﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.700 --> 00:00:52.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله

3
00:00:52.300 --> 00:01:12.650
وقوله كغيره وقرن معناه كما كما تفسخ الاجارة في غير العام المعين اذا خالف ما شرطه عليه الميت من افراد او ما شارطه عليه الميت او غيره من تمتع وقران

4
00:01:12.800 --> 00:01:33.400
فهذه ثلاث سور ومثلها في الفسخ ما اذا شرط عليه القيران او التمتع من الميت او غيره. فافرد وهذه اربع فلو قال المصنف او لم يعين وقرن او افرد لشمل السبعة بايضاح

5
00:01:35.250 --> 00:02:14.900
والمسألة من اولها وفسخت ان عين او عدم كغيره وقرنا فسخت الاجارة ان عين يعين العام بالمسائل السابقة التي خالف فيها الاجير ما اشترط عليه طاولة طلت عليه التمتع ورانا نشتغل تعليق القران فافرد

6
00:02:15.500 --> 00:02:42.000
شرط عليه الميت الافراد وتمتع وقرن مجموع الصور يتقدمت وهي ممنوعة وخالف فيها آآ الاجير ما اشترط عليه وكان العام معينا ان عين فهذه المشاعر كلها تفسخ فيها الإجارة ولما يقال تفسخ الاجارة

7
00:02:42.250 --> 00:03:03.950
معنى يجب ان يرد الاجرة التي اخذها بخلاف لما يقولوا اعاد يعني لجار ما تفسخش يأتي بما اشترط عليه في عام اخر لكن هذا لا يتأتى الا اذا كانت الاجارة

8
00:03:04.150 --> 00:03:23.550
مبهمة مش معينة في عام معين. هي لا تخدم ان تكون مبهمة بمعنى حج نأجروك على ان تحج عن فلان باي عام هادي ربما يؤجروك على ان تحج عن فلان هذا العام فهذا معينة

9
00:03:24.050 --> 00:03:45.450
وفي حالة ما اذا كانت الاجارة معينة وحصرت يعني المخالفة منها بالصور من الصور المتقدمة او خالف الميقات اشترط عليه ميقات يعني فحاحرم الميقات اخر وكان عام معين هذه كلها تفسخ في هذه الايجار ومعها الفسخ معناه

10
00:03:45.500 --> 00:04:05.350
ينبغي ان يرد الاجرة يبطل العقد وتفشى في حالة التعيين وكذلك او عدم ايوا تقدم ان المسألة عدم بمعنى اه يرجع اما لاعب الفاعل الى الحج بمعنى فاته الحج والا عدم الاجير

11
00:04:05.550 --> 00:04:32.850
نفسها بعلامات والا اما علم اه عدما حقيقيا وحكميا علما حقيقيا بمعنى مات واو حكميا مثلا يكون ارتد اه او جن فعدمنا بالفعل ممكن يرجع الى الاجير نفسه ويمكن يرجع الى الحج وعندما الحج بمعنى فاته الحج

12
00:04:33.000 --> 00:04:49.400
فاته اما بمرض او باحصار او بخطأ في العدد هذه كلها مسائل اذا كان العام معين لان كلمة وادي ما هي ترجع زي ما تقدم هي معطوفة ليست معطوفة على

13
00:04:49.450 --> 00:05:10.200
عين والى معطوف على ان خلف ان ينعيها العام اه ان خولف يعني حصل له خلاف مشروط عليه او عدم يعني كان عام معين وعدم الحج وعدم الاجير في هذه الحالة

14
00:05:10.300 --> 00:05:36.500
تفسخ الايجار لكن في مسألة العدم فسخ الايجار هيدا عندما يطلبها احدهم اما اذا كان اتفق على عدم الفسخ ويبقى لقابل فلا حلل في ذلك وهذا مثل ما تقدم يعني وله البقاء في قبر تقدم عندنا في مسألة الاحصار

15
00:05:36.550 --> 00:05:53.350
اذا احصي الاجير قال في سبق ولا هو البنك قال وله البقاء لقابل. حتى في هذه المسألة لو كان عام معين وعدم جيل ولا عدم الحج فاته الحج فاذا طلب احدهم الفسخ يجاب اليه وان يفصح العقد

16
00:05:53.600 --> 00:06:13.450
واذا اتفقا معا على بقائه لعام اخر فلهما ذلك وهذا خلاف لما ذهب اليه اللخب في هذه المسألة اللقمة يقول هذا لا يجوز ان يبقى لعام اخر ما دام العام معين

17
00:06:13.550 --> 00:06:34.400
لن يترتب عليه فسخ ما في الذمة بمؤخر يتأخر قبضه ومعلوم هذا من فسخ الدين في الدين لا يجوز فاذا كان الانسان الاجير اه في دمتا شيء واردت ان تفسخه في شيء

18
00:06:34.500 --> 00:06:56.200
معين يتأخر قبضه هذه مسألة عند ابن القاسم في المدانة لا يجوز مثلا ماذا كنت تطلب من واحد دين وقلت له اعطني اجلي به بيت نسكن فيه لمدة سنة لمدة شهر ولا اخر ولا اقل

19
00:06:56.650 --> 00:07:13.050
وهذا عند ابي القاسم لا يجوز لان عنده قبض الاوائل ليس قبض الاوائل ليس قبضا للاواخر اللي جارة في الاجارة في البيت تتقضى شيئا فشيئا وقضوا اليوم الاول لا يسمى قضى اليوم الاخر

20
00:07:13.300 --> 00:07:31.850
فكأنما في ذمته انت فسخته في دين هو مطلوب منا مقابل هذه الاجارة وعده من فسخ الدين في الدين وخلافا لاشهب اشهب يقول لا قبض الاوائل قبض الاواخر يعني فسخ ما في الذمة في معين يتأخر قبضه

21
00:07:32.050 --> 00:07:48.950
عندما يقاسم لا يجوز وعند اشهب يجوز وهذا هو المعمول به لان فيه حرر شديد لو يأخذ الناس بقوم القاسم على ما تقدرش تأجري منا بيت وتجعل الدين مقابل آآ الاجرة

22
00:07:49.150 --> 00:08:08.250
يترتب عليها انك ما تقدرش حتى تأجر بيت اه بالدين يعني لابد ان تدفع له المال مقدما وهذا في حال شديد الغرض في هذه مسألة مربوطة بمسألة الدين بالدين فابن ابي زيد

23
00:08:08.300 --> 00:08:33.500
وجماعة الو يعني هذا جائز ولا حرج في ذلك ان الانسان يعني اذا كان اه عدمت عدم الحج ولا فعدم الاجير نفسه واتفقا على البقاء لقابر قالوا لا بأس فسخ في معاينة اخر قبضة

24
00:08:33.600 --> 00:08:49.250
يعني جوزوه جوزه اشهب وان كان ابن القاسم لا يجوزه فهنا في مسألة الحج يعني رجحوا الاخذ بقول بقول اشا في هذه المسألة ويجوز اذا كان اتفقا قد اتفق الطرفان

25
00:08:49.350 --> 00:09:07.000
على البقاء لقابل وهذا هو الذي يتفق كما قلنا اه مع ما تقدموا في مسجد الاحصاء في قوله وله البقاء بقابل الغرض وفسخت الاجارة ان عين العام في هذه المخالفات

26
00:09:07.250 --> 00:09:32.100
وفسخت الهجارة ايضا وهي العام وعدم لانه قرأت او عدم وقرأت وعدم بالواو بالعطف وبناء على قراءة وعود بما معناه مسألتين مسألة العدم وحدها هي الاحصار والفوات وفوات الاجير ومشيت يعني مخالفة الشرط من الافراد والتمتع والتمتع في هذه مسألة اخرى

27
00:09:32.400 --> 00:09:56.500
وبناء عليه بلواهما مسألة واحدة ولكن الحصيلة هي واحدة لا تختلف فهذا هو ما تقدم وفسخت الاجارة ان عدم ان عين او عدم كغيره هذه العبادات منها كغيره الضمير يرجع في غيره يرجع على غير السنة المعينة

28
00:09:56.650 --> 00:10:18.050
لان الكلام السابق كله اذا كان في سنة معينة خالف في سنة معينة تفسخ طيب اذا كانت السنة غير معينة ذلك غيره وقرنه بشرط المسائل الاولى المخالفات السابقة اللي هي عددها اتناشر سورة ولا اربعة وعشرين سورة ولا غيرها

29
00:10:18.250 --> 00:10:36.300
هذه كلها اذا كان يعني السنة معينة تفسخ الاجارة لكن اذا كان سنن غير معينة لا تفسخ الاجارة الا في مسألة واحدة في مسألة ما اذا كان خالف ما اشترط عليه الى القران

30
00:10:36.600 --> 00:10:56.650
طرئت عليه الافراد وقرن في هذه الحالة سكان السنة معينة ولا غير معينة وان اذا تفسخ لماذا تفسخ قال لان في هذه الحالة لا نستطيع ان نضبطه لما نقول احنا اشترطنا عليك الافراد

31
00:10:57.050 --> 00:11:20.700
هو قرنه ولو قلنا له يعني لا تفسخ الاجارة ويوم كنا نرضى انك تعيد مرة اخرى في العام الجاي لا تحرم لنا مفردا كما مفردا كما اشترط عليك لولا نأمن لان هذا عداؤه لان عداؤه خفي بس يتعلق بالنية

32
00:11:20.800 --> 00:11:41.000
طولة الافراد بالحج وسورة القرنية واحدة لان عمرة تندرج في الحج فاذا نوى هو القران قد يكون يعني صورته زي الافراد يحرم من الميقات قارنا ويقول انا ويقول انا اني افرطت واعطيتكم الشرط اللي انتم تبوا مني

33
00:11:41.000 --> 00:11:56.350
فلا يؤمن جانبه ولا يمكن ان يطلع عليه فيستطيع ان يعيد المرة والتانية والتالتة قاربا حتى لو طلبنا منه الاعادة العام هذا واللي بعده واللي بعده فلا نستطيع ان نضبطه في هذه الحالة

34
00:11:56.450 --> 00:12:20.400
ولان اعدائه خفي متعلق بنيته ولذلك سواء كان العام معين ولا معين تفسخ الاجارة لان القاعدة السابقة ان الايجار تفسخ اذا كان عام معين واذا كان خالص الانفراد للقران ولا التمتع قران ولا خيانة تمتع

35
00:12:20.550 --> 00:12:36.900
القاعدة السابقة انها تفسخ الايجار اذا كان العام معينة اما اذا كان عام وغير معين فانه يأتي بما اشترط عليه في عام اخر والسلام وتنتهي المسألة ولا تفسخ الاجارة لكن لو كان العام غير معين

36
00:12:37.150 --> 00:12:58.650
ايضا تفسخ في حالة واحدة اذا كانت مخالفته الى القران. اشترطنا عليه فرادا اشترطنا عليه تمتع وقرن ولو اطلبنا منا الاعادة قلنا عاود انت متمتع ولا عاود قارب فقد يعيد قارنا ولا نفطن اليه ولا نضطلع اليه

37
00:12:58.850 --> 00:13:18.900
فهذا عداؤه خفي لانه متعلق بنيته ولذلك يعني تفسخ الاجارة حتى ولو كان العام غير معين بخلاف ما اذا كان هو يعني اشترطنا عليه الافراد وتمتع مشقرا اذا اشترطنا عليه الافراد وتمتع

38
00:13:19.050 --> 00:13:40.600
فهذا عداؤه ظاهر لو اطلبنا منا الاعادة يمكن يعيد ونطمئن اليه لانه لما نطلب منه الاعادة مفردا يتضح امره لنا لان التمتع يختلف التمتع يبقى هو حلال يدير عمره يبقى حلاوة بعدين يعني يحرم بحج

39
00:13:40.800 --> 00:14:01.200
فهذا فيه فرق بينه وبين الاحرام بالافراد فاعداه ليس خفيا عداؤه ظاهر لما اطلبن العيد مرة تانية نستطيع ان نضبطه ونعرفه فلا يصغي ان يدلس علينا مرة اخرى ولذلك اعقب هذه المسألة

40
00:14:01.300 --> 00:14:22.400
لما قال يعني كغيره كغير المعين وقرنه قال بعد ذلك واعاد ان تمتع اما اذا خالف الى التمتع فان الرعالات لا تنفسخ لان اعداءه ليس خفيا عداؤه ظاهر. اذا هو شرطنا عليه الافراد

41
00:14:22.500 --> 00:14:42.200
ولا القران وتمتع نقول له عد متمتعا ونستطيع ان نضبطه في المرة القادمة اما اذا كان تمتع وكان مفردا او كان قائما لان المتمتع يبقى حلال ويبقى غير المفرد وغير حالته الظاهرة

42
00:14:42.400 --> 00:15:02.300
غير حالة المفرد وغير حالة القارب اه شيخنا هل هذه الاسر لها علاقة بقضية افضلية التمتع على الافراد اما هي فقط التعليل بما ذكرتم اه من خفاء العداوة وعدم الخفاء. ليس

43
00:15:02.550 --> 00:15:22.350
لا ليس لا علاقة لها بمحافظية التمتع المالكية لا يقومون به يقومون بافضلية الافراد ويرجحون النبي صلى الله عليه وسلم ان يحج مفردا لكن هذه مسألة خلافية دعنا منها مش هذا وقت ولان. مم. فهما بنوا هذا على العداء الضار

44
00:15:22.350 --> 00:15:41.800
صافي لانه لما هو يخالف الى التمتع لما نقولوا له انت احرم مع ذلك زي ما اشترطنا عليك مفردا ولا قارنا فانا نستطيع ان نكتشف اذا كان عاد متمتعا زي ما اخطأ المرة الاولى نستطيع ان نكشف ان نكتشف

45
00:15:42.100 --> 00:15:55.150
هذا عداؤه يعني ظاهر وذاك يكتفى منه بالاعادة في لان في المرة الجاية نستطيع ان نطلع عليه فاما اذا كان هو احرم من فعل مفردا زي ما طلبنا منا والا قائلا

46
00:15:55.150 --> 00:16:13.700
والا متمتع لانه حالتي متمتع واضحة وظاهرة بخلاف غيرها اذا كان موقرا فان عدائه ومخالفته وتعديه وتدليسه وفي علينا ما نعرفوشي قد يعيد نفس المسألة مرة اخرى لانها متعلقة بنيته

47
00:16:13.800 --> 00:16:32.300
ينوي نفس الشيء طلبنا منا احنا التمتع وقلنا ان قلنا له عود مفردا وهو يعني يعاود نفس الشيء قارنا والمسألة تتعلق بنيته لانها سورة الاحرام واحدة وما في شي تحلل في الوسط وكذا

48
00:16:32.500 --> 00:16:53.200
ويعاودون نفس الخطأ ويدلس لان اعداءه خفي. هم يعني ما ينفعش اننا نطلب من الاعادة بل تفسخ الاجارة ويرد المال اما اذا كان خالف الى التمتع فاعدائه ظاهر اذا طلب منه الاعادة مفردا فانه سيعيد مفردا ولا قائلا

49
00:16:53.250 --> 00:17:19.850
واذا عاد متمتعا نكتشفه لان عدائه ظاهر. نعم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

50
00:17:22.050 --> 00:17:48.850
قال واشار بقوله او صرفه لنفسه الى انه ان احرم عن الميت ثم صرفه لنفسه لم يجز عن واحد منهما ويفسخ مطلقا عين العام ام لا ويرد الاجرة لم يجزي لم يجزي عن واحد لم يجزي يعني ما يكفيش عن واحد منهم. نعم

51
00:17:48.900 --> 00:18:09.100
لم يجزي عن واحد منهما ويفسخ مطلقا عين العام ام لا ويرد ويرد الاجرة لان الحج لما لم يرتفض لم ينتقل لغير من وقع له اولا يعني ما يكفيهش هو حج

52
00:18:09.150 --> 00:18:37.050
نويه الحج عن الميت ثم بارك صرفه لنفسي ومتلاعب ويعاقب ويفسخ لان آآ يعني فسخه لتلاعبه لانه خالف ما اشترط عليه ولا يجزي عن واحد منهما يعني اذا كان هو نوع للميت ومع ذلك اراد ان يصفها لنفسه

53
00:18:37.350 --> 00:19:01.600
كما قلنا هو متلاعب والحج يعني لا ينفسخ ولابد لصاحبه ان يكمله على الصلاة بها لكن لتلاعبه ولمخالفته الشرط فان الادارة تفسخ قال واشار الى ثلاثة لا فسخ فيها بقوله

54
00:19:01.950 --> 00:19:26.350
واعاد الازير الحج في عام قابل ولا تفسخ الاجارة انشرط عليه الميت الافراد او شرط عليه هو او غيره القران فخالف فخالف وتمتع لان عدائه ظاهر يمكن الاطلاع عليه بخلاف القران

55
00:19:26.600 --> 00:19:47.250
ويؤخذ من هذا التعليل انه لو خالف الميقات المشترط الى غيره في غير العام المعين انه لا يفسخ ويجب عليه العود في قابل سواء شرطه عليه الموصي او المستأجر وهاتان صورتان

56
00:19:47.400 --> 00:20:16.900
تم متاع الاثنتي عشرة سورة في غير المعين اذا المخالفة الى التمتع قلنا هذه لشارة الافراد الميت او اذا كان الميت شرط الافراد وخلفه يتمتع هذا يعني يعد مخالفة تفسد الاجارة

57
00:20:17.250 --> 00:20:46.400
وكذلك لو كان يعني الوارث ولا الوصي اشترط التمتع واشترط اه القران اشارة القران واشترط الافراد وتمتع وقال في هذه الحالة هو ان في مصر اذا كان الوصي اشترط علي الفراد وتمتع وقال انا قلنا هذه اجابة صحيحة

58
00:20:46.550 --> 00:21:04.750
لاشتمال التمتع والقران عن الافراد لا اشكال في ذلك لكن يقع الخلل اذا كان الافراد اشترطه الميت او كانت المخالفة من قران الى افراد او من تمتع الى افراد ولو كانت من الوصية

59
00:21:05.000 --> 00:21:20.950
فالغرض اذا  ما اشترط عليه الى تمتع اشترط عليه الافراد فتمتع اشترط عليه القران فتمتع هذه الحالة لا تفسخ الاجارة دي واحدة من الصور التي لا تخسخ تفسخ فيها الاجارة

60
00:21:21.150 --> 00:21:42.200
ويؤمر بالاتيان به في عام قادم ويعني يقضي لما فاته وتنتهي المسألة وقالي انا العداوة كما تقدم لان عداؤه ظاهر وليس عداؤه خفي وكذلك مسألة اخرى فيما اذا خالف الميقات وهذه تقدمت

61
00:21:42.450 --> 00:22:05.200
مخالفة ميقات قال يؤخذ من هذا ان مخالفة الميقات اذا كانت هي في عام يعني مبهم وهذا يعني اه يمكن الاطلاع عليه وذاك ما ينبغيش ان يفسخ وهذا صحيح لانه حتى عندما تقدم ذاك المساء اللي فيها المخالفات

62
00:22:05.350 --> 00:22:25.400
ومنها مخالفة الميقات قال وفسخت العينة ان عين يعني عين العام فكلمة قيد عين هادي راجعة ايضا لمخالفة الميقات اما اذا كان مخالفة الميقات في عام مبهم فلا حرج لانه يمكن يطلب

63
00:22:25.550 --> 00:22:43.950
اه بان يأتي بالحج مرة اخرى من الميقات المشترط عليه وعداه ليس يعني خفيا عداه ظاهر يستطيع نستطيع ان نطلع عليه. طلبنا منا يحرم الجحفة فالمرة اللي فاتت هو من لم يحرم ان يحفى

64
00:22:44.150 --> 00:23:05.200
اه احرى الميقات يلملم ميقات اخر. فلا نطلب منه الاعادة نستطيع ان نضبطه يعني. فاعداؤه ظاهر ولذلك اذا كان العام يعني غير معين فانه في في مخالفة الميقات من اللي جرى ثلاثة افساخ بل يعني يمكن الاتيان به الحج مرة اخرى من الميقات المطلوب

65
00:23:06.600 --> 00:23:28.000
قال درس وهل تنفسخ الاجارة ان اعتمر اجير الحج عن نفسه من الميقات في العام المعين ولو رجع الى الميقات واحرم منه بالحج عن الميت او تنفسخ الا ان يرجع الاجير للميقات فيحرم منه

66
00:23:28.150 --> 00:23:54.950
عن الميت فيجزيه عنه تأويلان بالفسخ وعدمه محلهما في عام معين. كما قال المصنف واما في عام غير معين ففيه تأويلان ايضا غير غير تأويلي المصنف وهما هل لابد ان يرجع لبلده الذي استأجر منه

67
00:23:55.150 --> 00:24:19.200
ثم يحرم من الميقات او يكفي رجوعه للميقات فيحرم منه عن الميت ولا سبيل للفسخ هذه مثلا المصنف اه قلبها انا في مسألة منصوصة ومسألة مخرجة. منصوصة منصوص عليها في

68
00:24:19.550 --> 00:24:44.300
المدونة وفي غيرها من الامهات المنصوص عليها يا ناس اذا كان العام مبهم واشترط عليه الحج في عام مبهم وهو احرم بعمرة لنفسه قبل الاحرام بالحج عن الميت والمنصوص عليها هو في العام المبهم

69
00:24:44.700 --> 00:25:11.350
العام غير معين عام مبهم وبدل ما بيحرم بالحج من الميقات احرم بعمرة وابعتها لي احرم بحج عن الميت قال له النشرة فيها تعويلا هل لذا تفسخ مطلقا او الا اذا رجع

70
00:25:11.900 --> 00:25:29.350
الى امكنه الرجوع الى بلد اذا كان مكان قريب واتى الى الميقات واحرم بحج جديد عن الميت دون ان يكون فيه عمرة لنفسه وتصح الاجارة واذا كان هذا ما يمكنه لا يمكنه

71
00:25:29.700 --> 00:25:49.100
وانا فسحة النجارة او مش مطلوب منا هادا يمكن تصح الاجارة حتى ولو كان هو مش لازم ارجع الى بلدي ارجعي للميقات واحرى منه فهل يشترط فيها الرجوع الى بلدي ويحرم يأتي من بلده بنية الاحرام للميت

72
00:25:49.450 --> 00:26:07.550
او لا يشترط ذلك ويكفيه ان يجعل الميقات يحرم على الميت. هذا هذان التأويلان منصوص عليهما في مسألة العام المبهم وفيما يتعلق بالعمل المعين قالوا هذا خرجوه تخريجا للتخريج معناه

73
00:26:07.750 --> 00:26:29.500
استنباط وقياس على المنصوص التخريج في العام المبهم قالوا اذا كان قلنا في في العام المعين يعني التخريج في العام المعين والتنصيص في العام المبهر عكس مجال المصنف فبناء على التخريج في العام المعين

74
00:26:29.850 --> 00:26:52.100
شو معناه معناه على القول بانه في العام المبهم لابد ان يرجع الى بلده هذا مقابله في العام المعين معناها قيل تفسخ يعني اللي هو لا تصح في العام المبهم الا بالرجوع الى بلده

75
00:26:52.150 --> 00:27:13.200
معناه في العام المبيأ ان في العام المعين تفسخ الاجارة. قيل تفسخ مطلقا وقيل يعني الا اذا رجع الى الميقات يعني المنصوص عليه في المبهم اذا رجع الى بلده مقابله في المعين

76
00:27:13.600 --> 00:27:28.950
تفسخ الاجارة قيل تفسخ الاجارة والقول الآخر اللي هو في المبهم انه يكفيه ان يجعل الميقات بناء عليه حتى في المعين اذا رجع الى الميقات فانها تصح لا سبيل الى الفسح

77
00:27:29.300 --> 00:27:51.900
هذا تفصيل سورة ما هما مسألتان احداهما تعلق بالالعاب المبهم والاخر بالمعين فيما اذا كان الاجير اشترط عليه الحج وهو غير النية اول ما احرم من الميقات احرم بعمره لنفسه ثم بعد ذلك احرى بالحج. هل يصح او لا؟ تأويلان في مسألة

78
00:27:51.900 --> 00:28:13.850
دعوة معينة وفي مسألة العام المبهم قال ومنع استنابة صحيح اي مستطيع وان كان مريضا مرجوا صحته ولو عبر به كان اولى وهو من اضافة المصدر لفاعله ولذا قال استنابه ولم يقل نيابة

79
00:28:14.200 --> 00:28:37.350
لان الاستنابة صفة صفة المستنيب لانها طلب النيابة والنيابة صفة النائب لانها قيام الغير عنك بفعل امر فهذا هو تحقيق الفرق بينهما وبه تعلم وبه تعلم وجه تعبير المصنف بمنع بمنع

80
00:28:37.550 --> 00:29:01.450
دون ولا يصح وذلك لان الاستناب لا تتصف بعدم الصحة بخلاف النيابة يوضح ذلك الصلاة مثلا فان ايقاعها من غيرك نيابة عنك لا يصح واستنابتك واستنابتك الغير فيها لا تجوز

81
00:29:01.700 --> 00:29:32.550
وهذا وهو ظاهر الذي ومنعت الاستناد يعني استنابة بين ليش عبر ان الاستجابة صحيحة بين الشرح لماذا عبر المصنع بكلمة استناب ولم يعبر بنية النيابة النيابة لا توصف بالجواز والمنع

82
00:29:32.800 --> 00:29:59.600
الحرمة والاباحة وانما اللي يوصف اه بالجواز والمنع هو الاستنابة. الاستنابة معناها التوكيل يعني واحد بيوكلوا واحد بيوكله على امر فهل يجوز ان يوكلها ولا يجوز ان يوكلها؟ هذا يحكم عليه بالجواز. يقال فلان بيوكل فلان. لا يقال هذا يصح له ان يوكل او لا يصح له. بل يقول له

83
00:29:59.600 --> 00:30:20.550
وهل يجوز له ان يوكله؟ لا يجوز ان يوكله اه لخلل فيه والا لانه يعني متهم والا كذا فحكمه حكم الجواز والمنع بخلاف يعني الانابة وفعل الوكيل. فعل الوكيل هو ليوصف بالصحة ولا بالبطلان ولا كذا

84
00:30:20.700 --> 00:30:43.400
ومثله بالصلاة واذا كان يعني اه شخص نبدأ ليصلي قدومك على ان يعني تنوي تنيبه وتوكله وهذا لا يجوز. حرام لا لك ان توكله ان يصلي عليك لكن فعل النايب بعد ذلك هو فعل الوكيل بعد ذلك

85
00:30:43.500 --> 00:30:57.550
هو اللي يوصف بالصحة ولا بالبطلان اذا صلى يقال له صلاتك باطلة الان لا تصح صلاتك عن فلان لكن اصل توكيله هذا يقال له يجوز او لا يجوز وهذا يعني تعليله

86
00:30:57.650 --> 00:31:17.000
وشرح لكلمة الاش؟ عبر المصنف ومنع استنابة صحيح يعني لا يجوز للانسان ان يوكل وان ينيب انسان انسان صحيح لا يجوز له ان يوكل غيره ليحج عنه وهذه مسألة بالاتفاق يعني

87
00:31:17.150 --> 00:31:37.050
مجمع عليها عند المالكية وعند غيرهم لا يجوز في المذاهب الاربعة لا يجوز لانسان صحيح ان يوكل غيره ليقوم عنه بالحج يعني او بالعمرة لا يجوز له ذلك ولا تكفيه ولا لان

88
00:31:37.150 --> 00:31:54.100
اللي وارد في السنة آآ هو ان شخص ان ابي مات ولم يحج ان ابي يعني لا يثبت على الراحلة مريض لا يقدر. هذا الوارد يعني في الاذن بالنيابة بالحج

89
00:31:54.150 --> 00:32:09.700
انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على احد من اصحابه انا انسان صحيح قادر مستطيع ولذلك ليعبر بالمستطيع يكون احسن ثمن اه عبر بالصحيح. قد يكون المستطيع منع

90
00:32:09.750 --> 00:32:30.500
صحيح ولا مش صحيح؟ قد يكون مريض مرجوء يعني صحته مرجوع آآ الغرض ان آآ الصحيح او المستطيع لا يجوز له ان يوكل غيره لا في الحج ولا في عمرة هذا بالاتفاق

91
00:32:31.000 --> 00:32:47.800
وبعد كده يبقى الخلاف في غير الصحيح بالميت وفي المعضوب المعضوب اللي هو لا يستطيع ان يثبت على على الدابة ضعيف ولا مريض ولا يستطيع ان يسافر ومقعد هادا هو اللي فيه الخلاف

92
00:32:48.100 --> 00:33:15.500
في الفقه المالكي يعني كلامهم كلام المالكية فيه مضطرب كثير الخلاف وتفريعات كثيرة ولكن بصفة عامة انهم يتفقون على ان لا الحج لا يسقط عنه والميت لو يعني احد يريد ان يحج عنه هو محج الفريضة

93
00:33:15.650 --> 00:33:30.600
وحج عنا شخص اخر لا تسقط عنه الفريضة لانه غير مطالب وغير مكلف بها. هذه وجهة نظرهم يقولوا يعني الميت لما مات وهو غير مستطيع ولا حتى هو مستطيع يفرط

94
00:33:30.700 --> 00:33:57.000
معاشه ومطالب بعد الموت وذلك حتى لو حج احد عنه لا يكفي واجابوا عن الاحاديث الواردة اذا ذكرناها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان اباها يعني لا يثبت على الراحلة ولا ينام بها بعض الروايات انها مات روايات عن ابن عباس امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:33:57.150 --> 00:34:17.400
ان اباها مات ولم يحج واباها لم يثبت لا يثبت على الراحلة اجابوا عن هذا والو يعني الحديث نص وما يحتاج الى تأويل لا يثبت عالراحة بمعنى غير مستطيع هذا غير مستطيع وماذا هو غير مستطيع؟ معناه لا يجب عليه الحج

96
00:34:17.450 --> 00:34:40.700
وما بدمش واجب عليه الحج كيف انتم بتقولوا يسقط عنه الفرض بالحج؟ فالحج الاحاديث الوالدة لا تدل اعلن الحج عن الغير يسقط الفرض عن اه يعني الاصيل لان حيث الوالدة كلها واردة في انسان غير مستطيع وغير قادر ولا مات

97
00:34:40.950 --> 00:35:01.350
وهذا غير ميت وغير مكلف واللي هو لا يستطيع ان يثبت على الدابة هذا غير مطالب بالحج الحج في في حقه ليس فرضا وانما مرحلة الحج تطوع لذلك قالوا اذا حج احد عن المريض ولا عن الميت

98
00:35:01.500 --> 00:35:20.150
فلا يسقط عنه الفرض حتى لو كان لم يحج واذا كان هو حج لا يصل له الحج ثواب الحج لا يصل اليه وانما الذي يتحسر عليه هو اجر النفقة فقط واجر التسبب في الخير والدعاء

99
00:35:20.200 --> 00:35:42.050
هذا يتحسر عنه لكن الطواف والسعي والصلاة وغير ذلك هذه كلها لا تصل اليه ولا ينتفع بها وقالوا اذا كان اوصى به الميت الحكم العام في تطوعات هاي في الوصية بالحج

100
00:35:42.150 --> 00:36:03.550
الحكم العام اما مكروه واما ممنوع والمعتمد عندهم انه ممنوع الا اذا وصى به فقط فالوصية يدخلوها في باب مكروه لكن اذا كان في غير الوصية اه واراد واحدا يوكل حد يحج عليه وسواء كان مريض

101
00:36:03.750 --> 00:36:20.200
ولا بيحجوا عن ميت ولا كذا فلنادا ممنوعة لا تجوز انها ممنوعة النهي نهي المنع وليس كراهة. وفي من يقول اياه ما نهي كراهة والى مسألة الوصية مالك قال تنفد

102
00:36:20.350 --> 00:36:35.000
مالك رحمه الله وقالت لنا فاذا اوصى الميت قبل ان يموت بان يحج عنه مع انها مكروهة قالية تنفذ من الثلث اذا كان الثلث يسعها مع كراهتها. وكيف تنفذ الوصية وهي مكروهة

103
00:36:35.150 --> 00:37:01.050
قالوا مراعاة للخلاف ولانها اجر حكموا بالكراهة وبالمنع قالوا لانها من يعني الاجارة انسان كأنه يعني يبيع دنياه بدينه هذه طاعات ولا ما ينبغيش للطاعة ان يؤخذ عليه اجر الحج هذا طاعة وعبادة

104
00:37:01.100 --> 00:37:17.200
فمن يأخذ فيه اجرة اذا كان هو تطوع به من غير اجرة فهذا اما يعني في جميع الاحوال هو لا يصل ثواب الحج. لكن اما ان يكون لا بأس به واما ان يكون مكروه عن التطوع

105
00:37:17.500 --> 00:37:34.050
اما اذا كان باجرة فهو منهي عنه لانه من اكل الدنيا بالدين ولا يجوز ان القربات والطاعات ينبغي ان تكون لله ولا تكون من اجل الدنيا قال وقوله في فرض

106
00:37:34.250 --> 00:37:56.350
دليل على ان المراد تفويض حج آآ تفويض حجة الفرض الى النائب والعزم على انه لا يأتي به اكتفاء بفعل النائب عنه وحينئذ تكون الاجارة عليه فاسدة يتعين فسخها وله اجرة مثله

107
00:37:56.700 --> 00:38:22.750
وله اجرة مثله ان اتمها ويفهم منه انه ان استناب المستطيع مع عزمه على اداء الفرض لا لا يمنع اذا كان يعني المستطيعة بوكل حد بيحج عنا هو لا يريد ان يحج فهذه جارة فاسدة

108
00:38:22.900 --> 00:38:49.550
ويجب فسخها وفسخ واذا كان قبل العمل واعطي المال يرده واذا كان يعني حج بالفعل وهي تجارة فاسدة فهنا يرد المال ويعطى اجرة مثلي مثل يعني العقود الفاسدة لما نقول فاسدة ما تمضيش بحسب الاتفاق لان اذا امضت حسب الاتفاق

109
00:38:49.850 --> 00:39:10.600
لاننا اقررنا الفساد عندما تفسخ واذا كان في حد بذل جهد ولا عمل ولا قدم شيء يعطى اجرة مثله سواء كانت اقل من اجرة مثل المعينة والمحددة بالعقد والا اقل ولا اكثر يعطى اجرة المثل ولا يعطى الاجرة المتفق عليها

110
00:39:11.450 --> 00:39:41.600
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق والا بان استناب في نفل او في عمرة كره. والاجارة فيه صحيحة

111
00:39:42.000 --> 00:40:02.300
وشبه في الكراهة قوله كبدء ضرورة المستطيع به اي بالحج عن غيره بغير اجرة بغير اجرة بدليل قوله واجارة نفسه في عمل لله تعالى حجا او غيره مستطيعا او لا

112
00:40:02.500 --> 00:40:31.750
على القول بالتراخي في المستطيع والرازح الحرم بناء على الفور  ولما قال كوريا هذا احد الاقوال في كوريا السنابة وغيري يعني في حج التطوع ولا هذا غير هذا غير المعتمد المعتمد الحرمة يعني انه حرام ما يجوز الانابة في الحج هذا اللي اعتمدوهم بالخلافة

113
00:40:31.750 --> 00:40:54.300
وآآ شبه بالكراهة بناء على مكروه قال مثل واحد لم يحج سرورة لم يحج حج الفريضة والسرورة يعني هو الذي لم يحج فحجة الفريضة ويطلق ايضا على الشاب الذي لم يتزوج يسمى سرورة

114
00:40:54.350 --> 00:41:20.600
يقال فلان سرورة بمعنى انه لم يحج حج الفريضة ويقال فلان سرورة ولانه لم يتزوج وعدد ذلك بان الصورة بانه يصر الدراهم يعني من يريد ان يحج في السابق يعني ماكانش المسألة الدينار والدرهم يجري في اليد يعني يخرج ويطلع بسهولة والامور يعني زي ما هو

115
00:41:20.600 --> 00:41:36.150
موجود كان يريد ان يعزب الحجر يبقى يجمع فيه دراهمه بالدينار وبالدرهم. لان يتحسر على القدر الذي يبلغه الحج. فهو يسر الدراهم ويسر الدنانير مات الشخص الذي يريد ان يتزوج نفس الامر هكذا يفعل

116
00:41:36.350 --> 00:41:55.100
فاذا كان شخص يعني هو صارورة قال فلان لم يحج فهذا كان هو سرورة واراد ان يحج عن غيره وكلوه بيحج عن غيره هذا التوكيل مكروه مكروه ان يحج عن غيره قبل ان يحج على نفسه

117
00:41:55.300 --> 00:42:08.100
هذا قول المالكية يحمل حديد شبرم ما حملوه على الكراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرا قال اخ لي او قريب

118
00:42:08.400 --> 00:42:20.650
قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حجج عن نفسك ثم شبرما قام المالكية الحديث على الكراهة وليس على المنع. معناها الاول لك ان تحج عن نفسك ثم تحج عن شبرمة

119
00:42:20.750 --> 00:42:38.900
وبين المالكية حملوه على التحريم لا يجوز للانسان يعني صارورة لا يريد ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه والكراهة هذه يعني نحملها حملوها بناء على ان الحاجة

120
00:42:39.700 --> 00:42:56.850
على التراخي اما اذا كان الحج على الفور على القول بان الحج على الفور فيحرم عليه ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه قال ونفذت الوصية به اي بالحج من الثلث

121
00:42:57.150 --> 00:43:19.000
ضرورة او غيره تم نفدت ونفدت ونفذت ونفذت الوصية به اي بالحج من الثلث ضرورة او غيره تم مالا او ثلثا او اطلق وحج عنه اي عن الموصي حجج ان سم الثلث

122
00:43:19.150 --> 00:43:41.050
ووسع الحج عنه وحج عنه وحج عنه حج عنه وحج عنه اي عن الموصي حجج ان سم الثلث ووسع الثلث حججا تنفذ الوصية من الثلث اذا واسع الحج لما يقولوا حجوا علي

123
00:43:41.400 --> 00:44:00.800
اه يوصي بها الميت قال الامام مالك قال تنفذ الوصية مع الكراهة واذا وسع الثلث فاذا باعدائك وقال حجوا عني حججا معناها والثلث يسع ويحج عنا بقدر ما يسعى واحدة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة

124
00:44:01.100 --> 00:44:16.650
واذا كان قال حجوا عني حجة يعني وحدة فهو معناها يحج على مرة واحدة فقط ولا يزال على ذلك وكذلك اذا سمى مبلغ معين قال هذا الف حجه عني به

125
00:44:16.700 --> 00:44:34.850
واذا كان ما ذكرش كلمة حجة ولا يحج منا بقدر ما يمكن الحج به واذا كان عين وحددوا حجة واحدة حج عنها حجة واحدة والباقي للورثة وقال الموصي يحج به

126
00:44:35.050 --> 00:44:58.900
اي بالثلث لا ان قال يحج عني منه فحجة واحدة لان من من للتبعيض والا يسع الثلث بان يحج في فرق بين هذا ثلث هذا ثلث يحج به هذا حج به الحجج يعني

127
00:44:59.100 --> 00:45:18.000
بخلاف ما يزال اه يحج منه او حجوا منه فامن لتبعيه تحمل على حجة واحدة والا يسعك والا يسع الثلث حججا بان لا يسع حجة او قصر عن ثانية فاكثر

128
00:45:18.050 --> 00:45:41.700
او وسع وقال يحج منه فميراث اي فالقاصر على الحجة فاكثر في الاولى والباقي حجة واحدة في الثانية والثالثة يرجع ميراثا او يرجع ميراثا لما يقول لما يقول حجة واحدة

129
00:45:41.900 --> 00:46:06.700
واذا كان هو قصر عنها معناه يرجع ميراث وما زاد عنها يرجع ميراثي واذا كان قال حجوا عني فقط واحج حججا فيحج منا بقدر ما يعني يوفي بالحجة كاملة وما زاد عن الحاجة كاملة ولا يوفي بالتي بعدها يرجع مراثا وهكذا

130
00:46:07.850 --> 00:46:28.950
قال كوجوده اي كما يرجع ميراثا ان سمى مالا كمئة فوجد من يحج عنه باقل كخمسين عين عين الازير ام لا او تطوع او تطوع غير عنه ان يحج عنه مجانا

131
00:46:29.100 --> 00:46:50.250
سماه ام لا؟ فيرجع الباقي في الاولى والكل في الثانية ميراثا هذا كوجودي باقل من قال هذا الف حجوا عني به والمؤمن يحج عنا بخمسمية الخمس مئة الباقية ترجع مراثا

132
00:46:50.400 --> 00:47:09.200
او قال حجوا عني بألف ولو لقوا واحد من قرابته بار بيه قريب انطوى بنحج عنا من غير مال من غير مقابل والالف كله يرجع ميراثا وهل رجوع الباقي في الاولى ميراثا مطلقا

133
00:47:09.750 --> 00:47:33.250
قيد بحجة بان قال يحج به عني حجة او اطلق   تبيض بحجر قيد قيد بحجة بان قال يحج به عني حجة او اطلق بان قال يحج به او حجوا به عني او يرجع ميراثا

134
00:47:33.400 --> 00:47:58.800
الا ان يطلق اي لم يقيد بحجة بان يقول يحز او حجوا عني بكذا اي بمائة مثلا فان اطلق فحجج حتى حتى ينفذ ولا يرجع الباقي ميراثا تأويلان محله محلهما المسألة الاولى

135
00:47:58.900 --> 00:48:24.650
كما حملناه عليها واما الثانية اعني مسألة التطوع فالكل يرجع ميراثا مطلقا اتفاقا خلافا لظاهر المصنف واحد تطوع عنا هذا كله يرجع ميراث مش خلاف واذا كان الكلام في مسألة يعني

136
00:48:24.750 --> 00:48:45.700
قال حجوا عني واطلق هل في مسألة تحجوا عني يحج عنا حجة واحدة بس والباقي يرجع ميراث او ما يرجعش مراتي الا اذا كان احجوا عني حجة واحدة والباقي يرجعني راه ثم اذا كان قال حجوا عني ولم يقيد بحجة واحدة

137
00:48:45.750 --> 00:49:01.400
ولا ينبغي ان يصرف كله في الحج عنا ولو مرارا آآ ولو آآ استهلك المال كله. خلاف يعني هل يعني لما يقول حجوا عني من غير قيد يعني ينبغي ان يحج عنا لان يستنفذ المال

138
00:49:01.600 --> 00:49:17.700
ولا يحج عنا حجة واحدة الا اذا كان قيد وقال حجوا عني حجة اه اذا كان فاذا كان قيد هذا لا اشكال فيه واذا لم يقيد هل يحمل على التقييد ويحج عنها حجة واحدة والباقي يرجع ميرات

139
00:49:17.800 --> 00:49:35.800
ولا لا ينبغي ان يعني يحج عنا الى ان يستنفذ المال فيها خلاف قال ودفع المسمى جميعه وان زاد على اجرته اي اجرة مثله لمعين لا يرث اي غير وارث

140
00:49:36.100 --> 00:49:56.900
غير وارث بالفعل ولو اخا مع وجود ابن  فهم اعطاؤه له اي للمعين فلو كان وارثا او لم يفهم بالنص او القرائن الاعطاء له لم يزد على اجرة المثل فيطعوا

141
00:49:57.350 --> 00:50:23.300
نعم لم يزل اعطاء او القرائن نعم. او لم يفهم بالنص او القرائن الاعطاء الاعطاء له لم يزد على اجرة المثل فان فان ابى رجع ميراثا  واذا كان قال اعطوا هذا المبلغ سماها الف

142
00:50:23.800 --> 00:50:41.250
لشخص غير وارث ولو كان محجوب حتى لو كان اصغر من الورثة وكان هو محجوب للاخ مع وجود ابن المهم هو غير وارد وقال اعطوه هذا الالف ليحجوا عني وفهم بالقرائن يريد ان يعطيه المال ويتسامح

143
00:50:41.450 --> 00:50:55.500
سواء كان يعني معروف ان الالف هذه اكثر من قدر الحج ولا غيره قال تعطى له كلها ولا يزاد على ذلك حتى لو كانت هي اكثر من قدر الحج ما دام يعني هو غير وارث

144
00:50:55.750 --> 00:51:11.650
وفهم من القرار انه يريد ان يعطيه المال وسماه وسمع المبلغ فان يعطى له يعني المال كله يعطى له ويحج عنا ولا يزال عنه جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا

145
00:51:14.350 --> 00:51:40.100
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

146
00:51:40.100 --> 00:51:45.000
اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا