غير مقصود لانه الرعف لا ينبغي له ان ينتظر حتى يبدأ من اول الشوط الرأف ينبغي له ان يخرج على الفور ليغسل الدم اه صحح له العبارة قال يعني يبني كما انه يبني او علم في اثنائه بنجس في بدنه او ثوبه فطرحها او او غسلها فانه يبني ان لم يطل والا بطل والراجح انه لا يبني بل يبطل ويبتدأ يعني فيها خلاف المسل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله الخامس اشار له بقوله وخروج وخروج كل كل البدن عن الشاذروان قال ابن فرحون بكسر الذال المعجمة وقال النووي بفتحها وسكون الراء بناء لطيف ملصق بحائط الكعبة مرتفع على وجه الارض قدر ثلثي ذراع نقصته قريش من اصل الجدار حين بنوا البيت فهو من اصل البيت فلو طاف خارجه ووضع احدى رجليه عليه احيانا لم يصح هذا الشرط الخامس من شروط صحة الطواف قال وخروجي جميع البدن يعني الشاي جروان او الشدروان وعرفه وبينه انه هو اصل البناء يعني سموه حنا الاساس او التمال يبنى عليه الحائط عندما بنوا الكعبة تركوا جزءا من هذا الاساس خارجا عن حائطها ومرتفع قدر ثلث ذراع الارض وهو الان يعني به الحلق تربط به اجسار الكعبة يعني معروف وواضح فهذا الجزء هو من البيت من الكعبة والطواف لابد ان يكون خارج الكعبة لا داخلها لقول الله تعالى وليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق. ليس في بالبيت يعني يطوفون به فمن طاف عجوز من بدنه يعني داخل البيت اللي هو هذا يعد داخل البيت ومن طاف وجزء من بدنه يعني يده او رجله هذا قد يعارضه لفساد طوافه واذا فعل ذلك يعني العلماء حذروا من هذا ومنهم ممن قال من فعل ذلك ولم ينتبه له لم يعد الخطوات التي فعلها وبدنه فوق الشجروان اذا فعل ذلك ولم يندم ينبغي ينبغي له ان ان يهدي يعطي دما ولكن لا ينبغي ان يتعمد الانسان ذلك ويكثر منه لانه ربما اذا كثر يفسد طواف الطواف لابد ان يكون سبعة اشواط خارج البيت فاذا طاف بعض الاشواط سوى جزء وجزء من بدنه في البيت فطوافه غير صحيح قال وخروجي كل البدن ايضا عن مقدار ستة اذرع من الحجر بكسر فسكون سمي حجرا لاستدارته والراجح انه لا بد من الخروج عن جميع الحجر ولا يعتد بالطواف داخله ورد النهي عنها في الحديث ويسمى الجدر يعني واصل حجر اني عريش جرب يعني كان في غانم لاسماعيل ابني ابراهيم عليهما السلام ولما اعاد وليس بناء الكعبة تركوا الجزء من الكعبة واضافوه الى هذا العريش او الجزء اللي هو يسمى الان الحجر وهو بناء مقوس مرتفع قليلا او للكعبة من ناحية الشام من ناحية الشبيه وما فيه ميزان الرحمة هذا في جزء من هذا الحجر آآ هو من الكعبة وتركته قريش واضافته اليه وذلك لا يجوز الطواف داخله فينبغي الناس ان يتجنبوا المرور منه وقت الطواف كذلك يتجنب الطائف ان يضع شيء من بدنه حول على الحجر كما يتجنب الشادر ان كلاهما لان كليهما من من البيت والناس العامة كثيرا ما يخطئون في هذه المسائل يريده ايش؟ يريد ان يتبرك بالكعبة ويطوف يضع يده يعني عندما لا يكون هناك زحام يقترب الكعبة يمر يده تمر على الكعبة فيده فوق الشجروان او يمر ويطوف ويده فوق الحجر هذه كلها اشياء قد يظنها الناس ان فيها يعني قرب العكسي في الواقع قد تفسد له طوافه طوافه ويعني بدل ما يحصل يتحصل حتى على صحة العباد التي يفعلها فهي اشياء ينبغي ان يتنبه اليها صحيح من السنة ان يقترب الطائف من الكعبة من البيت بقدر ما يستطيع لان الاقتراب منها مثل الصلاة في الصف الاول بالنسبة للصلاة ولكن ليس القرب الذي يفسد طوافه بحيث ان يضع يده عليها وهو يمر قال ونصب المقبل للحجر وجوبا وكذا مستلم اليماني قامته بان يعتدل قائما على قدميه ثم يطوف لانه لو طاف مطأطئا ورأسه او يده في هواء الشاذروان لم يصح طوافه وهذا هذا ايضا من هذا القبيل يعني نبهوا كما نبهوا على الانسان الطائف ينبغي ان يبتعد عن الشذروان ويجلس مع الشدروان وعلى الحجر كذلك من هذا القبيل عندما يريد ان يقبل الحجر الاسود او يلمس الركن اليماني ينبغي ان ينتصب قائما اذا قبل الحجر بعد ان يقبله لا يتحرك من مكانه بل يرجع واقفا قائما منتصبا ويعطي جنبه اليسار الى الكعبة ثم يتحرك ان قبل يتحرك يعمل عملين اللي يريد ان يريد ان ان يقبل الحجر بصورة صحيحة لا تؤثر على طوافه ينبغي ان يعمل عملين. العمل الاول ان ينتصب قائما بعد ان يقبل ينتصب قائما لا يبقى متعطيا ثم بعد ذلك بعد ان ينتصب قائما يعطي جنبه بدل ما كانه مستقبل الكعبة يعطي جنبه للكعبة على اليسار ثم يبدأ في الحركة. هذه هي الصورة الصحيحة لكن لعلي يريد ان يقبل حجر في هذه الازدحام الشيء الان هو لا يملك نفسه. يعني احيانا يدفع في الهواء ولا يدري هو الوجه الى الكعبة ولا ظهره الى الكعبة ولا المهم يتخلص ويصل الى ما يريد وان يرى انه خصوصا في الطواف الواجب وطواف الفرض ما ينبغيش الانسان ان يزاحم على الطواف على تقبيل الحجر وعند الزحمة الشديدة حتى في طواف التطوع عند الزحمة الشديدة لانه يترتب عليه يعني امراني الاول انه قد يضر بطوافه عندما يتحرك جنبه اليسار يسعى الكعبة او يكون مطاطيا ويتحرك فوق الشذروان والامر الاخر انه لما يترتب على هذه هذا التدافع الشديد واختلاط الرجال والنساء ما الفساد ومن الاذى التصاق الانسان بعضها ببعض. والنساء يزاحمن وكذلك يترتب عليه من الاذى يعني احيانا يصاب الانسان يصيب نفسه يصيب غيره في الغالب انه لا يسلم. لا يسلم هو ولا يسلم ثيابه ولا ولذلك في هذه الاوقات في الاوقات الزحام الشديدة في المواسم يبقى انسان لا يزاحم على الحجر ولان تقبيل الحجر هو سنة وهذا المسلم حرام الاذى والا التصاق الاجسام حرام. مما ينبغيش الانسان يرتكب حرام من اجل ان يتحصل على سنة ولا مندوب قال داخل المسجد قال من الطواف وهو الشرط السادس واما الخروج عن الحجر فمن تمام ما قبله لان حاصله الخروج عن البيت يعني هذا شرط آآ الشوط السابع السادس. اللي هو ان يكون يعني داخل المسجد ان يكون الطواف داخل المسجد واللي تقدم الجزءاني هما شوط واحد قولوا لي البدع الشادروان واخرجوا عن حجر اسماعيل وما شرط واحد لان معناهما يعني خروج الجسم عن البيت عن الكعبة والشرط الاخر ليخالفهم وهو ان يكون داخل البيت. يعني الجسم يكون خارج عن الكعبة ويكون داخل المسجد وقت الطواف فالطواف لابد ان يكون داخل المسجد ولا يجوز ان يكون يعني بعيدا خارج المسجد قال واشار للسابع بقوله وحالت كونه ولاء فهو منصوب ويصح جره عطفا على المزرور اي لا يفرق بين اجزائه والا ابتدأ الا ان يكون التفريق يسيرا فلا يضر ولو لغير عذر او كثيرا لعذر وهو على طهارته نشاط الموالاة يعني زي الموالاة في الوضوء والموالاة في الغسل العبادة لا يجوز للانسان لا ينبغي للانسان ان يفرقها اختيارا من غير ضرورة اذا كان الانسان طاف صوت ولا شوطين ثم جلس يتحدث والا يعني امر اخر غير لا تضيف اليه ضرورة وهذا يفسد له طوافه ولكن اذا كان الانقطاع قليل وحتى طال ولكنه لعذر ولم ينتقض وضوءه فلا حرج بعد ان يزول العذر يبني على ما فعل لانه العذر يعطيه حق البناء بناء على الاشواط التي فعلها قبل العذر اما اذا كان ليس له عذر وفرقها معناه ينبغي له ان يبتدي يعني لا يعتد بالاشواط التي فعلها قال وابتدأ طوافه لبطلانه واجبا كان او تطوعا انقطع لجنازة ولو قال الفصل ولو قال الفصل لانها لانها فعل لانها فعل اخر لانها فعل اخر غير ما هو فيه ولا يجوز القطع لها اتفاقا ما لم تتعين فان تعينت وجب القطع ان خشي تغيرها والا فلا يقطع واذا قلنا بالقطع ايش اللي قالوا لا والله ايش قالوا لو طالع الفصل ايش الكلام اللي قالها اعد نعم ولو طال الاول العبارة الاولى في الولاء ايه ايوه لا ولا في نفس لا اقطع للجنازة اي نعم. قال اه انقطع لجنازة ولو قال الفصل يعني كلمة بدل القطع يكون فصل لو قال ولو قال بشتان ولو قال ولو قال بدل عبارة قطع قال فصل هكذا والله اعلم. قال لانه ولو قال مم الفصل ولو قال الفصل لانها فعل اخر لانها فعل اخر غير ما هو فيه ولا يجوز القطع لها ولا يجوز القطع لها اتفاقا ما لم تتعين فان تعينت وجب القطع ان خشية تغيرها والا فلا يقطع واذا قلنا بالقطع فالظاهر انه يبني كالفريضة كذا قالوا رضي الله عنهم هو اتكلم عنها هنا على حكم وصل الطواف لان مجال لا بد من الموالاة ولا يجوز يعني ترك الموالاة الا لعذر فتعرض هنا للفصل الموالاة او فصل اشواط الطواف بصلاة الجنازة اذا اقيمت صلاة الجنازة هل يقطع طوافه ويصلي مع الناس الجنازة ثم بارك يبني على اشواط والا لا يقطع طوافه الجنازة وقال لا يقطع لا يجوز الفصل لصلاة الجنازة هو فصل بامر خارجي عن الطواف ليس له علاقة بعبادة الطواف ولا تدعو اليه ضرورة لان هناك من يصلي آآ على الجنازة غيره فلا يجوز له ان يفصل لصلاة الجنازة وهذا ربما يتأتى في الاحوال في غير المواسم دابا يكون المطاف يعني خفيف ما فيش اه لو استمروا يستطيعوا ان يستمروا في طواف لكن في وقت المواسم مواسم العمرة والحج وفي رمضان وفي غيرها ولا حيلة له لا يستطيع ان يواصل فهو مجبر وعذره قائم ولابد ان يقطع ولا حرج عليه في هذا الحال لانه عنده عذر في قطع لاجل جنازة لكن في حال السعة وعندنا هناك ازدحام ويستطيع هو ان يمر بسهولة في طوافه والناس يصلون الجنازة فلا ينبغي له ان يرفع علاج الجنازة والقاطع القاطع لاجل جنازة لا يجوز الا في حالة معدة تعينت عليه خشي عليها التغير يعني ما فيش حد يصلي عليه الا غيره وهو يطوف وما ما يعني لا تنتظر الجنازة لابد ان يصلي عليها في التوبة والحين لان يخشى عليها من التغير في هذه الحالة يجوز له حتى في وقت السعة وساعة المطاف اه ينبغي له ان يقطع طوافه ويصلي على الجنازة لانها تحية حتى يخشى عليها لكن اذا تعينت ولم يخشى عليها ايضا لا يقطع. ينبغي ان يتم طوافه ثم يصلي عليها واذا لم تتعين ولا يخشع ولم يخشى عليها وان كان المطاف فيه سعة فلا يجوز له ان يقطع واذا كان المطاف يعني مزدحم الازدحام الشديد لنراه في المواسم فهذا لا حيلة له ولا خيار له بل له ان يقطع ولا حرج عليه قال او قطع لاجل نفقة نسيها او سقطت منه في مشية القطع ليه؟ لصلاة الفريضة ايضا كذلك الرعاة يبني عليه وليس التشبيه في يعني بداية من اول الشوط لان الراعف لا ينتظر بداية الشوط عليه ان يخرج على الفور ولا يجوز القطع لها واستظهر المصنف الجواز اي ان خاف ضياعها ان لم يقطع ومحل ابتدائه ان خرج من المسجد والا بنى ومحله ايه ومحل ابتدائه وما حل ابتدائه لنا العبارة وابتدأ انقطع لجنازة او نفقة ايوه ومحل ابتدائي ومحل ابتدائه ان خرج من المسجد والا بنى ايوا يعني المسألة الاخرى ايضا هل اذا تذكر ان يعني النفقة متاعها ولا المكان اللي وضع فيه المال ولا الحزام اللي متحزم بيه وفيه ماله يعني تذكر انه نسيه في غرفته والغرفة غير مأمونة والا وضعه تحت عمود من الاعمدة اللي كان جالس عليها ونسي في اثناء الطواف تذكري ذلك فهل يجوز له ان يقطع الطواف ويذهب للنفقة اذا خاف عليها اولا هو قال لها لا ينبغي لكن استظهر ولعل هذا هو الارجح وهذا هو الصواب الانسان يترك حتى الصلاة يقطعها للخوف على ماله او خوف على نفسه او كذا والطواف يعني اسهل يعني قطعه فاذا كان يعني الانسان تذكر نفقته ولا تذكر الضرر يقع عليه ولا على بعض رفاقه ولا كذا ولا حرر عليه ان يقطع يؤمن رفاقه او يؤمن يعني ما له واذا كان رجع ولم ينتقض وضوءه القرب يعني والبعد ممكن يقدرونه بانتقاض الوضوء واذا لم ينتق الوضوء ورجع بمجرد ما انتهى من تأمين ماله فانه يبني ولا حرج عليه ولا يبتدي طوافه من اوله واذا كان انتقض وضوءه وطال الامر فانه يبتدي الطواف من اوله قال او نسي بعضه ولو بعض شوط ان فرغ سعيه وطال الزمن بعد فراغه بالعرف والا بنى فان كان الطواف لا سعي بعده كالافاضة والوداع والتطوع فان طال الزمن بطل والا بنى فتحصن ان المنظور اليه في البطلان وعدمه الطول وعدمه وعدمه فلو قال بدل قوله ان فرغ سعيه ان طال الزمن كان اجود يعني هو قيد او اعطى مقداره معيار للطول هو الفراغ من السعي وطال قال له انسان اترك بعد شوط شوط على بعض شوط من شوط الطواف واشتغل بالسعي وفرغ منه وطال فانه يجب عليه ان يستأنف طوافه يعيد طوافه ويعيد سعيه واعترض الشارع عليه قال الطول والبعد والطول وعدم الطول لا يقدر بمقدار السعي يعني لو انسان ما فيش سعي بعد الطواف بدل طواف الوداع والا وهو طواف الافاضة وقد سعى مع طواف القدوم وتطاف طواف تطوع والعبرة وترك منه شوط او بعد شوط فهل يبني او لا يبني قال العبرة ليس ان يقدر الطول وعدم الطول مقدار السعي بل يجب ان ينبغي ان يقدر بالطول بالعرف. يعني اذا طال لمدة طويلة بالعرف يسمى كأنه يعني انصرف عن العبادة ورجع الى بيته وكذا فهذا يعد طول ما يجب عليه ان يعيد الطواف من اوله واذا كان هو بالعرف لا يعد طولا يجوز له ان يبني ويكمل الشوط الاول فمعناه حتى لو سعى وفرغ من السعي وكان السعي يعني فارغا ما كان واسع واستطاع ان ينهيه في نصف ساعة وكذا ثم تذكر انه نسي شوط من طوافه فانه يبني لان هذا لا يعد طولا حتى ولو انه فراغ من السعي فانا يبني وهيك من الشرط ثم يعيد السعي فالعبرة ليسبيه اه مقدار الطول وعدمه ليش هو بمقدار السعي بين المروة وقد يكون طويلا وقد لا يكون طويلا بالعبرة بالطول في ذاته هل طال ولم يطل؟ اذا طال يجب ان يبتدأ طواف من الاول واذا لم يطل عرفا فيجوز له البناء اه شيخنا لو لو جلس للاستراحة في حالة السعي او الطواف لا حرج عليه اذا كان لعذر انقطاع لعذر جائز للطواف كما تقدم اذا كان هناك عذر مثل يعني الخوف على نفقته او حصل عذر اخر منعه فاذا كانت بمقدار العذر فله ان يبني لا حرج عليه والسعي من باب اولى السعي امره اوسع واخف يجوز فيه الراحة ويجوز فيه الحديث والكلام يعني وحتى الطواف بما فيه الكلام ولكن غير مرغوب فيه لكن سعي الامر فيه اوسع حتى لو كان استغرق في زمن طويلا سودة زوجة يعني عروة ابن الزبير ابنة عبد الله ابن عمر يعني كانت امرأة ثقيلة بدأت طوافها كما في الموطأ بعد ان فرغت من صلاة العشاء بعد ان فرعت من صلاة العشاء بدأت وما انتهت منه الا مع الاذان الاول لصلاة الصبح وذلك لانها تطوف تسعى قليلا وتجلس فالوقت يعني فاصل في السعي واسع يعني الانسان لهون يستريح وان يعني ياخد راحة طويلة ولا يشترط فيه الطهارة حتى لو انتقض وضوءه لا يفسد سعيه ولا لا يشترى فيه كل الشروط اللي تجب للطواف هي مستحبة استحباب في السعي ستر العورة واستقبال الطهارة من الطهارة مع الخبث كل هذه مستحبات ومندوبات في السعي ولكن شرط عند الجمهور في صحة الطواف لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وقطعه اي الطواف وجوبا ولو ركنا للفريضة اي لاقامتها للراتب ودخل معه ان لم يكن صلاها او صلاها منفردا والمراد بالراتب امام مقام ابراهيم على الراجح واما غيره فلا يقطع له لانه كجماعة غير الراتب اذا اقيمت الصلاة المكتوبة للامام الراتب في الحرم ايا كان مكانه سواء كان في مقام ابراهيم ولا في غيره ما دام هو الامام الراتب الذي يصلي بالجماعة وهو المعتد بجماعته هذا اذا اقيمت الفريضة فيجب عليه ان يقطع ولا يجوز له ولا يجوز له ان يشتغل بغير الصلاة لان الشغل بغير والصلاة اذا اقيمت الصلاة والطعن في الامام ولا يجوز له ذلك فينبغي ان يقطع اذا اقيمت صلاة الفريضة بخلاف صلاة الجنازة ويقطع وفي المكان اللي هو فيه يقف ويصلي مع الجماعة واذا فرغ من الصلاة قالوا واذا كان امكانه ان يبدأ في الصلاة بعد نهاية الشوط عند الحجر بحيث يبدأ الشوط من اوله يكون اولى واذا كان ذلك لا يمكنه فيبدأ الصلاة مع الامام في المكان اللي هو فيه ثم بعد ذلك يستمر من مكانه وانا بعضهم لعلى ابن حبيب يقول ايه يستحب له ان يرجع ويبدأ من اول الشوط ولكن لا حرج في هذا المسجد الامر فيه واسع فالغرض ان الطايف لصلاة الجماعة يجب عليه ان يقطع ويصلي الجماعة ولكن لينبغي بمجرد ما ينتهي من الصلاة ان يواصل طوافه لا يشتغل بصلاة السنة ولا يشتغل آآ ادكار ولا جلوس ولا حديث وكذا يعني اذكار ايه؟ يذكره ويطوف يقول السلام عليكم ثم ينتصب ويستمر في الطواف ويذكر الاذكار اثناء الطواف الان طافوا محل الذكر اذكار الاذكار لبعض الصلاة والتسبيح وغيره كله يعني يستطيع ان يفعله وهو يطوف ولا يجلس من اجله ويؤخر الموالاة في في اشواط الطواف قال وندب له كمال الشوط ان اقيمت عليه اثناءه بان يخرج من عند الحجر الاسود ليبني من اول الشوط فان لم يكمله ابتدأ من موضع خرج وندب ان يبتدئ ذلك الشوط كما قال ابن حبيب ايوا يعني يجب ان يخرج منه الشاطئ يبدأ يخرج بمعنى يبدأ لما ينتهي من الصلاة يبدأ من اول الشوط او اذا كان امكنه قبل ان يبدأ في الصلاة وان يصل الى الحجر بحيث يصلي ثم يبدأ من الحجر وهكذا قال وبنى ان رعف بعد غسل الدم بشرط الا يتعدى موضعا قريبا كالصلاة والا يبعد المكان جدا والا يطأ نجاسة ولو قال وبنى كأن رعف بزيادة الكاف كان اولى ليفيد البناء في القطع للفريضة ويكون التشبيه في قوله وبنى لا في استحباب كمال الشوط لان الباني في الرعاف يخرج بمجرد حصوله ويبني قبل تنفله فان تنفل اعاد طوافه وكذا ان جلس طويلا بعد الصلاة الرعاف وبنى يعني اذا كان الانسان حصل له رعاف في اثناء الطواف حكمه حكم الصلاة يخرج الى مكان اقرب مكان ولا بحيث انه يكون المكان في حد ذاته قريبا ولا يتجاوزه اذا كان لا يتجاوزه اذا كان المكان فيه مكان قريب ومكان بعيد الى مكان بعيد فاذا حافظ على الشروط هذه يجوز له ان يغسل الرعاف ويرجع ويبني على الاشواط يعني لا يبتدئ الطواف من اول اما انه يبني في الصلاة يبني في الطواف وذاك الملاحظة عبارة المصنف ايوا خليني قال لي الصبي يقول وبناء كان ضعفاء هذا هو لولا لان التشبيه ينبغي ان يكون تشبيه في البناء من يعني قطع للفريضة يبني وكان رعف ايضا تشبيه يكون في البناء ولا يكون تشبيه في انه ابتداء من اول الشوط يعني اخر جملة ذكرها هو انه يستحب له ان يبدأ من اول الشوط ولما يقول كان رعفا معناه كأن التشبيه انه يبدأ يعني يستحق رعاه فعليه ان يستمر الذي يوصل للحجر ثم بعداك يذهب لرس الدم وقال هذا غير اقوال ربما اقوال ثلاثة في المسألة اللي يتذكر نجاسة اثناء الطواف والا تسقط عليه نجاسة ويزيلها فهل يعني يزيل النجاسة او يغسلها اذا امكنه غسلها ويبني ولا ينبغي له يفصل طوافه وينبغي له ان يعيده ويبتدئه هذا المشروع في اخره. قيل يا ابني لا حرج عليه اذا كان يتساقط هاي النجاسة ولم يعني اه تلتصق به وازالها على الفور وانه يبني ويستمر وكذلك اذا كان تذكرها واستطاع ان يغسلها ويرجع ويبني والقول الاخر انه قال لا يبني من يعني اصابته نجاسة وتذكر نجاسة اثناء الطواف ولا يجوز له البنابل يغسلها ويبتدي طوافه من اوله قال وان لم يعلم بالنجس الا بعد فراغ الطواف وركعتيه اعاد ندبا ركعتيه خاصة بالقرب عرفا فان طال او انتقض وضوءه فلا شيء عليه لخروج الوقت بالفراغ منهما هذا تذكر النجاسة بعد ما انتهى من الطواف وانتهى من الركعتين هل يعيد ولا لا يعيد لانه معروف في الصلاة اذا انسان تذكر انه كان عندنا يسع اثناء الصلاة يعيد في الوقت ولم يخرجوا استحبابا فهل الطواف ايضا والركعتان يعني يعيدهما قال له ركعتان يعيدهما اذا تذكر انه طاف وصلى ركعتين من نجاسة وبعد ما فرغ منهما تذكر ان عنده نجاسة قال يستحب اذا كان الامر قريب ولم يطل ان يعيد الركعتين فلا يجوز الطواف فيها الا لعذر لازدحام ما فيش مكان يطافيه في المطاف المطاف فمن دخل هذه السقايف سواء كانت هي الموجودة اللي كانت لها ان قباب ولا هي قريبة منها ولا يعيد الطواف ينطوف هذا الوقت وهو بمجرد ما انتهى منه خرج وقته المثل اللي صلى وتذكر النجاسة بعد اه الفراغ من الصلاة يقع للوقت لا يعيدها والطواف بمجرد الانتهاء منه يسمى خرج وقته وذلك لا يعيده اما الركعتان فانزر اذا كان بالقرب فيعيدهما واذا كان طال العمر فايضا هما لا يعادان قال وبنى على الاقل ان شك في عدد الاشواط ان لم يكن مستنكحا والا بنى على الاكثر ويعمل باخبار غيره ولو واحدا معروف زي حكم الصلاة بالحكم في حكم الصلاة اذا انسان شك هل صلى ثلاثا واربعا فانه يبني على اليقين كما ورد في الحديث اذا شك احد صلى وثلاثا اربعة فانه يبني على ما استيقن يعدهما ثلاثا ويزيدك ركعة اخرى ويسجد بعد السلام وكذلك الحكم في مسألة آآ الطواف اذا شك هل طاف ستة اشواط ولا سبعة فانه يعني يعدهم ويعتبرهما ستة ويزيد شوطا اخر لانه في الطواف حتى لو زاد لا يضره ولا يترتع الى سجود ولا يضر لو ارتاف ثمانية لا يضره لو طاف المهم انه يتيقن انه تحصل سبع اشواط فمن شك يعني في الطواف ينبغي ان يبني على اليقين وقال سواء كان يشكه في اثناء الطواف او بعده وقال يعني اذا كان هذا غير مستنكح اللي هو يأتيه السهو والشك دايما يتردد عليه فمن يعني يكثر عليه الشك لا ينبغي ان ان يبني على قلب ليبني على الاكثر لانه بيناوي على الاقل يجعله عرضة للوسوسة وتسلط تسلط الشيطان عليه لان الشيطان يقول لك هو مادام يعني يعني كل من جيه نزيد نتعبه ويبقى هو يبني على اليقين معناه ما عادش يبطل عليه يؤدي به الى الوسواس وافساد عبادة المسلم ينبغي له لا يعني يلينا الى الشيطان وليستجيب لرغباتهم يجب عليه ان يقف يعني في وجهي يعانده ويتعوذ منه ولا يستجيب لوسواسه اذا كان ويكت عليه السهو والشك فهذا ما ينبغيش عليه ان يعني يبني على الاقل بل يبني على الاكسد لانه اذا بنى على الاكثر قهر الشيطان. الشيطان بعدها يقول لك اذا هو مش عابي وحتى وسوس له ما بقاش يسمع الكلام فينصرف عنه هذه الحكمة في ان المستنكح يبني على الاكثر ولا يبني على الاقل وقال حتى لو اخبره غيره في هذه شك وهم مش مستنكح ينبغي ان يسمع لاخباره اذا كان معه حد يطوف معه وهو اعتقد انه طواف سبعة واللي معه قالها راهو طافت ستة وينبغي ان يأخذ بقول غيره ويبني على الاقل ويزيد شوط اخر سواء كان حصل هذا الشك في اثناء الطواف او حصل بعده وحتى بعد ما كمل وجاء يجلسوا شوية تتذكر انه يحصل له شك ينبغي ان يكمل اذا لم يطول العمر ينبغي ان يكمل عليه ان يكمل الشوط الاخر فعلماؤنا يقولون الشك سواء كان وصل اثناء الطواف ولا حصل بعد الطواف بالقرب ينبغي عليه ان يعتد به ويكمل ويبني على الاقل على اليقين لان الذمة عملت بالطواف بسبعة اشواط بيقين فلا تبرأ منها الا بيقين وغيره علماء المالكية الجمهور الائمة الثلاثة يقول ان الشك ده حصل اثناء الطواف ينبغي ان يعمل عليه ويبني على الاقل لكن حصل وبعد ان انتهى من الطواف فهو لا يؤثر لان الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها مثل من صلى ومتيقن انه صلى اربعا وبعد ما فرغ من الصلاة حصل له الشك لا يعتد بالشك باثر رجعي عند الجميع لكن في الطواف للمالكية قالوا حتى لو حصل بعد انتهى من الطواف انه يعمل به ويضيف له شوطا اخرا لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وجازى بسقائف ومن وراء زمزم وقبة الشراب ولا يضر حيلولة الاسطوانات وزمزم والقبة لزحمة انتهت اليها والا تكن زحمة اعاد وجوبا ما دام بمكة انعم ايه وجاءب ساقاه السقاية معناها المسقوف يعني الجزء المسقوف كان هناك جزء مسقوف قد يكون هو الان اللي هو موجود فيه القباب التركية وربما حتى هي يعني هدمت كان مسقوفا يعني مسطحا ثم بعد ذلك صار قبابا وقد يكون هناك سقايا فيجوز مسقوف اخر اقرب الى الكعبة من هذه القباب اللي كانت موجودة لانه لانه على حد المطاف المطاف له مسار محدد ومعروف هادا هو اللي يطلق عليه المسجد والاجزاء المسقوفة ليست هي من المطاف هذه لا يجوز الطواف الا لعذر جاي من يعني يريد ان يصلي الجمعة في الطرقات فاذا كانت تصل اتصلت الصفوف على حال واذا كانت الصفوف المتصلة فقد تضر يعني على بعض اقوال هذا هو حكم الطواف في الاجراء المسقوفة لا يجوز الا للعذر وكذلك يجوز الطواف يعني وراء زمزم وراء قبة سماء قبة الشراب ولو كانت في ناحية زمزم زمزم يعني كانت في بناء مرتفع يعني ليس مثل الان هي مسطح لا يشعر بها الانسان ودخلت كلها في المطاف يعني سقف الجزء المسقوفي يعني وضعها على زمزم طالع من المطاف ولكن كان في الاول يعني كانوا جزء ظاهر وقريب من المطافة يجوز يعني قال لي اذا كان هناك زحمة ان يطاف خارج زمزم برة منها حتى وكان هناك فواصل واعمدة الى غير ذلك وبالسخائف وفي حالة الضرورة جاهز وفي حالة الضرورة قال لا يجوز ومن فعل ذلك ينبغي ان يعيد والا يترتب عليه هدي ولكن هذا كله في غير الازدحام لان ازدحام شديد اصبح ما دام الطائفون متواصلة متصلة يعني حلقة الطائفين مهما كبرت فالامر فيها واسع ان طافوا في سقائف ولا في غير سقائف ما دام ما فيش يعني سعة المكان اللي هو قريب من الكعبة فما دام يطوفون الله انه لا حرج عليهم قال والا تكن زحمة اعاد وجوبا ما دام بمكة. ولم يرجع له من بلده او مما يتعذر منه الرجوع ولا دم المذهب وجوبه ثم المراد بالسقائف ما كان في الزمن الاول واما ما زاد عليها مما هو موجود الان فلا يجوز الطواف فيه لزحمة ولا غيرها لان الطواف فيها خارج عن المسجد الكلام فيه محل نظر يعني وحتى لما قال للسقايف الانفلونزا الوضع الاول وكل الكلام هذا يعني في نوع من عدم الجزم وعدم التحقق من اماكنها يعني حتى على كلامي بناء على كلام فما دام انت السقايف في وضعها الاول كانت داخل المسجد واللي موجودة الان هي خارج المسجد ولا يجوز طوافها طيب الشقائف الاولى اللي هي داخل المسجد لماذا يعني قالوا انه لا يجوز الطواف فيها ما دام هي داخل المسجد ويجب على صاحبها ان يعيد واذا لم يعد يعني يجب عليه هدي فاذا كان في احد داخل المسجد فما هذا كله يعني مفروض لا يرد عليه له ان يطوف فيها سواء كان لي زحمة ولا له غيري زحمة ومن طاف فيها لا يجب عليه هدي والكلام يعني يحتاج الى تحرير في هذه المسألة والظاهر ما دام الامر فيه ضيق وفيه شدة ولا الناس الزحام والافواج تتدافع فكل ما كان هناك يعني سعى في اي جهة من الجهات لا حرج على من يطوف اذا كانت الاجسام ويعني الاعداد متصل بعضه ببعض قال ووجب اي الطواف والمراد به هنا طواف القدوم بدليل بدليل بقية الكلام كالسعي ووجب كالسعي اي كما يجب السعي اي تقديمه قبل عرفة يعني في الوجوب هو يعني وجوب التقديم على عرفة وتقديمه يعني طواف القدوم وتقديم السعي على عرفة الوجوب متسلط على وقوع ما وقوع طواف القدوم ووقوع السعي قبل عرفة هذا هو الواجب ولا يوجد تاخر على عرفة اختيارا من اخر طواف القدوم ولم يطوفوا حتى جاء يوم عرفة فقد ترك واجبا من الواجبات عند المالكية لان طواف القدوم وواجب عند علماء امريكية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل مكة والموصل مكة توضأ وطاف اه سبعة اشواط اسرع او خبى ثلاثا ومشى اربعا من سبعة اشواط وآآ اول ما قدم هذا هو الذي فعله وقال خذوا عني مناسككم الباقي يقول افعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الوجوب وخصوصا في باب الحج لانه قال خذوا عني مناسككم اذا طواف القدوم عندهم واجب عند الملكية بناء على هذا وغيرهم جمهور الحناف والشافية والحنابلة يقولون طواف القدوم سنة وليس واجبا من تركه ترك سنة ولا يترتب عليه شيء وعندهم السعي يجوز بعد طواف واجب وطواف تطوع طواف القدوم كيف قد يقول القائل كيف يكون طواف القدوم سنة وانتم تقولون بالسعي بعده لمن افرد بالحج وكان قارنا قالوا لا حرج لان السعي لا يشترط ان يسبقه طواف طواف واجب عندهم المهم يسبقه يعني المهم يسبقه طواف طبعا كان تطوع ولا واجب ولا ايصال من الصور يقولون طواف القدوم واجب والسعي لا يعني لابد ان يكون بعد طواف واجب واذا وقع طواف تطوع يجب هدي ويصح وشرط صحته من سعي شرط صحته عند الجميع ان يسبقه طواف ولكن عندها المالكية يعني ان يكون هذا الطهي واجب ان يكون الطواف واجب من واجباته ان يكون الطواف الذي قبله واجبا فاذا لم يكن واجبا ويترتب على صاحبه ترك واجبا يلزمه هدي اذا الكلام في كلام المصنف يعني لما قال وجب تقديم طواف وسعي آآ على عرفة تسلط الوجوب هو على الوجوب يتسلط هو على تقديمه على عرفة لا على السعي في حد ذاته السعي في حد ذاته ركن من اركان الحج وليس واجبا وانما يجب ان يكون قبل عرفة قال ولذلك شروط ثلاثة فيهما اشار لها بقوله ان احرم من وجب عليه مفردا او قارنا من الحل ولو مقيما بمكة خرج اليه عن الوجوب وجوب طواف القدوم له ثلاثة شروط انت كنت عمر قدوم واجب وتركه هو ترتب اعصابه هدي وتركه عمدا صاحبه اثم متى يكون هذا يا بشراطا يكون قد احرم بالحج مفردا او قارنا واحرم به من الحل لا من مكة اما بالميقات اول ما قدم جاي من من الميقات محرما بحج او قارئ حجا وعمرة هو كان بمكة وتمتع ثم بعد ذلك خرج ليحرم بالحج من الحل واذا احرى بالحج من الحل سواء كان من اهل مكة ولا من خارجها وليس الكلام على المتمتع الكلام على ما كان من مكة من اهل مكة وخرج واحرم بالحج او القران من الحل وما الميقات فانه يترتب عليه طواف قدومه يكون هذا من اول شرط من الشروط التي توجب عليه طواف القدوم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا