مم لا ينتقل من مجلسه باش يصل عنا ويعيده حتى لو كان مريض ولا يكثر الحديث معه مجرد السلام عليه وكيف انت نكتفي واما قوله السلام عليكم فهو داخل في الذكر علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الدردير رحمه الله ولزم تتابعه في مطلقه اي اي الذي لم يقيد بتتابع ولا عدمه فان نوى احدهما عمل به وهذا في المندور بدليل قوله ولزم منويه اي ما نواه من العدد بان نوى في التطوع عشرة ايام مثلا لزم عن النذر المطلق اللي هو نذر ان يعتكف عشرة ايام او شهرا يجب فيه التتابع الاطلاق في الاعتكاف معناها التتابع شمال الاطلاق معناها لم يقيد لم يقل اه لله علي اعتكاف عشرة ايام متتابعة هذا مش مطلق هذا مقيد بالتتابع. من قال الله عليه اعتكاف عشرة ايام غير متتابعة. هذا ايضا غير مطلق لانه قيده بغير التتابع فما نوى فيه شيئا يعمل في بنيته. تتابعوا غير تتابع لكن اذا اطلقوا قال لله عليه نعطيك فشار او عشرة ايام فانه ينصرف الى التتابع وهذا بخلاف اللي يقول لله علي ان اصوم شهرا وقلنا الراجح انه لا يجب عليه التتابع في الاطلاق بل لابد والتتابع يجب الا مع نية تتابع الصوم الصوم يختلف عن اعتكاف الاعتكاف الاطلاق فيه معناه تتابع وصوم الاطلاق فيه ليس تتابعا يغسلون وجه الفرق بين الاعتكاف والصيام في ويأتي يذكره ثم بعد قليل. نعم تفضل ولزم منويه حين دخوله المعتكف ما نواه فحين متعلق بلزما ويجوز تعلقه بمنويه وهو ظاهر وما قيل من انه لا يصح غير صحيح كمطلق الجوار الجوار بضم الجيم لحظة انتقلوا. نعم لزم يعني ايه واعيد الكلام للمتن ولزم. ولزم منويه حينويه ولزم منويه حين دخوله يعني المنوي الاعتكاف المنوي لا يلزم بالنية. هذا معنى كلامي. واذا كان واحد نويفي صدره ان الله حد ذاته نفسه وعزم جاني الناس كلها يعتكفوا الا اني ما اعتكفتش نويت اني اعتكف لا يلزمه شيء بالنية انت يلزمه حين دخوله اذا شرع فيه ولزم يعني منويه حين دخوله. المنوي لا يزعم به شيء اذا كان لم يشرع فيه لم يشرع فيه. فاذا شرع فيه لازم وبعد ذلك ما نوى اما اذا لم يشرع فلا يلزمه شيء وهذا مثل يعني سائر النوافل اذا كان واحد نوى ان يصلي نوى ان يصوم ولا فالنية وحدها لا توجب عليه شيء اذا لم يتلفظ ويقول لله علي صوم ولم يكن لله علي صلاة النية واحدة لا توجب شيئا فكما انها لا توجب شيء في سائر التطوعات الا بالعمل فمن نوى الصلاة لا تلزمه الصلاة الا اذا شرع فيها اذا شرع فيها تصير واجبة حتى وان كانت هي نافلة بالشروط فيها تصير واجبة الاعتكاف ايضا مثلها اذا كان النواة مجرد انه نوى الاعتكاف قال لازم المنوي باش ما يلزمش بالنية وحدها بل حين الشروع اذا دخل خلاص بعد ذلك يجب عليه ان قال ما نوى والظاهر ان يعني تعلقه بمنويه هذا هو الصواب وليس كما هو يعني ذاك ولزم ولزم منويه حين الشروع فيه ايش قال هو؟ ولزم منويه حين دخوله المعتكف اين دخوله في نعمة هي الشروع يعني ويجوز تعلقه بمنويه وهو ظاهر عفوا فحين فحين متعلق بلزم ويجوز تعلقه بمنويه وهو ظاهر وما قيل من انه لا يصح غير صحيح يعني اللزوم اللزوم ما يتمش الا بالشروع او لزوم لزوم منويه يعني اذا كان المنوي بغير دخول لا يتلزم به شيء. فتعلقوا من وهي الضهر يعني ما هوش صواب. تعلقه بحين دخوله هو لولا اه لان لزوم لا يلزم بالنية الاعتكاف لا يلزم بالنية اذا لم يكن معه شروع فالتعلق هو حين الدخول حين الدخول لذاك الوقت هو وان يجب عليه آآ ان يتمم او يفعل ما نوى. مم. لكن وجود النية اذا كان لازم المنزيل ووقفنا هكذا وقلنا لازم انويه معناه كان نقول ان الاعتكاف اذا نواه صاحبه فيصل واجب عليه بالنية وليس كذلك لا يجب بالنية. نعم كمطلق الجوار بضم الجيم وكسرها تشبيه تام في جميع ما تقدم من احكام الاعتكاف فيلزمه تتابعه ان نواه او لم ينوي شيئا او نوى عدمه عمل به يعني كذلك الجوار مطلق الجوار لله علي ان اجاور واطلق فيلزمه هذا لفظوا هذا الاطلاق هو في حكم الله عليه ان يعتكف لان التعلق ليس هو بمباين الفاض بل هو بمعانيها في الجوار هنا معناه هو الاعتكاف فيلزمه ما يلزم الاعتكاف وهو اقله يوم وليلة زي ما ندر مطلق اعتكاف قال الله علي ان اعتكف ماذا يجب عليه؟ يجب عليه اقل الاعتكاف هو يوم وليلة وكذلك من هذا جوار مطلق يجب عليه الاعتكاف زي ما يجب على الاعتكاف في الاعتكاف وكل الاحكام مترتبة على اعتكاف تترتب على الجوار الجوار المطلق بهذا اللفظ من الصيام ومن مفسداته ومن وجوب قضاء الى اخره. كل الاحكام متعلقة بالاعتكاف يجب ان تطبق عليه اذا كان هو. يعني نذر جوارا مطلقا لله عليه ان يجاوره بخلاف ما اذا كان يعني قيده بشيء يأتي بعد ذلك انه لا يأخذ حكم الاعتكاف قال ويلزم فيه الصوم ويمتنع فيه ما يمتنع في الاعتكاف ويبطله ما يبطله فمن قال لله علي ان اجاور المسجد يوما مثلا فهو نذر اعتكاف بلفظ بلفظ جوار فلا فرق في المعنى بين قوله اعتكف مدة كذا او اجاور اهي زي ما اللي لا عليه ان يجاور يوما في المسجد زيد الله عليه ان يعتكف يوما في المسجد حكم واحد يجب عليه يوم وليلة واللفظ لا يراد لعينه وانما يراد لمعناه والمراد بالمطلق ما لم يقيد بنهار فقط ولا ليل فقط فهو اعتكاف بلفظ جوار كما علمت وسواء كان منذورا او منويا ويلزمه ما نواه في في في فرق بين لله يعني اعتكف يوما هذا حكم لله ان يجاور هذا حكم حكم الاعتكاف لكن لو كان هو قال الله انا اريد ان ان اجاور نهارا لا ليلا او ليل لا نهارا وذكر قيد من القيود اللي هي تناقض الاعتكاف فهذا لا يحمل على انه ارتكاب بعد ذلك لا يكون حكم حكم الاعتكاف بل له الا يلتزم بي ويبقى حتى اقل من ذلك. وله ان الا يعني يصحبه صوم. يعني الاعتكاف المطلق الجوار المطلق هذا ولحكمه حكم الاعتكاف اما اذا قيده بشيء يناقض حكم الاعتكاف فلا يكون حكم حكم الاعتكاف فمقال لله علي ان اجاور او اجاور يوما مطلقا هكذا ولم ينوي شيء هذا حكمه حكم الاعتكاف لكن لو قال الله عليه ان اجاور يوما لا ليل معه. نهارا لا ليل معه. او ليلا لا نهار معه. ان اجاور يعني نهارا ان اجاور يوما ولكن لا لا اصوم فيه وذكر شيء يناقض الاعتكاف. فهذا لا لا يأخذ حكم الاعتكاف. بعد ذلك هذا لا يجب عليه ان يتمه. بل يجوز له ان يبقى انه جزء من الوقت ويخرج وسواء كان منزورا او منويا ويلزمه ما نواه بدخوله فان قيده او نوى فيه نعم من دونا ومنويا مندورا باللفظ يعني او منويا مجاورة النية فما يجب اعشي عليه شيء سواء كان مجرد نية فقط او منديرو باللفظ ما دام قيده بشيء يناقض احكام الاعتكاف. كان يقول لا اريد الصوم فيه. اجاوب من غير صوم. او يجاوب نهار لا ليلنا وليلا نهارا هذا لا يجزمه الاعتكاف بل له ان يخرج آآ من من جواره متى ما رد ويلزمه ما نواه بدخوله مم. فان قيده او نوى فيه الفطرة فلا يلزمه الا نذره باللفظ واليه اشار بقوله ما نواه بدخوله يرجع الى الجوار الصحيح اللي هو في حكم حكم الاعتكاف الجوار المطلق اللي ما قيداش بشيء يناقض الاعتكاف. هذا يلزمه فيه ما نواه بالشروع فيه زي ما يلزم المعتكف يعني يلزمه ما يلزمه منويه زي ما تقدم يعني حين دخوله جوار الاعتكاف واحد. نعم. هذا اذا كان هو ما ناقضش جوار معها قائد يناقض الاعتكاف. اما اذا كان ذاك ما هو قيد ناقض الاعتكاف فكان يقول ليل لا نهار او نهار لا ليل او لا هو من غير صوم او كذا فهذا لا يلزمه في ما يلزم المعتكف اخوه يعني ما وجه الفرق بين الجوار والاعتكاف اه في حين اه الاعتكاف عند غير المالكية لعله يعني يطلق حتى يعني يصدق حتى بنذر ساعة مثلا هذا التفريق بين جوار يسمونه جوار هم يسمونه جوار غير المالكية عندهم الجوار وعندهم الاعتكاف. نعم الاعتكاف شرطه يوم وليلة كلهم عند الائمة علماء كلهم لشروط واحدة ويفسده الجماع ولابد والصوم فقط هو يختلف فيها. يجب الصوم ولا يجب لكن الجوار يفرقون الجوار عندهم لا يشترط فيه ان يكون يعني يوم وليلة يكون حتى ساعة. الانسان له ان يجاور تعاون اي وقت لدخول المسجد المالكية حتى هوما عندهم الجوار ولك عندهم جوار حكم حكم الاعتكاف يخالف المذاهب الاخرى. عندهم نوع من الجوار حكم حكم الاعتكاف. اذا كان جوارا مطلقا وحكم حكم الاعتكاف واذا كان جوارا قيده بما يناقض احكام الاعتكاف هذا هو الذي يتفقون فيه مع غيرهم وله ان يخرج منه ويتحلل منا. بارك الله فيك قال واليه اشار بقوله لا الجوار المقيد بقيد النهار فقط او الليل فقط وكذا المطلق المنوي فيه الفطر فباللفظ اي لا يلزم الا بالتلفظ بنذره ولا يلزم بالدخول على ما يأتي وان ترى المصنف على النهار لاجل قوله ولا يلزم فيه حينئذ نعم اه ايش ايش المصنف ايش؟ وانما اقتصر المصنف على النهار لاجل قوله. نعم. نعم ولا يلزم فيه حينئذ اي حين تلفظ بالنذر صوم اذ المقيد بالليل او المطلق الذي نوى فيه الفطرة لا يتوهم فيه صوم حتى يحتاج لنفيه يعني واذا كان يعني نواه جوار واشترط فيه الفطر حتى وكان مطلق يعني مجاور لكن لا من غير صوب. هذا ان المالكية حكمها مش حكم الاعتكاف لان الصوم لابد شروط في الاعتكاف فلا يخرج منها ما تشاء وكذلك اذا كان قيده يعني بوقت محدد بليل فقط او بنهار فقط زي ما تقدم اي ولا يلزم المجاور حين لفظ حين لفظ بنذره صوم ولا غيره من لوازم الاعتكاف لكن لا يخرج لعيادة مريض ونحوها لانه ينافي نذره المجاورة في المسجد نهاره ويخرج لما يخرج له المعتكف واذا كان هو نواه جوارا ذكر فيه شرطا يناقض شروط الاعتكاف هو صحيح مش اعتكاف لكن عليه ان يحافظ عليه من حيث الصورة من شروط الاعتكاف فيما يتعلق بالخروج لا يخرج آآ يعني ما دام هو نوى نهارا ان يريد ان يجاور نهارا وآآ لا ليلا فهو جوار ليس اعتكاف لكن ينبغي له ان يحافظ على البقاء في المسجد ولا يخرج العيالات مريض ولا يخرج الاشياء الاخرى اللي هي لا يخرج اليها المعتكف قال ويخرج لما يخرج له المعتكف ولا يخرج لما لا يخرج له. ثم ان نوى الجوار المقيد بالفطر اكثر من لا يلزمه بدخوله ما بعد يوم دخوله لكان نوعها اكثر من قال نويت جوار ثلاث ايام او اربع ايام ولكن مع الفطر يعني لا اريد ان اصوم فلا يلزمه اكثر من يوم دخول يوم الدخول يلزمه ان يتمه ولا يلزمه ان يتم ما بعده الايام الاخرى التي قال يلزمه اتمامها لانه ليس اعتكافا في الحقيقة وفي لزومه اكمال يوم دخوله وعدم لزومه اذ لا صوم فيه وهو الارجح تأويلان يعني بل لا يلزمه حتى اتمام يوم دخوله ما دام قال اني لله علي ان اعتكف لانه جابر اربعة ايام من غير صوم فلا يلزمه اكثر من يوم بالاتفاق ولكن اليوم اللي دخل فيها يجب عليه ان يتم او لا يجب عليه فيه خلاف الراجح انه لا يجب عليه ان يتم اما ان نوى يوما فقط لم يلزمه اكماله قطعا. كمن نوى جوار مسجد ما دام فيه او وقتا معينا فقوله وفي يوم الى اخره راجع لمفهوم قوله فباللفظ اي فان لم يلفظ فان لم يلفظ ففي الى اخره يعني اذا كان اول نويه يوم واحد فما يجبش عليه ان ان يتمه ما دام هو اشترط فيه الفطر لا يجب عليه ان يتم وكذلك من قال لله ان يجاور ساعة وقتا ونصف يومي ربع يوم فهو له ان يخرج ولا يجب عليه اتمام ذلك اليوم قال ولزم اتيان ساحل المراد به محل الرباط. كدمياط والاسكندرية ونحوهما سمي بذلك لان الغالب كونه على شاطئ البحر يعني الواقع لما الانسان ينذر اعتكاف بالذهاب في مكان معين وعبر عنا بساحل البحر ليس الغرب هو ساحل البحر مطلقا لانه بحر بل لان عادة المدن اللي هي على الساحة هي لثغور للجهاد وللرباط ضد الاعداء ولك ايديك امثلة منها دمياط والاسكندرية وعسقلان في فلسطين يعني اه طرابلس مدن المدن اللي هي على السواحل كانت هادي مراكز ثغور للرباط قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولزم اتيان ساحل لناذر صوما او صلاة لا اعتكاف به اي في الساحل مطلقا كان في مكان مفضول او فاضل كاحد المساجد الثلاثة يعني ظننت انها سيجيب على السؤال انت سألته نعم وما الفرق نعم. ما بين يعني من نذر صيام شهر مطلق من غير تقييد لا يلزمه تتابعه ومن نظر اعتكاف شهرين او عشرة ايام نذرا مطلقا يجب التتابع هو الفرق بين الصوم والاعتكاف ان الاعتكاف يستغرق كل الزمن يستارق الليل والنهار يستارق الاربعة وعشرين ساعة يعني من نذر ان يعتكف يوم العشرة ايام ما عندهاش وقت هو معفى فيه من الاعتكاف. يستغرق الزمن كله بخلاف من يعني نذر الصوم فان الصوم لا يلزمه الا في النهار والليل خارج فالزمن لا يستغرق في هذا الصوم يعني الصوم لا يسترق الزمن كله فلما كان الاعتكاف يستغرق الزمن كله يجب تتابعه مثل قالوا مثل الايجارة ومثل الخدمة ومثل الايمان ومثل يعني اذا كان انسان يعني اجر حد مثل الديون اجا الحد لخدمة شهر فان هذه خيمة تستغرق الوقت كله لا يعفى منها شيء يبقى هي متتابعة اذا بخدم واحد مدة نفس الامر اذا كان في الديون اذا كان واحد باع لواحد يعني سلعة بالداية لاجل فلا يجوز له قبل نهاية الاجل في وقت من الاوقات يقول لا لا اي طالبة يعطيني يقول الدين ما يجوزلهاش لان الوقت كله مستغرق في تأجيل الدين وكذلك في موضوع الايمان لو واحد حلف على واحد وقال لو احلف قال والله يعني لا اكلمك شهرا يستغرق الوقت كله فهذا هو السبب يعني بعد ان ما دام يعني المعلق عليه او المندور او المتكلم عنه يستغرق الوقت كله فهذا يجب فيه التتابع سواء ذكر قيد التتابع ولم يذكر بخلاف الصوم فانه لما لم يستغرق الوقت كله فانه لا يحمل على وجوب التتابع. نعم هذا فيما يتعلق بالسؤال الاول وللمثل هذه يعني قرأتها اخيرا قالوا من نذر ان يصوم بما صبر من الصغور والا ان يصلي في ثغر من الثغور وذكر اه بادر الثغري قال الساحل ساحل البحر لان العادة السواحل البحري يكون فيها تقول الجهاد يعني في دمياط واسكندرية وعسقلان وطرابلس وغيرها مع المود اللي هي على ثغور البحر غادي نوليو ندعو الانسان ان يصلي فيها او ان يصوم فيها يلزمه النذر لكن لو نادى ان يعتكف فيها لا يلزم الاعتكاف لان الاعتكاف ليخالف اه المطلوب من هذه الاماكن. مطلوب من هذه الاماكن هو الجهاد والاعتكاف على الحبس بيحبس نفسه في المسجد وهناك يعني تعارض هناك تعارض بين الاعتكاف وبين يعني الاماكن هذي اللي هي تقصد للجهاد وده كده وقال اننا بنمشي عسقلان ولا اسكندرية ولا كذا لاعتكفه لا يلزمه الاعتكاف لانه يقول هذا يعني هذا ليس طاعة وليس عبادة وان انت تعرقل العبادة العبادة هناك انك تخرج وتجاهد لان تجلس في المسجد لكن لو نزل الصوم والصلاة هذه لا تتعارض مع الصيام لا يتعارض مع الجهاد وكذلك الصلاة لا تتعارض مع الجهاد نعم ولزم اتيان ساحل لناذر صوما لنادي لصوم او صلاة لا اعتكاف به اي في الساحل مطلقا كان في مكان مفضول او فاضل كاحد المساجد الثلاثة فردا كان الصوم اصالة ام لا يعني مطلقا هذا مطلقا شو معناها؟ يلزمه الذهاب الى الثغر هذا ليصلي فيه ان يصوم فيه مطلقا طبعا كان المكان اللي هو فيه فاضي ولا مفضول وخدوها في احد المساجد الثلاثة وجعني علي نذرا ان يعني اصلي في الاسكندرية في ثغر الاسكندرية يلزمه ذلك لانه نذر طاعة ونذر عبادة وهذا من التحفيز لبعث الهمة للخروج للجهاد ومراقبة العدو النيل منا وحيد الناس لا يعني يتباطؤون ولا يتهاونون في امر الثغور لكن الاعتكاف لا يجب عليه ان يوفي به لان الاعتكاف يعارض الفكرة والمغزى من الثغور اللي هي اسست اساسا لقتال العدو للجهاد فقال مطلقا مع من لا يختلف الامر اذا كان اللي بيمشي له مكان فاضل ولا مفضول؟ لو كان الثغر يعني هو في اماكن فاضل وافضل من المكان اللي هو فيه في الحرم ولا في غيره ولا بالعكس قل له هو يجب الوفاء به ولزم اتيان المساجد الثلاثة فقط لناذري عكوف او صوم او صلاة بها اي فيها والا بان نذروا العكوف بساحل او عكوفا او صوما كصلاة بغيرها كالازهر وجامع عمرو فبموضعه الذي نذر فيه الاعتكاف او الصلاة او الصوم بفعل المنذور وظاهره ولو قرب جدا هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد مسجدي هذا مكة والمسجد الاقصى فمن نذر صلاة ولا صوما ولا اعتكاف الى احد المساجد ثلاثة يعني يجب عليه ان يخرج له ويصوم او يعتكف او يصلي فيه وآآ يختلف بعد ذلك اذا كان المكان اللي هو فيه افضل من المكان اللي هو يعني نذر ان يذهب اليه هل يوفي او لا يوفي فيه خلاف؟ اذا كان مثلا وهو في الحر من مكة نظرا يصلي في حرم المدينة وفي حرم المقدس هل يجب عليه ان يوفي او لا يوفي فيه خلاف والظاهر انه لا يجب عليه ولكن بالعكس يجب عليه ان يوفي ومن نزل شيء من هذه الطاعات الى غير هذه المسائل الثلاثة يجب عليه ان ليأتي بالعبادة التي نذر في مكانه. نذر ان يعتكف الاعتكاف يعني او الصوم وكذا ندر ان يعتكف في مسجد اخر في مصر في الازهر والا في اي مكان اخر لا يجب عليه ان يذهب ويوفي به للنهي عن ذلك لانه لا تشد الرحال ويجب عليه ان يوفي بندر في المكان اللي فيه يعتكف في مكانه هو وما يتعبش نفسه. ويصوم في المكان اللي هو في يوم تعبه لا يتعب نفسه قال والحاصل ان من نذر شيئا من الثلاثة في احد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب اليه كساحل في نذر صوم او صلاة لا اعتكاف. فيفعله في موضعه واما غير الساحل والمساجد الثلاثة فبموضعه ان بعد والا فقولان مم من موضعه من بعد واذا كان قريبا اذا كان نذر طاعة في غير المساجد التلاتة زي الاسر وغيره كان في يعني مكان بعيد لندرة بعيد منا يجب عليه ان يؤدي الطاعة في مكانه واذا كان هو قريب منا يعني اه فقولان قيل يذهب ويصلي فيه ويعتكف فيه وقيل لا بل يصلي مكانه هذا هو الظاهر هذا هو الراجح لان حديث لا تشد الرحال الى الى ثلاث مساجد هل بينوا معيار القربة بمسافة قصرا وما فيش بيان للمعيار تيار القرب والبعد. مم هو في الغالب هكذا دائما لما يتكلموا عن قرب البعد يتكلموا على مسافة القصر يعني. نعم. بالغالب هم ما ذكروش لكن هذا وصل لكن الراجح انه لا يجب عليه سواء كان مكان قريب ولا بعيد بل يجب عليه لانه لا فرق لافضلية لاي مسجد على مسجد الى المسائل الثلاثة ولا فائدة من الذهاب لديك المكان مع ظاهر مخالفتي لنص الحديث فالاولى له ان يوفي بنده ولكن في المكان اللي هو فيه ثم شرع في بيان مكروهاته فقال وكره للمعتكف اكله خارج المسجد يعني بفنائه او رحبته الخارجة عنه فان اكل خارجا عن ذلك بطل يعني هناك المساجد هناك حاجة يسموها صحن المسجد وهناك انفناء والرحبة الصح ان هو يطلق على ما كان داخل المسجد يعني المسجد جزء غير المسقوف الجزء غير المسقوف داخل سور مسجد هذا يسمى الصحن وهذا هو الذي يعني له ان يأكل فيه من غير كراهة وما خرج عن مسجد رحبة اخرى خارج سور المسجد قريبة منه ملتصقة به يعني يسمى الفناء وتسمى الرحبة هذه يكره فيها يكره ان يخرج اليها للاكل لانها لاصقة بباب المسجد وبعيدة عنا وربما يعبر عنها بين يديه ربما عبر عن بين يديه يعني يكره له ان ان يأكل بين يدي المسجد يعني بالفناء وبالرحبة اللي هي ملاصقة خارج المسجد. هذا مكروه ان يخرج اليها لكن لكن المطلوب منا هو ان ياكل داخل المسجد في الصحن اللي هو الجزء غير المسقوف داخل المسجد. هذا هو الذي يجوز له ان يأكل فيه فان اكل خارجا عن ذلك بطل اعتكافه اذا ابتعد عن وملاصق لسوء المسجد الخارجي ابتعد بطل اعتكافه وكره اعتكافه غير مكفي بفتح كسكون فكسر الفاء وتشديد الياء بوزن مرمي اسم مفعول من الكفاية اصله مكفوي فيندب له ان يحصل ما يحتاج اليه من مأكل ومشرب وملبس فان اعتكف غير مكفي جاز له ان يخرج لشراء طعام ونحوه مكفيا يعني كفيء وهذا هو الصواب يعني خير ما يوقع الناس يقولوا الناس يقولون الكفوف ولا هم كفوا والصواب يقولها يفي يعني عنده ما يكفيه في اي مجال هو فيه يعني رجل مؤهل ولا كذا. يقال عنه هو كفيه ولا يقال عنه هو كفو فهو قال مكفيا يعني ما ينبغي لو اذا اتاه الى المسجد ان يكون عنده كل ما يحتاج اليه وما يحتاج اليه ويكفيه كن مصحوبا معه ما ينبغيش ان آآ يأتي هكذا خالي الوفاض ما عندهاش اي شيء ولا استعداد ولا كذا باش بعد ذلك يبقى هو مضطر ان يخرج لكل شيء يعني يحصل انقطاع كثير لاعتكافيه اهل السنة ان ياخذ كل ما يحتاج اليه وما اه يعني ويكفيه يجب ان يصحبه معه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق فان اعتكف غير مكفي جاز له ان يخرج لشراء طعام ونحوه ولا يتجاوز اقرب مكان والا فسد اعتكافه كاشتغاله خارجه بشيء من قضاء دين وتحدث مع احد ونحو ذلك يجوز له ان يخرج للضرورة للحاجة مثل قضاء الحاجة والا شراء الطعام واين الاشياء التي لابد له منها وغسل ثيابه ولكن هذا شرطه الا يتجاوز مكانا قريبا الى مكان ابعد منا ولا يكون المكان في حد ذاته يكون بعيدا جدا وايضا الا يعني في اثناء خروجه يبقى كل ما يمرر على حد يعني يجلس معه ولا يفتح معه حديث ويسأله اذا فعل شيء من ذلك فقد خرج عن العباد اللي هو يعني دخل فيها ويفسد اعتكافه بل يذهب صامتا والى المكان اللي يشتري منه وما يتكلمش الا بقدر الضرورة ثم يرجع الى اه المسجد. هذا هو المطلوب منا وكره دخوله منزله القريب وبه اهله والا بطل في الاول ولم يكره في الثاني يكره له دخول بيت في زوجته. يعني دخول زوجته يعني في ذريعة لانها ربما يعني يحصل له ما يفسد الاعتكاف اذا كانت بيت ما فيش زوجته له ان يدخل في لقضاء حاجته او يأخذ شيء منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيته لقضاء حاجته الاعتكاف ومثله اذا كان اهله في علو المنزل ودخل هو واسفله جايز لا بأس لا حرج وان كان الدخول لغائط وكره اجتغاء نعم قال وكره اشتغاله بعلم متعلما او معلما غير عيني والا لم يكره لان المقصود من الاعتكاف صفاء القلب ورياضة النفس وهو انما يحصل غالبا بالذكر والصلاة لا بالاشتغال بالعلم او نعم لا بالاشتغال بالعلم يعني العلم اللي هو غير عيني العلم العيني اللي هو فرض عين ليصحح به وضوءه وصلاته وصومه وحج الى اخره. هذا جاهز يتعلمه لكن علم اخر مجرد انه يعني يريد ان يستزيد وهي موعظة وتفسير وحديث كذا قالوا هذا من غير مطلوب منا لن يخرجوا عن الهدف الاصلي والغرض الاصلي المقصد الاصلي من الاعتكاف والانقطاع لله سبحانه وتعالى والتأمل والصفاء وهذا لا يتحقق الا في الاشياء العبادات الخالصة المحضة لي مثل الذكر والتسبيح والاستغفار الدعاء وقراءة القرآن والصلاة والسجود فهذا هو الذي ينبغي ان يشعر فيه وقت لا يشغله في اي عبادة اخرى يعني هي عبادة عامة وكره كتابته اي المعتكف وان مصحفا ان كثر وكتابته ما ذكر من العلم ولا بأس باليسير وان كان تركه اولى كتابة الله المعتكف يعني المعتكف اضافة المصدر لفاعله المعتكف يكره له ان يكتب له مصحفا الا نشئها القليلة لا يكتب العلم ولا يكتب مصحف ولا يكتب اي شيء من هذا. لان هذا يشغله عن الغرض الاصلي من الذكر المطلوب اطلب في وقت الاعتكاف وكره فعل غير ما ذكر من تهليل وتسبيح وتحميد واستغفار مجرد ان يسمع القرآن للذكرى والموعظة فقط. هذا يجوز. نعم وجاز سلامه على من بقربه اي سؤاله عن حاله كقوله كيف حالك؟ وكيف اصبحت مثلا صحيحا او مريضا من غير انتقال له عن مجلسه والا كره وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة وتلاوة واما الثلاثة فيستحب فعلها اه يعني هذا هو اللي ينبغي ان يشعر الوقت فيه ثلاثة اشياء الصلاة والذكر وقراءة القرآن وكره فعل غير وكره فعل غير ذكر وصلاة وتلاوة. نعم. واما الثلاثة فيستحب فعلها. نعم مم وشبه في الكراهة قوله كعيادة لمريض بالمسجد ان بعد عنه وجنازة ولولا سقط. انبعه الى المريض ان بعد المريض يعني هو داخل المسجد لكن هو في تركينا في ركنه المريض في ركن اخر قال مكروه انتهي كلمة ولا حتى يتحولها ولا يتحرك له وجنازة ولو لاصقت بان وضعت هذا هذا يبين لك يعني آآ توجيه الامام مالك في ان الاعتكاف عبادة شاقة وليست عبادة سهلة ومتيسرة لعامة الناس لاننا الذي نشاهده الان الناس اللي يدخلون المعتكفات لا يفعلها شيء من هذا ولا يلتزم به بل بل لا يتأدبون حتى باقل الادب المطلوب للمسجد بقى يعني ممدود في وسط الناس ثيابه في جهة واغراضه في جهة يعني والحديث والتسوليف والكلام يعني الاعتكاف عبادة شديدة وصعبة وقل من يلتزم باحكامه بمعنى ان ولانه حتى مطلوب منا ان يكون في مؤخرة المسجد في ركن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضرب له يعني بحصير وبشيء اخر بحيث ينقطع حتى الناس ما عاش حد يشبهه ولا يشبعهم يبقى هو في خلوة في خلوة مستمرة مستغرق طول هذا الوقت من يطيق هذا؟ قل من يطيقه هذا هو السبب الحكمة الامام مالك رحمه الله قال واشبه عبادة البصال يعني لا يطيقه كل الناس الناس الذين الان يعني كاع انهم الاعتكاف وخصوصا عندما الانسان يسافر في رمضان وغيره ويشهدهم في الحرم اه يعني صور اعتكافهم لا تمت ولا تدل على انهم في حالة اعتكاف ولا علاقة لما هم فيه من هذه العبادة يعني تلاقيهم مختلطين بالناس وايه الحديث هو اكثر اوقاتهم هي في الحديث والكلام والنوم والتمدد في يعني طرقات الناس واعاقتهم. وشغل حتى المصلين يصلوا ما يجدوا هذا لا يمكن ان يكون هذا هو الاعتكاف المطلوب وجنازة ولو لاصقت بان وضعت بقربه او انتهى زحامها اليه فالمبالغة في الجنازة فقط حتى الجنازة لا يصليها حتى وان كانت وصلت اليه ما عندهاش شغل الا بالذكر ولا بالقرآن ولا الصلاة فقط وصعوده لتأذين بمنار او سطح بالمسجد لا بمكانه او صحنه فيجوز يعني اذا كان بيصعد المنارة ولا كذا ممنوع عليه ما يخلاش مكروه اذا كان الاذان في المكان اللي هو فيه ولا في الصحن لا بأس ما يخرج للاكل يعني وترتبه للامامة المعتمد الجواز بل الاستحباب يصح ان يكون اماما معتك في النار. نعم وفي بعض النسخ للاقامة لكن النص كراهة الاقامة وان لم يترتب لانه يمشي الى الى الامام وذلك عمل عمل مهم لا يريد ان يتحرك الاقامة ولو كان غير مرتب يعني ولو لم يكن هو مرتب للاقامة يعني يعطى في وظيفة معين في الوظيفة مطلقا سواء كان عملها تطوع والا هي وظيفة يعني اه رتبت له كله مكروه الامامة فقط فمأذون له فيها ترتبه للامامة معناها نعم تعطيه امام راتب واستثنيت الايمان على الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو امام ما يمكنش ان يقول لا الامام يعني مكروها. هذا يخالف السنة ويخالف الحقيقة لان يكون مقيما يرتب بان صاحب مقيم المسجد يقيم الصلاة والا يرتب فيه وظيفة اخرى هو مطوع بها الاقامة. تطوع ده كله من المكروهات نعم واخراجه اي يكره للقاضي ان يخرجه لحكومة قبل تمام اعتكافه ما لم تطل مدة الاعتكاف بحيث تضر برب الحق والا فلا كراهة كان عنده خصومة بينه وبين اخر الحاكم لا يخرجه للمخاصمة بحيث يمتلئون القضاء ويقتص منه ويأخذ منه الحق قال الا اذا طالع اعتكافه ان يعتكف والخصم لا يطيق الانتظار فيجب ان يخرج. وكان هو يعني عنده لدد وعنده تهرب يعمل بل في الاعتكاف وسيلة باشياء تهرب من حضور المحكمة وحتى لا يقتص منا هذا يجب ان يخرج الا ان لم يلد بفتح الياء وضمها لانه سمع اه لد والذ الا عفوا ان لم يلد به اي باعتكافه والا فلا يكره اخراجه واللدد الفرار او الفرار من دفع الحق والمماطلة به قال ثم بين الجائزة بقوله وجاز للمعتكف اقراء قرآن على غيره او سماعه من الغير لا على وجه التعليم والتعلم والا كره قال لي تعلم الروايات ولا بيتعلم الاداء ولا لا اه وتطيبه بانواع الطيب وان كره لصائم غير معتكف لان هذا معه مانع يمنعه مما يفسد اعتكافه وهو المسجد وبعده عن النساء الصائم يذكرون له مكروه له الطيب لانه ذريعة ربانية للنساء ولكن المعطي كيف لا يكره له الطيب لان عندما يمنعه لان النساء بالنسبة لي تفسد تفسد اعتكافه فالباب مسدود بالنسبة لي وذلك لو تطيب لا حرج عليه وجاز له ان ينكح بفتح الياء ان يعقد لنفسه وينكح بضمها ان يزوج ينكح وينكح نعم وجاز له ان ينكح وينكح ان يزوج من في ولايته بحجر او رق او قرابة ان كان ذلك بمجلسه بغير انتقال ولا طول والا كره يعقد النكاح لنفسه اذا كان متزوج او يعاقد لولده لبنته ولايته اذا كان داخل المسجد وما يتحركش من مكانه وما ياخدش وقت طويل ما يحتاج الى خطبة طويلة اطناب وكذا مجرد زوجت وقبلت وكذا فهذا لا حرج عليه واخذه اذا خرج لغسل جمعة او جنابة او عيد واخذه ظفرا او شاربا او عانة او ابطا خارج المسجد وكره فيه كحلق رأسه مطلقا الا ان يتضرر فليخرج رأسه عن المسجد والحلاق خارجه لا يجوز له ان يحلق رأسه داخل المسجد ولا ان يقلل من اظافره ولا يفعل شي حتى لو كان عملة في ثوب ويريد ان يرميه خارجه هذا لا يجوز مكروه ان يفعل شيء من هذا ولا يعني يبول في المسجد ولا الاشياء القذرات كلها تنزه عنها المساجد لكن لو خرج هو للاغتسال للجمعة وللجنابة اصابع واحتلام فهو يجوز له عند الخروج ان يفعل هذه الاشياء الاستحداد اللي ذكره كل يجوز له ان يفعله اذا خرج نعم الا ان يتضرر فليخرج رأسه عن المسجد والحلاق خارجه اذا كان يحتاج للحلاقة والرأس في القمل وكذا تضرر منه يخرج رأسه والحلاق خارج المسجد ويحلقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه الى عائشة رضي الله عنها وهي حائض وترجله هو داخل المسجد ورأسه خارج المسجد وجاز له اذا خرج لغسل ثوبه من نجاسة انتظار غسل ثوبه او تجفيفه اذا لم يكن له غيره والا كره ما عندهاش الا ثوب واحد ولا محتاج ان يخرج لانه احتلم فيه عصابته نجاسة وكذا واحتاج ان يخرج ليغسله ويجوز له ان يخرج لانها ما عندهاش غيرها ينبغي اذا كان المعتكف ينبغي ان يأخذ احتياط ويكون عنده ثوب احتياطي ما ينباش ما ينبغيش انه يكون مثوب واحد دي الضرورة يجوز له ان يخرج ويمكث خارج المسجد ينتظر هذا الثوب ليغسله ويجففه وندب له اعداد ثوب اخر يلبسه ان اصاب الذي عليه نجاسة مثلا كالمرضع وليس المراد ان يعد ان يعد له ثوبا للاعتكاف غير الذي عليه يعني مش المطلوب ان يعد غير الذي عليه الثوب اللي اعتكافه مطلوب انه يكون عنده حق ثوب احتياطي اذا كانوا اصابات نجاسة ثوبا يلبس النجاسة يجد ثوبا اخر يلبسه طيب شيخنا انتهى الوقت جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا