الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وقضى ما لا يصح صومه منها كالعيدين وثاني النحر وثالثه ورمضان اذا نذر اذا نذر يعني صيام سنة يجب عليه ان يصوم السنة يعني يصوم اثنتي عشر شهرا ويجب عليه ان يقضي ما لا يصح الصوم فيها يعني الصلاة في ايام ما يصحش له فيها الصوم متل يوم عيد الفطر وعيد الاضحى وثانييه وحتى اه الرابع على الخلاف فيه انه لا يصومه لا يصوم الا في النذر فاذا ندر يصوم يصومه في النذر ولكن في غير النذر لا يصوم الرابع يعني فكل يوم ما صامهاش احصلنا فيه عذر وما صاماش يجب عليه ان يقضيه ما دامت السنة غير معينة انا يصوم يعني تلتمية وستين يوم يعني سنة فهذا كل يوم ما يصيبش فيه وفي ذمة عندما تفطر المرأة لحيض ولا لا تفضل لاي ايه؟ علماء الاعذار ولا يوم جوج ما لا يجوز فيه الصوم يجب عليه ان يقضيه الا اذا كان دي سنة معينة اذا كان سنة معينة يصوم سنة كذا فما افطر فيه لعذر منعوا فيه من الصوم لا يجب عليه ان يقضيه وما افطر فيه متعمدا يجب عليه ان يقضيه في قوله لله علي صوم سنة او حلفه بها وحنف الا ان يسميها كسنة ثمانين وهو في اثنائها او يقول هذه السنة وهو في اثنائها وينوي باقيها وينوي باقيها في الثانية فقط والواو والحاء وفي بعض النسخ يعني لحظة لحظة ان شاء الله يعني بس يبقى تصور مسلا يكون واضح هو في قوله لله علي ان اصوم سنة هذا هو اه محل ما يجب عليه يعني الرجال يجب عليه ان يصوم اتناشر شهر ويصومها ولا يجب عليه ان يبتدي يبتدئها فورا ولا يجب عليه تتابعها هذا كلامه كله يبين في الحكم قبل ان يبين تصور مسألة تصور المسألة تصوير المسألة في قوله لله علي ان اصوم سنة يعني هذه الاحكام تقدمت كلها مترتبة ومتعلقة بقوله لله علي ان اصوم سنة. فيجب علي ان اصوم اتناشر شهر ولا يجب عليه ابتداؤها فورا ولا يجب عليه يعني ان تكون متوالية الا لي الا لنية هذه مسألة انتهت هنا ومع ذلك استثنى قال الا اذا كان سنة معينة يا لله علي ان اصوم سنة ثمانين او سنة اشار اليها وعينها بالاشارة ان اصوم هذه السنة اللي هو فيها قال فيجب عليه في هذه الحالة عندما يقول عصوم سنة ثمانين وهذه السنة فانه يجب عليه ان يصوم ما بقي يعني اذكر عبارته يذكرها. نعم. فعندنا مسألتين يعني هون مسألة ثانية. مسألة لله علي ان اصوم سنة ثمانين هادي مسألة المسألة الثانية لا يعني اصوم لله علي ان اصوم هذه السنة هذه المسألة الثانية هما مسألتان. نعم. ثم قال قال اه قال وهو في اثناء وينوي باقيها في الثانية فقط وينوي اه وينوي باقيها يعني قال لله عليها ان اصوم يعني اه سنة ثمانين ونلاقي عليه ان اصوم هذه السنة وينوي باقيها. قال كلمة وينوي باقيها هذا القيد فراجع المسألة الثانية فقط المسألة الثانية اللي هو عندما يقول لله علي ان اصوم هذه السنة وقيل وهو ينوي وهو ينوي باقيها معناه ان الصوم يبدأ من حين ما تكلم مش من الايام اللي فاتت وقال ليش؟ قال يرجع للمسألة الثانية ليش ما يرجع هي الاولى قال له ارجع للمسألة الاولى ما يحتاجش الفقي ما يحتاج لان يذكره هو يعني مثلا من قال لله يا علي ان اصوم عام يعني اه الفين وعشرين ولا الفين واتنين وعشرين ولا الف واربعمية وتسعة وتلاتين هو الان يعني في شهر جمادى هذا معروف عنا اللي قبل جماد اذا فات ما عادش يعني رد الفايت محال ما عادش يحتاج الى قيد يقول اني اريد ان ان اصوم باقيا فهذا حتى اللي بيذكره هو معروف يعني فاحنا وسيصوم باقيا. اما ما فات منها فمعروف انه لم يصمه. لا يصمه لان رد الفائت محال من اجل ذلك قال هو وقالوا اينوي باقيها وراجع المسألة الثانية وهو عندما يقول لله علي ان اصوم هذه السنة فهذا يفهم منا ان يصوم هذه السنة يمكن يقصدها كلها. ولا يقصد باقيها القيد وهو ينوي باقيها راجع لهذه المسألة الثانية فقط. هو في الواقع راجع للمسألتين. لكن المسألة الاولى راجعة فيها من غير قيد من غير من يذكر قيد هو بالفعل ما لا يصوم الا باقيها ولا يشترط ان يقيده باللفظ قال والواو للحال وفي بعض النسخ او ينوي باو ويتعين ان تكون بمعنى الواو او ينوي باقيها وهذا يعني مما خطأ واما ان حمله على ان او بمعنى الواو والحالة انه ينوي باقيها يعني لا يعني اصومها هذه السنة وينوي باقي السنة ولا يقصدنه يعني لله عليه صوم هذه السنة كلها فهو اي الباقي لازم له في الصورتين يبتدئه من حين النذر ويتابعه يعني الباقي لازم وهو في الصورتين اهو شوف ها هو صرح به. الباقي لازم له في السورتين في سورة ما اذا قال لله عليها ان اصوم ثمانين او لا نصوم هذه السنة فالباقي لازم له في السورتين وينوي باقيها راجعة للصورة الثانية فقط هذا دليل على ان اولى تلقائيا هو راجع لها القيد يعني. فهو بينوي لا يصوم الا من حين نطق بالندر واللي قبله يعني مش واجب عليه في الصورة الاولى ذكر وينوي البقيع ولم او لم يذكر وفي السورة التانية اذا نوى انه يعني يصوم باقيها ويلزمه صوم رابع النحر ويعظمه في الندرة زي ما قلنا اختلفوا فرابع النحل هل يجوز صومه وانه لا يجوز صوم اذا كان في الندر قالوا يجوز صومه واذا كان في القضاء لا يصومه اذا كان الانسان عليه قضاء من رمضان فلا فلا يصوم ايام التشريق لا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولكن في النذر اختلفوا فيه والصواب ولا يجوز ان يصام في النذر لان ايام التشريق لا يجوز صومها الا يعني من عليه هدي تمتعوا هدي غيره وما عندهاش قدرة على الهدي فانه يصوم ثلاث وسبعة اذا رجع والثالث ايام في الحج الاصل فيها ان يصومها قبل عرفة يجب عليه ان يصومها قبل عرفة واذا تأخرها وتركها وامهل حتى دخلت عرفة واراد ان يصومها في ايام التشريق يعني غير اليوم الاول. اليوم الاول ما يجوزلهاش حتى في من هو في منى وبيصوم وبيصوم ايام العيد بيصوم عن الهدي لا يجوز ان يصوم اول يوم النحر حرام عليه. لكن ايام التشريق للثانية والثالث والرابع يجوز له ان يصومهم عن آآ هدي التمتع وغيره ولا يلزم القضاء اي قضاء ما لا يصح صومه في الصورتين ولا ما افطره لمرض او حيض كما تقدم ولا يلزم القضاء يعني ما لا يصح صومه ولا ما يلزمه صومه في الصورتين لمن قال لله علي ان اصوم سنة ثمانين. يعني ايه سنة معينة وصم هذه السنة يعني نذر معين في الصورتين هو نذر معين فما افطر فيه لعذر لا يجب قضاؤه. زي ما هي القاعدة النذر المعين بوقت اذا كان عنده عذر منعه فيه من الصوم فهو معذور. لانه محذور بوقت والوقت غير صالح للصوم فلا يجب عليه قضاء واذا افضى لعذر اما عذر عام عوده شرعي زي يافطة ايام العيد او غيرها فهذا لا يجب عليه ان يقضي ايام العيد ولا يجدها كان يحصل لها مرض مرض والا حصل حيض للمرأة ولا يجب عليها ان تقضي في النذر المعين ما افطرت فيه لعذر اه اما خاص بها او عذر شرعي عام قال بخلاف فطره لسفر اي او اكراه او نسيان فيلزمه قضاؤه واذا افطر في هذه الايام في السورتين اللي هو في النذر المعين لسنة معينة وهذه السنة افطر فيها فيه شيء من الاختيار او اكره على ذلك اما لسفر افطر لانه مسافر او افطر نسيانا او افطر انه اكره على ذلك قال فهذا يجب عليه ان يقضيه ووجب صبيحة ووجب صبيحة اي صوم صبيحة ليلة القدوم اي قدوم شخص من سفر مثلا في نذر صوم يوم قدومه اي قدوم الشخص المعلق الصوم على قدومه ان قدم ليلة غير عيد غير عيد وحيض ونفاس ورمضان فلو قال ان قدم ليلة غير عيد ان قدم ليلة ليلة غير غير ليلة ليلة غير عيدها. اه. ان قدم اي نعم. ان قدم ليلة غير عيد وحيض ونفاس ورمضان فلو قال غير عذر لشمل ما ذكر بان قدم ليلة يوم ليلة يوم يصام تطوعا ان يلزمه صبيحة تلك الليلة فقط ان لم يقيد بابدا فان قيد لزمه مماثله ايضا ان التصوير المسألة انا واحد قال لله علي ان اصوم قبيحة يقدم آآ زيد من سفره واذا قال وصبيحة يعني يجب عليه ويلزمه في الواجبات معطوف على الواجبات يا جماعة لزمه قضاؤه وادبه وكذا وصبيحته على حدث مضاف وصبيح وصيام صبيحتي وصيام صبيحة ليلة قدوم فلان يا لله علي ان اصوم ليلة يخدم فلان يعني عند ابنة بعيد والا مختطف واللي يعني كذا ويرجو من الله ان يرجع سالما فقال لله علي ان اصوم ليلة يقدم فلان فيلزمها صيام تلك الليلة صيام تلك ذلك اليوم الذي وصل فلان في ليلته بشارة ان يكون اليوم التالي تلك الليلة مما يجوز صومه مهوش عيد يعني والا في مانع يمنع من صيامه اذا كان قال ليلة قدوم فلان فيجب عليه ان يصوم صبيحة تلك الليلة اذا كان الصيام في صبيحة تلك الليلة جائز مشروع غير ممنوع واذا كان هو اطلق هذه الكلمة وقال ليلة صبيحة كذا وهذا القادم من الغيب ما وصلش بالليل وصل بالنهار لا يجب عليه ان يصوم ذلك النهار لان النهار ليس وقتا للنية ويعني اشارة الصيام انه يصوم ذلك اليوم اذا كان عنده قدرة وامكانية ان ينوي صيامه وما دام وصل بالنهار معناه ما فيش فرصة لصيام ذلك اليوم فات معاشه يجب عليه ما يجبش عليه الصيام. اذا كان هذا الغائب وصل بالنهار فلا يجب عليه الصيام اذا وصل بالليل وكان الصباح ذاك اليوم يعني آآ فيه مانع من الصيام ما يجبش عليه صيامه لكن قال هذا ما لم يقل ابدا ما لم يقيده ابدا لله علي ان اصوم يوم يقدم فلان ابدا لا كان قال ابدا معنى يجب عليه ان يصوم مثل ذلك اليوم في كل اسبوع لو ان فاعترضنا انه صلى ليلة الخميس والخميس هذا ما عندهش عذر يعمل عليه الصيام فيصوم يوم الخميس ويجب عليه ان يصوم ايضا كل خميس من كل اسبوع المماثل له لانه قال ابدا واذا كان يصل ليلة الخميس وكان صبيحة الخميس عيد وذلك يوم الخميس لا يصومه وزكاة المرأة حائض لا تصوم ولكن لما قال ابدا معناها الخميسات اللي بعدها يجب عليه ان يصومهم والرجاء لله انا اصوم يوم يخدم فلان وقدم نهارا هنا لا يجب علي اني اصوم ذلك اليوم لان فاتته النية والصوم لابد ولهما النية والنية محلها الليل. فاذا ذلك اليوم لنصلي فيه نهارا لا يجب صومه لكن اذا كان قال ابدا ووصل نهارا فذلك اليوم اللي هو موجودنا الخميس ما يجيش عليه صيامه لكن يجب عليه ان يصوم المماثل له من كل اسبوع وهذا هو الذي اراد المصنف ان يبينه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال والا يقدم ليلا بان قدم نهارا او ليلة عذر فلا يلزم النادر شيء اصلا ان لم يقيد بابدا والا لزمه مماثله ولو في قدومه ليلة عيد فيما يظهر ولو في قرون ليلة عيد لان هذا فيه خلاف اذا كان قال لي تعيد بعضهم قال لا خلاص معناه ما عاش يصوم لا يصوم هذاك اليوم ولا يصيب المماثل ليه لكن قوي لهذا يعني غير واعد لانه لا يقصد الذي يعني قال صبيح يخدم فلان ما يعنيش الوصف لكان هو عيد ولا كان موصوف بصفة اخرى لم يقصد ذلك اليوم باسمه. كان لليلة يخدم فلان يعني كان احد معناه يوم الاحد كان اثنين مع الاثنين ولا علاقة لوصف العيد والمرأة حائض ولا مش حائض ما يقصدهاش هو هو يقصد اليوم فلو قلنا ان لو كان صباح عيد وما يجبش عليه ان يصوم مماثل. معناه حتى لو كان يعني المرة كان عندها عذر وقدم ليلة الاثنين مثلا وكانت هي حائض وقال ابدا معناه معاشي يجب علي اني اصوم ليس اثنين بعد ذلك في كل اسبوع مع انهم فرقوا قالوا يعني للذهاب الى التفريق بين العيد قال في العيد ما يجبش عليه ان يصوم المماثل بالاعداء الاخرى يجب علينا صوم مماثل الفرق هذا التفريق لا معنى له لان النادر لم يقصد يعني الوصف اليوم بانه عيد ولا المرأة عندها عذر ولا مرض اذا هذا لم يقصده وانما قصد اليوم ذاته لان ليلتي يقدم فلان اذا كانت ليما عليه بيصوم الاتنين. اذا كان خميس بيصوم الخميس هذا لا يختلف ما اذا كان الصبيح تعيد ولا كانت المرأة حائض ولا كان هو مريض ولا غير ذلك ولذلك اليوم اللي هو فيه مريض ولا فيه عيد ما يصيبش لكن مماثل ليه يجب عليه ان يصومه في كل هذه الحالات. سواء كان يعني صبيحة عيد ولا صبيحة حيض. الامر لا يختلف ولذلك قال هذا هو الراجح وهذا هو معتمد انه ما دام ذكر ابدا فانه يعني ليلة العذر هذيك بعيد ولا بغيره لا يصومه ولكنه ما المماثل لي بعد هيك يجب ان يصوم سواء كان عيدا او كان هناك آآ او كان الفطر لعذر اخر قال ولزمه صيام الجمعة اي الاسبوع بتمامه ان نذر صوم يوم معين ونسي اليوم كناسي صلاة من الخمس يصلي خمسا على المختار وما تقدم في باب الصلاة نسي صلاة وما لم يعرفها قضية ظهر ولا صبح ولا عصر يجب عليه خمس صلوات بحيث لا تبرأ ذمته الا لان في احتمال اذا صار له وحدة الاحتمال تكون هي الثانية فلا تبرأ ذمته الا صلاة خمس صلوات وكذلك اذا كان يعني وعليه يوم من الاسبوع لا خميس لا جمعة لا سبت الاحد فيجب عليه ان يصوم الاسبوع كله بحيث تبرأ ذمته قال الاولى التعبير بالفعل لانه من عند نفسه على انه ليس له اختيار في هذه وانما اختياره فيما اذا قال من جمعة واما ان نذر يوما معينا ولم يقل من جمعة ونسي فليس له فيه اخيار وان كان الحكم كذلك يعني هو قال على المختار وقال ينبغي ان يعبر بالفعل على ما اختاره اللخم واللخمة واختار في هذه المسألة مسألة اخرى نظير لها ليس في هذه بعينها وهو ما اذا كان نذر يوم يوما بعينه ونسيه وانما في مسألة اخرى في ماذا قال يعني للجمعة وقال عليه ان يصوم ايام الاسبوع كل ايام الجمعة كلها وعلى كل حال فالاعتراض هو يعني اه منهجية ما لهاش يعني كثير فائدة في المسألة الفقهية هو هذا الواجب عليه من نذر يوما ونسيه ان يصوم اه يوم الايام كلها معروفة اللي هو يوم خميس ولا جمعة للصوت والاحد يصوم ايام الجمعة كلها. الاسبوع كله يعني ووجب رابع النحر لناذره غير معين لكل خميس او او الحزة مثلا بل وان نذره. نعم او الحجة يعني شهر ذي الحجة. نعم غير معين لكل خميس او الحجة مثلا بل وان نذره تعيينا له كعلي صوم يوم علي صوم رابع النحر وان كره صومه تطوعا يعني لا يصام تطوعا ولا يصام قضاء على رمضان ربع النحر هذا ولكنه يصام في النذر المعين اذا كان قال الله علي ان اصوم يوم الخميس وجاء رابع النحر ولا رابع النحر والعينة قال لي اللي علي انا اصوم رابع النحر ولا نصوم ذي الحجة وكل هذه الصور كلها اه له ان يصوم الرابع النحر اللي هو اخر ايام التشريق لا صوم سابقيه وهما ثان النحر وثالثه فلا يجب ان نذره بل ولا يجوز وصيامه حرام ثلاث ايام العيد الاضحى حرام صيامهم يعني الفطر صيام العيد اليوم الاول فقط يحرم صيام اليوم الاول في الفطر واما عيد النحر ويحرم صيام الاول والثاني والثالث الاول مطلقا لجميع الناس والتاني والثالث والرابع لغير المتمتع متمتع يجوز له ان يصوم الثاني والثالث والرابع بدل الهدي او من نقص او هدي ما عندهاش قدرة على ان يشتري هدي فلو ان يصوم ايام التشريق لكن اليوم الاول هذا باتفاق لا يجوز والثاني والثالث ايضا لا يجوز الا للمتمتع ومن يصومه عن الهدي الا لمتمتع او قارن او من لزمه هدي لنقص في حج ولم يجد هديا فيجوز له صومهما نوم لا يجب تتابع نذر سنة مبهمة او تتابع نذر لشهر مبهم او ايام غير معينة ما لم ينوه والا وجب على التحقيق ما تقدم في صيام من ايام التشريق الهدي ايضا يقاس عليه قيامها للفدية داق عليه فدية واختار فيها الصيام له ان يصوم ايام التشريق الثاني والثالث والرابع وصيام ثلاثة ايام يعني في فدية ففدية من صيام او صدقت ونسك اذا كان الانسان يعني اذا سوته فدية بسبب اه يعني اه انه يعني ترفه بسبب انه يترفه ولا لبس ولا تطيب ولا كان لزمته فدية. هم والفدية واحد من تلاتة صدقة ولا صيام نسك الصدقة يجوز الصيام يجوز ان يصومه ايضا في ايام التشريق زي صيام الهدي ومن بعد هيك المسألة اللي بعدها انه يتكلم عليه على التتابع. مم لا يجب عليها اذا كان الصوم مبهم لا يجب عليه ان ان يتابعه اعيد المسرى. مم لا يجب تتابع نذر سنة مبهمة او تتابع نذر شهر مبهم او ايام غير معينة ما لم ينوه والا وجب على التحقيق ايوا زي ما تقدم يعني كل هذا نوعين الكلام دقيق في اركان يكون مكرر يندر سنة مطلقة مبهمة اي انسان يصوم سنة بيصوم شهر بيصوم ايام عشرين يوم ثلاثين يوم هادي كلها التحقيق لا يجب ان يصومها متتابعا. يريد ان يصوم متفرقة مثل صوم كفارة اليمين والا يعني صيام كل صيام اليوم ما يجبش تتابعه اه فهذا يجوز ان يفرقه الا اذا نوى اذا كان قاعد بنصوم سنة ولا شهر ولا عشرين يوم. ونوى ان يكون متذهبا فيجب عليه ان يصومه متتابعا. انما الاعمال بالنيات قال وان سافر في رمضان سفرا يبيح الفطر فصامه ونوى برمضان اي بصومه في سفره غيره اي غير رمضان كتطوع او نذر او كفارة لم يجز عن واحد منهما لم يجز عن واحد منها لم يجز عن واحد منهما. نعم نعم لم يجزي عن واحد منهم. لم يجزي عن واحد ربما الثلاثي هو احسن جزاء لم يجزي عن واحد منهما لم يكفي عن واحد منهم. اي نعم لم يجزي عن واحد منهما وهو قال كتطوع او نذر او كفارة اي نعم آآ واحد من التطوع مع رمضان. من من من اثنين نعم يعني لا يجعل واحد منها قد يكون هو يعني يقصد يعود الضمير عليها كل واحد بمفرده. مم. يعني اذا كان هو اه في اثناء رمضان سافر ولما يسافروا ويباح له ان ان يفطر فقال ما دام يباح لي ان افطر فاريد ان اصوم صوما اخر في هذا السفر وهو في رمضان ووصينا واصوم القضاء عن رمضان الماضي والا تطوع ولا نذر والا شيء اخر لو فعل ذلك ولم يجزه عن واحد منهما يعني صومه باطل. لا يكفيه عن رمضان اللي هو فيه ولا عن القضاء ولا عن التطوع ولا عن النذر قال ولا يخفى ان قوله او نوى في سفره قضاء رمضان الخارج داخل في قوله غيرة فلو حذفه كان اخسر الا ان مفهوم مسافر بالنسبة لهذه الرابعة فيه خلاف الراجح ان المقيم ان نوى في رمضان الحاضر قضاء الخارج اجزأه عن الحاضر او نواه اي رمضان الحاضر ونذرا ولو قال بدله وغيره لكان شاملا لما اذا نواه ونذرا او كفارة او تطوعا او قضاء الخارج وهذه الاربعة في المسافر كالاربعة السابقة اه اجاب عن الثمانية بقوله لم يجزي عن واحد منهما ومثلها في الحاضر فحكمه حكم المسافر ما عدا الصورة ما عدا الصورة التي فيها الخلاف يا نوابه المسائي يقول لا يخلو اما هو في رمضان وسافر في رمضان وفي سفره اراد ان يصوم قضى على رمضان الخارج لوفاة والا نذر والا صوم تطوع او هو في رمضان وغير مسافر واراد ان ينوي في رمضان وهو مقيم فيه بعد رمضان نوى رمضان قضى رمضان الخارج او نواة تطوعا او نوى نذر قال هذه الصور كلها ما يصحلهاش فيها الصوم ولا يجزيه لا عن رمضان الحاضر ولا على ما الصوم الذي نواه من التطوع او الندر او القضاء رمضان الخارج جاء الا في مسألة واحدة فيها الخلاف وهو ما اذا كانوا وفي رمضان الحاضر ومش مسافر ونوى قضى رمضان سابق فهل يكفي آآ يعني صيامه لرمضان الحاضر وقطعا من صام في رمضان صياما اخر لا يقبل غير رمضان لان الوقت قلنا خاص وتعين لرمضان الحاضر اي صيام اخر في هذا الوقت لا يقبل غيره هذا باتفاق لكن هي المسائل اللي ذكرها كلها ثمانية ولا ما يكفيشي ما يجازيشي الصوم لا عن الذين واه اللي هو اذا كان مسافر ونوى تطوع به تطوع على نوى به ندر والا نوى به قضاء رمضان ولهذا كان هو حاضر ومش مسافر وبدل رمضان الحاضر نويت تطوع ولا نويه القضاء ولا نوايه النذر هذا كله يعني هو لا يجزيه عن واحد منهما الا في مسألة واحدة وهو ما اذا كان في رمضان الحاضر ونوى رمضان الماضي ابن القاسم يقول يجزيه عن رمضان الحاضر لان الوقت لا يقبل غيره. فنيته القضاء تعد لغوا لا قيمة لها. لان الوقت تحية لرمضان الحاضر ويزيه عن رمضان الحاضر ولا يجب عليه شيء ولا يجب عليه قضاء ولا تجب عليه كفارة. هذا قول ابن القاسم وقال غيره وهم كثير سحنون واشهب وفلان وفلان وفلان وابن مواز بني بل ابن المواز قال تجب عليه يجب عليه القضاء والكفارة لانه يعني رفع النية وتقدم ان الصائم اذا رفع النية نية الصوم عند الفجر ولا في نهار رمضان يجب عليه القضاء والكفارة لانه افسد صومه متعمد ومنتهك للحرمة فابن المواز قال من نوافي يوم رمضان وهو حاضر نوى صيام قضى رمضان سابق يجب عليه يجب عليه القضاء والكفارة لانه رفع النية عمدا منتهكة لحرمة الشهر الا ان يكون متأولا ان يعذر بجهل لانه قريب عهد حديث عهد باسلام لكن ابن القاسم خالفهم جميعا المدونة وقال لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة لانانية قضاء رمضان فيه اثناء رمضان الحاضر. هذه النية تعد لغوا لان اليوم يوم رمضان لا يقبل غير صيام رمضان فلا قيمة لنية غيره. هم. وصيامه صحيح وكلام ابن القاسم مع انه وحده يعني كثير من المحققين رجحوه على كلام غيره. ولعلهم قالوا هذا هو يجب ان تكون به الفتوى على بين لك وزن راي ابن القاسم وقول ابن القاسم في المؤتمر واذا كان قال قولا المدونة رواية فهذا لا يقدم عليه غيره واذا كان قاله قولا في المداونة كما في هذه الحالة وليس رواية فقد رجعه على رواية غيره قال وليس لمرأة او سرية يحتاج لها زوج او سيد تطوع بلا اذن والمراد به غير الواجب الاصلي فيدخل فيه النذر كما اذا نذرت صوما او حجا او عمرة او اعتكافا فله افساده عليها بجماع لا باكل او شرب فان اذن لها فليس له ذلك فان علمت انه لا يحتاج لها جاز لها التطوع بلا اذن والله اعلم ان هذه المسألة تتعلق يعني ما يجب على المرأة ولا يجوز لها التطوع بشيء من الطاعات ليس فقط الصوم الصوم وكذلك السرية لي هي الامة والجارية لاجل ان تتطوع باعتكاف ولا باحرام بحج ولا بعمرة ولا بصوم آآ الا باذن زوجها وباذن سيدها اذا كان تعرف تعرف انه يحتاج اليها والاصل بهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه وفيما يتعلق بالصوم يعني جميع انواع الصوم كلها سواء كانت ندر والا كفارة يمين والا اي صوم كان واجبا وجزاه صيد او فدية وغير ذلك ما عدا رمضان وقضى رمضان قضى رمضان ورمضان لا يشترط فيه اذن الزوج وللصيد بل تصومه من غير اذنه ما عدا ذلك من الصيام سواء كان واجبا وتطوعا او غير ذلك من القربات الاخرى مثل الحج والعمرة والاعتكاف التي هي قد تحول بين زوجها وبينها اذا ارادها فهذا كله لا يجوز له ان تفعله الا باذنه للحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال درس باب في الاعتكاف قال الاعتكاف هو لزوم مسلم مميز مميز مسجدا مباحا مميزا طيب مميز. مميز. مسلم مميز. نعم هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما وليلة فاكثر للعبادة بنية يعني تعريف لزومه اللزوم لان الاعتكاف هو اوصلو من الحبس والهجوم ظلوا عليها عاكفين يعني على اصنامهم حابسين انفسهم وملازمين لها الاصل الالتزام واللبث والبقاء في المكان فلزوم مسجد هذا حقيقة الاعتكاف الشرعية انه الانسان يلزم مسجدا اه مباحا يعني المسجد المباح مش المسجد اللي هو محجور زي لي وحدة دار الغرفة في بيتها وسماها مسجد هذا هو مسجد صحيح محل سجود وصلاة لكن هذا غير غير مباح للناس جميعا. عاملة لنفسه فقط بشرط ان يكون مسلم ومميز يعني صبي يكون بلغ سن التمييز والتمييز مش معناه انه مجرد انه يسمع ويستجيب فقط قالوا هذا حتى من البهايم ممكن لو انت تنادي بهيمة وانت يعني بينك وبين اه معاملة اه فود يمشيو وتعالوا واسكتوا واخرجوا كذا كلب ولا حمار ولا كذا قد يفهم اليس هذا هو معنى التمييز ومعنى التمييز انه يفهم الخطاب ويحسن ان يجيب عليه. يعني يفهم الكلام ليقال له. ويحسن ان يجيب عليه هذا هو سنة التمييز فلزوم هذا اللي يصح منه الاعتكاف اما اذا كان مبلغش هذه السن فلا يصح من الاعتكاف مسلم معناه الكافر ليس محل للاعتكاف على العبادة لزوم مسلم ميت مسجدا مباحا. اه بعدين بصوم كافا عن صوم. هم اه بصوم الله تعالى يقول ولا اه تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وذكر الاعتكاف وقرنه مع الصوم لو ليس المراد هو النهي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن يجامع في المساجد لان هذا معروف ولا ينهون عنه. وما ابعد من هذا وان يعني يرد علي بهذا الاحتمال وانما المراد هو انهم متلبسون الصيام والصيام يعني يناقض وينافي الجماع. فيدل على انهم صائمون وليس مراد انه نهى ان المراد نهي عن يعني ملابسات النساء في المساجد. هذا لا يحتاجون الى ان ينهوا عنه. وان انما المراد به مفهوم ما دل عليه هذا الكلام دليل الخطاب وهو ان هذا يفهم منا ان الاعتكاف لابد ان يكون فيه انسان صايم لان الله عز وجل نهاه اثناء الاعتكاف عن مباشرة النساء اوباش اني سامع انه صايم ليس معناه انه لانه في المسجد. المسجد لا يحتاج يعني يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم اجل ويرفع من يتبادل منهم ان يقع منهم هذا الامر وانهم يعتبرون معاشرة النساء في المساجد جائزة ولذلك نهاهم الله عنها لا ابدا وان لعن الله عنها على المباشرة لانهم صائمون. فهذا يدل على ان الاعتكاف يلازمه الصوم. هذا وجه شدها المالكية على ان الاعتكاف لابد فيه من الصوم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم يا انا صومه كان اعتكافه كله في رمضان وهو صائم وورد في صحيح مسلم انه اعتكف العشر الاول من شوال في احدى السنوات وهذا يحتج به المخالفون وقوله لا يجب الصوم في على المعتكف قالوا لي انا في اول عيد اول يوم العيد واول يوم العيد هذا مش يوم صوم. فدل على ان الصيام ليس شرطا في الاعتكاف يقال هذا يعني يوم العيد زي ما ما ندر انسان صوم شهر ووافق يوم عيد هذا لا يصوم هذا معذور فيه لكن باقي الايام من اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها ايوا فإذا مسلم ومميز مسجدا مباحا يعني مع الصيام ايه كافا عن الجماع ومقدماته كافي عن جميع مقدماته المعتكف لا يجوز له ان يعني الجماع ولا مقدمات الجماع ولا اللمس ولا القبلة ولا شيء من هذا فاذا فعل شيء من ذلك بطل اعتكافه. هذه هي حقيقة الاعتكاف. نعم يوما وليلة فاكثر هذا اقل اعتكاف تعريف المنهج اقل ان يكون يوما وليلة. من ادرى اعتكاف يوم لزم اعتكاف يوم وليلة. النذر اعتكاف ليلة يجب عليه ان يعطيك ان يعطيك فليلة آآ يوما وليلة. فلا يجوز اقل من ذلك عندهم للعبادة بنية شرط ان يكون للعبادة والتقرب الى الله وان يكون بنية انما الاعمال بالنيات والاعتكاف هو يعني مخ العبادة لانه جعل ذكروها في اخر الصيام لان في الاعتكاف هو في الواقع في نوع من الخلوة مع الله سبحانه وتعالى والصفاء والخروج والتفرغ العبادة الخالصة والتأمل والتفكر لانه عبادة تأمل حتى انه لا يشرع فيه كثير من العبادات الاخرى مثل تعليم العلم ولا زيارة المريض ولا اتباع الجناس كلها عبادات. لكن لا تشرع في الاعتكاف. الاعتكاف هو عبادة تأمل ذكر وقراءة قرآن وصلاة ويعني صفائنا فسادا والحكمة منا والغرض منا للتشبه بالملائكة بحيث الانسان ينتزع نفسه من شواغل المادة وشوائل الحقيقة التي تنشق عليها العمرة كل ليل ونهار ويفكر فيما يبيع وما يشتري وما يفعل وما يريد وفي اولاده آآ يعني شرع له لينقطع عن هذا كله ويخلو بربي يبقى هو يتأمل ويتفكر ويعبد الله يعني ها باخلاص ونية صادقة اه شيخنا متى يبدأ النية؟ هل يبدأ من المغرب ام من الفجر هو الاعتكاف ينبغي للمسلم ان يعني قبل الفجر يعني هذا هو الاصل فيه ان تبدأ في اعتكافه قبل الفجر ويستمر فيه الى الفجر الاخر اي نعم قال وهو مندوب مؤكد وهو معنى قوله نافلة والتنوين للتعظم للتعظيم يعني. يعني هو اه حكم حكم الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف ازواجه والعلماء المالكية اكثرهم يقول نافلة وسنة نافلة ومندوب وليس سنة وابن وابن عبدالبر يقول هو سنة في رمضان وجائز في غيره. وبعض العلماء المالكين المالكية يعبرون بانهم مباح وليس حتى سنة ولا نافلة واكثرهم يعبر بانه نافلة والسبب في ذلك قالوا ونافلة لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه ولم يفعلوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان سنة ما فعلوه فمالك رحمه الله في المدونة يقول لم يبلغني ان ابا بكر لم لم يبلغني ان ابا بكر ولا عمر ولا عثمان يعني اعتكف وما بلغني ولا ولا السلف وما بلغني ان سعيد بن المسيب ولا التابعين اه انهم كانوا يعتكفون وكان عبدالله بن عمر يعني من المجتهدين. هكذا كان يقول ابن عمر كان من المجتهدين في العبادة. وما وآآ قد مكث زمنا طويلا ابن عمر مكث زمنا طويلا وكان المجتهدين وما بلغني انه اعتكف لم يبلغني عن ان سعيد بن المسيب اعتكف وما كان التابعون ولا الصحابة يعتكفون وما بالغني الا ان ابا بكر بن عبد الرحمن فقط هو الذي بدأ ما كان يعتكف وكأنه يقول يعني ما كان يعني السلف اه في شيء من اعمال البر اقل يعني تعهدا منهم من الاعتكاف ما كان السلف الصالح ما كانوا على شيء من اعمال البر اقل تعهدا منهم من الاعتكاف يعني اتى احدنا كل اعمال البر واقل شيء كانوا يتعهدونه الاعتكاف وهذا الذي جعل ابن رشد فهم من كلام الامام مالك قال كانه يكرهه كانه يراه مكروها ولما سئل ما لك عن يعني لماذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكفوا بعده قال لانه عبادة شاقة ولا يستطيع كل احد والنبي وكانه يقول هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس الذين هم لهم قدرة عليه قالك الوصال في الصوم فهو مثل الوصال في الصوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وينهى عن الوصال وسئل عن ذلك فقال انني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فهو عبادة يعني لا يقدر عليها كل احد ولذلك ليس مطلوبا من الناس بصفة عامة عنده. وهذا السبب هو السبب ان الصحابة النبي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكفوا واللي ثابت في السنة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان وكان ازواجه يعتكفن معه لكن لم يرد احد من الصحابة الاعتكاف وروي عن علي ابن ابي طالب انه كان يعتكف وفي سنده ما قال. لكن مع ذلك لم يرد عن احد من الصحابة انه كان يعطيك ايفون ولو كان هو سنة شائعة لكل الناس هكذا يقول مالك لكان اولى الناس بها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي جعل بعض المالكية يقولون كأن ملكا يرى كراهته وهو يعني لا يستطيع احد ولا يقدر عليه كل الناس فهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هذا وخلاص لكن بالعربي انكر على هذا القول وقال يعني من قول المالكي انه مباح هذا جهل منهم بالسنة بل هو سنة لكن يرجح كلام مما يرشح كلام الامام مالك انه لم يرد حديث صحيح في الترغيب في الاعتكاف ايدلك ان يرشح على انه يعني عبادة كأنه عبادة خاصة وليست عامة. لا لم يرد لو كان الامر هو من السنن فكيف يعني يخلو تخلو السنة من حديث صحيح يرغب في الاحتكاك. ليس هناك حديث صحيح يرغب في في الاعتكاف. ما فيه الا الاحاديث التي وردت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان. لكن ما في متى ما اعتكف كذا فله كذا في هذا حديث صحيح. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم عرفوا تحويل