﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.200
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.250 --> 00:00:47.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:48.300 --> 00:01:10.750
قال السارح رحمه الله وفضل تطوع وليه او قريبه مثلا يعني ولي الميت عنه اي عن الميت وكذا عن الحي بغيره اي بغير الحج كصدقة ودعاء وهدي وعتق لانها تقبل النيابة

4
00:01:11.150 --> 00:01:37.700
ولوصولها للميت بلا خلاف والمراد بالغير غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة ويكره تطوعه عنه بالحج كما يأتي يعني زي ما تقدم الاعمال ما لا يقبل النيابة باجماع المسلمين

5
00:01:38.000 --> 00:01:59.750
وهو الايمان لا يقبل النيابة. ما في حد يقول اني امنت نيابة على فلان وهناك ما يقبل النيابي بالاجماع وهو الدعاء والصدقة ما ورد في الحديث اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث

6
00:02:00.500 --> 00:02:26.300
اه وعد صالح يدعو له صدقة جارية او علم ينتفع به. هذه يصل ثوابها باجماع المسلمين وهناك اشياء باقي الاشياء محترف فيها ابتداء من اه ايضا من الاشياء اللي تقبل النيابة بالاتفاق ايضا قطع الديون وما في ذلك من الاشياء المعاملات التوكيلات والمسائل هذه ايضا هي

7
00:02:26.300 --> 00:02:48.600
متفق عليه ان قابلة للنيابة لكن باقي الاشياء اللي متعلقة بالعبادات هذه هي ما يعني محل خلاف بين اهل العلم اه مثل الصيام والصلاة والحج ولذلك من قراءة القرآن الثواب للغير

8
00:02:48.850 --> 00:03:04.600
هذا كله محل خلاف وكل واحد له ادلة والامام مالك واكثر الناس يعني من لا يتساهل في هذه المسألة ويستدل بالعمومات ويقول الله تعالى يقول وان ليس للانسان الا ما سعى

9
00:03:04.850 --> 00:03:23.600
فما فيش سعي يصل الا ما ورد في الحديث والباقي والحج عندهم يعني سيأتي التفصيل لا يفيد ولا ينفع وهو مكروه ومنهي عنه ولو الانسان يوكل شخص ونأبى بان يحج عليه

10
00:03:23.900 --> 00:03:40.950
ليس له لا يصل له ثواب الحج وعندما له فقط يعني اجر الدعاء كان هذاك الشخص اللي يحصل وجه الدعاء واجر النفقة كان اعطاها نفقة وكذا ويقولون ان الانسان لو

11
00:03:41.050 --> 00:04:02.750
يتصدق باشياء اخرى مثلا يذبح هدايا ولا يتصدق بصدقات على الناس في الحرم ولا خارج الحرم وافضل من ويعطيه مال بان يحج عليه فلا يصل اليه ثواب الحج عنده ثم بعد ذلك قال عبارة المصنف

12
00:04:03.050 --> 00:04:20.750
يعني كغيره الغير قال هو مطلق يعني اي اي شيء غير لان الضمير في غيره على الحج والغير هادا يعني مطلق يشمل القراءة ويشمل الدعاء ويشمل الافعال الاخرى اللي متفق عليها والمختلف عليها

13
00:04:20.900 --> 00:04:39.400
ولكن مهم الضمير يرجع الى الحج غير الحج الحج هذا يعني ما هواش يعني داخل عندهم ولا يقبل النيابة يعني النيابة فيه مكروهة وليست هي من اعمال البر المطلوبة قال

14
00:04:39.900 --> 00:05:04.500
نعم قال واما بالقرآن فاجازه بعضهم وكرهه بعضهم وقد صرح بعض ائمتنا بان قراءة الفاتحة اي مثلا واهداء ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم مكروه وسئل ابن حجر عن من قرأ شيئا من القرآن

15
00:05:04.800 --> 00:05:21.550
وقال في دعائه اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف النبي صلى الله عليه واله وسلم فاجاب بان هذا مخترع من متأخري القراء لا اعلم لهم فيه سلفا ونحوه

16
00:05:22.250 --> 00:05:45.350
ونحوه لزين الدين الكردي فالذي ينبغي ما ورد به الشرع كالصلاة عليه وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم وكثير من الصوفية على الجواز والله اعلم هو كما قال يعني اشياء كلها مخترعة ما كان عليها

17
00:05:45.550 --> 00:06:02.600
الحريصون على الطاعة وعلى العبادة وعلى الاجر واللي يعرفوا يعني مقاصد الشريعة المواضع التي تستوجب لهم الاجر والثواب يتتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا يفعلونه ولا

18
00:06:02.650 --> 00:06:18.100
يعني يحومون حوله هدى التواب يعني حتى بعضهم يعني يروا انه من هي عنا هداية الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم لانه نوع من الجرأة والافتيات كان النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:06:18.200 --> 00:06:36.600
محتاج الى ان تهدي الى عمل الجلو هو جميع اعمال الناس هي يصل آآ ثوابها الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من

20
00:06:36.650 --> 00:06:51.350
دعاهم لا ينقص ذلك من دونهم شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا الناس الى الخير. جميع الخير هو سببه وهو اوله واذا كل الاعمال هي ثواب اعمال الناس يصل ثوابها الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج الى ان

21
00:06:51.400 --> 00:07:10.550
يعني يتزيد عليه يعمل نفسه انه يمكن ان يعمل شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيعش ان يحصل عليه. وده كان الحطاب والمواهب الجيدة تطول في المسألة هذه وذكر النهي وذكر العلماء الذين حذروا من مثل هذه المسألة

22
00:07:13.300 --> 00:07:37.400
قال ولما افهما قوله وتطوع وليه عنه بغيره صحة الاستئجار على الحج اخذ يذكر انواعه الاربعة وهي اجارة ضمان مضمونة مضمونة بذمة الاجير او بعينه وبلاغ وجهالة وفي كل من الاربعة

23
00:07:37.650 --> 00:08:03.550
اما ان تعين السنة ام لا فاشار الى المضمونة بقوله وفضلت اجارة ضمان وهي الاجارة بقدر المصنف هنا قولا يجعل مناسبة لما اراد ان يتكلم عنه وهي في الحقيقة مناسبة بعيدة وارتباطها يعني

24
00:08:03.800 --> 00:08:25.350
فيه شيء من التكلف ومع ذلك انتقل رحمه الله من الكلام عن باب الحج الى باب الكراء والاجارة فصل فيها تفصيل واسع طويل وشققا فيه المسائل وهو استطراد الحقيقة بالتأليف يعني هذا

25
00:08:25.750 --> 00:08:48.300
يعني ما هوش على المنهج الصحيح في التأليف اولا هي المناسبة ضعيفة لن احاول ان يتصيدها من انه لما قال غير الحج يجوز النيابة فيه والحجم ما فيش نيابة قال بالمسل امال يفهم منا انها الايجار على الحج

26
00:08:48.500 --> 00:09:06.500
حكم هاوا بدأ يتكلم عنها قلنا والكلام فيها نتكلم فيها كلام طويل كثير وكثير مما سألها هي افتراضية وليست لها واقعية وان تأتي يمكن بعصره كانت موجودة متل من هجره على ان

27
00:09:06.550 --> 00:09:23.300
آآ يحج على بغل فحج على حمار او حج على جبل فحج ماشيا او ان يحج على جمل في محمله وحج على جمل في قتل الاشياء كلها افتراضات صلاحيتها بالنسبة للوقت الحاضر

28
00:09:23.400 --> 00:09:37.300
ومع ذلك هي يعني في غير بعضها. لو ذكر هذا في باب الايجار وباب الكراهة يكون مناسب لكن ذكره في باب الحج بهذا التفصيل يعني فيه ما فيه اه ثم بدا في هذه المسائل

29
00:09:37.550 --> 00:09:56.450
قال هذه الاجارة لا لا يخلو الحال اما ان تكوني هاي جارة مضمونة في ذمة الشخص اللي انت بتأجره والا هي مضمونة في عينه بنفسه والا هي على وجه البلاغ والا هي على وجه الجعالة

30
00:09:56.800 --> 00:10:10.300
والمضمونة في ذمة الشخص معناه ان تقول من يحج عني ومن يحج عن فلان فاني اعطيه مبلغ الف دينار ولما يجيك واحد يقول لك انا مستعد يقول اني ما يهمنيش

31
00:10:10.350 --> 00:10:31.350
حجيت انت ولا حج اي واحد مهم يحج مسلم بالغ حر عاقل لما يحج نعطيه الالف دينار فان زمن مضمون في الذمة لان ذمة هذا الشخص عمرت بهذا الالتزام وما تبرش ذمته وما يستحقش في الواقع. الحقيقة وما يكونش المال هذا حلال الف دينار ليه

32
00:10:31.400 --> 00:10:54.500
الا اذا وفى ما في ذمته واكمل الحج واداه عن صاحبه هذه يعني ضمان مضمون في الذمة وهناك ضمان اخر مضمون في عين الشخص. يجيك لما انت قلت قال لي حج عن فلانة بحجة حج عني وعن فلان. ونعطيه الف دينار جاك شخص

33
00:10:54.800 --> 00:11:13.950
قالها كاين حج قلت لها يعني ندبي فلان بعينه كانت انت تعرفه لانك انت يعني تعتقد ان الشخص فلان اللي تريده هذا ويعني شخص فقيه ومتعلم وثقة وحريص ولان هذه المسائل فيها

34
00:11:14.000 --> 00:11:27.200
اشياء لا تظهر يعني بين العبد وربه فاذا كان همه اشتيقا قد يكون منحجش عليك اي ما يحجش بوكل على الشخص اللي يوكله قد يحج على نفسه اذا كان هو يعني ما هوش موضع ثقة

35
00:11:27.200 --> 00:11:48.400
انا فانت تريد انك شخصا بعينه يبقى ينبي فلان هو يحج عني فهذا يعني اجارة مضمونة في عين الشخص بذاته ثم هناك نوع اخر من النجارة جارة بلاغ تقول اني اه الشخص هاللي بحج عن فلان

36
00:11:48.500 --> 00:12:06.000
بنعطيه كل يوم نفقة عشر الدينارات او عشرين دينار طول ما قعد قعدت شهر يضرب تلاتين في العشرة. بعد شهرين ستين في العشاء قعد عشر ايام فقط يضرب عشرة في العشاء فقط

37
00:12:06.250 --> 00:12:20.200
نعطيه هذا فاذا كان انت قدرت له. النبي اقعد شهرين واعطيته حسابي شهرين وبعدين اقل كان اقل من ذلك يجب عليك يجب عليه الباقي. واذا كان هو ما كملش ومن نص الطريق

38
00:12:20.250 --> 00:12:36.350
يعني آآ ما صلاش وما استطعش عليه ان يرد المال كلهما لان ما فيش ما انت ما اعطيته شيء الا قدر معين كل اليوم ما دام هو لم يقصر وماشي لاتمام هذه الفريضة بالنيابة عنك

39
00:12:36.750 --> 00:12:53.550
هذه صورة البلاغ وصوت الجعالة ما تقول لي اذا كان الانسان كانك حجيت وتميت الحج وحضرت عرفة وكملت والرمي وكذا الى اخره. اذا كان استطعت تكمل نعطيك الف دينار ما استطعتش ملك شيء

40
00:12:53.700 --> 00:13:09.800
وهذا طبعا اذا كان هو اه في نصف الطريق ما عاش استطاع ولا مرض ولا منع مانع ولا له انسان من الاسباب لا يتحسر على شيء لان هذه الجعالة ياي من العقود غير اللازمة العقود الجاهزة

41
00:13:09.850 --> 00:13:25.950
فاذا كان صاحبها تم العمل يستحق واذا لم يتم العمل لا يستحق شيئا والاصل فيها قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. اذا انت جئت بهذه المسألة وعندي سيارة ضائعة اذا جبت لي اذا

42
00:13:25.950 --> 00:13:43.100
جبت لي المفقود اذا فعلت كذا اذا اهتميت البناء هذا وكذا نعطيك هذا المبلغ. اذا هو ما تماش والا ما حتحصلش على السيارة الضايع ولا ما تمش الحج لا يستحق شيء حتى ولو عمل عملا وبذل جهدا كبيرا فلا حق له في شيء من المال

43
00:13:43.300 --> 00:14:04.450
هذه هي الاربع صور للجارة ثم قال كل من هذه الانواع الاربعة يعني قد يكون آآ التعاقد على حجم مطلق يقول له حج عني وخلاص ومحدد لهاش للعمادة للعام الثاني ويقول له اذا كان اطلع قال لي حج عني وخلاص

44
00:14:04.550 --> 00:14:18.550
فهو يحمل على العام الاول كما يأتي ولكن هو يعني لو اخر بناء على بناء على الحج يجب على التراخي لا ضرر عليه. يقدر يحج في ثاني عام ولا ثالث عام. لانه لم يقيده

45
00:14:18.650 --> 00:14:32.200
وكذلك من صورتها ان يقول له حج عني متى شئت فهذا مش لازم يحج من اول عام. حج اول العام وثاني عام الى اخره فهذه تسمى يعني تعاقد على حج

46
00:14:32.250 --> 00:14:45.150
في عام غير معين عام مبهم ها المبهر ولكن مرات يعين لها يقول لها تحج عني سنة كذا او بعد عام او العام هذا فهذا له حكم ايضا او حكم اخر خاص

47
00:14:45.250 --> 00:15:13.450
ويترتب عليه احكام اخرى ويجب عليه ان يتقيد بالعام الذي حدد له قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

48
00:15:14.250 --> 00:15:37.500
قال فاشار الى المضمونة بقوله وفضلت اجارة ضمان وهي الاجارة بقدر معين على وجه اللزوم سواء كانت في الذمة نحو من يأخذ كذا في حجة وحينئذ يقوم وارثه مقامه يقوم وارثه مقامه ان شاء

49
00:15:37.750 --> 00:16:01.100
او في عين الاجير كاستأجرتك على ان تحج انت عني بكذا وسواء عين السنة او اطلق يعني اذا كان يعني في ذمت الاجير وعلى هو ملزم بان اذا اخذ المال المتفق عليه

50
00:16:01.300 --> 00:16:14.750
ان يتم الحج واذا كان هو مات اه هو في هذه الحالة ما عندهاش خيانة. لما تكون هي في ذمتي ما عندهاش خيار اما ان يتمه واذا كانوا معاش استطاع

51
00:16:15.100 --> 00:16:33.700
يعني يؤجر شخص اخر يقوم مقامه لان الايجار غير معينة. في الذمة لو ان يأتي بشخص اخر مهما كلفه ويتم الحج واذا كان هو مات الوارث ملزم بان يأتي بمن يكمل الحج

52
00:16:33.950 --> 00:16:59.300
وهي لا تؤخذ من تركته بلغت ما بلغت ما بلغت في الذمة هذه يعني التزام فيها شديد وآآ الاجير يعني مكبل وما عندهاش كيف يعني يخرج من الموضوع والا وتبر دمت لله باتمام الحج

53
00:16:59.500 --> 00:17:23.050
وذاك هي افضل هي افضل من الوجوه الاخرى المصلحة تقتضيها وما فيهاش مشاكل لان الانسان يعطي الالف ولا المبلغ يتفق عليه ثم بعد ذلك ما عاش عند اي مسؤوليات اخرى للمستأجر يعني مسألة اخرى اضمننا الحج وخلاص. لان اعظاك يدبر راسه

54
00:17:23.100 --> 00:17:43.650
الاجير لو ما استطاعش ان يؤجر ويدفع حتى وكان يعني كلفه اضعف. واذا كان هو مات ايضا ملزم ورثته بذلك يؤخذ مال من تركته فيا سورة مضمونة يعني بالنسبة للمستأجر وبالنسبة الموصي اللي اوصى

55
00:17:43.800 --> 00:18:02.050
هذه اضمن طريقة بالنسبة له فيه انواع من انواع الايجارات هادي مسألة والمسألة الاخرى اللي هي في عين الشخص يعني اللي هو كالفائدة حتى يعني اه مضمونة لكن يا اللي اقل

56
00:18:02.150 --> 00:18:21.550
ضمان يعني هي مسألة اما الجعالة وان لمست البلاغ ونجعل لانها قد لا يوفي يعني لكن هي من حيث انه آآ لم يضيع له ماله جعلها هي اللي تضمن اعماله يعني اذا لم يوفي لا يتحصل على شيء

57
00:18:21.750 --> 00:18:41.750
فالمسألة يعني هي من باب من حيث المبدأ هم يفضلون اجارة الضمان لان هذه يعني اكيس لعقود من حيث الصنعة يعني مش من حيث الافضلية ليس من حيث الثواب. حيث الثواب كلها سواء. لكن الافضلية هي من حيث الصنعة

58
00:18:41.750 --> 00:19:03.200
ايهم اضبط وايهم يوفر المال وانهم وان يبعد عنك المشاكل وتوصل ما تريد من غير زي واحد بيعمل صفقة في عمل من الاعمال شراكة ولا بيعمل اي عقد اه بيختار انسب الطرق واسهلها واحسنها اللي هي تضمن لنا همالة وتوصل للمقصود

59
00:19:03.250 --> 00:19:26.200
فهذا افضلية الضمان هذا معنى ايجارة الضمان هذه هو معناها. ليس افضلية ثواب وانما افضلية يعني مصلحة مصلحة فقط قال على بلاغ بقسميها اي عين عين العام ام لا وهي اعطاء ما ينفقه ذهابا وايابا بالمعروف كما يأتي

60
00:19:26.600 --> 00:19:52.250
ومعنى كون ومع مذهب وهي بالمعروف وعند التحقيق الفقهاء يقولوا ليس هكذا لا يتركه ويقول له ان تحج عني واعطيني مصاريفك بالمعروف واصرف يعني نفقة متوسطة ومعتادة ليس فيها شرف

61
00:19:52.500 --> 00:20:11.600
اه ما تستعملش وجوه تحايل واعطيني بعدين القائمة وانا ادفع لك اوليس هكذا بل الوضع الصحيح فيها كما قلنا هو ان من اول الامر يقول له انت اه كم تحتاج الى نفقة كل يوم

62
00:20:11.650 --> 00:20:25.950
يتفاصل معه يقول عشرين يقول لها خمسة عشرة يقول لي عشرة المبلغ اللي اتفقوا عليه على كل يوم يعني عمل له مقاولة باليوم. يقول يعني اعطيك نفقة عن كل يوم كذا وكذا. فتبقى انت مدة ذهابا وايابا

63
00:20:25.950 --> 00:20:43.400
من حين ان يعني يتركه ويتعاقد معه ويبدأ في في السير ويضع رجله في الركاب ويحسب له كل يوم بالمبلغ والمتفق عليه الى ان يرجع اليه. يعني هذه الصورة المثلى والصحيحة يعني تصور البلاغ في الاجارة

64
00:20:44.750 --> 00:21:05.450
قال ومعنى كون ومعنى كون اجارة الضمان افضل من البلاغ انها اولى لكونها احوط لوجوب محاسبة الاجير اذا لم يتم لمانع من موت او صد او مرض ولان الاجرة فيها تتعلق بذمة الاجير

65
00:21:05.500 --> 00:21:37.250
اذا عجلت له فاذا ضاعت منه لزمته بخلاف البلاغ والا فهما مكروهتان ايوه هذا مع الافضلية الافضلية في سورة المحاسبة والافضلية في توفير المال للمستأجر. هذه هي وجه الافضلية ولكن لان ملي التزم والمال اخذ في هذه الاجارة خلاص عمرت ذمته

66
00:21:37.250 --> 00:21:55.650
وما تبراش الا باتمام الحج بخلاف البلاغ سواء كان يعني يفرض اه لاجير الضمان اخد عشرة الاف والتزم بذلك وبعدين من اليوم الثاني ضاع منا المال. خلاص اجيبته الايجارة نسيت على نفسه ان المال اصبح ملك لي وليس هو امانة

67
00:21:55.750 --> 00:22:11.750
وهو الملزم بضمانه ضمانه عليه فعليه ان يتم الحج لزمته. هذا هذا ما هي افضل لانها احوط واسهل لكن البلاغ لو كان البلاغ واعطاه من اتفقه اياه على كل يوم بعشرة وحسب له حساب شهر واعطاه له

68
00:22:11.850 --> 00:22:32.150
بين ضاعت منهم من غير تفريط قالوا خلاص يعني يرجعوا راحوا الفلوس وخلص. قال فالمضمونة في الحج كغيره. اي كالمضمونة في غير الحج في اللزوم وفي الصفة وهو كون العقد على مال معلوم يملكه الاجير

69
00:22:32.350 --> 00:22:57.400
ويتصرف فيه بما شاء وفي عدم جواز شرط التعجيل اذا تعلقت بمعين وتأخر شروعه وجواز التقديم ان تعلقت بالذمة ولو تأخر الشروع بسنين ويحتمل كغير المضمونة وذكر الضمير وذكر الضمير باعتبار النوع

70
00:22:57.800 --> 00:23:16.750
اي فالكراء المضمون كغير المضمون وهو البلاغ والجعل في الاستواء في الكراهة. اذا الخلاصة في الذمة والمضمونة في عين الشخص في باب الحج هي حكمها اخوكم الايجار المضمونة والمعينة في باب الاجارة

71
00:23:17.050 --> 00:23:44.350
من حيس اللزوم ومن حيث التعجيل المبلغ جواز تعجيله وعدم جواز والمعروف انه عندما يكون العقد على ايجارا مضمونة في عين الشخص تقول لي شخص انت هو اللي بتحج اه عن فلان بعينك

72
00:23:44.650 --> 00:23:59.750
فهذا حكمه حكم زي ما انت لما بتطلب من شخص اه يصنع لك اه اثاث ويصنع لك اه دولاب ولا يصنع لك كذا اه تطلب منا الصانع معين وتطلب منا مواد معينة

73
00:24:00.100 --> 00:24:17.700
هذا حكمه انه لا يجوز لك ان تعجل الاجرة هذا نفس الشيء بتطبقه في الحج لما انت يعني بتشترط على شخص معين انه يحج عنك وهو يعني يستطيعيك تعجيل اجرة

74
00:24:18.000 --> 00:24:34.200
ووقت الحج ما زال لا يجوز لك تعجيل الاجرة في هذه المسألة لان فيه غرر ما يجوزش التعجيل الاجرة في هذه المسألة قبل المباشرة الا بمقدار مدة السنة الخمسة عشر يوما. هذه مغتفرة

75
00:24:34.200 --> 00:24:52.750
اذا كان قال يا كريم بيصنع لك ابواب وشخص معين والحديد معين معين. وقال لك اي بنبدأ بعد ست شهور لك اعطيه الفلوس الان لا يجوز لان في غرر قد يكون بعد ست شهور هذه المواد غير موجودة اصلا. وقد يكون الشخص يموت اللي انت تعاقدت انت واياه

76
00:24:52.800 --> 00:25:10.600
وكذلك يتعقد تنتهي على الحج وهو معين. ويقول لك اني بعد ستة شهور والحج ما زال عليه سنة ولا بعد سنتين. لكن اعطيه المال لان هذا غير جائز فنفس الحكم في لجان معينة لا يجوز فيها تعجيل اجرة الا اذا باشر الشخص اذا بدأ في مواجهة عمل او قربه من ذلك

77
00:25:10.850 --> 00:25:24.250
ولجار المضمون في الذمة ايضا حكم حكم الاشارة في غير الحج يقول لي شخص انت نبني تصنع لي ابواب وما يهمنيش يصنعها فلان ولا علان لكن نوع الخشب كذا وليس معين هو في ذمتك

78
00:25:24.600 --> 00:25:42.200
هذا لابد من واحد من امرين اما انه يبدأ في العمل واما انك انت تقدم الاجرة. يعني لا يجوز تأجيل العوضين. يقول لك ايجارة في الذمة يقول لك اني بنحج بعد ستة شهور ويجي الحج في ذمتي

79
00:25:42.400 --> 00:25:59.900
وتقول له اني مابيش اعطيك فلوس الا بعد ست شهور وانتم تعاقدتم عن ماذا؟ تعاقدتم على الهواء. هذا امتدادين بدين يسمى. ما يجوز وذلك لا بد من تعجيل الاجرة عندما يكون الشخص مضون في الذمة لابد ان ان تعجل الاجرة

80
00:26:00.100 --> 00:26:23.750
واغتفروا في باب الحج باب الحج قالوا لفساد الوقت وفساد الزمان. الاكرياء في زمان في وقتهم عندما تكلموا هذه المسألة لما تجيه المكاري يقول له اه يتفقوا على الحزام الان يتفقوا على الحج قبلها بمدة طويلة. بشهور بخمس شهور وست شهور ثمانية شهور. ويتفقوا على

81
00:26:23.750 --> 00:26:39.800
الطيارات وعلى الايجارات وعلى كذا والى كذا ولكن في الذمة ما هيش يعني بطائرة معينة ولا في مسكن عمارة معينة ولا كذا كله ايجارات في الذمة والاجابات في الذمة لا ما يجوزش يعني اشتراط

82
00:26:40.000 --> 00:26:54.600
فتأجيل هذا الاجرة ما يجوز لا يجوز شراء تأجيلها لان اذا اشترطت تأجيلها انك انت ما تدفعش واللي في الذمة هو ما زال وقته فالمعاملة اصبحت دينا بيدين لا يجوز

83
00:26:54.650 --> 00:27:14.650
اغتفروا في مشية الحج الاكرياء لما تتفق انت ومكاري على ان يرفع القافلة ويأخذ المال اذا كان قال له اعطيتها المال هو في الذمة معناها ما يجوزش انت تؤجل آآ تعجل لها الأجرة. لأنها الزمان فسد وعايشين مثل الأجرة يضيعها وما عاش

84
00:27:14.650 --> 00:27:41.100
يرفق الحج ولا غيره قالوا اغتفروا في هذه المسألة الا يعطى الاجرة كلها يعطى عربون قليل منها بحيث يلتزم به وحتى لو كان هو تأجل فهذا القليل يعني يكفي ولا يشترط فيما يشترط في باب الاجارة في المسائل الاخرى وهي الحج. بما انك لابد ان تدفع الاجرة كاملة حتى تسلم من مسألة

85
00:27:41.100 --> 00:27:59.400
ابتداء الدين بالدين هذا هو معنى كلامه عندما احالنا في مشية الاجرة في الذمة والاجرة المعينة عندما احالنا الى باب الاجارة بحيث يبين لنا هذه الاحكام فيما يتعلق باحكامها وما يتعلق بمسجد تقديم الاجرة وتعجيلها وتأجيلها

86
00:28:00.250 --> 00:28:26.550
طيب شيخنا ما وجه الكراهة في قصة الكراء هنا سواء المضمون وغير المضمون لان هذه عبادة الامام ما لك يقول يعني اعطاء الاجرة على العبادة هو من الاكل بالدين. يعني هذا اللي بيقوم لي بهذا العمل. هو يعمل في عبادة ولا يعمل في عادة

87
00:28:26.750 --> 00:28:46.150
ما دام هو يعمل في عبادة وطاعة لله ما ينبغيش ان ياخد عليها مال. زي الاجرة على قراءة القرآن والاجرة على الصلاة والاجرة على الاذان كلها كرهوها هذه الا اذا كان فسد الزمان ولا كان المال من باب الوقف ولا كذا فيعني جوزوه لان معاشي هناك من يتطوع

88
00:28:46.200 --> 00:29:12.850
اما من حيث المبدأ والحكم العام الانسان عندما يعمل عبادة فلابد ان يعملها لله ما يعملهاش للدنيا فكيف يقرأ القرآن يريد الاجر ويطلب به الدنيا متناقضان متعارضان ما يجتمعوش هذا السبب وهذا وجه الكراهة. ولذلك هو الحكم كلها مبني على الكراهة. عند الامام مالك الايجار على الحج في حد ذاتها هي مكروهة

89
00:29:12.850 --> 00:29:26.250
ما دام هي مكروهة حتى اخذ اجرة عليها مكروهة. وعلى ذلك بان هذا من الاكل الاكل بالدين ان الانسان يفعل شيء ديانة ويطلب اي في اجر اللهم لك ياكل ياكل به الدنيا

90
00:29:27.650 --> 00:29:51.550
قال وتعينت اجارة الضمان على الوصي في الاطلاق من الموصي كان يقول حجوا عني ولم يبين ضمانا ولا بلاغا فلا يستأجر الناظر بلاغا لانه تغرير بالمال هذه صورة الاطلاق يعني. يعني تختلف عن الصور الاخرى

91
00:29:51.600 --> 00:30:13.650
الاطلاق يقول حجوا عني وخلاص  الموصي الميت قبل لا يموت قال حجوا عني بعدين صورة ضمان تحمى على الضمان ولا تحمل على البلاغ ولا غيرها من الصور الاخرى يعني ما تحتاجه الى مش لازم يقول حجوا عني

92
00:30:13.750 --> 00:30:30.250
من حج ضمان ولا ضمان ذمة ولا لا كان قال حجوا عني هي تنصفي الضمان ولا تنصفي الى الجعالة ولا تنصرف الى البلاغ قال كميقات بلد الميت وان مات بغيرها

93
00:30:30.450 --> 00:30:54.300
فانه يتعين عند الاطلاق كالوقاء كميقاتي لما يقول حجوا عني وهو لان طرابلس ما عينش منين يحجوا عنا من اي ميقات ومحمول على ان يحجوا عنا من ميقات ال طرابلس والجحفة

94
00:30:54.650 --> 00:31:13.050
ولا يجوز ان يحج عنها ذلك المكان قالوا حتى لو كان هو مات في العراق العراق آآ يعني ميقات وغير ميقات آآ اهل الشام واهل مصر واهل افريقيا اهل الشام ومصر وافريقيا

95
00:31:13.100 --> 00:31:36.700
ميقاتهم الجحفة او ميقات آآ اليمن يلملم مئات داتو عرق للعراق الى اخره. فاذا كان هو ينظر الى ما كان هو مكان اللي مات فيه بلاده ذلك ولى الذي يحمل عليه الميقات لينبغي الاجير ان يعني يحرم منه

96
00:31:36.800 --> 00:31:50.350
ولا يجوز الا احرى من غيره لا لا يكفيه ويجب عليه ان يعيد في عام قادم يعني اعتبره هذا من مخالفات كبيرة هي تفصيلات كما قلنا هي في باب الاجارة في غاية الدقة وغاية التفصيلات

97
00:31:50.600 --> 00:32:00.600
وانا ما ارى ومع ذلك ذكره في باب الحج قال لابد ان يحج منه من ميقاته حتى ولو كان هو مات في مكان اخر. حتى ولو هو مات في اليمن او مات في العراق

98
00:32:00.750 --> 00:32:19.500
فلا بد ان يحرم عنا من ميقات الجحفة لان البلدية ميقاتها جحفة وهذا ما مشى عليه المصنف ولعله يدعو للمشهور واشرب يرى ان يعني يرجع فيه الى مكان العقد المكان اللي تعاقدوا فيه هذاك اللي يؤخذ بميقاته ويحرم منه

99
00:32:20.550 --> 00:32:52.150
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وله اي لاجير الضمان من الاجرة بالحساب فيما سار وفيما بقي فيعطى بقدر ما

100
00:32:52.150 --> 00:33:23.600
صار بحسب صعوبة المسافة وسهولتها وامنها وخوفها ان مات اثناء سفره قبل الاحرام او بعده ولو مات بمكة وسواء كان العقد متعلقا بعينه او بذمته وابى الوارث من الاتمام وهذا كلام يشاء عليه المصنف هو لعله عليه شهادة هو الصحيح ولا هو الراجح وله المعتمد عنده

101
00:33:24.100 --> 00:33:42.150
لانهم يفرقون بين ايات الضمان في الذمة وياتي الضمان في العين يأتي الضمان في الذمة ما فيهاش حساب كنمات ولا عمل لي حصل لها شيء ولا يعني احصر ولا منعه مانع

102
00:33:42.650 --> 00:34:01.450
وهو لا بد من ان يتم اذا كان هو حي يجي شخص اخر يكمل عنه بلغت الايجارة ما بلغت واذا كان هو مات على وارثه ان يقوم بذلك واذا كونته تأبى

103
00:34:01.700 --> 00:34:19.600
يعني يحكم عليهم بالاخذ من التركة حتى ولو اتت على التركة لابد ان يؤخذ لان هذا في ذمته دين في ذمته فلا بد ان تؤخذ يعني هذا هو المعول عليه في مسألة ضمان الذمة يعني ايجارة الضمان ضمان الذمة

104
00:34:19.700 --> 00:34:38.800
هذا الرجل قالوا هي اضمن وهي افضل من ناحيتي يعني انها اه تضمن حق الموصي وحق المستأجر اما اما فيما يتعلق مسألة ضمان العين فتلك هي اللي فيها المسائل وفيها التفصيل

105
00:34:38.900 --> 00:35:00.900
يعني هل تفسخ الاجارة ولا تستمر قالوا اذا اتفقوا اعاقة وعائق بمعنى انه مرض ولا احصر ولا كذا وهو ضمان عين قالوا اذا كان اتفق الطرفان على ان يبقى لاحرام او يتحلل من اجل ان

106
00:35:01.050 --> 00:35:25.950
يحج من عام اخر فلهم ذلك واذا كان واحد منهم اطلب بالفسخ تفسخ وتنتهي المسألة واذا كان هو اه الضمان في سنة معينة ما عادش يعني آآ يجب الاتمام في عام اخر

107
00:35:26.150 --> 00:35:43.750
وله من الاجرة بقدر ما عمل بحسب سيري ولا وحسب المرحلة التي وصل اليها واذا اتفقوا على انه يعني وكانت هي في آآ مطلقة ليست في عام معين. واتفق الطرفان على ان يعني يكمل في

108
00:35:43.750 --> 00:35:57.400
اخر يبقى على احرامه ولا يتحل ويحرم مرة اخرى فله ذلك هذا في مسألة يعني ضمان العين لكن في ضمان الذمة ما فيش محاسبة. لا بد ان يتم هو ولا يتم وارثه ولا تؤخذ من تركته

109
00:35:59.150 --> 00:36:15.400
قال واما الازير في البلاغ فله بقدر ما انفق ولا شيء له في الجعالة البلاغ له قدر ما انفق لان احنا اتفقنا على ان بنعطوه كل يوم عشر دينارات فهو

110
00:36:15.550 --> 00:36:35.950
يعني كان قعد عشر ايام ياخذ حسابه عشرة قعدوا عشرينة واذا اعطينا احنا مبلغ فيه ازيد من المدة اللي توقعناها توقعنا يبقى شهرين وبعدين هو رجع قبل شهرين فنحاسبه على ايام الذهاب والرجوع. وما زال يجب عليه ان يرجعه بل يجب عليه ان يرجع حتى الاشياء التي اشتراها

111
00:36:36.000 --> 00:36:53.200
ان من كساء وثياب وفراش وغطاء وكل شيء اشتراه من هذا المال. تبقى هي زايدة ما هيش يعني من حاجته لان هو موجه على البلاغ ولما يبلغ ويؤدي كذا ما عاش عنده حق في شيء في اي شيء اخر يستفيده من هذه المسألة

112
00:36:53.500 --> 00:37:10.350
واما الجعالة فهي معروف اذا كان هو آآ اكمل العمل على الصور المطلوبة منا فيأخذ الجعل المتفق عليه يأخذه كله ويأخذه كله واذا كان هو قصر حتى في اخر لحظة او خمسطعش يتم

113
00:37:10.500 --> 00:37:33.450
فلا شيء له قال وعطف علامات قوله او صد او صد بعدو او مرض وله في الصد البقاء على عقد الاجارة لقابل ان كان العام غير معين اي فالخيار له دون مستأجر مستأجر

114
00:37:34.100 --> 00:37:52.350
وهذا انشق عليه الصبر لزوال الصد او الا تعين البقاء لقابل الا ان يترى ضيا على الفسخ فان كان العام معينا فالقول لمن طلب الفسخ منهما فان ترى ضياع على البقاء

115
00:37:52.600 --> 00:38:12.650
كان لهما ذلك ولا فرق في الصد بين ان يكون قبل الاحرام او بعده يعني ما دام اذا كان صد عن آآ المضيء يعني لابد ان نأخذ المسألة بوضوح في مسألة الرجال في الذمة

116
00:38:13.150 --> 00:38:27.400
ما فيهاش تفصيل ولا محاسبة يا اما ان يتم العمل هو والا يؤخذ من تركاته ولا يكمله وارثه في هذه السنة ولا في سنة اخرى ولا تبرأ ذمته الا بذلك

117
00:38:27.700 --> 00:38:51.500
وبمشية للجارة المتعلقة بالعين هادي اللي هي فيها التفصيل اذا كان يقدر يصبر الى عام اخر فيصبر فيصبر واذا كان ما يصبرش واتفق اذا اتفق الطرفان على الفسخ تفسخ واذا اتفق واتفق الطرفان على الاستمرار يستمر

118
00:38:51.750 --> 00:39:15.400
واذا واحد منهم اطلب بالفسخ تفسخ اذا واحد منهم اطلب بالفسخ ما دام هي متعلقة بعينه اذا واحد من الطب اني استمر فتفسخ الاجارة قال واستؤجر اذا لم يبق الاجير لقابل في الصد وكذا ان مات في ايجارة الضمان وكذا البلاغ

119
00:39:15.600 --> 00:39:35.400
من الانتهاء في المسافة لا العمل فيبتدأ الثاني العمل ولا يكمل على ما ولا يكمل على ما سبق من عملي الاول ولو لم يبقى الا طواف الافاضة في العام غير الغير المعين

120
00:39:35.800 --> 00:40:01.100
فان كان معينا وحصل المانع بعد الوقوف تعين الفسخ فيما بقي ورد حصته فمحل ورد حصته فمحل الاستئجار حيث امكن فعل الحج ولو في ثاني عام لا ان كان معينا ولم يمكن اعادته في عامه

121
00:40:01.150 --> 00:40:27.350
فلا استئجار بل اذا كان لاجير معين وما استطاعش انه يكمل وبسبب ما صد عن الحرم والا مرض والا اصابه ما اصاب ويستأجر يستأجر شخص اخر اجر غيره من المكان الذي انتهى اليه الاول

122
00:40:27.750 --> 00:40:43.850
يعني في السير يعني الغرض من الى المكان الذي انتهى اليه الى ما انتهى اليه الاول يقصدون في السير والبقعة اللي وصل اليها ولان الايجار يختلف لما تقول لي واحد قريب من اجرك

123
00:40:44.100 --> 00:41:00.800
من المغرب وتحج اي يكلف مثلا عشرة الاف ابا تقول ان اجرك من طرابلس ممكن يكلف سبعة الاف لما هو قطع من مشواره قطاع مرحلة وبعدين في جدة ولا قبل يوصل مكة ولا ما وصلهاش

124
00:41:01.100 --> 00:41:20.250
ومنعه مانع الاجرة تكون اقل فهو بيستعجل من المكان اللي يوصل لهذه فائدة انه مما انتهى اليه في السير وفي المسافة وفي المكان وفي البقعة لكن ليس في العمل لفرض انه وصل الى مكة

125
00:41:21.150 --> 00:41:35.350
وعمل بعض افعال اعمال الحج ولم يبق له قال حتى لو لم يبقى له الا طواف الافاضة فقط فانه يجب عليه ان يبدأ جميع اعمال الحج كلها يعني من الاحرام

126
00:41:35.500 --> 00:41:54.150
فهل احرام صوف طواف القدوم كل الاعمال يجب عليه ان يعملها ياه المسألة تتعلق من حيث انتهت تتعلق بالمسافة فقط اما بالنسبة للعمل ولابد ان يبدأوا يبدأوا من اوله واذا كانت هي الاجارة يعني

127
00:41:54.250 --> 00:42:14.000
في عام معين وحصل هذا بعد اه يعني الحصر والمنع اصل بعد الوقوف بعرفة معنى هذا معاش يمكنه هذا العام في هذا العام ان يتم الحج للشخص الجديد يعني يمكنه

128
00:42:14.050 --> 00:42:30.300
لانه قلنا احنا اللي بنجيبوه جديد بيبدأ من اول اعمال الحج مع الاحرام وهذا لما فات حصل حصار بعد الوقوف بعرفة وقبل لا يطوف طواف الافاضة وقبل الذي يسعى قبل يسعى. لما نجيبوا واحد جديد

129
00:42:30.350 --> 00:42:53.650
كيف بيعمل؟ ما عاش يقدر يأتي بعرفة عرفة فتاتة. اذا ما عاش في معاش يمكنه ان يتم الحج في هذا العام فهذا محتاج الى ان يعني آآ تفسخ الاجارة ما عاش يمكن الا اذا كانهم بيجيبوا شخص اخر ويتم في عام اخر اه نيابة عنه بمال جديد

130
00:42:55.650 --> 00:43:24.650
ولكن شيخنا لو صد هو نفسه فقط يبقى للعام القابل آآ صد بعد الوقوف ونفس الازير باقي يبقى للعام القابل ويتم الافاضة فقط ولا يلزمه اعادة الحج هكذا اذا اذا كان اذا كان هو شخص ما هو يتكلم على يعني البديل يستعجل اذا كان له اذا كان الاول يعني ما عادش يمكن

131
00:43:24.650 --> 00:43:41.150
اما لانه جنة ولا مرضة والا مات ولا كذا لكن اذا كان هو لا يزال موجود ويستمر تبقى في ذمته مجال للاشارة في ذمته حتى يكمل الاحرام اللي بدأ نعم جزاك الله خير. قال

132
00:43:42.250 --> 00:44:06.950
قال ولا يجوز للمستأجر في ازالة الضمان اشتراطك هدي كهدي تمتع او قران عليه اي على الازير. مم يعني اذا كان يعني استأجر في ايجار الضمان ماضون في ذمته ولا في عينه

133
00:44:07.450 --> 00:44:25.300
بيشترط عليه يقول له روحت الهدي عليك قد التمتع بهدي القران ولا اي هدي اخر. داخل في ضمن الاجارة قالوا هذا لا يجوز الشرع هذا لا يجوز لان بعض العوض مجهول

134
00:44:26.200 --> 00:44:47.300
كان العوضان في العوضين في الاجاء لابد ان يكونا معلومين يعني الاجرة عرفناها خمس الاف وعشر تالاف المنفعة اللي بيستلمها وهو القيام باعمال الحج بعضها معروف وهو الذهاب والطواف والى اخره والمشاعر

135
00:44:47.500 --> 00:45:02.200
وبعضه غير معروف وهو الهدي لنعرفوه يكلفنا مية ولا الف ولا الفين وللجهالة لا يجوز قالوا الا اذا كان يعني معروف الهدي زي ما هو الان في الوقت الحاضر معروف الهدي

136
00:45:02.250 --> 00:45:19.350
مئتين وخمسين ولا خمس مئة ريال ولا كذا لكن هو معروف بالصفة وبالقدر وبالمال وكذا فهذا يجوز ادخاله لانها ارتفعت الجهالة يبقى بعد ذلك شيء واحد يغتفر اللي هو اجتماع البيع والاجارة

137
00:45:19.400 --> 00:45:34.350
يعني في اي حالة اجتمع في عقده لما يشطف عليه الهدي اشترط عليه يعني اجتمع في في عقد واحد الاجارة له على المنافع والبيع لانه يعني اه عقد البيع لانه بيشتري

138
00:45:34.400 --> 00:45:50.100
اه الهدي يدفع ثمن للهدي اللي هو شراء. جزء من الهجرة هي ثمن للهدي وجزء من الاجرة هي يعني منفعة مقابل منفعة فاجتمع بيع وايجار واجتماع البيع والاشارة كما هو معروف جايز

139
00:45:50.200 --> 00:46:07.900
لان احكام البيع واحكام الاجارة آآ هي واحدة لان الايجار هي نفسها بيع بيت ما في الاجارة يبيع منافع والبيع والبيع هو بيع رقاب وذوات واعيان فحكمها واحد لديك ليس غير داخلين

140
00:46:07.950 --> 00:46:35.450
في العقود التي ينهى عن اجتماعها بجمعها في الحروف المقطعة جس مشنق الجعالة والصرافة الموسيقات والشركة والنكاح والقيراط هذه كلها ما يجوز اجتماع بعضها بعض لا يجوز اجتماعه مع البيع. نعم. اي عقد من هذه العقود المجتمع في هذه الحروف جس مشنق. لا يجوز اجتماعه مع البيع. لان

141
00:46:35.450 --> 00:46:50.750
احكام متعارضة ومتناقضة بعدها يجوز فيها الخيار وبعضها لا يجوز فيها الخيار. نعم. بعضها يجوز فيها التأهيل وبعضها لا يجوز فيها التأجيل لكن البيع والايجار هما من باب واحد يجوز اجتماعهما. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم

142
00:46:52.900 --> 00:47:18.600
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

143
00:47:18.600 --> 00:47:23.458
اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا