجب ان خاف هلاكا. يعني وجب القضاء ان خاف هلاكا والشرح في ذلك هو يقدم في فعل محذوف وجب وجب وجب

65
00:21:53.650 --> 00:22:15.200
وفي هذه المسألة قالوا ووجب اه اطعام قدر مده فكلها مرفوعات كلها مرفوعات المدن كلها مرفوعات واطعام وكذا وادب واطعامه ويقدرها وذلك يقدر له في فعل محذوف ووجب اطعام يعني من افطر

66
00:22:15.300 --> 00:22:34.200
وتمهل في قضاء رمضان الى ان دخل عليه رمضان الاخر يجب عليه ان يطعم مدا عن كل يوم والتمهل هذا الذي يسبب وجوب الكفارة وتسمى الكفارة الصغرى وهذا بدأ هنا يتكلم

67
00:22:34.300 --> 00:22:55.000
الكفارة الصغرى الكفارة الكبرى تقدمت لي من اكل وجامع في نهار رمضان متعمدا فعليهم عتق رقبة وصيام شهرين او اطعام ستين مسكينا. هذه الكفارة الكبرى وغادي الان بدأ يتكلم عن الكفارة الصغرى وهو من فرط في قضاء رمضان الى ان دفعه رمضان الثاني

68
00:22:55.500 --> 00:23:22.200
وضابط التفريط عندهم وآآ يفرط حتى لا يبقى من شعبان القدر الذي يستوعب ويستغرق الايام التي تجب عليه لان مدة القضاء الزمن نتاعها الواجب الموسع ليس المضيق السنة كلها ما يسماش مفرطا لو

69
00:23:22.300 --> 00:23:40.150
يعني ما قضاش في شوال والا في ربيع والا في رجب والا في يعني مهم اذا كان اه عليه عشرة ايام من رمضان ودخل شعبان ما يجبش علي صوم حتى من اول شعبان

70
00:23:40.200 --> 00:23:58.700
الواجب ما يضيقش وما يتحددش وما يتعينش الا في العشر الايام الاخيرة من شعبان فاذا فرط في هذه العشر ايام من شعبان يسمى بعد ذلك مفرطا ويجب عليه بعد ذلك ان يكفر بالمدة عن كل يوم

71
00:23:58.900 --> 00:24:17.850
فلو مثلا كان عليه عشرة ايام وكان هو في تخطيطه وفي عقله وفي خريطته ان مخلي العشر ايام من شعبان هذولا هم اللي بيقضي فيهم. ذمته يكون قد ادى القضاء في وقته قبل دخول رمضان الثاني

72
00:24:18.250 --> 00:24:34.100
لكن قدرا في هذه العشرة ايام مرض فهذا لا يسمى مفرطا لان كان يقول يعني اني لو كان ما مرضتش كنا بنقضي في الوقت لكن المرض هذا اتاني قهرا ولا يد لي فيه فانا

73
00:24:34.100 --> 00:24:53.800
مختارا ولذلك لا تجب عليه الكفارة في هذه الحالة والكفارة ما تلزمش الا المفرط بمعنى بقي له قعد ما باشي يقضي في شعبان الى انتهى شعبان وهو قادر على اه قادر على الصوم

74
00:24:53.900 --> 00:25:13.050
ولا يجب عليه واسع والدليل على ان مدة القضاء الوقت وهو الوقت فيها وقت موسع الواجب الموسع وليس المضيق وما قالته عائشة رضي الله عنها قد كان يكون عليه صوم رمضان

75
00:25:13.100 --> 00:25:34.350
ولا استطيع ان اقضيه الا في شعبان يعني لم يلمها الشرع في ذلك وجعلتني كان بامكاني تصوم فيه رجب ولا فيما قبله لكن كانت منصومة الا في شعبان قال يحيى ابن يحيى اظنها للشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم فكانت تؤخر الى اخر وقت

76
00:25:34.400 --> 00:26:01.550
فهذه يعني هذا لا يعد تفريط وهو ما كان تفعله عائشة رضي الله عنها قال ولا يتكرر بتكرر المثل ولا يتكرر بتكرر مثلي فاذا كان الانسان في رمضان الماضي ما استطاعش يقضيه وفرط وما قضاش الا بعد رمضان هذا القادم. عليه ان يعطي يمد كل ما

77
00:26:01.550 --> 00:26:16.800
ولن افرض انه ما رضاش حتى بعد رمضان هذا القادم وقعد لي رمضان اللي بعده ولا اللي بعده. قعدت تلاتة رمضانات وعليه رمضان الاول من قبل تلاتة رمضانات ما قضاشي. قضاها بعد ثلاثة رمضانات

78
00:26:17.050 --> 00:26:39.550
فليتكرر المد بدل ما كان يجب عليه مد واحد عن كل يوم يصير يجب عليه ثلاثة امداد لانه فرط في ثلاث رمضانات قال لا لا يتكرر بتكرر مثل التفريط يحصل مرة واحدة ما دام ثبت عنه التفريط والتفريط ليس فيه الا مد فقط لا اكثر

79
00:26:41.400 --> 00:27:01.400
عن كل يوم متعلق باطعام وكذا قوله لمسكين فلو اعطى مسكينا مدين عن يومين مثلا ولو كل واحد في يومه لم يجزه ان كان التفريط بعام واحد فان كان من عامين جاز

80
00:27:03.900 --> 00:27:22.850
يعني النظام لابد له قانون وشياخ ياللي هادا خاص اطعام كفارة التفريط مش بغيرها يا فضة التفيض لا حكم يخصها واذا كانوا يفرطوا مقداش رمضان الماضي الا بعد رمضان القادم

81
00:27:23.000 --> 00:27:42.750
وعليه ان يعطي عن كل يوم مد وكل يوم يعطي مد والمد يعطيني مسكين فلا يجوز ان يعطي معناه يحتاج الى لو هو فرط في رمضان كله تلاتين يوم ما قضاشي معناه يجب عليه ان يبحث عن ثلاثين مسكين

82
00:27:42.800 --> 00:28:04.050
وكل مسكين يعطيه اه مدة فلا يجوز ان يعطي تلاتين مد لعشرة مساكين ثلاثة ثلاثة وهي لخمسة عشر اثنين اثنين لا يجوز له ذلك ولا يجوز له ان يقصر مدا واحدا بين اثنين من المساكين. فهذا لا يكفي ولا يجزي

83
00:28:04.150 --> 00:28:21.300
ولو اعطى يعني المسكين واحد مدين لا يعتد الا بمد واحد والمدة التانية اعتبرها زائد يعني لا قيمة له اذا استطاع ان يرده لا من حقه ان يرده والا لا يجوز له ان يحسبه من ضمن الكفارة

84
00:28:21.550 --> 00:28:44.350
فإذا يعني التقسيم لابد ان يكون لكل مد في كفارة التفريط لكل مسكين مد واحد لا اكثر من مد للمسكين واحد ولا يجوز اقل من مد للمسكين الواحد وهذا خاص بهذه الكفارة كفارة التفريط في قضاء رمضان

85
00:28:44.500 --> 00:29:00.600
لكن لو كان مرضع مثلا والا شيخ كبير افطر في رمضان ويريد ان يطعم ولا المرضع فانها اه تقضي وتكفر. اذا كان التلاتين يوم تستطيع ان تعدي تلاتين مد لمسكين واحد لا حرج عليها

86
00:29:00.750 --> 00:29:19.300
واذا كان الشيخ الكبير او المرأة الكبيرة افطرت ثلاثين يوما عليها ويستحب لها ان يعني تطعم وتتصدق بثلاثين مدا تستطيع ان تعطيهم لشخص واحد ولا لاثنين ولا لثلاثة ولا اكثر

87
00:29:19.400 --> 00:29:36.750
فلا يجب عليه ان يعطي يعني لكل مسكين مد زي ما يجب فيه كفارة التفريط في رمضان هذا التقسيم وان كل مسكين يعطى مد واحد وهذا خاص كفارة التفريط في قضاء رمضان لا في غيره

88
00:29:38.600 --> 00:30:04.150
قال ولا يعتد بالزائد على مد يدفع لمسكين وينبغي نزعه منه ان بقي وبين قال ولا ايه ولا يعتدوا اه ولا يعتد بالزائد على مد يدفع اه ايوة الزوج يعتبر لا قيمة لها انت ما ما يعني ما يقومش

89
00:30:04.250 --> 00:30:15.600
او ما يسدش المسد اللي هو مطلوب منك الا لمدة واحدة واعطيتها انت اكتب مدة حتى اعطيتها عشرة امداد لا تعتد بهم ولا تعتبرهم اعتبر نفسك انك اعطيتها مد واحد

90
00:30:15.750 --> 00:30:37.250
والباقي الزايد هو يعني ضاع وهيك انت تستطيع ان ترده منه من حقك ان ترده منه ومحل اطعام المفرط ان امكن قضاؤه بشعبان بان يبقى من شعبان بقدر ما عليه من رمضان وهو غير معذور

91
00:30:41.000 --> 00:31:00.550
يعني هادا العبرة بيه العبرة هو بشعبان انا هذا الواجب اللي هو يتعلق بالوقت يتضيق بشعبان يتضيق بعدد الايام اللي هي واجب عليها قضاؤها واذا كان عليه عشرة ايام معناه يتعين في العشرة ايام الاخيرة

92
00:31:00.600 --> 00:31:19.700
اذا فرط فيها هذا هو الذي يسمى مفرطا. اما اه لو فرط في الخمس ايام رؤية من من شعبان ما صامش وبعدين لما جه العشرة الاخير من رمضان اراد ان يصوم فعاقة وعائق لا يسمى مفرطا لا يسمى مفرط الا في اخر الايام من شعبان

93
00:31:19.700 --> 00:31:43.850
بقدر ما يجب عليه من ايام الصوم لئن اتصل مرضه الاولى عذره ليشمل الاغماء والجنون والحيض والنفاس والاكراه والجهل والسفر بشعبان اي اتصل من القدر الواجب عليه الى تمام شعبان

94
00:31:43.950 --> 00:32:01.400
كما اذا كان عليه خمسة ايام مثلا وحصل له العذر قبل رمضان الثاني بخمسة ايام واستمر الى رمضان فلا اطعام عليه فليس المراد اتصل من رمضان لرمضان ولا جميع شعبان

95
00:32:03.700 --> 00:32:16.000
هذا من بابها ولا اذا كانت تصل من رمضان لرمضان من باب اولى وهذا يحصل احيانا للنساء اذا كان يعني اه يعني تحمل في كل سنة وما تجريش تصوم بوقت الحمل

96
00:32:16.250 --> 00:32:34.050
فيبقى لما بتقضي بعد ذلك هي معذورة لانها لا تسمى مفرطة لان طول السنة كانت حامل ولا تستطيع ثم بعد ذلك المرضي اما حامل واما مرضع وهل لا تستطيع وهذا مثال لمن يتصل عذره طول السنة

97
00:32:34.150 --> 00:32:49.500
لكن هذا ليس شرطا ان يتصل العذر العذر العذر طول السنة لو كان طول السنة الانسان هو قادر على ان يصوم ومع ذلك لم يصم اختيارنا هكذا ولكن هو عندما امل في نفسه انعم عليه خمسة ايام

98
00:32:49.550 --> 00:33:09.550
وسيصومها من يوم خمسة وعشرين شعبان. لكن من يوم خمسة وعشرين شعبان جاءه عذر منعه من الصب. زي ما عذر ولا يعني جنون ولا اغماء ولا مرض ولا مسألة اخرى مناعته. وفي هذه الحالة يسمى مفرطة ولا يجب عليه

99
00:33:09.550 --> 00:33:29.950
اذا قضى بعد رمضان لا يجب لا تجب عليه كفارة هل يعد النسيان ايضا عذر نعم النسيان هل يعد عذر هنا آآ قياسا على الجهل ذكر ايضا الجهل اه يعني

100
00:33:30.000 --> 00:33:49.800
نسي من رمضان الى رمضان نسي النعليه قضاء. نعم. الظاهر يعد الظاهر يعد عذرا لانه لا يسمى مفرطا. لانه هو ضابط الكفارة هو التفريط السهو والنسيان ليس فيه تفريط كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

101
00:33:50.050 --> 00:34:09.150
يعني لا تفريط في النوم ولا في النسيان فاذا مناسك صلاة ونام عليها فليصليها من الذكر وذاك انه ليس في النوم تفريط ولا في السهو تفريط والظاهر ان من نسي ايضا لا يعد مفرطا ولا يجب عليه لا تجب عليه الكفارة

102
00:34:11.100 --> 00:34:28.200
قال مع القضاء في العام الثاني اي يندب الاطعام اي اخراج المد مع كل يوم يقضيه او بعده اي بعد مضي كل يوم او بعد فراغ بعد فراغ ايام القضاء

103
00:34:28.400 --> 00:34:49.450
يخرج جميع الامداد فان اطعم بعد الوجوب بدخول رمضان الثاني وقبل الشروع في القضاء اجزأ وخالف المندوب وانه يجب عليه مع الكفارة والمد يجب عليه القضاء لقوله تعالى فعدة من ايام اخر

104
00:34:49.950 --> 00:35:04.850
وهذا الاطعام انت يجب علي اخراجه قال يجوز له ان يفره عن كل يوم بيوم كل ما يصوم يوم يصلي عليه يمد هذه طريقة والطريقة الاخرى انه يصوم الايام كلها

105
00:35:04.900 --> 00:35:24.700
ثم بعد ذلك يجمع الامداد ويطلعها مع بعضها في وقت واحد ولكن لازم يتقيد بان يعطي لكل مسكين مد ما يجمعش مدة لمسكين واحد فيجوز له اذا ان يعطي المد عن كل يوم بمفرده او يعطي الامداد بعد قضاء الصوم

106
00:35:25.200 --> 00:35:45.500
قال وهل يجوز له ان يطعم قبل ان يبدأ في القضاء بمعنى بمجرد ما وجبت عليه الكفارة الكفرة بدها تجب عليه تجب عليه اذا دخل رمضان الثاني بمجرد نهر رمضان التانية قال ينبه علي تفريط نبي نعطي

107
00:35:45.600 --> 00:36:03.900
الكفارة على هذا التفريط لكن هو مازال ما بداش في القضاء يعني اعطاه الكفارة قبل ان يبدأ في القضاء فهل يجوز او لا يجوز قال يجوز مع الكراهة لكن يعني لا يجوز له

108
00:36:04.050 --> 00:36:27.000
ان يعطي الكفارة قبل دخول رمضان الثاني لان الكفارة يعني اعطاها قبل رمضان التاني معناها اعطاها قبل وجوبها قبل وجود سببها تقديم الحكم على وقت وجوبه او على سببه لا يجوز

109
00:36:27.500 --> 00:36:43.600
وتقديمه على شرطه جائز يعني هذه مسألة قاعدة عامة زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة كفارة اليمين من حلف على يمين من فراغ غيرها خيرا منها

110
00:36:43.900 --> 00:37:02.650
فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير يكافئ عن يمينه بمعنى اه التكفير هذا قدمه على فعل الذي هو خير الذي هو خير يعني مخالفة ما حلف عليه هذا شرط في الكفارة

111
00:37:03.000 --> 00:37:25.150
وليس سبب وجوبها فهو شرط فقدم هنا الحكم وهو الكفارة على شرطها وهو الحنة الفعل الذي هو خير وورد الحديث بلفظ اخر من حلف على يمين وراء غير منها فليفعل الذي هو خير وليكفر

112
00:37:25.500 --> 00:37:42.900
يعني قدم الشرط ثم بعد ذلك اتى بعده بالحكم فهذا يدل على ان تقديم الحكم على الشرط جائز لكن لا يجوز تقديم الحكم على السبب فلا يجوز لمن حلف عن يمين

113
00:37:43.050 --> 00:38:01.600
ان يكفر قبل الحنف قبل ان يحرث يعني قبل اليمين يعني اليمين هي السبب. مم فهو قبل لا يحلف باليمين قايمين بنحلف وبنحلف ونبي نطلع كفارة فتقديم الحكم على السبب لا يجوز

114
00:38:01.900 --> 00:38:19.500
وتقديمه على الشرط جائز وهذا وهذا ايضا منه واذا كان اراد ان يقدم الاطعام عن القضاء قبل يبدأ يقضي بدأ جاهز لانه من تقديم الحكم على الشرط وهو غير ممنوع

115
00:38:19.550 --> 00:38:43.400
لكنه خلاف الاولى والاولى ان يعني يطعم بعد القضاء لكن لو اراد ان يطعم قبل دخول رمضان وهذا غير جائز قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

116
00:38:45.500 --> 00:39:12.550
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ووجب منذوره اي الوفاء به صوما او غيره ايوا وما ندور هو معطوف عليه ايضا ووجب يعني وادبه وهكذا ومن دوره

117
00:39:12.850 --> 00:39:36.650
يعني اذا كان انسان نذري مثلا يتعلق بالندر اذا كان ندر صوم يوم ولا ايام ولا شهر ولا سنة يجب عليه الوفاة به وهادي كلام يتعلق يتكلم عليه لكن ذكر هنا لان له علاقة بالصوم سيرتب عليه مسائل تتعلق بالصوم لاجل ذلك ذكره. قال ومنذوره اه يجب الوفاء

118
00:39:36.650 --> 00:40:02.050
ووجب الاكثر احتياطا ان احتمله اي الاكثر للفظه. وجب الاكثر وجب الاكثر ان احتمله ووجب الاكثر احتياطا ان احتمله اي الاكثر بلفظه. واحتمل الاقل بلا نية بلا نية متعلقة بواحد منهما

119
00:40:02.300 --> 00:40:31.550
والا عمل على ما نوى ومثل للمحتمل ومثل للمحتمل بقوله كشهر فثلاثين اي كنذر شهر فيصوم ثلاثين يوما ولو قال فثلاثون كما آآ كان اقيس اي فيلزمه ثلاثون احتياطا وان احتمل لفظ شهر تسعا وعشرين

120
00:40:35.850 --> 00:40:58.050
يعني اذا كان يجب على الوفاء بمنظوره ويجب عليه الاحتياط اذا كان رفضه يحتمل الاكثر ويحتمل ويحتمل الاقل وضرب له مثال قال كشهر هذا المتنجال كشاي يصوم شهر يقول لله عليه ان اصوم شهرا

121
00:40:58.250 --> 00:41:15.900
الشهر هذا يحتمل ان يكون ثلاثين ويحتم ان يكون تسعة وعشرين. فهل يجب عليه صيام تسعة وعشرين ولا الثلاثين قال يجب عليه الثلاثين يجب الاكثر ولذلك قال كشهر فثلاثين الشارع

122
00:41:16.150 --> 00:41:36.500
اعترض عليه وقال لو قال فثلاثون كان اقيس يعني فاللازم ثلاثون هو الحدث موجود بلجي الكلام يحتاج الى وشيء مقدر محذوف كشهر فثلاثين او كشهر فثلاثون على كلا على كلا اللفظين

123
00:41:36.600 --> 00:42:07.350
ومحتاج الى تقدير ثلاثون معناها كشهر فاللازم ثلاثون ولا النصب فثلاثين معناه ويصوم ثلاثين لكن ليش قال الرفع اقيس؟ فثلاثون اقيس لانها حد في المبتلى اقيس من حدف الفعل يعني لما تبقى فلازم وثلاثون ما حدثش المبتدأ وهذا كثير وسائق لا

124
00:42:07.350 --> 00:42:22.900
من يحذف خصوصا في ابواب الفقه يعني باب كذا اي هذا باب كذا ولك الحذف الفعل اقل منه ولذلك قالها انت لو قلت فثلاثون كان كلامك احسن واقيس من ناحية اللغة

125
00:42:23.450 --> 00:42:43.650
اه فإذا يعني عندما صاحب النذر ما تكونش عندها نية. اذا كان عندها نية خلاص يوم البنية ودائما القاعدة ان النية مقدمة على غيرها النية هي اول ما يرجع اليه في تفسير الالفاظ. هذه القاعدة عامة ومطردة

126
00:42:43.950 --> 00:43:02.700
سواء كان في البيوع ولا في الايمان والا يعني كل ما يتعلق اللفظ اذا كان هو في الطلاق وفي غيره اول ما يرجع الى اذا كان اللفظ محتمل اول ما يرجع فيه في تفسيره الى النية فاذا كان المتكلم عند نية فاول ما يحمل معنا الله

127
00:43:02.700 --> 00:43:17.800
على نيته اذا لم يكن له عند نية بعد ذلك يرجع الى يعني الاشياء الاخرى. اما العرف العرف الشرعي ولا العرف المتعامل به بين الناس ثم بعد ذلك ارجع الى المدن اللغوي وهكذا

128
00:43:17.900 --> 00:43:36.200
لكن النية هي اول شيء فاذا كان هو قال لله علي ان اصوم شهرا وكان في نيته تسعة وعشرين معناه خلاص فصل النزاع ما عادش نحتاج الى تخريص ولا نقوله داخل بالاكثر ولا بالاقل. نيته التي تحكم عليه انما الاعمال بالنيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:43:36.200 --> 00:44:03.150
انما الاعمال بالنيات ولذلك النية هي مقدمة على غيرها قال ومحل لزوم الثلاثين ان لم يبدأ بالهلال فان بدأ به لزمه اتمامه كاملا او ناقصا لزمه اتمامه ايه نعم. فان بدأ به لزمه اتمامه كاملا او ناقصا

130
00:44:05.450 --> 00:44:18.500
اه نعم اه ومن نزل نصف شهر ولا نية له؟ خلاص مسألة اخرى. مم. مسألة اخرى. يعني اذا كان لله رجال لله علي ان اصوم شهرا هو بدأ بالهلال خلاص

131
00:44:18.800 --> 00:44:34.150
فاذا صام بالهلال وافطر بالهلال وقد ملئت ذمته سواء كان صام ثلاثين او صام تسعة وعشرين لكن الكلام امتى نحمل كلامه على الاكثر اذا كان هو صام بالعدد قال بنصيم شهر

132
00:44:34.300 --> 00:44:49.650
ولكن بالعدد يعني مش ما بداش باول هلال. في منتصف الشهر ويبدأ يعد يقول لابد ان تكمل ثلاثين. لكن لو ابديت من اول يوم بالهلال قلت نبدأه في شهر شعبان من اولى وشهر من اوله. اذا

133
00:44:49.650 --> 00:45:09.850
ارأيت هلال شعبان بعد ذلك خلاص فبرأت ذمتك سواء صمت تسعة وعشرين وصمت ثلاثين لا حرج عليك. فقد اديت باللفظ الذي انت ذكرته ان تصوم شهر وقد صمته قال ومن نذر نصف شهر ولا نية له

134
00:45:09.950 --> 00:45:38.850
لزمه خمسة خمسة عشر خمسة عشر يوما ولو نذره ولو نذره بعد مضي نصفه وجاء الشهر ناقصا لاحتمال كون نصف الشهر خمسة عشر يوما واربعة عشر ونصفا يعني ما ما دامك انت ما بديتش بالهلال

135
00:45:38.950 --> 00:45:53.950
دايما عليك ان تعتبر شعر انت انذرته يجب عليك ان تعتبره ثلاثين سواء كان تبديت من اول الشهر ولا من نصفه ولا من ربعه ولا من ثلثه ما دام بديت بالايام لا بد تكمل ثلاثين

136
00:45:54.200 --> 00:46:08.100
قال حتى لو كان انت بديت منتصف الشهر يعني تقدم قال لو بديه من اول الشهر يكفيه شهر كامل. سواء تسعة وعشرين ولا ثلاثين فقالوا افرض مقياسه على هذا هل لو بديه بنص الشهر

137
00:46:08.400 --> 00:46:22.700
وان شاء الله تطلعوا تسعة وعشرين فهل يكفيه صيام اربعة عشر يوما قال لا ما يكفيشي لان ما بدأش بالهلال ما فيش صيام آآ اربعتاشر يوم لان هذا اصبح بالعدد ما هوش بالشهر

138
00:46:22.850 --> 00:46:43.800
وما فيش صيام اربعتاشر يوم ونصف فلا بد ان يكمل خمسة عشر يوما. اذا كان انذار نصف شهر يعني ومن نذر نصف يوم لزمه اتمامه كجزاء الصيد وقيل يسقط لانه لم ينذر طاعة

139
00:46:46.250 --> 00:47:01.850
لجزاء الصعيدي يعني من نذر نصف يوم يجب عليه اكماله لانه ليس هناك صيام في نصف يوم. قال لله عليها ان اصوم نصف يوم. ما في نصف يوم. ولابد ان تصوم يوما كاملا

140
00:47:02.250 --> 00:47:25.450
قال كجزاء الصيد جلال الصيد معروف انه يصوم عن كل مد يقدر الصيد قداش قيمته بالمال النقود ويعمل بها يجيب مد واذا كان قيمة الجزاء مئة دينار ومئة دينار تجيب متى تلاتين مد

141
00:47:25.600 --> 00:47:42.600
معناها يجب عليه ان يصوم ثلاثين او فرض المية دينار تجيب ثلاثين مدة ونصف كم يصوم؟ هل يصوم تلاتين يوم ونصف يوم؟ قال لا. يصوم واحد وثلاثين. نصف المدة يصوم عليه يوم لانه ما فيش صيام نصف يوم

142
00:47:45.250 --> 00:48:07.000
ووجب ابتداء سنة اي استئناف سنة فيلزمه اثنا عشر شهرا ولا يلزمه تتابعها وليس المراد الشروع من حين النذر او الحنث خلافا لما يوهمه كلامه فلو حذف لفظ ابتداء كان احسن

143
00:48:08.850 --> 00:48:33.050
اه هو قال وابتدائه مم. لفظ عبارة المتن وابتداؤه سنة. مم هاك العبارة نعم قال وابتداء سنة يعني لانه يريد ان المصانع يريد ان يقول لك زي ما قلنا ان من نذر

144
00:48:33.300 --> 00:48:54.150
قيام شهر يجب عليه ان يصوم ثلاثين يوما ومن نذر سنة عليه ان يصوم آآ اثنتي عشرة شهرا يعني السنة قديش فيها شهر فيها اثناشر شهر معناه يجب عليه ان يصوم اتناشر شهر

145
00:48:54.700 --> 00:49:14.850
ومش لازم يجي منها كلمة ابتدا لانها قد يتوهب منها انه يعني عليه ان يبادر على الفور بمجرد ما ندر ان يبتدي في صومه قال هذا ومش مطلوب وعبارتك التهم هذا وذلك لو حذفها

146
00:49:14.950 --> 00:49:31.450
بكل معنى اوضح يعني وسنة يعني اثنتا عشرة يصوم اثنا عشر اثنا عشر شهر اذا كان ولا يجب تتابعها. نفس الامر من نذر شهرا. من قال لله علي ان اصوم شهرا

147
00:49:31.550 --> 00:49:46.950
لا يجب عليه ان يصومه متتابعا الا اذا نوى الا اذا نواه ان يصوموا السابع فعليه ان يصوم اذا لم ينوي فيجوز تفريقه على الصحيح وكذلك اللي قال عليها السنة يصوم اتناشر شهر

148
00:49:47.000 --> 00:50:01.900
ولا يجب تتابع اتناشر شهر الا اذا كان النوى هو التتابع. فليتب عليك يجب العمل بها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

149
00:50:02.000 --> 00:50:29.200
والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا