بفاكهة او حطب او نحوهما او عاد لها من قريب كمسافة قصر فدون بعد خروجه منها لا يريد العود ولو اقام به كثيرا لامر عاقه عن السفر او يريد العود ورجع من مكان قريب ولم يقم فيه كثيرا ولو لغير عائق فكذلك اي كالمار الذي لم يردها لا يلزمه احرام ولا دم وان احرم والا بان ارادها لنسك او تجارة او لانها بلده او عاد عن بعد فان زاد على مسافة القصر او عاد بنية الاقامة وترك السفر وجب عليه الاحرام من الميقات ان وصله والا فدونه ان هو ذهب المصنف هنا الى ان من قصد مكة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله والا بان ارادها لنسك او تجارة او لانها بلده او عاد من عن بعد فان زاد على مسافة القصر او عاد بنية الاقامة وترك السفر وجب عليه الاحرام من الميقات ان وصله والا فدونه المتردد على مكة اذا كان خرج منها لمكان على مسافة القصر فما دون وكان خروجه لا يخلو مما ان يكون تاركا لها وغير ناوي الرجوع اليها والا خرج ويريد الرجوع ومن كان خرج الى مكان قريب مسافة القصر فما دون ويريد الرجوع اليها فهذا يرجع ما لم يقم مدة طويلة خارجها يرجع من غير احرام ولا حرج عليه الا اذا كان اقام مدة طويلة مثل واحد خرج من مكة الى جدة ليقضي مصلحة في حجز تذاكر والا جوازات والا غير ذلك وبقي يوما والا بقي يومين فلا حرج عليه ما دام لم يمقت لم يمكث مدة طويلة في ذلك المكان فيجوز له ان يرجع من غير احرام هذا من خرج منها ويريد الرجوع اليها ومن خرج منها آآ لا يريد الرجوع اليها يريد ان يغادر يعني كمل الناس يكون تاعها وطاف طواف الوداع وخرج الى مكان قريب مثل جدة ويريد ان يسافر فهذا حتى لو بقيت مدة طويلة بقي مدة طويلة في جدة وعاقه وعايق عن السفر منع من السفر سبب من الاسباب ورجع الى مكة فانه يجوز له ان يرجع من غير احرام حتى لو كان بقي مدة طويلة ما دام اعاقة وعائق لكن اذا كان يعني هو رفض السفر وبقي مدة طويلة ورجع فيجب ان يرجع يعني اليها باحرام هذا من خرج منها الى ماسافة قصيرة اما مخرج من مكة الى مسافة بعيدة اكثر من مسافة القصر وهذا لا يجوز له ان يرجع اليها الا الا باحرام فهذا فيمن خرج من مكة ورجع اليها والا بان ارادها لنفسه او تجارة نعم يعني نعم ايه فهل يجب عليه يجب على قلنا يعني يمر على الميقات او يحاديه يجب عليه ان يحرم سواء كان ببر ولا ببحر ولا بجو يعني يخرج بالطائرة من ليبيا لما تمر الطائرة على خط في البحر لخط الجحفة يجب عليه ان ينوي الاحرام وهو في الطائرة. يكون هو مستعد ومتجرد ولابس يعني ثياب الاحرام وعامل الاشياء المطلوبة منا قبل يركب الى الطائرة يعني ازاعة الشعث والاغتسال والمسائل هي مطلوبة المستحبة ويكون هو جاي واذا جاءت الطائرة على حد الميقات يعني ينوي الاحرام يقول نويت الحج ونويت العمرة هذا من كان يريد قاصدا مكة لاحد النسك للحج والعمرة واذا كان هذا اللي جاي مش قاصد احد النسكين جاي للتجارة يريد ان يتاجر في صفقة في جدة ولا في مكان اخر ويتجاوز الميقات ولكن لا غير قاصد مكة للنسكين وانما قاصد مكة والا قاصد ما دونها للتجارة فهل يجب عليه الاحرام او لا يجب عليه الاحرام الدولة يجب عليه الاحرام يعني اذا كان هو غير قاصد نسكين هذا اول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن يعني نوى الحج والعمرة هن لهن ولمن مر عليهن ممن اراد الحج والعمرة فكان هو رادح شيء غير هذا اراد ان يقيم يعني راجع لبلاده ولا اراد تجارة ولا اراد اي غرض من الاغراض الاخرى فلا يلزمه هدي لانه ليس ممن اراد الحج والعمرة ومريدها اي مكة لا يخلو ان تردد لها متسببا سواء قصدها للنسك او قصدها للتجارة او قصدها لانها بلده كله يجب عليه الاحرام وهذا هو الكلام فيه خلاف يعني دخول مكة؟ هل يجب على كل من اراد دخول مكة؟ هل يجب عليه الاحرام حتى ولو لم يقصد النسك بان قصد شيئا اخر قصد الرجوع الى بلده او قصد التجارة او غرض اخر او لا يجب عليه الاحرام الجمهور على انه يجب عليه الاحرام. الجمهور فقهاء عن المشهور عند المالكية المشهور عند الحنابلة وعند الحناف والقديم عند الشافعية انه يجب عليه الاحرام والمعتمد المذهب عند الشافعية الراجح والجديد وقول عند المالكية وقول عند الحنابلة وهو قول اهل الظاهر انه لا يجب عليه الاحرام لدخول مكة اذا كان هو غير قصد النسك بظهر الحديث. لان الحديث قال من لمن اراد الحج والعمرة وهذا اللي تحج ولا عمرة وانما اراد دخول بلدها تجارة واراد غرضا اخرا فلا يجب عليه وكذلك الاحاديث الاقرع بن حابس عندما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال في كل عام يا رسول الله قال سكت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قلت نعم لوجبت على ما استطعتم وقد اوجب الله الحج بهذا الحديث مرة واحدة في العمر فدخول مكة بالاحرام يجب مرة واحدة ما يجيبش اكل من مرة فاذا دخلتها مرة اخرى معناه ما يجبش عليك بظهر هذا الحديث والى هذا ذهب الظاهرية الشافعية في الجديد يعني رواية عن رواية ابن وهب عن مالك يجوز دخول مكة من غير احرام اذا كان انسان لا يقصد النسكين لا يصل لا حج ولا عمرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لي ولم تحل لي احد بعدي يعني قالوا هذا ليس في يعني دخوله غير محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخلوا على رأسه المغفر اللي هو الخودة القتال لتمنع من يعني الجسم والرأس وثم نزع المغفر وقال احلت لي ساعة من النهار ولم تحل لي احد بعدي وجاءه رجل وقال له ابن خطل وتعلق باسرار الكعبة قال اقتلوه وقوله حيلتي ساعة من نهار ليس لان مالك لما خرج الحديث الموطأ قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم حلالا كان غير محرم وقوله حلت لي ساعة من نهار ليحل لي القتال وليس احل لي دخولها من غير احرام. هذا يعني جوابهم لي قالوا يجوز دخول مكة من غير احرام والخصوصية اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي خصوصية قتال في مكة وليست خصوصية انه يدخلها من غير احرام ومن غير احرام يجوز له ويجوز لغيره زي ما ذكرت الاحاديث الاخرى لمن اراد الحج والعمرة هذا هو استدلال من ذهب الى انه يجوز دخول مكة من غير احرام اذا دخل صاحبها اراد بالدخول التجارة واراد ان يقيم فيها لانه بلده لكن اكثر اهل العلم على انه لا يجوز دخولها من غير احرام ولذلك اه من تجاوز الميقات وغيره تجارة يقصد مكة للتجارة يجب عليه ان يحرم ولا يجوز له يأثم اذا تجاوز الميقات من غير احرام وكذلك من خرج من مكة الى مكان بعيد اكثر من مسافة القصر ايضا لا يجوز له ان يرجع اليها من غير حرام فالذي يقصد مكة لابد ان يحرم واذا تردد عليها بدون مسافة القصر لا حرج عليه واذا ترد عليها لابعد مسافة القصر يجب عليه ان يحرم الا اذا كان ممن يكثر التردد يعني جلب السلع ونحو ذلك هذا هو يعني تقريبا مجمل كلامي قال واساء اي اثم تاركه منه ولا حاجة له بعد قوله وجب بل هو يوهم خلاف المراد اذ كثيرا ما يستعمل اساء في الكراهة فيوهم ان المراد بالوجوب التأكد وليس كذلك وما في السراح ممنوع يعني وجب احيان تستعمل وجب عليه الاحرام انه احيانا كلمة وجب وجوب السنن يعني زي وجوب مثلا الغسل في يوم الجمعة التعبير بوجب يعني وجب وجوب السنن زينب تعبير وجوب يعني من استجابة الدعوة للوليمة هذا ويجب وجوب السنن وليس وجوب الفرائض فكلمة وجب ايه؟ قد تحمل على اه وجوب السنن والتأكد وان ان هذا يعني آآ يتأكد من تفعل هذا الامر يتأكد لك فعله وليس بمعنى انك اذا لم تفعله تكون اثما نظرا لهذا الاحتمال بعد ذلك هو يعني من لم يفعل يكون اثما. هذا هو وجه التصريح يعني قد يقول لقائل لماذا وقلت وجب ثم بعد ذلك ذكرت الاثم فلا حاجة اليه قال لا مراتي انا الوجوب يستعمل في طلب الامر طلبا مؤكدا دون يعني ان من لم يأتي به يكون اثما هي كلمة اساء عسى احيانا تستعمل في المكروه ومن لم يفعل فقد ساء الاشارة دايم احيانا تستعمل في الاثم واحيانا تستعمل في المكروه وذلك رفع لهذا الاحتمال وصرح بالاثم في من تجاوز الميقات وهو يريد مكة لا للتجارة او لاقامة بها هو كأن الشرح شيخنا يعني يعقب على قول المتن واساء تاركه يراها زائدة هذا وجه من قال هو حشو اساء وكان ينبغي ان يكتفي بوجب اللي قال اللي قال يعني انا ما فيش لزوم لها لانها وجبة تغني عنها واللي قال يعني ما تغنيش عنها لان رجب احيانا تستعمل في غير الواجب اللي هو فرض الامر المؤكد. فهي المسألة يعني فيها تأويلات في من اعتذر له وفي من تعقبه فمن تعقبه قال ما فيش داعي لنا وجبة تغني ومن اعتذر له قال لي انا واجب احيانا تستعمل في الامر المؤكد واساءة احيانا تستعمل في المكروه واحيانا تستعمل فيما فيه اثم وعلى كل حال كما سيشهد هذه كلها يعني مناقشات لفظية لكن هو المعنى المعنى واضح المعنى ان ما عليه الجمهور ان من تجاوز الميقات من اجل تجارة ونحوها ويكون اثما لا يجوز له ان يفعل ذلك وكان مع ذلك اه تعبر عنه باساءة تعبر عنه بانه اثم اه يعني احيانا لو الانسان يأتي بلفظ يتجنب فيه يعني اللبس يكون احسن احسن من يأتي بلفظ يعني يتعقب عليه ويقال له لا هذا يمكن يؤدي للمطلوب او لا يؤدي للمطلوب قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما اوهما قوله وجب الاحرام الى اخره ان عليه الدم ولما اوهمه ولما اوهم قوله وجب الاحرام الى اخره ان عليه الدم في مجاوزته الميقات حلالا مطلقا مع ان فيه تفصيلا نبه عليه بقوله ولا دم عليه في تركه ولو سرورا. ان لم يقصد حال مجاوزته الميقات بدخوله مكة نسكا بحج او عمرة بان قصد بدخوله التجارة مثلا ولو بدا له النسك بعد ذلك واحرم في الطريق او مكة لكن ولكن نقل ابن عرفة ان قصد مكة كقصد النسك في لزوم الدم واعتمدوا اه يعني هل يتجاوز الميقات من اجل التجارة يا ثم والنياتم على قول الجمهور ما كان يجب عليه ان يفعل ذلك من غير احرام بل يجب عليه ان يحرم لكن لو لم يحرم لم لم يحرم هو اثم وهل يلزمه هدي دم او لا يلزمه؟ قال لا يلزمه دم هذا من اراد بدخوله التجارة لا يلزمه دم بالاتفاق طيب من اراد يعني تجاوز الميقات واراد دخول مكة لغير نسك وقلنا لا يجوز له ذلك وهو اثم هل يلزمه هدي دمه لا يلزمه كان يلزمه لا يلزمه وابن عرفة قال يلزمه لعل هذا هو الصواب من كان قاصدا مكة حتى ولو لم يقصد النسكين ويتجاوزه الميقات وهو قاصد مكة واثم فيه على قول الجمهور ويلزمه هدي هذا يعني لقاصد اتجاه لا يلزمه هدي ولقاصد مكة الصحيح انه جاه يلزمه هدي واما من قصد النسكين احد النسكين تجاوز الميقات وهو ناوي من الحج والعمرة والتجاوز هذا بالاتفاق يكون اثما وبالاتفاق يلزمه الهدي هناك حالة يلزم فيها الحد بالاتفاق وهو من تجاوزه يريد احد النسكين. يلزمه هذه بالاتفاق هناك حالة يلزمها هدي بالاتفاق وهو اثم وهو من قصد التجارة اثم بعدم احرام عليك لا يلزمه هدي هناك حالة مختلف فيها يلزمها الهدي او لا يلزمه هدي وصواب ما يلزمه هدي وهو من تجاوز الميقات يريد مكة ولكن لا يقصد نسكين وقيل يلزمه هدي واخيها لا يلزمه والصواب لزوم الهدي في حالته قال والا بان قصد نسكا رجع وجوبا للميقات واحرم منه وان شارفها اي مكة نعم وان شارفها اي مكة بل وان دخلها ما لم يحرم فلو قال وان دخلها كان اقصر وافيد. واسلم من الايهام هذا اذا اللي مر بالميقات وهو يقصد احد النسكين وهذا اذا كان لم يحرم يجب عليه ان يرجع لانه ات بتجاوزه يجب عليه ان يرجع الميقات ويحرم منا حتى لو وصل مكة شارع مكة ولا حدا دخل مكة ما دام لم يحرم قعد حلال وهو قاصد الاحرام بالحج والعمرة يقول يجب عليك ان ترجع الى الميقات وتحرم من الميقات واذا رجع الى الميقات واحرى منه فلا شيء عليه ولا يلزمه هدي واذا كان هو بعد ما تجاوز الميقات يعني متعمدا وكان اثما احرم بعد الميقات ومع ذلك لزمه الدم لزمه الهدي حتى ولو رجع الى الميقات بعد ذلك رجوعه لا يفيده لانه لا فائدة بالرجوع الى الميقات وقد احرمنا الاحرام لا يأتي بعده احرام اخر هو تلبس بالاحرام وفاة التدارك فالهدي لزم وسع الراجع الى الميقات ولم يرجع وهذا هو قاعدة عامة كل من يعني ترك شيء من النسك نسيه وتركه اه يعني فيلزمه الهدي زي ما ورد عن عبدالله بن عباس قال ولا دم عليه اذا رجع قبل احرامه ان جهل حرمة تعدي الميقات حلالا بل وان علم حرمة ذلك نعم ومحل الرجوع ومحل الرجوع ما لم يخف قاصد النسك برجوعه فوتا لنسكه او رفقته او لم يقدر على الرجوع لك مرض فان خاف ما ذكر فالدم ويحرم من مكانه ويتمادى ليتجاوز الميقات ويريد النسك احدا نسكين اثم ويجب عليه ان يرجع واذا رجع واحرم الميقات سقط عنه الهدي قال هذا ما لم يعنيه يخف قوات الحج يعني اصبح مراهقا لابد ان يلحق بقبل الفجر ولو بلحظة لعرفة ولا ماليا من النحو مانع من الرجوع للميقات لمرض او شيء من هذا واذا كان منعه مانع من هذا فيجب عليه ان يحرم من من مكانه ويلزمه الهدي ولا يجب عليه الرجوع الى وها المكان من ميقات من الرجوع الى الملقاة عبادة من كان لا يمنعه مانع من الرجوع يجب عليه ان يرجع بحيث يعني تبرأ ذمتهم من الاثم وبان نضع الهدي وكذا لكن هو في حد ذاته وتعدى واتي ما فرجوه هذا يسقط عن الاثم لكن اذا كان هو الرجوع يفوت عليه الحج ولا كان مريضا ولا يقدر هذا يعني عنده عذر اصبعي عنده عذر وله ان يحرم المكان الذي هو فيه ويترتب عليه الهدي الهدي لازمه قال كراجع اي كلزوم الدم لراجع للميقات وقد تعدى حلالا ثم احرم ثم رجع اليه بعد احرامه ولا يسقطوا عنه رجوعه فيلزمه الدم لانني تعدى الميقات ارتكب المحظور ثم احرم بعد الميقات هذا يعني ترتب عليه الهدي ويترتب عليه الاثم اذا كان متعمدا قالوا يريد ان يرجع بيتوب ويستغفر وبيرجع الى الميقات قال مادام هو احرم وحصل الاحرام من الفعل حتى لو رجع الى الميقات لا يفيده الرجوع ولا يسقط عن الهدي بل يجب عليه ان يعطي الهدي حتى ولو رجع قال ولو افسد حجه واولى ان لم يرجع لا ان فات وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدي لانه صار بمنزلة من تعدى الميقات غير قاصد نسكا ثم احرم بعمرة لانقلاب حجة لها ولم يتسبب فيه بخلاف الاول فانه تسبب في افساده فان بقي على احرامه لقابل فعليه الدم لانه حينئذ بمنزلة من لم يفته وثم نعم بمنزلة من لم يفته يعني هذا اللي تعدى الميقات ولم يحرم منا ترتب ترتب عليه الهدي حتى لو افسد حجه يعني لو افسد حجه وآآ يعني يجب عليه ان يتحلى منه ويقضيه بعد ذلك حتى في حالة افساد الحاجة يجب عليه الهدي بخلاف ما لو فاته الحج يعني هو لم يفسده وانما فاده الحج بعرفة وتحلل منه فقال هذا لا يلزم لا يلزمه هدي الاول لافسد حجة يعني هذا احرامه آآ اللي تعدى فيه يترتب على الهدي فيه ومن فاته الحج يعني فكأنه يريد ان يأتي آآ حج اخر بادره وعدد الحرام الاول فان لم يكن فيسقط عنه الهدي في هذه الحالة او وكذلك لو كان هو استمر يعني في احرامه الى عام قابل الغرض يعني يتعدى الميقات متعمدا حلالا فيجب عليه الهدي او يرجع الى الميقات يحرم منا قد تعتبر عزمته مالكا وتبرأ زمته مع الهادي واذا كان هو يعني استمر على ذلك فاذا افسد حجه وترتب له بوطء او بغير ذلك فالهدي لا يزال يعني لازم له واذا كان يعني فاته الحج فانه يسقط عنه الهدي ان يعدك ان لم يحرم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم ذكر ما ينعقد به الاحرام بقوله وانما ينعقد الاحرام بحجز او عمرة بالنية ان وافقها لفظه بل وان خالفها لفظه كأن نوى الافراد وتلفظ بالقران او عكسه العبرة بما في النية الا باللفظ يعني اذا كان زين في الصلاة يعني اذا كان الانسان نوى ان يصلي الظهر في قلبه وتلفظ بالعصر وذكر بما في القلب هو الذي يعني يحكم ما دام انا والظهر في صلاة الظهر صحيحة حتى ولو تلفظ بالعصر وكذلك فيما يتعلق الاحرام الاحرام قلنا هو النية معنى هو النية واذا نوى الاحرام بالحج اه مفردا وتلفظ بالقران في العبرة بما نواه لا بما تلفظ به لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. لا بالالفاظ انما الاعمال بالنيات قال ولا دم لهذه المخالفة والا فقد يكون عليه الدم لشيء اخر كما اذا نوى القران وتلفظ بالافراد ففيه الدم بشروطه الاتية نعم بشروطه الاتي انه يعني المخالفة الاولى ما فيهاش يعني دم هو نواة الافراد وتلفظ بالقران لا دم علي المخالفة ديال العبرة بما في القلب لا فنية واللي في القلب هو الافراد والافراد لا دام فيه لكن لو الامر بخلاف ذلك لو كان هو لوى القران في قلبه وتلفظ بالافراد فيلزمه الهدي العبرة بالقران والقران يلزم فيه هذه ومن تمتع بالعمرة الى الحج فمسيس من الهدي التمتع والقران يلزم فيهما هدي فما دام هو نوى في قلبه القران ولو تلفظ بالافراد وتلفظه بالافراد يعني لا يعتد به ويعتبر احرامه قرانا والقرآن يجب عليه فيه الهدي قال وينعقد بالنية وان حصلت بجماع اي في حالة الجماع وينعقد فاسدا ويتمه ويقضيه ويهدي يعني ينعقد بالنية النية هذه هي يعقد بها الاحرام حتى ولو كان هو فعل مناقض في اثناء النية يفعل في مناقض للاحرام الجماع مناخ للاحرام لانه يفسده في وقت ما هو ينوي اه يجامع فينعقد احرام وينعقد فاسدا ويجب عليه ان يتمه فاسدا ويجب عليه ان يقضيه ويلزمه الهدي ومصب الحصر قوله مع قول كالتلبية والتهليل او فعل كالتوجه في الطريق والتجرد من المحيط والتقليد والاشعار ولا ريب انه حال الجماع يمكنه القول او الفعل بان يجامع على دابته حال التوجه هادي افتراضات يعني متعمقة جدا فهو آآ اللي قال ان هو المحل الحصر قال وانما ينعقد بالنية وذكر يعني لو تلفظ نواشيه وتلفظ غيره لكن قال لي هو محل الحصى اللي وقع الحاصل عليه وانما نعقد بالنية مع قول او فعل هذا هو محل الحصر يعني انما ينعقد كانه المصنف ذهب الى ان الحجر لا ينعقد الا بنية مصحوبة يعني اذكرها بصفة الحصر الا بنية مصحوبة بقول او فعل والقول هو التلبية يقصد التلبية او بنقول لبيك حجا او بفعل والفعل يعني زي التقليد والاشعار للهدي او غير ذلك او الركوب الدابة الى غير ذلك وهو الغريب هنا المصنف قال انما ينعقد بقول وفي السابق ذكر يعني انه ما ينبغيش التلفظ يعني بالنية في وقت الاحرام قال مثل سائر العبادات الاخرى ولما هنا يذكر انه لابد في النية من التلفظ معناه كأن النية هنا يتلفظ بها عندما يقول لبيك والصحيح ان او اقتران النية بفعل او بلفظ هو ليس واجبا يعني ينعقد احرام بدونه لا شك في ذلك قطعا بالاتفاق ولكن التلفظ مطلوب على وجه الاستحباب والسنية اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واصحابه انهم النية بالتلبية واهل يعني كل الاحاديث التي تذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعني كلها تذكر لهلال هل بحج؟ وهل بعمرة؟ وهل بكذا؟ فالهلال هو رفع الصوت وكذلك عائشة تقول انها فتلت يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقلت القلادة تعمل من الشعار او الشجرة وكذا وتعلق بعنق البعير الذي يساق في الهدي واشعاره ايضا اشعاره يعني ان يعني يغرز في سنام البعير غرز غرزا يخرج منه الدم هذا الاشعار والتقليد هذا فعل ما نفعله تصعب التي تصحب تصحب يعني النية او الاحرام عند آآ يعني الانسان يريد ان ينوي الحج والعمرة قال تعلقا به اي بالاحرام من تعلق الجزء بالكل اذ كل من القول او الفعل جزء من الاحرام لانه عبارة عن النية مع قول او مع فعل. فتأمل ثم الرازح ان الاحرام هو النية فقط وما مشى عليه المصنف ضعيف نعم هذا هو الصواب يعني يعني القول والفعل مصاحب للنية هو من السنن وليس هو من يعني جزء من الاحرام ولو جزء من النية كما ذكر فيها اول الامر يعني وينعقد بما ذكر سواء بين ما احرم به من حج او عمرة او هما او ابهما. اي لم يبين شيئا كاحرمت لله لكن لا يفعل شيئا الا بعد التعيين ويندب صرفه للافراد يعني عندما يصل الميقات يجب عليه ان يحرم والاحرام يعني هو كما هو معلوم باحد ثلاثة اما افراد واما يفقران واما تمتع ويجوز لاحرام المبهم غير معين يقول احرمت لله فقد دون تمتع ولا قران والا افراد فالاحرام المبهم ينعقد لكن لا يجوز له ان يفعل شيء الا بعد ان يبين لا يطوف ولا يسعى الى من يبين ان كان هو بين انه افراد معناه يطوف طواف القدوم كان هو عمرة يجب عليه ان يطوف طواف العمرة بحيث يتحدد الفعل الذي يريده حسب النية التي يحددها فيما بعد والاحرام المبهم صحيح ما جاء في حديث علي رضي الله عنه انه عندما قدم من اليمن يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع سأله بما هللت قال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فاوكل علي رضي الله عنه النية الى الاهلال الذي اهل به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدده ولم يبينه ومع ذلك تحدد فيما بعد عندما علم بهلاء النبي صلى الله عليه وسلم اهلك هلالي فهذا دليل على ان الهلال المؤبا لا حرج فيه ومع ذلك ينبغي تعيينه قبل ان يفعل الانسان اي فعل يتعلق بذلك الاحرام قال ويندب صرفه للافراد واليه اشار بقوله وصرفه ندبا لحجز مفرد ان وقع الصرف قبل طواف القدوم وقد احرم في اشهر الحج وان كان قبلها طرفه ندبا لعمرة وكره لحج فان طاف وجب صرفه للافراد يعني هذا اذا كان الهلال كان في اشهر الحج قال يستحب اذا كان قبل ان يطوف يستحب ان يجعله في حج مفردا ويطوف طواف القدوم واذا كان هو طواف القدوم فيجب عليه اذا كان يعني بعد ما دخل وطاف الطواف فيجب عليه ان يصرفه الى حج يعني غير اذا كان قبل الطواف فيستحب استحباب واذا كان ما عدا الطواف فيجب عليه اذا طاف ان يصفه في حجوة يمضي يسعى سعي الحج وهكذا وهذا اذا كان في اشهر الحج واذا كان احرم احراما مبهرا قبل اشهر الحج فيستحب له ان يصرفه الى عمرة لا الى حج لانه مكروه الاحرام قبل اشهر الحج بالحج مكروه وذلك ينبغي يصرفه في عمره قال والقياس صرفه لقران لانه احوط لاشتماله على النسكين يعني والاحوط اذا كان بياخذ بالاحوط اذا كان هو نواه حراما مبهرا وكان في اشهر الحج الاول قال احسن يصرفه في حج مفرد لانه الافضل قال لكن كان يريد الاحوط ينبغي ان يعني يصرفه الى قران يا اهل القران يشمل النسكين يغطي الحج ويغطي العمرة يعني اذا كان عاملة قران غطى الاحتمالين الذين هما في داخلين في نيته عندما قال احرمت فبخلاف ما اذا كان صرفه الى حج والاحتمال الاخر وهو احتمال العمرة في احرامه يكون قد اه يعني لم يغطه فيكون مقصرا وهذا هو السبب في انه قال لا احوط انه يعني يصفه في قران وان عين ونسي ما احرم به اهو افراد او عمرة او قران فقران ان يعملوا عمله ويهدي له لا انه ينويه لا انه ينويه اه يعني المسألة الاولى وادهم قال نويت الاحرام ولم يعين شيئا قال لولا اذا كان هو في اشهر الحج الاولى له ان يصرفه الى افراد ما لم يطف واذا طاف فيجب عليه ان يصرفه الى الافراد طواف قدوم يعني وقال هذا يعني ما مشى عليه في المصنف ثم استدرك وقال الاحوط وان يصرف اولى قران لان القران يغطي الاحتمالين لانه ادهم والابهام فيه احتمال عمرة واحتمال حج واذا كان اراد ان يغطي الاحتمالين ويأخذ بالاحوط ينبغي ان يصرفه الى قران هذا في من احرم وابهم والمسألة الاخرى فيمن احرم وعين يعني احد النسكين اما فران اما عمرة واما حج والحجم افراد واما قران ولكنه نسي ما عينه فماذا يصنع وعلى الاولى له ان يعمل على انه قران يعمل الطواف على انه طواف القران يعني طواف الافاضة للعمرة والحج والسعي للعمرة والحج ويهدي يعطي نسك يعني عمله يمضيه على انه قران كانه قران ونسي ما عرف انواع هل هو قران ولا افراد قال من حيث العمل ينبغي ان يعمل على انه كانه نور القران دون ان ينويه لان ما فيش فايدة ينويها وهو نسي كيف يرميها لان ما دام انت نويت شيء ونسيته فاذا نويت قران قد تكون خايف نيتك الاولى ولذلك ما ينبغيش ان يعيد النية مرة اخرى يترك النية التي نأساها كما هي ولكن يعمل العمل يعمله على انه قيام بحيث القران يغطي الاحتمالين. فاذا كان هو نوى عمرة يعني يكون القران قد شمل العمرة واذا كان هو نوى الحج يكون قد مثل الحج ايضا القران شمل الحج فهذا يعني اخذ بالاحوط في هذه المسألة من حيث ان العمل يعمل على انه قران ولكن النية التي ينسيها يتركها لا يعيدها ولا نزيدها مرة اخرى جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا