﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:27.700 --> 00:00:46.200
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:46.700 --> 00:01:09.450
قال السارح رحمه الله لا يجب الحج باستطاعة بدين ولو من ولده. اذا لم يرجوا الوفاء او عطية من هبة او صدقة بغير سؤال اعد الكلام اعد قال لا يجب الحج باستطاعة بدين

4
00:01:09.550 --> 00:01:29.500
ولو من ولده اذا لم يرجوا الوفاء او عطية من هبة او صدقة بغير سؤال او سؤال مطلقا كان عادته السؤال ام لا كانت العادة الاعطاء ام لا لكن الراجح

5
00:01:29.800 --> 00:01:56.700
ان ان من ان من عادته من عادته السؤال بالحظر وعلم او ظن الاعطاء بالسفر ما يكفيه انه يجب عليه الحج حيث قدر على الراحلة ولو بالسؤال او المشي واخر مسألة سابقة يعني يجوز له ان يحج

6
00:01:56.950 --> 00:02:19.950
ببيع ولد الزنا ولا يسمى هذا من المال الحرام لان ولد الزنا اه اسمه علي ليس على الولد اثموا على الزاني فاذا كان هو الولد هذا رقيق ويملكه له لو باعه لا حرج عليه واراد ان يحج به

7
00:02:20.200 --> 00:02:38.500
بخلاف الكلام على من غصب مال وسرق مال فانه يحرم عليه ذلك ثم بعد ذلك يعني يجب الحج والاستطاعة حتى ولو بالدين واحد ما عندوش مال لكن يستطيع ان يتسلف

8
00:02:39.200 --> 00:02:59.000
ويجد من يسلفه ويذهب الى الحج يوصل يمكن ان يكفيه تشتغل فهذا يقضي السلف المبلغ الذي يوصله ويحج ويرجع قالوا ان كان هذا عند ما يوفي به. يعني دخل على الدين لان عنده مقابله

9
00:02:59.300 --> 00:03:21.150
عنده ما يقابله ويتوقع ما له وعنده املاك اخرى يتوقع بها وغير ذلك فهذا يجب عليه الحجر يسمى مستطيعا لكن آآ من لا قدرة له على الاداء في المستقبل فلا يستدين ولا تسمى الاستدانة في حقها استطاعة

10
00:03:22.400 --> 00:03:38.350
هذا فيما يتعلق بالدين وفيما يتعلق بالهيبة ايضا قالوا حتى ولو كان الدين من ولده يعني ما يسماش مستطيعا بالدين الا اذا كان عنده ما يقابله ويؤدي منه دينه فيما بعد

11
00:03:39.150 --> 00:03:58.350
وكذلك الهبة وحب يهب المال ويتصدق عليه والا سواء كان بسؤال ولا من غير سؤال ايضا لا يكون مستطيعا بذلك يعني يتطلع الى شخص يعطيه مال ولا ياسر يهب له مال ولا يتصدق عليه

12
00:03:58.750 --> 00:04:21.650
قالوا هذا ليس مستطيعا ولا هو مطلوب منا ان يفعل ذلك لكن لو حصل ووقع وانه ناس هناك من وهب له مال وتملكه وبعد تملكه وهذا المال يكفيه ويوصله فيصير مستطيعا

13
00:04:21.850 --> 00:04:43.150
لك من حيث المبدأ هو غير مستطيع التطلع الى الهبة يقول اني عندي من شخص ما عندهش قدرة على الوصول لكن عنده قدرة على ان يطلب من الناس انهم يتصدقوا عليها ويساعدوه. مساعدات يسموها مساعدات الان

14
00:04:43.450 --> 00:05:03.400
ان نقول على ذلك هل يسمى مستطيعا وانه اذا قصر ولم يسر ولم يسأل هذه المساعدات يكون اثما يعني لا لا يسمى مستطيعا وغير المطلوب منا ان يفعل ذلك وادعي وليتمشى مع يعني الاصول الاخرى

15
00:05:03.850 --> 00:05:18.850
اه اليد العليا خير الملاذ السفلى والانسان ما ينبغيش ان يبدل نفسه بل ينبغي له ان يكون هو المعطي وليس هو الاخذ واذا ما حيث المبذ لا لا يسمى مستطيعا

16
00:05:19.000 --> 00:05:34.900
ولا ينبغي له ان يتطلع ولا ان يصل للمساعدات لكن لو سألها بالفعل وارتكب هذه المخالفة وتمكن من المال واصبح عنده مال من هبة ولا من مساعدات يوصله فانه يكون بذلك بعد ذلك يكون مستطيعا

17
00:05:35.900 --> 00:05:54.500
اه بعد هذا وغرق في اشكال شيخنا في آآ قبل ذلك لما قال او بافتقاره او ترك ولده للصدقة يعني حتى لو كان هو آآ انفق جميع ماله في الحج

18
00:05:56.000 --> 00:06:16.250
اه هادا مبني على الحج يجب على الفور بناء على الحج يجب على الفور فيجب عليه ان يحج يعني لما يعني زي ما واحد آآ  يعمل اي ركن اركان الاسلام الاخرى ويترتب عليه انه

19
00:06:16.550 --> 00:06:31.700
يعني لو افترضنا الانسان لو انشغل في هذه اللحظة وفي هذا الوقت بصلاة الضهر فانه يضيع عليه المال اللي هو كان يمكن بيغدي منا صغار او لا ينفق منها صغارا

20
00:06:31.850 --> 00:06:48.850
والوقت ضاق عليه فلا يجوز له ان يترك العصر ليخرج وقته ويقول لاولادي يفتقروا لأن الواجب صار مضيق وصار على الفور اذا كان متى الصلاة نزل عليه مقدار قليلا ويخرج وقتها

21
00:06:49.400 --> 00:07:08.600
بوة تاتا يعني لو انشغل بطلب رزق اولاده يجد باش يعشيهم في ذلك الوقت ولو يعني انشغلت بالصلاة ولاده يقعدوا من غير عشاء ما حدش يعشيهم فهل من غير عشاء

22
00:07:09.000 --> 00:07:22.500
فهل يجب عليه ان يترك الصلاة يصلى بعد وقتها بس ولادها ما يفتقروش وما يباتوش جعانين يجوز الشهادة بل يجب عليه ان يصلي لان الصلاة وقت وقتها اصبحت هي واجبة على الفور

23
00:07:23.100 --> 00:07:43.600
هذا مثال بناء الحج يعني يجب على الفور آآ كل ماله لو يوصله الى الحج عليه ان ينفقه حتى لو ترك اولاده فقراء ما لم يخش عليهم الضياع لخشي عليهم الضياع والهلاك

24
00:07:44.450 --> 00:08:08.150
لان الخوف الهلاك وخوف الضياع يعني يسقط الواجبات لو انسان يصلي اه اشباح ولادة في يعني حريق ولا في طوفان ولا في كذا حتى لو صلاها بعد وقتها لكن انه يخشى عليهم الفقر فقط

25
00:08:08.350 --> 00:08:23.650
دون الضياع وهذا لا يسقط عليه الحاج بل يجب عليه ان يحج حتى ولو افتقر اولاده حتى ولو بقي عليه دين بناء على ده كله مبني على ان الحج يجب على الفور لا على التراخي

26
00:08:25.400 --> 00:08:46.200
جزاكم الله قال واعتبر في الاستطاعة زيادة على امكان الوصول وجود ما يرد به من المال الى اقرب مكان يمكن فيه التمعص بما لا يزري به من الحرف ان خشي ببقائه بمكة ضياعا

27
00:08:49.250 --> 00:09:05.500
ايه هذا لابد منا يعني الاستطاعة ليس فقط هو ان يصل ويؤدي المناسك لاستطاع يشمله ايضا القدرة على ان يصل الى اي مكان يستطيع ان يجد فيه ما يتعيش به

28
00:09:05.950 --> 00:09:21.850
سواء كان في بلدي ولا لبلد اخر لكن لو كانوا عند قدرة على ان يصل الى مكة ويؤدي المناسك وبعدين يضيع بمكة ما يبقونه لا يبقونه ولا يرضون به ولا يجد صنعة يعيش منها

29
00:09:22.100 --> 00:09:42.350
هذا لا يسمى مستطيعا بادئ الامر يعني يسمى فاقد الاستطاعة وله ان يترك يعني غير مطالب قال والبحر في وجوب ركوبه ان تعين طريقا وجوازه ان كان له عنه ممدوحة

30
00:09:42.550 --> 00:10:04.450
كالبر الا ان يغلب عطبه في نفس او مال ويرجع في ويرجع في ذلك لقول اهل المعرفة ومثل غلبة العطب استواء العطب والسلامة اي فلا يجب الا اذا غلبت السلامة عملا بقوله

31
00:10:04.600 --> 00:10:29.050
وامن على نفس ومال فلو حذف الاستثناء هنا ملاحظا فيه الامن كما تقدم كان احسن مش لازم الاستثناء اه لانه لك هذا الكلام كله يعني يمشي في السياق في قال لي كان عليها

32
00:10:29.200 --> 00:10:49.400
ركوع البحر كان فيه مخاطرة وكانت يعني المراكب صغيرة وتتقاذفها الامواج العطب فيه شر السلامة وربما حتى اكثر من السلامة هادا هو اللي يذكر الان انه لابد ان يغلب على ظنه السلامة واذا غلب على ظنه السلامة

33
00:10:49.750 --> 00:11:05.200
قالوا ويجوز له ويجب عليه مثل البر يعني حتى ذاك الخلاف هل هو لما يظن السلام هل يجوز له يعني الذهاب الى الحج ولا يجب عليه يكون مستطيع زي البر

34
00:11:05.800 --> 00:11:20.650
هذا كله يعني يجري على ما كان عليه الحال من ان ركوع البحر كان فيه مخاطرة وفيه يعني تعجب بالمهلكة والى اخره لكن لان ركوب البحر يعني لا يختلف عن ركوب البر ولا عن اي ركوب اخر

35
00:11:21.050 --> 00:11:46.900
للسلامة فيه الغالبة والكثيرة ويندر يعني والحوادث الغرق فيه اصبحت نادرة وذلك ولا يختلف حكمه اه ما فيش لا تستحضر هذه النية عندما يتأتى له يعني باخرة الحج يقول لا تغلب السلام ولا ما تغلبش السلام ولا كذا

36
00:11:47.250 --> 00:12:08.600
فهي تغرب السلام ويجب عليه الحج ويسمى مطيعا لا جوازا يجب عليه الحج يتأتى له السفر بالبواخر الى الحج فيسمى مستطيعا ويجب عليه مثل من توفرت له اه ركوع وسيلة ركوب اخرى من طيران او من سيارات او غير ذلك

37
00:12:08.950 --> 00:12:26.900
لكن البحر فيه شيء واحد هو اللي يتكلموا عنه واذا كان يخاف الميت يعني الدوران والدوخان يعني عنا بتحرك السفن ويميل بها للموج في كثير من الناس يصاب يعني الغثيان وما يستطيعش ان يقاوم

38
00:12:27.350 --> 00:12:45.100
ويترتب عليك الضرر يترتب عليك هو تضيع الصلوات يعني عبادة اخرى واذا كان يترتب على السافا في البحر تضيع اركان اخرى من الصلوات لا يستطيع ان يقف يصلي ولا يستطيع ان يصلي او

39
00:12:45.400 --> 00:13:08.050
رضي عليه الصلاة وتخرج عن وقتها تسقط عنه يسقط عن الوجوب ليس ما مستطيعا هذا هو الذي يلاحظ في مسألة السفر بالبحر لا مسألة السلام وعدمها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

40
00:13:09.350 --> 00:13:39.050
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق او الا ان يضيع ركن صلاة لكميد اي دوخة وكضيق كميد يعني كميد نعم اي دوخة وكضيق مكان لا يستطيع السجود معه

41
00:13:39.100 --> 00:14:01.650
الا على ظهر اخيه ومثل ركنها الاخلال بشرطها كنجاسة واخراجها عن وقتها نعم واخراجها عن وقتها والنجاسة ربما يعني فيها تسمح لان الجلسة تجب مع الذكر والقدرة كما هو معروف في المدد

42
00:14:02.000 --> 00:14:24.000
واذا كانوا يعني يسافر السفينة ما يستطيعش يعني يتطهر من النجاسة وفيه صعوبة وربما يؤدي الى بالنجاسة والله يسمى عاجز في هذه الحالة يسقط عنه زات النجاسة هو مرة اخرى يتكلم على السفن اللي كانت في عصرهم

43
00:14:24.350 --> 00:14:40.400
السفن الصغيرة والضيقة والتي لا يتوفر فيها دورات مياه ولا يتوفر فيها مياه هذا اللي يرد عليه موضوع انه قد يصلي بالنجاسة وغير ذلك لكن في السفن الموجودة الان يعني فيها رفاهية فيها كل ما يتطلبه الانسان

44
00:14:40.600 --> 00:15:03.250
وهذي كلها غير واردة بالنسبة للوقت الحاضر قال والمرأة كالرجل في جميع ما تقدم من وجوب الحج وسنة العمرة مرة والفورية والتراخي وشروط الصحة والوجوب وغير ذلك واستثنى من ذلك امورا

45
00:15:03.650 --> 00:15:29.600
بقوله الا في بعيد مشي فيكره لها ذلك بخلاف القريب مثل مكة وما حولها مما لا يكون مسافة قصر ما يكون مسافة قصير يعني بعد ان تكلم عن باستطاعة بالنسبة للرجل

46
00:15:30.300 --> 00:15:50.000
ننبه على مسألة المرأة هاي المرأة تخالف الرجل في هذه الاحكام ولا تخالفها جاء من حيث المبدأية كالرجل والمرأة كالرجل بكل الاحكام تقدمت من حيث الوجوب مرة في العمر والسنة

47
00:15:50.050 --> 00:16:08.750
والعمرة سنة وكل منها فرض عين وسنة عينية واكون على الفور ولا على التراخي ومات بعدها كمان قدرة على الوصول الى مكة والتكليف والشروط يذكرها للرجل كلها مطلوبة من سيد المرأة

48
00:16:09.250 --> 00:16:35.950
تقعد في الاستطاعة ويضاف اليها شيء اخر يريد ان يذكره خاصا بالمرأة اذا فقد لا تسمى مستطيعة اه وهو نعم قال والا في ركوب بحر فليست كالرجل اه لحظة لحظة الا في مشي ذكر واتذكر واحدة منها. نعم. الا في مسجد المشي

49
00:16:36.150 --> 00:16:51.450
يعني الرجل اذا كان يعني ما عندهاش زاد ولا راحة لكن ما عندهاش زاده ما عندهاش راحة ولكن عنده زاد ولكن ويستطيع المشي ويصل الى مكة ماشيا يسمى مستطيعا ولكن المرأة

50
00:16:51.800 --> 00:17:11.950
لا يطلب من المشي ده كان تقدر تمشي وعندها الزاد هل تساوي مستطيعة بالمشي قالها المشي لا يناسبها ولا يليق بها اذا كانوا مسافات بعيدة وتتعرض فيه الى عن الكشف والامتهان وعدم الحفاظ على حرمتها

51
00:17:12.450 --> 00:17:33.550
ثم هو ايضا المشي يتطلب جلد وقوة وهي ليست من اهل الجهاد والقوة بل هي من آآ يعني على اللطف واللطافة يعني ما تستطيعش ان تتكبد المصاعب الشديدة تسلك الطرق الوعرة او الجبال او الاماكن

52
00:17:33.750 --> 00:17:54.500
اللي هي غير مستوية فهذا لا تستوي فيه المرأة والرجل المشي اذا كان هو مقدار قليل من مكة وحواليها هذا لا يسقط عن الوجوب. ينبغي ان تذهب وتمشي اذا كانوا مسافات بعيدة من شأن نساء لا يقدرن عليها

53
00:17:55.050 --> 00:18:20.450
فهذا لا تسمى معه مستطيعة وربما هذا ايضا ذكروا انه يختلف بين نساء يعني من مرة الى اخرى نساء البادية ربما اقدر على المشي من نساء الحضر وتعودنا على يعني المشي في الغابات وفي اراضي الزراعة وفي

54
00:18:20.500 --> 00:18:37.450
مزاولة المهن ستبقى المسافات لي في حقي فيما يتعلق باصلاحها اكتر واطمن المسافات اللي تتعلق بنساء الحظر اللاتي يعني غير متعودن على العمل وعلى الخدمة ولا على المشي وكذا فيختلف باختلاف

55
00:18:37.650 --> 00:18:55.200
على النساء هذا فيما يتعلق بالمشي يعني غير مطالبة به طلب الرجل دون المرأة ايش الاخرى بعدها؟ والا في ركوب بحر فليست كالرجل بل يكره لها الا ان تختص بمكان عن الرجال

56
00:18:57.550 --> 00:19:16.150
لهذا مرة اخرى يتكلم على البحر في عصره اما البحري في عصر الان فهو يعني محل يعني فيه كل متطلبات اللي تحتاجها المرأة ويحتاجها الرجل والغرف الخاصة ودورات المياه والحمامات

57
00:19:16.350 --> 00:19:37.950
الستر متوفر فيه كما يتوفر في البر ولذلك هذا ايضا غير وارد. فانها يعني اذا امكنها الحج عن طريق البحر فيجب عليها ولا تسمى فاقدة الاستطاعة قال والا في زيادة محرم او زوج لها

58
00:19:38.100 --> 00:20:00.500
فيجب عليها الحج هادي حاجة خاصة بها الرجل يجب عليه الحج قدرته على الوصول ولو بنفسه ولو لم يكن معه احد لكن المرأة لا يجب عليها الحج حتى ولو عندها مال وعندها قدرة على الوصول

59
00:20:01.050 --> 00:20:18.400
الا اذا كان معها زوج او مع ذو رحم محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تشافئ المرأة مسيرة يوم ومسيرة ثلاثة ايام الا ومعها زوج او ذو رحم محرم

60
00:20:19.050 --> 00:20:46.050
ومرة يعني المسيرة يوم ومرة مشيئة ثلاثة ايام قالوا هذا الجواب اختلف باختلاف السائل باختلاف المواطن اللي وقع فيها السؤال كان هناك سائل سأله عن مسألة بعين بعينها زوجتي تريد ان تسافر مسافة يوم وليلة. فاجابه بانه لا يحل ان تسافر بصفة يوم وليلة

61
00:20:46.350 --> 00:21:03.250
وسائل اخر في موطن اخر قال له زوجتي تريد ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام ليس معها محرم فاجابه عن سؤاله فهو محترف باختلاف ليس بذلك تضارب ولا يعني تعارض بل وكله في سياق واحد

62
00:21:03.600 --> 00:21:20.550
والعلماء قيدوه بمسافة القصر والمرة لا يجوز ان تسافر يعني مسيرة اكثر من يوم وليلة له مسافة القصر من غير زوج اودي راح محرم النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل

63
00:21:20.950 --> 00:21:40.500
اذهب فحج مع امرأتك قال ان اكتتبت في الغزو يعني متطوع غزو تطوع وزوجتي خرجت للحج قال له اذهب في حج مع امرأتك فالمحرم يعني شرط في الاستطاعة بنسبة الى النساء

64
00:21:41.100 --> 00:22:01.450
اما محرم او زوج واضافوا اليه ايضا لما يأتي الرفقة المأمونة في في حجة الفريضة وفي سفر في السفر الواجب بصفة عامة قال كرفقة امنت بفرض او كرفقة امنت بفرض

65
00:22:02.050 --> 00:22:28.950
عند عدم الزوج او المحرم او امتناعهما او عجزهما ولابد ان تكون مأمونة في نفسها وشمل الفرض حجز النذر والحنث والخروج من دار الحرب اذا اسلمت او اسرت يعني بالاضافة الى يعني الاستطاعة تتوفر

66
00:22:29.050 --> 00:22:52.300
يتوافر لها الزوج او المحرم وكذلك اذا توفت لها الرفقة المأمونة اما هل هم رجال ونساء ولرجال امنون فقط ولا نساء فقط في خلاف واذا اجتمع رجال ونساء فهذا بالاتفاقية رفقة مأمونة

67
00:22:52.950 --> 00:23:09.850
واذا كان نساء فقط الظاهر انها رفقة مأمونة واذا كان رجال فقط فيها خلاف يعني يعد تعد الرجال واحدا يعدون رفقة مأمونة او لا فيها خلاف الضرر انه اذا كان يعني

68
00:23:10.100 --> 00:23:33.800
رفقة مأمون بها وموثوق بها وجماعة يعني معروفين يعني بالصلاح وبالخير ليسوا اشرار فيعدون رفقة مأمونة فاذا وهذا في حج الفريضة او الحج الواجب بصفة عامة اما حاجة الفريضة تكون فريضة وليست حاجة نافلة

69
00:23:34.350 --> 00:23:56.400
واما في سفر واجب مثل النذر يعني نذرت الحج او في حينز ان لم افعل كذا لاحجن فهي والله اللمحة هكذا حزن ووالله لاحج انه حنثت في يمينها نايمين الحنز

70
00:23:56.800 --> 00:24:17.850
يعني اذا لم يفعل لكذا والله ان لم افعل كذا لا يحجن آآ لم تفعل قال في اليمين هذا يسمى ايضا واجبا وسفر اخر ولو لم يكن الى الحج فان كان اسرت في يعني عند الكفار

71
00:24:18.250 --> 00:24:36.700
واستطاعت ان تهرب منهم تهرب منهم او وسيلة تتخلص بنفسها ولا ان تسافر حتى من غير محرم وكذلك في الرجوع الى بلدها الاصل في الرفقة المأمونة ان عمر رضي الله تعالى عنه

72
00:24:37.050 --> 00:24:54.050
وان يا ارسل عام حج في العام الاخير اللي حج فيه يعني بعث بازواج النبي صلى الله عليه وسلم الى الحج مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف فحججنا مع الرفقة المأمولة

73
00:24:54.850 --> 00:25:16.450
وكذلك اه الحج يعني الواجب السفر اذا كان السفر يعني واجب زي ما قلنا هروب من دار كفر والا اه سفر دعت اليه ضرورة المرأة ما عندهاش خيار لابد ان تسافر

74
00:25:16.950 --> 00:25:35.900
وكل هذه تدخل في باب الرفقة المأمونة والرفقة المأمونة منهم من عممها يعني وذكر انه اذا كان امن في الطرق مثل الباجي وغيره وغيره قالوا اذا كان يعني الطرق امنة

75
00:25:36.300 --> 00:25:54.700
الناس يعني عادة اه السفر ليس فيه تعرض للهلاك ولا قطاع طرق ولا يعني يتعرض له الناس من فساد والغالب في ذلك فان الله لها ان تسافر وعدد كل رفقة مأمونة يعني الناس اللي معاها كلهم

76
00:25:55.250 --> 00:26:12.400
وهذا مما اخذ به بعض الفقهاء المعاصين من من زواج سفر المرأة في الوقت الحاضر عندما تحتاج الى السفر لان الصور كلها اصبح في رفقته مأمونة يعني لكن الاصل هو الاصل

77
00:26:12.800 --> 00:26:33.350
ذكروه ان الاصل هو المنع الا في اشياء اللي هي تتعلق بالوجوب وحج الفريضة وغير ذلك واستثناء السفر الواجب ان المرأة اذا كانت هي في مكان يعني لا تأمن فيها عن نفسها وتحتاج الى الرجوع الى بلدها

78
00:26:33.600 --> 00:26:55.550
يجوز لها ان تسافر حتى من غير محرم ولا من غير زوج لصوفي ورجوع عائشة رضي الله عنها عندما تأخرت آآ يعني بسبب ضياع العقد وصاروا يبحثون عنه و اه تأخرت ثم بعد ذلك

79
00:26:55.750 --> 00:27:18.150
مع صفوان وجدها يعني وحدها  ان يناقلها البعير وركبت وصار يقود بها وهي وراءه آآ رجعت مع رجل اجنبي لان هذا سفر واجب وسفر وقاسوا عليه كل السفر الواجب للمرة الان

80
00:27:18.300 --> 00:27:48.100
ان تسافر مع غير محرم قال وفي الاكتفاء في الرفقة المأمونة بنساء فقط او رجال فقط وحينئذ فالمجموع احرى او بالمجموع يعني او لابد من المجموع تردد الاولى تأويلان نواته الى انه اختلاف في فهم الامام مالك في المسألة

81
00:27:48.400 --> 00:28:15.050
الامام مالك في المدونة يحتمل انه قصد ورفق المجتمع من الرجال والنساء ولم يفصل ومنهم من حمله على انها لا تكون مأمونة الا الا اذا اجتمع فيها رجال ونساء ولمن قال تكون مأمونة اذا كانت نساء

82
00:28:15.700 --> 00:28:36.650
لا رجال وممن قال تكون مؤمنة حتى ولو كان الرجال اذا كانوا مأمونين  اما تأويلان واما تأويلات ثلاث تأويلات قال وصح الحج فرضا او نفلا بالحرام من المال فيسقط عنه الفرض والنفل

83
00:28:37.150 --> 00:28:58.800
وعصى اذ لا منافاة بين الصحة والعصيان يحج بالمال الحرام يسرق المال ولا يتحايل عليه ولا ياخد ينهب المال العام ولا الا ويحج به ولا نفسه انه يفعل في طاعة وهو ما اكثره هذه الايام يعني. مم

84
00:28:59.100 --> 00:29:27.050
لان قليل من يتحرى بالنفقة اذا كان الانسان يريد ان يحرص على ان يكون حجه مبرورا بالاضافة الى تعلم احكامه ويتفقه فيها يؤديه بصورة صحيحة خاليا من الرفث والفسوق  ومن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. هذه اشياء ثلاث لابد ان يحرص عليها من بعد ان ان

85
00:29:27.200 --> 00:29:48.050
اه لان من اراد ان يكون حجه مبرورا ان يتجنب الخصام والجدال ويتجنب الرفث والكلام في للكلام الفاحش ويتعلق بالزنا والكلام والتغزل في النساء الى اخره والفسوق وبجميع انواع المعاصي بجميع انواعها الغيبة

86
00:29:48.100 --> 00:30:09.400
الكذب والموبقات الاخرى وللربا آآ التحايل على زاد الرفقة لما يعمل حساب ايه وغلوطهم ولا يعمل شيء يعني يا اخي في حقوق الاخرين اي اشياء كلها من اراد ان يكون حج مبرور لابد ان يحسب لها حسابا

87
00:30:09.500 --> 00:30:26.100
بالاضافة الى يعني النفقة اللي يصحبها تكون نفخت طيبة من كسب حلال يتحراها. حتى كان عنده مال هكذا وهكذا مال مشبوه فيه ومال مشكوك يتحرى ان يكون مالي بينفقى في الحج

88
00:30:26.300 --> 00:30:48.750
ان يأخذه خالصا من المال عن الله لا شبهة فيه ويعني فيكون النفقة طيبة ويكون هو قد تفقه واتى بالحج على صورته الصحيحة من بقدر الامكان يعني في الاتيان بالسنن والمندوبات التي يقدر عليها والتي لا يقدر عليها تسقط عنه. لكن

89
00:30:48.900 --> 00:31:12.800
من حيث الاركان ومن حيث السلوك والتصرفات لان الان بسبب الازدحامات يعني كثير من الاشياء آآ يعني يتعرض لها من يحج وتفقده احيانا التصرف الصحيح وللحكمة يتجاوز الحد اللي هو مسموح به ويتجاوز حقه

90
00:31:13.050 --> 00:31:31.700
ويبقى هو يأخذ في حقوق الاخرين. من كان فقيها ويعلم هذه المسائل ويتبصر بها يختار الاوقات التي يعني الطواف فيها خير وترك الطواف فيها خير يعني ليس الانسان يطوف فقط قد يطوف ويرتكب معصية

91
00:31:31.850 --> 00:31:51.600
ويعني فيما يتعلق بجلوسه وبالاماكن اللي يصلي فيها في بعض الناس يبقى هو يحرص على ان يصلي في المقام مثلا ركعتي الطواف في المقام وقد يصليها صلاة ايام غير صحيحة وليس فيها طمأنينة وليس فيها اداب

92
00:31:51.700 --> 00:32:08.400
طلبات الصلاة واحد يدفعه واحد يعني يقف على رأسه واحد الى اخره فليس فيها طمأنينة ولا اعتدال ولا استقرار فهذا يتطلب فقه وبصيرة له. كان عمر يصلي فيها خارج الحرم

93
00:32:08.600 --> 00:32:26.250
قل لي صلحت في مكان اخر فلما يكون الانسان عنده فقه ومعرفة ويعرف ما يصلح وما لا يصلح وما يصح به العبادة وما يعني يتجنب به المضار والمفاسد لتحصل الناس بسب الازدحامات

94
00:32:26.550 --> 00:32:48.550
هادي كلها متطلبات الحج المبرور مع النفقة هذا هو يعني من اول العمر هو يتعمد يعني المعصية ومال حرام وكذا ويحج به فلا ينبغي من اول الامر وكما قلنا هو يعني صاحب صنعة وليس صاحب عبادة

95
00:32:48.700 --> 00:33:03.650
كان هناك منه صاحب عبادة ومن هو من هو من هو صنايعي ان يريد ان يصنع شيء لا علاقة له بالعبادة ولا علاقته بالدين ولا علاقته بالاجر وبالثواب لكن لانه حج فقط

96
00:33:03.700 --> 00:33:15.950
قد يسقط عنه الحجر تسقط عن الفريضة او ليقال انه حاجة وغير ذلك فهذا كله يعني من المحاذير اللي ينبغي للانسان اذا اراد الحج ان يتخلص منها او يهدد نفسه

97
00:33:16.050 --> 00:33:32.150
بحيث يعني يصيب بان الحج ليس من الامر السهل وليس من الامر الهين الان الحج يتطلب ان تكاليف كثيرة ومشاق وما يصل الانسان الا بشق النفس فينبغي له ان تكون حجته في موضعه وفي مكانه لن تكون حاجة

98
00:33:32.300 --> 00:34:04.550
متاجرة وحاجة الصناعة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وفضلا حج ولو تطوعا على غزو متطوع به

99
00:34:05.000 --> 00:34:32.150
او فرض كفاية وعلى صدقة الا في سنيني المسغبة فتفضل حج التطوع الا لخوف فيفضل الغزو في فضل الغزو على الحج التطوع وهذا خلاف الحديث الصحيح البخاري وغيره سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الاعمال قال ايمانا بالله

100
00:34:32.500 --> 00:34:50.850
ثم قيل فماذا؟ ثم ماذا وقال جهاد في سبيل الله ثم قيل ماذا؟ قال حج مبرور وسويت عائشة رضي الله عنها عن جهاد النساء فقال جهادهن الحج يعني لان الجهاد غير مطلوب منهن

101
00:34:51.650 --> 00:35:12.200
لعل في حج في جهاد التطوع قد يكون فيها اختلاف يعني هالجهاد التطوع افضل او الحج المبرور افضل هذا يمكن فيه خلاف لكن اذا كان الغزو يعني متعين زي ما هو الحال الان ان ديار المسلمين كلها وحرماتهم منتهكة

102
00:35:12.750 --> 00:35:30.500
وآآ الجهاد كما هو معلوم ونوعان جهاد بالمال وجهاد بالنفس وجهاد المال لا يقل اهمية عن جهاد النفس فان بين القرآن يعني في اكثر اياته يقدم جهاز النفس على جهاز المال

103
00:35:30.850 --> 00:35:53.900
لانه مظنة يعني انه الزهد فيه وانه ربما لا يساوي الجهاد بالمال آآ قرآن يعني قدمه من اجل ان يشعر الناس باهميته جهاد المال نعم ايه نعم. جهاد المال قدم في ايات كثيرة على جهاد النفس

104
00:35:54.350 --> 00:36:08.250
اه شعار الناس ان جهاد المال يعني بالاهمية وانه لا ينبغي الزهد فيه وانه ليس الجهاد فقط هو جهاد بالنفس و ان يبدأ الانسان روحه في سبيل الله لا شك ان ذلك هو

105
00:36:08.350 --> 00:36:27.050
اعلى درجات البذل ولكن جهاد النفس ايضا في غاية الاهمية وانه مطلوب وفي الوقت الحاضر اذا كان يعني ظروف نظام الدوري ربما اصبح يتعصب مع الجهاد بالنفس وديار المسلمين منتهكة ومغتصبة

106
00:36:27.300 --> 00:36:50.500
ومن اه بيت المقدس يعني الصهاينة والاعداء ان يستولوا عليه ويضطهدوا على المسلمين ويتعالون ويتكبرون ويفعلون بالمسلمين الافاعيل وهذا في تعريف اه احكام الجهاد باجماع الفقهاء ان الجهاد يتعين على المسلمين كلهم

107
00:36:51.000 --> 00:37:08.600
الى ان ينتفع الى ان يندفع العدو. لان هذا جهاد دفع وليس جهاد طلب بيهددها معناه ان العدو والكفار يحتلون ويغتصبون رقعة من بلاد المسلمين فيجب على اهل تلك المدينة والبلدة

108
00:37:08.800 --> 00:37:24.450
ان يتعين عليهم جميعا فرض عين دفعهم وردهم وهو جهاد لا يشترط فيه موافق الاب ولا ام ولا زوجة ولا وغيرها بعض الناس يجب يكون عين فرض عين كلهم يجب عليهم من

109
00:37:24.600 --> 00:37:39.500
ينخرط في الجهاد ويدفع العدو عن انفسهم واذا كان تلك البلدة والمدينة يعني غير قادرين فينبغي على من حولهم ممن يدلونهم اه ان يعينوهم ويصير جهاد بالنسبة اليهم فرض عين ايضا

110
00:37:39.700 --> 00:37:57.250
وهكذا حتى يندفع العدو حتى ولو آآ يعني في البلاد البعيدة اذا كان العدو كبير وقوي واتقاعس بعض الناس الذين ينوءون العدو فيجب على من يليهم ومن يليهم كل يصير فرض عين

111
00:37:57.550 --> 00:38:13.750
وعندما لا يتأتى الجهاد بالنفس فبقي الجهاد بالمال وذاك الجهاد بالمال وارض الان في يعني عانت والوقوف مع المجاهدين في فلسطين وفي لانهم هم الذين الان يرفعون راية الجهاد في

112
00:38:13.950 --> 00:38:34.450
هادي رجال المقاومة في حماس وفي غيرها هم الذين الان يتحدون يعني واقفين امام رجل عالمي صهيوني وتضامن ومتظافرا مع كل الدول الكبرى والدول العاتية لكن هذا ما ينبغيش ان يعني

113
00:38:34.500 --> 00:39:00.750
يحبط اه المجاهدين ولا اه يدخل في قلوبهم اليأس ولا يستسلم لعدوهم يعني الفرس والروم يعني دولة تانية متل الان الامريكان والروس الشام وفي خرس خراسان وفي غيرها والعرب والدول الاسلامية يعني منحصرة قليلة في المدينة

114
00:39:00.850 --> 00:39:20.000
وعدد الناس قائمون بعد ذلك يعني ما تركوا الجهاد حتى يعني الله اعانهم على ذلك واسقطوا اكبر دولتين فكونا من الان دول كبرى كما يقول الناس ويتبجحون لان الامر يعني غير مستطاع وانه ينبغي اليأس زي ما حصل عندنا هنا في ليبيا

115
00:39:20.950 --> 00:39:38.750
حكموا على انفسهم باليأس مسبقا مقدما يعني بعد ما كانت البلد يعني تريد او في طريقها الى ان تملك امر نفسها وآآ يعني يحق فيها الحق ويقر فيها العدل ويرفع عنها الظلم

116
00:39:38.800 --> 00:40:00.950
يحكم فيها بشريعة الله وتكون الامور فيها يعني على خير وتزدهر البلد وتطمئن ويطمئن الناس ويكثر الخير بل من ذلك يعني فرقهم العدو والقى في قلوبهم الرعب هناك نخبة فالناس يعني قدموا لهذا الانحدار الذي وصلت اليه البلد الان قدموه له

117
00:40:01.000 --> 00:40:20.500
بمثل هذه المقولات يعني الضعيفة الجمال المتواطئة المتهالكة التي فيها شيء من النفاق والخذلان اخواني والمسلمين المجتمع الدولي حسم امره ما فيش قدرة عليه يعني زي ما يعني خلاص سوريا زي ما كدا

118
00:40:20.750 --> 00:40:41.600
هذا يعني هذا هو التوطئة التي تمكن بها العدو من تعد بيان يعني محتلة من غزوها لانه لو كان لم يسمع لهذا الكلام ووقف اهل ليبيا موقفا واحدا وقالوا لا لا نريد تدخل ولا نريد يعني استعمار جديد ويعني ما صدقنا تخلصنا

119
00:40:41.600 --> 00:40:57.500
طمن الظلم ومن القهر فلا يمكن ان نقبل حتى ولو قالوا لنا الامة كلها اجتمعت اعيان فنحن ندافع عن ارضنا وعن دينا وعن ولو قالوا هذا القول ووقفوا يعني موقف الوحي وتكلموا بصوت واحد

120
00:40:57.550 --> 00:41:19.550
لا يمكن للمجتمع الدولي ولا غيره ان يفرض عليهم شيء ولكن هو ما يعني تمكنوا منهم الا بسبب الهزيمة النفسية وانحطاط والخور بسبب الناس الذين مهدوا لهذا وزي ما يفعلوا الان في فلسطين وفي غيرها. يعني قدرة الفلسطينيين وماذا يستطيعون

121
00:41:19.550 --> 00:41:38.600
الصهاينة دولة يعني كبيرة ودولة يعني متقدمة وسلاحها والغرب والشرق كله معها هذا كله ما ينبغي للمسلم ان يحسب له حساب ما دام متعين عليه الجهاد يجب عليه ان يجاهد من امكنه الجهاد بنفسه ينبغي عليه ان يجاهد بنفسه ويجب عليه لانه فرض

122
00:41:38.600 --> 00:41:51.350
طيب ومن لم يجد ومن لم يقضي بنفسه فيجب عليه الجهاد بالمال لان الجهاد بالمال هو مثل جهاد النفس يتعين لدفع العدو واعانة المجاهدين ان هذا الذي ينبغي ان يكون

123
00:41:52.050 --> 00:42:12.050
طيب شيخنا هنا قضية الصدقة ايضا آآ فضل الحج على الصدقة عموما يعني. اي وكذلك ايضا هذا موضوع خلاف هل الصدقة افضل صدقة التطوع افضل والا الحج التطوع افضل هذا ايضا معظم خلافنا قال

124
00:42:12.150 --> 00:42:27.500
الحج افضل من صدقة التطوع الا اذا كان الحاجة الى الصدقة اشد فإذا كان حاجة الى الصدقة اشد صدق التطوع افضل فهذه مسائل اجتهادية فيها خلاف مسائل التطوع ما هو اكثر نفع

125
00:42:27.750 --> 00:42:51.550
وربما اذا كان الصدقة يعني نفعها متعدية الغير فتكون افضل يعني الحج نفعه اذا كان نفعه قاصرا فدائما العبادة المتعدية يعني ثوابها اكثر من العبادة القاصرة واذا كان الصدقة يعني في وقت الناس يعني حتى ولو كان هي مش الحاجة مسغبة ولا شديدة للفقراء

126
00:42:51.750 --> 00:43:17.200
لكن يؤسس بها يعني مؤسسة يمكن ان يكون لها مستقبل في رفع شأن المسلمين والنهوض بهم التعليم اقامة صرح يعني التنمية او النفقة على البلاد او الرفع من مستواها ويعني في

127
00:43:17.200 --> 00:43:34.100
قد يقضي بها حاجات الاوقاف كانت يعني في الوقت الماضي حتى اذا الخمسينات في القرن الماضي يا انت يا الذي يقوم عليها حياة كل المشاريع الخيرية وكل المؤسسات الدينية والمؤسسات التعليمية

128
00:43:34.150 --> 00:43:52.700
فكل العلماء الذين تخرجوا من يعني حتى في القرون الماضية اه العلماء اليوم في عصر ابن تيمية والا فيما بعده ولا فيما قبله والمدارس طبعا كانت مدارس في المغرب والا في الشام والا في العراق والا

129
00:43:52.900 --> 00:44:11.850
يعني في ليبيا في مدة متأخرة ولكل المؤسسات الدعوية والتعليمية كلها تقوم على الاوقاف ما في يعني ما في حكومة تتبنى يعني مشاريع تعليم ولا مشاريع مساجد ولا تدريس ولا

130
00:44:11.900 --> 00:44:32.950
اي اعمال من اعمال الخير كلها يقوم بها المحسنون وهناك اناس والفقهاء في كتب في كتبهم اعتنوا بباب الوقف وفصلوه وبينوه والطريقة يعني ادارته ونضارته ومسئولياته وكيف ان يستغل وكيف يستثمر

131
00:44:33.100 --> 00:44:54.550
قل هو مفصل لانه كان يعني مرفق حيوي مهم في اوقاتهم لكن الان يعني شبه مات يعني اصبحت الناس كلها العلماء والمساجد والدعاة كلهم ينتظرون مرتباتهم واليك فقدوا كلمتهم ما عاش عندهم قدرة لان الانسان دايما يبقى هو عبد لمن يعطيه المال

132
00:44:54.650 --> 00:45:16.700
وعندما يكون المال هو من شخص يريد الا تقول كلمة يعني عنه ولا تنتقده فلا تستطيع ان تنتقده حفاظا على رزقك وعلى معيشتك عندما يكون الذي يعطيك من مال هو غير موجود اساسا ومات من مئات السنين واعطى مالها من اجل ان يعني يجعلك انت وغيرك لا

133
00:45:16.700 --> 00:45:37.700
قل الحق ولا تقيم الا الدين ولا يعني تعمل العمل ليرضي الله فانت لا تبالي بعد ذلك لا تبالي بحاكم ولا بغيره تقول ما افترض الله عليك يعني هذا هو فائدة تفعيل الاوقاف ان العلماء يرجعوا الى دورهم الاول زي ما كان الاسى وزي ما كان يعني مع الاسر

134
00:45:37.750 --> 00:46:00.900
يعني هما على قائمة من يقودون المعارك والجهاد والنضال ضد الغزاة الفرنسيين وغيرهم المسألة يعني الاوقاف والتبرعات والصدقات لما تكون هي متعدية لا شك انها تكون يعني ثوابها افضل من الحج والتطوع

135
00:46:02.400 --> 00:46:21.350
قال وفضل ركوب في الحج على المشي لانه فعله عليه الصلاة والسلام الانسان يمشي راكب افضل من يمشي راجلا لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حج راكبا على ناقته

136
00:46:21.850 --> 00:46:40.050
وكذلك طاف راكبا واذا كان يقتدي ولما تكلمه عن الاستطاعة غير الافضلية وابدأ يتكلم عن الافضلية باستطاع من استطاع ان يحج ماشيا يجب عليه ان يحج ماشيا لكن اذا كان هو عنده قدرة ان يحج ماشي كان ايها افضل

137
00:46:40.150 --> 00:46:57.250
قال له افضل يا حجة راكبا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال وفضل مقتب على ركوب المحمل والمحفة

138
00:46:57.350 --> 00:47:15.800
والقتب والقطب رحل صغير على قدر السنام النبي صلى الله عليه وسلم يعني حج علاقته على رتب يعني آآ رحل صغير قضى السنة من البعير يعني هذا ما فيش شي رفاهية

139
00:47:16.300 --> 00:47:33.550
وقال اللهم لا رياء فيه ولا سمعة تبرع من الرياء لما نوى الحج فالقتل معناه ان الانسان يركب مركبا ليس فيه رفاهية بخلاف المحمل والهودج والمسائل الاخرى دي فيها رفعية لانه يستطيع ان

140
00:47:33.850 --> 00:48:06.950
يتمدد ويتكئ يستريح قال وفضل تطوع وليه وتطوع وليه او قريبه مثلا يعني لو ولي الميت عنه اي عن الميت وكذا عن الحي بغيره اي بغير الحج كصدقة ودعاء على مما هو فاضل ومطلوب ومرغب فيه

141
00:48:07.350 --> 00:48:28.500
ان القريب ينبغي ان يتطوع عن قريبه بغير الحج بطاعات اخرى مثل يعني الصدقة والدعاء كما ذكر الحديث اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وهو الذي يدعو له

142
00:48:28.750 --> 00:48:47.750
وعلم ينتفع ان يعمل اي شيء من هذه الصدقات هذا مطلوب ينتفع به القريب ان يتصدق على قريبه او يدعو له يعمل وقف بالنيابة عنها ويعني ليضعه في يصل ثوابه لله وهذا بالاجماع يعني وصول ثواب الصدقة

143
00:48:47.950 --> 00:49:12.850
وثواب الدعاء يصل باجماع المسلمين النصوص الدالة عليه ولكن قال غير الحج الحج الاشياء فيها اشياء هناك اشياء لا تقبل النيابة بالاتفاق يعني لا يجوز للانسان ان يفعلها نيابة عن غيره وهي الايمان. لا يجوز لاحد ان يقول اني مؤمن بالنيابة عن احد اخر

144
00:49:13.800 --> 00:49:42.350
وهناك اشياء يعني يجوز تجوز في انياب الاتفاق والدعاة والصدقة وهناك اشياء مختلف فيها علماء المالكية يعني يقدرون يقللون في هذه المسائل. نعم. وعندهم القراءة لا يصل ثوابها والصوم ايضا لا يصل ثوابه مثل الصلاة. قياسا على الصلاة

145
00:49:42.950 --> 00:49:59.950
ها هو على الأقل حتى فيها خلاف المشروع انه لا يصل الملك رحمه الله رحمه الله تعالى يقول وليس للانسان الا ما يسعى عندما يسمع مثل هذه المسائل يقول وان ليس للانسان الا ما سعى. نعم. ولا تزر وازرة وزر اخرى. نعم. جزاكم الله خير وبارك

146
00:49:59.950 --> 00:50:29.200
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

147
00:50:29.200 --> 00:50:34.150
اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا