﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:49.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب  صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور

2
00:00:49.800 --> 00:01:19.800
هتافاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في كتب فقه المالكية يبدأون الفرائض بالنية واذا عدوا النية هي الفريضة الاولى ثم بعد ذلك غسل الوجه وغسل اليدين ومع ذلك الفيضة الرابعة لكنها اراد ان يذكر اول الفرائض التي ذكرها القرآن فالوجه واليدان ثم هي مسح

3
00:01:19.800 --> 00:01:45.050
مم. ومسح ما على الجمجمة وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ من جلد او شعر وهي من منابت شعر الرأس المعتاد الى نقرة القفاء هذا حد الرؤساء حدده من آآ منبذ شعر رأسه المعتاد الى نقرة القفاه الهفتة التي

4
00:01:45.050 --> 00:02:10.650
في العنق من الخلف هذه هي نهاية آآ حد الذي يجب مسحه في الرأس هم. ويدخل فيه البياض الذي فوق وتدي الاذن الاذنين. البياض الذي هو فوق وتدي الاذنين. يعني هذا الوتد وهذا وتد

5
00:02:10.650 --> 00:02:35.050
والبياض الذي فوقهم هذا هو البياض. هذا هو البياض. الذي لا ينبت فيه شعر. هذا يدخل ما يمسحه الانسان مع رأسه  والذي فوق الاذنين والذي فوق الاذنين هذه الاذنين ما فوقهم هذا في بياض لا يصله الشعر ويدخل ايضا في المسرح

6
00:02:35.050 --> 00:02:57.500
بعظم صبغيه بعظم صبغيه. اه صدريه لان العضم الناتي ليس هو من العظم الظاهر هذا. ليس هو من الرأس وانما ما فوق ما فوق العظم هذا العظم الضهر هذا ليس من الرأس وانما فوقه هو العذار او

7
00:02:57.500 --> 00:03:15.550
الشعرة اللي فوقها هذا هو الذي يمسحه مع رأسه. اي مع عظمهما يعني ما ينبت فيه الشعر. وهو ما فوق وهو ما فوق عظمي الناتئ. هم. واما العظم الناتئ فهو من الوجه. فلو قال بشعر صدغيه كان اوضح

8
00:03:15.900 --> 00:03:41.050
مع مسح المسترخي من الشعر ولو طال جدا ايضا مطلوب من انسان يمسح الشعر المسترخي الطويل. سواء كان رجلا او امرأة ونسوا ان يضعوا في قبضتهم ويسلته هكذا سلطن ومطلوب لانه جزء من العضو الذي يجب ان يعمم الله عز وجل يقول اه وامسحوا برؤوسكم

9
00:03:41.050 --> 00:04:01.050
وانصح برؤوسكم معناها المسح بجميع الرؤوس. وان نسعى بعض رأسه وترك بعضه سواء كان شعرا وغيره فلا يسمى مسح جميع رأسه. وانما مسح بعضه. مسح البعض لا يكفي. علماء المالكية

10
00:04:01.050 --> 00:04:21.050
والراجح عند الحنابلة انه لابد من مسح جميع الرأس. وعلماء الحنفية قالوا يجوز الاكتفاء بالربع ربع الرأس علماء الشافعية قالوا اي جزء من الشعر ولو كان شعرة واحدة وشعرتين وثلاثة يكفي

11
00:04:21.050 --> 00:04:51.050
الخلاف مبني على الباقي في قوله تعالى برؤوسكم. الذين قالوا بمسح الرأس قالوا الباغية للملاصقة واياكم ملاصقة لرؤوسكم هي تفيد التأكيد لا تفيد التبعيض. كالباء موجودة في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. لا يطوفوا ببعضهم لا يطوفوا بالبيت كاملا. وكذلك في اية التيمم وامسحوا

12
00:04:51.050 --> 00:05:11.050
بوجوهكم لم يقل احد من العلم انه يكتفى في التيمم بمسح جزء من الوجه بل لابد من مسح فهذه الباء من تلك الباءات كلها ويعلن سقف واحد وذلك دليل هم اقوى للذين قالوا بمسح جميع الرأس في هذه المسألة. ومن قال مسح يكفي فيه البعض قول ما لي الطب

13
00:05:11.050 --> 00:05:30.600
والتبييض يصدق بالقليل وبالكثير مع مسح المسترخي من الشعر ولو طال جدا نظرا لاصله نابت فلانة ناب منبته لان منبته الرأس. فهو اذا من الرأس ما دام منبته الرأس فهو من الرأس. ولا ينقص

14
00:05:30.600 --> 00:05:51.900
ضفره اي مضفوره رجل او امرأة اي لا يجب بل ولا يندب ولو اشتد بنفسه ما دام مظفورا بنفسه يعني مظفورا بنفسه ولو اشتد ولو اشتد لو جه بعد التأكيد يكون اه اوضح الكلام ما دام مدفوع

15
00:05:51.900 --> 00:06:11.900
ولو اشتد لا يجب ظفره ما دام مظفورا بنفسه ليس معه خيوط وليس فيه شيء لاصق به عازل لان الخيوط هذي تعزل آآ الوصول الى الشعب ما دام هو مفتول الظفر وتداخل خصال الشعر بعضه البعض وشدها سواء كانت مشدودة بقوة ولا مرخية ولا كذا

16
00:06:11.900 --> 00:06:27.400
يكفي اه المسح عليه ولا يجوز نقضها ولا حلها. ما دامت هي مظفورة بنفسها. لا في الغسل ولا في الوضوء. حتى من باب الاحتياط يعني لا يندب لا اله الا الله. ولو اشتد بنفسه بخلاف الغسل

17
00:06:27.550 --> 00:06:47.550
اه في الغسل اذا كان شديدا علماء المالكية يقولون اه ينقض واه غيرهم لا يقول بالنقد والحديث يتقدم ربما حديث عائشة عندما اعترضت على عبد الله ابن عمر كان يأمر النساء بنقد

18
00:06:47.550 --> 00:07:05.050
رؤوسهن وذكرت ان ذلك مخالف لما كان عليه نيسان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمرهم بنقد رؤوس واما ما ظفر بخيوط كثيرة فيجب نقضه في وضوء وغسل

19
00:07:06.050 --> 00:07:26.050
قلت الكثير قول وما فوق الثلاثة وما فوق حديث عد كثيرة وما من مظفور بالثلاثة وما فوق يجب نقضه في الوضوء في الغسل سواء كان قويا شديدا وكان خفيفا لانه عازل. الخيوط هاي تعزل ولا يصل الماء الى الشعر. الحديد كله تحت كل شعرة جنابة

20
00:07:26.600 --> 00:07:46.700
واما بالخيطين فلا يجب نقضه فيهما الا ان يشتد يعني اذا كان مربوطا بخيطيه فقط فكان الربط خفيف الظاهر والغالب ان الماء يصل الى الشعر اما اذا كان شديدا لا يصل ولذلك يجب النقض

21
00:07:46.900 --> 00:08:09.150
ويدخلان وجوبا يديهما تحته اي تحت الشعر في رد المسح. حيث طال الشعر اذ لا يحصل التعميم الا بهذا الرد يعني عندما ياخذ الانسان الماء ياخذ الماء بيده ويفرغه في باطنه كفلاح بحيث يبلل ثم بعد

22
00:08:09.150 --> 00:08:39.150
وذلك يعني يأخذ يديه هكذا فيضع اذاميه فوق عضمي والصدرين اصابعه من الامام في منبت الشعر. ثم يذهب بهما يذهب بالابهام الى مؤخر فوق بحيث يمسح ما فوق الاذنين كما ذكر وما فوق الوتدين هذا يمسحهم بالابهام هكذا

23
00:08:39.150 --> 00:09:09.150
والاصابع بهما الى نقرة القافلة الى مؤخر الجمجمة ثم ثم يردهما من تحت الشعر هكذا. بحيث يمسح الشعر كله من اعلاه ومن اسفله. فاذا كان في اليد بلل باق يكفي النصح الاول والرد ببلد واحد. واذا كان اليد نشفت

24
00:09:09.150 --> 00:09:35.900
والشعر شاعت وهو كثير اه يندب له ان يأخذ بالاخر لرد المسألة. المسح الاول فرض واجب والثاني سنة ويدخلان وجوبا يديهما تحته اي تحت الشعر في رد المسح حيث طال الشعر اذ لا يحصل التعميم الا بهذا الرد

25
00:09:36.100 --> 00:09:58.750
ويطالب بالسنة بعد ذلك لا هذا كلام باش يوافق عليه المحققون من العلماء الامريكية. لان هو آآ السنة هو مسح اول ثم رد فقط ليس هناك مسحة ثالثة يعني يمسح الاول المسحة الاولى. هذه الفرض الواجب. والمصحة الثانية سنة وتكون من تحت الشعر

26
00:09:58.750 --> 00:10:14.900
عندما يرد المسح لا يرد من فوق هكذا ويرفع بعض الناس هذا لا يؤدي بالسنة لانه كانه اعاد المسحة الاولى المسعد الثاني ينبغي ان تكون غير الاولى اللولة للشعر من فوق والثانية الشعر من تحت

27
00:10:14.950 --> 00:10:31.300
كان الشعر طويل اما اذا كان عند التوجيه صار يقول هكذا معناه لم يمسح الا مرة واحدة لم يأت بالسنة واما القصير فيحصل التعميم من غير رد. فالرد سنة. هم. وليس كلامنا فيه

28
00:10:32.400 --> 00:10:56.700
وغسله اي ما على الجمجمة ما على الجمجمة بدل مسحه مجز عن مسحه لانه مسح وزيادة يعني لو واحد يعني غسل رأسه وغسل وهو يتوضأ كالجو حر وكذا بدل ما بياخذ يمسح هكذا ويضع تحته الماء وغسل. قد يكفي ولكنه مكروه لان هذا يؤدي الى تغيير

29
00:10:56.700 --> 00:11:15.550
احكام الشرعية قال الناس يعتادونه لو فعله الانسان مرة وكذا ويدخل باب المقولة لكن اذا كان يتمالى عليه الناس ويتعارفوا عليه وآآ الله يجعل لكم مع ذاك صاحبه اثم. لكن ان فعله وحصل منه فيؤدي الغرض ويكفي الفرض

30
00:11:16.000 --> 00:11:39.400
مجز عن مسحه لانه مسح وزيادة وان كان لا يجوز ابتداء. اي يكره على الاظهر والفريضة الرابعة غسل رجليه بكعبيه الناتئين مع كعبيه الناشئين. الكعب اللي هو العظم المدور. العظم المدور هذا يسمى كعب

31
00:11:39.400 --> 00:11:59.400
هذا داخل في محل فرض مثل مرفقين في غسل اليدين وايديكم الى الى بمعنى مع مع المرافق وابو هريرة عندما روى حديث الوضوء دور يده على نفقه حتى شرع في

32
00:11:59.400 --> 00:12:29.400
وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وكذلك اتفق بالعلم على ان القدمين ايضا لابد ان في غسلهما يعني الكعبين الله عز وجل الفرائض وامسحوا بوجوهكم وايديكم الى المرافق وامسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وارجلكم قراءة النصب واضحة انها

33
00:12:29.400 --> 00:12:56.100
على غسل الوجه واليدين والارجل وعلى قراءة الجر هناك قراءة وارجلكم فهي محمولة عند جمهور اهل العلم اه على المسح على الخفين اذا كان الانسان في قدمه آآ خفان اذا كان في قدميه خفان فهذه هي فريضته

34
00:12:56.100 --> 00:13:16.100
اما اه في غير ذلك فالواجب هو الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن. ولمن والعنه ولا مرة واحدة انه مسح على قدمه بدون خف. لم ينقل ولا مرة واحدة وكان امرا جائزا لنقل اه

35
00:13:16.100 --> 00:13:36.100
ولو مرة واحدة للتشريع بل على العكس من ذلك او حذر من المسح تعذيرا شديدا وعندما رأى بعض اصحابه انه استعجل وترك بعضا من قدمه لم يمسه الماء وانما مسحه مسحا. قال ويل للعقاب وويل

36
00:13:36.100 --> 00:13:56.100
العقاب وبطون الاقدام من النار. فيدل على ان غسل الرجلين هو الفرض ولا يجوز المسح الرافضة ليقولن قراءة الجر هي دليل على ان آآ رجليه لا يجب غسلهما لانهما معطوفان على

37
00:13:56.100 --> 00:14:21.850
امسحوا برؤوسكم يعني تعطيه الكلام عندهم امسحوا برؤوسكم وامسحوا بارجلكم هذا كلام غير صحيح فيه تحريف للسنة انكار لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبين به القرآن والخلاف هنا لا يحتمل يعني. لا لا خلاف عند ما ما عدا لم يخرج عن هذا الاجماع الا الرافضة. سائل العلماء يقول ان لا يجوز

38
00:14:21.850 --> 00:14:51.850
الا في حالة المسح على الخفين فقط. والعطف العربية تحتمل هذا احيانا يسموه للجوار جرة الارجل هنا للجوار. اه. لانها اتت بعض الرؤوس لكن ليس معنى ذلك ان حكم الرجلين هو حكم مسح الرأس. وانما الجر هنا

39
00:14:51.850 --> 00:15:11.450
استشهالا للجوار. لكن طويل الاخر هو انها محمولة على المسح على الخفين. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه وغسل رجليه بكعبيه الناتئين اي البارزين بمفصل بمفصلي الساقين تثنية مفصل

40
00:15:12.050 --> 00:15:35.950
بفتح الميم وكسر الصاد. واحد مفاصل الاعضاء. وبالعكس اللسان وبالعكس اللسان اللسان مفصل يعني. مم والعرقوب مجمع مفصل الساق من القدم. او يفصل الخطاب ويبين ويحدد. نعم. ايوا والعرقوب مجمع مفصل الساق من القدم

41
00:15:36.450 --> 00:15:58.300
والعقب تحته يعني فيه عقوب وفيه عقب وكل هذه مطلوبة داخلة في الغسل. آآ العرقوب هو العصب المشدود من خلف الرجل هذا داخل لانه في مستوى المفصل المطلوب اللي هو الكعبين. مطلوب غسلهما

42
00:15:58.300 --> 00:16:18.300
غسلوه غسلوه وبعدين ايضا آآ عدنان العرقوب آآ العرقوب العرقوب مجمع مفصل الساق من العرق العرقوب هذا هو العصب والعقب هو اسفل القدم من المؤخر. ويل الاعقب من النار يعني مؤخرة ها القدم هذي تلامس

43
00:16:18.300 --> 00:16:48.300
برضوا مؤخرة القدم. هذا هو العقب. والعقوب ما فوقه اللي هو العصب المشدود هذا. والعرقوب كما ورد في حديث انظر الى عرقوبها وشم عوارضها وكذا بحيث يتبين من يريد ان يختبط بالمرأة امتلاء جسرا من عدمه ينظر الى عرقوبها. فالعقوب هو هذا العصب اذا كان رقيق يدل على ان المرأة نحيفة

44
00:16:48.300 --> 00:17:11.950
فيعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسل امرأة لترى المخطوبة يعني الذي يريد ان يخطب ان يخطبها. فهذا آآ العرقوب والعقب هو داخل ضمن آآ المفروض آآ في غسل قدمه ويحافظ وجوبا عليهما

45
00:17:12.700 --> 00:17:41.150
وندب تخليل اصابعهما يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بابهامها يعني مندوب علماء المالكية ان تخييل الاصابع مأمور به في حديث آآ لقيط آآ ابن صبر عن ابيه النبي صلى الله عليه وسلم امر بتدخيل الاصابع قال وخلل الاصابع ولكنهم فرقوا بين ان تخل اصابع اليدين واصابع القدمين

46
00:17:41.150 --> 00:18:01.150
قالوا اتخذ اصابع اليدين واجب اتساع ما بينهما واعد كل عضو اصابعه عضو مستقل فاذا لم بقي جزء من هذا العضو لم يصفه الماء فيكون الوضوء ناقصا لان كل صبعه يعد عضوا مستقلا لبعده عن

47
00:18:01.150 --> 00:18:21.150
الاصبع الاخر وتخليل الاصابع اليدين من الخلف اسهل اه اكمل واوفى وصول الماء الى ما بين الاصابع. وفي تخليل الاصابع القدمين قالوا ايضا هو مطلوب. ولكنه مطلوب على وجهة الندب والسنية لا

48
00:18:21.150 --> 00:18:45.050
والتخليل آآ يبدأ دائما من جهة اليمين ففي القدم اليمنى يبدأ من الخنصر هكذا من اسفل تحديدا وتقليل عند علماء امريكية يقولون السبابة لهذه او المسبحة ولكن ورد الحديث آآ لهم بالتخليد

49
00:18:45.050 --> 00:19:05.050
الخنصر هداك الامر جاهز ليتيسر له الانسان. خلى اصابع اه امر بتخيبل اه الخنصر هكذا انسان ها لكن ينبغي ان يقوم بهذا التخليل ليتحصل على المندوب والمستحب وقال ليس واجبا لان

50
00:19:05.050 --> 00:19:28.300
اصابع القدم ملتصقة بعضه بعض فكانها كالعضو الواحد حتى لو لم يعني يصل الماء اليها كاملا سيكون في محل العفو وفي اصابع القدم الاخرى يبدأ ايضا من اليمين من الابهام هكذا ويخلل كل اصبعه

51
00:19:28.300 --> 00:20:12.550
يبدأ بخنصر اليمنى ويختم بابهامها ثم بابهام اليسرى ويختم بخنصرها من اسفلها بسبابتيه  ولا يعيد محل الظفر او الشعر من طلب من قلم او من قلم ولا يعيد محل الظفر او الشعر من قلم بتخفيف اللام وتشديدها

52
00:20:12.650 --> 00:20:27.450
ظفره من قلم ظفره او حلق رأسه بعد وضوءه ان من قلم من قلم ظفره او قلم ظفره او حلق شعره بعد ان توضأ يعني الانسان عندما يتوضأ ومسح رأسه وآآ

53
00:20:27.450 --> 00:20:47.450
قبل ان يحلق رأسه مسح رأسه ثم بعد ان اكمل وضوءه حلق رأسه. هل يطلب منا ان يمسح رأسه مرة ثانية؟ لانه يقال انت مسحت على الشعر والان الشعر غير موجود فكأنك لم تمسح وكذلك من توضأ وكانت له اظافر ثم قلمها بعد الوضوء هل يطلب منه ان يغسل

54
00:20:47.450 --> 00:20:57.450
اه هذا هذه الاماكن مرة اخرى لا يطلب؟ قال لا يطلب منه ذلك. لان الطهارة قد حصلت له في ذلك الوقت على وجه المشروع. فلا ترتفع الا بناقض من نواقض

55
00:20:57.450 --> 00:21:17.450
الوضوء المعهودة المعروفة ولا احد لم يعد احد من اهل العلم ان حلق الشعر او تقييم الاظافر من نواقض الوضوء بعد الوضوء. ارفع صوتك. اذا ازال شيء من جلده. اذا ازال شيئا من جلده بعد الوضوء

56
00:21:17.450 --> 00:21:37.450
مم اذا كان الشيء قليل زي البترا والحكة وكذا ايضا ليس شيء لكن اذا كان هناك حائل يعني حائل يمنع صناعي مش طبيعي بقعة اه تمنع الطلة او لزقة او يعني جبيرة وكذا

57
00:21:37.450 --> 00:21:55.600
لابد من تدارك الامر غسلها اذا كان محل غسل او مسح ان كانت محل مسح. يعني ترتفع الطهارة من ذلك المكان وانه غير طاهر وكذلك مثل الخف مثلا توضأ وهو لبس خفت وما زال خفت لا بد ان يبادر الى غسل قدميه

58
00:21:55.700 --> 00:22:20.900
ولا يعيد محل الظفر او الشعر من قلم بتخفيف اللام وتشديدها ظفره او حلق رأسه بعد وضوءه لان ان حدثه قد ارتفع وفي وجوب اعادة موضع لحيته وشاربه اذا حلقهما وسقطا وعدمه وهو الراجح قولان

59
00:22:22.300 --> 00:22:42.300
تفريق لا معنى لها وحكمه حكم واحد سواء كان الشاعر في اللحية او في الراس هو واحد. ومنهم من قال يعني شعر الوجه لانه وعندما يغسل شعر الوجه والناس يتكلمون عن آآ من له لحية كثيفة واللحية الكثيفة لا يشترط فيها

60
00:22:42.300 --> 00:23:02.300
وصول الماء الى تخليلها وصول ماء البشرة بل يكفي غسلها من اعلى فكأنه يقول الشبهة هنا كبيرة في ماسة اللحية المسح هو اساسه الغسل كله كان في مكان قد آآ يزيل ولا وجود له. لكن يقال نفس الامر ما دام الانسان حصلت له الطهارة

61
00:23:02.300 --> 00:23:22.300
ولم يحدث له ناقض فهو باق على طهارته. هنا حلق اللحية لا يؤخذ منه. نعم. هنا لا يشير المصلي الى مذهب الله وهو شيء في حلق اللحية. لا حرام يتفقون اهل العلم جميعا المذاهب الاربعة يتفقون على ان حلق الاحياء المشهور في المذهب المالكي والحنفي والشافعي

62
00:23:22.300 --> 00:23:42.450
الحنبلي تبكون على ان اعفاء اللحية واجب وان حلقها حرام من غير عذر من غير ضرورة. الانسان عنده عذر ولا عنده ضرورة سواء كان عذر اكراه او تصنيف او فساد او يخاف على نفسه. هذا يعني يرفع يرفع عن الحجر الحرج

63
00:23:42.450 --> 00:24:02.450
لكن مع ذلك في حالة الاختيار يتفقون على جموع العلم في المذاهب الاربعة يتفقون على اعفاءه واجب حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وهي صحيحة في الصحيحين وفي غيره الامر باعفاء اللحى. وكذلك الشارب عند علماء المالكية انه يحرم

64
00:24:02.450 --> 00:24:27.450
الحلق ويعده الامام مالك من المثلى بل يجب تركه ولعل التفريق هنا لانه يعني شيء معدوم شرعا. فلعله يعني معاقبة لصاحبه يعيد وضوءها ليكون هذا يعني معنى؟ لا ليس الوجهة اللي بنوا عليها هو اليس من باب العقوبة ان من باب ان اللحية معتادة انها تكون كثيفة واللحية الكثيفة

65
00:24:27.450 --> 00:24:47.450
لا يطلب ايصال المافع الى البشر. مم. لخلاف الرأس مسح الرأس عندما يمسح الانسان مرة ويرد من الخلف فكان من تحت الشعر فكانه وصل الماء الى وصول الشعر. اما في اللحية الكثيفة فمش مطلوب تخليلها حتى التخليل عندهم

66
00:24:47.450 --> 00:25:07.450
وغير مطلوب فالغسل لما كان على ظاهر الشعر وظاهر الشعر قد يزيل فكان المغسول غير موجود هذا ايضا توجيه ضعيف الصواب هو ان ما دام الطهارة حصلت والحجت ارتفع الانسان. فلا يحصل له ما يخالف ذلك الا بناقض

67
00:25:07.450 --> 00:25:33.000
اعده الشرع ناقضا ولم يعد الشرع حلق ناقل من نواقض الوضوء والفريضة الخامسة الدلك وهو امرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه ذلك هذا من الفرائض لمختلفيها ويقول به علماء المالكية ذلك هو امرار اليد على العضو اما اثناء صب

68
00:25:33.000 --> 00:25:53.000
الماء او بعده ليس شرطا ان يكون ناحية يتعذر على الناس وخصوصا في الغسل بالذات ان يفرضوه قد يكون الانسان يتابع لكن في الغسل ربما لا يستطيع اذا كان يغرف الماء ويصبه على جلده وجسمه ثم بعد ذلك يريد ان يدلك فالدول يكون بعد ذلك فما دام

69
00:25:53.000 --> 00:26:13.000
رطوبة الماء موجودة الدلك اه يعني يكون وقته ويؤدي الغرض يؤدي الفريضة ودلك هو لامرار امرار اليد وسواء كان باليد او بغيرها يجوز الدلك حتى بغير اليد اذا كان الانسان ما استطاعش ان يدلك ظهره وكتفه

70
00:26:13.000 --> 00:26:33.000
لان يدعو بدين لا يستطيع ان يصل واراد ان يستعين في ذلك بشيء اخر مثل اي شيء اخر مثل منديل قيل له شيء من هذا فلو ان يفعل ذلك ولو ان يستعين بغيره اذا كان يجوز له ان يطلع عليه وكل ذلك جائز

71
00:26:33.000 --> 00:26:53.000
لكن هو ايضا هذا من المسائل المختلف فيها لان اهل العلم وجمهور اهل العلم لا يقون بان ذلك من فرائض الغسل فان عندهم من عمم لان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الغسل من الجنابة ثم افاض على بدنه ليس فيه

72
00:26:53.000 --> 00:27:13.000
لكل ذلك لم يأتي ذكر للدرك لا في فرائض التي ذكرها القرآن ولا في آآ شيء دليل واضح من السنة فيه ورد في بعض اه حديث عبدالله بن زيد. فدرك يديه ولكن هذا ربما لا ليس هو المقصود منه الذلك

73
00:27:13.000 --> 00:27:33.000
صار يتوضأ اه حيث دلك يديه. فهدت في القائل اللي هو داخل في معنى الغسل. العلماء المالكية يقولون آآ هناك فرق بين غسل فيه دلك وغسل ليس فيه دلك. فلا ما دام القرآن آآ

74
00:27:33.000 --> 00:27:53.000
ذكر غسلا معناه في مضمونه الدرج. لان الذي يغمس بدنه يده في الماء لا يسمى غسل يقال له غمس ما دام القرآن طلب بغسل معنى هذا في مفهومه. فقد يقال لهم اذا ليس هناك حاجة الى

75
00:27:53.000 --> 00:28:13.000
ان تذكر الدلك اطلبوا الغسل وخلاص. لكن يقال آآ ربما لا يفسره الناس جميعا بان وسيتطلب ذلك ولذلك نصوا على ذلك لان الغسل لا يتأتى الا آآ ولا يتحقق الا مع ذلك. ولذلك جعله فريضة مستقلة

76
00:28:13.000 --> 00:28:29.900
فهناك فرق من يقال بان تقول غمس يده بان غسل يده. فاذا كنت غسل يده معناها ان حك بعضها ببعض. واذا قلت غمس معنى وضحها في الماء وقال لم يقل فاغمس وانما قال فاغسلوا. فقالوا هذا يدل على ان الدلك مطلوب

77
00:28:30.200 --> 00:28:59.900
وتندب المقارنة هنا دون الغسل للمشقة يعني اه في مشقة لما تكون هناك مشقة مش لازم المقارنة. اذا كانت تأتت لا بأس الدراري كيكفي مادام ان العضو لم يجف اذا كان العضو يجف فلا يفيد الدليل. لكن ما دام العضو عليه اثر رطوبة الماء فالدلك يفيد. والمراد باليد هنا باطن الكف علامة

78
00:28:59.900 --> 00:29:27.850
استظهر والدلك في الغسل هو امرار العضو على العضو التفريق ما بين الغسل والوضوء في آآ باطن ايش الوجه يعني؟ آآ لا لذلك يكفي ليس الظاهر انه يعني امر لابد منه لو الانسان اه ما عندهش قدرة على ان

79
00:29:27.850 --> 00:29:47.850
الانسان يستطيع ان ينحني وهو مريض ووضع رجله في الماء ودلكها برجله الاخرى فهذا يكفيه. حتى في الوضوء حتى في الوضوء. الانسان توضأ وما يستطيعش ان ينحي مثلا ولا يشق عليه الانحناء. ولا ان يدلك رجله برجله الاخرى فذلك يكفيه. الفريضة

80
00:29:47.850 --> 00:30:14.500
السادسة الموالاة على احد المشهورين واليها اشار بقوله وهل الموالاة وهي فعله في زمن متصل من غير تفريق كثير لان اليسير لا يضر التفريق اذا كان الفصل بين اعضاء قليل لا يضر فصل كثير يضر عن الفصل قليل لا يضر

81
00:30:14.500 --> 00:30:29.200
ورد في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع المغيرة ضابط الادارة بعد ان ذهب الى حاجته وهذا وصب عليه الماء يتوضأ قال كانت عليه جمة كانت عليه

82
00:30:29.200 --> 00:30:49.200
جبة الرومية فضاقت عليه اكمامها. حاول اه قدر الامكان نزع فلم يقدر. فاخرج يده من تحتها. هذا اخذ منها وقت ومع ذلك ما عدوا هذا فاصل يعني اه يضر في بالموالاة. الفصل يسير اللي هو معتاد. هل اليسير هو مقدم

83
00:30:49.200 --> 00:31:09.200
وبالعرف ما يعد العرف طويلا يعد طويلا وما يعد للعرف ياسين يعد ياسين وهذا اه منهج اه كثير في تحديد الطول والقصر في عنده علماء ملكية دائما يرجعون كثير من المسائل. الكثرة والقلة يتحاكمون فيها الى

84
00:31:09.200 --> 00:31:29.200
ما تعارف عليه الناس من الافعال الكثيرة اه يعد يعد مبطلا للصلاة. اذا كان الانسان يصلي ويتحرك حركات كثيرة. ما ضابط هذه كثيرة هل هي مرة اثنين ثلاثة رفع الانسان يده الى رأسه الى وجهه الى كذا. هل تعد مرتين ثلاث اربع؟ قالوا يتحاكم فيها اهل عرفة

85
00:31:29.200 --> 00:31:49.200
فاذا كان العرفي يقضي ان هذا آآ يعد كثيرا بحيث لو رآه احد او رآه الناس ما خطر ببالهم ان هذا يصلي فهذا في عرفة والناس يعدوا كثيرا يفسد الصلاة. اما لو كان هذا العمل اللي حصل وحتى لو رآه احد آآ يقبله على انه يصلي هذا يعد من

86
00:31:49.200 --> 00:32:07.450
وهكذا فيها اشياء كثيرة تفريق بين الكثرة والقلة آآ يسعدونها الى العرف. هناك بيسند الفصل في الموالاة الى الجفاف الاعضاء اذا كان الانسان غسل وجهه ثم بعد ذلك فصل بمدة قبل ان يغسل يديه

87
00:32:07.600 --> 00:32:27.600
ان قال يعني نمد الفصل هل جفت جف وجهه ما يزال فيه اثر بلل ويقدرونه بالزمان المعتدل المتوسط يعني ليس بحادثة معينة وانما يقال مثلا الانسان اذا حصل له هذا الفصل في الزمان المعتدل اللي هو ليس شدة حر

88
00:32:27.600 --> 00:32:47.600
شدة برد والشخص المعطي ليس هو في شبوبة ولا شيخوخة وانما انسان احيانا يبقى هو جسمه وبارد فيبقى معه الرطوبة قويا واحيانا يكون جسمه حامي الرطوبة تذهب عنه فعدوه بايظا اعتبروه بالشخص المتوسط

89
00:32:47.600 --> 00:33:01.750
في العمر وفي السن وفي الوقت وفي الزمان هذا هو الذي يقدر كم من مسافة كم المدة التي لا يزج فيها الاعضاء؟ ذلك هو المقدار ما يقدر به الفصل الطويل والفصل القصير عنده

90
00:33:03.650 --> 00:33:22.400
وهل الموالاة وهي فعله في زمن متصل من غير تفريق كثير لان اليسير لا يضر ويعبر عنها بالفور والتعبير بالموالاة اولى لانها تفيد عدم التفريق بين الاعضاء خاصة وهو المطلوب

91
00:33:23.400 --> 00:33:51.850
والفور ربما يفيد فعله اول الوقت وايضا يوهم السرعة في الفعل وكلاهما ليس بمراد واجبة ان ذكر وقدر وبنى. ان واجبة ان ذكر وقدر يعني في بعض الكتب تعبر بالفور والعامة يعبرون بالفور حتى كتب الفقه بعضها يعبر عن موالاة

92
00:33:51.850 --> 00:34:21.850
فور حتى كانوا ينضموا فرائض الوضوء اه وجهي ايديا ورجلي وراسي رجليا والفور والدلك والنية. فور يعني ان تعمل عملك عمل الفرائض كلها تعملها في وقت واحد متصل ليس في فاصل لكن التعبير بالموالاة اكثر تدقيق واضبط لانه لا تقضي انك تفعل الفعل كاملا

93
00:34:21.850 --> 00:34:40.950
براحتك اه تؤدي فيه اه يعني اسباغ واكمال وكذا ثم عندما تنتهي منه تنتقل الى ما بعده هذا اللي يفهم من كلمة الموالاة. لكن عندما نقول عليك ان تعمل هذا فورا قد يفهم منه انك لابد ان قد يكون آآ تعمل شيء

94
00:34:40.950 --> 00:34:59.450
غير كامل لانك مراد انك تتخلص من هذا الامر باسرع وقت ممكن. هذا ليتبادل بكلمة فور. وذلك التعبير بالموالاة قال الاولى من التعبير بالفور. وهل اه هذه الموالاة اللي هي مختلف فيها والمشهورة منها من الفرائض

95
00:34:59.650 --> 00:35:29.650
الوجوبها مطلقا يعني تجب هي فرض من فرائض الوضوء سواء كان انسان قادرا عليها او عاجزا وكان ذاكرا ناسيا وهي واجبة وفرض مع القدرة والتذكر لانك هناك فرائض مرفوعة فرضيتها بالعجز عنها او بنسيانها. فهذه مربوطة بالذكر والقدرة. آآ يعني ازالة

96
00:35:29.650 --> 00:35:51.250
نجاسة في الصلاة شرط مم شوط صح؟ لكن هي فرض واجبة بالذكر والقدرة. اذا كان الانسان مش ناسي كان متذكر انه عنده صلاتها باطل صلاته باطلة اذا كان هو قادر على ازالتها صلاته باطل اذا كان هو غير قادر هو عند مركبين لها ماسورة وطول الوقت يخرج منها البول وكذا هذا غير قادر عاجز فتسقط عنه هذه

97
00:35:51.250 --> 00:36:11.250
مريضة او هذا الواجب لا يكون هو مطالب به لان اه هي واجبة مع الذكر والقدرة. كذلك الموالاة هذا هو المشهور هي واجبة مع اذا كان متذكر وهو قال اما اذا كان ناسي فيرفع عنها اه بعد ذلك يرجع ويتمم اه متى ما تذكر ولا

98
00:36:11.250 --> 00:36:31.250
الوضوء وكذلك اذا كان عاجز يعني يرجع الى وضوءه. مم. هني في دلك فرق فرق بين الغسل والوضوء مم حيث قال والمراد باليد هنا باطن الكف. مم. على ما استظهر. مم. وتدرك في الغسل هو عمران

99
00:36:31.250 --> 00:36:51.250
والعضوة للعضو سأل عليه قبل قليل سهيل فهو هذا التفريق يعني الظاهر انه ليس شرطا لان كما قلنا انسان يريد ان يتوضأ وهو غير قادر ان ينحني او يشق عليه الانحناء وضع آآ قدمه في اناء وحكها

100
00:36:51.250 --> 00:37:08.850
بقدمه الاخرى هذا يكفي يؤدي الغرض ودلك سواء كان بباطن الكف او كان بغيرها كله يعني يكفي وحتى في الغسل ليس شرط ان يكون بالكف او باليد لو احتاج ان يحتاج الى منديل او الى حبل او الى شيء اخر

101
00:37:08.850 --> 00:37:28.850
ان يصل به الى اماكن بعيدة فله ان يفعل هذا. لكن كل هذا مع القدرة ليس فيه حرج. الذي لا يقدر يسقط عنه مسألة او الدرك هو فيه اختلاف الواجب وغير واجب. لكن هو الذي يجب ان يتيقن منه الانسان واعتبر به ذمته

102
00:37:28.850 --> 00:37:48.850
ان يتيقن من تعميم جسدي بالماء. ثم افاض على بدنه. فاذا افاض الماء يفعل ذلك ما استطاع من الدرك وما لم يستطع. اذا استعان عليه بيده او بحبل او بغيره فبه واذا لم يقدر فيكفيه ان شاء الله افاة الماء على بدنه

103
00:37:48.850 --> 00:38:26.050
واجبة ان ذكر وقدر وبنى ان اراد الصلاة به او البقاء على الطهارة يعني يبني اذا كان ترك ناسيا او كذا يبني ترك الموات ناسيا ثم تذكر يبني اذا اراد

104
00:38:26.050 --> 00:38:46.050
ان يصلي بذلك ان اراد الصلاة به او البقاء على الطهارة اذا اراد متى ان في الوضوء وغسلت وجهك وبعدين نسيت وتركت. فيقول لك اذا اردت ان تبقى على طهارة وتكملها او تصلي بذلك الوضوء الذي

105
00:38:46.050 --> 00:39:06.050
وتركته اذا اردت ذلك تستطيع ان تبني بنى. مش لازم تعيد غسل وجهك. تبني بنية وتستمر في رأس في اعضائك ويكفيك هذا. هذا بنى من اراد ان يبقى على طهارة واراد ان يصلي. وبنى ان اراد الصلاة به او البقاء على الطهارة

106
00:39:06.400 --> 00:39:26.300
ولا يبتدئه ان يكره او يحرم ان كان ثلث الاعضاء غسل على ما يأتي هذا ربما يراعي من راعي علم لكن ضالنا وانسان مخير. اليس هناك في الوضوء يصير انسان يبدأ

107
00:39:26.300 --> 00:39:46.300
اليس هو من العبادات التي يحرم عليك ان تتركها اذا انت بدأت فيها ولو انسان يعني آآ غسل بعض اعضاءه ثم نسي وآآ لم تحصل موالاة ثم تذكر فاذا اراد ان يبني له ان يبني اه بهذه الشروط يبني بنية وكذا

108
00:39:46.300 --> 00:40:01.700
واذا اراد ان يريد من بذل الامر فلا يحرم عليه له ان يبدأ من هذا الامر يعني باعتبار ان الثلثين كثير هذا التفريق لكن ليس يعني معمول به عند اكثر الامريكية

109
00:40:01.700 --> 00:40:21.700
بالثلث لانه الثلث يعد دخل في العبادة بصورة كبيرة فعل منها ما هو معتد به وذلك ينبغي ان يستمر واذا ترك فقد يكون اثما لانه ابطل عمله وابطل عبادة لكن ظاهر ان هذا ليس هو المعتمد المعول

110
00:40:21.700 --> 00:40:41.700
فيجوز للانسان سواء كان يعني اخ بدا في الوضوء يعني غسل الثلث او الاقل او الاكثر ثم نسي واراد يبدأ من جديد له ان يبدأ الوضوء من جديد وله ان يبني سواء كان المعمول هو الثلث او اقل او اكثر. بنية

111
00:40:41.700 --> 00:41:06.900
شرطا فان بنى بغيرها لم يجزه قال انا مع الطول الطويل اني قالوا له خلاص انقطعت. انا مشان النية حتى عندما يبدأ في العبادة اذا كان الانسان بعد اه ما استحضره من النية عن وقت بداية العبادة فان العبادة النية لابد ان تجددها نويت انت في البيت انك

112
00:41:06.900 --> 00:41:24.800
صلي العشاء وبعدين ذهبت الى السوق ثم اتيت الى المسجد ولم تستحضر وقت دخولك الصلاة ما تريد ان تصلي فلا تكفيك تلك التي نويتها وانت خارج من البيت. النية لابد ان تكون متصلة بالعبادة لا تكون منفصلة عنها

113
00:41:25.700 --> 00:41:53.050
ان نسي وفرق بين الاعضاء يعني ترك ما بعد المفعول ناسيا اكمال وضوءه ثم تذكر فانه يبني فانه يبني على ما فعل مطلقا طالما قبل التذكر او لم يطل في الناس يبني مطلقا سواء كان مدة طويلة ولا قريبة الناس يبني مطلقا. مم

114
00:41:53.300 --> 00:42:11.800
وبنى بغير تجديد نية لحصولها حقيقة او حكما ان عجز عن اكمال وضوءه كان عنده عجز حقيقي يعني بمعنى انه بدأ والماء موجود ثم انقطع الماء انقطعت الكهرباء عدى ماء ثم

115
00:42:11.800 --> 00:42:29.300
جاء احد اخذه وليس عنده في ذلك تفريط هذا يعد عاجزا حقيقة وذاك يستطيع ان يبني هذا. لكن اذا كان هو مفرط يعد من الماء ما يكفيه والا كان متسببا فلا يبني له. لانه متسبب كان كالمتعمد

116
00:42:30.100 --> 00:42:47.100
بان اعد من الماء ما يظن انه يكفيه او يشك في كفايته فلم يكفه فيهما ما لم يطل الفصل وكذا لو اعد من الماء ماء ما لا يكفيه جزما او ظنا

117
00:42:48.550 --> 00:43:04.350
وقيل لا يبني مطلقا ولو لم يطل فيه ماء من هنا يفرق بين الناس والعاجز الناس يبني مطلقا سواء كان الفصل طويل ولا قصير. ولا عاجز لا يبني الا اذا كان الفصل قصير اما اذا كان

118
00:43:04.350 --> 00:43:29.650
فصل طويل فلا يبني واي القولين معتمدان ظاهر انه يبني اذا كان العجز عجز حقيقي يعني مش مش مفرط فيه. زي ما قلنا يعني خارج عن يده. فاذا كانوا بادئ الامر ما خدتش العدة ما عدش المال الذي يكفيه من بعد الامر اتى بما قليل. ثم عول على انه عندما يكمله يريد ان يأتي بمال اخر

119
00:43:29.650 --> 00:43:49.650
فلما اكمله لم يجد الماء الاخر هذا يسمى فرط مقصر. مم. لا يحق له البناء. اذا كان هو عاجز عجز حقيقي بمعنى عد الماء الكافي واو بدا والماء موجود ثم بعد ذلك انقطع الكهرباء وانقطع المال ينزل من الصنبور وكذا. فيسمى عاجز عجزا حقيقيا وهذا يبني

120
00:43:49.650 --> 00:44:08.850
مثل الناس رفع عن امتي العجز والنسيان ها هم استقرفوا عليه وقيل لا يبني مطلقا ولو لم يطل فيهما اي لتردد نيته بل داخل على عدم الاتمام وكذا لو فرق عمدا مختارا

121
00:44:09.700 --> 00:44:34.900
اي من غير نية اي من غير نية رفض فيبني ما لم يطل على التحقيق وخلافه لا يلتفت اليه فان طالبت فان طال ابتدأ وضوءه لفقد الموالاة واما لو اعد من الماء ما يجزم بانه يكفيه فتبين خلافه

122
00:44:35.050 --> 00:44:58.100
او اراقة شخص او غصبه او اريق بغير اختياره او اكره على التفريق فانه ملحق في هذه الخمسة بالناس على المعتمد فيبني مطلقا اذا كان العجز حقيقي هو حكم حكم الناس يعني. لكن اذا كان العجز فيه تقصير هذا هو الذي يبني في حالة الفصل يسير

123
00:44:58.100 --> 00:45:17.600
ولا يبني في حالة الفصيل الطويل وكذا لو قام به مانع لم يقدر معه على اكمال وضوءه ثم زال ثم زال وكذا لو قام به مانع لم يقدر معه على اكمال وضوءه ثم زال. يبني يعني لانه عاجز يعني

124
00:45:17.850 --> 00:45:40.850
هذا حاصل كلامهم وكان التحقيق حيث جعلوا الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة ان يجعلوا الناس والعاجز مستويين في البناء مطلقا ويفسر العاجز بهذه الصور التي جعلوها ملحقة بالناس اذ العجز ظاهر فيها

125
00:45:42.350 --> 00:46:02.350
لكن التفريق زي ما قلنا مبني على ان فيه عجز ليس فيه تقصير. عجز واضح ان الانسان يعني خارج عن يده لا يتهم فيه بتقصير. اما عجز في شيء من الاهمال والتفريط هذا هو الذي جعله حكما. جعلوا حكمه يخالف العجز الحقيقي. واذا كان من اجل تقصيره

126
00:46:02.350 --> 00:46:27.250
في قوله لا يجوز لك ان تبني هذا الفراغ وكان التحقيق حيث جعلوا الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة ان يجعلوا الناسي والعاجز مستويين في البناء مطلقا ويفسر العاجز بهذه الصور التي جعلوها ملحقة بالناس. وان يفسروا يعني. اذ العجز ظاهر فيها

127
00:46:27.500 --> 00:46:52.550
ويحكموا بان غيرهما يبني ما لم يطل لعدم ضرر التفريق اليسير ويجعلوا ما فسروا به العاجز من الصورتين ملحقا بغيرهما  ويجعلوا ما فسروا به العاجز من الصورتين ملحقا بغيرهما. يعني العجز اللي فيه تقصير هذا يجعلوه ملحق

128
00:46:52.550 --> 00:47:12.550
بغير الناس والعاجز وهذا يعني فصله يعني يحكم فيها ويفصل فيه بين الطول والقصر فاذا يسير اه لا يضر ولكن طويل يضر وانتهت المسألة. والعاجز يعلوه كلها على نسق واحد مع اه اه الناس

129
00:47:12.550 --> 00:47:32.550
هذا يبني سواء طالع الفصل او لم يطل كان هذا ينبغي ان يكون الامر كذلك. يبني على الفور يا شيخ. نعم؟ اذا زال العجز اي نعم اه هكذا ينبغي ان يعمل لان بعدك يصير متعمد اذا ترك اه باختياره يصل فصله متعمدا مع

130
00:47:32.550 --> 00:48:01.250
ذلك يجب عليه ان يستأنف وضوءه   والطول مقدر بجفاف اعضاء بزمن اي في زمن اعتدل اي الاعضاء والزمن فاعتدال الاعضاء من حيث اعتدال صاحبها بين الشيخوخة والشبوبة حال الصحة واعتدال الزمن كونه على المرض يعني حال الصحة ليس حال المرضي

131
00:48:01.300 --> 00:48:27.350
فاعتدال الاعضاء من حيث اعتدال صاحبها بين بين الشيوخة والشبوبة حال الصحة واعتدال الزمن كونه بين الحر والبرد حال سكون الريح ولابد من تقدير اعتدال المكان كما عزاه الفاكهاني لابن حبيب. فاكهان الفاكهان لابن حبيب

132
00:48:28.050 --> 00:48:56.400
فقيام البلل عندهم دليل على بقاء اثر الوضوء او الموالاة سنة هذا القصيم الاخر هل هي واجبة مع الذكر والقدرة؟ مع التفصيل السابق معناها اللي صلوا وناسي هو عاجز يبني التفصيل العاجز هذا كله التفصيل على القول الاول ان انها واجبة

133
00:48:56.400 --> 00:49:11.950
الشكر والذكر والقدوة الوسيم التاني او هي سنة اساسا ليست هي واجبة. ليس من فرائض الوضوء وانما هي من سنن الوضوء. هذا القول الاخر. وبناء على انها سنة ان بعد ذلك هل

134
00:49:12.100 --> 00:49:32.100
تركها يفسد الوضوء او يفسد الوضوء هذا ايضا فيه خلاف بين علماء المالكية في من ترك السنن متعمدا اطبت صلاتي ولعبت صلاتي. ابن القاسم يرى ان ما ترك السنة متعمدا فهو يعني كالمستخف بها بالعبادة

135
00:49:32.100 --> 00:49:55.500
ولذلك يبطل صلاته من ترك السنة عمدا ولو حملنا الكلام على هذا يبقى ذاكر ليس هناك فرق بين القول بالسنية والقول بالوجوب ما دام يتوب عليه يعني ابطال الوضوء ابطال العبادة. خلاف لفظي يعني. يعني بالخلاف لفظي. مم. لكن الواقع انه خلاف حقيقي ان يأتي انه في تفصيل اخر

136
00:49:55.500 --> 00:50:22.100
او الموالاة سنة وعليه ان فرق ناسيا لا شيء عليه يعني ما دام قلنا سنة انا اذا فرق ناسيا لا شيء عليه واذا فرق وكذا عامدا مم. على ما لابن عبد الحكم. نعم. وكذلك لو فرق عامدا لان هذول يتمشى مع السنة السنة

137
00:50:22.100 --> 00:50:42.100
اللي تركها لا يبطل العبادة يعني آآ يثاب فاعلها ولا يذم تاركها بخلاف الواجب والفرض اذا كان السنة هذا تعريفها وهذا المتفق عليه فيها. وان من ترك هذه السنة معناها لا يذم وعبادته صحيحة وانما فاته الثواب وفاته الاجر. وهذا هو تفسير

138
00:50:42.100 --> 00:50:58.350
ابن عبدالحكم لهذا القول الذي يقول بالسني في الموالاة تعتبرنا الخلاف معنا بهنا ايوا خلاف معنوي يكون خلاف معنوي حقيقي نعم. كل الجوانب يعني خلاف فيه جانب ليكون فيه خلاف لا خلاف

139
00:50:58.350 --> 00:51:18.350
معنوي هنا لانه في فرق لما نقول السنة خلاص بعدين ما عادش لا تتقيد الا بالذكر لا بالقدرة لا بغيرها هناك اللزوم لهذا التفصيل اساسا فمن اتى بها حصر والثواب سواء كان لعجز او نسيان او غير ذلك ومن لم يأتي بها يعني صلاة

140
00:51:18.350 --> 00:51:48.800
اتى بها حصل الثواب وصحت عبادته ومقابله قول ابن القاسم يعيد الوضوء والصلاة ابدا مقابل قول ابن عبدالحكيم. مقابل الحكم ايوة كترك سنة كترك سنة من سننها عمدا على احد القولين. المؤكدة يقصد السنن المؤكدة يشير اليها مثل قراءة السورة والجلوس

141
00:51:48.800 --> 00:52:13.750
التشهد والا آآ السر والجهر المؤكد يعدوها امريكية ثمانية سنن آآ من ترك عمدا ابن القاسم يعني كأنه مستهين تبطل صلاته في العمد  ومقابله قول ابن القاسم يعيد الوضوء والصلاة ابدا كترك سنة من سننها عمدا

142
00:52:13.800 --> 00:52:33.850
على احد القولين على احد القولين المقاصد كان عند قوله احد القولين يكون الخلاف مع ذلك يكون خير لفظي على احد القوي اللي يقول ان تبطل صلاته ومن ترك السنة عمدا يعني

143
00:52:33.900 --> 00:52:54.500
شو عم نقول انه هي سنة ولا فريضة؟ الحكم هو واحد. لكن على القول الاخر انه ترك الصلاة عمدا صلاته صحيحة فيبقى خلاف معنوي والثاني لا تبطل في الجواب والثاني لا تبطل في الجواب خلاف

144
00:52:54.550 --> 00:53:18.850
في التشهير والاول اشهر يعني خلاف التشيير اللي هو هل يترك السنة المؤكدة عمدا تبطل صلاته كانه هذا هو الاشهر عنده. اه صلى الله عليه وسلم. انتهى الدرس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا

145
00:53:21.800 --> 00:54:02.950
