علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله باب في بيان احكام الحج والعمرة فرض الحج عينا اذ هو احد اركان الاسلام وهو شرعا وقوف بعرفة ليلة عشر ذي الحجة وطواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وجه مخصوص باحرام اه المصنف بعد ما انتهى من اه كلام على باب الصيام والحقه بالاعتكاف بدا في الركن الرابع من اركان الاسلام لانه تكلم على الصلاة وعلى اه الصيام وعلى الزكاة والان هذا الركن الرابع من اركان الاسلام وهو باب الحج وهذا الترتيب اللي ذكره المصنف وتبع فيه ترتيب ابن الحاجب في المختصر يعني اه جامع الامهات هكذا كان الترتيب قدم آآ الصوم يعني ورتب هذا الترتيب وبعد ان يعني الصوم اتى للحج والترتيب يعني هذا اللي ذكره المصنف ذكر الزكاة ثم الاعتكاف يعني الصلاة ثم الصوم ثم الزكاة والاعتكاف ثم باب الحج هذا الترتيب لعملة ابن الحاجب وبعض الناس يقدم الزكاة على الصوم ويجعل الزكاة بعد الصلاة وهو انسب لان القرآن كل ما ذكر الصلاة قرن مع الزكاة. فالزكاة هي ما قرون مع الصلاة في ايات القرآن ايات كثيرة اقيموا الصلوات والزكاة فمن قدم الزكاة يعني هنا قدم الزكاة ايضا ها هو نقدم الزكاة طيب خلاص اذا هذا هو هذا هو الترتيب ثم بعد ذلك الصيام وهو الركن الثالث ثم بعد ذلك اتى بالركن الرابع وهو اه يعني باب الحج والحج يعني من اركان الاسلام وآآ يعني فرض من فرائضه التي لا يجوز للمسلم يعني ان يفرط فيها ومن انكرها وجاحدا لها فيعني يخرج عن الدين ويخرج عن الملة لاننا المعلوم بالدين بالضرورة ثابت بالقرآن والسنة واجماع المسلمين ومعلوم من الدين بالضرورة وهو فرض مرة واحدة في العمرة على خلاف باقي يعني اركان اخرى الصوم يتكرر والزكاة تتكرر والصلاة تتكرر والحج فرض مرة واحدة في العمر وادع ذلك حديث ابي هريرة في الصحيح وان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال ان الله فرض عليكم الحج فحجوا وقال رجل افي كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا ثلاث مرات ويقولها في كل عام والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه وفي الثالثة قال له لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم دعوني ما تركتكم وانما هلك من كان قبلكم يعني كثرة تؤالهم فاذا امرتكم بامر فاتوا منه فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه فاتركوه اه النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجواب بحيث ان لا يشدد على الناس ولا يعني يوقعهم في الحرج لانه لو قال نعم لوجب الحج كل عام ولو وقع النصف والحرج لانه مر في العمر وهو يشق يعني كثير من الناس يعني ينقضي عمره ولا يستطيع اما وعدم القدرة على الوصول او للموانع التي الان يراها الناس يعني موانع كثيرة وهو فرض مرة واحدة بالعمر وما زاد على ذلك فهو تطوع وهو يأتي في الفضيلة بعد الاركان بعد الزكاء ياتي في الفضيلة بعد الزكاة فرض الزكاة افضل من فرض الحج تطوع الزكاة افضل من تطوع الحج وورد في فضله ورد في الحجة احاديث كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الاعمال وقال ايمان بالله قياس ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور يعني بعد الجهاد بعد الايمان والجهاد يأتي الحج المبرور والحج المبرور هو الذي بمعنى المقبول والحج المبرور المقبول هو الذي استوفى شرائطه وانتفت موانعه وكان يعني كانت النفقة فيه من الحلال يعني هذه ثلاث علامات للحج المقبول ان تكون النفقة فيه من الحلال وان يعني تتوفر فيه الشروط ياتي بشروط الحج لا يفسده ولا يخالفه ولا يرتكب فيه الموانع طبعا يعني فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث والكلام الفاحش وبالخصوص بالاخص الذي يتعلق بالنساء وبالشهوة هذا منهي عنها نهي خاص يعني في الحج فلا رفث ولا فسوق فسوقيا المعاصي بجميع انواعها ابدأ من الغيبة والتي يعني شائعة من الحجاج يعني والخصومات خصومات مع الرفقة وخصومات مع الحمال ومع صاحب السيارة ومع يعني من يجلس الى جانبك في الحرم الخصومات كثيرة والناس يعني اللي كانت الازدحام ولضيق الوقت يعني ما يحصل لهم من السفر من تعب ومشقة بالاقامة والترحال و المضايقات بجميع انواعها ليش تكون دافع دائما الخصومة وللجدال وللمعاصي اللي وذلك الله عز وجل خص بالنهي ولا رفث ولا فسوق ولا جدال وهذا هو فاذا كان الانسان حافظ على يعني ما يتطلبه الحج من شروط وتجنب المنهيات وكانت النفقة من حلال هذه هي علامة الحج المبرور لذاك النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني بعد الجهاد حج مبرور وآآ ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حج افلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ان يخالف كانه يعني ولد من جديد محيت عنه سيئاته وكلام العلماء في مسألة مثل هذه الاحاديث يعني ان الاعمال بعض الاعمال تغفر الذنوب اه محيت او غفرت او كذا هل هو محمول على الصغائر والكبائر ولا على الصغائر فقط اكثر العلماء يقولون هو محمول على الصغائر هذا على الكبائر وهناك ما يقول ايضا يشمل الكبائر ولكن الكبائر التي لا تتعلق بحقوق العباد فبناء على هذا يعني بالاتفاق على الذنوب والمعاصي المتعلقة بحقوق العباد مثل الديون ولا الظلم ولا الاعتداء ولا يعني ابتداءا سواء في عرضه او في ماله او في يعني نفسي كذا هذه كلها بخارج عن هذه الاحاديث المرغبة وانها تكفر الذنوب وما عداها من الذنوب الاخرى قيل كل هذا يشمل وتشمله المغفرة الصغائر والكبائر وقيل هي خاصة بالصغائر دون الكبائر على كل حال الحج يعني آآ هو عبادة عظيمة لانه في مشاهد كثيرة متنوعة ومتعددة وتذكره ذكر المسلم بامجاد الامة وبالاماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقوم فيها بهذه الشعائر ويفعلها ففي يعني موعظة وتذكير واحياء لشعيرة عظيمة من شعائر الاسلام وهو عبادة شاقة لانها عبادة تشمل نوعين من انواع العبادة عبادة بدنية وعبادة مالية اه مش السالبات الاخرى يعني البلاد الاخرى الصلاة. يعني لا تتطلب منها مشقة كبيرة في بدنه ويتطلب منا انفاق مال والزكاة هي عبادة مالية والصوم عبادة بدية ولكن الحجوة يعني فيه نوعان فيه نوعان من العبادة العبادة البدنية وعبادة شاقة تتطلب طفر ومشقة وازدحام ومدافعة الى ذلك ويتطلب اموال كثيرة وخصوصا في هذا الوقت يعني ليست اه متل ماضي في الماضي كان ناس من عنده مائة دينار يستطيع ان يحج وليس هناك يعني ما عنت ولا مشقة ولا صعوبة يعني في الستينات وفي القرن الماضي كان الانسان اذا كان عنده مئة دينار وخطر بباله ان بالليل يحج بالنهار يستطيع ان ينهي كل اجراءاته كل اعماله يعمل طلبة عطول يوصله للجهة المختصة في وزارة العمل ولا الحجاج ولا كذا ويبغى يستخرجون وثيقة وخلاص في يوم واحد بمئة دينار لا يحتاج الى مشقة كبيرة ولا عناء ولا يعني يمنع ولا يفكر ولا يزيد ولا ينقص ولما يذهب هناك الى اماكن الحج يعني يستطيع يتيسر له المقام والنفقة بايسر الامور بمية دينار لوخرا او اقل يستطيع ان يقيم ويؤجر وياكل ويعيش في مكة وفي المدينة الى ان يرجع. فلا يكلفه شيء كانت يعني الازقة والمحلات القريبة من الحرم ولا تكلف شيء وسعرها رخيص وفيها القرب من الحرم تتميز بالقرب من الحرم والرخص الانادي كلها يعني القضاء عليها وكان يرتزق منها الناس والفقراء هناك في الاماكن لحوالي الحرم وكذا والناس الان نتيجة الازدحامات الشديدة اضطروا ان يهدموا هذه الاماكن كلها وبنوا بدلها القصور والعمارات الشاهقة والابراج وهذي طبعا يعني على حساب المحتاجين والفقراء والمساكين ولا يعيش فيها الا السادة والكبراء والامراء والحكام والمسائل هذه وهذه لا تذكر حتى بالاخرة ان تقسي القلوب يعني الانسان لما يبقى هو بحج ويمر في البرج صاعد الى مكان سكني يمر على يعني المولات والدبن هامس والماكسبنس كل الشركات الامريكية واليهودية كلها موجودة على ضفاف الحرم على جانبيه وفيها جميع انواع الملاهي اللي تخطر على البالطوشة على البال فهذا يعني يقسي القلب هذا اصبح يعني ما فيه شيء من المخالفة للمقصد الاصلي على كل حال يعني في اشياء لا سلبيات كثيرة كان يمكن تلا فيها حتى يعني لو احتاجوا ان يزيلوا الاماكن القريبة والحرم لكان يعيش فيها الناس وكانت رخيصة كانت فيها اجواء يعني يعني تعطيك اجواء الملتصقة بالعبادة بعيدة عن يعني الترف الشعور البطر والغناء والمسائل والمساجد على كل حال يعني الحج الان اصبح غير ذي قبر واصبح شاقا واصبح فيه صعوبة شديدة زي ما وردوا حديث وكان ضعيف حجه قبل ان تحجوا فما كان ينبغي للانسان عندما تؤتيه فرصة ان يغتنمها لانه كل ما يتأخر وكل ما تزداد الصعوبة نشاهدها الان يعني الناس مقبلة وكذلك اه نجد القرآن لما يذكر الحاج يقول واتموا الحج والعمرة لله كان يذكر لله ولله على الناس حج البيت فقالوا الحكمة في هذا انا الحاج يدخله الرياء كثيرا خلاف العبادات الاخرى اه الصوم والا الصلاة ولا كذا الحج تدخله يدخله الرياء بصورة كبيرة وتجد الناس في الماضي يعني كل ما قالوا يتحدثوا امام ناس في مجلس من المجالس قولي والله تقول ايه والله صحيح عم حجينا صار كذا وكذا وكذا عام حجينا صار كذا وكذا يتحدث بنعمة الحج عليه يريد ان يشير ولكن الان انصار الرياء فيه ربما بصورة اخرى غير الصورة اللي كانت في الماضي الان صاروا نوع من الفسحة ونوع من النزهة وخصوصا الاعتمار يعني الحج ربما فيه صعوبة مش كل حد يعني هناك بعض الناس ربما عندهم قدرة على انهم بالمال الكثير يستطيعوا ان يصلوا الى الحج حتى في الوقت الحاضر لانه من اراد ان يحج كل عام لعلي ان يدفع اموال كثيرة لان التأشيرات تشترى يعني عشرات الالاف المرات احيانا عشان وهذا عنده مال كثير يمكن ان يفعل هذا وهذا قد يدخله الرياء من هذه الناحية وكذلك الاعتمار وزيارة البيت الحرام لان صاروا يعني يتباهون بها والاسر تقضي في يعني اجازاتها هناك وهم في الواقع كما قلنا يعني وقت الصلاة في الصلاة ووقت الفاضي التاني في الاسواق وفي المولات وفي الازدحامات هذي وفي اشياء اللي هي اه بعيدة كل البعد عن المسائل الايمانية اللي هو هم جو من اجلها ومن اجل رمضان. يعني وذلك هذا وقالوا هذه الحكمة في ان الله عز وجل دائما كل ما يذكر الحاج يذكر يقول لله فينبغي للانسان ان يحرص على الاخلاص في الحج ويبعده عن الرياء ثم عرف الحج وقال الحاج يعني هو عبادة الحج في اللغة هو القصد يعني الحاج هو القاصد والقصد يعني الشيء المرة بعد الاخرى طمي الحاج حاجا لانه يقصد البيت ثم بعد ذلك للطواف ثم بعد طواف القدوم ثم يقصده بعد ذلك لطواف الافاضة يأتيه لطواف الافاضة ثم يأتي بعدها طواف الزيارة فيقصد الحج تكرر القصد للمكان يسمى حاج فالحاج هو الذي يقصد المكان مرة بعد المرة هذا من حيث اللغة ومن حيث التعيين في الشرعي وعبادة مشتملة على اه وقوف بعرفة وطواف وشعي بين الصف والمروة سبعا مع احرام هذه اركان الحج بتعريف الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. الطواف سبعة والطواف سبع السعي سبع ولقوه بعرفة كل ذلك هذه الاركان بشرط ان تكون مع الاحرام. والاحرام معناه والنية هذا مع كلمة الاحرام بعض الناس عامة الناس يقصد الاحرام هو اللباس الفوطة التجرد. يقول لك فلان محرم اذا كان شبح واحد لابس اه فوطة وازار وكذا يقول هذا محرم لكن الاحرام في الواقع ليس هو اللبس والتجرد الحرام هو النية فالانسان قد يلبس وهو لم ينوي بعد وقد ينوي الاحرام وهو غير متجرد لان عنده عذر يمنعه الاحرام ليس هو معناه التجرد وانما هو النية نية الحج او نية العمرة مع الطواف والسعي والوقوف بعرفة. والعمرة هي النية مع الطواف السعي وليس فيها وقوف بعرفة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وسنة العمرة عينا وهي طواف وسعي باحرام ها هو قال فرض الحج عينا عبر في الحج بالفرض انا لما تلاحظ لما اتكلم على الزكاة ولا على الصيام نعبر بالوجوب تجب الزكاة ويجب الصوم عمرنا خالفنا عبر في الحج بالفرج لان الفرض في ايه بخلافي اختلاف بين الفرض والواجب في باب الحج الفرض والركن هو ما لا ينجبر بالدم ويفسد الحج بتركه اذا لم يتدارك والواجب هو ما ينجبر بالدم مثل طواف القدوم مثلا ولا التجرد ولا كذا التجرد فيه الفدية لكن مثل ان يترك طواف القدوم او يترك التلبية ويترك الاحرام في في الميقات يعني ما يحرمش في الميقات يحرم بعده وهذا يجب في ينجبر بالدم تلبية واجبة ولو مرة واحدة واجبة والاحرام من الميقات واجب وفي القدوم واجب هذه الاشياء تسمى واجبات ولا تسمى فرائض ولذلك هو خالف هنا وقال فرض الحج وفرض عينا بمعنى ايه؟ هو فرض على كل واحد يستطيع تتوفر فيه الشروط فليس هو فرض كفاية بل هو فرض عين فرض الكفاية واقامة الموسم. هناك نوعان في الحج من الفروض فرض كفاية وفرض عين فرض عين على كل انسان مستطيع وتوفى فيه الشروط وواجبات الحج وفرض اخر وهو يعني اقامة الموسم هذا فرض كفاية لابد يجب على المسلمين ان يكون منهم جماعة طائفة تحج كل عام او تعتمر كل عام سنة على العمرة سنة سنة عينية وسنة كفائية. والسنة الكفائية ان يكون هناك جماعة من الناس يعتمرون في اي وقت من الاوقات والعينية ان يعتبر الانسان آآ نفسه بحيث يسقط عنه الطلب والفار والحج ايضا فرض عين على المستطيع يجب عليه ان يحج لتبرأ ذمته منه لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. يعني وعيد على ان ليس معنى هو كفر ليس كفر حقيقة ليس كفرا حقيقة ما ترك الحج ولكن توعد ووعيد من يعني يعطي ظهره ويصد عن اه نفسه عن الذهاب الى للحرم والى يعني اقامة الفريضة وهو الله عز وجل غني عنه غير محتاج اليه فإذا هو الحج فرض عين وفي فرض عين وفي فرض كفاعي. وكذلك العمرة هي السنة فيها سنة عينية مطلوب مطلوبة من كل احد وسنة كفائية بمعنى اقامة الموسم في وقت من في وقت من السنة اه ما ورد شيخنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضية انه اراد ان يفرض عليهم اه او قال آآ ما معناه انه يريد ان يفرض عليهم الجزية من لمن ترك الحج متعمد وهو قادر عقوبة ترك الحج يعني مع الاطلاق ان يترك الحجم لا يريد ان يحج وهو خاضع للحج يعني؟ نعم وهو قادر على الحج ما اظنش يعني هذا حد قال به من الفقهاء انه هو ربما لو ولي الامر رأى ان يعزره والتعزير يعني التعزير ليس بالمال وهذا يعني القول اللي نسب الى عمر انه يفرض على الجزية معناها بياخذ بظهر الاية وانه يعني من يترك الحج كافر صحيح ان هذا غير صحيح يعني ليترك الحج اذا كان محمول على الجحود طبعا يعني ترك الحج جاحدا له فهذا كافر لا شك في ذلك والله غني عنه لكن عليه جمهور العلماء وعليه المفسرون ان هذا ليس كفرا حقيقيا وانما هو توعد لمن يعرض ويعطي ظهره لامر الله عز وجل ويستغني ولا يلبي هذا الطلب فيقال له ان عمله اشبه بعمل من كفر والله غني عن الكافرين وليس كفر حقيقة ليسوا كفرا على الحقيقة يعني لكن اذا رأى ولي الامر ان بعض الناس يترك الحج متعمدا وهو غير منكر له وغير جاحد له فله ان يعزره كما يعزر من ترك الصوم مثلا ان من ترك الصلاة يقام عليه الحد ومن ترك الزكاة بصفة يعني فردية تؤخذ منه كرها ودركوها من جماعة متحزبون متعصبون يقاتلون وما ترك الصوم متعمدا يعزر ويحبس ويضرب ويجلد الاخرين عن طريق الحاج يمكن ان يفعل به ذلك ايضا مثل ما ترك الصوم يعني اذا افترقوا متعمدا يعني ترى مصلحة في تعزيز وانه يعزر. يكون هذا اقصى ما فيه من العقوبة. نعم طيب شيخنا مع وجود الشروط الان وقضية القرعة بعض الناس يملك المال لكن يسجل اسم كل عام لا يصيبه لا يكون له نصيب ان يستمر يجب عليه ان يستمر كل عام يسجل الذي لم يحج يجب عليه لان هذا من جملة الوسائل التي توصله الى الامر الذي امر الله به هذا هذه الوسيلة هذه الطريقة الوحيدة لابد ان يسلكها ويتخذها لكن من يرى انصح الناس الذين هم قد حجوا لا ينبغي لهم ان يسجلوا لان ذلك يقلل الفرصة على يعني من لم يحج وما ينبغيش ان ينافسوهم ولا يحرموهم من اقامة الواجب لان من حج سقط عنه التكليف فلا ينبغي لان يتقدم الى القرعة اذا كان هناك ناس قد حجوا يتقدموا الى القرعة ولعلنا الاجراءات في الادارية تمنع ان من شروط التقديم للقرعة من شرط ان لا يكون غير حاج ربما هذا. نعم. ولكن الناس قد يتحايلون يعني يبدأ الحجة متاعها بالكذب. يبدأ هو ماشي ليه الحج يطلب ويبتغي قلنا ان الحج دخله الرياء والانسان عندما يقصد يعني الذهاب الى الحج يتمنى ان يكون حجه مبرورا بحيث يخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه والحج المبرور يكون خالي من المعاصي ولكن هو اول ما يبدأ تقديم الحج يبدأ بالكذب. يبدأ بمعصية من الكبائر فهذا هو السبب ان الحجم اصبح معاشه اصبح هو يعني يكثر ما عاش هو فيه الخلاص للعبادة كما هو وانما كثير منهم وللريال يقول له يعني فلان يحج كل عام وحصل فرصة يتباهوا بها الناس يتباهون ما حصل بصعوبة الوصول اليه ترى في نوع من التباهي وهذا مخالفة الاخلاص المطلوب في الحج فإذا المطلوب من شخص اللي هو يعني قد حج واسقط عن نفسه الفرض فلا ينبغي له ان يتقاضي للقرى مرة اخرى يرتكب الكذب في سبيل انه ربما تكون له فرصة وحتى لو كانوا بيذهبوا لاني اريد ان ارافق ماتل زوجي وكذا ينبغي ان يبين هذا لا يكذب يقول اني حجيت وزوجتي ما حجتش ونبي نقدم لعلي انه حصل فرصة اه نكون مرافقا لها قال مرة راجع لهما وما زاد عليها مندوب من زاد ما زاد على الحاجة الاولى فهو مستحب وما زاد على العمرة الاولى فهو مستحب وقلنا ان مندوب الحج يأتي بعد المندوب من الزكاة تطوع بالزكاة افضل من التطوع بالحج من اراد ولذلك هذا اتوحد ايضا يدخل في موضوع الاخلاص انت اذا كنت تريد الاجر وهناك طريقة للوصول الى الاجر اعظم من الطريقة اللي انت تسعى اليها وفيها مشقة ومنافسة اخرين ربما تحرمهم الملأ اللي تريده ان تدفعه يعني في العمرة في رمضان والناس الذي يعيشون في القصور وفي كذا اذا كان يذهب هو واسرته سألت بعض الناس يذهبون قلت له لماذا لا تذهب لم تذهب هذا العام قال لو اردت ان اذهب اسرتي لا يقل عن مئة الف ادفعها في العمرة فرأيت هذا ليس من الحكمة قلت له اصابت وهناك يعني اماكن هي في امس الحاجة لهذا المال لو تضعها فيه يكون لك اضعاف اضعاف اضعاف العمرة التي تدفع في هذا المال الكثير وكذلك الحاج لان يدفع فيه مال كثير والتطوع فيه قلنا يعني واقل رتبة من التطوع بالزكاة وبالصدقة الركبة من التطوع بالصدقة فليحج الان اقل ما يحتاج اليه يمكن يحتاج الى عشرين الف لو يتطوع بها بالصدقة على الفقراء ويضعها وقف لاماكن محتاجة اليها الناس في تعليم طلاب العلم او دروس او شيء من هذا لا شك ان يكون اجر الاضعاف مضاعفة يعني افضل واحسن من انه يمشي الى حج مندوبه ان يقال وحجوا حتى اذا كان من غير ان يقال حتى لو كان هو اخلص في ذلك التطوع بالصدقة هو افضل من التطوع بالحج قال وندب ان يقصد اقامة الموسم ليقع فرض فرض كفاية والعمرة سنة كفاية وهي افضل من الوتر ليقع فرض كفاية. يعني هذا يتكلم على الثاني المندوب يعني مش عالاصلي. نعم. اللي حجوا المرأة صارورة هذا ينوي به يعني السرورة وهو اسقاط الفريضة لكن الحج الثاني او العمرة الثانية المندوبة هذه ليستحب فيها مع المندوب مع نية المندوب اما يعني ينوي فيها اقامة الموسم بحيث يتحصل على نية فرض الكفاية وثواب فرض الكفاية الفقهاء يعني بالسرورة الذي لم يحج ايها السرور هو الذي لم يحرج قال فلان سرور معناها لم يسبق له الحج. هذه الحجة سرورة. نعم. اول حجة لم تسبقها حجة جزاك الله خيرا. قال وفي فوريته اي في وجوب الاتيان به اول عام اول عام القدرة عليه فيعصي بالتأخير عنه ولو ظن السلام وهو المعتمد ان اختلفوا في الحج هل هو يجب على الفور او يجب على التراخي المالكية عندهم روايتان رواية تقول يجب على الفور ومعنى وجوبه ومعنى وجوبه على الفور بمعنى الانسان مدى متى ما توفرت له الشروط وتحصل على الاستطاعة وثبت في حقه الوجوب لا يجوز له التأخير واذا اخر الى عام اخر يكون اثما هذا بناء على انه يجب على الفور وبناء على انه يجب على التراخي معناه لو اخر المستطيع العام والعامين من غير عذر لا اثم عليه ويجوز له التأخير الا ان يخاف الفوات الا اذا خاف على نفسه الهلاك والموت العلامات المعتادة بين الناس يعني كبر سني او لمرضه او لان هي علامات ربما اه تبين ان اجر قريب وكذا والاجر كله بالعمر الذي قدره الله لك هذه العلامات لاسباب ينبغي للمسلم ان يأخذ بها فيما يتعلق بالاحتياط لدينه والتكاليف التي امره الله تعالى بها فاذا كان يخاف الفوات يتعين عليه حتى البناء على التراخي اتعاون عليه المبادرة لا يؤخر لكن اذا كان ما عندها شي نهاية العامات وهو الصغير والصحيح وكذا يجوز له ان يؤخر العام والعامين الى اخره وآآ بناء على انه على الفور لا يجوز له التأخير والخلاف في هذا بين الائمة المالكية عندهم قولان في المسألة والحنفية والحنابلة يقولون ايضا على الفور على الصحيح عندهم والشفيع يكون هو على التراخي ومن ذهب الى انه على الفور يعني حجته ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كسر وعرج فعلي حج في قادم عرج كسر وعرج معناها حصى له عذر يمنعه من الوقوف بعرفة احصل على الوقوف بعرفة وفاته الحج فما حصل شيء من ذلك فعليه الحج في قادم عليه ان يقضي بالحج في عام قابل الحديث عبر في قابل معناها على الفور ما يجلاش عليه الحج فقط وخلاص قال عليه حج في قابل هذا يدل على ان الحج ترتب في ذمته وانه يجب عليه ان يقضيه على الفور ومن ذهب الى انه على التراخي قالوا ان الحج اختلف في وقت فرضيته منهم من قال فرض من اول الهجرة ومنهم من قال فرض في الساعة الخامسة عمره ما قال فرض في السنة السادسة ووقع راجح ايضا ومنهم من قال فرض في السنة التاسعة وعلى انه فرض في السنة السادسة هذا قول يدل على ان التراخي والا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الحاج الى العام العاشر تأخر اربع سنوات بعد فريضة الحج النبي صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر هذا يدل على انه على التراخي ومن قال انه على الفور قال الحج فرض في السنة التاسعة او في السنة الثامنة فالمسألة فيها خلاف بين اهل العلم والمالكية عندهم يعني رأيان هذا رأيي يعني اللي قال هو المعتمد نقله بعض اهل العلم وهناك قول اخر نقلوه في المذهب وقال عنه الباجي وابن رشد قال انه المذهب يعني القول على التراخي حتى هو مشهر. حتى صرح قال انه المذهب ولكن مع النظر في الاختلاف الاكثر المالكية يرجحون ويقول المعتمد هو انه على الفور قال وتراخيه لخوف الفوات اي الى وقت يخاف فيه فواته بالتأخير اليه ويختلف الفوات باختلاف الناس والازمان والاحوال خلاف الاف على الفور وعلى التراخي يعني اخر الخبرة والى هنا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وصحتهما مشروطة بالاسلام فلا يصحان من كافر ولو صبيا ارتد الكهف اللي عنا بناء على انه الكفار يعني مخاطبون بفروع الشريعة واشار التصريح العبادة والتكليف شوط ان يدخل الاسلام هم مخاطبون ولكن لا لا يصح الخطاب المطالبون به لا يصح يعني اداءه منهم الا بالاسلام معظم العبادات اللي تقدمت كلها يذكر في صحتها الاسلام وهو مبني على هذا القول وهو ان هاي كفار مخاطبوهن بفروع الشريعة فيحرم ندبا ولي اب او غيره عن رضيع بان ينوي ادخاله في الاحرام بالحج او العمرة عند تجرده يعني يحرم الاب ولا الولي الاب والولي الولي لواء متولي على السفير مول الصغير والسفيه والمقصود بالرضية يعني غير مميز مش ليس بالضرورة ان يكون رضيعا قد يكون عمره يعني ثلاث سنوات مثلا او اربع سنوات وهو غير مميز فهذا من يتولى ادخاله في الاحرام اذا اراد آآ ولي ان يدخله في الاحرام يدخله وليه في الاحرام بالنية وو على الخيار يعني ليس واجبا لانه اه غير المكلف الصبي يجوز له ان يدخل الحرم من غير احرام خلاف المكلفين لا يجوز لاي انسان مكلف ان يدخل الحرام من غير حرام حرب مكة ولكن اذا كان الصبي الصبي يجوز له ذلك فاذا اراد وليه ابوه او ولي السفيه مثلا بهذا السفيه ان يعني يحرم بالحج او العمرة قولي يتولى النية عنه. ينوب عنه في الاحرام. يقول نويت ادخال هذا الصبي في الاحرام واذا نوى ذلك فانه يجرده يعني يجرده من ثيابه من المحيط والمخيط وفي مكة قرب مكة ليس في الميقات النية النية كلاهما يعني النية والتجريد كلاهما ولذلك لما ذكر عبارة المتن وينوي عنه وليه ويجرده قرب مكة قرب مكة يعني قرب الحرم قرب الحرمين يقصد يقصد مكة يعني. مم. هذا مع الحرم المقصود بها مكة. مكة. فعليها الحرم واسع قرب الحرم هادي يعني يصلح لكل مال فعليه ينوي ينوي تجردا يعني متنازع في تنازع فيها الفعلاني اه كل من النية والتجرد يكونان قرب مكة مش معناه انه ينوي في الميقات وبعد ذلك يجرده قرب مكلا ويؤخر النية ويؤخر التجديد معا وذاك المشقة في مشقة عليه الصغير ربما ما يطول عليه وربما يطول السفر يؤخر نية ادخاله في الاحرام وتجريده نية ادخاله وتجريده يؤخرها الى قرب مكة واللي يجيب يدخل مكة ينوي له وايجار ذا منه هذا الذكر يعني الصبي الذكر يجرده والانثى يعني تكشف وجهها وكفي هذه المرة يعني قال وجرد وجوبا من المخيط ان كان ذكرا ووجه الانثى وكفاها كالكبيرة قرب الحرم اي مكة لا من الميقات للمشقة ولا يقدم الاحرام عند الميقات ويؤخر التجرد لقرب الحرم كما قيل كما قيل هناك من قال ليفعل هذا يعني قدم النية عند الميقات والتجرد عند الحرم قال هذا لا يعني لا يؤخذ بهذا القول وانما الصحيح ان يؤخرهما معا وهذا التجريد ذكر وجوبا يعني يعني اصل ادخاله في الاحرام مندوب. لكن اذا ادخله لابد ان يجرده. واذا لم يجرده معناه يجب عليه ان يعطي الفدية عنه ويحرم ولي ايضا عن مجنون مطبق وهو من لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب وان ميز بين الفرس والانسان مثلا وجرد قرب الحرم ايضا فان كان يفيق احيانا انتظر ولا ينعقد عليه ولا على المغمى عليه ولا ينعقد عليه ولا ولا على المغمى عليه احرام غيره فان خيف على المجنون خاصة الفوات فكالمطبق يعني المجنون المجنون حتى هو يحرم عنه ولي اذا كان مطبقا يعني طول الوقت لا يفيق واذا كان يفيق احيانا ينتظر انتظر ضيعت وقت وفاقتي فيحرم في اي مكان مش لازم من الميقات ويكون معذور يتجاوزه في الاحرام للميقات لا يجب عليه فيه شيء من تجاوز الميقات من غير عذر يجب عليه هدي حرام عليه ويجب عليه هديه اثم يجب عليه هديه لكن المجنون لو كان هو يفيق احيانا لما كانوا في الميقات ما كانش ما عندهاش نفاق او كان مجنون ومع ذلك قلنا لا يجوز لوليه ان يحرم عنه واذا بعديك فاق وهو في مكة يجب عليه ان يلوي داخل مكة ولا يلزمه شيء وهو ما عنده في تأخير الاحرام وكذلك المغمى عليه لا ينيب عنه احد الاغماء يعني يمكن يفيق في اي وقت والمجنون الغير مطبق لا يحرم عنه الا اذا خاف الفوات خاف عليه الفوات وقت عرفة فانه يحرم عنا لكن المغمى عليه لا يحرم عنه الوليه حتى ولو خاف عليه الفوات اه لانه مرض يعني مريض قال لا مغمى عليه فلا يصح الاحرام عنه ولو خيف فوات الحج لانه مظنة عدم الطول بخلاف بخلاف الجنون فانه شبيه بالصبا لطول مدته ثم ان افاق في زمن يدرك الوقوف فيه احرم وادرك ولا دمى عليه في عدم احرامه من الميقات ايها الذي مجنون يعني معذور ويحرم عنا قال لك لانها عادة يدوم هذا مثل الصبا. وذلك الصبي يحرم عنها ما يقولوش لا ينتظرا وكذلك المجنون مثله لانه يدوم فهو مثل الصيام بخلاف مغمى عليه هذا مرض يعني قد يعني يصعب في اي وقت ولذلك لم يشرع النيابة عنه لم تشرع النيابة عنهم ويحرم الصبي المميز وهو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب حرا او عبدا ذكرا او انثى باذنه اي الولي من الميقات ان نهز البلوغ والا فقرب الحرم لكانهزوا البلوغ يقال ناهز البلوغ يعني اشرف عليه وقاربه يعني وكنت قد ناهزت البلوغ حديث عبدالله بن عمر آآ يعني اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم ليبتديء في الغزوة وقد نهز البلوغ فرده فلما جاء في العام الاخر وجده قد انبت اقره واذن له فمناهجة البلوغ هي القرب العمر يبقى هو على وشك ان يبلغ واذا كان هو على وشك ان يبلغا فهذا يحرم من الميقات لا يعطى حكم الصبي الصغير اما اذا كان هو صبي صغير ومميز بمعنى يستطيع يفهم الخطاب ويرد الجواب ويحسن الرد كما قلنا التمييز ليس مجرد ان يا تمرين امر وينتهي اذا نهي هذا حتى في الحيوانات يتأتى فكأنه اذا خوطب بجملة مفيدة وكلام مفيد طويل يفهمه ويحسن الرد عنه هذا هو معنى التمييز. فاذا كان هو مميز لم يناهزوا الحرم الحلم هذا يحرم من قرب مكة ولا يحرم منها الميقات لان فيه مشقة عليه واذا ناهز البلوغ وقارب البلوغ فانه ينبغي ان يحرم من الميقات قال والا يحرموا باذنه بل بغيره فله تحليله ان رآه مصلحة بالحلاق والنية معا ولا قضاء عليه يعني اذا كان الصبي مميز بنوعيه بنهج البلوغ ولا لم يناهز فيجوز له ان يحرم باذن وليستشيره يقول اذا نحرم معكم واذا اذن له احرم واذا لم يأذن له لا يجوز له ان يحرم ولو احرى من غير اذنه الصبي المؤيد احد من غير اذن وليه فيجوز لوليه ان يحلله يعني يقول له انت نويت الاحرام يقول له يقول له اريد ان احييك نرفع عنك هذه النية وتبقى انت حلال ويكون ذلك تحليله يكون بالنية من وليه وبالحلاقة الحلقة يعني ما يتحللش بالنية يرفع الحرام بالنية فقط بل عليه ان يحلقه ولا يجب عليه شيء ولا يجب عليه قضاء يعني هذه رخصة للصبي لا يجب عليه ان يقضي ولا يجب عليه هدي ولا يجب عليه شيء له ان يحلله لانه احرم من غير اذنه ولا قضاء عليه اذا حلله ثم بلغ ومثله في التحليل وعدم القضاء السفيه البالغ اذا احرم بغير اذن وليه سبيل بالغ ايضا لا يجوز له لحرام الا باذن وليه اذا كان هو يعني يعقل ويميز وكذا يحرم باذن وليه من الخلاف المعتوه واللي ما يفهمش لكذا قد يحرم عنه وليه فاذا كان هو احرى من غير اذن وليه يجوز لوليه ايضا ان يحلله وايضا بالنية التقصير او الحلق بخلاف العبد البالغ اذا احرم بغير اذن سيده فحلله فعليه القضاء اذا اعتق او اذن له بعد ويقدمه على حجة الاسلام فان قدم حجة الاسلام صح العبد ممن لا يجب عليه الحج ما دام عبد يعني الرقيق اللي انا مشوط وجوب الحج والحرية البلوغ والحرية فاذا كان هو عبد لا يجب عليه واذا اراد ان يحرم يحرم بايد الولي واذا احرم بغير اذن وليه فانه له ان يحلله ولكن يجب عليه القضاء اذا يعني تحرر من الرق بخلاف الصبي والسفيه لا يجب عليهم القضاء لا حل لهما ولكن العبد اذا اعتق فانه آآ يجب عليه ان يقضي من قضاها هل هو مقدم على حاجة الاسلام لانها لما عليه الحج قضية الاسلام يصير عليه الحج فقال لي قدم القضاء هو الاول يقدمه على حاجة الاسلام ولكن حتى لو قدم حاجة الاسلام ثم لا يزال القضاء في ذمته ويجب عليه ان يفعله ولا حرج في تقديم في تقديم الحاجة للاسلام جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق