﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:25.700 --> 00:00:46.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الدردير رحمه

3
00:00:46.900 --> 00:01:08.400
الله ولزم تتابعه في مطلقه اي اي الذي لم يقيد بتتابع ولا عدمه فان نوى احدهما عمل به وهذا في المندور بدليل قوله ولزم منويه اي ما نواه من العدد

4
00:01:09.100 --> 00:01:40.050
بان نوى في التطوع عشرة ايام مثلا لزم عن النذر المطلق اللي هو نذر ان يعتكف عشرة ايام او شهرا يجب فيه التتابع الاطلاق في الاعتكاف معناها التتابع شمال الاطلاق معناها لم يقيد لم يقل

5
00:01:40.550 --> 00:01:59.050
اه لله علي اعتكاف عشرة ايام متتابعة هذا مش مطلق هذا مقيد بالتتابع. من قال الله عليه اعتكاف عشرة ايام غير متتابعة. هذا ايضا غير مطلق لانه قيده بغير التتابع

6
00:01:59.250 --> 00:02:17.100
فما نوى فيه شيئا يعمل في بنيته. تتابعوا غير تتابع لكن اذا اطلقوا قال لله عليه نعطيك فشار او عشرة ايام فانه ينصرف الى التتابع وهذا بخلاف اللي يقول لله علي ان اصوم شهرا

7
00:02:17.150 --> 00:02:35.800
وقلنا الراجح انه لا يجب عليه التتابع في الاطلاق بل لابد والتتابع يجب الا مع نية تتابع الصوم الصوم يختلف عن اعتكاف الاعتكاف الاطلاق فيه معناه تتابع وصوم الاطلاق فيه ليس تتابعا

8
00:02:36.400 --> 00:02:59.700
يغسلون وجه الفرق بين الاعتكاف والصيام في ويأتي يذكره ثم بعد قليل. نعم تفضل ولزم منويه حين دخوله المعتكف ما نواه فحين متعلق بلزما ويجوز تعلقه بمنويه وهو ظاهر وما قيل من انه لا يصح غير صحيح

9
00:03:00.150 --> 00:03:36.800
كمطلق الجوار الجوار بضم الجيم لحظة انتقلوا. نعم لزم يعني ايه واعيد الكلام للمتن ولزم. ولزم منويه حينويه ولزم منويه حين دخوله يعني المنوي الاعتكاف المنوي لا يلزم بالنية. هذا معنى كلامي. واذا كان واحد نويفي صدره ان الله حد ذاته نفسه وعزم جاني الناس

10
00:03:36.800 --> 00:03:55.900
كلها يعتكفوا الا اني ما اعتكفتش نويت اني اعتكف لا يلزمه شيء بالنية انت يلزمه حين دخوله اذا شرع فيه ولزم يعني منويه حين دخوله. المنوي لا يزعم به شيء

11
00:03:56.150 --> 00:04:14.200
اذا كان لم يشرع فيه لم يشرع فيه. فاذا شرع فيه لازم وبعد ذلك ما نوى اما اذا لم يشرع فلا يلزمه شيء وهذا مثل يعني سائر النوافل اذا كان واحد نوى ان يصلي نوى ان يصوم

12
00:04:14.350 --> 00:04:27.800
ولا فالنية وحدها لا توجب عليه شيء اذا لم يتلفظ ويقول لله علي صوم ولم يكن لله علي صلاة النية واحدة لا توجب شيئا فكما انها لا توجب شيء في سائر التطوعات

13
00:04:27.950 --> 00:04:44.950
الا بالعمل فمن نوى الصلاة لا تلزمه الصلاة الا اذا شرع فيها اذا شرع فيها تصير واجبة حتى وان كانت هي نافلة بالشروط فيها تصير واجبة الاعتكاف ايضا مثلها اذا كان النواة مجرد انه نوى الاعتكاف

14
00:04:45.150 --> 00:05:07.700
قال لازم المنوي باش ما يلزمش بالنية وحدها بل حين الشروع اذا دخل خلاص بعد ذلك يجب عليه ان قال ما نوى والظاهر ان يعني تعلقه بمنويه هذا هو الصواب وليس كما هو يعني ذاك ولزم

15
00:05:07.750 --> 00:05:29.250
ولزم منويه حين الشروع فيه ايش قال هو؟ ولزم منويه حين دخوله المعتكف اين دخوله في نعمة هي الشروع يعني ويجوز تعلقه بمنويه وهو ظاهر عفوا فحين فحين متعلق بلزم

16
00:05:29.600 --> 00:05:58.650
ويجوز تعلقه بمنويه وهو ظاهر وما قيل من انه لا يصح غير صحيح يعني اللزوم اللزوم ما يتمش الا بالشروع او لزوم لزوم منويه يعني اذا كان المنوي بغير دخول لا يتلزم به شيء. فتعلقوا من وهي الضهر يعني ما هوش صواب. تعلقه بحين دخوله هو لولا

17
00:05:59.200 --> 00:06:19.350
اه لان لزوم لا يلزم بالنية الاعتكاف لا يلزم بالنية اذا لم يكن معه شروع فالتعلق هو حين الدخول حين الدخول لذاك الوقت هو وان يجب عليه آآ ان يتمم او يفعل ما نوى. مم. لكن وجود النية اذا كان

18
00:06:19.350 --> 00:06:40.000
لازم المنزيل ووقفنا هكذا وقلنا لازم انويه معناه كان نقول ان الاعتكاف اذا نواه صاحبه فيصل واجب عليه بالنية وليس كذلك لا يجب بالنية. نعم كمطلق الجوار بضم الجيم وكسرها تشبيه تام في جميع ما تقدم

19
00:06:40.250 --> 00:07:10.150
من احكام الاعتكاف فيلزمه تتابعه ان نواه او لم ينوي شيئا او نوى عدمه عمل به يعني كذلك الجوار مطلق الجوار لله علي ان اجاور واطلق فيلزمه هذا لفظوا هذا الاطلاق هو في حكم الله عليه ان يعتكف

20
00:07:10.400 --> 00:07:26.550
لان التعلق ليس هو بمباين الفاض بل هو بمعانيها في الجوار هنا معناه هو الاعتكاف فيلزمه ما يلزم الاعتكاف وهو اقله يوم وليلة زي ما ندر مطلق اعتكاف قال الله علي ان اعتكف

21
00:07:26.650 --> 00:07:44.750
ماذا يجب عليه؟ يجب عليه اقل الاعتكاف هو يوم وليلة وكذلك من هذا جوار مطلق يجب عليه الاعتكاف زي ما يجب على الاعتكاف في الاعتكاف وكل الاحكام مترتبة على اعتكاف تترتب على الجوار الجوار المطلق بهذا اللفظ

22
00:07:44.950 --> 00:08:03.700
من الصيام ومن مفسداته ومن وجوب قضاء الى اخره. كل الاحكام متعلقة بالاعتكاف يجب ان تطبق عليه اذا كان هو. يعني نذر جوارا مطلقا لله عليه ان يجاوره بخلاف ما اذا كان يعني قيده بشيء يأتي بعد ذلك انه لا يأخذ حكم الاعتكاف

23
00:08:04.350 --> 00:08:23.950
قال ويلزم فيه الصوم ويمتنع فيه ما يمتنع في الاعتكاف ويبطله ما يبطله فمن قال لله علي ان اجاور المسجد يوما مثلا فهو نذر اعتكاف بلفظ بلفظ جوار فلا فرق في المعنى

24
00:08:24.150 --> 00:08:40.650
بين قوله اعتكف مدة كذا او اجاور اهي زي ما اللي لا عليه ان يجاور يوما في المسجد زيد الله عليه ان يعتكف يوما في المسجد حكم واحد يجب عليه يوم وليلة

25
00:08:41.250 --> 00:09:11.750
واللفظ لا يراد لعينه وانما يراد لمعناه والمراد بالمطلق ما لم يقيد بنهار فقط ولا ليل فقط فهو اعتكاف بلفظ جوار كما علمت وسواء كان منذورا او منويا ويلزمه ما نواه في في في فرق بين لله يعني اعتكف يوما هذا حكم لله ان يجاور

26
00:09:11.750 --> 00:09:28.700
هذا حكم حكم الاعتكاف لكن لو كان هو قال الله انا اريد ان ان اجاور نهارا لا ليلا او ليل لا نهارا وذكر قيد من القيود اللي هي تناقض الاعتكاف

27
00:09:28.900 --> 00:09:43.200
فهذا لا يحمل على انه ارتكاب بعد ذلك لا يكون حكم حكم الاعتكاف بل له الا يلتزم بي ويبقى حتى اقل من ذلك. وله ان الا يعني يصحبه صوم. يعني الاعتكاف المطلق

28
00:09:43.200 --> 00:10:00.900
الجوار المطلق هذا ولحكمه حكم الاعتكاف اما اذا قيده بشيء يناقض حكم الاعتكاف فلا يكون حكم حكم الاعتكاف فمقال لله علي ان اجاور او اجاور يوما مطلقا هكذا ولم ينوي شيء هذا حكمه حكم الاعتكاف

29
00:10:01.000 --> 00:10:18.750
لكن لو قال الله عليه ان اجاور يوما لا ليل معه. نهارا لا ليل معه. او ليلا لا نهار معه. ان اجاور يعني نهارا ان اجاور يوما ولكن لا لا اصوم فيه

30
00:10:18.800 --> 00:10:38.000
وذكر شيء يناقض الاعتكاف. فهذا لا لا يأخذ حكم الاعتكاف. بعد ذلك هذا لا يجب عليه ان يتمه. بل يجوز له ان يبقى انه جزء من الوقت ويخرج وسواء كان منزورا او منويا ويلزمه ما نواه بدخوله

31
00:10:38.100 --> 00:11:03.150
فان قيده او نوى فيه نعم من دونا ومنويا مندورا باللفظ يعني او منويا مجاورة النية فما يجب اعشي عليه شيء سواء كان مجرد نية فقط او منديرو باللفظ ما دام قيده بشيء يناقض احكام الاعتكاف. كان يقول لا اريد الصوم فيه. اجاوب من غير صوم. او يجاوب نهار

32
00:11:03.150 --> 00:11:24.500
لا ليلنا وليلا نهارا هذا لا يجزمه الاعتكاف بل له ان يخرج آآ من من جواره متى ما رد ويلزمه ما نواه بدخوله مم. فان قيده او نوى فيه الفطرة فلا يلزمه

33
00:11:24.550 --> 00:11:43.600
الا نذره باللفظ واليه اشار بقوله ما نواه بدخوله يرجع الى الجوار الصحيح اللي هو في حكم حكم الاعتكاف الجوار المطلق اللي ما قيداش بشيء يناقض الاعتكاف. هذا يلزمه فيه ما نواه بالشروع فيه

34
00:11:43.750 --> 00:12:06.350
زي ما يلزم المعتكف يعني يلزمه ما يلزمه منويه زي ما تقدم يعني حين دخوله جوار الاعتكاف واحد. نعم. هذا اذا كان هو ما ناقضش جوار معها قائد يناقض الاعتكاف. اما اذا كان ذاك ما هو قيد ناقض الاعتكاف فكان يقول

35
00:12:06.350 --> 00:12:20.200
ليل لا نهار او نهار لا ليل او لا هو من غير صوم او كذا فهذا لا يلزمه في ما يلزم المعتكف اخوه يعني ما وجه الفرق بين الجوار والاعتكاف اه في حين اه

36
00:12:20.300 --> 00:12:36.200
الاعتكاف عند غير المالكية لعله يعني يطلق حتى يعني يصدق حتى بنذر ساعة مثلا هذا التفريق بين جوار يسمونه جوار هم يسمونه جوار غير المالكية عندهم الجوار وعندهم الاعتكاف. نعم

37
00:12:36.500 --> 00:12:55.200
الاعتكاف شرطه يوم وليلة كلهم عند الائمة علماء كلهم لشروط واحدة ويفسده الجماع ولابد والصوم فقط هو يختلف فيها. يجب الصوم ولا يجب لكن الجوار يفرقون الجوار عندهم لا يشترط فيه

38
00:12:55.250 --> 00:13:15.650
ان يكون يعني يوم وليلة يكون حتى ساعة. الانسان له ان يجاور تعاون اي وقت لدخول المسجد المالكية حتى هوما عندهم الجوار ولك عندهم جوار حكم حكم الاعتكاف يخالف المذاهب الاخرى. عندهم نوع من الجوار حكم حكم الاعتكاف. اذا كان جوارا مطلقا

39
00:13:15.700 --> 00:13:33.550
وحكم حكم الاعتكاف واذا كان جوارا قيده بما يناقض احكام الاعتكاف هذا هو الذي يتفقون فيه مع غيرهم وله ان يخرج منه ويتحلل منا. بارك الله فيك قال واليه اشار بقوله

40
00:13:33.600 --> 00:13:58.500
لا الجوار المقيد بقيد النهار فقط او الليل فقط وكذا المطلق المنوي فيه الفطر فباللفظ اي لا يلزم الا بالتلفظ بنذره ولا يلزم بالدخول على ما يأتي  وان ترى المصنف على النهار لاجل قوله

41
00:13:58.550 --> 00:14:18.850
ولا يلزم فيه حينئذ نعم اه ايش ايش المصنف ايش؟ وانما اقتصر المصنف على النهار لاجل قوله. نعم. نعم ولا يلزم فيه حينئذ اي حين تلفظ بالنذر صوم اذ المقيد بالليل

42
00:14:19.050 --> 00:14:45.950
او المطلق الذي نوى فيه الفطرة لا يتوهم فيه صوم حتى يحتاج لنفيه يعني واذا كان يعني نواه جوار واشترط فيه الفطر حتى وكان مطلق يعني مجاور لكن لا من غير صوب. هذا ان المالكية حكمها مش حكم الاعتكاف لان الصوم لابد شروط في الاعتكاف

43
00:14:46.200 --> 00:15:05.200
فلا يخرج منها ما تشاء وكذلك اذا كان قيده يعني بوقت محدد بليل فقط او بنهار فقط زي ما تقدم اي ولا يلزم المجاور حين لفظ حين لفظ بنذره صوم ولا غيره من لوازم الاعتكاف

44
00:15:05.450 --> 00:15:35.850
لكن لا يخرج لعيادة مريض ونحوها لانه ينافي نذره المجاورة في المسجد نهاره ويخرج لما يخرج له المعتكف واذا كان هو نواه جوارا ذكر فيه شرطا يناقض شروط الاعتكاف هو صحيح مش اعتكاف لكن عليه ان يحافظ عليه من حيث الصورة

45
00:15:36.050 --> 00:15:57.450
من شروط الاعتكاف فيما يتعلق بالخروج لا يخرج آآ يعني ما دام هو نوى نهارا ان يريد ان يجاور نهارا وآآ لا ليلا فهو جوار ليس اعتكاف لكن ينبغي له ان يحافظ على البقاء في المسجد ولا يخرج

46
00:15:57.500 --> 00:16:13.550
العيالات مريض ولا يخرج الاشياء الاخرى اللي هي لا يخرج اليها المعتكف قال ويخرج لما يخرج له المعتكف ولا يخرج لما لا يخرج له. ثم ان نوى الجوار المقيد بالفطر اكثر من

47
00:16:13.550 --> 00:16:41.200
لا يلزمه بدخوله ما بعد يوم دخوله  لكان نوعها اكثر من قال نويت جوار ثلاث ايام او اربع ايام ولكن مع الفطر يعني لا اريد ان اصوم فلا يلزمه اكثر من يوم دخول يوم الدخول يلزمه ان يتمه ولا يلزمه ان يتم ما بعده الايام الاخرى التي

48
00:16:41.200 --> 00:17:05.550
قال يلزمه اتمامها لانه ليس اعتكافا في الحقيقة  وفي لزومه اكمال يوم دخوله وعدم لزومه اذ لا صوم فيه وهو الارجح تأويلان يعني بل لا يلزمه حتى اتمام يوم دخوله ما دام قال اني لله علي ان اعتكف لانه جابر اربعة ايام من غير صوم

49
00:17:05.700 --> 00:17:23.200
فلا يلزمه اكثر من يوم بالاتفاق ولكن اليوم اللي دخل فيها يجب عليه ان يتم او لا يجب عليه فيه خلاف الراجح انه لا يجب عليه ان يتم اما ان نوى يوما فقط لم يلزمه اكماله قطعا. كمن نوى

50
00:17:23.400 --> 00:17:46.650
جوار مسجد ما دام فيه او وقتا معينا فقوله وفي يوم الى اخره راجع لمفهوم قوله فباللفظ اي فان لم يلفظ فان لم يلفظ ففي الى اخره   يعني اذا كان اول نويه يوم واحد

51
00:17:46.950 --> 00:18:04.350
فما يجبش عليه ان ان يتمه ما دام هو اشترط فيه الفطر لا يجب عليه ان يتم وكذلك من قال لله ان يجاور ساعة وقتا ونصف يومي ربع يوم فهو له ان يخرج ولا يجب عليه اتمام ذلك اليوم

52
00:18:05.250 --> 00:18:39.000
قال ولزم اتيان ساحل المراد به محل الرباط. كدمياط والاسكندرية ونحوهما سمي بذلك لان الغالب كونه على شاطئ البحر يعني الواقع لما الانسان ينذر اعتكاف بالذهاب في مكان معين وعبر عنا بساحل البحر ليس الغرب هو ساحل البحر مطلقا لانه بحر

53
00:18:39.250 --> 00:19:03.500
بل لان عادة المدن اللي هي على الساحة هي لثغور للجهاد وللرباط ضد الاعداء ولك ايديك امثلة منها دمياط والاسكندرية وعسقلان في فلسطين يعني اه طرابلس مدن المدن اللي هي على السواحل كانت هادي

54
00:19:03.700 --> 00:19:34.500
مراكز ثغور للرباط قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولزم اتيان ساحل لناذر صوما

55
00:19:34.800 --> 00:20:00.000
او صلاة لا اعتكاف به اي في الساحل مطلقا كان في مكان مفضول او فاضل كاحد المساجد الثلاثة يعني ظننت انها سيجيب على السؤال انت سألته نعم وما الفرق نعم. ما بين يعني من نذر

56
00:20:00.450 --> 00:20:25.250
صيام شهر مطلق من غير تقييد لا يلزمه تتابعه ومن نظر اعتكاف شهرين او عشرة ايام نذرا مطلقا يجب التتابع هو الفرق بين الصوم والاعتكاف ان الاعتكاف يستغرق كل الزمن

57
00:20:25.600 --> 00:20:49.100
يستارق الليل والنهار يستارق الاربعة وعشرين ساعة يعني من نذر ان يعتكف يوم العشرة ايام ما عندهاش وقت هو معفى فيه من الاعتكاف. يستغرق الزمن كله بخلاف من يعني نذر الصوم فان الصوم لا يلزمه الا في النهار

58
00:20:49.300 --> 00:21:10.900
والليل خارج فالزمن لا يستغرق في هذا الصوم يعني الصوم لا يسترق الزمن كله فلما كان الاعتكاف يستغرق الزمن كله يجب تتابعه مثل قالوا مثل الايجارة ومثل الخدمة ومثل الايمان

59
00:21:11.350 --> 00:21:33.250
ومثل يعني اذا كان انسان يعني اجر حد مثل الديون اجا الحد لخدمة شهر فان هذه خيمة تستغرق الوقت كله لا يعفى منها شيء يبقى هي متتابعة اذا بخدم واحد مدة نفس الامر

60
00:21:33.550 --> 00:21:50.100
اذا كان في الديون اذا كان واحد باع لواحد يعني سلعة بالداية لاجل فلا يجوز له قبل نهاية الاجل في وقت من الاوقات يقول لا لا اي طالبة يعطيني يقول الدين ما يجوزلهاش لان الوقت كله مستغرق

61
00:21:50.400 --> 00:22:08.250
في تأجيل الدين وكذلك في موضوع الايمان لو واحد حلف على واحد وقال لو احلف قال والله يعني لا اكلمك شهرا يستغرق الوقت كله فهذا هو السبب يعني بعد ان ما دام

62
00:22:08.400 --> 00:22:29.800
يعني المعلق عليه او المندور او المتكلم عنه يستغرق الوقت كله فهذا يجب فيه التتابع سواء ذكر قيد التتابع ولم يذكر بخلاف الصوم فانه لما لم يستغرق الوقت كله فانه لا يحمل على وجوب التتابع. نعم

63
00:22:29.950 --> 00:22:56.950
هذا فيما يتعلق بالسؤال الاول وللمثل هذه يعني قرأتها اخيرا قالوا من نذر ان يصوم بما صبر من الصغور والا ان يصلي في ثغر من الثغور وذكر اه بادر الثغري قال الساحل ساحل البحر لان العادة السواحل البحري يكون فيها

64
00:22:57.050 --> 00:23:16.900
تقول الجهاد يعني في دمياط واسكندرية وعسقلان وطرابلس وغيرها مع المود اللي هي على ثغور البحر غادي نوليو ندعو الانسان ان يصلي فيها او ان يصوم فيها يلزمه النذر لكن لو نادى ان يعتكف فيها لا يلزم الاعتكاف

65
00:23:17.200 --> 00:23:37.300
لان الاعتكاف ليخالف اه المطلوب من هذه الاماكن. مطلوب من هذه الاماكن هو الجهاد والاعتكاف على الحبس بيحبس نفسه في المسجد وهناك يعني تعارض هناك تعارض بين الاعتكاف وبين يعني الاماكن هذي اللي هي تقصد

66
00:23:37.350 --> 00:24:00.300
للجهاد وده كده وقال اننا بنمشي عسقلان ولا اسكندرية ولا كذا لاعتكفه لا يلزمه الاعتكاف لانه يقول هذا يعني هذا ليس طاعة وليس عبادة وان انت تعرقل العبادة العبادة هناك انك تخرج وتجاهد لان تجلس في المسجد

67
00:24:00.750 --> 00:24:19.950
لكن لو نزل الصوم والصلاة هذه لا تتعارض مع الصيام لا يتعارض مع الجهاد وكذلك الصلاة لا تتعارض مع الجهاد نعم ولزم اتيان ساحل لناذر صوما لنادي لصوم او صلاة لا اعتكاف به اي في الساحل مطلقا

68
00:24:20.250 --> 00:24:42.900
كان في مكان مفضول او فاضل كاحد المساجد الثلاثة فردا كان الصوم اصالة ام لا يعني مطلقا هذا مطلقا شو معناها؟ يلزمه الذهاب الى الثغر هذا ليصلي فيه ان يصوم فيه مطلقا

69
00:24:43.150 --> 00:25:02.350
طبعا كان المكان اللي هو فيه فاضي ولا مفضول وخدوها في احد المساجد الثلاثة وجعني علي نذرا ان يعني اصلي في الاسكندرية في ثغر الاسكندرية يلزمه ذلك لانه نذر طاعة ونذر عبادة

70
00:25:02.450 --> 00:25:23.050
وهذا من التحفيز لبعث الهمة للخروج للجهاد ومراقبة العدو النيل منا وحيد الناس لا يعني يتباطؤون ولا يتهاونون في امر الثغور لكن الاعتكاف لا يجب عليه ان يوفي به لان الاعتكاف يعارض

71
00:25:23.100 --> 00:25:41.100
الفكرة والمغزى من الثغور اللي هي اسست اساسا لقتال العدو للجهاد فقال مطلقا مع من لا يختلف الامر اذا كان اللي بيمشي له مكان فاضل ولا مفضول؟ لو كان الثغر يعني هو في اماكن فاضل

72
00:25:41.150 --> 00:25:57.350
وافضل من المكان اللي هو فيه في الحرم ولا في غيره ولا بالعكس قل له هو يجب الوفاء به ولزم اتيان المساجد الثلاثة فقط لناذري عكوف او صوم او صلاة بها

73
00:25:57.550 --> 00:26:20.200
اي فيها والا بان نذروا العكوف بساحل او عكوفا او صوما كصلاة بغيرها كالازهر وجامع عمرو فبموضعه الذي نذر فيه الاعتكاف او الصلاة او الصوم بفعل المنذور وظاهره ولو قرب جدا

74
00:26:23.100 --> 00:26:41.500
هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد مسجدي هذا مكة والمسجد الاقصى فمن نذر صلاة ولا صوما ولا اعتكاف الى احد المساجد ثلاثة

75
00:26:42.000 --> 00:27:06.650
يعني يجب عليه ان يخرج له ويصوم او يعتكف او يصلي فيه وآآ يختلف بعد ذلك اذا كان المكان اللي هو فيه افضل من المكان اللي هو يعني نذر ان يذهب اليه هل يوفي او لا يوفي فيه خلاف؟ اذا كان مثلا وهو في الحر من مكة

76
00:27:06.750 --> 00:27:25.600
نظرا يصلي في حرم المدينة وفي حرم المقدس هل يجب عليه ان يوفي او لا يوفي فيه خلاف والظاهر انه لا يجب عليه ولكن بالعكس يجب عليه ان يوفي ومن نزل شيء من هذه الطاعات الى غير هذه المسائل الثلاثة

77
00:27:25.800 --> 00:27:45.950
يجب عليه ان ليأتي بالعبادة التي نذر في مكانه. نذر ان يعتكف الاعتكاف يعني او الصوم وكذا ندر ان يعتكف في مسجد اخر في مصر في الازهر والا في اي مكان اخر

78
00:27:46.050 --> 00:28:01.400
لا يجب عليه ان يذهب ويوفي به للنهي عن ذلك لانه لا تشد الرحال ويجب عليه ان يوفي بندر في المكان اللي فيه يعتكف في مكانه هو وما يتعبش نفسه. ويصوم في المكان اللي هو في يوم تعبه لا يتعب نفسه

79
00:28:03.000 --> 00:28:22.050
قال والحاصل ان من نذر شيئا من الثلاثة في احد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب اليه كساحل في نذر صوم او صلاة لا اعتكاف. فيفعله في موضعه واما غير الساحل والمساجد الثلاثة

80
00:28:22.200 --> 00:28:41.600
فبموضعه ان بعد والا فقولان مم من موضعه من بعد واذا كان قريبا اذا كان نذر طاعة في غير المساجد التلاتة زي الاسر وغيره كان في يعني مكان بعيد لندرة

81
00:28:41.750 --> 00:29:02.900
بعيد منا يجب عليه ان يؤدي الطاعة في مكانه واذا كان هو قريب منا يعني اه فقولان قيل يذهب ويصلي فيه ويعتكف فيه وقيل لا بل يصلي مكانه هذا هو الظاهر هذا هو الراجح لان حديث لا تشد الرحال الى الى ثلاث مساجد

82
00:29:03.200 --> 00:29:18.950
هل بينوا معيار القربة بمسافة قصرا وما فيش بيان للمعيار تيار القرب والبعد. مم هو في الغالب هكذا دائما لما يتكلموا عن قرب البعد يتكلموا على مسافة القصر يعني. نعم. بالغالب هم ما ذكروش

83
00:29:19.100 --> 00:29:36.200
لكن هذا وصل لكن الراجح انه لا يجب عليه سواء كان مكان قريب ولا بعيد بل يجب عليه لانه لا فرق لافضلية لاي مسجد على مسجد الى المسائل الثلاثة ولا فائدة من الذهاب لديك المكان مع

84
00:29:36.250 --> 00:29:55.900
ظاهر مخالفتي لنص الحديث فالاولى له ان يوفي بنده ولكن في المكان اللي هو فيه ثم شرع في بيان مكروهاته فقال وكره للمعتكف اكله خارج المسجد يعني بفنائه او رحبته الخارجة عنه

85
00:29:56.050 --> 00:30:20.950
فان اكل خارجا عن ذلك بطل يعني هناك المساجد هناك حاجة يسموها صحن المسجد وهناك انفناء والرحبة الصح ان هو يطلق على ما كان داخل المسجد يعني المسجد جزء غير المسقوف الجزء غير المسقوف داخل سور

86
00:30:20.950 --> 00:30:40.300
مسجد هذا يسمى الصحن وهذا هو الذي يعني له ان يأكل فيه من غير كراهة وما خرج عن مسجد رحبة اخرى خارج سور المسجد قريبة منه ملتصقة به يعني يسمى الفناء وتسمى الرحبة

87
00:30:40.900 --> 00:30:59.500
هذه يكره فيها يكره ان يخرج اليها للاكل لانها لاصقة بباب المسجد وبعيدة عنا وربما يعبر عنها بين يديه ربما عبر عن بين يديه يعني يكره له ان ان يأكل بين يدي المسجد

88
00:30:59.500 --> 00:31:16.150
يعني بالفناء وبالرحبة اللي هي ملاصقة خارج المسجد. هذا مكروه ان يخرج اليها لكن لكن المطلوب منا هو ان ياكل داخل المسجد في الصحن اللي هو الجزء غير المسقوف داخل المسجد. هذا هو الذي يجوز له ان يأكل فيه

89
00:31:17.050 --> 00:31:40.500
فان اكل خارجا عن ذلك بطل اعتكافه اذا ابتعد عن وملاصق لسوء المسجد الخارجي ابتعد بطل اعتكافه وكره اعتكافه غير مكفي بفتح كسكون فكسر الفاء وتشديد الياء بوزن مرمي اسم مفعول

90
00:31:40.600 --> 00:32:09.650
من الكفاية اصله مكفوي فيندب له ان يحصل ما يحتاج اليه من مأكل ومشرب وملبس فان اعتكف غير مكفي جاز له ان يخرج لشراء طعام ونحوه مكفيا يعني كفيء وهذا هو الصواب يعني خير ما يوقع الناس يقولوا الناس يقولون الكفوف ولا هم كفوا

91
00:32:09.950 --> 00:32:33.450
والصواب يقولها يفي يعني عنده ما يكفيه في اي مجال هو فيه يعني رجل مؤهل ولا كذا. يقال عنه هو كفيه ولا يقال عنه هو كفو فهو قال مكفيا يعني ما ينبغي لو اذا اتاه الى المسجد ان يكون عنده كل ما يحتاج اليه وما يحتاج اليه ويكفيه

92
00:32:33.850 --> 00:32:52.300
كن مصحوبا معه ما ينبغيش ان آآ يأتي هكذا خالي الوفاض ما عندهاش اي شيء ولا استعداد ولا كذا باش بعد ذلك يبقى هو مضطر ان يخرج لكل شيء يعني يحصل انقطاع كثير لاعتكافيه

93
00:32:52.550 --> 00:33:22.850
اهل السنة ان ياخذ كل ما يحتاج اليه وما اه يعني ويكفيه يجب ان يصحبه معه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

94
00:33:25.000 --> 00:33:51.600
فان اعتكف غير مكفي جاز له ان يخرج لشراء طعام ونحوه ولا يتجاوز اقرب مكان والا فسد اعتكافه كاشتغاله خارجه بشيء من قضاء دين وتحدث مع احد ونحو ذلك يجوز له ان يخرج للضرورة للحاجة مثل قضاء الحاجة والا شراء الطعام

95
00:33:51.850 --> 00:34:15.550
واين الاشياء التي لابد له منها وغسل ثيابه ولكن هذا شرطه الا يتجاوز مكانا قريبا الى مكان ابعد منا ولا يكون المكان في حد ذاته يكون بعيدا جدا وايضا الا يعني في اثناء خروجه يبقى كل ما يمرر على حد يعني يجلس معه ولا يفتح معه

96
00:34:15.550 --> 00:34:34.550
حديث ويسأله اذا فعل شيء من ذلك فقد خرج عن العباد اللي هو يعني دخل فيها ويفسد اعتكافه بل يذهب صامتا والى المكان اللي يشتري منه وما يتكلمش الا بقدر الضرورة ثم يرجع الى اه المسجد. هذا هو المطلوب منا

97
00:34:35.800 --> 00:34:56.900
وكره دخوله منزله القريب وبه اهله والا بطل في الاول ولم يكره في الثاني يكره له دخول بيت في زوجته. يعني دخول زوجته يعني في ذريعة لانها ربما يعني يحصل له ما يفسد الاعتكاف

98
00:34:57.000 --> 00:35:14.600
اذا كانت بيت ما فيش زوجته له ان يدخل في لقضاء حاجته او يأخذ شيء منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته لقضاء حاجته الاعتكاف ومثله اذا كان اهله في علو المنزل ودخل هو واسفله

99
00:35:16.700 --> 00:35:42.800
جايز لا بأس لا حرج وان كان الدخول لغائط وكره اجتغاء نعم قال وكره اشتغاله بعلم متعلما او معلما غير عيني والا لم يكره لان المقصود من الاعتكاف صفاء القلب ورياضة النفس

100
00:35:43.000 --> 00:36:04.000
وهو انما يحصل غالبا بالذكر والصلاة لا بالاشتغال بالعلم او نعم لا بالاشتغال بالعلم يعني العلم اللي هو غير عيني العلم العيني اللي هو فرض عين ليصحح به وضوءه وصلاته وصومه وحج الى اخره. هذا

101
00:36:04.000 --> 00:36:26.900
جاهز يتعلمه لكن علم اخر مجرد انه يعني يريد ان يستزيد وهي موعظة وتفسير وحديث كذا قالوا هذا من غير مطلوب منا لن يخرجوا عن الهدف الاصلي والغرض الاصلي المقصد الاصلي من الاعتكاف والانقطاع لله سبحانه وتعالى والتأمل والصفاء

102
00:36:26.950 --> 00:36:47.550
وهذا لا يتحقق الا في الاشياء العبادات الخالصة المحضة لي مثل الذكر والتسبيح والاستغفار الدعاء وقراءة القرآن والصلاة والسجود فهذا هو الذي ينبغي ان يشعر فيه وقت لا يشغله في اي عبادة اخرى يعني هي عبادة عامة

103
00:36:49.100 --> 00:37:15.150
وكره كتابته اي المعتكف وان مصحفا ان كثر وكتابته ما ذكر من العلم ولا بأس باليسير وان كان تركه اولى كتابة الله المعتكف يعني المعتكف اضافة المصدر لفاعله المعتكف يكره له ان يكتب له مصحفا

104
00:37:15.450 --> 00:37:34.650
الا نشئها القليلة لا يكتب العلم ولا يكتب مصحف ولا يكتب اي شيء من هذا. لان هذا يشغله عن الغرض الاصلي من الذكر المطلوب اطلب في وقت الاعتكاف وكره فعل غير ما ذكر من تهليل وتسبيح وتحميد واستغفار

105
00:37:34.800 --> 00:38:04.900
وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة وتلاوة واما الثلاثة فيستحب فعلها اه يعني هذا هو اللي ينبغي ان يشعر الوقت فيه ثلاثة اشياء الصلاة والذكر وقراءة القرآن وكره فعل غير وكره فعل غير ذكر وصلاة وتلاوة. نعم. واما الثلاثة فيستحب فعلها. نعم

106
00:38:06.650 --> 00:38:24.300
مم وشبه في الكراهة قوله كعيادة لمريض بالمسجد ان بعد عنه وجنازة ولولا سقط. انبعه الى المريض ان بعد المريض يعني هو داخل المسجد لكن هو في تركينا في ركنه المريض في ركن اخر

107
00:38:24.300 --> 00:38:47.150
قال مكروه انتهي كلمة ولا حتى يتحولها ولا يتحرك له وجنازة ولو لاصقت بان وضعت هذا هذا يبين لك يعني آآ توجيه الامام مالك في ان الاعتكاف عبادة شاقة وليست عبادة سهلة ومتيسرة لعامة الناس

108
00:38:47.350 --> 00:39:03.050
لاننا الذي نشاهده الان الناس اللي يدخلون المعتكفات لا يفعلها شيء من هذا ولا يلتزم به بل بل لا يتأدبون حتى باقل الادب المطلوب للمسجد بقى يعني ممدود في وسط الناس

109
00:39:03.100 --> 00:39:25.200
ثيابه في جهة واغراضه في جهة يعني والحديث والتسوليف والكلام يعني الاعتكاف عبادة شديدة وصعبة وقل من يلتزم باحكامه بمعنى ان ولانه حتى مطلوب منا ان يكون في مؤخرة المسجد في ركن

110
00:39:25.250 --> 00:39:40.100
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضرب له يعني بحصير وبشيء اخر بحيث ينقطع حتى الناس ما عاش حد يشبهه ولا يشبعهم يبقى هو في خلوة في خلوة مستمرة مستغرق طول هذا الوقت

111
00:39:40.250 --> 00:40:01.050
من يطيق هذا؟ قل من يطيقه هذا هو السبب الحكمة الامام مالك رحمه الله قال واشبه عبادة البصال يعني لا يطيقه كل الناس الناس الذين الان يعني كاع انهم الاعتكاف وخصوصا عندما الانسان يسافر في رمضان وغيره ويشهدهم في الحرم

112
00:40:01.300 --> 00:40:19.100
اه يعني صور اعتكافهم لا تمت ولا تدل على انهم في حالة اعتكاف ولا علاقة لما هم فيه من هذه العبادة يعني تلاقيهم مختلطين بالناس وايه الحديث هو اكثر اوقاتهم هي

113
00:40:19.200 --> 00:40:40.500
في الحديث والكلام والنوم والتمدد في يعني طرقات الناس واعاقتهم. وشغل حتى المصلين يصلوا ما يجدوا  هذا لا يمكن ان يكون هذا هو الاعتكاف المطلوب وجنازة ولو لاصقت بان وضعت بقربه او انتهى زحامها اليه

114
00:40:40.700 --> 00:41:02.550
فالمبالغة في الجنازة فقط حتى الجنازة لا يصليها حتى وان كانت وصلت اليه ما عندهاش شغل الا بالذكر ولا بالقرآن ولا الصلاة فقط  وصعوده لتأذين بمنار او سطح بالمسجد لا بمكانه

115
00:41:02.600 --> 00:41:17.250
او صحنه فيجوز يعني اذا كان بيصعد المنارة ولا كذا ممنوع عليه ما يخلاش مكروه اذا كان الاذان في المكان اللي هو فيه ولا في الصحن لا بأس ما يخرج للاكل يعني

116
00:41:18.200 --> 00:41:42.800
وترتبه للامامة المعتمد الجواز بل الاستحباب يصح ان يكون اماما معتك في النار. نعم وفي بعض النسخ للاقامة لكن النص كراهة الاقامة وان لم يترتب لانه يمشي الى الى الامام

117
00:41:42.900 --> 00:42:01.950
وذلك عمل عمل مهم لا يريد ان يتحرك الاقامة ولو كان غير مرتب يعني ولو لم يكن هو مرتب للاقامة يعني يعطى في وظيفة معين في الوظيفة مطلقا سواء كان عملها تطوع والا هي وظيفة يعني اه رتبت له

118
00:42:02.000 --> 00:42:30.750
كله مكروه الامامة فقط فمأذون له فيها  ترتبه للامامة معناها نعم تعطيه امام راتب واستثنيت الايمان على الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو امام ما يمكنش ان يقول لا الامام يعني مكروها. هذا يخالف السنة ويخالف الحقيقة

119
00:42:30.950 --> 00:42:53.250
لان يكون مقيما يرتب بان صاحب مقيم المسجد يقيم الصلاة والا يرتب فيه وظيفة اخرى هو مطوع بها الاقامة. تطوع ده كله من المكروهات نعم واخراجه اي يكره للقاضي ان يخرجه لحكومة

120
00:42:53.500 --> 00:43:15.900
قبل تمام اعتكافه ما لم تطل مدة الاعتكاف بحيث تضر برب الحق والا فلا كراهة كان عنده خصومة بينه وبين اخر الحاكم لا يخرجه للمخاصمة بحيث يمتلئون القضاء ويقتص منه ويأخذ منه الحق

121
00:43:16.000 --> 00:43:34.450
قال الا اذا طالع اعتكافه ان يعتكف والخصم لا يطيق الانتظار فيجب ان يخرج. وكان هو يعني عنده لدد وعنده تهرب يعمل بل في الاعتكاف وسيلة باشياء تهرب من حضور المحكمة وحتى لا يقتص منا

122
00:43:34.550 --> 00:43:58.650
هذا يجب ان يخرج الا ان لم يلد بفتح الياء وضمها لانه سمع اه لد والذ الا عفوا ان لم يلد به اي باعتكافه والا فلا يكره اخراجه واللدد الفرار او الفرار من دفع الحق والمماطلة به

123
00:44:00.850 --> 00:44:21.800
قال ثم بين الجائزة بقوله وجاز للمعتكف اقراء قرآن على غيره او سماعه من الغير لا على وجه التعليم والتعلم والا كره  قال لي تعلم الروايات ولا بيتعلم الاداء ولا لا

124
00:44:21.850 --> 00:44:43.100
مجرد ان يسمع القرآن للذكرى والموعظة فقط. هذا يجوز. نعم وجاز سلامه على من بقربه اي سؤاله عن حاله كقوله كيف حالك؟ وكيف اصبحت مثلا صحيحا او مريضا من غير انتقال له عن مجلسه والا كره

125
00:44:44.900 --> 00:45:01.250
مم لا ينتقل من مجلسه باش يصل عنا ويعيده حتى لو كان مريض ولا يكثر الحديث معه مجرد السلام عليه وكيف انت نكتفي واما قوله السلام عليكم فهو داخل في الذكر

126
00:45:03.900 --> 00:45:27.800
اه وتطيبه بانواع الطيب وان كره لصائم غير معتكف لان هذا معه مانع يمنعه مما يفسد اعتكافه وهو المسجد وبعده عن النساء الصائم يذكرون له مكروه له الطيب لانه ذريعة ربانية للنساء

127
00:45:28.000 --> 00:45:49.250
ولكن المعطي كيف لا يكره له الطيب لان عندما يمنعه لان النساء بالنسبة لي تفسد تفسد اعتكافه فالباب مسدود بالنسبة لي وذلك لو تطيب لا حرج عليه وجاز له ان ينكح بفتح الياء ان يعقد لنفسه

128
00:45:49.450 --> 00:46:12.000
وينكح بضمها ان يزوج ينكح وينكح نعم وجاز له ان ينكح وينكح ان يزوج من في ولايته بحجر او رق او قرابة ان كان ذلك بمجلسه بغير انتقال ولا طول والا كره

129
00:46:14.100 --> 00:46:33.700
يعقد النكاح لنفسه اذا كان متزوج او يعاقد لولده لبنته ولايته اذا كان داخل المسجد وما يتحركش من مكانه وما ياخدش وقت طويل ما يحتاج الى خطبة طويلة اطناب وكذا مجرد

130
00:46:33.800 --> 00:46:55.950
زوجت وقبلت وكذا فهذا لا حرج عليه  واخذه اذا خرج لغسل جمعة او جنابة او عيد واخذه ظفرا او شاربا او عانة او ابطا خارج المسجد وكره فيه كحلق رأسه مطلقا الا ان يتضرر

131
00:46:56.250 --> 00:47:12.650
فليخرج رأسه عن المسجد والحلاق خارجه لا يجوز له ان يحلق رأسه داخل المسجد ولا ان يقلل من اظافره ولا يفعل شي حتى لو كان عملة في ثوب ويريد ان يرميه خارجه

132
00:47:12.750 --> 00:47:27.400
هذا لا يجوز مكروه ان يفعل شيء من هذا ولا يعني يبول في المسجد ولا الاشياء القذرات كلها تنزه عنها المساجد لكن لو خرج هو للاغتسال للجمعة وللجنابة اصابع واحتلام

133
00:47:27.650 --> 00:47:48.100
فهو يجوز له عند الخروج ان يفعل هذه الاشياء الاستحداد اللي ذكره كل يجوز له ان يفعله اذا خرج نعم الا ان يتضرر فليخرج رأسه عن المسجد والحلاق خارجه اذا كان يحتاج للحلاقة والرأس في القمل وكذا تضرر منه

134
00:47:48.200 --> 00:48:10.250
يخرج رأسه والحلاق خارج المسجد ويحلقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه الى عائشة رضي الله عنها وهي حائض وترجله هو داخل المسجد ورأسه خارج المسجد   وجاز له اذا خرج لغسل ثوبه من نجاسة

135
00:48:10.350 --> 00:48:30.150
انتظار غسل ثوبه او تجفيفه اذا لم يكن له غيره والا كره ما عندهاش الا ثوب واحد ولا محتاج ان يخرج لانه احتلم فيه عصابته نجاسة وكذا واحتاج ان يخرج ليغسله ويجوز له ان يخرج

136
00:48:30.150 --> 00:48:49.400
لانها ما عندهاش غيرها ينبغي اذا كان المعتكف ينبغي ان يأخذ احتياط ويكون عنده ثوب احتياطي ما ينباش ما ينبغيش انه يكون مثوب واحد دي الضرورة يجوز له ان يخرج ويمكث خارج المسجد ينتظر هذا الثوب ليغسله ويجففه

137
00:48:50.300 --> 00:49:19.150
وندب له اعداد ثوب اخر يلبسه ان اصاب الذي عليه نجاسة مثلا كالمرضع وليس المراد ان يعد ان يعد له ثوبا للاعتكاف غير الذي عليه يعني مش المطلوب ان يعد غير الذي عليه الثوب اللي اعتكافه مطلوب انه يكون عنده حق ثوب احتياطي اذا كانوا اصابات نجاسة ثوبا يلبس

138
00:49:19.150 --> 00:49:43.150
النجاسة يجد ثوبا اخر يلبسه طيب شيخنا انتهى الوقت جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني

139
00:49:43.150 --> 00:49:58.100
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا