ذاتي اذا كان الاعتكاف آآ يعني غير معين او كان آآ تطوعا فانه اذا حصل واحد من هذه الاعذار لا يجب عليه ان يقضي ولا يجب عليه ان يأتي ببدله ببدله علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وندب مكثه في المسجد ليلة العيد اذا اتصل اعتكافه بها وكان اخر اعتكافه اخر يوم يوم من رمضان ليمضي من معتكفه الى المصلى لايصال عبادة بعبادة فان كانت ليلة العيد اثناء اعتكافه وظاهر المدونة الوجوب وهو الراجح فان خرج ليلة العيد او يومه اثم ولم يبطل مراعاة للمقابل فيما يظهر اذا كان المعتكف نوى اعتكاف مثل العشر الاواخر من رمضان فان اعتكافه ينتهي باخر يوم من رمضان عند المغرب ولو اراد ان يخرج له ان يخرج لان العشرة ايام قد انتهت لكن يندب ويستحب له ان يستمر ليلة العيد ويبقى في المسجد الى ان يصلي العيد ليتصل يعني اعتكافه بالعبادة اللي هي صلاة العيد. هذا مستحب اما اذا كان ليلة العيد داخلة في الاعتكاف وآآ يعني ما ينتهيش في اخر يوم من رمضان فيجب عليه ان يبقى ليلة العيد لانه لا يتم اعتكافه الا بتمامها وبقاء اليوم الثاني واليوم الثاني يوم العيد لا يجوز صومه لو كان هو بقي فيه سوف يقضيه بعد ذلك لان ان شا الله في الصوم ويوم العيد لا يصام لكن الغرض انه اذا كان انتهى اعتكافه ليلة العيد فيستحب له ان يبقى الى ان يصلي العيد في المسجد على وجه الاستحباب اه قال فان كانت ليلة العيد اثناء اعتكافه فظاهر المدونة الوجوب وهو الراجح فان خرج ليلة العيد او يومه اثم ولم يبطل مراعاة للمقابل فيما يظهر فاذا كانت ليلة العيد داخلة في الاعتكاف فيجب عليه ان يبقى ليلة العيد ولا يجوز له الخروج. فاذا خرج منها فاذا خرج فيها يعني في ليلة العيد لم يبقى في المسجد اثمة ولكن لا يبطل اعتكافه من يقوى ان ليلة العيد لا لا يكون فيعتي كافرا وندب لمريد الاعتكاف دخوله المسجد من الليلة التي يريد ابتداء اعتكافه منها قبل الغروب بالاعتكاف المنوي ولو يوما فقط او ليلة بناء على ان اقله يوم والراجح الوجوب يعني السنة والمندوب قال ان المعتكف يدخل موضع اعتكافه قبل المغرب من اليوم او الايام التي يريد ان يدخل فيها في الاعتكاف وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل المطلوب من المعتكف ان يدخل معتكف ويدخل المسجد قبل المغرب او يدخل قبل الفجر وهناك من العلماء المعاصين من يقول يدخل بعد الفجر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة انه صلى الصبح ودخل معتكفا والمسألة فيها اختلاف لكن الراجح عندهم عند المالكية اذا كان الانسان نوى اعتكاف يوم وليلة وهو اقل اعتكاف هذا هو الراجح عندهم هل اقل الاعتكاف يوم فقط وحتى من غير ليل او اقل اعتكاف لابد ان يكون يوم وليلة وهادا هو الراجع عندهم وبناء على ان اقل الاعتكاف يوم وليلة قال يجب عليه ان يدخل قبل المغرب لانه لا تتم اليوم والليلة الا اذا دخل قبل المغرب الا اذا اراد يعني لو دخل بعد المغرب ومعنى يجب عليه بعد ذلك ان يعتكف الليل القادم التي بعد اليوم الذي اعتكف فيه بحيث يتم اليوم امال ليه لا معناه لو دخل قبل الفجر وهو يريد ان يعتكف يوم وليلة عليه على الراجح ان يبقى الليلة القادمة بعد اليوم الاعتكف يزيد الليلة باش يتم يوم وليلة هذا على القول الاول يقول اقل الاعتكاف يوم وليلة لا بد ان يخرج يدخل اما قبل المغرب واذا دخل بعد المغرب او قبل الفجر فعليه ان يتم الليلة التي بعد ذلك اليوم والقول الاخر ان الاعتكاف يدخل صاحبه يدخل لقبل الفجر وهذا بناء على ان الاعتكاف اقله يوما فقط ولا يجب معه ان تكون معه ليلة وهذا القول هو قول ابن ابي زيد وآآ نقلوه عن الامام مالك رواية عن الامام مالك في المبسوط كتابه المبسوط عند البغداديين لان اليوم ان الاعتكاف اقله يوم وانا المعتكف يدخل قبل الفجر وهناك من يراه كما قلنا ان الموت فيجوز له ان يدخل حتى بعد الفجر بحيث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ودخل معتكفا ولكن هذا قد يرد عليه انه دخل المعتكف بمعنى انه بعد ما صلى الفجر هو معتكف قبل الفجر ولكن دخل المعتكف كان يسوج يسيج له بحصير فدخل دخل المعتكف بعد الفجر وليس هو ذلك الوقت هو بداية الاعتكاف بل كان قبل ذلك لكن عن كل حال المعتمد عندهم لما ذهب عليه لمشاعره المصنف ان اقل اعتكاف يوم وليلة وبدأ مشى على هذه الرواية وانه لا بد ان يدخل قبل الفجر واذا دخل بعد الفجر فعليه ان يضيف ليلة اخرى بعد النهار الذي اعتكف قال واما المنذور فيجب دخوله قبل الغروب او معه للزوم الليل له فاذا كان هناك الاعتكاف فلا يتكلم لو الكلمة اعتكاف تطوع قال لله يا علي انا اعتكف هذا هو الذي يحمل يقال هل فليحمل على يحمل قوله من قال متطوعا لله من قال متطوعا اريد ان اعتكف مش نادر يعني فهل يحمل على اقل اعتكاء اقل اعتكاف يوم وليلة ويدخل قبل المغرب ويحمل على ان اقل اعتكاف يوم فقط. ويجوز له الدخول بعد المغرب وقبل الفجر. قال بخلاف المنذور اذا كان نذر وقال الله علي اني اعتكف يوما فهذا لابد ان يدخل قبل المغرب لان اقل اعتكاف يوم وليلة لك هذا كما قلنا وعلى احدى الروايتين وصح في المنوي والمنذور ان دخل قبل الفجر بناء على ان اقله يوم فقط والراجح انه لا يصح بناء على الراجح من ان اقله يوم وليلة يقولون روايتان رواية مالك في المبسوط ان اقله يوم والرواية الاخرى ان اقله يوم وليلة وندم اعتكاف عشرة وندب اعتكاف عشرة من الايام لانه عليه الصلاة والسلام لم ينقص عنها وهذا اقل المندوب واكثره شهر وكره ما زاد عليه او نقص عن عشرة هذا هو الراجح وقيل العشرة اكثر المندوب فيكره ما زاد عليها وفي كراهة ما دونها قولان اذا اختلفوا في اقل اعتكاف واكمله والجائز منا قيل اقله يوم وليلة واكمله عشرة ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر اعتكافي كان عشرة ايام كان يعني يعتكف العشر الاواخر من رمضان اكثر اعتكافك العشر الاواخر. وقال وهذا يدل على ان هذا هو الاكمل وهو لا احسن وبناء عليه قال يكره الزيادة على ذلك والرواية الاخرى ان ابقر الاعتكاف عشرة ايام يعني اقل اكمله اقل اكمل اعتكاف يكون عشرة ايام واكمله شهر واستدلوا عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك ففي احدى السنوات اعتكف العشر الاول ثم جاءه جبريل فقال له الذي تطلبه امامك يعني ليلة القدر فاعتكف العشر الاوسط فجاءه جبريل وقال له الذي تطلبه امامك ثم اعطاك العشر الاواخر معناها اعتكف شهرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف شهرا واتاك عشرة ايام فبناء على هذا الرواية هذه في الحديث ان قالوا اكمل الاعتكاف ان يكون شهرا لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف شهرا والمسألة فيها خلاف في اقل وفي اقل واكثره والراجح عندهم ان اكثره عشرة ايام وندب مكثه باخر المسجد ليبعد عمن يشغله بالحديث يعني المعتكيف ينبغي له ان يعني يتوفر ويتهيأ له الوقت والمكان الذي يحصل له فيه الصفاء وعدم الانشغال باي شيء اخر لانه ما دخل الاعتكاف الا من اجل الانقطاع للعبادة والخلوص لها والهي كما ينبغيش ان يأتي في اي مكان قريب من ناس يتكلمون ويتحدثون وممرات او محلات دراسة او علم او قراءة او في الوسط او في المقدم ولذلك قالوا ينبغي له وان يكون في مؤخرة المسجد حيث يكون المكان يعني آآ اقل ازدحام. الناس عادة يطلبون المقدمة وهذا ليس في يعني الطلب ان يكون في مؤاخاة المسجد ليس وقت الصلاة وقت الصلاة ينبغي ان يحرص على الصفوف الامامية لكن مجرد ما ينتهي الصلاة يدخل معتكفه وينبغي ان يحجر على نفسه بشيء اذا كان يمكنه ذلك بحيث لا يلتفت الى غيره ولا ينشغل به لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يفعل كان يحجر على نفسه وكذلك زوجاته رضوان الله عليهن اه لما كنا اعتكفنا يعملنا السياج والحصير وكذا بحيث ان كل يعني معتفي منفصل عن بقية الناس الموجودين في المسجد ولا يفعل كما يفعله الناس الان يعني يبقوا اه يعني ينطرحون في اي مكان يشغلون المصلين ويشغلون انفسهم تلجاء يعني ممدود مد رجليه وايديه على طول او يشخط وكذا ويمنع الناس حتى من الصلاة حتى الاماكن لم يكن هناك فيها ازدحام. يمنعهم من الصلاة فهو يشغل نفسه ويشغل المصلين ليس هذا هو يعني الوضع اللي مطلوب في المعتكف ان يكون عليه. بل يكون ان يضم نفسه وما يلفتش الانتباه له ويبقى في مكان يعني ما يشغلش بالناس ولا يشتغل بغيره وما يفعله كثير من الناس يعني هو مخالف لسنة الاعتكاف وهو الذي جعل الامام مالك رحمه الله يقول الاعتكاف سنة شاقة لا تتأتى من كل احد واشبه بالوصال واولئك الصحابة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اه يعني لم يعرف انه مش اعتكفوا بعده وذكر انه لم يبلغ ان ابا بكر ولا عمر ولا عثمان وعلى سائر الصحابة ولا عبد الله بن عمر وكان يعني قال كان يعني عاش طويلا وكان يعني مجتهدا في العبادة ومع ذلك لم يبلغوا انه اتاك ويدل على الاعتكاف عليه سواء من المسائل يعني العبادات التي يمكن لكل احد ان يقدر عليها ويتعاطاها بل تحتاج الى نوع من المصابرة نوع من قوة النفس والعزيمة بحيث تكون على وجهها الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وهو يواصل في الصيام ولما سئل قال اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فالامام مالك رأى ان الاعتكاف هو اشبه بالوصاية قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وندب الاعتكاف برمضان لكونه سيد الشهور وهذه السنة نعم ايضا هذه احدى السنن وبالعشر الاخير وبالعشر الاخير منه فهو مندوب ثالث لليلة القدر الغالبة به اي في رمضان او في العشر الاواخر وذكر الضمير باعتبار الزمن ذكر وذكر الضمير وذكر الزمن. وذكر وذكر وذكر الضمير باعتبار الزمن يعني بقوله به. نعم. وقال قال ثلاث مندوبات. المندوب الاول كونه في رمضان. والثاني كونه في العشر الاواخر والثالث كونه في مؤخرة المسجد يكون يعني قال ثلاث مندوبات وفي كونها دائرة بالعام كله او برمضان خاصة خلاف وانتقلت على كل من القولين فلا تختص بليلة معينة في العام على الاول ولا في رمضان على الثاني وقيل تختص بالعشر الاواخر من رمضان وتنتقل ايضا تلفوا في ليلة القدر يعني ليلة القدر معروف من الصحيح انها في رمضان لقول الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ولقوله تعالى انا انزلناه في ليلة القدر اي لما تضم استدلال ايتين اية شهر رمضان واية ما انزلناه في ليلة القدر يعني ينتج لك ان ليلة القدر في رمضان لا شك في ذلك. القرآن قال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هذا قطعا نزلت في شهر رمضان رمضان وقوله نزل في شهر رمضان يعني اما انه نزل الى السماء الدنيا جملة في شهر رمضان ثم بعد ذلك يعني نزل به جبريل منجما منجما وحسب المناسبات او يعني هذا احد الاحتمالات انه هذا معنى نزوله او ان بداية نزوله اول اية نزلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر رمضان فهذا احد يعني هناك احتمالان في قوله تعالى شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن ولما تنضم اليه الاية الاخرى في سورة القدر انا انزلناه في ليلة القدر معناها ان ليلة القدر هي في رمضان وليلة القدر ينبغي للمسلم ان يحرص عليها لان كما اخبر القرآن هي خير من الف شهر العبادة فيها خير من الف شهر وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كأنه تقاصر اعمار امته لما رأى من طول اعمار الامة الماضية فاعطاه الله عز وجل ليلة القدر تعويضا آآ بحيث ان هذه ليلة العبادة فيها يا خي بنعرف شو يعني انت يساوي عبادة تلاتة و تمانين عام فهذا معنى هي خير من الفجار وليلة القدر يعني معناها ذات القدر العظيم يقال القدر والقدر بفتح الدال وباسكانها القدر اللي هو العظمة فليلة عظيمة تعظم فيها العبادة وتعظم بنزول الملائكة فيها وبفتح الدال القدر يعني الاقدار تقسم فيها على الملائكة وتظهر لها الاقدار في الازل ثابتة كلها ولا تتغير في علم الله سبحانه وتعالى في ام الكتاب ولكن يعني الملائكة تظهر على هذه الاشياء في هذه الليلة تكلف بها هذه الليلة تكلف الملائكة كل ملك بما يخص من الاقدار التي تخص كل انسان من رزقه او عمله او عمره او الى غير ذلك فهذا معنى ليلة القدر وهذه الليلة قال الصحيح انها هي يعني دائرة وليست ثابتة وهل دورانها هو في شهر رمضان فقط ولا في طول العام ما ذهب اليه ما لك والشافعي وعبدالله بن مسعود انها تدور في كل العام لان هذه الحكمة من اخفائها بحيث ان المسلم يعني يواظب ويحرص على العبادة واقامة قيام الليل في طول السنة حتى يوافقها فهو ربح يعني لما يفعل ذلك ربح انه استطاع ان يتحصل على قيام العام كله وآآ هذا ما ذهب اليه ما لك الشافي عبدالله بن مسعود ومعنى هذا الكلام معناه لما نقوله مثلا الصحيح انها ليلة اه واحد وعشرين ولا سبعة وعشرين معناها يحتمل ان تكون لية واحد وعشرين من شهر رمضان يحتمل انه يكون واحد وعشرين من شهر ربيع واحد وعشرين من شهر رجب وغير ذلك يعني تدور على يعني شهور العام كله والقول الاخر انها خاصة بشهر رمضان وهذا هو الذي رجحه جمهور العلماء وان يعني في شهر رمضان ولكن الصحيح انها غير ثابتة في ليلة واحدة قد تكون في ليلة سبعة وعشرين وقد تكون في ليلة خمسة وعشرين وقد تكون واحد وعشرين والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح قال التمسوها في تسع بقيت او سبع بقيت او خمس بقيت او صلاة بقيت وآآ هذا ايضا اختلفوا في تفسيره فهل آآ يعني التمسوها في تسع بقيت وسبع وآآ خمس هل الواو هذي تفيد الترتيب بمعنى انه لما نقولوا تسع بقيت معناها عليك ان هذا معناه ان ليلة واحد وعشرين تكون هذه ليلة واحد وعشرين ولما اقول سبع بقيت ما تكون ليلة ثلاثة وعشرين لما نقول خمسة بقيت معنا خمسة وعشرين او يعني مراد بتسع وسبع ليس لبقية بل لما مضى سبع مضت وتسع مضت على ما نقول سبع معناه ليلة سبعة وعشرين ولما نقول تسع نقول تسعة وعشرين وبناء على الاحتمال الاول هذا يحمل على انها شهر رمضان تسع وعشرون يعني لما نقول التسعين بقيت ونقول المراد بها ليلة واحد وعشرين معنى نشاط تسعة وعشرين لكن اول الشهر احيانا يكون ثلاثين فكيف يكون هذا واولادي محمول على ان الشهر ناقص تسعة وعشرين لان ليلة ثلاثين مشكوك فيها هل تكون من رمضان وليست من رمضان ولذلك لا تحسب ولا تعد اه فلا يحصى ولا يعد في الضابط الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم الا ما كان محققا له من رمضان. لكن ليه الثلاثين ليست محققة من رمضان؟ قد تكون وقد لا تكون وذلك لا تحسب اذا يعني ان الصحيح انها تدور مع ايام الشهر لا تكون في ليلة واحدة والقاضي ابو بكر بن عربي ذكر شيخه الطرطوشي فيما الكتاب المجالس نقل عن تلميذه ابن العربي ويعني بالعربي والطرطوشي متعاصران وابن العربي شيخه الطرطوشي في كتابه المجالس ينقل عن ابن العربي آآ يقول آآ ليلة القدر اذا بدأ آآ رمضان بيوم الاحد تكون يوم سبعة وعشرين واذا بدأ يوم الاثنين تكون اه ليلة تسعة وعشرين ولما يبدأ بليلة الثلاثاء تكون ليلة خمسة وعشرين ولما تكون بيوم الاربعاء اه تكون ليلة سبعة وعشرين ولماذا يبدأ بيوم الخميس تكون ليلة تلاتة وعشرين ولما يبدأ اه الجمعة آآ تكون آآ تكون تلاتة وعشرين ايضا ولما يبدأ بيوم السبت تكون يوم واحد وعشرين وآآ يقول ان ليلتها انها تكون ليلة الجمعة اذا بدأ رمضان بالسبت فانها تكون ليلة القدر يوم واحد وعشرين وتكون ليلة جمعة وهذا طبعا وليس هو من كما يقول ليس من اصول العلم وانما هو من المحسنات وملح العلم وقد يكون هو بناه على تجربة اما له واما لشيوخه والناس الذين يعني يدعونهم ممن يلونهم ممن شاهدوا ليلة القدر وقد يكون هو عمل هذا الاحصاء وهذا الاستقصاء بناء على تجربة وقد يكون على اجتهاد ولكن هذا لا يكون هو دليل على ان هذا امر يعني قطعي ولابد ان يكون قال والمراد بك سابعة او تاسعة او خامسة في حديث التمسوها في التاسعة او السابعة او الخامسة اي من العشر الاواخر ما بقي من العشر لا ما مضى فالمراد بالتاسع ليلة احدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين وقيل العدد من اول العشر والتاسعة ليلة تسع تسع وعشرين تسعة وعشرين والسابعة ليلة سبع وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين نعم قال واعلم واعلم ان العمل ليلة القدر خير من الف شهر سواء علمت او لم تعلم ولها علامات ذكرها العلماء اخذا من الاحاديث من علامات ذكروها ان يعني ليلتها تكون السماء صاحية صحوا ليس فيها ليست مغيمة وان صبيحة تطلع الشمس ولا يشاء على بيضاء لا شؤ على هذه من العلامات التي توافر عليها كلام العلماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما كانت مبطلات الاعتكاف قسمين قسم يبطل ما فعل منه ويوجب استئنافه وقد تقدم في قوله والا خرج وبطل الى اخره وقسم يخص زمنه ولا يبطل ولا يبطل ما قبله وهو ثلاثة اقسام منها ما يمنع الصوم والمسجد واشار له بقوله واذا نذر اياما غير معينة او معينة من رمضان او من غيره وحصل له عذر في اثناء اعتكافه وزال بنى ملاصقا لبنائه بزوال اغماء او جنون او حيض او نفاس او مرض شديد لا يجوز معه المكث في المسجد والمراد بالبناء الاتيان ببدل ما حصل فيه المانع وتكميل ما نذره سواء كان ما ياتي به قضاء عما منع منع فيه صومه كان يأتي به بعد انقضاء زمنه كرمضان والنذر المعين او لم يكن قضاء كالنذر غير المعين واما ان حصلت هذه الاعذار في التطوع فلا قضاء وقولنا في اثناء اعتكافه اما لو حصلت قبل دخوله او قارنته بنى في المطلق وفي المعين من رمضان لا في المعين من غيره ولا في التطوع وتقدم معنى البناء خلاصة خلاصة هذا الكلام وآآ وتقدم في الماضي تكلم على مبطلات الاعتكاف الانسان يتعمد ممطرة الاعتكاف يعني يفسده بالجماع او باللمس او بالقبلة او بارتكاب كبيرة من الكبائر مثل شرب الخمر او بالاكل والشرب متعمدا هذه تبطل الاعتكاف ومعنى ابطال الاعتكاف معناها يلغيه ويبدأ يجب يبتديه يجب ان يبتليه من جديد اذا كان هو يعني اعتكاف نذر تلك هي المبطلات وهناك امر اخر هو يعني حدوث عذر حدوث عذر على المعتكف يفسد عليه اعتكافه وهذا يترتب عليه البناء وليس ابطال الاعتكاف واستئنافه من جديد يترتب عليه ان يبني في معنى يبني معناه يأتي ببدل اليوم الذي حصل له فيه العذر هنا يريد ان يذكر عذارا تفسد الاعتكاف والاعذار قد تفسد للاعتكاف نفسها وقد تفسد الاعتكاف والبقاء في المسجد وقد تمنع من البقاء في المسجد فقط ولا تفسد الاعتكاف. مثل مثل سلس البول مثلا يمنع البقاء في المسجد لكنه لا يفسد الاعتكاف فاذا حصل له عذر يمنعه من البقاء في المسجد او يمنعه من الاعتكاف وهذا العذر ليس يعني له فيه يد وسماها هذه الاعذار ذكر خمسة اعذار الاغماء والجنون والمرض والحيض والنفاس اذا حصل واحد من هذه الاشياء للمعتكف فبين الحكم هل يجب عليه ان يبني بمعنى يأتي ببدل اليوم اللي يحصل له فيه هذا العذر واحمد الاعذار الخمسة ولا ما يجيبهاش خلاصة التفصيل اللي ذكره الشارح وذكره غيره ان الاعتكاف لا يخلو الحال اما ان يكون نذرا معينا او نذرا مطلقا. نذر معين معناه يقول لله علي ان ان اعتكف العشر الاواخر من رمضان. هذا نذر معين ومحدد بايام او العشر الاواخر من شهر محرم مثلا والنذر المطلق يقول لله علي ان اعتكف عشرة ايام خلاص مطلقة من اي مكان وفي اي وقت وفي اي شهر فلا يخرج الحريم من يكون نذرا معين ونذرا مطلقا ولا يخلو مما ان يكون هذا النذر بشهر رمضان او في غيره او يكون الاعتكاف هو تطوع وحدث في واحد من هذه الاعداء الخمسة فاذا حدث واحد من هذه العدالة الخمسة اذا كانها الاغماء والجنون والمرض والحيض والنفاس في اعتكاف اعتكاف نذر سواء كان معينا او مطلقا في شهر رمضان اذا حدث واحد منا لمعتكف في شهر رمضان في نادي المطلق ونادر يعني لله عليه ان اعتكف في رمضان عشرة ايام هذا نذر مطلق نعطيك في العشر الاواخر عذر معين اذا حصل له فيه عذر في هذه الايام اليوم يحصل له فيه عذر يعني اغماء ولا جنون ولا مرض يمنعه من المسجد فيجب عليه ان يقضي او يعني يأتي ببدل ذلك اليوم عقب يعني انتهاء اعتكافي ملاصقا ملابسا له متصلا به يأتي به بدرا وسواء كان حدث العذر بعد ان بدأ في الاعتكاف والا قبله واستمر الى ان بدا والا الجهود جاءه مقارنا لبداية الاعتكاف في جميع هذه الاحوال ما دام الاعتكاف والنذر مطلق ولا معين وكان في شهر رمضان فيجب عليه ان يأتي ببدله متصلا باعتكافه هذا قسم اسم الاخ ان يكون يعني الاعتكاف مش في شهر رمضان فان كان نذرا معينا لمحدد بايام معينة في الشهر الشهر الفلاني لعشرة ايام في الشهر الفلاني تبدأ من كذا الى كذا معين وحدث له فيه العذر يعني هذا معين في غير شهر رمضان فهذا ايضا يجب عليه ان يأتي ببدل اليوم ليحصل له فيه العذر لكن بشرط ان يكون العذر حدث بعد ان بدا في الاعتكاف لن يكون حدث له العذر قبل البدء في الاعتكاف مرة الى الاعتكاف شرف اذا كان يعني الاعتكاف نذر معين في غير شهر رمضان فان اذا انه اذا حدث له العذر فيه يجب عليه ان يأتي ببدله متصلا باعتكافه بشرط ان يكون العذر حصل بعد بدءه في الاعتكاف وكذلك لو كان تطوعا لو كان الاعتكاف تطوع الانسان يريد ان اراد ان يتطوع في رمضان يعتق في رمضان تطوعا ليس نذرا لا مطلق ولا معين او في وقت اخر غير رمضان وحصل للمرأة حيض ولا نفاس ولا حصل له مرض واغماء فهل يجب عليه ان يأتي بدل هذه الايام ولا يجب عليه؟ قال لا يجب عليه بالتطوع لا يجب عليه ان يأتي ببدنه لكن لو افسده ناسيا لو اكل ناسيا بيوم صومه والنذر تطوعا فانه يجب عليه ان يقضي ويجب عليه ان يأتي ببدله ببدل قالوا ما الفرق لماذا قلتم هنا يأتي ببدء اذا كان انسان اكل ناسيا في صوم صوم الاعتكاف ونذر تطوع قلتم يجب عليه ان يقضيه ويأتي ببدل ولو ان انسان في شهر رمضان اكل ناسا يقول طب ما يجبش عليه ان يأتي بدعي ولا ان يقضيه قالوها هنا لان الصوم انضم اليه الاعتكاف وقوي به ولان الاعتكاف يمنع فيه وحتى بالليل هو مطالب بان يكف عن المحرمات وان يكف عن الجماع ويكف عن كذا فله حرمة خاصة ولذلك النسيان يجب معه القضاء في صوم الاعتكاف وآآ ما الفرق لماذا الناس يعني يجب عليه ان الناس يجب عليه ان يقضي اعتكافه اذا كانوا متطوعا واكل ناس يجب يجب عليه ان يقضي اعتكافه ويأتي ببدله طيب اذا كان متطوع مثلا افسد صومه فسد صومه بعذر اخر مثل الحيض وللاغماء قلت له لا يجب عليه ان يقضيه ان يسقط عنه ما الفرق قال لي ان الناس عنده نوع تفريط فالناس عنده نوع تفريط لم يأخذ بالاحتياط الكامل وهو متسبب عنده نوع من السبب وذلك وجب عليه ان يقضي ويأتي ببدنه لكن المرأة اذا حصل لها عذر ولا حيض ولا نفاس ولا مرض ولا غير ذلك هذا لا يد له فيه ولذلك عذر آآ بحدوث آآ هذا الاغماء وغيره ولم يجب عليه ان يأتي بدري ولا ان يقضيه هذا خلاصة يعني ما ذكروه في مسألة يعني ما يجب البناء فيه قال اللي تكلم عنا في الماضي عن مبطلات والمبطلات معناها تستأنف ليتعمد الجماع ولا يتعمد يعني اه مقدمات الجماع ولا يتعمد الاكل والشرب في صوم رمضان في صوم الاعتكاف بطل اعتكافه حتى لو كان في تاسع يوم هو عشرة ايام يجب عليه ان يبدأ من جديد وهنا يتكلم لا على المبطلات على حدوث الاعذار والواجب فيها هو انقضى اليوم اللي فيه العذر فقط ان يأتي ببدني ولهذا سماه بناء وليس قضاء ما او ما كان تقدم فيه مبطلات الاعتكاف اه طيب شيخنا في السورة الاولى سورة الابطال لماذا يستأنف وهو يعني ليس يعني المفترض ان يكون آآ يقضي يوم واحد يعني فقط في اليوم الذي افسد فيه ما دام معين زعلوا له حرمة زي حرمة الصلاة لو انسان في الركعة الاخيرة افسد صلاته يجب عليه ان يعيد الركعات الاربعة كلها لا يصلي ركعة واحدة وهو تعدى على حرمة المدة التي هو نوع يعتكف فيها وتعدى تعدي متعمد مش معدول لا عذر له في ذلك ولذلك كان شيء كأنه نوع من العقوبة كيف يتجرأ بعد ان الزم نفسه بهذه العبادة ليا نوع من العبادات الخاصة اللي فيها صفاء وانقطاع وكذا وتعمد ان يأتي فعله بشيء معصية شرب الخمر والا عمل معصية من المعاصي او الاكل المتعمد وذاك القي بانه لابد ان يقضي نعم قال ومنها ما يمنع المسجد فقط كالسلس ووتركه لعدم القضاء فيه وتركه لعدم القضاء فيه فليتأمل قال لك لانه لو انسان حصل لها سلس في المسجد يمنعه من دخول المسجد ولكن لا يجب عليه القضاء ومنها ما يمنع الصوم فقط وهو ما اشار له بقوله كان منع من الصوم دون المسجد لمرض خفيف او زوال حيض نهارا او دخول يوم عيد او او فطر نسيانا وبقولنا زوال حيض نهارا اندفع ما قيل الحيض مانع من الصوم ما قيل الحيض مانع من الصوم والمسجد معا فكيف جعله المصنف مانعا من الصوم فقط وحاصل الدفع ان مراده بالحيض هنا الذي طهرت منه نهارا وهو مانع من الصوم فقط الا ترى انه يجب عليها الرجوع للمسجد وليس مراده مطلق الحيض اذ هو مانع منهما كما مر بمطلق الحيض والاعمال الاعتكاف ومانع من المسجد لكن انا اللي مانع من المسجد فقط مانع من الصوم فقط وليس مانع من المسجد قد يقال هذا غريب كيف يعني حيدو ما يمنعش من المسجد؟ قال لا يقصد به ان المرء يعني طهرت في اثناء النهار هي معتكفة وجاءها الحيض وخرجت من المسجد ثم طهرت في اثناء النهار يجب على من حدث له عذر بمجرد ما يرتفع عن العذر يجب عليه ان يبادر بالرجوع الى المسجد. بحيث ما يفسدش اعتكافه اما اذا كان الانسان يعني زال عذره من مرض او حيض او كذا وبعدين قال لها خلينا نزيد يوم نرتاح وبكرة نمشي المسجد يفسد اعتكافه. لان هذا صار متعمد قطع اعتكافه متعمدا فالمرأة لما ينقطع عنها الحيض نهارا معناه هذا الحيض منع من اعتكافه ولم يمنعها من المسجد لانها يجب عليها ان تذهب الى المسجد بمجرد ما طهرت. هذا هو جوابه قال وخرج وخرج من طرأ عليه عذر من هذه الاعذار وجوبا العذر المانع من المسجد والصوم والراجح عدم جواز الخروج في المانع من الصوم كعيد ومرض خفيف وعليه حرمته اي حرمة الاعتكاف فلا يفعل ما لا يفعله المعتكف من جماع او مقدماته او غير ذلك فاذا زال العذر رجع فورا للبناء كما تقدم حتى ليخرج لعذر ينبغي ان ان يحافظ على حرمة الاعتكاف وحافظ يحذر الممنوعات ويتجنبها والمرأة اذا كان يا حائض وخرجت تحضر يحضر عليها يجب عليها ان تخرج من المسجد والان تقيم في بيته ولكن يجب عليها ان تتجنب يعني مقدمات الجماع ولا تعمل شيء يفسد الاعتكاف. هي حتى هي خارج المسجد لابد ان تحافظ على حرمة الاعتكاف لكن هو ذكر المانع الخفيف لا يجوز له الخروج المنع منع خفيف اذا كان اذا كان مريض مرض خفيف يعني هذا يبقى في المسجد وكذلك اذا كان يعني آآ العيد متى؟ العيد مثلا يعني العيد العيد يمنع من الصوم. مم. فهذا لا يجب عليه خروج بل في المسجد يعني نعم هو هو ذكر قال والرازح عدم جواز الخروج في المانع من الصوم كعيد ومرض خفيف ايه في الاول قال يجوز ثم قال بعد ذلك الراجع انه لا انه يبقى. يعني وهذا الدار الظاهر انه يبقى لانه ما يفسدش الاعتكاف بقاء يوم العيد يمنعه من الصوم صحيح ولكن لا يمنعه من البقاء في المسجد يعني للشروط المطوعة في الاعتكاف ما يمكن تحققه منها يجب على المعتكف ان يفعله فاذا كان ما يقدرش يعني على شروط الاعتكاف كلها من شروط الاعتكاف مثلا عدم ما يناقض الاعتكاف والبقاء في المسجد فاذا كان آآ يعني البقاء في المسجد ممكن بالنسبة اليه وليس هناك ما يمنع منا فيجب عليه ان يحققه حتى ولو كان يعني اعتكاف ينبغي ان يقضيه فيما بعد. لانه يجب عليه ان يقضيه قال وعليه حرمته اي حرمة الاعتكاف فلا يفعل ما لا يفعله المعتكف من جماع او مقدماته او غير ذلك فاذا زال العذر رجع فورا للبناء كما تقدم وان اخرها بمجرد ما يزول عذر بمجرد ما يزول عذره لابد ان يرجع لان ده تمهل وتوانى من غير عذر فقد افسد اعتكافها لان لا يجوز المواطن كيف ان يبقى خارج المسجد من غير عذر حتى من يذهب الى حاجة ولا لشراء ما يحتاجه او لقضاء الحاجة وكذا لابد ان يلتزم بالضوابط بحيث ما يشتغلش بشيء اخر ولا بحديث مع الناس ولا اه شراء شيء اخر للتجارة مدعو محتاج يسعى شيء لطعامه فيقول لك يلا بالمرة وجدت شيء رخيص نشتريه فاذا فعل ذلك يبطل قال وان اخره اي اخر الرجوع ولو لعذر من نسيان او اكراه بطل اعتكافه واستأنفه كل ما يكون يعبر ببطلة معنى عليه ان يستأنفه من اوله الا ان اخر الرجوع ليلة العيد ويومه فلا يبطل لعدم صحة صومه لكل احد بخلاف لو طهرت الحائض او صح المريض واخر كل واخر كل الرجوع فلا يبطئ واخر كل الرجوع في بطل لصحة الصوم من غيرهما ايه يعني ذكر يعني مسيرتين ذكر مسألتين مختلفتين اذا كان زال العذر ليلة العيد. المرة حاض وخرجت من المسجد وزال عذرها ليلة العيد ليلة العيد فليجب عليها الرجوع على الفور كما هي القاعدة وتبات في المسجد وتبقى في المسجد يوم العيد او ليس كذلك قال لا يجب عليه يجوز لها ان تبقى في بيتها. لماذا قال لي انا حتى لو رجعت في ليلة العيد يوم العيد ما يصحلهاش تنية الصيام حرام الصيام في العيد طبقها في المسجد يعني من غير صيام ولذلك بقاء في المسجد وفي خارج المسجد على حد سواء لكن لو كان هي يعني ليست عيد وطهرت من الحيض نهارا قد يجب عليها ان تبادر وتذهب الى المسجد طيب ما الفرق بينها وبين ما اذا كان هناك عيد قاليه سعيد لم تطالب بالرجوع لان يوم العيد لا يصح صومه لاحد لا لها ولا لغيرها اما المريض الذي يعني عوفي والمرة التي طهرت فبقاؤها في بيتها ومخالف ومناقض للمطلوب لان المطلوب منها ان تكون في المسجد لان اه غير غير هذي غير المرأة وغير هذا المريض هذا اليوم اللي هو تأخر فيه وتخلى فيه عن المسجد يصح صومه لغيرهما لسائر الناس. فالصوم فيه ليس حراما ولما كان الامر كذلك ان الصوم فيه ليس محرم قالوا يجب عليك ان تفعل ما يفعله الناس حتى ولو ان صومك انت ما ما صحش لان ما عندكش نية والعبادة ما كانش من اولها. لكن لابد ان ترجع المسجد لان هذا يوم عادة يصومه الناس اما يوم العيد فعفيت منه لان هذا يوم لا يصومه احد لا انت ولا غيرك قال وان اشترط المعتكف لنفسه تقوط القضاء على تقدير حصول عذر او مبطل لم يفده شرطه ووجب العمل على مقتضى شرط الشارع مما تقدم والله اعلم يعني اذا كان الانسان اشترط لنفسه يعني نوع من الاشتراط في هذه بعض العبادات يعني يصح فيها الشرط في الحج مثلا اذا احصيت في بعض المذاهب يعني يقول نويت الاحرام من ليلى واذا حصل لي عذر بالاحصار فاني حلال ويفيده شرطه عند بعض اهل العلم. فهل يفيده الشرط ايضا هنا في الاعتكاف نعتكف ولكن اذا حصل لشيء لا يبطل اعتكافي به لا يبطل اعتكافي به اكلت ناسيا او فعلت كذا او حصل حيض او صيك ده لا يبطل اعتكافي هل يفيد هذا الشرط او لا يفيد وهنا لا يفيده لان نشاط الشرع احق من شرط شرط الله اولى من شرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كما ورد في الحديث واذا كانوا يشترط شيء مخالف لشروط الشرع الشرع قال له اذا انت يعني آآ فطرت ولا كنت في افسدت صومك بصوا من الصور يقول له صومك باطل وبطل اعتكافك لان الصوم شرط في الاعتكاف عند علماء المالكية هذا شرط يعني وضعه الشارع لا يجوز لك ان تضع شرطا يناقضه ويخالفه الشرط اللي يجوز هو الشرط الذي يجيزه الشرع الناس الحديث الناس على شروطهم والا اذا كان شواطئا يحل حراما ويحرم حلالا فلا يعتد به جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء خذني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق