﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.200
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.400 --> 00:00:49.200
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:49.450 --> 00:01:13.400
قال السارح رحمه الله الخامس اشار له بقوله وخروج وخروج كل كل البدن عن الشاذروان قال ابن فرحون بكسر الذال المعجمة وقال النووي بفتحها وسكون الراء بناء لطيف ملصق بحائط الكعبة

4
00:01:13.500 --> 00:01:40.300
مرتفع على وجه الارض قدر ثلثي ذراع نقصته قريش من اصل الجدار حين بنوا البيت فهو من اصل البيت فلو طاف خارجه ووضع احدى رجليه عليه احيانا لم يصح هذا الشرط الخامس من شروط صحة

5
00:01:40.350 --> 00:02:08.750
الطواف قال وخروجي جميع البدن يعني الشاي جروان او الشدروان وعرفه وبينه انه هو اصل البناء يعني سموه حنا الاساس او التمال يبنى عليه الحائط عندما بنوا الكعبة تركوا جزءا من هذا الاساس خارجا عن حائطها

6
00:02:09.300 --> 00:02:33.100
ومرتفع قدر ثلث ذراع الارض وهو الان يعني به الحلق تربط به اجسار الكعبة يعني معروف وواضح فهذا الجزء هو من البيت من الكعبة والطواف لابد ان يكون خارج الكعبة لا داخلها

7
00:02:33.650 --> 00:02:56.000
لقول الله تعالى وليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق. ليس في بالبيت يعني يطوفون به فمن طاف عجوز من بدنه يعني داخل البيت اللي هو هذا يعد داخل البيت ومن طاف وجزء من بدنه يعني يده او رجله

8
00:02:56.400 --> 00:03:17.500
هذا قد يعارضه لفساد طوافه واذا فعل ذلك يعني العلماء حذروا من هذا ومنهم ممن قال من فعل ذلك ولم ينتبه له لم يعد الخطوات التي فعلها وبدنه فوق الشجروان

9
00:03:17.750 --> 00:03:35.500
اذا فعل ذلك ولم يندم ينبغي ينبغي له ان ان يهدي يعطي دما ولكن لا ينبغي ان يتعمد الانسان ذلك ويكثر منه لانه ربما اذا كثر يفسد طواف الطواف لابد ان يكون سبعة اشواط خارج البيت

10
00:03:35.600 --> 00:03:55.000
فاذا طاف بعض الاشواط سوى جزء وجزء من بدنه في البيت فطوافه غير صحيح قال وخروجي كل البدن ايضا عن مقدار ستة اذرع من الحجر بكسر فسكون سمي حجرا لاستدارته

11
00:03:55.100 --> 00:04:22.050
والراجح انه لا بد من الخروج عن جميع الحجر ولا يعتد بالطواف داخله ورد النهي عنها في الحديث ويسمى الجدر يعني واصل حجر اني عريش جرب يعني كان في غانم لاسماعيل

12
00:04:22.300 --> 00:04:48.850
ابني ابراهيم عليهما السلام ولما اعاد وليس بناء الكعبة تركوا الجزء من الكعبة واضافوه الى هذا العريش او الجزء اللي هو يسمى الان الحجر وهو بناء مقوس مرتفع قليلا او للكعبة من ناحية الشام من ناحية الشبيه

13
00:04:49.100 --> 00:05:09.700
وما فيه ميزان الرحمة هذا في جزء من هذا الحجر آآ هو من الكعبة وتركته قريش واضافته اليه وذلك لا يجوز الطواف داخله فينبغي الناس ان يتجنبوا المرور منه وقت الطواف

14
00:05:10.150 --> 00:05:37.600
كذلك يتجنب الطائف ان يضع شيء من بدنه حول على الحجر كما يتجنب الشادر ان كلاهما لان كليهما من من البيت والناس العامة كثيرا ما يخطئون في هذه المسائل يريده ايش؟ يريد ان يتبرك بالكعبة ويطوف يضع يده

15
00:05:37.700 --> 00:05:57.350
يعني عندما لا يكون هناك زحام يقترب الكعبة يمر يده تمر على الكعبة فيده فوق الشجروان او يمر ويطوف ويده فوق الحجر هذه كلها اشياء قد يظنها الناس ان فيها يعني

16
00:05:57.400 --> 00:06:20.850
قرب العكسي في الواقع قد تفسد له طوافه طوافه ويعني بدل ما يحصل يتحصل حتى على صحة العباد التي يفعلها فهي اشياء ينبغي ان يتنبه اليها صحيح من السنة ان يقترب الطائف من الكعبة من البيت

17
00:06:21.000 --> 00:06:43.550
بقدر ما يستطيع لان الاقتراب منها مثل الصلاة في الصف الاول بالنسبة للصلاة ولكن ليس القرب الذي يفسد طوافه بحيث ان يضع يده عليها وهو يمر قال ونصب المقبل للحجر وجوبا وكذا مستلم اليماني قامته

18
00:06:43.650 --> 00:07:06.750
بان يعتدل قائما على قدميه ثم يطوف لانه لو طاف مطأطئا ورأسه او يده في هواء الشاذروان لم يصح طوافه وهذا هذا ايضا من هذا القبيل يعني نبهوا كما نبهوا على الانسان

19
00:07:06.850 --> 00:07:29.950
الطائف ينبغي ان يبتعد عن الشذروان ويجلس مع الشدروان وعلى الحجر كذلك من هذا القبيل عندما يريد ان يقبل الحجر الاسود او يلمس الركن اليماني ينبغي ان ينتصب قائما اذا قبل

20
00:07:30.400 --> 00:07:50.400
الحجر بعد ان يقبله لا يتحرك من مكانه بل يرجع واقفا قائما منتصبا ويعطي جنبه اليسار الى الكعبة ثم يتحرك ان قبل يتحرك يعمل عملين اللي يريد ان يريد ان ان يقبل الحجر بصورة صحيحة

21
00:07:50.450 --> 00:08:10.050
لا تؤثر على طوافه ينبغي ان يعمل عملين. العمل الاول ان ينتصب قائما بعد ان يقبل ينتصب قائما لا يبقى متعطيا ثم بعد ذلك بعد ان ينتصب قائما يعطي جنبه بدل ما كانه مستقبل الكعبة يعطي جنبه للكعبة

22
00:08:10.100 --> 00:08:24.600
على اليسار ثم يبدأ في الحركة. هذه هي الصورة الصحيحة لكن لعلي يريد ان يقبل حجر في هذه الازدحام الشيء الان هو لا يملك نفسه. يعني احيانا يدفع في الهواء

23
00:08:24.700 --> 00:08:40.400
ولا يدري هو الوجه الى الكعبة ولا ظهره الى الكعبة ولا المهم يتخلص ويصل الى ما يريد وان يرى انه خصوصا في الطواف الواجب وطواف الفرض ما ينبغيش الانسان ان يزاحم

24
00:08:40.450 --> 00:09:06.250
على الطواف على تقبيل الحجر وعند الزحمة الشديدة حتى في طواف التطوع عند الزحمة الشديدة لانه يترتب عليه يعني امراني الاول انه قد يضر بطوافه عندما يتحرك جنبه اليسار يسعى الكعبة او يكون مطاطيا ويتحرك فوق الشذروان

25
00:09:06.450 --> 00:09:32.550
والامر الاخر انه لما يترتب على هذه هذا التدافع الشديد واختلاط الرجال والنساء ما الفساد ومن الاذى التصاق الانسان بعضها ببعض. والنساء يزاحمن وكذلك يترتب عليه من الاذى يعني احيانا يصاب الانسان يصيب نفسه يصيب غيره

26
00:09:32.700 --> 00:09:49.900
في الغالب انه لا يسلم. لا يسلم هو ولا يسلم ثيابه ولا ولذلك في هذه الاوقات في الاوقات الزحام الشديدة في المواسم يبقى انسان لا يزاحم على الحجر ولان تقبيل الحجر هو سنة

27
00:09:50.050 --> 00:10:08.050
وهذا المسلم حرام الاذى والا التصاق الاجسام حرام. مما ينبغيش الانسان يرتكب حرام من اجل ان يتحصل على سنة ولا مندوب قال داخل المسجد قال من الطواف وهو الشرط السادس

28
00:10:08.400 --> 00:10:33.600
واما الخروج عن الحجر فمن تمام ما قبله لان حاصله الخروج عن البيت يعني هذا شرط آآ الشوط السابع السادس. اللي هو ان يكون يعني داخل المسجد ان يكون الطواف داخل المسجد

29
00:10:34.100 --> 00:10:58.800
واللي تقدم الجزءاني هما شوط واحد قولوا لي البدع الشادروان واخرجوا عن حجر اسماعيل وما شرط واحد لان معناهما يعني خروج الجسم عن البيت عن الكعبة والشرط الاخر ليخالفهم وهو ان يكون داخل البيت. يعني الجسم يكون خارج عن الكعبة ويكون داخل

30
00:10:58.850 --> 00:11:20.550
المسجد وقت الطواف فالطواف لابد ان يكون داخل المسجد ولا يجوز ان يكون يعني بعيدا خارج المسجد قال واشار للسابع بقوله وحالت كونه ولاء فهو منصوب ويصح جره عطفا على المزرور

31
00:11:20.800 --> 00:11:45.900
اي لا يفرق بين اجزائه والا ابتدأ الا ان يكون التفريق يسيرا فلا يضر ولو لغير عذر او كثيرا لعذر وهو على طهارته نشاط الموالاة يعني زي الموالاة في الوضوء والموالاة في الغسل

32
00:11:46.150 --> 00:12:05.400
العبادة لا يجوز للانسان لا ينبغي للانسان ان يفرقها اختيارا من غير ضرورة اذا كان الانسان طاف صوت ولا شوطين ثم جلس يتحدث والا يعني امر اخر غير لا تضيف اليه ضرورة

33
00:12:05.650 --> 00:12:28.400
وهذا يفسد له طوافه ولكن اذا كان الانقطاع قليل وحتى طال ولكنه لعذر ولم ينتقض وضوءه فلا حرج بعد ان يزول العذر يبني على ما فعل لانه العذر يعطيه حق البناء

34
00:12:28.700 --> 00:12:48.100
بناء على الاشواط التي فعلها قبل العذر اما اذا كان ليس له عذر وفرقها معناه ينبغي له ان يبتدي يعني لا يعتد بالاشواط التي فعلها قال وابتدأ طوافه لبطلانه واجبا كان او تطوعا

35
00:12:48.200 --> 00:13:13.400
انقطع لجنازة ولو قال الفصل ولو قال الفصل لانها لانها فعل لانها فعل اخر لانها فعل اخر غير ما هو فيه ولا يجوز القطع لها اتفاقا ما لم تتعين فان تعينت

36
00:13:13.500 --> 00:13:35.150
وجب القطع ان خشي تغيرها والا فلا يقطع واذا قلنا بالقطع ايش اللي قالوا لا والله ايش قالوا لو طالع الفصل ايش الكلام اللي قالها اعد نعم ولو طال الاول العبارة الاولى في الولاء

37
00:13:35.700 --> 00:13:58.900
ايه ايوه لا ولا في نفس لا اقطع للجنازة اي نعم. قال اه انقطع لجنازة ولو قال الفصل يعني كلمة بدل القطع يكون فصل  لو قال ولو قال بشتان ولو قال ولو قال

38
00:13:59.750 --> 00:14:19.800
بدل عبارة قطع قال فصل هكذا والله اعلم. قال لانه ولو قال مم الفصل ولو قال الفصل لانها فعل اخر لانها فعل اخر غير ما هو فيه ولا يجوز القطع لها

39
00:14:21.150 --> 00:14:41.300
ولا يجوز القطع لها اتفاقا ما لم تتعين فان تعينت وجب القطع ان خشية تغيرها والا فلا يقطع واذا قلنا بالقطع فالظاهر انه يبني كالفريضة كذا قالوا رضي الله عنهم

40
00:14:45.100 --> 00:15:07.150
هو اتكلم عنها هنا على حكم وصل الطواف لان مجال لا بد من الموالاة ولا يجوز يعني ترك الموالاة الا لعذر فتعرض هنا للفصل الموالاة او فصل اشواط الطواف بصلاة الجنازة اذا اقيمت صلاة الجنازة هل

41
00:15:07.400 --> 00:15:27.750
يقطع طوافه ويصلي مع الناس الجنازة ثم بارك يبني على اشواط والا لا يقطع طوافه الجنازة وقال لا يقطع لا يجوز الفصل لصلاة الجنازة هو فصل بامر خارجي عن الطواف ليس له علاقة بعبادة الطواف

42
00:15:28.050 --> 00:15:48.700
ولا تدعو اليه ضرورة لان هناك من يصلي آآ على الجنازة غيره فلا يجوز له ان يفصل لصلاة الجنازة وهذا ربما يتأتى في الاحوال في غير المواسم دابا يكون المطاف يعني خفيف ما فيش

43
00:15:48.800 --> 00:16:06.050
اه لو استمروا يستطيعوا ان يستمروا في طواف لكن في وقت المواسم مواسم العمرة والحج وفي رمضان وفي غيرها ولا حيلة له لا يستطيع ان يواصل فهو مجبر وعذره قائم ولابد ان يقطع

44
00:16:06.300 --> 00:16:21.650
ولا حرج عليه في هذا الحال لانه عنده عذر في قطع لاجل جنازة لكن في حال السعة وعندنا هناك ازدحام ويستطيع هو ان يمر بسهولة في طوافه والناس يصلون الجنازة

45
00:16:21.950 --> 00:16:40.900
فلا ينبغي له ان يرفع علاج الجنازة والقاطع القاطع لاجل جنازة لا يجوز الا في حالة معدة تعينت عليه خشي عليها التغير يعني ما فيش حد يصلي عليه الا غيره وهو يطوف

46
00:16:41.350 --> 00:17:01.650
وما ما يعني لا تنتظر الجنازة لابد ان يصلي عليها في التوبة والحين لان يخشى عليها من التغير في هذه الحالة يجوز له حتى في وقت السعة وساعة المطاف اه ينبغي له ان يقطع طوافه ويصلي على الجنازة لانها تحية حتى يخشى عليها

47
00:17:01.900 --> 00:17:17.750
لكن اذا تعينت ولم يخشى عليها ايضا لا يقطع. ينبغي ان يتم طوافه ثم يصلي عليها واذا لم تتعين ولا يخشع ولم يخشى عليها وان كان المطاف فيه سعة فلا يجوز له ان يقطع

48
00:17:18.000 --> 00:17:36.100
واذا كان المطاف يعني مزدحم الازدحام الشديد لنراه في المواسم فهذا لا حيلة له ولا خيار له بل له ان يقطع ولا حرج عليه  قال او قطع لاجل نفقة نسيها او سقطت منه

49
00:17:36.250 --> 00:18:06.200
ولا يجوز القطع لها واستظهر المصنف الجواز اي ان خاف ضياعها ان لم يقطع ومحل ابتدائه ان خرج من المسجد والا بنى ومحله ايه ومحل ابتدائه وما حل ابتدائه لنا العبارة وابتدأ انقطع لجنازة

50
00:18:06.300 --> 00:18:37.900
او نفقة ايوه ومحل ابتدائي ومحل ابتدائه ان خرج من المسجد والا بنى ايوا يعني المسألة الاخرى ايضا هل اذا تذكر ان يعني النفقة متاعها ولا المكان اللي وضع فيه المال ولا

51
00:18:38.050 --> 00:18:56.800
الحزام اللي متحزم بيه وفيه ماله يعني تذكر انه نسيه في غرفته والغرفة غير مأمونة والا وضعه تحت عمود من الاعمدة اللي كان جالس عليها ونسي في اثناء الطواف تذكري ذلك

52
00:18:57.150 --> 00:19:11.300
فهل يجوز له ان يقطع الطواف ويذهب للنفقة اذا خاف عليها اولا هو قال لها لا ينبغي لكن استظهر ولعل هذا هو الارجح وهذا هو الصواب الانسان يترك حتى الصلاة يقطعها

53
00:19:11.500 --> 00:19:28.100
للخوف على ماله او خوف على نفسه او كذا والطواف يعني اسهل يعني قطعه فاذا كان يعني الانسان تذكر نفقته ولا تذكر الضرر يقع عليه ولا على بعض رفاقه ولا كذا

54
00:19:28.400 --> 00:19:49.350
ولا حرر عليه ان يقطع يؤمن رفاقه او يؤمن يعني ما له واذا كان رجع ولم ينتقض وضوءه القرب يعني والبعد ممكن يقدرونه بانتقاض الوضوء واذا لم ينتق الوضوء ورجع بمجرد ما انتهى من تأمين ماله

55
00:19:49.750 --> 00:20:08.650
فانه يبني ولا حرج عليه ولا يبتدي طوافه من اوله واذا كان انتقض وضوءه وطال الامر فانه يبتدي الطواف من اوله  قال او نسي بعضه ولو بعض شوط ان فرغ سعيه

56
00:20:08.950 --> 00:20:31.650
وطال الزمن بعد فراغه بالعرف والا بنى فان كان الطواف لا سعي بعده كالافاضة والوداع والتطوع فان طال الزمن بطل والا بنى فتحصن ان المنظور اليه في البطلان وعدمه الطول وعدمه وعدمه

57
00:20:32.000 --> 00:20:55.350
فلو قال بدل قوله ان فرغ سعيه ان طال الزمن كان اجود يعني هو قيد او اعطى مقداره معيار للطول هو الفراغ من السعي وطال قال له انسان اترك بعد شوط

58
00:20:55.700 --> 00:21:19.600
شوط على بعض شوط من شوط الطواف واشتغل بالسعي وفرغ منه وطال فانه يجب عليه ان يستأنف طوافه يعيد طوافه ويعيد سعيه واعترض الشارع عليه قال الطول والبعد والطول وعدم الطول

59
00:21:19.850 --> 00:21:43.050
لا يقدر بمقدار السعي يعني لو انسان ما فيش سعي بعد الطواف بدل طواف الوداع والا وهو طواف الافاضة وقد سعى مع طواف القدوم وتطاف طواف تطوع والعبرة وترك منه شوط او بعد شوط

60
00:21:43.350 --> 00:22:03.500
فهل يبني او لا يبني قال العبرة ليس ان يقدر الطول وعدم الطول مقدار السعي بل يجب ان ينبغي ان يقدر بالطول بالعرف. يعني اذا طال لمدة طويلة بالعرف يسمى كأنه يعني انصرف عن العبادة

61
00:22:03.750 --> 00:22:22.550
ورجع الى بيته وكذا فهذا يعد طول ما يجب عليه ان يعيد الطواف من اوله واذا كان هو بالعرف لا يعد طولا يجوز له ان يبني ويكمل الشوط الاول فمعناه حتى لو سعى وفرغ من السعي وكان السعي

62
00:22:22.750 --> 00:22:37.900
يعني فارغا ما كان واسع واستطاع ان ينهيه في نصف ساعة وكذا ثم تذكر انه نسي شوط من طوافه فانه يبني لان هذا لا يعد طولا حتى ولو انه فراغ من السعي

63
00:22:38.100 --> 00:22:55.900
فانا يبني وهيك من الشرط ثم يعيد السعي فالعبرة ليسبيه اه مقدار الطول وعدمه ليش هو بمقدار السعي بين المروة وقد يكون طويلا وقد لا يكون طويلا بالعبرة بالطول في ذاته هل طال ولم يطل؟ اذا طال

64
00:22:56.100 --> 00:23:19.200
يجب ان يبتدأ طواف من الاول واذا لم يطل عرفا فيجوز له البناء اه شيخنا لو لو جلس للاستراحة في حالة السعي او الطواف لا حرج عليه اذا كان لعذر انقطاع لعذر جائز للطواف كما تقدم

65
00:23:19.350 --> 00:23:35.900
اذا كان هناك عذر مثل يعني الخوف على نفقته او حصل عذر اخر منعه فاذا كانت بمقدار العذر فله ان يبني لا حرج عليه والسعي من باب اولى السعي امره اوسع واخف

66
00:23:36.350 --> 00:23:55.700
يجوز فيه الراحة ويجوز فيه الحديث والكلام يعني وحتى الطواف بما فيه الكلام ولكن غير مرغوب فيه لكن سعي الامر فيه اوسع حتى لو كان استغرق في زمن طويلا سودة زوجة

67
00:23:55.850 --> 00:24:11.950
يعني عروة ابن الزبير ابنة عبد الله ابن عمر يعني كانت امرأة ثقيلة بدأت طوافها كما في الموطأ بعد ان فرغت من صلاة العشاء بعد ان فرعت من صلاة العشاء بدأت

68
00:24:12.100 --> 00:24:31.050
وما انتهت منه الا مع الاذان الاول لصلاة الصبح وذلك لانها تطوف تسعى قليلا وتجلس فالوقت يعني فاصل في السعي واسع يعني الانسان لهون يستريح وان يعني ياخد راحة طويلة

69
00:24:31.200 --> 00:24:50.700
ولا يشترط فيه الطهارة حتى لو انتقض وضوءه لا يفسد سعيه ولا لا يشترى فيه كل الشروط اللي تجب للطواف هي مستحبة استحباب في السعي ستر العورة واستقبال الطهارة من الطهارة مع الخبث

70
00:24:50.950 --> 00:25:21.450
كل هذه مستحبات ومندوبات في السعي ولكن شرط عند الجمهور في صحة الطواف لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

71
00:25:23.200 --> 00:25:45.850
وقطعه اي الطواف وجوبا ولو ركنا للفريضة اي لاقامتها للراتب ودخل معه ان لم يكن صلاها او صلاها منفردا والمراد بالراتب امام مقام ابراهيم على الراجح واما غيره فلا يقطع له

72
00:25:46.150 --> 00:26:05.250
لانه كجماعة غير الراتب اذا اقيمت الصلاة المكتوبة للامام الراتب في الحرم ايا كان مكانه سواء كان في مقام ابراهيم ولا في غيره ما دام هو الامام الراتب الذي يصلي بالجماعة

73
00:26:05.550 --> 00:26:20.800
وهو المعتد بجماعته هذا اذا اقيمت الفريضة فيجب عليه ان يقطع ولا يجوز له ولا يجوز له ان يشتغل بغير الصلاة لان الشغل بغير والصلاة اذا اقيمت الصلاة والطعن في الامام

74
00:26:21.150 --> 00:26:41.300
ولا يجوز له ذلك فينبغي ان يقطع اذا اقيمت صلاة الفريضة بخلاف صلاة الجنازة ويقطع وفي المكان اللي هو فيه يقف ويصلي مع الجماعة واذا فرغ من الصلاة قالوا واذا كان امكانه

75
00:26:41.650 --> 00:26:55.550
ان يبدأ في الصلاة بعد نهاية الشوط عند الحجر بحيث يبدأ الشوط من اوله يكون اولى واذا كان ذلك لا يمكنه فيبدأ الصلاة مع الامام في المكان اللي هو فيه

76
00:26:55.750 --> 00:27:08.150
ثم بعد ذلك يستمر من مكانه وانا بعضهم لعلى ابن حبيب يقول ايه يستحب له ان يرجع ويبدأ من اول الشوط ولكن لا حرج في هذا المسجد الامر فيه واسع

77
00:27:08.550 --> 00:27:28.550
فالغرض ان الطايف لصلاة الجماعة يجب عليه ان يقطع ويصلي الجماعة ولكن لينبغي بمجرد ما ينتهي من الصلاة ان يواصل طوافه لا يشتغل بصلاة السنة ولا يشتغل آآ ادكار ولا جلوس ولا حديث وكذا

78
00:27:28.650 --> 00:27:54.350
يعني اذكار ايه؟ يذكره ويطوف يقول السلام عليكم ثم ينتصب ويستمر في الطواف ويذكر الاذكار اثناء الطواف الان طافوا محل الذكر اذكار الاذكار لبعض الصلاة والتسبيح وغيره كله يعني يستطيع ان يفعله وهو يطوف ولا يجلس من اجله ويؤخر الموالاة في في اشواط الطواف

79
00:27:55.750 --> 00:28:13.850
قال وندب له كمال الشوط ان اقيمت عليه اثناءه بان يخرج من عند الحجر الاسود ليبني من اول الشوط فان لم يكمله ابتدأ من موضع خرج وندب ان يبتدئ ذلك الشوط

80
00:28:13.900 --> 00:28:36.750
كما قال ابن حبيب ايوا يعني يجب ان يخرج منه الشاطئ يبدأ يخرج بمعنى يبدأ لما ينتهي من الصلاة يبدأ من اول الشوط او اذا كان امكنه قبل ان يبدأ في الصلاة

81
00:28:37.000 --> 00:29:01.500
وان يصل الى الحجر بحيث يصلي ثم يبدأ من الحجر وهكذا قال وبنى ان رعف بعد غسل الدم بشرط الا يتعدى موضعا قريبا كالصلاة والا يبعد المكان جدا والا يطأ نجاسة

82
00:29:02.150 --> 00:29:23.550
ولو قال وبنى كأن رعف بزيادة الكاف كان اولى ليفيد البناء في القطع للفريضة ويكون التشبيه في قوله وبنى لا في استحباب كمال الشوط لان الباني في الرعاف يخرج بمجرد حصوله

83
00:29:23.750 --> 00:29:57.250
ويبني قبل تنفله فان تنفل اعاد طوافه وكذا ان جلس طويلا بعد الصلاة الرعاف وبنى  يعني اذا كان الانسان حصل له رعاف في اثناء الطواف حكمه حكم الصلاة يخرج الى مكان اقرب مكان

84
00:29:57.600 --> 00:30:16.400
ولا بحيث انه يكون المكان في حد ذاته قريبا ولا يتجاوزه اذا كان لا يتجاوزه اذا كان المكان فيه مكان قريب ومكان بعيد الى مكان بعيد فاذا حافظ على الشروط هذه يجوز له

85
00:30:16.600 --> 00:30:37.950
ان يغسل الرعاف ويرجع ويبني على الاشواط يعني لا يبتدئ الطواف من اول اما انه يبني في الصلاة يبني في الطواف وذاك الملاحظة عبارة المصنف ايوا خليني قال لي الصبي يقول

86
00:30:38.050 --> 00:31:05.750
وبناء كان ضعفاء هذا هو لولا لان التشبيه ينبغي ان يكون تشبيه في البناء من يعني  قطع للفريضة يبني وكان رعف ايضا تشبيه يكون في البناء ولا يكون تشبيه في انه ابتداء من اول الشوط

87
00:31:05.950 --> 00:31:27.950
يعني اخر جملة ذكرها هو انه يستحب له ان يبدأ من اول الشوط ولما يقول كان رعفا معناه كأن التشبيه انه يبدأ يعني يستحق رعاه فعليه ان يستمر الذي يوصل للحجر ثم بعداك يذهب لرس الدم وقال هذا غير

88
00:31:28.050 --> 00:31:45.250
غير مقصود لانه الرعف لا ينبغي له ان ينتظر حتى يبدأ من اول الشوط الرأف ينبغي له ان يخرج على الفور ليغسل الدم اه صحح له العبارة قال يعني يبني كما انه يبني

89
00:31:45.400 --> 00:32:01.200
في مشية القطع ليه؟ لصلاة الفريضة ايضا كذلك الرعاة يبني عليه وليس التشبيه في يعني بداية من اول الشوط لان الراعف لا ينتظر بداية الشوط عليه ان يخرج على الفور

90
00:32:03.400 --> 00:32:26.550
او علم في اثنائه بنجس في بدنه او ثوبه فطرحها او او غسلها فانه يبني ان لم يطل والا بطل والراجح انه لا يبني بل يبطل ويبتدأ يعني فيها خلاف المسل

91
00:32:26.600 --> 00:32:53.750
اقوال ربما اقوال ثلاثة في المسألة اللي يتذكر نجاسة اثناء الطواف والا تسقط عليه نجاسة ويزيلها فهل يعني يزيل النجاسة او يغسلها اذا امكنه غسلها ويبني ولا ينبغي له يفصل طوافه

92
00:32:53.900 --> 00:33:11.300
وينبغي له ان يعيده ويبتدئه هذا المشروع في اخره. قيل يا ابني لا حرج عليه اذا كان يتساقط هاي النجاسة ولم يعني اه تلتصق به وازالها على الفور وانه يبني ويستمر وكذلك اذا كان

93
00:33:11.450 --> 00:33:32.350
تذكرها واستطاع ان يغسلها ويرجع ويبني والقول الاخر انه قال لا يبني من يعني اصابته نجاسة وتذكر نجاسة اثناء الطواف ولا يجوز له البنابل يغسلها ويبتدي طوافه من اوله قال

94
00:33:32.400 --> 00:34:01.400
وان لم يعلم بالنجس الا بعد فراغ الطواف وركعتيه اعاد ندبا ركعتيه خاصة بالقرب عرفا فان طال او انتقض وضوءه فلا شيء عليه لخروج الوقت بالفراغ منهما هذا تذكر النجاسة بعد ما انتهى من الطواف وانتهى من الركعتين

95
00:34:02.100 --> 00:34:20.600
هل يعيد ولا لا يعيد لانه معروف في الصلاة اذا انسان تذكر انه كان عندنا يسع اثناء الصلاة يعيد في الوقت ولم يخرجوا استحبابا فهل الطواف ايضا والركعتان يعني يعيدهما

96
00:34:20.850 --> 00:34:37.400
قال له ركعتان يعيدهما اذا تذكر انه طاف وصلى ركعتين من نجاسة وبعد ما فرغ منهما تذكر ان عنده نجاسة قال يستحب اذا كان الامر قريب ولم يطل ان يعيد الركعتين

97
00:34:37.600 --> 00:34:58.050
ولا يعيد الطواف ينطوف هذا الوقت وهو بمجرد ما انتهى منه خرج وقته المثل اللي صلى وتذكر النجاسة بعد اه الفراغ من الصلاة يقع للوقت لا يعيدها والطواف بمجرد الانتهاء منه يسمى خرج وقته وذلك لا يعيده

98
00:34:58.350 --> 00:35:19.450
اما الركعتان فانزر اذا كان بالقرب فيعيدهما واذا كان طال العمر فايضا هما لا يعادان  قال وبنى على الاقل ان شك في عدد الاشواط ان لم يكن مستنكحا والا بنى على الاكثر

99
00:35:19.550 --> 00:35:41.700
ويعمل باخبار غيره ولو واحدا معروف زي حكم الصلاة بالحكم في حكم الصلاة اذا انسان شك هل صلى ثلاثا واربعا فانه يبني على اليقين كما ورد في الحديث اذا شك احد صلى

100
00:35:41.950 --> 00:36:04.150
وثلاثا اربعة فانه يبني على ما استيقن يعدهما ثلاثا ويزيدك ركعة اخرى ويسجد بعد السلام وكذلك الحكم في مسألة آآ الطواف اذا شك هل طاف ستة اشواط ولا سبعة فانه يعني يعدهم ويعتبرهما ستة

101
00:36:04.450 --> 00:36:18.200
ويزيد شوطا اخر لانه في الطواف حتى لو زاد لا يضره ولا يترتع الى سجود ولا يضر لو ارتاف ثمانية لا يضره لو طاف المهم انه يتيقن انه تحصل سبع اشواط

102
00:36:18.650 --> 00:36:38.250
فمن شك يعني في الطواف ينبغي ان يبني على اليقين وقال سواء كان يشكه في اثناء الطواف او بعده وقال يعني اذا كان هذا غير مستنكح اللي هو يأتيه السهو والشك دايما يتردد عليه

103
00:36:38.600 --> 00:36:55.250
فمن يعني يكثر عليه الشك لا ينبغي ان ان يبني على قلب ليبني على الاكثر لانه بيناوي على الاقل يجعله عرضة للوسوسة وتسلط تسلط الشيطان عليه لان الشيطان يقول لك هو

104
00:36:55.300 --> 00:37:15.250
مادام يعني يعني كل من جيه نزيد نتعبه ويبقى هو يبني على اليقين معناه ما عادش يبطل عليه يؤدي به الى الوسواس وافساد عبادة المسلم ينبغي له لا يعني يلينا الى الشيطان وليستجيب

105
00:37:15.300 --> 00:37:37.700
لرغباتهم يجب عليه ان يقف يعني في وجهي يعانده ويتعوذ منه ولا يستجيب لوسواسه اذا كان ويكت عليه السهو والشك فهذا ما ينبغيش عليه ان يعني يبني على الاقل بل يبني على الاكسد لانه اذا بنى على الاكثر قهر الشيطان. الشيطان بعدها يقول لك اذا هو مش عابي

106
00:37:37.700 --> 00:37:54.700
وحتى وسوس له ما بقاش يسمع الكلام فينصرف عنه هذه الحكمة في ان المستنكح يبني على الاكثر ولا يبني على الاقل وقال حتى لو اخبره غيره في هذه شك وهم مش مستنكح

107
00:37:54.850 --> 00:38:10.700
ينبغي ان يسمع لاخباره اذا كان معه حد يطوف معه وهو اعتقد انه طواف سبعة واللي معه قالها راهو طافت ستة وينبغي ان يأخذ بقول غيره ويبني على الاقل ويزيد شوط اخر

108
00:38:11.150 --> 00:38:27.450
سواء كان حصل هذا الشك في اثناء الطواف او حصل بعده وحتى بعد ما كمل وجاء يجلسوا شوية تتذكر انه يحصل له شك ينبغي ان يكمل اذا لم يطول العمر ينبغي ان يكمل عليه ان يكمل الشوط الاخر

109
00:38:28.000 --> 00:38:48.100
فعلماؤنا يقولون الشك سواء كان وصل اثناء الطواف ولا حصل بعد الطواف بالقرب ينبغي عليه ان يعتد به ويكمل ويبني على الاقل على اليقين لان الذمة عملت بالطواف بسبعة اشواط بيقين فلا تبرأ منها الا بيقين

110
00:38:48.400 --> 00:39:08.950
وغيره علماء المالكية الجمهور الائمة الثلاثة يقول ان الشك ده حصل اثناء الطواف ينبغي ان يعمل عليه ويبني على الاقل لكن حصل وبعد ان انتهى من الطواف فهو لا يؤثر لان الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها مثل من صلى

111
00:39:09.050 --> 00:39:27.050
ومتيقن انه صلى اربعا وبعد ما فرغ من الصلاة حصل له الشك لا يعتد بالشك باثر رجعي عند الجميع لكن في الطواف للمالكية قالوا حتى لو حصل بعد انتهى من الطواف انه يعمل به ويضيف له شوطا اخرا

112
00:39:27.950 --> 00:39:56.950
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وجازى بسقائف ومن وراء زمزم وقبة الشراب

113
00:39:57.100 --> 00:40:20.950
ولا يضر حيلولة الاسطوانات وزمزم والقبة لزحمة انتهت اليها والا تكن زحمة اعاد وجوبا ما دام بمكة انعم ايه وجاءب ساقاه السقاية معناها المسقوف يعني الجزء المسقوف كان هناك جزء مسقوف

114
00:40:21.400 --> 00:40:37.500
قد يكون هو الان اللي هو موجود فيه القباب التركية وربما حتى هي يعني هدمت كان مسقوفا يعني مسطحا ثم بعد ذلك صار قبابا وقد يكون هناك سقايا فيجوز مسقوف اخر

115
00:40:37.700 --> 00:40:59.200
اقرب الى الكعبة من هذه القباب اللي كانت موجودة لانه لانه على حد المطاف المطاف له مسار محدد ومعروف هادا هو اللي يطلق عليه المسجد والاجزاء المسقوفة ليست هي من المطاف

116
00:40:59.800 --> 00:41:17.800
فلا يجوز الطواف فيها الا لعذر لازدحام ما فيش مكان يطافيه في المطاف المطاف فمن دخل هذه السقايف سواء كانت هي الموجودة اللي كانت لها ان قباب ولا هي قريبة منها

117
00:41:18.000 --> 00:41:35.700
هذه لا يجوز الطواف الا لعذر جاي من يعني يريد ان يصلي الجمعة في الطرقات فاذا كانت تصل اتصلت الصفوف على حال واذا كانت الصفوف المتصلة فقد تضر يعني على بعض اقوال

118
00:41:36.000 --> 00:41:58.750
هذا هو حكم الطواف في الاجراء المسقوفة لا يجوز الا للعذر وكذلك يجوز الطواف يعني وراء زمزم وراء قبة سماء قبة الشراب ولو كانت في ناحية زمزم زمزم يعني كانت في بناء مرتفع يعني

119
00:41:58.800 --> 00:42:16.800
ليس مثل الان هي مسطح لا يشعر بها الانسان ودخلت كلها في المطاف يعني سقف الجزء المسقوفي يعني وضعها على زمزم طالع من المطاف ولكن كان في الاول يعني كانوا جزء ظاهر وقريب من المطافة

120
00:42:17.000 --> 00:42:32.400
يجوز يعني قال لي اذا كان هناك زحمة ان يطاف خارج زمزم برة منها حتى وكان هناك فواصل واعمدة الى غير ذلك وبالسخائف وفي حالة الضرورة جاهز وفي حالة الضرورة قال لا يجوز

121
00:42:32.600 --> 00:42:53.750
ومن فعل ذلك ينبغي ان يعيد والا يترتب عليه هدي ولكن هذا كله في غير الازدحام لان ازدحام شديد اصبح ما دام الطائفون متواصلة متصلة يعني حلقة الطائفين مهما كبرت

122
00:42:54.100 --> 00:43:09.200
فالامر فيها واسع ان طافوا في سقائف ولا في غير سقائف ما دام ما فيش يعني سعة المكان اللي هو قريب من الكعبة فما دام يطوفون الله انه لا حرج عليهم

123
00:43:11.800 --> 00:43:31.700
قال والا تكن زحمة اعاد وجوبا ما دام بمكة. ولم يرجع له من بلده او مما يتعذر منه الرجوع  ولا دم المذهب وجوبه ثم المراد بالسقائف ما كان في الزمن الاول

124
00:43:31.800 --> 00:43:55.300
واما ما زاد عليها مما هو موجود الان فلا يجوز الطواف فيه لزحمة ولا غيرها لان الطواف فيها خارج عن المسجد الكلام فيه محل نظر يعني وحتى لما قال للسقايف

125
00:43:55.450 --> 00:44:11.500
الانفلونزا الوضع الاول وكل الكلام هذا يعني في نوع من عدم الجزم وعدم التحقق من اماكنها يعني حتى على كلامي بناء على كلام فما دام انت السقايف في وضعها الاول

126
00:44:11.600 --> 00:44:26.000
كانت داخل المسجد واللي موجودة الان هي خارج المسجد ولا يجوز طوافها طيب الشقائف الاولى اللي هي داخل المسجد لماذا يعني قالوا انه لا يجوز الطواف فيها ما دام هي داخل المسجد

127
00:44:26.250 --> 00:44:39.850
ويجب على صاحبها ان يعيد واذا لم يعد يعني يجب عليه هدي فاذا كان في احد داخل المسجد فما هذا كله يعني مفروض لا يرد عليه له ان يطوف فيها

128
00:44:39.950 --> 00:44:54.450
سواء كان لي زحمة ولا له غيري زحمة ومن طاف فيها لا يجب عليه هدي والكلام يعني يحتاج الى تحرير في هذه المسألة والظاهر ما دام الامر فيه ضيق وفيه شدة

129
00:44:54.650 --> 00:45:21.850
ولا الناس الزحام والافواج تتدافع فكل ما كان هناك يعني سعى في اي جهة من الجهات لا حرج على من يطوف اذا كانت الاجسام ويعني الاعداد متصل بعضه ببعض  قال ووجب اي الطواف والمراد به هنا طواف القدوم

130
00:45:22.050 --> 00:45:50.650
بدليل بدليل بقية الكلام كالسعي ووجب كالسعي اي كما يجب السعي اي تقديمه قبل عرفة يعني في الوجوب هو يعني وجوب التقديم على عرفة وتقديمه يعني طواف القدوم وتقديم السعي على عرفة

131
00:45:50.950 --> 00:46:10.550
الوجوب متسلط على وقوع ما وقوع طواف القدوم ووقوع السعي قبل عرفة هذا هو الواجب ولا يوجد تاخر على عرفة اختيارا من اخر طواف القدوم ولم يطوفوا حتى جاء يوم عرفة

132
00:46:10.800 --> 00:46:29.550
فقد ترك واجبا من الواجبات عند المالكية لان طواف القدوم وواجب عند علماء امريكية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل مكة والموصل مكة توضأ وطاف اه سبعة اشواط

133
00:46:29.850 --> 00:46:51.000
اسرع او خبى ثلاثا ومشى اربعا من سبعة اشواط وآآ اول ما قدم هذا هو الذي فعله وقال خذوا عني مناسككم الباقي يقول افعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الوجوب وخصوصا في باب الحج

134
00:46:51.150 --> 00:47:14.150
لانه قال خذوا عني مناسككم اذا طواف القدوم عندهم واجب عند الملكية بناء على هذا وغيرهم جمهور الحناف والشافية والحنابلة يقولون طواف القدوم سنة وليس واجبا من تركه ترك سنة ولا يترتب عليه شيء

135
00:47:14.850 --> 00:47:42.500
وعندهم السعي يجوز بعد طواف واجب وطواف تطوع طواف القدوم كيف قد يقول القائل كيف يكون طواف القدوم سنة وانتم تقولون بالسعي بعده لمن افرد بالحج وكان قارنا قالوا لا حرج لان السعي لا يشترط ان يسبقه طواف طواف واجب عندهم

136
00:47:42.750 --> 00:48:03.050
المهم يسبقه يعني المهم يسبقه طواف طبعا كان تطوع ولا واجب ولا ايصال من الصور يقولون طواف القدوم واجب والسعي لا يعني لابد ان يكون بعد طواف واجب واذا وقع طواف تطوع يجب هدي

137
00:48:03.600 --> 00:48:22.450
ويصح وشرط صحته من سعي شرط صحته عند الجميع ان يسبقه طواف ولكن عندها المالكية يعني ان يكون هذا الطهي واجب ان يكون الطواف واجب من واجباته ان يكون الطواف الذي قبله

138
00:48:22.550 --> 00:48:48.250
واجبا فاذا لم يكن واجبا ويترتب على صاحبه ترك واجبا يلزمه هدي اذا الكلام في كلام المصنف يعني لما قال وجب تقديم طواف وسعي آآ على عرفة تسلط الوجوب هو على الوجوب يتسلط هو على تقديمه على عرفة

139
00:48:48.450 --> 00:49:07.500
لا على السعي في حد ذاته السعي في حد ذاته ركن من اركان الحج وليس واجبا وانما يجب ان يكون قبل عرفة قال ولذلك شروط ثلاثة فيهما اشار لها بقوله

140
00:49:08.950 --> 00:49:39.150
ان احرم من وجب عليه مفردا او قارنا من الحل ولو مقيما بمكة خرج اليه عن الوجوب وجوب طواف القدوم له ثلاثة شروط انت كنت عمر قدوم واجب وتركه هو ترتب اعصابه هدي وتركه عمدا صاحبه اثم متى يكون هذا

141
00:49:39.750 --> 00:49:59.300
يا بشراطا يكون قد احرم بالحج مفردا او قارنا واحرم به من الحل لا من مكة اما بالميقات اول ما قدم جاي من من الميقات محرما بحج او قارئ حجا وعمرة

142
00:49:59.550 --> 00:50:22.950
هو كان بمكة وتمتع ثم بعد ذلك خرج ليحرم بالحج من الحل واذا احرى بالحج من الحل سواء كان من اهل مكة ولا من خارجها وليس الكلام على المتمتع الكلام على

143
00:50:23.050 --> 00:50:40.450
ما كان من مكة من اهل مكة وخرج واحرم بالحج او القران من الحل وما الميقات فانه يترتب عليه طواف قدومه يكون هذا من اول شرط من الشروط التي توجب عليه طواف القدوم

144
00:50:41.800 --> 00:51:03.700
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به

145
00:51:03.700 --> 00:51:18.500
في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا