﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:27.300 --> 00:00:44.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:45.050 --> 00:01:04.700
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله بخلاف العبد البالغ اذا احرم بغير اذن سيده فحلله فعليه القضاء اذا اعتق اذا اعتق او اذن له بعده

4
00:01:04.900 --> 00:01:36.050
ويقدمه على حجة الاسلام فان قدم حجة الاسلام تحفة اه القاصر مثل الصبي ولا السفيه ولا اه العبد لا يجوز له ان يحرم من غير اذن سيده يجوز للصبي اذا كان

5
00:01:36.150 --> 00:02:05.800
مميز ان يحرم بنفسه لكن باذن سيده وكذلك السفيه المحجور عليه يحرم باذن وليه لان يترتب عليها احرامها نفقة ومال وكذا وقد لا يرى وليه مصلحة في احرامه والعبد ايضا لانه لا يجب عليه الحج

6
00:02:06.250 --> 00:02:27.900
واذا احرم من غير اذن سيده لسيده ان يحلله. والتحليل كما سبق يكون بالنية وبالتحليق هو التقصير والمرأة اذا احرمت في غير حاجة الفريضة بغير اذن زوجها له ان يحللها

7
00:02:28.600 --> 00:02:52.400
اذا حلل كل منهم من الاحرام فانه يجب عليه القضاء اذا كان ممن يجب عليه الحج وآآ العبد اذا اعتق ما دام مملوك هذا مملوكا لا يجب عليه القضاء اذا حل له

8
00:02:52.700 --> 00:03:17.600
واذا اعتق وتحرر يجب عليه اه ان ان يقضي الاحرام ويقضيه قبل حجة الاسلام قبل حاجة السرورة آآ صبيد حلل لا شيء عليه ولا يلزمه هدي ولا يلزمه قضاء ولكن العبد هو الذي اه اذا تحرر

9
00:03:17.650 --> 00:03:46.200
يجب عليه ان يقضي حاجة القضاء تكون قبل حجة الاسلام قال ومثل العبد المرأة اذا احرمت تطوعا بغير اذن زوجها فحللها نعم وامره وليه وجوبا مقدوره من اقوال الحج وافعاله ويلقن التلبية ان قبله

10
00:03:49.900 --> 00:04:23.300
عن الصبي اذا كان غير مميز هذا يعني يحضره وليه وابوه ومن هو معه يحضره المشاهد ويطوف به ويسعى به ويحضره عرفة فما يمكن احضاره فيه يحضره وما يمكن اه فيه النيابة ينوب عنه فيه مثل الرمي

11
00:04:24.300 --> 00:04:45.200
والاشياء التي لا تقبل النيابة مثل التلبية وما تل ركعتي الطواف وهي تسقط عنه لان لا يجوز ان يفعل احد عن احد ما يجوز احدا يلبي عن النيابة عن احد ولا ان يعني يصلي نيابة عنه

12
00:04:45.700 --> 00:05:17.450
اما الطواف يعني يطوف به يصحبه معه ويطوف به والسعي ايضا يصحوه ويسعى معه وماشهد عرفة ومزدلفة ايضا يحضره معه والرمي يقبل النيابة يرمي نيابة عنه قال والا بان عجز عن شيء او لم يكن مميزا او كان مطبقا ناب الولي عنه ان قبلها

13
00:05:17.450 --> 00:05:39.600
اي قبل ذلك الشيء النيابة ولا يكون الا فعلا كطواف وسعي ورمي ووقوف وفي جعل هذا من النيابة مسامحة فان حقيقة النيابة ان يأتي النائب بالفعل دون المنوب عنه والطواف وما بعده ليس كذلك

14
00:05:40.100 --> 00:05:58.000
لانه يطوف ويسعد. نعم  قالت له تعبيرها بانه ينوب عنه في الطواف يعني ما هوش آآ يعني في موضعه وكذلك في السعي فانه لا ينوب عنهما لا يجوز ان يعني يبقي

15
00:05:58.150 --> 00:06:16.400
صبي في البيت ويأتي ويطوف نيابة عني يطوف عن نفسي ثم يطوف عن الصبي. ليس هكذا الحكم بل ويطوف عن نفسه ثم يصحب الصبي معه ويطوف به هذا ولولا ما لا يطوف بهما لا يطوفان معا طوافا واحدا

16
00:06:16.550 --> 00:06:34.750
يطوف بنفسه ثم يصحب الصبي ويطوف به وكذلك السعي وهذا اذا كان والذي يقوى النيابة كما قال هو الفعل فقط يعني والمراد بالفعل هو الرمي اما غير ذلك من طواف ولا من

17
00:06:35.000 --> 00:06:56.300
الاشياء الاخرى السعي ولا من ركعتي الطواف هي كلها لا تقبل النيابة واذا كان الصبي مميزا ويستطيع ان يفعل شيء ينبغي ان يفعله بنفسه يطوف بنفسه ويصلي ركعتين بنفسه ويلبي بنفسه فما لا فما يستطيع الصبي ينبغي ان يفعله

18
00:06:57.650 --> 00:07:14.600
شيخنا هذا في الطواف الذي لا يقبل النيابة في طواف الركن يعني طواف الافاضة فقط ولا حتى طواف الاذى الوداع كل الطواف كل الطواف لا يقبل النيابة لان زي الصلاة

19
00:07:14.900 --> 00:07:32.050
طوافه متل الصلاة الا انكم تتكلموا في حديثكم بهذا اللفظ وآآ لان حتى لو كان رضيعا بانه يحضره عملة في عربة ولا في بين يديه ويطوف ويطوف به بعد ان يطوف لنفسه

20
00:07:32.500 --> 00:07:51.900
لكن لا يتركه في البيت بمكان اخر ويقول نويت الطاف عن فلان لا يقبل النيابة نعم قال لانه يطوف ويسعى به محمولا ويوقفه معه بعرفة فالاولى ان يمثل بالرمي والذبح

21
00:07:54.250 --> 00:08:14.450
لا اله الا فعل تقوى النيابة هذا من افعال تقوى النيابة الرمي والذبح اذا كان اه لازمه نسك فيذبح النيابة عنه لا ان لم يقبلها كتلبية من الاقوال وركوع من الافعال فيسقطان عنه حيث عجز

22
00:08:17.400 --> 00:08:35.950
نعم اذا كان يمكنه الاتيان به بنفسه يأتي به كان الصبي يعني قادر على ذلك واذا لم يقدر يسقط عنه لانه لا يقبل النيابة واحضرهم اي احضر الولي الرضيع والمطبق والصبي المميز المواقف

23
00:08:36.400 --> 00:08:59.700
الاولى المشاهد يقول الاولى المشاهد لان الموقف لا يتعدد اي المشاهد التي يطلب فيها الحضور كعرفة ومزدلفة ومنى والمشعر الحرام وجوبا بعرفة وندبا بغيرها  ويمكن ان يحمل ممن على باب التغليب

24
00:08:59.950 --> 00:09:14.850
والا هو عدد المواقف او اذا كان حملناه على فرض فصحيح مواقف لا تتعدد في موقف واحد وهو في عرفة ولذلك قال لو كان عبر بالمشاهد لسلم من اي اعتراض

25
00:09:15.150 --> 00:09:33.200
ضوء المشاهد هي اماكن المشاعر سواء كانت هي فرائض ولا ويرفع زي النزول بمزدلفة ولا بالمشعر الحرام ولا آآ عرفة ولا غيرها احسن لك حتى لو قال المواقف يمكن يحمل

26
00:09:33.350 --> 00:09:55.750
قال ومن باب التغليب والا المواقف تشمل الفرائض وغير الفرائض يقف به في مزدلفة ويقف به في اه المسجد الحرام وفي عرفة قال وزيادة النفقة في السفر على المحجور من صبي او غيره من اكل وشرب ولبس لبس

27
00:09:55.750 --> 00:10:19.900
كما لو كانت في الحضر درهما وفي السفر درهمين عليه اي على المحزور اي في ماله اكمل ان خيف بتركه ضيعة ان خيف بتركه ضيعة عليه لعدم كافل غير غير من سافر به

28
00:10:20.800 --> 00:10:42.050
والا يخف عليه فوليه الغارم لتلك الزيادة كما اذا لم يكن للمحجور مال ولا يكون في ذمته فالاولى ان يقول في ماله ليفيد انه عند عدمه تكون على الولي ولو خيف عليه

29
00:10:45.350 --> 00:11:11.350
يعني لما الولي يعني يصعب معه الصبي الى الحج والى العمرة من يتحمل النفقة؟ نفقة الحج والعمرة الزائدة انه مثلا عندما يكون مقيما في بلده فرضنا ان الصبي يحتاج الى مئة دينار نفقة في الشهر

30
00:11:12.300 --> 00:11:31.400
وعندما يذهب الى الحج في ذلك الشهر يحتاج الى خمس مئة والى الف النفقة الاصلية اللي هي المئة دينار هذه يعني قطعا هي تجب على وليه لان اه النفقات المحجور والصغير

31
00:11:31.950 --> 00:11:58.700
على قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ونفق الوصية واجبة عليه لكن الزائدة التي تكون تترتب بسبب يعني صاحبت الى الحج من يتحملها قال لي ده فيفا من ضياعه اذا بقي ولم يسافر معهم

32
00:11:59.850 --> 00:12:16.750
فان الصبي هو الذي يتحملها لماذا قال لان هذا بعدك هيكون في مصلحتي. لان النفقة تكون في مصلحة لان اذا لم يصحبه لم يصحبه يضيع فمن مصلحته ان يصحبه وما دام

33
00:12:17.250 --> 00:12:38.350
يعني النفقة في مصلحة الصبي فيجب علينا ان نتحملها ان كان عنده مال واذا كان ما يخافش عليه الضياع يخاف عليه الضياع ان حقيقة والا حكما واما اذا لم يخف عليه الضياع

34
00:12:38.450 --> 00:13:03.300
ويمكن ان يتركه ولا يمس الوعد في هذه الحالة لو صحبه يبقى هذا الصحبة اه تكون لمصلحة الولي ولم يلاحظ فيها مصلحة الصبي فيجب عليه اه النفقة الزاهية تجب على الولي في هذه الحالة

35
00:13:04.200 --> 00:13:25.250
لانه انتقاله مع الولي ليس في مصلحة الصبي. الصبي كان بامكانه ان يبقى. فلماذا يغرمه في ماله زهة نفقة بعدين لما يكبر ممكن يحاسبه يقول لي ما قلتلكش حزبية وكذا

36
00:13:25.450 --> 00:13:39.400
وانت اسرفت كل ما تجي تمشي للحج وهكذا تاخذ فيها معك واني مش محتاج لهذا في هذه الحالة الولي هو اللي يتحمل ما دامه لا يخاف على الصبي من البقاء وحده

37
00:13:41.050 --> 00:14:00.800
هذا التفصيل فيما اذا كان للصبي ولي للصبي مال يعني وبتلزمه النفقة اذا كان يعني خيف عليه ونقله لمصلحته والنفقة في ماله هذا اذا كان اذا كان عنده مال الصبي

38
00:14:01.200 --> 00:14:18.900
اما اذا كان لم يكن له مال فالنفقة تجب على الولي في جميع الاحوال قال كجزاء صيد صاده الصبي محرما في غير الحرم وعلى وليه مطلقا واما صيده في الحرم محرما او لا

39
00:14:18.950 --> 00:14:46.000
فكزيادة النفقة في التفصيل اذا كان صبيا سافر واد صيد في غير الحرم قبل الاحرام يعني قبل يعني في الحرم ولكنه غير غير محرم اه نفق والغرامة او جزاء الصيد في مال الصبي

40
00:14:46.900 --> 00:15:08.450
لكن اذا كان لان هذه ليست بسبب الاحرام لانه لم يحرم بعد لكن اذا كان احرم بالفعل   ويبقى بعدك الجزاء يدخل فيه التفصيل السابق كان اصل الخروج لان الصبي يخاف عليهم البقاء وحده

41
00:15:08.950 --> 00:15:31.950
وهو من ما له فده كان لا يخاف عليه وصحبه الصبي ترفعا وليريد ان يصحبه وتكون في مال الوريد قال وفدية وجبت عليه للبس او طيب مثلا فعلى وليه قاف عليه او لا

42
00:15:32.250 --> 00:15:52.650
فليس التشبيه تاما بلا ضرورة لا مفهوم له بل وكذا ان وجبت لضرورة يعني الفدية قلها في مال الصبي لا يتحملها الولي اذا كانوا من افعال الفعل وبالى ما صحب

43
00:15:53.200 --> 00:16:10.750
ونحتاج الى شيء لمصلحته لان الفدية ما تكونش الا لمصلحته اما اذا اصلحت واما تعدي فهو يتحمل مسؤوليتها فاذا كان مات عمل طيب لمصلحته البس لباس ولمصلحة والغرض ان طب اذا كان

44
00:16:11.150 --> 00:16:32.150
النفقة لمصلحته فهي في ماله وان كانت ليست لمصلحته فهي يتحملها الولي والفدية دائما لا تكون الا في مصلحة الصبي واما تكون عبث وتعدي منا يتحملوا الصبي يتحمل الغرامات المالية لانها من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف

45
00:16:32.900 --> 00:17:03.700
فاذا لبس او وطيب فعلى فعل يستلزم الفدية فالفدعة تكون في ماله قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

46
00:17:04.700 --> 00:17:28.050
قال ولما كانت شروط الحج ثلاثة ادرب شرط في الصحة وهو الاسلام. وقد تقدم وشرط وجوب شرط وقوعه فرضا اشار لهما بقوله وشرط وجوبه كوقوعه. شرط شرط وجوب وقوعه فرض عنيد

47
00:17:28.450 --> 00:17:54.900
وفي شؤون الصحة وفي شروط وجوب بيشوط وقوع وجوب بوقوعه   قال وشرط وجوبه كوقعه اي كشرط وقوعه فرضا لمن احرم به حرية وتكليف فلا يجب على من فيه بقية رق

48
00:17:55.200 --> 00:18:12.250
ولا على اذا الجمع اللي قرأت فيها كاف محذوف اذا نشاط وجوب كوقوعه كشرط وقوعه لعل في كاف محذوفة ربما هو نعيد الكلام في الشرح ثم المتن قال اه نعم. قالوا

49
00:18:12.550 --> 00:18:37.300
ولما كانت شروط الحج ثلاثة اضرب شرط في الصحة وهو الاسلام وقد تقدم وشرط وجوب ترت وقوعه لعل في واو لأ لأ والله كوقوعه وجوب كوقوعه وقوعه نعم وشرط وجوب كشرط وقوعه فرضا

50
00:18:37.500 --> 00:19:06.700
اشار لهما اشار لهما بقوله وشرط وجوبه كوقعه اي كشرط وقوعه فرضا لمن احرم به حرية وتكليف فلا يجب على من فيه رقية رق ولا على صبي ولا مجنون ولا يقع منهما فرضا ولو نووه وقت احرامه

51
00:19:09.200 --> 00:19:28.950
لهذا شرط الوجوب الوجوب يعني شرط طانئ عن الحرية والتكليف طبعا في شعيبة تلق لا يجب عليه الحج وغير مكلف بصور سواء كان صبيا ولا مجنونا ولا يعني معتوها ولا

52
00:19:29.100 --> 00:19:48.200
المهم ليس مكلفا اه لا حج على غير مكلف ولا حجة على الرقيق لا يجب عليهم الحج هذان هما يعطى الوجوب يمكن يضيف لهم شرط اخر وهو الاستطاعة فيما بعد. فشروط الوجوب ثلاثة

53
00:19:48.850 --> 00:20:18.250
اه التكليف والحرية والاستطاعة اليوم ثلاثة قال ولو نووه وقت احرامه قيد في الوقوع فرضا فقط لان الوجوب على الحر المكلف لا يتقيد بكونه وقت الاحرام فمن لم يكن حرا او مكلفا وقت الاحرام

54
00:20:18.550 --> 00:20:46.950
لم يقع فرضا ولو عتق او بلغ او افاق بعد ذلك يعني ان شروط الوجوب وشروط وجوب وقاية فرضا متداخلة وشرط الوجوب قلنا التكليف والحرية والاستطاعة والحرية والتكليف كما انها انه مع شرطة وجوب

55
00:20:47.500 --> 00:21:18.900
ثم ايضا اه شلون تولي وقوعه فرضا. لوجوب وقوعه فرضا آآ لابد ان يكون  المحرم مكلفا او وحرا وقت ان هذان الشرطين متى يشترطا؟ يشترطان مفترعتان عند الاحرام او قبله

56
00:21:19.250 --> 00:21:39.550
يجب على من يريد ان يسقط الفرض على نفسه يجب عليه تعطني يجب ان يتوفر فيه وان يكون حرا مكلفا وقت النية او قبلها اما اذا كان وقت النية ووقت احرام هو غير حر

57
00:21:39.800 --> 00:21:59.950
وغير مكلف فلا يقع حجه فرض ولا يقع احرامه فرضا حتى ولو بعد الاحرام باشاعة و يعني عتق او بلغ وصار مكلفا ولا ينفع بل ينبغي ان ولا يستطيع ان يحوله يعني بالنية

58
00:22:00.450 --> 00:22:25.700
ويحوله حجة فريضة بل اللي عليه يجب عليه ان يستمر عليه نفلا وثم بعد ذلك عليه الحج من قادم للفريضة قال ولا يرتفض احرامه ولا يردف عليه احرام اخر بلا نية نفل

59
00:22:27.700 --> 00:22:48.900
هو حال  اه لا يرتفض ما يقدرش يرفع عني اياه يقول اني تكلفت هذه فرصة والان يعني وصلت وسافرت وتعبت ونويت الاحرام ولا ما نوي الاحرام هو كان صبي غير مكلف

60
00:22:49.200 --> 00:23:09.050
وبعدها لما تحول من مكانه بين يوم ولا نصف يوم ادرك انه صار بالغا يقول ليا انا نرفض اني انا ارفع نية نقول خلاص نية الغيتها نية الحج لولا ونبي نمشي للميقات ونحرم احرام جديد بحيث نتحصل على حجة الفريضة

61
00:23:09.500 --> 00:23:26.550
يقال له هذا لا يصح لا للحجم العبادات التي لا ترتفض لا يمكن رفع ايدينا في انسان تلبس بها حتى لا يفسد على على خلاف سائر العبادات الاخرى الانسان لو افسد صلاة تخلص منها

62
00:23:26.650 --> 00:23:40.200
لاي مسلم من المفسدات لو يعني بعد ان احرم بالصلاة قال السلام عليكم ورآني يرفضها ترتفض لكن الحج لا يستطيع ان يفعل ذلك حتى ولو افسده بجماع او غير ذلك

63
00:23:40.750 --> 00:24:03.600
فانه يعاقب ويجب عليه ان يكمله فاسدا وبعد ذلك عليه القضاء عليه ان يقضيه ولا يرتفض يعني من غير المكلف وغير ومن الرقيق اذا تحرر لا يرتفض احرامه الاول ولا يستطيع ان يردف عليه حراما اخر

64
00:24:03.850 --> 00:24:25.950
او نحرم حرام ثاني وانا مكلف الان وكل ذلك لا يصلح ولا ينفع قال بلا نية نفل هو حال من المضاف اليه اي احرام اي اي شرط وقوعه فرضا. حرية وتكليف وقت احرامه

65
00:24:26.250 --> 00:24:49.550
على كون ذلك الاحرام خاليا من نية نفل بان نوى الفرض او اطلق وينصرف للفرد فان نوى وقت احرامه النفل وقع نفلا والفرض باق عليه هذا شرط اخر في اشارة وقوع الحج فريضة

66
00:24:50.600 --> 00:25:11.600
اه الشاطئ الاولاني التكليف والحرية وقت نية الاحرام والمتوفران والشوط التالت عند الاحرام ما يكونش هو نوى به النفل بلا نية نفل لو كان هو مكلف وحر وعندما كان في الميقات

67
00:25:11.650 --> 00:25:30.800
نوى انه يريد ان يتطوع بالحج ولا تقع حجته فريضة وانما تقع تطوعا طنية النفل عند المالكية في الحج لا تقوم مقام نية الفريضة ولو نوى الفريضة هذا هو المطلوب

68
00:25:31.200 --> 00:25:48.900
لو لم ينوي شيء نويت الاحرام ولم ينوي لا فريضة ولا تطوع ولا نفل وهي تنصرف للفريضة اذا كان هو لم يحج الفريضة لكن لو قال نويته تطوعا فانه يمضي تطوعا وحاج الاضحية تبقى في ذمته

69
00:25:49.700 --> 00:26:11.750
وهذا خلاف للشافعية جا فيها وسعوا في المسألة وقول من لم يحج دنوى النفل فان نيته تنصرف الى الفريضة حتى ولو نوى نوى النفل والتطوع. هم فاذا شروط الوجوب ثلاثة

70
00:26:12.550 --> 00:26:44.450
التكليف والحرية والاستطاعة وشروط وجوب وقوعه فرضا يعني هو التكليف والحرية وقت الاحرام وعدم نية النفل واذا لم ينم النفل وكان حرا مكلفا بالميقات وقت النية فيقع حج فريضة يسقط عن الواجب هذا هو شرط

71
00:26:44.650 --> 00:27:10.000
وجوب وقوعه فريضة طيب شيخنا ماذا يجيبون في قضية النفل لو نوى نفلا عن حديث شبرمة لما الحديث الذي قال نويت عن قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة  يعني هذا من باب يعني

72
00:27:10.850 --> 00:27:26.150
وان الانسان اذا كان هو مطالب بعبادة ينبغي نأتي بالعبادة قبل ان نأتي بها عن غيره ليس الموضوع هو موضوع فريضة ولا نافلة حتى ولو كان نافلة حتى لو كان الانسان

73
00:27:26.350 --> 00:27:49.250
يحج نافلة يحج عن غيره نافلة ينبغي ان يبدأ بنفسه ابدأ بنفسك اه ثم امك وابوك ثم ادناك فادناك فهذا من باب التقديم على العبادة لما ينبغي للانسان ان يشغل ذمته بعبادة غيره

74
00:27:49.750 --> 00:28:05.900
قبل ان يشغلها بعبادة نفسه ولا يختلف في هذه الحالة في حياة شبرمة حتى لو كان حتى الانسان من يريد ان يحج تطوعا عن نفسه وعن غيره فلا ينبغي له ان يحج عن غير ان يعتمر متعا غيره

75
00:28:06.200 --> 00:28:31.150
ولا ان يحج عن غيره ثم يؤجل حجته لمرة اخرى فينبغي ان ابدأ بنفسي هذا لكن آآ موضوع النفل عند شافعية يعني توسعوا في الامر وقالوا ما دام ذمته مشروعة مشروعة بالفريضة

76
00:28:31.500 --> 00:28:52.800
ويا تنصرف اليها لان النافلة هي شيء زائد وما ينبغيش ان يعني حتى هو اخطأ يعني يمكن يعدون او انه اخطأ وما كانش ينبغي ان يعمل ذلك ولكن يعني رامه

77
00:28:52.950 --> 00:29:17.150
ينصرف الى ما ذمته مشغولة به جزاك الله خير. قال ووجب الحج هذا قانون المالكية في غير نية الاحرام قالوه في الافعال الاخرى مشاعر اخرى يعني لو كان الانسان في طواف الافاضة ما نواش فيه الفريضة

78
00:29:17.600 --> 00:29:35.950
ولا في السعي من وشمه الفريضة وافعال الحج كلها حتى لو لم ينوي بها الفريضة فانها ونوابها النافلة فانها تقع فريضة لانها تغطى بالنية الاولى ما دام انا واقف الاحرام نية الفريضة

79
00:29:36.050 --> 00:29:50.550
مع ذلك حتى لو نوى في افعال الحاجة الاخرى من الطواف ولا الوقوف ولا اي افعال اخرى او سعي لولا به النافلة انهم يقعوا فريضة لنا جميع افعال الحج الفرعية

80
00:29:50.750 --> 00:30:18.800
هي مشمولة بالنية الاولى قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ووجب الحج باستطاعة

81
00:30:19.250 --> 00:30:42.200
لم يقل واستطاعة بالرفع عطفا على حرية لاقتضائه انه يشترط يشترط في وقوعه فرضا الاستطاعة كما انها تشترط في الوجوب وليس كذلك اذ اذ لو تكلفه غير المستطيع وهو ضرورة فرضا

82
00:30:42.800 --> 00:31:10.450
فشرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وعدم النفل وشرط وجوبه الاولان والاستطاعة هاي الاستطاعة شرط وجوب والاستطاعة معنا هي ياتي تفسيرها عند المالكية بانها ان كانت الوصول الى مكة من غير مشقة كبيرة

83
00:31:11.200 --> 00:31:35.400
للوصول مع يعني قدرته الوصول الى مكة رد حاجاته يعني وصولها الى مكة وحده ان قدرت عليه من غير مشقة كبيرة هذا يعد استطاعة حتى ولو لم يكن عنده زاد ولا راحلة

84
00:31:36.100 --> 00:31:54.900
لان الاستطاعة عند غير المالكية هي الزاد والراحلة اللي ما عندهاش زاد ولا ما عندهاش راحلة لا يساوي مستطيع ولا يجب عليه الحج يقول عبرة بالمعنى الزاد والراحلة اشترط في الحديث

85
00:31:55.250 --> 00:32:18.550
لانهما الوسيلتان يعني تلبية حاجاته وقضاء حاجاته وامكان يؤدي المناسم يصل الى المناسك ويؤدي ما عليه واذا امكنه ذلك من غير ان يكون معه زاد ولا راحب بمعنى ان استطاع ان يصل

86
00:32:18.750 --> 00:32:37.800
من غير راحلة مشيا او باي صواع من الصور وكان يعني ما عندهاش زاد لان عندها صنعة متيقن انه عندما يمضي في الطريق ويدخل الطريق يستطيع ان يتحصى منها على ما يريد

87
00:32:38.550 --> 00:33:03.250
يعني عمال والحلاق والنجار يصلح ادوات يحتاج اليها الناس واذا كان يظن ذلك فانه يجب عليه الحج وكذلك لو الانسان هو مش مستطيع في الضهر وتكلف ما اوصله الى مكة

88
00:33:03.750 --> 00:33:24.900
فانه يجب عليه الحج ما دام وصل فيجب عليه الحج العبرة هي بالقدرة ما دام عندها قدرة توصله الى ذلك كل الحج واجب عليه لا يشترط ان يكون يعني ما ينتقلش من مكانه ولا يطالب بالحج

89
00:33:25.050 --> 00:33:52.000
الا اذا كان هو تحصل على الزاد وتحصل على الراحلة وتوفرت له الاستطاعة بمعناها الظاهر قال وفسر الاستطاعة بقوله بامكان الوصول امكانا عاديا بلا مشقة بلا مشقة عظمت بان خرجت عن المعتاد بالنسبة للشخص

90
00:33:52.700 --> 00:34:17.650
وامن اي وبأمن على نفس من هلاك او اسر وعلى مال من محارب وغاصب لا سارق لشرق كان عند من يحرسه يعني السارق وجود السائق في الطريق لك عند من يحرسه منه فلا يمنع من الاستطاعة

91
00:34:17.900 --> 00:34:38.900
لكن اذا كان الطريق فيها قطاع طرق ومحاربون غير امنة على نفسها وعلى ماله هذا مسقط للاستطاعة لابد من قدرة الوصول مع الامن على النفس وعلى المال الا لاخذ ظالم كعشار

92
00:34:39.050 --> 00:34:59.650
ما قل بالنسبة للمأخوذ منه لكونه لا يزحف به لا ينكث صفة لظالم اي لا يعود للاخذ ثانيا فان علم انه يمكث او جهل امره سقط الحج باتفاق ابن رشد وغيره

93
00:35:03.000 --> 00:35:24.850
واذا كان في جزية يفرضها ظالم على كل من يحج يقول انت ما تحجش الا من ياخذ منك العشار يعني ضريبة يعني اتاوة وهذا لان متوفر وموجود يعني هناك جهات

94
00:35:25.400 --> 00:35:52.900
هي نتوقف عليها تجهيز المسافر للحج ما يستطيعش يتحصل على الاوراق ولا على الموافقات ولا على التأشيرات الا بوسائط يا تاخد مالا ظلما يتربحونا منه لانه اصبح الحج ولا العمرة وكذا يتربح منها عدة جهات في وسائط

95
00:35:53.650 --> 00:36:16.050
مثلا التأشيرات تأشيرات تقول جهات لتصل التعشية انها مجانا ويلانهما ومشاهدة تكلف الالاف والاف الدينارات اين تذهب هذه الاهداف طيب وجوب الظلمة يتكلم عليهم العشارة اذا كان العشار هادا ياخد مالا

96
00:36:16.600 --> 00:36:43.200
يعني القرية ليس كثيرا والقيل والكثرة هي نسبية بالنسبة للشخص نفسه هناك من الالف ولا الالفان بنسبتيه كثير وهناك من العشرة الى الالاف ليست كثير اه هناك من يفرق يعني في القلة والكثرة بحسب الاشخاص

97
00:36:43.850 --> 00:37:02.100
هناك ما يقول لا القلة والكثرة هي واحدة اه لان الظلم لا ينبغي ان يقر وفرض هذه الاشياء عليه فيها اذلال له حتى وان كانت هي لا تجحد بماله فيها الا الله ولا ينبغي ان يقبلها

98
00:37:02.750 --> 00:37:21.750
فاذا كان مال قليل ويأمن الذي اخذ منه ان هذا العشار وهذا الظالم لا ينكث فرد عليه مرة واحدة مقدار يقدر عليه وهو قليل يدفع لا يسقط عنه الاستطاعة بان يدفعه ويحج

99
00:37:22.450 --> 00:37:41.500
لكن هو يعلم انه لا ان هذا الذي يأخذ مال ينكث يأخذه هذا الف والتاني الف والتالت الف ويأخذه مرارا وتكرارا فاذا كان يعلم انه يمكث ويتكرر الاحد منا حتى ولو كان المقدار الذي يؤخذ قليلا

100
00:37:42.700 --> 00:38:07.750
تسقط عنه الاستطاعة قال فقوله على الاظهر متعلق بقوله الا لاخذ ظالم ما قل اي راجع لما افهمه الاستثناء من عدم سقوط الحج كانه قال الا لاخذ ظالم ما قل

101
00:38:07.850 --> 00:38:31.750
فلا يسقط الحج على الاظهر لا الى قيد عدم النكث لما علمت من سقوطه مع النكس اتفاقا اه لانه اذا اذا اه كان ينكث الحج يسقط اتفاقا واذا كان لا ينكث ويأخذ قليلا فهذا هو محلل على الازهر انه

102
00:38:32.050 --> 00:38:59.200
يعني اللي استطاع لا تسقط ويكون مستطيعا بالدفع المرة الواحدة للمقدار القليل ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به لا تزري به وهذا راجع لقوله ولو بلا زاد هذا بلا زاد

103
00:38:59.600 --> 00:39:24.400
ولا راحل ايدك عند صنعاء لا تزري به يعني حسب حسب حالي يعني حسب حاله اذا كان هو في ايام المعتادة يتسول يعني لا يجري به التسول ويعلم انه لو سافر الحج بالتسول يستطيع ان يتحصل على

104
00:39:24.500 --> 00:39:41.050
ما يكفيه ويبلغه الحج فيجب عليه الحج حتى بالتسول ما دام لا تجري بهذه المهنة وكذلك المهن والصناعي الاخرى اذا كان الصنعة اللي يعني املنا يسترزق منها يسترزق منها في الطريق

105
00:39:41.500 --> 00:40:02.300
تليق بحاله لا يسقط عنه الوجوب واذا كان لا تليق بحاله ويمتهن ويذل بسببها فلا يجب عليه ها الحاج ربما قضية شيخنا قضية الازراء به هنا هل ينطبق هذا على من يبقى مثلا آآ

106
00:40:02.550 --> 00:40:29.600
من العمرة في رمضان ويبقى يخالف النظام هناك وربما يتعرض الى الاذلال ليبقى الى الحج وهذا يعني قلنا منصة استطاعة بل يطالب ولا يطالب ليست موضة حرمة الاب اللي هو بيتكلم عليه الان هو

107
00:40:30.100 --> 00:40:52.850
لو انسان يعني ارتكب هذه المخالفة زي ما تكلم في بادئ الامر بالاستطاعة منعطفهاش وقال قال باستطاعته ما جاش والاستطاعة يقصد بذلك انه لو تكلف امرا غير مطلوب منا ووصل الى مكة فانه يسير تصير مستطيعا

108
00:40:53.500 --> 00:41:13.650
لكن هو غير مطالب بان يفعله مثل المثال اللي ذكرته انت اه لينتهي المهنة يمكن يعرف انها المهنة ومتاعنا توصل الى مكة ويحج بيها يقولها وانت ساخط عليك الوجوب لكن لا لو خالف هو ارتكبها

109
00:41:13.950 --> 00:41:32.700
وتخلي الطريق وامتهن اي مهنة لا تليق به وصل الى مكة فان حجره صحيح ويسقط عنه الوجوب وكذلك اللي ذكرته انت من المثال يعني هو اذا كان يعني لم يحج حجة الفريضة في العمرة هناك

110
00:41:33.150 --> 00:41:55.550
ولم يحج حجة الفريضة ويخشى انه يقبض عليه ويمتهن ويذل فيقال له الاستطاعة ساقطة عنك انت غير مستطيع. اذا كنت تخاف من هذا لكن له ارتكب هذا الامر وبقي وجازف وسلم وحج

111
00:41:55.900 --> 00:42:16.150
حجه صحيح ولا حرج عليه الوجوب يجب او لا يجب ليست واجب نشأت حرمة او اباحة نسبة وجوبها هل يجب عليه الحج في هذه الحالة ولا يجب عليه يقال له اذا خفت الاذلال من الصلاة وخفت الاذلال من البقاء

112
00:42:16.300 --> 00:42:37.500
فانت غير مستطيع واذا رجعت الى بيتك فانت غير ملام شرعا لكن لو انت لو انك انت بقيت وظننت السلامة واستعملت الوسائل اللي تستطيعها وسلمت من ذلك فالظاهر لا حرج عليه ويعني حتى هو فالاصل غير مستطيع ما دام تكلف زي واحد يعني

113
00:42:37.600 --> 00:43:03.900
غير مستطيع الحج وتكلفه بمشقة تحملها فانه لا حرج عليه جزاكم الله خيرا. قال وقدر على المشي تحقيقا او ظنا راجع لقوله وراحله ففي كلامه لف ونشر مرتب ولو قادر على مشي

114
00:43:06.650 --> 00:43:34.000
قال وقدر على المشي كاعمى بقائد ولو باجرة والا بان لم يمكن الوصول بلا زاد ولا راحلة ولو وجد ما يقوم مقامهما اعتبر المأجوز عنه في جانب السقوط منهما اي من الزاد وما يقوم مقامه. ومن الراحلة وما يقوم مقامها

115
00:43:34.150 --> 00:44:00.150
فايهما عجز عنه لم يكن مستطيعا واذا امكن الوصول وجب الحج اعتبر المعجوز عنه فاذا كان هو ما يقدرش يوصل يبقى غير مستطيع واذا كان يوصل وما يقدرش ما عندهاش زاد وما عندهاش ما ياكل. ويسقط عنه ويكون غير مستطيع

116
00:44:01.000 --> 00:44:25.100
واذا هو وصل وتوفته الوسائل بهي صورة من الصور وصل فقد صار مستطيعا ولا مقال يعني اذا كان يقدر على المشي او الركوب كان يستطيع ان يمشي وحده يقصد الماء اللامع هناك من هو اعمى ويهتدي بنفس يعني كانه مبصر

117
00:44:25.750 --> 00:44:43.250
فهذا يسمى مستطيعا فاذا كان هو لا يقضي ان يمشي بنفسه ولا يسمى مستطيعا آآ الا اذا كان ان يتوفر له قائد من يقوده ومن يوصله الى الاماكن ولو كان بي اجرة

118
00:44:44.150 --> 00:44:55.300
بشرط ان يكون هو قادر عليها اذا كان هو قادر على ان ينفق على نفسه وعلى القائد الذي لابد له منه هذا شعب في الاستطاعة اما اذا كان ما عندهاش مال

119
00:44:55.650 --> 00:45:15.950
للقائد فتسقط عنه الاستطاعة ما دام هو لا يستطيع ان يمشي من غير قائد قال وان كان وان كان امكانه بثمن ولد زنا من امة او كان بثمن ما يباع على المفلس

120
00:45:16.450 --> 00:45:36.900
من ماشية وعقار وكتب علم ونحوها او كان بافتقاره اي مع صيرورته فقيرا بعد الحج او ترك ولده ومن تلزمه نفقته للصدقة عليهم من الناس ان لم يخشى هلاكا او شديد اذى

121
00:45:36.950 --> 00:46:04.900
وهو قيد في المسألتين قبله لا يجب الحج نعم يعني يجب الحج يسمى انسان مستطيعا حتى لو كان يعني يترتب على حجه انه يترك اهله من غير مال يعني ما لم يتعرضوا للهلاك يتركهم فقراء

122
00:46:05.650 --> 00:46:23.950
او يبقى فقير او حتى ولو كان المال الذي يحج به مال حرام معاصي ناوي يحل ابناء الحرم وهو عاصي لكن يسمى مستطيعا واضرب مثال يعني ولد زنا من امة

123
00:46:24.300 --> 00:46:43.250
عند اما جنابها رجل اه ولدت ولد وولد زنا وهو رقيق فان قال اني يلا نبيع هذا الولد ولد الزناة لانه ولد زنا وما فيش فايدة في منا من يحشمني وكذا

124
00:46:43.650 --> 00:47:05.050
وباع وحج بثمنه فحجه صحيح وهو عاص لان المال يعني في هذه الحالة مهوش عاصي لان الزنا اه لا يتحمل هو وزره ويتحمل وزرها الزاني والولد بحد ذاته لا يلحقه شيء

125
00:47:05.750 --> 00:47:25.650
وذاك لو باعه وحج فلا بأس بذلك قال لانه ليس مال حرام الزنا ولا دنيا ليس مال حرام. بخلاف المال الحرام الاخر فهناك فرق اذا كان بيغصب ماله ولا بيسرق مال

126
00:47:26.100 --> 00:47:51.250
لما يفعل الناس الان يعني اتعدى على اموال الناس بانواع التعدي والا يسرق المال العام يتحايل عليه ولا يعمل له اعتماداته اللي يعمل لها مهام يعني غير حقيقية مزورة ويخنقوا لانفسهم لان لما بيذهبوا الى الحج ويذهبوا في بعثات الحج

127
00:47:51.900 --> 00:48:16.350
لا يكتفون بانهم يعني هم فضلوا انفسهم على الناس المستضعفين اللي هم نافسوهم في القرى واخذوا اماكنهم بل يفترضون لانفسهم مهام وماشي للحج ويرتدي نفسه مهما من مصلحة اللي هو رئيسها ولا كذا وزير ولا مسؤول ولا كذا

128
00:48:16.550 --> 00:48:35.200
يعمل قرار بانه يعني مسافر في مهمة ولا مهمة ولا يحزنون ونافس ناس اخرين واخذ اماكنهم لان عندها سلطان وعندها نفوذ وعندها كذا ثم بعد ذلك اضاف الى هذا انه يعني اخذ من المال العام ما ليس له فيه حق

129
00:48:36.450 --> 00:48:56.350
هذا مثال وكذلك الواقع الانساني يعمل الرش والاحتيال اخر نصب اموال والا سرقات والا كذا يريد ان يحج بها اعتبرنا هذا نفسه انه يعتبره هذا من الطاعة انه انفقه يعني في طاعة الله

130
00:48:56.750 --> 00:49:14.400
المعصية لان هذا بسبب الجهل وعدم التفقه في الدين يعني يقدمون على الحرام ويتوصلوا به الى طاعة الله عز وجل لا لا يتوصل الى طاعته بمعصية الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا

131
00:49:15.050 --> 00:49:30.900
وترك الحرام فيرمى العبادة وافضل من العبادة ان صلى وترك الحرام وجاعمز وقعد في بيتها ومشاش للحج فهو افضل واكثر اجر من يمشي للحج ويسرق الناس ويغصب اموالهم وينتهك حرماتهم

132
00:49:31.600 --> 00:49:49.850
والاعتداء يعني المال الحرام اللي هو مال حرام من غصب ولا من سرق ولا ظلم ولا تزوير وفيها تحايل هذا يسمى الحرم لو حج به والحج صحيح من حيث الاتيان بالاركان يعني

133
00:49:50.350 --> 00:50:10.050
زي ما نقول من حيث الصنعة يسمى صانع هذا مثل الصنايعي يعني اتى بمتطلبات الصنعة كلها. وهو يتصنع ما في وصانع وليس يعني عابد اتى بالاركان كلها سرق المال وعتاب الاركان كلها حرام وطؤوف وسعي

134
00:50:10.350 --> 00:50:30.350
واتى بكل الركائز والوصول التي تسقط عنه الطلب فيسقط عنه الطلب لان الطلب وان ان الانسان يأتي باركان الحج يذكرها بتعريف الحج احرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة وهو اتى به

135
00:50:30.800 --> 00:50:48.250
الحج يسمى صحيحا بمعنى انه لا يجب عليه ان يقضيه لكن ليس هذا هو معنى الحج المبرور ليس هذا هو معنى الحج المقبول اه القبول يتوقف على التقوى ويتوقف على الطاعة

136
00:50:48.600 --> 00:51:06.950
الله تعالى يقول انما يتقبل الله من المتقين والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وذاك الرجل يطير يطيل السفر ما كلوا حرام ومشربه حرام

137
00:51:07.050 --> 00:51:32.100
وملبسه حرام ويرفع يديه ويده انى يستجاب له آآ الصحة. نعم. شأن والقبول الحج مقبول وشأن اخر. نعم جزاك الله خير جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

138
00:51:32.150 --> 00:51:57.050
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا