قال لا جناح علي الا اطوه بهما لان ربي نفى الجناح قالت له ما قلت يعني هذه الاية كان سببها ان الانصار يعني قبل ان يسلموا كانوا يهلون اذا اتوا ولهذا الاول الطواف الاول يفسد له هو طاف طاف عمرة وفسد يعني طافه من غير طهارة ورجع الى بلدي ماذا يجب عليه ان يفعل قال يجب عليه ان يرجع حرما علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر ووجب كالسعي قبل عرفة ان احرم من الحل ولم يراهق قال السارح ولم يراهق بفتح الهاء اي لم يزاحمه الوقت وبكسرها اي لم يقارب الوقت بحيث يخشى فوات الحج ان اشتغل بالقدوم فان خشيه طرز لعرفة وتركه هذا الشرط التاني طواف القدوم يجب تقديمه هو السعي على عرفة بثلاثة شروط الشوط الاول ان يكون قد احرم من الحل اما من الميقات او خرج من مكة واحرم بالحج وبالقران من الحل اتى الى مكة والشوط الثاني الا يكون مراهقا يعني آآ يزاحمه الوقت بمعنى انه عندما قدم الى مكة لو اشتغل هو بطواف القدوم السعي يترتب عليه ان يخرج وقت عرفة يخرج الفجر من ليلة العيد يعني يطلع الفجر ما يوصلش مكة ما يوصلش عرفة الا بقى طلوع الفجر اذا كان يخشى هذا ويخاف ان يفوته الوقوف بعرفة بطلوع الفجر من ليلة العيد اذا خاف ذلك فانه يسقط عنه طواف القدوم ويسقط عنه تقديم السعي ويجوز له تأخير السعي الى ما بعد عرفة ولا حرج عليه في تركه لطواف القدوم يعني الشروط الأول ان يكون قد احرم من الحل ولمع الميقات بالحج والقران هو الشرط التاني الا يعني لا يخاف خروج وقت الوقوف بعرفة اذا هو اشتغل بطواف القدوم قال ولم يردف ولم يردف الحج على العمرة بحرم ايوا الشوط الثالث اللي يعني لوجوب طواف القدوم انه اذا لم يردف الحج عن العمرة بالحرم. يعني احرم اولا بالعمرة اتى من الميقات محرم بعمرة ثم بعد ذلك عند الطواف وقبل الطواف اه عند الطواف يعني اه طواف العمرة اردف الحج على العمرة في هاي الحالة يصير قارنا يعني احرامه بحج ولكن لا يجب عليه طواف قدوم لان طواف القدوم يجب على من احرم يعني بالحج مفردا او احرم قارنا وهذا هو قارن واتى بالاحرام من خارج الحرم من الميقات لكنه قارنا ليس من بداية الامر الاول كان يعني قدم للعمرة بدأ يعني طواف بطواف العمرة لان الذي يأتي بعمرة لا يلزمه طواف قدم يلزمه طواف عمرة لكن وفي اثناء طواف في اثناء طواف العمرة اردف عليه الحج فصار قارنا فهل بعد ان صار قارنا يقال له عليك ان تطوف طواف القدوم والا لا يجب عليه طواف القدوم قال لا يجب عليه طواف القدوم في هذه الحالة ما دام هو ايه قد اردف الحج على العمرة في حج في طواف العمرة قال والا بان اختل شرط من الثلاثة دعا اي اخر السعي الركني بعد الافاضة ولا طواف قدوم عليه ولا دم كما لا ولا طواف ولا طواف قدوم عليه ولا دم فاذا كان يختار له واحد بهذه الشروط الثلاثة وغير مطالب بطواف القدوم قبل عرفة يسقط عنه طواف القدوم مطلقا لا قبل عرفة ولا بعده ويسقط عليه وجوب تقديم السعي السعي يؤخره الى بعد طواف الافاضة وتركه لظروف القدوم لا يترتب عليه ذم ولا عليه دم ولا يثم عليه في تركه مثل من تركه لعذر يعني طواف القدوم يجوز تركه لاعذار اخرى لكان مرة حائض واستمر مع الحيض الى ان جاء وقت وقوف عرفة بل يجب علي طواف القدوم واذا كان الانسان عنده عذر يسقط عنه طواف القدوم كما لا يجب على ناس وحائض ونفساء ومغمى عليه ومجنون حيث بقي عذرهم بحيث لا منهم الاتيان بالقدوم والسعي قبل الوقوف يعني هذا كله اصاب على مغمى عليه ولا مجنون ولا كذا وبقي على ذلك الحال ولنفساء وباخد ذلك الحال يعني حتى جاء وقت عرفة فلا يجب عليها طواف القدوم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة يعني قدمت مكة وهي حائض وقالها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج الا انك لا تطوفين بالبيت. فالطواف يعني مش آآ لا يصح منها ولا يمت ولو المطالب ولا هي مطالبة به ما زالت عندها عذر قيدوهالي فاس اصنع ما يصنع الناس ولكن اه لا تطوفين بالبيت الا انك لا تطوفين بالبيت قال والا بان طاف المردف بحرم او المحرم منه غير المراهق تطوعا فدم بشرطين ان قدم سعيه بعد ذلك الطواف على الافاضة والحال انه لم يعد سعيه بعد الافاضة اي حتى رجع لبلده فان اعاده بعد الافاضة فلا دم عليه يعني اذا كان اه انسان بعد ما قلنا سقط عنه طواف القدوم لانه غير دفع الحجة الحجة على العمرة فهل يجوز له ان اه يسعى بعد طواف تطوع او لا يجوز قال له لا ينبغي له ان يفعل ذلك لا ينبغي ان يطوف طواف فطوعه يقدم السعي على عرفة واذا فعل لزمه هدي والواجب عليه هو ان يؤخر السعي في حالة ما اذا هو اردف الحج على طواف العمرة وصار قارنا ينبغي له الا يسعى الا بعد طواف الافاضة واذا هو قدم السعي وسعى قبل عرفة بعد طواف تطوع وقد اخطأ وينبغي له ان يعني يعطي هذا خطأ يعطي دما يهدي ثم الركن الثالث السعي لهما طبعا بين الصفا والمروة منه بين الصفا والمروة منه اي من الصفا البدء مرة فان بدأ من المروة لم لم يحتسب لم يحتسب به واعاد والا بطل سعيه بعد ان يفرغ من طواف القدوم او بعد ان يطوف طواف الافاضة اذا كان معلش طواف قدوم ينبغي ان يسارع الى السعي لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم مكة طاف وصلى ركعتين ثم اتى وخرج ثم خرج من باب الصفا وما يسمى كان يسمى باب بني خزيمة وهو لانه اقرب باب الى المسعى ووصل المسعى يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال ابدأ بما بدأ الله به الله عز وجل بدا بالصفا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا يعني انا ابدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفاء وذلك ينبغي ان يبدأ السعي بالوقوف على الصف اولا والسعي ركن من اركان الحج عند جمهور العلماء عند المالكية عند المالكية والشافعية والحنابلة لقول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله ولان الصفا منه يعني شعيرة ابراهيم عليه السلام امر الله عز وجل باتباعه والاقتداء به وقول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله لا يدل على فمن حج البيت او يعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما قولوا فلا جناح عليه ان يطوف بهما يعني لا يدل على انه على الخيار يجوز فعله يجوز تركه الى كلمة لا جناح معناته رفع الاثم قالوا هذا لا يدل على ذلك قد سأل عمر بن الزبير عائشة رضي الله تعالى عنهما عن هذه الاية فقال ان الله تعالى يقول فلا جن علي ان يطوف بهما يقول للحج يهلون الى لما لا والى اصنام واوثاني كانت موجودة بالمشللة وموجودة بين الصفا والمروة يهلون الي فلما جاء الاسلام وامرهم الله عز وجل بالحج تحرجوا ان يطوفوا بالمكان الذي كانوا يهلون فيه الاوثان والله عز وجل رد عليهم وقال لهم لا حرج عليكم لا جناح عليكم هذا هو معناها وليس معناها انه لانه قال لو كان الامر على السعة والخيار راهو ربي قال لا جناح عليهم الا يطوفا. لكن قال لا جناح عليهم ان يطوف والسبب في رفع الجناح عليهما بالطواف لانهم حسوا بالحج وقالوا كيف كيف نطوف بما كان؟ كنا نطوف فيه للعصمة. فقال لهم لا حرج عليكم ان تطوفوا في مكان يعني اه كانت هي الاصنام لان الله امر به ومن اهل العلم من يقول ان الاية لا تدل على فرضية السعي وفضيلة السعي ممكن تؤخذ من غيره من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله وقد ثبت عنه بسند صحيح يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم تعا بينصح والمروءة قال ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا وهذا حديث يعني مروي في السنن واسناده صحيح مع النساء من بني عبد الدار وانهن رأين النبي صلى الله عليه وسلم يسعى ويقول ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا فالسنة دلت على وجوب السعي والاية يعني بتأويل غير العلماء الحنفية ايضا دلت على وجوب السعي لان رفع الجناح هو كان لسبب ورد على الانصار الذين كانوا يعني يهلون للاصنام وبعدين علماء الاحناف يكون سعي بنصح والمروة وواجب وليس ركنا من اركان الحج من تركه يجب عليه هدي من كان في مكة يجب عليه ان ان يأتي به اذا كان فسد والا هو نسي ولكن يجب ان يأتي به ولكن لو رجع الى بلده وترك السعي فلا يرجع اليه ويكفي ان يعطي هديا عليه قال والعود اخرى مبتدأ وخبر فالبدء من الصفا الى المروة شوط. والعود الى الصفا شوط اخر لهذا ينبغي ان ينتبهوا لبعض العامة ويرهق نفسه افاقا شديدا وهي حساب ان يظن ان يمشي من الصفا الى المروة هذا نصف شوط ويرجع من مرؤه الى الصفا يعني المشي والجي ذهاب الرجوع يعده شوطا واحدا ويمشي بينهم اربعتاشر مرة وليس سبع مرات وهذا ليس يعني هو المطلوب وليس هذا والمعنى وانما يبدأ من مكان الصفا يقف على الصفوف ويبدأ منا فاذا وصل الى المروة اعد شوطا واحدا بدي ارجع من المروة الى الصفا اعد الشوط الثاني وهكذا فيقف السعي على الصفا اربع مرات ويقف على المروة اربع مرات مش يقف على الصفا سبع مرات وعالمرة سبع مرات لا او الصفا يقف اربعا وعلى المرء يقف اربعا ويعد الذهاب شوطا والرجوع شوطا ثانيا وهكذا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وصحته اي شرط صحته في الحج والعمرة كائنة بتقدم طواف اي طواف كان ولو نفلا ينصحها في السعي لابد ان يتقدموا طواف صحيح سواء كان طوافه نفلا ولا واجبا باي صورة من الصور فكونه لابد ان يقام طواف هذا شروط النبي صلى الله عليه وسلم ولو فرغ من الطواف وصلى ركعتين ثم اتى المسعى وقال ان الصفا والمروة من شعائر الله فلابد ان يتقدموا طواف فاذا تقدموا طواف تطوع ليصح السعي ولكنه ترك واجبا من علماء المالكية ينبغي له ان يعيده بعطائه فواجب والا يعطي هديا قال ونوى فرضيته اي اي ان كان فرضا فليس هذا شرطا في صحة السعي كما يوهمه كلامه ولا يريد ان غير الفرض ينوي به بل هو شرط لعدم اعادته وعدم ترتب دم دم عليه والمراد بالفرض ما يشمل الواجب كالقدوم يعني الطواف اللي يلي يكون بعد السعي قال نواة فرديته هذا كلامه ليس على اطلاقه غير محتاج اليه ليس شرطا ان ينوي فرضية الطواف وعندما يقول الفضلية هو يقصد به الواجب والفرض يعني انه خلاف الاصطلاح المتأخر الاصطلاحي المتأخر لعلماء المالكية وبعض علماء الاخرين انهم يفرقون بين الفرض والواجب في باب الحج في غير باب الحج كتب الفقه كلها اذا عبرت بالواجب معناه فرض وهي عبرت بفرض معناها واجب لا فرق بين قوليهم هذا واجب او هذا فرض في غير باب الحج وفي باب الحج المتقدمون ما عليه متقدمون وما عليه المدونة انه لا فرق ايضا بين الفرض والواجب. نعبر عن اركان الحج بانها واجبة وعلى اركانه بانها فرض فرض وواجب عند سواء عند المتقدمين والمتأخرون منهم من علماء المالكية فرقوا هذه الاصطلاحات بين الواجب والفرض وقالوا الفرض اللي هو الركن الذي يفسد الحاج بتركه والواجب هو الذي ينجبر بالدم اذا كان سائر تركه ولم يأت به فانه يعني ينوب عنه الهدي يعطي عن الهدى ويصح وقوله ونوى فرضيته يعني نوى انه فرض ونوى واجبة يعني ليس شرط ان يكون ولك هل هذه النية بالفعل هي لابد منها انا اذا طاف طوافا ورد ان يسعى بعده هل لابد ان ينوي وقت الطواف ان ينوي يقول هذا طواف واجب ولا طواف فرض قال هذا محمول على يعني من لا يعتد يعني بالواجبات ولا الجاهل الذي لا يرى وجوب شيء من هذه الاشياء ولا يعتد بها يعبث ويهمل وكذا هذا لابد ان يستحضر ان هذا العمل واجب لكن الشخص اللي هو اصلا يعرف ان هذه الافعال الطوافات طواف القدوم ولا طواف الافاضة يعلم انه يعني من الواجبات وليس هو من الذين يتساهلون ولا يعني يبالون بالفرائض ويستهترون اذا كان من عامة الناس الذين يعظمون هذه الشعائر ويعرفوننا فرائض واجبات هؤلاء لا يشترط فيه من ينوي يقول هذا واجب ولا هذا فرض هذا غير شرط حتى يعني في طواف الركن على طواف الافاضة ولا يشترط يعني عند الطوابل طاح ينوي من لا من الناس الذين يعظمون الشعائر يعترفون بالواجبات وحرمات المشاعر التي يفعلونها ليس واجبة وليس شرط ان عند البدء في طواف وفي سعي ان يقول نويت هذا فرض وهذا واجب ليس هذا شرط لان هذا داخل بالنسبة للمسلم العادي المعتاد داخل هذه في نية الاحرام اذا نوى الاحرام معناها على هذه النية يدخل فيها جميع المناسك التي يفعلها لا يجب عليه ان يستحضر مع ذلك في كل شعيرة من الشعائر ان هذا فارض ولا هذا واجب لان الاولى النية الاولى تغطيه زينية الصلاة تغطي جميع الركعات وكذلك نية الحج ونية الاحرام الاول تغطي جميع الافعال والمناسك تكون داخل هذا الاحرام ولا يجب عليه ان ينوي واقتطاف الافاضة يقول نويت الركن ولا عند السعي نويت الركن ولا طواف القدوم يقول نويت الواجب بالنسبة للناس المعتادون يعني في حالة معتادة وما عندهمش تهور ولا مبالاة ولا كذا لا تجب لا يجب عليهم ان هذا الشرط اللي ذكره وهو ان ينوي انه واجب او انه فرض لكن الشخص الجاهل الذي لا يبالي الساتر قالوا هذا هو الذي ينبغي له عندما يريد ان يطوف طوافا ويسعى بعده ان ينوي انه ويستحضر انه طواف واجب قال والا بان لم ينوي اه بان لم ينوي فرضيته لكونه نفلا او واجبا ولم ينوي به فرض بان لم يعتقد وجوبه كما يقع لبعض الجهلة فدم ان تباعد عن مكة والا اعاده مع السعي يعني الجاه الذي لا يعتقد وجوب هذه الطوافات هذا هو الذي يشرط فيه ان ينوي الوجوب او ينوي الفرضية. اما غيره فلا يجب عليك وهذا الذي هو مستهتر وجاهل ولا يعني اعترف بالوجوب ولا بالفردية لو وافا دون ان ينوي الوجوب الفرضية يجب عليه ان يعيد بعد ذلك طوافه ويعيد سعيه بعد طواف واجب ويسعى فاذا لم يعد وتباعد فانه يلزمه هدي قال ولما قدم شروط الطواف من حيث هو ترعى في بيان حكم ما اذا فسد لفقد شرط وانه انما يرجع لاحد اطوفة ثلاثة فقال ورجع المعتمر من اي موضع من الارض ان لم يصح طواف عمرة اعتمرها لفقد شرط هو هو بيتكلم على احد اطوفة ثلاثة يقصد بها هو في العمرة يعني الفساد اللي بيحصل في اثناء الطواف ماذا يفعل لو لو حصل له فساد في طواف من اطوفة اطوفة ثلاثة وهو في عمرة يطوف طواف عمرة وفسد بحيث انه طافوا من غير طهارة او طواف قدوم هذا الطواف الثاني رصد منه او طواف الافاضة ماذا يفعل من حصل له فساد في احد من هذه الاطقفة الثلاثة اراد ان يبينه الان وقال ايه فقال ورجع المعتمر من اي موضع من الارض ان لم يصح طواف عمرة اعتمرها لفقد شرط كفعله بغير وضوء حرما بكسر فسكون اي محرما متجردا عن المحيط كما كان عند احرامه اذ ليس معه الا الاحرام فيحرم عليه ما يحرم على المحرم ويجب عليه ما يجب على المحرم فان كان قد اصاب النساء فسدت عمرته قيمتها ثم يقضيها من الميقات الذي احرم منه ويهدي وعليه لكل صيد اصابه الجزاء وعليه فدية للبسه وطيبه حرمان يعني محرما اسم مصدر بمعنى اسم الفاعل يجب عليه ان يرجع محرما يعني معنى محرم معناها ولم يتحلل وكل ما يفعله هو تعدي كل ما يفعله من الترفه الطيب والزينة الى اخره هذا كله يجب عليه بالفدية واذا افسد احرامه لانه لا يزال محرما لاحرامه بجماع وقد فسدت عمرته الواجب عليه ماذا يجب عليه؟ يجب عليه ان يرجع يرجع محرما يعني كأنه لم يتحلل وتحلله في غير محله ولانه بعد الطواف اللي فاقد شوط مشروطة سعة فسعه كالعدم فلم يتحلل هو لم يطوف ولم يسعى فلم يبقى له من عمرته الا الاحرام هو كانه احرم بالعمرة ولم يفعل شيء وليحرم بالعمرة معنى هذا يجب عليه ان يبقى متجردا ولا يجوز له الطيب ولا يعني اللبس ثيابه ولا آآ قربان النساء ولا شيء من هذا فيجب عليه ان يرجع بهذه الحالة كانه الان فقط احرم بالعمرة ولا نفعل شيئا من اركانها فيجب عليه اذا كان يحصل له جماع معنا فسدت عمرته ويجب عليه ان يرجع ويتمها فاسدة ان يطوف طواف صحيح ويسعى بعدها وبعد ذلك يتحلل منها ثم يقضيها بعد ذلك بعد ما يكملها يقضيها من الفاسد من الحج والعمرة يجب قضاؤه هذا الذي يجب عليه ان نفعله اذا كان هو عصى له جماع واذا لم يحصل له جماع ايه اقرأ ماذا قال لا قال فان كان قد اصاب النساء فسدت عمرته قيمتها ثم يقضيها من الميقات ايش عمرته ايش فسدت عمرته اه قيمتها هكذا لكن لا ادري فيتمها لعل قال قيمتها فسدت عمرته قيمتها لعلها فيتمها لكن غير فيتم ايوا فيتمها ثم يتمها ثم يقضيها من الميقات الذي احرم منه ويهدي وعليه لكل صيد اصابه الجزاء وعليه فدية للبسه وطيبه ايوه يعني يعتبر نفسه كما قلنا كانه لم يفعل شيء الا لاحرام اذا يعني يصطاد يجب عليه ان يعطي جزاء لكل صيد اذا كانوا لا استياء ولا دار طيب يجب عليه ان يعطيه الفدية تتحد الفدية يعطي فدية واحدة اذا ظن الاباحة فما ياتي واتحدت ظن الاباحة من لا شال يعني تتحد في هالفيديو اذا كان سنعمل اكتر من موجب موجبات الفدية الاصل انه يجب ان يعطي فدية لكل يعني موجب لكل سبب لبس يعني لو فدية والطيب لو فدية واللبس ايضا تتعدى اذا تعدد كل لبس كل قطعة اعطى عليها فدية هناك حالة تتحد فيها الفدية ولو فعل اشياء كثيرة منها واتحدت ان ظن الاباحة اذا ظن انه ليفعل فيه مباح وليس زي ما هو في هذه الحالة لانه ظن انه تحلل من عمرته الفيديو يعطي فدية وحدة على الطيب على اللباس وعلى كل شيء ان يفعلها لكن الجماع يفسد له عمرته وافتدى لحلقه ان كان حلق ولابد من حلقه ثانيا لان حلقه الاول لم يصادف محلا وان لم يكن حلق لم يلزمه شيء لتأخيره ولهذا الذي حصل وجماع وكان يعني طواف عمره طواف عمرته كان فاسدا اه وانه يعطي الفدية على الطيب وعلى اللبس طيب اذا كان هو بعد ان سعى السعي اللي عمله بعد الطواف الفاسد كان قد حلق فماذا يجب عليه؟ قال يجب عليه ان يعطي فيدي على هذا الحق. لماذا قال لي انا الحلق يعني فعله في غير وقته وكأنه بواقع الامر مجرد انه احرم بالعمرة ولم يطف ولم يسع وحلق من فعل ذلك يكون قد تعدى وارتكب محظورا ويجب عليه ان يعطي فدية عن هذا الحلق لان الحلق وقع في غير محله فاذا كان هو لم يحلق بعد السعي الفاسد الفاسد ولا شيء عليه ويجب عليه ان يحلق بعد ذلك مرة اخرى بعد ان يعيد الطواف ويعيد السعي قال وان احرم هذا الذي لم يصح طواف عمرته بعد سعيه الذي سعاه بعد طوافه الفاسد بحج فقارن لان طوافه الفاسد كالعدم فسعيه عقبه كذلك لفقد شرطه وهو صحة الطواف فلم يبق معه الا مجرد الاحرام والارداف عليه صحيح. والارداف عليه صحيح واولى لو اردف قبل سعيها واذا كان هذا الشخص نفس التصوير اه احرى بالعمرة وطاف طوافا فاسدا ترك شرطا من شروطه وسعى وقلنا له يجب عليه ان يأتي يطوف ويسعى مرة اخرى قال لو كان واحد افعل لهذا الطواف الفاسد واسعى بعده ثم بعد ذلك نوى الاحرام بالحج وما ما كانش يظن انه طواف فاسد ولا سعي فاسد لكن هو هكذا فعل انعطاف وسعاوض النفس وانه قد اتى بالعمرة وانتهى منها ولو فعل ذلك واحرى مع ذلك بالحج فهل يكون متمتعا ولا يكون قارنا الاصل فيه لو كان هو طوافه صحيح وسعي صحيح لو كان طوافه وسعيه صحيح وتحلل من العمرة وكان في اشهر الحج ونوى الحج يكون متمتعا هكذا والاصل ان يكون فيه لان هذه حقيقة التمتع ان يتحلل من العمرة في اشهر الحج ثم يحرم بالحج لكن في هذه الحالة نظر لان طوافه فاسد وسعيه فاسد ولو احرم بالحج في هذه الحالة لا يكون متمتعا بل يكون قارنا لماذا يكون قارنا لانه احرم بالعمرة وقبل ان يطوف لها ويسعى لها اردف عليها الحج لان طوافه وسعيه الفاسد كالعدم كانه لم يطوف ولم يسع فهو لم يبق له الا الاحرام. حصل له احرام بعمرة الواقع الامر وحقيقة الامر ومجرد انه احرم بعمرة ثم اردف عليه الحج قبل ان يطوف ولم يصح فهو قارن يقول يا هو طوافه طواف وسعي نقولك المعلوم شرعا كالمعدوم حسنا طوافه فاقد شرطه فهو باطل واذا بطل الطواف بطل السعي الذي بعده لنشاط صحة السعي ان يسبقه طوافا صحيح وهو في واقع الامل لا طواف له لا سعي فيحرمه بالحج بعد السعي يجعله هو من ارداف الحج على نية العمرة وهذي حقيقة القران كطواف القدوم ان فسد فانه يرجع اليه من اي محل كطواف القدوم نعم كطواف القدوم ان فسد فانه يرجع اليه من اي محل كان ان سعى بعده واقتصر عليه ولم يعده بعد الافاضة فالرجوع في الحقيقة ليس للقدوم بل للسعي ولذا كان اذا لم يقتصر عليه بل اعاده بعد الافاضة لم يرجع اذا كان يحصل له الخلل في طواف الافاضة وانتهينا منها هذه المسألة التانية حصل والخلف في طواف القدوم طافه من غير طهارة بعده يعني في حج ولا في عمرة لا في في حج يعني ليس بعمرة لان العمرة ما فيهاش طواف قدوم يعني طاف طواف القدوم فاسدا واسعى بعده اكمل حجه ورجع الى بلدي قال يجب عليه اذا فطن لذلك وعلم ذلك عليه ان يرجع ونجوعه هل هو لاجل طواف القدوم ولا لغيره قال لا رجوع الاسراء طواف القدوم لان طواف القدوم ليس ركنا فلا يرجع اليه وان باحقة الوجوه هي للسعي ولذلك هو قال انتصر عليه يعني فصل الطواف قدومه وصى بعده واقتصر على هذا السعي باعطاء القدوم لم يسع بعد طواف الافاضة ولو عاد الساعة الى طواف الافاضة مع ذلك لا يجب عليه الرجوع حتى لو تبين له فساد طواف القدوم لان طواف القدوم لا قيمة له. اذا رجع الى بلده ففاته ولا يجب عليه ان يرجع من اجله امال متى يرجع يجعل طاف طواف القدوم طوافا فاسدا واسعى بعده واقتصر على هذا السعي بما لم يعيد السعي مع طواف الافاضة ولم يذكر الا بعد رجوعه الى البلد فانه يجب عليه ان يرجع ويطوف اه يعني يجب عليه ان يرجع ويطوف ويعيد الطواف ويعيد السعي لان سعي ركن من اركان الحج ولا يتم حجه ولا تحلله الا به قال وطواف الافاضة اذا فسد فانه يرجع اليه الا ان يتطوع بعده بطواف صحيح فيجزئه عن الفرد الفاسد ولا يرجعوا له نعم ان كان بمكة طولب بالاعادة كما قاله بعضهم وظاهره وجوب الاعادة والله هذا النشرة الثانية. يعني تولوا النشرتين والعيان يعني الخالة الحاصلة في طواف العمرة او خال الحاصل في طواف القدوم عرفنا ماذا يصنع لو حصل له خلفي طواف الافاضة وظن انه طه طواف صحيح ثم بعد رجع الى بره تبين طواف الافاضة فاسد قال يجب ان يرجع اليه ايضا الا ان يكون قد طاف طواف تطوع بعده يعني زي طواف الوداع لمن يرى انه سنة وعلى انه واجب او طاف طواف تطوع فانه لو طاف طواف تطوع صحيح وانه يجبر له طواف الافاضة الفاسد واذا تذكر هذا طواف طوافه فاض فاسد وتذكر ذلك فيجب عليه ان يعيده لكن لو لم يتذكر وحتى رجع الى بلدي وكان قد طاف طواف تطوع فانه يقوم مقام طواف الافاضة ولا يجب عليه الرجوع الذي يجب يجب عليه الرجوع هو من طه طوافه فريضة فاسد ولم يطف بعده طواف تطوع فان طاف طواف فتطوع يكفيه وينوب عن طواف الافاضة لان افعال الحج كما قلنا لا يشترط فيها التعيين تعيين هذا فرض وهذا مندوب وهذا سنة اه مثل الاحرام يعني يجوز للانسان يحرم احراما مبهما ان لا يسمي لا حج ولا عمرة ولا قران ولا كذا ومثل الوقوف بعرفة لا يشترط فيه النية مجرد وقوفها بعرفة قال له انسان وقف بعرفة او حتى هو مغمى عليه ولا مجنون ولا مريض ولا لا يشعر ولا يعرف انه مكان عرفة فانه يكفيه لان نية النسك الاولى ونية الاحرام تغطي كل المناسك الموجودة داخل الحج هذا هو السبب في ان طواف التطوع ينوب مناب طواف الافاضة. لان هي لا تجب في كل يعلن بنفسه وتعيينه ليس شرطا قال ولا دم عليه اذا تطوع بعده اي وكان غير ذاكر فسادا الافاضة والا لم يجزه كما كما استظهره بعضهم واذا كان اذا تطوع وكان غير ذاكر اذا كان هو موجود في مكة يعني وتطوع وكان غير ذاك فانه يجزيه التطوع لكن اذا كان موجود في مكة وتذكر انه طواف الافاضة فاسد وانا يجب عليه ان يعيده ولا يكتفي بطواف التطوع قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال قلا حال من من فاعل يرجع المقدر بعد الكاف ان يرجعوا حلالا من ممنوعات الاحرام لان كلا منهما حصل له التحلل الاول برمي جمرة العقبة فيكملوا ما عليه باحرامه الاول ولا يجدد احراما لانه باق على احرامه الاول فيما بقي عليه فالذي لم يصح طواف قدومه يعيدوا طواف الافاضة ثم يسعى والذي لم يصح طواف افاضته يعيد الافاضة ولا يحلق واحد منهما لانه حلق بمنى ولا يلبي حال رجوعه لان التلبية قد انقضت ولهذا كله يرجع الى من ترك طواف القدوم من حصره خلف طواف القدوم من طواف الافاضة اه يختلفان هذان يختلفان عمن حصل في طواف العمرة ما حصلوا خلف طواف العمرة يرجعوا يعني حرما كما تقدم يجب محرما ولا يجوز له ان يفعل ممنوعات الاحرام واذا يعني فعل شيء يفسد له امرته يجب عليه ان يتم انفاسه ويقضيها لكن مع ذلك قال يعني كطواف القدوم وطواف الافاضة فانه يرجع حلا يرجو يحلن قال ترجع لما بعد الكاف اللي هو طواف القدوم وطواف العمرة فاذا كان تذكر انه حصل وخلف طواف القدوم وطواف العمرة بعد رجع الى بلدي فليرجعوا حلالا يعني لا يجب عليه لا يجب عليه ان يرجع متجردا ولا ان يتجنب ما يتجنبه آآ المحرم لانه تحلل التحلل الاصغر برمي جمرة العقبة ويرجع على يعني من جهة يرجع حلاوة ومن جهة انه لا يحتاج الى آآ احرام جديد حرامه الاول يعني كانه اه جزئيا باقي وجزئيا قد تحلى منه فمن حيث انه باقين جزء منه باقي لا يجب عليه ان يرجع باحرام جديد ومن حيث انه جزء منا تحلى تحلل منه برمي جمرة العقبة لا يجب عليه ان يتجرد ولا يتجنب لباس الثياب الثياب ولا الطيب ويرجع حلالا ماذا يفعل ما ترك طواف القدوم يجب يجب عليه ان يرجع ويعيد طواف الافاضة ويسعى بعده لأنه حنا مشكلتنا كلها هي ليست من اجل طواف القدوم مشكلتنا من اجل السعي اللي هو فاسد واتى به بعض طواف قدوم فاسد لما يرجع ماذا يعمل؟ طواف القدوم معاش ينبغي عليه ان يعمله بل يجب عليه ان يطوف يعيد طواف الافاضة يجب عليه ان يعيد طواف الافاضة ويعيد بعده السعي هذا ما ترك طواف القدوم وكذلك من من ترك شيئا في طواف القدوم وكذلك من ترك شيئا في طواف الافاضة فانه ايضا يرجع حلالا ويعيد طواف الافاضة ويسعى بعده فهذا هذا هو كيف يصحح يعني فعله يصحح عمله ولا يجب عليه حلق لانه قد حلق يعني في يوم العقبة في يعني اول حرامه الاول ولا يجب عليه ان يرجع ملبيا ايضا لان التلبية انتهى وقتها يوم العقبة وهكذا والمهم انه يرجع للحالتين ليعيد الطواف ويعيد الطواف افاضة ويسعى بعده قال الا من نساء وصيد فلا يكون حلا بالنسبة لهما بل يجتنبهما وجوبا لانهما لا يحلان الا بالتحلل الاكبر وهو طواف الافاضة وهو لم يحصل ايوة اللي بيرجع هذا بعد ما حصل له خل في طواف القدوم ولا في طواف الافاضة وهنا يرجع حلا يرجع حلالا بمعنى انه لابس ثياب و لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم قال هذا في غير النساء والطيب بغير النساء والصيد لانه يسمى هو تحلل تحلل الاصغر اللي هو برمي جبة العقبة قلنا له ان يلبس ثيابه ويرجع في ثيابه لكن رمي جملة العقبة يعني انه يعطيه حكم التحلل الاصغر اللي هو الطيب واللبس ولكن لا يكون معه التحرر الاكبر التحرر الاكبر لا يكون الا بطواف الافاضة وهو لم يطوف طوافي فاض صحيحة طواف الافاضة كان باطل واللي حصلوا خل في طواف القدوم يعيد طواف الافاضة فكأنه في حالتين لم يطوف طواف الافاضة يعني في الحالتين لو حصل له الخلل في طواف القدوم بيرجعوا لما يرجع شنو يعمل؟ بيطوف يعاود طواف الافاضة فكأنه لم يفعله يعني وما دام لم يفعل طواف الافاضة معناها ما حصلهاش التحايل الاكبر ولا يجوز ان يحرم لها يعني تحرم عليه النساء ويحرم عليه الصيد ولو فعل ذلك لا يفسد حجه لانه بعد العقبة ولكن يعني يجب عليه هدي ويحرم عليه ان يفعل ذلك يعني من اصل الحجة وبعد العقبة بالجماع حجه لا يفسد يعني يجبره بالهدي ولكن حرام عليه نفع ذلك لان التحرير الاكبر لا يتم الا بطواف الافاضة فهو لم يطوف طواف الافاضة في حالتين بيفسد طواف قدومه ولا يفسد وهو في فضة ورجع يسمى في الحالتين لم يطوف طواف الافاضة لانه سيعيده في الحالتين وما دام يعيد معناه كانه لم يحصل وما دام لم يحصل معناه لم هو لم يتحلل التحرير الاكبر فينبغي له ان يتجنب الصيد ويتجنب النساء قال وكره له الطيب لانه حصل له التحلل الاصغر برمي جمرة العقبة واعتمر اي واتى بعمرة بعد بعد ان واتى بعمرة بعد ان يكمل ما عليه مطلقا حصل منه وطؤ ام لا والاكثر من العلماء يعتبر والاكثر من العلماء يعتمر نعم وصل منه حصل حصل منه وطن ايه حصل منه حصل منه وطأ ام لا وطأ ام لا؟ نعم مم. يعني بعد واتى بعمرة بعد ان يكمل ما عليه مطلقا حصل منه وطأ ام لا والاكثر من العلماء يعتمر. ان كان قد وطئ ليأتي بطواف صحيح لا وطأ قبله ويهدي فان لم من العلماء ولا اكثر ماء اعد والاكثر من العلماء والاكثر من العلماء يعتمر ان كان قد وطأ ليأتي بطواف صحيح لا وطأ قبله ويهدي فان لم يطأ فلا عمرة عليه يعني اذا حصل له خلل في طواف القدوم وطواف الافاضة وقلنا يرجع حاليا غير متجردا يكره له الطيب ويحرم عليه الصيد ويحرم عليه النساء ويطوف لي الطواف هذا ويسعى قال فاذا كان حصى منه جماع وطن قبل ان يعني يرجع ويعيد طواف الافاضة ويطوف ويعيد السعي ماذا عليه قال اذا كان هو لم يحصل منه وطن فلا شيء عليه واذا وحصى منه وطأ فتجب عليه العمرة آآ يعني يجب عليه عمرة ويجب عليه ويجب عليه هدي قال وهناك من قال تجب عليه عمرة حتى ولو لم يحصل لوطأ ولكن هذا غير صحيح واذا جاء قالوا الاكثر انه لا عمرة عليه والاكثر ايش؟ اعيدها جبنة والاكثر والاكثر؟ والاكثر من العلماء يعتمر ان كان قد وطئ اه يعني لانه ربما قال ينبغي عليه ان يعتمر ويعطي هديا وقال لك الاكثر من العلماء ويقصد بالاكثر هم العلماء خارج المذهب سعيد بن المشيب وعطاوة وغيره من علماء المدينة اه قالوا انه يعني لا عمرة عليه اذا لم يحصل له وطؤ القول الاول قال اذا رجع فينبغي له ان يأتي بعمرة وبسبب هذا الخلل اللي حصل له بهذا التأخير يأتي بعمرة ويعطي هدي قالك سنه ولا عمرة عليه اذا لم يحصل له وقت اذا حصل الوطء الخلاصة انه اذا رجع حلالا ولن يحصل له وطأ فانه يعيد الطواف ويعيد السعي ويعطي هديا ويكتفي بذلك واذا حصل له وطأ قبل ان يرجع فيجب عليه ان يعتمر يكمل الاحرام الاول يعيد الطواف وعيد السعي ثم يكفر عن هذا اللي حصل له وعن الوطن اللي حصل له يكفر عنه بعمرة يعني مثل كفارة على الخطأ اللي ارتكبه ويكفر ويعطي هديا يعني من هذا مثل من ايه كان في الحج ورمى جمرة العقبة وجامع قبل ان يطوف طواف الافاضة هذا يجب عليه ان يتم حجه ويعطي هديا وبعد يتم حجه يجب عليه ان يكفر ويأتي بعمرة العمرة كفارة لانه حصل وطن قبل وهو في الافاضة قبل التحرير الاكبر الوطن لا يحل الا بعد طواف الافاضة اللي هو التحلل الاكبر فله قال فهوطأ قبل طواف الافاضة فكفارته ان يعطي هدي ويعتمر كفارة على هذا الخطأ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا