﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:31.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

2
00:00:31.400 --> 00:00:49.850
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله

3
00:00:49.900 --> 00:01:14.650
وان عين ونسي ما احرم به اهو افراد او عمرة او قران فقيران اي يعمل عمله ويهدي له لا انه ينويه بدليل بدليل قوله ونوى الحج فقط وجوبا ان يحدث نيته ويعمل عمل القران احتياطا

4
00:01:14.750 --> 00:01:41.250
فان كان احرم اولا بحج او قران لم يضره ذلك وان كان بعمرة فقد اردف الحج عليها هذه صورة من الصور تقدم اذا كان يعني المحرم ادهم احرام واطلق آآ يعني على ما يحمل

5
00:01:42.400 --> 00:02:15.050
والان ذكر مسألة لا احرم  عمرة او بحج او قران ولكنه نسي ما احرم به لم يذكره تأكد انه متأكد انه قد احرم ولكن نسي الصفة التي احرم بها قال ينبغي عليه ان يعمل على ان احرامه كان قرانا

6
00:02:15.350 --> 00:02:38.550
يعمل عمل القران والنية ينوي نية الحج يعني يستحضر نية الحج ويعمل على انه قران لانه في هذه الحالة اخذ بالاحتياط فان كان الذي نسي هو احرام بعمرة فلا يضره بعد ذلك

7
00:02:39.350 --> 00:02:56.150
وكذلك لو احرم لو يعني كان احرامه في الواقع بحج فلا يضره مع ذلك انه يعمل عمل القران لانه يكون قدر دفا الحج على العمرة اذا كان يحرم بعمرة فقط

8
00:02:56.600 --> 00:03:13.850
وعندما يعمل عمل القران يكون قد اردف الحج على العمرة واذا كان هو احرى من الاول بحج ولا يضره اه القران بعد ذلك فالعمل ينبغي عليه ان يعمل على ما يقتضيه القران

9
00:03:14.300 --> 00:03:42.000
والنية يستحضر نية الافراد بالحجة قال وبرئ منه اي من الحج فقط لا من العمرة فيأتي بها لاحتمال ان يكون احرامه الاول بافراد اه يعني سنة العمرة ما زال ومطالبها اذا كان يريد ان يعمل عمرة

10
00:03:42.300 --> 00:03:54.850
بعد ما ينتهي من احرام هذا الذي نسيه وعمل فيه على انه قران العمرة لا تزال يعني لا يزال هو مطالب بها اذا كان يريد ان آآ يعني يأتي بعمرة

11
00:03:55.700 --> 00:04:12.050
لان العمل هو عمله في الظاهر هو عمل يعني عمل حج وعمرة لكن في الواقع قد يكون هو نيته نوى الحج فقط والعمر التي عملها هي يعني لم تكن منوية

12
00:04:12.600 --> 00:04:30.300
فعملوا بها فقط على جهة الاحتياط لكن هي قد تكون لم تقع موقعها لان نيته قد تكون هي كانت افرادا وليس مع عمرة والعمرة ما زال مطالب بها يعني حتى ولو هو اتى بها في الصورة

13
00:04:30.450 --> 00:04:48.750
وما زال مطالب بها لاننا لم نتأكد عن يعني احرامه الاول هل كان يعني بقران او كان حجا فقط ويحتم ان يكون هو كان حاجا فقط فيكون حصل له الحج

14
00:04:48.900 --> 00:05:14.150
لان هذه نية والعمر لم يأت بها بعد قال ثم وشبه في قوله ونوى الحج وبرأ منه فقط قوله كشكه افرد او تمتع اي كما لو احرم ثم شك هل كان احرم بافراد او عمرة وهو مراده بالتمتع ولو عبر بالعمرة

15
00:05:14.150 --> 00:05:35.600
كان احسن فانه ينوي الحج ويبرأ منه فقط ويأتي بعمرة لما مر وانما كان هذا تشبيها لا تمثيلا لانه في الاولى نسي ما احرم به من كل وجه وفي هذه جزم بانه لم ينوي قرانا

16
00:05:38.850 --> 00:05:56.750
هذه صورة اخرى عن الاولى وشك في تلاتة الواقران ولا تمتع ولا يفراد وفي هذه الصورة شك في الافراد او العمرة يعني هل هو نوى الحج مفردا او نوى العمرة

17
00:05:57.050 --> 00:06:21.250
لان هو في نفس يعني الحالة يعني عمل على يعمل على صورة القران ويأتي بعد ذلك بعمرة لان العمرة قد تكون غير منوية له قال ولغى عمرة لغى بفتح اللام والغين المعجمة كرما

18
00:06:21.400 --> 00:06:45.150
فعل اللازم بمعنى بطل وعمرة فاعله اي وبطلت عمرة اردفت عليه اي على الحج لضعفها وقوته كالثاني في حجتين او عمرتين لان الثاني حاصل بالاول واما ارداف الحج على العمرة

19
00:06:45.300 --> 00:07:15.750
فيصح لقوته وضعفها ولا ارى عمرة اللغة الفعل لازم صعب متعدي بحرف الجر يعني انلغى عمرة واسرها بمعنى بطلة ولو قالوا له فسرها بمعنى لم ينعقد يكون احسن. لان معنى بطلة

20
00:07:15.950 --> 00:07:33.300
معناها انعقدت وبطلت ولكن في الواقع هي لا تنعقد اصلا اذا كان يعني اردف العمرة على الحج لا تنعقد وليس معناها انها انعقدت وبطلت لا لكن هو فسرها بمعنى لم تنعقد يكون اولى

21
00:07:33.950 --> 00:08:05.200
وفاعل لغى يعني في الغالب يستعمل لازم وقد يتعدى لحالف الجر لقاء فلان اه في يمينه مثلا والا وهو فعل يعني من باب من باب اه فيكون باغا يلغى ولغي يلغى. يكون من باب رضي لغي يلغى

22
00:08:05.650 --> 00:08:25.500
ياكل من باب بدا يبدو لغا يلغو او معناه هو عدم الانعقاد اذا اردف العمرة على الحج بمعنى انه نوى حجة مفردا في الاول وبعد ذلك اذا اراد ان يردف العمرة عليها

23
00:08:25.800 --> 00:08:48.550
تكون لغوا ولا تنعقد قال مثل يعني لان العمرة ضعيفة ولا تقوى على ان ترد على ما هو اقوى منها وهو الحج بخلاف العكس او احرم بعمرة ثم اراد ان يردف عليه الحج فيجوز لان ارداف القوي على الضعيف

24
00:08:48.850 --> 00:09:09.050
ان يساير فارداف العمرة الحج ملغى لا ينعقد وكذلك اه عمرة على عمرة وحج على حج اذا احرم بعمرة ما اراد ان يلف عمرة اخرى لا ترتدف ولا تنعقد لانه لا فائدة منها والعمرة

25
00:09:09.200 --> 00:09:32.400
هي التي احرم بها وكذلك حج لا يعني ينعقد على حج اخر فالغرض انه هذه الصور كلها لا يصح منها الا لدفن الحج على العمرة فيكون صاحبها قال قال ولغى رفضه اي الاحرام بالحج او العمرة

26
00:09:32.600 --> 00:09:55.600
ولو حصل الرفض في الاثناء يعني اذا كان بعد ما احرم اراد ان يرفض الحج والعمرة بعد ما نوال الاحرام العمرة لا اريد ان اني استمر العمرة اريد ان اتخلص منها

27
00:09:56.100 --> 00:10:16.300
هل يجوز له ذلك ويستطيع ان يتخلص منها والا ايضا هذا باطل ولا ينعقد لغو امتعة والاحرام لا يتلبس به لازم له ولابد ان يكمله على الصور التي عقد ان كان عمرة يكمل عمرة وان كان حالا يكمله حجا

28
00:10:16.750 --> 00:10:35.900
ولا يجوز له ان يتخلص منه حتى ولو بقي يعني حتى لو افسده قتل وافسد بما يفسد يفسد به الاحرام الجماع وغير ذلك فانه ينبغي له ايضا يتمادى عليه فاسدا ويكمله بالطواف والسعي واذا كان حجم الوقوف بعرفة

29
00:10:36.300 --> 00:10:57.450
والتقصير وكل الاشياء المطلوبة بالاحرام الصحيح يجب ان يعملها في الاحرام الفاسد ثم بعد ذلك يجب عليه ان يقضي الفاسد لان كما تقدم اه الحج وكذلك الوضوء يعني لا يلغى

30
00:10:57.900 --> 00:11:19.750
اذا كان انسان في اثناء الوضوء قال اني نويت رفع النية ونلغي الوضوء لا يرتفع الوضوء والحجر ولكن غيرهم اذا كانوا مثلا اراد ان يعني يرفض صيامه ولا يرفض صلاته فانها تلتفت ترتفع النية فيها ويفسد صومه وهي تفسد صلاته

31
00:11:21.550 --> 00:11:46.000
قال وفي جواز احرام شخص كاحرام زيد ويلزم من الجواز الصحة ومن عدم الجواز عدم الصحة لعدم الجزم بالنية تردد حقه قولان فلو تبين ان زيدا لم يحرم لزمه هو الاحرام ويكون مطلقا يخير في صرفه فيما شاء

32
00:11:46.150 --> 00:12:07.300
وكذا لو مات زيد او لم يعلم ما احرم به او وجده محرما بالاطلاق على ما استظهر اذا كان واحد يريد ان يحرم بما احرم به شخص تاني زيد نواة النيل يحرم بما احرم به عمرو

33
00:12:08.150 --> 00:12:31.150
قال هل ينعقد تنعقد نيته بهذه الصورة ولا تنعقد قال تردد ثم الشرف قال الصواب ان يكون ان يقول قولان لا تردد والفرق بين التردد والقولين ان التردد هو يعني

34
00:12:31.650 --> 00:12:57.050
اختلاف في نقل المتأخرين عن قول اه واحد او جماعة من المتقدمين للتردد ان يقول احد المتقدمين وجمع من المتقدمين باعيانهم المعروفين كان يقول ما ما بالكلام او ابن القاسم كلامه ابن القاسم ومالك كلام

35
00:12:57.550 --> 00:13:17.800
ثم بعد ذلك المتأخرون يترددون في فهمه فهم نفس المصدر من المتقدمين يعني مرقة الكلام وترددوا بنقل كلامه او في فهم كلامه هذا يسمى تردد لكن اذا كان المتقدم اكثر من مصدر

36
00:13:18.400 --> 00:13:42.000
اه مالك منقولة عن مالك شيء وجع اخرون نقلوا عن اشهب شيء وجماعة اخرون نقلوا عن اه في نفس المسألة يعني فلولا ان يقولا قولان المتأخرين اختلفوا في المنقول عن المتقدمين اللي هم اكثر من واحد اكثر من مصدر

37
00:13:42.350 --> 00:14:00.650
فلما يكون المنقول من المتأخرين عن المتقدمين اكثر من مصدر من المتقدمين الاصطلاح ان يقول قولان واذا كان المصدر المتقدم هو مصدر واحد واختلفوا في النقل عنه فهذا هو معنى التردد

38
00:14:01.150 --> 00:14:22.200
في هذه المسألة يا لله الكلام هو يعني قولان لانهم نقلوا عن مالك الكلام ونقلوا عن غيره كلام ولولا ان يقول قولان الامام مالك اللي منع  الاحرام بما احرم به فلان

39
00:14:22.400 --> 00:14:44.250
واشهب نقلوا عنه الجواز والصواب الجواز لأنه كما ورد في الصحيح ان عليا وابا موسى قيما من اليمن فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بما احرم قالوا احررنا او اهللنا بما اهل به

40
00:14:44.350 --> 00:15:06.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان علي قد ساق الهدي اه يعني اهل اه فاقره على الافراد. النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا وابو موسى لم يكن معه هدي

41
00:15:07.400 --> 00:15:26.550
حلل وتحلل من يعني لا عمرة فجعلها عمرة آآ اذا هو الصحيح انه يجوز للانسان يقول اهللت بما اهل به فلان واحل به فلان ومع ذلك اذا هو وجد فلان

42
00:15:26.900 --> 00:15:47.450
محرما بصفة من الصفات يكون احرامه كاحرامه واذا كان لم يجد هذا الشخص مات ولا التبس عليه الامر ولح هذا الشخص نفسه هو بان اطلق ولم يحدد احراما فان الشخص الاول هذا يكون ايضا

43
00:15:47.550 --> 00:16:07.100
احرامه على الاطلاق ويعين بعد ذلك لانه كما تقدم يجوز للانسان ان يطلق في احرامه يقول احرمت ونويت الاحرام ولا يخصص فيحرمه ينعقد ولا حرج عليه لكنه لا يفعل اي فعل حتى يحدد ويعين

44
00:16:07.550 --> 00:16:27.550
قال احرمت ولبى كذا ولما يخدم مكة فيقال له لا تفعل شيء حتى تحدد اذا كنت يعني حددت ان هذا الاطلاق بافراد فعليك ان تطوف طه قدوم واذا كنت حددت هذا الاطلاق بعمرة عليك ان تطوف طواف العمرة

45
00:16:27.850 --> 00:16:41.650
وهكذا فاذا الصحيح انه يجوز للانسان ان يحلم بما احرم فلان واذا وجده فعل يحكي فعلي واذا لم يجده او كان وجده قد اطلق وايضا وجده قد مات والى ذلك

46
00:16:42.050 --> 00:17:08.400
فان هذا الشخص الاول يكون احرامه ايضا اطلاقه احرام مبهم عليه ان يحدده بنفسه بعد ذلك آآ هنا قال على ما استظهر اه من هو استظهار ابن رشد  اي على مقصود يعني ما رجحوه يعني وابن رشد والعلوية اه رجح لكن هو

47
00:17:08.500 --> 00:17:27.100
رجحه اكثر من واحد وهذا قول ايش هو؟ اشهب يقول يجوز ذلك ومالك من قول عنه انه لا يجوز ورجحوا ما ذهب اليه اشهب واذاك قال لولا ان ان يقول قولان ولا تردد

48
00:17:27.250 --> 00:17:54.050
لان المصدر الاول اللي ناجيه عنا هو متعدد ليس مصدرا واحدا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

49
00:17:55.550 --> 00:18:16.550
قال ولما كانت اوجه الاحرام ثلاثة افراد وقران وتمتع بين الافضل منها بقوله وندب افراد اي فضل على قران وتمتع بان يحرم بالحج مفردا ثم اذا فرغ منه احرم بالعمرة

50
00:18:18.100 --> 00:18:42.550
يعني اتفق اهل العلم جميعا على ان الاحرام له ثلاث صفات وايها احرى به من اراد احرام فذلك سائغ او مشروع وجائز وكلنا رجح وجمال الوجوه المالكية رجحوا الافراد الحنفية رجحوا القران

51
00:18:43.400 --> 00:19:03.750
وحجتهم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم قارنا والحنابلة رجحوا التمتع ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو لم انه لو لم يسوق الهدي لو استقبلتم من عمري ما استدبرت

52
00:19:04.000 --> 00:19:28.600
لما سقت الهدي ولا علتها عمرة وهذا جاب عنه المالكية لانه ليس الغرضه انه يريد ان يتمتع لم يتمتع لان وجه الاحتجاج بالحديث هذا عند الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا في حجته

53
00:19:29.100 --> 00:19:49.850
ولكنه يعني بعد ان مضى في الامر اتمنى ان يكون متمتعا ولا يتمنى الا الافضل وذلك قالوا هو صحيح لم يحج متمتعا ولكنه ما دام تمناه يكون هو الافضل المالكي اجابوا عن هذا

54
00:19:50.550 --> 00:20:16.700
قالوا واه لم يتمنى ان يكون متمتعا ولكنه تمنى ان يفعل كما فعل اصحابه لان الذي ساق لهديه من ساق لهدي واحرم بالحج لا يجوز له ان يتحلل منه حتى ينحر هديه وانحر الهدي لا يكون الا بعد الوقوف بعرفة

55
00:20:17.100 --> 00:20:36.700
فاذا لا يستطيع ان يتحلى من الحج من ساق الهدي فلا يستطيع ان يعني يخرج من هذا الاحرام الا بنحي هذه في منى قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

56
00:20:36.900 --> 00:20:52.750
المجلس يتحلل لا يجوز لمن احرم بالحاجة ان يتحلل ولم يحلق رأسه بنص القرآن حتى يبلغ الهدي محله فالنبي صلى الله عليه وسلم اه اتمنى انه لو كان ما ساخش الهدي

57
00:20:53.100 --> 00:21:16.100
لفعل كما فعل اصحابه لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من احرم منهم بالحج اه مفردا امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسخه الى العمرة وهذه حالة خاصة باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند علماء المالكية وعند الجمهور

58
00:21:16.650 --> 00:21:43.800
السبب فيها ان اهل الجاهلية كانوا يعدون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض كانوا يجعلون المحرم سهر ويقولون اذا برأ الدبر وعفى الاثر حلت العمرة لمن اعتمر. اما قبله فانه فهي حرام. من اجل الفجور

59
00:21:44.150 --> 00:22:03.000
اذا براد دبر يعني بعد ما ترجع الابل يعني التي عليها الرواحل و اصابتها القروح من الحج وعفا الاثر وارتاحت والاثرة متاحة انمحى في ذلك الوقت من اراد ان يعتبر

60
00:22:03.350 --> 00:22:19.550
فليعتمر يعني بعد اشهر الحج لا يجوز الاعتماد عندهم في اشهر الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبطل عادة الجاهلية هذه فامر اصحابه بحيث يعلن هذا ويشهر ويعرف

61
00:22:19.800 --> 00:22:37.350
وانما عليه الجاهلية هو باطل والاسلام لا يقره من احرى منهم بالحج امره ان يفسخ حجه الى عمرة فاعتمروا كان حجهم بدل ما كان حج كانت لهم حسبت لهم عمرة

62
00:22:38.150 --> 00:22:58.350
وآآ هذا معناه هذا معنى يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلتم لما سقت الهدي ولجعلته عمرة كان يعني اتمنى ان اكون مثل اصحابه يعني يفسخ الحج العمرة

63
00:22:58.450 --> 00:23:20.350
ويبطل ما كان عليه اية الجاهلية لانه يتمنى ان يكون متمتعا. علماء المالكية رجحوا هذا من جمل توجيههم لترجيح الافراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني احل مفردا بالحج وادوي هذا بوجوه كثير من الوجوه كثيرة صحيحة وثابتة في الصحيحين

64
00:23:20.450 --> 00:23:38.850
وفي غير الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس والبراء وانس ابن ذلك يعني وجماعة من جابر ابن عبد الله كلهم روي عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا

65
00:23:39.150 --> 00:23:57.950
للحج وعائشة رضي الله عنها قالت كما في الصحيح عجزنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا من اهل بعمرة ومنا من اهل عمرة وحج ومنا من اهل بالحج

66
00:23:58.500 --> 00:24:15.950
واهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. هكذا قالت عائشة وفي رواية عنها وافرد النبي صلى الله عليه وسلم الحج قالوا عائشة هي يعني اقرب بالنبي صلى الله عليه وسلم اقرب اليه من غيره

67
00:24:16.350 --> 00:24:39.900
ووصفها لما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني اصح انا يعني  قريبة منه ويختص تختص به وكذلك روي من وجوه اخرى كلها في الصحيح عن جماعة من الصحابة

68
00:24:40.500 --> 00:24:55.300
وروى مالك في الموطأ من حيث عبدالرحمن ابن القاسم آآ عن ابيه محمد ابن ابي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها آآ افراد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج

69
00:24:55.750 --> 00:25:20.600
قال ابن عبدالبر وهذا اصح ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم مفردا وكذلك فعضد هذا بمفعول الخلفاء الراشدين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حج ابو بكر الصديق

70
00:25:21.300 --> 00:25:50.400
عامين في خلافته مفردا الحج عمر عشر سنين في خلافته مفردا وحج عثمان اثنتي عشر سنة عشرة سنة في حاجته في يعني في خلافته مفردا وآآ عبدالله بن عمر يعني حج بالافراد

71
00:25:50.600 --> 00:26:12.850
ثلاثين سنة ولم يخالف الا في سنة واحدة ثلاثون سنة يحج فيها عبدالله ابن عمر كلها كان يحج فيها افراد ما عدا عام واحد وكذلك عائشة طول عمرها وطول حياتها كانت تحج بالإفراد

72
00:26:13.750 --> 00:26:37.800
وذكر محمد بن الحسن عن الامام مالك رحمهم الله قال قال مالك الى اذا جاء حديثان مختلفان عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر عمل باحدهما ففيه دلالة

73
00:26:38.450 --> 00:27:02.250
على ان يعني الحق والصواب وفيما عمل به عمل الخلفاء الراشدين يدل على ان هذا هو قال حج النبي صلى الله عليه وسلم والا ما خالفوا هذه كلها يعني حجج المالكية في الافراد

74
00:27:02.400 --> 00:27:23.900
بحجة النبي صلى الله عليه وسلم بالافراد وقد اورد بعض الناس على هذا الاستدلال به المالكية قالوا كيف يصح هذا وقد روت عائشة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ابا عمر

75
00:27:24.750 --> 00:27:46.500
كلهن في ذي القعدة الا التي كانت مع حجة وهذا يدل على انه كان قارنا يعني هذا وربما هو مذهب استدلال علماء الحنفية اجابوا على هذا الاعتراض بجوابين الجواب الاول ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم

76
00:27:47.000 --> 00:28:10.600
من كان الثلاثة ولم تكن اربعة وقد ورث احاديث في ذلك كثيرة وابن شهاب وهو يعني المقدم في السيرة ولا معتبر النبي صلى الله عليه وسلم الى ثلاث عمر وكذلك روي من حديث عن عدل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:28:11.150 --> 00:28:34.450
منهم البراوة ابن عبدالله ابن عمر وعائشة نفسها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ما اعتمر الا ثلاث عمر اه نسبة العمرة الرابعة اليه اه هي ليس بمعنى انه اعتمرها

78
00:28:34.800 --> 00:28:56.150
وانما من حيث كما يقول ابن بطال في شهر الحديث وان من حيث انه امر بها وعملت بحضرته وهذا سائغ لغة وشرعا فان الشيء ينسب الى من امر به. يقال بنى فلان الدار وهو لم يبني بنفسه

79
00:28:56.650 --> 00:29:17.000
وكذلك قالوا يعني رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ومنه قطع النبي صلى الله عليه وسلم آآ صفوان بالسرقة ولن يقطع لن يقطع يعني صفوان ولم يا جماعزا وانما امر بذلك

80
00:29:17.250 --> 00:29:32.300
فنسبة الحدث الى من امر به او اقره وعمل بحضرته هذا بني سايق ومستعمل في الفاظ الشريعة فعمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كان الثلاث عمر العمرة الرابعة

81
00:29:32.650 --> 00:29:52.800
هي اذا كان يعني قلنا انه اعتمر عمر وانما هو ونسبت اليه فانه بمعنى انه اقرها وعملت بحضرته ويؤيده الرواية الاخرى المروية عن عائشة وعن عبدالله بن عمر وعن البراءة وغيرهم

82
00:29:53.250 --> 00:30:07.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر الا ثلاث عمر هذا كله يعني يمشي في سياق مع ما اشتغل به المالكية من ان النبي صلى الله عليه وسلم عجب الافراد

83
00:30:07.800 --> 00:30:26.800
ولم يعتمر مع حجته اعتمر ثلاثة عمر عمرة الحديبية والعمرة التي بعدها عمرة القضية والعمر التي احرى بها من الجعرانة فاذا قسم غنائم حنين هديع عمره صلى الله عليه وسلم

84
00:30:28.950 --> 00:30:52.000
قال ثم يلي الافراد في الفضل قران. لان القارن في عمله كالمفرد كالمفرد والمشابه للافضل يعقبه في الفضل. نعم. يعقبه في الفضل  اي بعد عندهم في الافضلية بعد الافراد القران

85
00:30:52.500 --> 00:31:15.800
لان القران فيه حج واضافة عمرة اليه وهو اشبه بالحج لان عمله وعمل الافراد العمرة تندرج في الحج وطوافهما واحد وسعيهما واحد وفعلهما واحد فهو مشابه للافراز وما دام مشابه للافضل فيكون هو الذي يليه في الفضل

86
00:31:16.700 --> 00:31:38.050
علماء الاحناف الذين يقولون بافضلية القران لا يقولون ان فعل العمرة والحج يعني العمرة تنتج في الحج وانه ان الفعل له مراحل بل يا اخونا ينبغي له ان يطوف طوافين طواف العمرة وطواف الحج وان

87
00:31:38.100 --> 00:32:01.350
يسعى سعيين سعي الحجة للحج وسعي العمرة يخالفون المالكية في هذه المسألة وغير المالكية يرون ان القران يعني لابد صاحبه ان يأتي بطواف العمرة طواف للحج وكذلك السعي قال ثم فسره بقوله

88
00:32:01.750 --> 00:32:23.750
بان يحرم بهما معا بنية واحدة بان ينوي القران او الاحرام بحج وعمرة او نية مرتبة وقدمها اي قدم نية العمرة وجوبا في ترتيبهما ليرتدف الحج عليها ولا يتصور ذلك

89
00:32:23.900 --> 00:32:59.050
فيما اذا احرم بهما معا نعم يتصور تقديم لفظها يتصور تقديم تقديم لفظها ان تلفظ وهو حينئذ مستحب او نيتين ليسوا نية القران لو صورتان الصورة الاولى ان ينوي الحج العمرة في نية واحدة عندما يعزم في قلبه

90
00:32:59.350 --> 00:33:24.450
في وقت واحد ينبغي يعني ينوي النسكين الحج والعمرة وآآ في هذه الحالة يجب عليه ان يقدم يعني العمرة ان يقدم العمرة على الحج وهذه صورة والصورة التانية ان ينوي نيتين

91
00:33:24.700 --> 00:33:53.450
يعني ينوي نية الحج يعني ينوي نيتين مرتبتين آآ يحرم بالعمرة ثم يحرم بعد ذلك بالحج وفي الصورة هذه الثانية انه عندما يتلفظ اه اذا كان هو تلفظ يندب له ايضا ان يقدم العمرة يقول لبيك عمرة لبيك حجا

92
00:33:53.950 --> 00:34:19.450
وفي صورة النية الواحدة يجب عليه ان يقدم نية العمرة ان يستحض نية العمرة قبل نية الحج لان الحج لا بد ان يكون بعد وهذه صورة صورة القران  وليس شرطا ان يكون هذا في فور واحد

93
00:34:19.650 --> 00:34:36.950
بل ياتي انه يصح ان ينوي العمرة ويلبي العمرة وثم بعد ذلك يبدو له في الطريق وان لا قبل ان يطوف ولا في اثناء الطواف ان يردف عليه الحج فيصير ايضا قائما بهذه الصورة

94
00:34:37.500 --> 00:35:04.700
لكن لذاكر اول صورة ذكر سورتين يعني تقعان في فور متقارب اما نية واحدة تجمعهما او نيتان اه واحدة بعد الاخرى ويقول لبيك عمرة لبيك حجا آآ شيخنا وحديث آآ دخلت العمرة في الحجة

95
00:35:05.200 --> 00:35:18.000
آآ ابد الابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايوه كيف؟ نعم يعني ورد ما معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما احرم بالحج ثم اه بعد ذلك اه

96
00:35:18.150 --> 00:35:42.850
آآ ذكر ان قال دخلت العمرة في الحج ابد الابد اه يعني للقارن يعني. هم يعني اذا كان الانسان نوى القران والعمرة تدخل في الحجب على فعلهما واحد آآ يعني من احرم قيا يطوف طوافا واحدا

97
00:35:43.100 --> 00:36:05.500
ويسعى سعيا واحدا وصورة عمله كصورة الافراد. فالعمرة تدخل تدخل تدخل في الحج بهذه الصورة وآآ علماء الاحناف هم الذين يخالفون كل يعني احرام لابد ان يفعل له ما يخصه من طواف

98
00:36:05.750 --> 00:36:30.000
دخلت يعني بمعنى النية تجمعهما النية ويدخل العمرة تدخل في الحج ويعني يصير نسك واحد. هم. ولكن من ناحية الشروط والاركان اللي هي الطواف والسعي فينبغي ان يفرد لكل واحد منهم ولكل نسك

99
00:36:30.400 --> 00:36:54.900
يعني طوافه وسعيه وهي زي ما هو يعني معروف القراءة انه يعني يجمع يجب على نسكيه وتدخل العمرة في الحج قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

100
00:36:56.650 --> 00:37:23.500
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او يحرم بالعمرة ويردفه اي الحج عليها بعد الاحرام بعد الاحرام بها وقبل طوافها او بطوافها اي فيه قبل تمامه

101
00:37:24.500 --> 00:37:48.900
ان صحت هو شرط في صحة الارداف مطلقا بجميع صوره اي ان شرط الارداف صحة العمرة فان فسدت لم يصح  نشاط صحة العمرة فاذا لم يصح يعني الارداف ونية الحج المضافة الى العمرة

102
00:37:49.150 --> 00:38:10.100
وعمره اولا ثم واولئك احرم الحج شرطه يجوز ان يكون بعد نية العمرة قبل الطواف ويجوز حتى في اثناء الطواف بل يجوز حتى بعد الانتهاء من الطواف وقبل الركعتين بل يجوز حتى اثناء الركعتين

103
00:38:10.450 --> 00:38:29.950
واذا انتهى من الركعتين بعد ذلك لا يصح الارداف واذا اردف لا يرتدف مع ذلك ولا محل له حتى يكمل العمرة وهذا شرطه عند كل عمرة قد وقعت صحيحة اما اذا فسدت العمرة

104
00:38:30.250 --> 00:38:55.200
فلا يصح الارداف ماذا يصنع؟ عليه ان يتم العمرة الفاسدة زي ما تقدم الحرام واجع بالعمرة لا يرتفع حتى يكمله حتى يكمله صاحبه ويتمه عليه صورة ان كان صحيحا صحيحا وان كان فاشلا فاسدا لابد ان يكمله عليه السور التي

105
00:38:55.350 --> 00:39:11.200
هو عليها ولا يستطيع ان يتخلص منه فما دام العمرة وقعت فاسدة والارداف عليها لا محل لا يصل بعد ذلك يعني جامعا بين الحج والعمرة وقائلا احد النسكين هو فاسد

106
00:39:11.650 --> 00:39:39.900
فعليه ان يتم هذا الفاسد وبعد ان ينتهي منه يحرم بالحج ويكون حجه يكاد الحالة يكون مفردا يكون حجه مفردا والعمرة التي يعني افسدها يجب عليه ان يقضي اه فاذا استطاع ان يقضيها قبل ان يحرم بالحج فذلك هو الاولى

107
00:39:40.300 --> 00:40:06.700
واذا لم يستطع ان يقضيها فيجوز الاحرام حتى قبل ان يقضيها ومع ذلك يقضيها في وقت اخر جاهز  قال وكمله اي الطواف الذي اردف الحج فيه وجوبا وصلى ركعتين الطواف اللي بدأ فيه هو طواف عمرة

108
00:40:07.200 --> 00:40:24.300
وقلنا يجوز ان يردف في علي الحج فلما ردف عليه الحج هل يعني طواف العمرة معدش في داعي ليه لانه اصبح الان يعني محرما بالحج حرام الحج ليسوا طواف يعني

109
00:40:24.500 --> 00:40:40.100
الحج ليس لا يكفي فيه ولا يتأدى فيه طواف عمرة فهل علي ان يترك ذلك الطواف لصافي الارداف وخلاص هو يلغيه وصار هو يعني محرما بحج عليه ان يفعل ما يفعله الحاج

110
00:40:40.700 --> 00:41:03.850
ولا يجب عليه ان يستمر في طواف لا يرد فيه ويكمله ويتحول نفلا يعني معاشه اصبح هو طواف عمرة اصبح طواف نفل طواف نفل واصبح هو يعني محرما بحج فعليه اذا كان هو يعني احرم

111
00:41:04.250 --> 00:41:24.400
اتى بالاحرام الحل ومن الميقات عليه ان يطوف طواف القدوم يعني يجب علينا ان يطوف طواف قدوم الطواف الاول يلغيه يعني يكمله بركعتيه ويبقى ويتحول الى نفل ولا يسعى بعده بل يجب عليه ان يطوف طواف القدوم

112
00:41:24.550 --> 00:41:46.000
لكن هو قادم من حلم ثم يسعى بعد طواف القدوم قال ولا يسعى للعمرة بعد هذا الطواف لوجوب ايقاع السعي بعد طواف واجب. بالارداف سقط طواف القدوم عنه وصار طوافه تطوعا

113
00:41:46.350 --> 00:42:09.350
لانه صار كمن انشأ الحج وهو بمكة او الحرم فيؤخر السعي للافاضة  اه يعني هذا اللي يحصل الارداف في اثناء طواف العمرة اذا هو عليه ان يقبل طواف العمرة ويتحول الى نفل

114
00:42:10.200 --> 00:42:30.300
ويصير لما هو نوى الحج داخل مكة ما يسماش هو اتى به من الحل ولا يترتب عليه طواف قدوم ما يجبش عليه طواف قدوم ولا يسعى بعد طواف العمرة لانها صار طواف نفل

115
00:42:30.700 --> 00:42:50.650
والسعي لابد ان يتقدمه طواف الواجب وعليه ان يؤخر السعي يكون هو مثل من احرم بالحج من داخل مكة ليس عليه طواف قدوم ولا يسعى بعد طواف نفل بل يؤخر السعيب على طواف الافاضة

116
00:42:51.150 --> 00:43:15.300
بهذا الكلام فمعناه ان الذي يعني يردف الحج على العمرة ينبغي عليه في اثناء الطواف ينبغي عليه ان يكمل طواف العمرة ويصلي ركعتيه وبدل ما كان هو طواف عمرة واجب يصير طواف نفل

117
00:43:16.200 --> 00:43:34.850
وهذا الذي اردف الحجر وقت الطواف يصير بمنزلة من احرم بالحج من داخل مكة والذي احرم بالحج من داخل مكة لا يجب عليه طواف القدوم لانها طواف القدوم يجب على فاق الذي احرم من الحل ومن الميقات

118
00:43:35.350 --> 00:43:50.950
وهذا يعني بيسمى محرم الحج من داخل مكة فلا طواف قدوم عليه ولذلك ما يصحناش ان يسعى بعد الطواف الذي اراد فيه الحج لان ذاك الطواف تحول الى طواف نفل

119
00:43:51.350 --> 00:44:16.000
والسعي لابد ان يسبقه طواف واجب وما دام مع لا يجب عليه طواف القدوم فمعناه السعي يجب عليه ان يؤخره الى ما بعد طواف الافاضة قال وتندرج العمرة في الحج ان يستغني بطوافه وسعيه وحلاقه عما وافق ذلك من عملها

120
00:44:20.850 --> 00:44:47.300
يعني عمل واحد خلق حلق واحد وتواصوا واحد والسعي سعي واحد يعني العمل يتحد وكره الارداف بعد الطواف وقبل الركوع ويصح الاردافه لا بعده اي بعد الرجوع فلا يصح واشعر قوله واشعر بالركوع

121
00:44:47.700 --> 00:45:12.150
بعد بعد الروح بعد الركوع ليس الرجوع اه نعم اي بعد ويصح اردافه لا بعده اي بعد الركوع فلا يصح واشعر قوله لا بعده بصحته في الركوع  اذا الخلاصة انه لو اردف

122
00:45:12.850 --> 00:45:31.700
قبل طواف العمرة او في اثناء طواف العمرة او بعد قبل الركوع ركعتي الطواف او في اثناء الركوع كل ذلك اه ينعقد اليرداف ويصح القران مع الكراهة يعني التأخير الى هذا الوقت يكون مكروها

123
00:45:31.950 --> 00:45:52.650
لكن ما دام لم ينتهي من ركعتي الطواف الارداف يصح اما اذا انتهى من ركعتي الطواف الارداف لا يصح بل يجب عليه ان يتم العمرة قال وصح احرامه بالحج بعد سعي للعمرة قبل حلقها

124
00:45:52.750 --> 00:46:16.650
ثم ان اتم عمرته قبل اشهر الحج يكون مفردا وان فعل بعض ركن وان فعل بعض ركنها في وقته يكون متمتعا يعني بعد العمرة اذا كان هو مردفش حتى انتهى من ركعي الطواف ولم يرد في الحج

125
00:46:17.300 --> 00:46:34.200
فان هذا ما لا يكون قارن وانما يكون مفردا ولا يحرم بالحج الا بعد ان يسعى الى العمرة بعد ان ينتهي من العمرة للعمرة يعني ركن الطواف والسعي فلما يتم السعي بعد ذلك

126
00:46:34.700 --> 00:46:57.950
له ان يحرم اه بالحج ويكون مفردا ثم بعد ذلك اذا كان انتهى منها قبل آآ غروب اخر يوم من رمضان عليها سماها مفردا واذا كان انتهى منها بعد غروب اخر يوم من رمضان ليلة العيد

127
00:46:58.700 --> 00:47:21.200
فيكون متمتعا لانه اتى ببعض افعال العمرة يشغل الحج واحرم عليك بالافراد هذا هو المتمتع قال وحرم عليه الحلق للعمرة حتى يفرغ من حجه يعني اذا كان واحرم بعد السعي

128
00:47:21.700 --> 00:47:45.750
ينعقد احرامه بالحج مفردا مفردا ولا يحلق الحلق الواجب للعمرة لا يجوز له ان يحلق حتى يتحلل من الحج ويجب عليه لهذا التأخير يجب عليه هدي انه اذا احرم بعد السعي

129
00:47:45.800 --> 00:48:04.800
بعد سعي العمرة احرى بالحج ينعقد احرامه ويجب عليه ان يؤخر الحلق للعمرة الى ان يتحلم الحج يوم النحر ولهذا التأخير يترتب يعني بسبب هذا التأخير يترتب عليه هذه لتأخير

130
00:48:04.850 --> 00:48:24.600
القي العمرة الى ذلك الوقت ولا يجوز له تقديمه بعد نحرى بالحج لا يجوز له ان يحلي قراصه للعمرة وقد احرم بالحج واذا فعل ذلك ويلزمه هدي بسبب تقديم ما كان يجب عليه ان يؤخره

131
00:48:25.250 --> 00:48:47.100
ويجب ان تجب عليه فدية لانه ازال التفث وهو محرم فيجب عليه يعني امران في هذه الحالة اذا وحلقة العمرة بعد نحرم الحج ان يحرم الحج بعد سعي العمرة وحلق بعد الاحرام

132
00:48:47.650 --> 00:49:13.550
تجب عليه فدية للحلق ويجب عليه هدي لانه قدم الحلق على وقته وقت حلقه كان يجب ان يكون يوم النحر ولما قدموا ترتب عليه هدي وكذلك عندما اخره ايضا يجب عليه هدي للتأخير ففي الحالتين يجب عليه الهدي لكن اذا قدم

133
00:49:13.900 --> 00:49:36.050
يجب عليه فدية ايضا مع الهدي  سببه ان هو يعني وهذا سببه انه تسرع واحرم بالحج قبل ان يحرق قبل ان يتم تحل ان ان يتم تحليله من العمرة وكان الواجب عليه بعد ان سعى للعمرة لا يحرم

134
00:49:36.200 --> 00:49:51.700
حتى يحلق وينتهي بالعمرة العمرة تنتهي يعني اعمالها تنتهي بالحلق فاذا حلق للعمرة وتحلل مائة حللا كاملا بعدها كان يحرم بالحج ولا حرج عليه ولا يلزمه هذه فتنة في هذه الحالة

135
00:49:52.600 --> 00:50:22.350
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

136
00:50:22.350 --> 00:50:27.150
هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا