واذا كان للعام غير معين فانه يعني بعد ما يفك عنها الحصار يطالب بالاحرام في وقت اخر اذا كان واستمر على احرامه يؤدي في عام اخر واذا تحلل يحيي مرة اخرى فلا يجزي كما يفيد قوله وفسخت ان عين العام او عدم ومعنى الاجزاء براءة ذمة الاجير لا سقوط الفرض عن الموصي يعني لما قال اجزأ مش معناها يعني الصحة ولا عدمها قال يعني لو قال واجعلني بعد عامين هو حج عليه قبل قبل ذلك قال تبرى ذمته اجزى بمعنى برئت ذمته مش اجزى بمعنى صحة ولا لم يصح ولا جئت بردمت اذا كانوا وقدم الحج عن العام الذي اشترط عليه وقال هذا ما يعني قياسا على من عليه دين وعجله المعروف في الفرقة ان ما عليه دين اذا كان الدين نقد الحق فيه للمدين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله ولا يجوز للمستأجر في ايجارة الضمان اشتراطك هدي كهدي تمتع او قران عليه اي على الاجير وهذا اذا تمتع او قرن باذن المستأجر لما في ذلك من الجهل الحاصل في الاجرة للجهل بثمن الهدي فان فعل ذلك بغير اذنه فهو على الاجير ومحل منع اشتراطه ان لم ينضبط فان انضبط صفة وسنا جاز على حد اجتماع الاجارة والبيع يعني التفصيل ذكرناه في انه ما يجوزلهاش ان يشترط الهدي على الاجيال لانها يترتب عليه الجهالة منفعة جزء منها غير معلوم قلنا اذا كان الهدي منضبط ومعروف ومعروف قيمته وقدره جاهز ويغتفر فيه اجتماعا للاجارة والبيع لانهما من باب واحد لكن هذا منع اشتراطها على جير قال اذا كان هو يعني باذنه قال لها ان تحج تمتع وحج قران لكن اذا كان الاجير هو اللي اختار هذا بنفسه هو اللي ارتكب ما يستلزم الهدي وان لم يستلزم الفدية مطلقا اه الهادي هو يترتب عليه شرطه عليه ولم يشرطه او لم يشرطوا فاذا كان شرط عليه الهادي وقال له اذا انت عملت حاجة تستوجب هدي او فدية او كذا فيعنيك فهذا جائز لا حرج فيه بانه هذا هو المطلوب قال وصح عقد الاجارة ان لم يعين العام واذا لم يعين تعين العام الاول فان لم يفعل فيه فان لم يفعل فيه اثم ولزم فان لم يفعل فيه اثم ولزمه فيما بعده فاذا كان العام يجب ان يتعين واذا كان ما عيلاش يلزمه العام الاول واذا كان واخر لم يعني عند الاطلاق عند التعيين الامر واضح وعند عدم التعيين يلزمه العمل تحج عني ناس متعارف عليه في مثل هذه الحالات عندما يكون لا يكون هناك تعيين يتبادى انه يحج عليه في اول عام يعني لا يؤجل فاذا اجل في هذه الحالة يكون اثما قال وفضل عام معين على عام مطلق وفضل عام وفضل عام معين على عام مطلق اي انه احوط من المطلق لاحتمال موت الاجير ونفاد المال من يده وعدم وجوده تركة له يعني لما يكون العام مش مقيد هو يحج عني وخلاص والعذاب انه يحمل على العام المباشر ملاصق يعني لكن اذا كان هو يبي يوصي ويقول اي نبي حد يحج علي الافضل ان يقيد العام وعينه ما يخليهش مطلق ما يقولوش حجوا عني وخلاص الموصي ينبغي يقول تحجوا عني هذا العام والعام القادم وغير ذلك وهو افضل واحسن افضل ليس كما قلنا من حيث الثواب لما تقدم افضل بالنسبة يعني الحيطة لماله والحرص عليه بحيث انه ما يضيعش لا يضمن ماله هكذا من غير فائدة لانه اذا كان قال مطلق وقد يكون يعني آآ ما يحجش في هذا العام قد يكون يموت هذا الشخص وبعد ما اخد المال وقد يكون يعني يضيع منا الى اخره ففيه مخاطر ينبغي للمعصي ان يتجنبها وهذه كيف يتجنبها يتجنبها لان يحدد العام الذي آآ يطلب الناس ان يحجوا عنه فيه قال وفضلت اجارة ضمان بانواعها على الجعالة اي انها احوط لا ان ثوابها اكثر ايضا زي ما تقدم هي احوط لانها تقدر تحاسبه وتجد ما يمشيش لا يذهب مالك هكذا يا سداد من غير ما تفحص منه على شيء اذا مات يعني عليه ان يتمم من ماله ولا وارثه والا وتقدر تحاسبه على المسافة اذا كان هو مات الى اخره وهذا ومعناه افضل بخلاف الانواع الاخرى البلاغ وكذا قد يكون يضيع ما له من غير شيء زي ما قلنا اذا كان طرق منها المال من اول ما اول يوم خرج فيه سرق منه المال. اذا دفعت فهو يرجع ويضيع المال ولا يحصل حج وفي ال جعل كذلك قد يكون يعمل يعني ما يعمل ثم بعد ذلك يفشل ويضيع الحج وهكذا فالضمان هو اولى واحسن من حيث الحيطة للمال ومن حيث ضمان وصول للحج قال وحج الاسير ضمانا او بلاغا وجوبا على ما فهم من حال الموصي بقرينة لفظية او حالية من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها. محجب فعل يعني الدار وحج اه لا وحج الاجير ضمانا ايه يعني حاجز ضمانا على ايه وحز الازير ضمانا او بلاغا وجوبا على ما فهم من حال الموصي بقرينة لفظية او حالية من ركوب محمل ومقتب وجمال وغيرها ايوه يعني لابد يلتزم بما فهم من الشخص اما باللفظ قال له ابيك تحج لي على بغل يحج على بغل على حال الحمار فيما رأى على جمل على جمل والجمل وانت راكب هل تحج في محمل ولا تحج في على قتب والا تحج في هودج ولا كذا كله لا بد ان يتقيد به او تحج ماشيا راكبا الى اخره واذا خالف في شيء من هذا عليه ان يعيد ويرجع يحج مرة ثانية بالنيابة عليه قال وزنا الازير اي اثم ان وفى دينه مثلا بالاجرة ومشى عطف على وفا اي ان وفى دينه ومشى فقد زنى وحينئذ فيلزمه الحج في عام اخر ان كان العام غير معين او يدفع المال فان كان معينا فسخت الايجارة انايا قالها راني من اجلك عالحج بعشرة الاف وتحج لي في الطائرة وتحجلي على البعير وتحج لي كذا وواخدين المال هذا خلص بايدينا وصرف على حاله يصرف على عياله وحج ماشيا على رجليه يعني هذا ما ينفعش ولا يعني يكون هو قد بريء وذمته لا تزال عامرة بالحج بالطريقة التي طلبها اه المستأجر فاذا كان هو في العام غير معين معناه انه يحج في عام اخر واذا كان الحج معين عليه ان يرد الاجرة وتفسخ الاجارة لانه قال سمى جناية قال وجنا اذا كان فعل هذا الفعل ومنهم من يراني عبارة وخانة يعني خيانة وان الحج يكفيه وجدنا انه خائن وارتكب خيانة لم يكن امينا لانه اؤتمر والحج يكفيه لعل هذا هو انسى غدا يمكن يروا الحطاب اذا كان اعطيته مال والمقصود انه هو حج لك وخلاص اذا مش تبي الحج والا يعني الوسيلة اللي هو انت اشرطت عليه هذه وسيلة وليست غاية كون انه يكلف والرجل ربما محتاج وعنده دين نخلصه به والا بدل ما يركب تحمل المشقة ولعل القول هذا اوجه يعني ويسمى خان خان الامانة يعني عهدت اليه والتزم بها ولكن الحج يكون صحيحا ولا يجب عليه ان يعيده وهذا ما ذهب اليه اكثر من واحد من الشرح قال ثم بين ايجارة البلاغ بقوله والبلاغ اعطاء اي واجارة البلاغ عقد على اعطاء ما ينفقه الاجير على نفسه بدءا وعودا بالعرف اي بالمعروف بين الناس فلا يوسع ولا يقتر على مقتضى العادة فاذا رجع رد ما فضل ويرد الثياب التي اشتراها من الاجرة يعني هو ده لعل التصوير لذهب اليه لعله لم يكن هو الان يعني اللي عليه اكثر شراح انه ان كان ما يحددلهاش ويتركها هكذا ويتركه العرف ويأتمنه لك عدم ما داعي للنزاع والى الخصام على وجهة الناس تختلف وجهات نظرها في المعيشة وفي التنقل وفي الانفاق بعض من من يرى اه بعض النفقة التي يراها احدا انها سلف ربما غيره يرى انها مطلوبة دعته لي حاجة وضرورة الى غير ذلك اه كون ان يترك الامر اليه يبقى هو يقول لها انت اصرف بالمعروف ولا توسع لنفسك ولا تقدر وبعد ذلك حاسبني على القائمة قد يكون يعطيه مقدم مبلغ وكذا وبعدين يقول له حاسبني على القائمة فاذا كان افضل لك شيء رده واذا كان انت طالب منه شيء كمله لك هذه صورة لك اي صورة قد يكون يا زي ما قلنا تؤدي في فيما بعدها خصام وانزاع الاختلاف وافضل منها عقدة منها ان ينظر في العرف الى ما يحتاجه من نفقة كل يوم ويحاسب على الايام وكل يوم يقضيه يعطى النفقة اللي هي المتوسطة الناس ربما يحتاجونها المسألة تكون عضو بهذه الصورة وبعد هيك ولا يترتب عليها بعدين كنزاع ولا خصام ولا يقول هذا يعني احتجت اليه والنفقة ما كفتني ولا ما كفتنيش والتقييد مبلغ معين عن كل يوم والمحاسب عليه بعد ذلك طبعا تكون هذه يعني انسب واضبط للمعاملة قال وفي هدي معطوف على مقدر متعلق بجواب شرط مقدرين والتقدير فان لم يكفه ما اخذه رجع بما انفقه فيما يحتاج اليه فيما يحتاج اليه وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما اي سببهما موجبهما. ايه. لم لم يتعامل موجبهما. لم يتعمد موجبهما اي سببهما بل فعله سهوا او اضطرار فان تعمد موجبهما فلا يرجع اني ايضا الهدي والفدية اذا كان هو ما تعمدش انه يكون متسبب فيها فدية مش اراد ان يتطيب ولا يعني يترفه ولا كذا والهدي مش هو اللي يعمل الجناية وارتكبها اه يرجع ايضا بالهدي وبالفدية اللي هي لزمته دون تعمد منا حتى يحاسب عليها يعني زي ما قال عطف على مقدة وربما قال ان تكون عطف على قوله بدءا وعودا او لا يعني ينفق عليه من حين ان يخرج اه بدن وعودة من احيانا يبدأ الى ان يعود وفي وفي الهدي ايضا يدخل في هذا نفقة الهدي يحاسب عليها اذا كان هو مش متسبب فيها اذا كان هو متسبب فيها يتحملها هو ولا يحاسب عليها قال ورجع بالبناء للمفعول عليه ورجع عليه اي على الاجير بالسرف اي الزائد على العرف فيما فيما انفقه من الاجرة التي دفعت له وهو ما لا يليق بحاله لا ما لا يليق بحال الموصي يعني الوسط اللي والعرف اللي بيتحاسبوا عليه انه ينظر فيه الى حال الموصي حال موصي رجل ثري وينفق كثيرا ينفق في الشهر عشرة الاف وآآ الاجير قالته وسط او فقير ينفق في الشهر الف وواحد وعندما نقول نقدر له النفقة بالعرف والوسط هل نرجع الى الوسط اللي يعيش فيه الموصي واللي يعيش فيه لاجيء قال العلم ما فيه لحال الاجير ولان هذه حالته سواء كان في السفر ولا في الحضر ولا يخالف به عن حاله الى حال الموصل يقدر لا تقدم له النفقة بالوسط والشرف اذا كان هو اسرف كانت حالته في المعتادة ياكل في اللحم مرتين بالاسبوع ولا مرة في الاسبوع ولما حصل هذه الفرصة واجرى واحد الحج في اللحم ليل ونهار وكل يوم نقول هذه نفقة وكذا ويحسبها مع النفقة ولكن في الفواكه وفي الخضروات ويعمل الاشياء دي يقال له هذا شرف آآ يحاسب عليه ولا متى ما دفعوا يجب على الدين ان يقبله. لا يصح له ان يقول لا انا لا اقبل الا اذا كان لقيه في مكان لا يأمن فيه على نفسه ويخشى ان يسرق منا فمن حقه ان يمتنع يعني يعطى ما صرفه في السلف قال واستمر اجير البلاغ الى تمام الحج ان فرغ ما اخذه من النفقة قبل الاحرام او بعده كان العام معينا ام لا ورجع بما انفقه على على نفسه على مستأجره لا على الموصي لان المستأجر مفرط بترك اجارة الضمان الا ان يكون الموصي اوصى بالبلاغ ففي بقية ثلثه اذا كان هو اتفقوا هي هي على عادة يحتاجهن الى عشر دينارات في كل يوم وبعدين اه هذه المدة مكفتاش المال الله منا المهم استمر في هذه المسألة الزيادة على المبلغ المقدر على من تكون بان تكون على المستأجر لماذا تكون عالمستأجر قال لها انه لي قصر وفرطوا ما كانش يعني آآ على مستوى من الاحتياط موصيه في الحفاظ على ماله لماذا هو اختار البلاغ؟ لو كان يختار الاجارة بالصورة الاخرى سورة الضمان ما كان يعني يتكلف هذه الغرامة لكن لما هو قصر وما اختارش الصورة ان يتوفر المال على الموصي اه كانت الغرامة عليه لانه المتسبب فيها فيجب عليه ان يكمل طبعا المستأجر بلعنا يجب عليه ان يستمر ويكمل الاجارة الحج سواء كان في العام نفسه والا اذا كانت هي غير مقيدة بعام يكملها في العام الثاني وما يعني زاد من المبالغ هذي اللي غير المدخول عليها كليات حملها المساجد لانه اللي فرطوا قصر ولم يختار للموصي الصورة التي تحفظ له ماله وهي صفة سوء الضمان. قالوا الا اذا كان الموصي نفسه قبل لا يموت قال حجوا علي بلغا هكذا هي فائدة قال هذا القول معنى كل ما يترتب على ذلك لانه تأخر ليؤجر بلاغا ومنع من الحج ولا احصر له مرض ولا كذا واستأنف مع ذلك وكمل في العام نفسه ولا في عام غيره كل مصاريفها يجب عليك يتحملها المؤصي لانه هو اوصى ونص على البلاغ هكذا كان لم يوصل لم ينص الموصل على البلاغ. والمستأجر هو اللي اختار هذا الطريق فهو الذي يتحمل المال ويتحمل غرامته قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او او احرم ومرض او صد حتى فاته الحج او فاته لخطأ عدد بعد احرامه فانه يستمر ايضا في الثلاثة ان كان العام غير معين والا فسخ واخذا من قوله الاتي وفسخت ان عين العام او عدم اي الحج ورجع وله النفقة على مستأجره في رجوعه فان لم يرجع فنفقته في ذهابه لمكة ورجوعه لمحل المرض على نفسه ومن محل المرض لبلده على مستأجره يعني اذا كان هو مرض في مكان يعني في جدة ولا في مكان اخر واحصر وما استطاعش انها يتمم الحج فاذا كانت هي غير مقيدة بعام بعد ذلك اللي هو ان يستمر يحج في عام اخر واذا كانت هي مقيدة بعام فتفسخ الاجارة والنفقة من مكان لي هو مرد فيه الى ان يرجع هذه على المستأجر لكن الانتقال بعد ذلك من مكان اللي هو فيه الى اماكن اخرى اه مش غير رجوع هادي ليست تاع المساجد يتحملها هو المساجد ما يتحملش الا النفقة ذهابا ورجوعا بما هو يؤدي الى اداء الفريضة فاذا كانوا ومنع معناه بعد ذلك اهم شيء وهو لم يتحصل الحجر حج فاته وتنقله هذا يتحمله واذا رجع الى مكان مرضه من مكان مرضه الى رجع الى بلده يتحمله المستأجر وفي حالة ما اذا كانت الاجارة هي معينة في عام في عام معين وصد تفسخ الاجارة لانه ما عادش يمكن اه اتمامها ويحاسب على الوقت الذي هو قضاه على الايام التي قضاها قال وفهم من المصنف انه لو مرض او صد قبل الاحرام حتى فاته الحج انه يرجع وله النفقة في رجوعه وفي اقامته مريضا حيث لا يمكنه الرجوع لا ان ذهب لمكة فلا نفقة له في ذهابه ورجوعه مكان المرض اذا هو مرض قبل الاحرام اه يعني نفقته الى المكان اللي هو مرض فيه هذا على المستأجر والرجوع من مكان مرض فيه عن المستأجر واللي جاره بتفسخ عندما يكون يعني يفوت الحج يعني المرض الاحصاء بالمرض يحصل له قبل الاحرام اكفي الاحوال المعتادة لو يعني دفعت لي شخص مال دين اذا متى الى اجل ولا سنة ولا شهر ولا كذا وهو من النقود نقد ليس من العروض ولقيت قبل ذلك بمدة في اي مكان وبتفسخ الاجارة ولكن الاجرة الى مكان المرض على المستأجر وفي الرجوع الى المستأجر واما لو كان من مكان مرضي ودخل مكة غير محرم لانه فاتها الحج وانتقل تنقل هنا وهناك وهذه الايات الحمراء المساجر قال وان ضاعت النفقة وعلم بالضياع قبله اي قبل الاحرام رجع ان امكنه الرجوع فان استمر فلا نفقة له من موضع علمه بضياعها الى الى عوده اليه وعلى المستأجر من موضع الضياع لبلده لانه اوقعه فيه وهذا اذا لم يكن الميت اوصى بالبلاغ والا استمر وكان له النفقة في بقية ثلثه اذا ضاعت النفقة من اجير البلاغ قبل الاحرام فتنفسخ الايجارة والمستأجر يتحمل مقدار النفقة من مكان البدء الى المكان الذي علم فيه بالضياع فاذا كان ضاعت النفقة في مصر ولم يعلم بها الا في جدة فله النفقة الى جدا الى حين مكان العلم اما بعد ذلك اذا كان آآ الاجير حاول ان يستمر وآآ يعني يحج ولا يقعد الى عام اخر فنفقته على نفسه ولا يتحملها والمستأجر الملزم فقط بالنفقة من مكان العقد الى مكان لعلم فيه هو بالضياع وفي الرجوع فقط ومع ذلك غير ملزم به الا قال الا اذا كان الموصي نص قال ان ينبه واحد يحج عني بلاغا في هذه الحالة حتى لو استمر ضاعت النفقة قبل الاحرام واستمر الاجير وحج في ذلك العام ولا في عام اخر فنفقته يتحملها يعني من اوصاه ومن يستأجره قال والا بان ضاعت بعد الاحرام او لم يعلم به حتى احرم او لم يمكنه الرجوع فلا يرجع بل يستمر واذا استمر فنفقته على اجره اي مستأجر لا على الموصي اذا كان ضاعت النفقة بعد الاحرام ولا حتى قبل الاحرام ولكن لم يعلم بها الا الا بعد الاحرام وانه يستمر في احرامه ولا يفسخ ولكن نفق على المستأجر لانه هو الذي اختار هذه الطريق وعلى طريق البلاغ اجرة البلاغ وافرط يا شيخ يكون هو ضامن الا اذا كان موصي واللي نص واوصى بان تكون الاجارة بلاغ فتكون على المصيبة الا ان يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه اي فالرجوع في بقية ثلث مال الموصي نعم يعني حتى لو كان المال اللي يعني اوصي بان حزبي لم يكفي ما دام هو قال اريده بلاغا ويتحمل الموصي في ماله وتكون في تلت تركته ولو قسم ماله ولو قسم ما له فان لم يبقى شيء فعلى اجره وصيا او غيره او وصيا او غيره ما لم يقل حال العقد هذا جميع ما اوصى به ما لم يقل ما لم يقل حال العقد هذا جميع ما اوصى به ليس لك يا اجير غيره فهذه اجرة معلومة يعني يراجع في الحالة الاولى اذا كان الموصي نصفي وصيت ان يحج عنه بلاغا وضاع المال بعد الاحرام واستمر الاجير بين جميع النفقة تكون على المنص اذا كفاها الماء الباهي واذا ما كفاه شي يؤخذ من ثلث تركة الميت اذا كان وفت حتى ولو قسمت حتى بعد قسمتها تجمع من الورثة بعد ذلك واذا لم توفي ثلثمية لم يوف بمصاريف الاجير اللي هو حج بلاغ بعد ما ضاعت ضاع ماله ويتحمله الاجير ويرجى يوخذ من التركة قالوا الا اذا كان قال المستأجرة وقال ما فيش هذا هو المال فقط الذي اوصى الموصي ان تحج به ليس عنده غيره اه فاذا كان قال له ذلك فلا يتحمل الموصي اذا كان هو ما رجعش بعد ضاع المال يتحمله قال واجزأ حج الازير ان شرط عليه عام معين وقدم الحج على عام الشرط لانه كدين قدم قبل اجله يجبر ربه على قبوله وظاهره لو كان العام الذي عينه له فيه غرض لو كان العام الذي عينه له فيه غرض ككون وقفته بالجمعة ولو ولو في واو يكون ماشي يصح الكلام. نعم وظاهر ولو كان العام الذي عينه له فيه غرض ككون وقفتهم الجمعة واما ان اخره عن عام الشرط يجب عليك ان تقبله لا يجوز لك ان تدخل لان الاجل للمدين في دين النقد وهذا شبوه بديع النقد ما دام هو قال له حجة عليها في عام الفين وعشرة ولا الفين وعشرين ولا غيره هو حج عليه قبل ذلك يجب عليه ان اجزأ يعني تبرأ ذمتي مع برأت ذمته من خلال ما اذا كان اخر قال حج علي هذا العام ولم يحج عليه هذا العام حج عليه في عام اخر بعده فلا تبرأ ذمته بذلك وتفسخ نجارة زي ما يأتي قالوا وفسخ ان بين وفسخ ان عين نعم وفسخت وفسخت ان عين العام او عدم او عدم او فسخت العيال العام او عدم بصيغة الرأي العام يعني قال حج عليها في هذا العام وحج في عام بعده او او عدم بمعنى عدم الحج. ما تمكنش من الحج صار له احصار الحج يعني احصر بمرض والا بموت والا بجنون والا بشيء من هذا او عدم الاجير نفسه الاجير نفسه جنة والا والا مرض يعني عدم يصلح والفاعل النائب الفاعل يرجع الى الحج لم يتمكن منه يعني عدم لم لم يتمكن الاجير من الحج او فات الحج عدم الحج بمعنى فات الحج بمفهوم من الفوتات ما ادرك به عرفة في هذه الحالة يفسخ العقد قال او ترك الاجير الزيارة المعتادة او المشترطة اي زيارته صلى الله عليه واله وسلم فيجزئ الحج ورجع عليه بقسطها اي بعدلها من الاجرة وصنع وصنع به وصنع به ما شاء ومثله العمرة ولو كان الترك لعذر كذلك يعني تبرأ ذمته اذا كان هو اتا بالحج كاملا ولكن لم يعني اقوم بالزيارة زيارة سنة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت المسجد النبوي او لم يعتمر ان شاء الله والايجار على الحج والعمرة وحج ولم يعتمر ولم يقم بزيادة المشاهد الناس يذهبون اليها مثل شهداء احد ولا غيرهم قال اجزأ تبرأ ذمته وربما يحاسب في المال يعني اذا كان هو بلاغا يحاسب النقص هذا يعني اذا كان الحج بالزيارة يكثف خمسة الاف من غير زيارة يكلف اربعة الاف ولا يعطى الا الاربعة الاف قال او خالف الازير افرادا شرط عليه لغيره من قران او تمتع فانه يجزئ فيهما ان لم يشترطه اي الافراد الميت بان اشترطه الوصي او الوارث والا بان اشترطه الميت فلا يجزي غير غير الافراد يعني ايضا من الاشياء التي اه تفسد الاجارة واذا كان يعني معين لعام معين انه يعني يقول له تعاقد وياه على ان يحج آآ تمتعا فحج قراءا وعقد معه قراء فحاجة تمتعا. او تمتعا في حج افراد ذي الحجة افرادا هذه كلها تفصل بها الاجارة الا في مسجد اذا كان يعني تعاقد معه افرادا وحج قراءا وتمتعا قالوا فاتت في الاجارة من التمتع والقران هو مجتمع الافراد في افراج وفي زيادة هذا اذا كان المشترط هو المستأجر اما اذا كان المشترط هو الموصي قال اريدك ان تحج افرادا فإن جاءت تفسح حتى ولو كان يعني حجة تمتع قران لابد من التقيد بما يقوله الاصيل اللي هو الموصل اه فلا يعني يسمح بالمخالفة حتى ولو كان التمتع قرآن يعني يتضمن الافراد لكن هذا الموصي عنده غرض واشترط شرطا فلا بد ان يلفه اذا خالف الشرط ولا تبرأ به الذمة اما اذا كان الذي اشترط الافراد هو المستأجر وخلف الى قران وتمتع فجائز في هذه فقط يجوز لكن مخالفة المستأجر في شيء اخر تمتع الى قراءة وقرآن الى تمتع وتمتع الى افراد او قرآن الى افراد هذه كلها تفسخ بها الايجار اذا كان عام معين فهذه مسائل ربما يحوصلها الشرع يقول كذا صورة هذه هي الصورة ضرب بعضها في بعض هذا هو الذي يجوز منها والذي لا يجوز اه عفوا هنا سؤال من اه يسأل سائل يقول على معنى الاجزاء عند قول السارح هو معنى الاجزاء برأت ذمة الاجير لا سقوط الفرد عن الموصي يا سلام كانه هناك اشكال اه يعني ربما التقديم من الاجير او الخلل من الازير ومع ذلك براءة ذمة الاجير لا يسقط الفرض عن مسيء. كيف ذلك يعني لا والو اسقاط الفرض عن موسي هذا ما فيش شي خلاف لا يسقط فرض. المدني المالكي هذه حاجة مستبعدة وانما الجرح ذكر لانه ربما يتوهم ويتبادر اليها الدهن الحج عن الغير عند المالكية لا يسقط الفرض وليس المستأجر او الموصي ليس له الا ثواب الدعاء وثواب النفقة اي مسألة يحط عليها طريق ومعاش تشبه بها لا يسقط الفرض هذا دفع التوهم يعني ربما الاجزاء عادة لما يكلموا الفقهاء على اجهزة كذا معنى صحة العبادة وصحة اذا كان هو اجره على اداء فريضة من اصحت قال لا هذا ليس هو معناه وانما المقصود بان اجزأ بمعنى ان برأت ذمته لان اذا كان هو خالف لا تبرأ ذمته لانه خالف الشرع المسلمون على شروطهم. هم. الموصي قال له حج عني افراج هو حج عنا قيام وتمتع فلا تبرأ ذمة لا يجزئ لا يجزي ما لا مش نمعنا لا يصح لا كلمة لا علاقة لها بصحة العبادة والله بانها تؤدي الفوضى ولا تؤدي لا علاقة بهذا وانما هذا مصطلح مراد به اجزأ بمعنى برأت ذمته اذا كان هو المستأجر قال له حج افراد هو خالف الى قيمة وتمتع يجزيه وتبرأ ذمته لان التمتع والقران يجتمع الافراد لكن اذا كان موصي نفسه ليالي العين يريدك ان تحج عني افراد معاش يصح ليجتهد الاجير ما عاش يصح لا يجتهد واذا اجتهد وخالف لا تبرأ ذمته ومن حق موسى ان يقول لا تبعدون لان اللاجئين لم يوف بالشر فالمسألة هي براءة ذمة وعدم برائتها واذا وفى بالشرط ذمته هذا معنى اجزاء واذا لم يوفي بالشرط معناها لا تبرأ ذمته وهذا معنى لا يجزئه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فلا فلا يجزي غير الافراد كتمتع شرط عليه فاتى بقران او عكسه اي اشترط عليه قران فتمتع او هما اي سرطا عليه احدهما اي التمتع او القران فاتى بافراد لم يجزه لم يجزئ او لم يجزه وسواء كان الشرط فيما بعد وسواء كان الشرط فيما بعد الكاف من الميت او غيره فالصور اثنتا عشرة سورة وسواء فيها عين العام او عين العام ام لا فهي اربعة وعشرون نعم او خالف ميقاتا شرط عليه شرط خلاص انتهت. نعم. يعني هذه المخالفات ذكرها ما يجزئ منها هو يعني مسألة تانية اذا المستأجر تضغط عليه الافراد فاتى بالتمتع او شرط عليه الافراد فاتى بالقران وان هذا يجزي لاشتمال القران والتمتع والافراد لكن فيما عدا ذلك بما لا الموصي هو الذي اشترط الافراد فاتى بالتمتع واتى بالقران لا يجزي وكذلك لو كان المستأجر يعني اه شرط تمتعا فاتى قران او قران فاتى بتمتع او قران فاتى بافراده وتمتع فاتى بافراد كل هذه الصور كلها لا تبرأ الذمة لا يزني معها لا تبرأ ذمة الاجير سواء كان عام معين او غير معين واذا كان العام معين تفسخ الاجارة واذا كان العام غير معين واذا كان العام غير معين فيجب عليه ان يأتي به في عام اخر ما اذا خالف يعني قال او خالف ميقاتا شرط عليه فرطه الميت او غيره عين العام ام لا واحرم من ميقات اخر او تجاوزه حلالا ثم احرم بعده فلا يجزي بالاربع سور ومثل الشرط اذا تعين حال الاطلاق كما استظهره بعضهم فالصور ثمانية وعشرون اربعة منها تجزيء وهي اذا ما شرط عليه غير الميت الافراد فخالف لقران او تمتع عين العام او لا واربعة وعشرون لا تجزئ اشار لحكمها باعتبار الفسخ وعدمه بقوله وحيث قلنا يعني لاضاف على التفصيل الاول اذا خالف الميقات يشرط عليه ميقاتا معين واحرى من غيره او اطلق ما تصلحش عليه بمطلقات معينة واطلقه عند الاطلاق لينصرف الى ميقات الموصي اه يعني من المكان اللي هو فيه او مات فيه ولو خالف واحرم من غيره لا تبرأ ذمته سواء كان احرم من غيري او تجاوزه واحرم بعده يعني المسألة فيها شيء من التعسير لانه عادة عندما الانسان يتجاوز الميقات احد من غيره يجب عليه ان يرجع اليه ويلزمه هدي والحج صحيح لكم مع ذلك يعني التزموا بالشروط يعني بلفظها لم يلاحظوا المعنى وان الحج حصل ولا ما حصلش بصورة صحيحة مجرد انه خالف اللفظ وخالف الشرط في الصورة فان ذمته لا تبرأ يعني هذه المسائل كلها المخالفات من تمتع الى افراد او العكس الى اخره والمخالفة في الميقات كل هذا يترتب عليها يترتب عليها اذا كان في العام معين تفسخ الاجارة وذكاء عام غير معين يجب عليه ان يعيد في عام اخر قال واربعة وعشرون لا تجزي اشار لحكمها باعتبار الفسخ وعدمه بقوله وحيث قلنا بعدم الاجزاء في المسائل السابقة فسخت الاجارة فيها بلاغا او ضمانا ان عين العام ورد المال اذا كان عام معين بتفسح اذا خالف في هذه الصورة ذكرناها كلها ومعنى فسخ الإجارة معناه ان عليه ان يرد المال الذي اخذه لأن المستأجر والموصي لم يستفد شيئا. فيجب عليه ان يرد اليه ما له وقوله او عدم معطوف على مقدر اي ان خالف الاجير ما شرط عليه او عدن اي الحج بان فاته بعد الاحرام لمرض او صد لمرض او صد او خطأ عدد كما اشرنا له فيما تقدم عند قوله او احرم ومرض ويحتمل ان يكون فاعله عدم الاجير اي عدم الاجير او عدم الاجير اي اي عدم الازير اي بموت او كفر او جنون وانما جعلناه معطوفا على مقدر لا على عين لان تعيين العام لا على لا على لان تعيين العام مشروط في في العدم ايضا فقوله وفسخت وفسخت ان عين كامل لاثنتي عشرة سورة من الاربعة والعشرين وقوله او عدم كامل ثلاث ثلاث سور على ان فاعل عدم هو الحج او الاجير هي خارجة عن الاربعة والعشرين اتى بها تتميما للفائدة وفي نسخة وعدم بالواو فينبغي ان يكون الضمير في عدم عائدا على الحج وعدم الحج وعدم وعدم الحج المشترط اما بمخالفة واما بالفواحش. نعم. نعم وعدم الحج المشترط يعني وضع الخلاصة دولة من الاعداد خمسة وعشرين الى تمانية وعشرين واللي هو والمهم انها فسخت الاجارة ان عين العام كالعام معين مخالف في الصور اذا ذكرناها من تمتع الى افراد ومن قراءة الى تمتع الى قران وخالف في الميقات يخالف هاد المسائل هادي اي كان العام معين يعني فسخت الاجارة وكذلك او عدم ولو عدم هذا ما لو فسخت ان عين العام في هذه المسائل اللي هي اه لم يوفي فيها بما اشترط عليه وكذلك لو عدم العام عدم اه العام بعد فات الحج ودم الحج اذا كان بالفاعل الحاج يعني عدم الحج بمعنى فاته الحج لم يدرك عرفة بسبب موت ولا حصار والى كذا ويمكن ان يرجع لنا بالفاعل الى الى جير عدم الاجير بمعنى مرض ولا يعني ارتد ولا اصابه جنون هكذا في كل هذه المسائل تفسح فيها الاجارة يعني تفسخ الاجارة في المخالفة اما الشروط وتفسخ الايجار اذا كان عام معين بالصد وبفوات الحج او بعدم الاشير بمعنى هو نفسه ان اصابه ما يترتب عليه انعدام الحج من مرض اوجوع الى الكفر الى غير ذلك فتنفسخ الايجار ويرد ما اخذه قال وعدم الحج المشترط اما بمخالفة الازير واما بالفوات فيشمل الخمس عشرة سورة وعدمو ايه وعدمه وعدم الحج المشترط اما بمخالفة الاجير واما بالفوات فيشمل الخمس عشرة سورة العدم هذا واما يكون فوائد الحج بالصورتين او الاجير نفسه هو اصابه مانع الجنون ولا ردة والا الموت والى غير ذلك جزاكم الله خير بارك الله فيكم يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا