﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.550 --> 00:00:44.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:44.400 --> 00:01:03.650
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله واعتمر اي واتى بعمرة بعد ان يكمل ما عليه مطلقا حصل منه وطأ ام لا والاكثر من العلماء يعتمر ان كان قد وطئ

4
00:01:03.950 --> 00:01:35.500
ليأتي بطواف صحيح لا وطأ لا وطأ قبله ويهدي فان لم يطأ فلا عمرة عليه اه هذا فيمن فسد طواف الافاضة ومن فسدة يعني طواف قدومه لان فقد شرطا من شروط وسعى بعد طواف القدوم اوسعى بعد طواف الافاضة

5
00:01:36.300 --> 00:02:01.450
فالشعب باطل ما دام الطواف باطل السعي باطل واذا رجع الى بلده يجب عليه ان يعود ويعيد طواف الافاضة ويسعى بعده  يعود حلالا كما ذكر لانه تحلل تحلل اصغر رمي جمرة العقبة

6
00:02:02.050 --> 00:02:20.900
الا من الصيد والنساء فانه لا يكون حلالا ولا يجوز له صيد ولا النساء الا بعد طواف الافاضة وطواف الافاضة هو باطل والسعي باطل عليه ان يرجع حلالا ويطوف ويسعى

7
00:02:21.500 --> 00:02:43.350
فاذا كان هو يعني وصل له جماع قال يجب علي ده يعني حصل لنا جماع لما هو يعني ارجاع الى بلده فيجب عليه ان يطوف يسعى ويأتي بعمرة كفارة لما حصل له

8
00:02:43.700 --> 00:03:10.300
ويهدي ويعطي هديا قال والاكثر على انه لا عمرة عليه ويقصد بالاكثر هو علماء المدينة خارج المذهب اليوم اه ابن المسيب والقاسم بن محمد ومنهم ايضا عطاء اهل مكة صاحب المناسك لانه عطاء معروف ومشهور بالمناسك

9
00:03:10.700 --> 00:03:30.250
او لا تلزمه عمرة يا زلمة مغدي ولا تلزمه عمرة هذا خلاصة ما ذكره فيمن افسد طواف الافاضة وطواف القدوم ورجع الى بلده قال اعلم انه ان حصل منه وطأ في المسألتين

10
00:03:30.350 --> 00:03:50.300
ثم رجع فكمل ما عليه فانه يأتي بعمرة ويهدي وان لم يحصل منه وطأ فلا عمرة عليه. هذا قول الاقل وقال الاكثر لا عمرة عليه مطلقا فاتفقوا عند عدم الوطء على عدم العمرة

11
00:03:50.350 --> 00:04:13.750
واختلفوا عند الوطء فكان على المصنف وعلى المصنف ان يقول ولا عمرة والاقل ان لم يطع يعني هذا هو الخلاف انه اذا كان حصل لها حصل له وطئ العلماء المذهب على انه تجب عليه عمرة

12
00:04:14.450 --> 00:04:26.250
واذا لم يحصل له وطؤ فلا تجب عليه عمرة ولكن الاكثر هو مخارج المذهب من علماء المدينة يقول لا يجب لا تجب عليه عمرة حتى لو حصل منه هو طول

13
00:04:27.800 --> 00:04:50.750
ثم شرع في ذكر الركن الرابع المختص بالحج فقال درس وللحج خاصة حضور جزء عرفة اي الاستقرار بقدر الطمأنينة في اي جزء من اجزائها سواء كان واقفا او جالسا او مضجعا او راكبا

14
00:04:50.850 --> 00:05:14.050
علم انها عرفة ام لا انتقل الى الكلام على الركن الرابع وقال هذا خاص بالحج الحج الحجة خاصة لان ركان السابقة الاحرام والطواف والسعي هي اركان للحج واركان العمرة ان يشترك فيها الحج والعمرة

15
00:05:14.400 --> 00:05:32.100
لكن الوقوف بعرفة هذا ركن وهو الركن الرابع هذا خاص بالحج لانه ليس بالعمرة وقوف بعرفة والوقوف بعرفة يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وبين اهميته وقال الحج عرفة

16
00:05:32.200 --> 00:05:48.150
يعني كان الحج كله عرفة كانك حصلت على عرفة حصلت على الحج واذا فاتت عرفة فلا يمكن اه يكون فاتك الحج يعني الطواف ولا السعي ولا المساجد هذه كلها يمكن تداركها

17
00:05:48.300 --> 00:06:06.750
وما فسد فيها يمكن اعادته واتمامه فاسدا يعني له حلول من فساد الطواف وفساد السعي وفوات الطواف وفوات السعي له حلول لكن من فاتته عرفة معنى فاته الحج ولا اذا كان هو محرما ما عليه ان يبقى

18
00:06:07.000 --> 00:06:26.550
الى قادم مما يتحلل وبعمرة والا يبقى الى قادم الى حج الى يعني عرفة في العام القادم ولاهمية الوقوف النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاج عرفة يعني الحج كانه مقصور على عرفة هذا هو كل الحج. اذا اردت ان تعرف الحج ما هو فهو عرفة

19
00:06:27.600 --> 00:06:52.400
ولاهميته ولفضله ولعظيم شأنه جعل هو كل الحج وليس كل الحج الحج له اركان اخرى ولكن الاهتمام به ولا التنبيه عليه ولبيان فضله جعل كأنه يعني الحج كله وقد ورد في فضله يوم عرفة ووقوف عرفة احاديث كثيرة

20
00:06:52.900 --> 00:07:08.450
منها ما في الصحيح يعني ما من يوم آآ اكثر من ان يعتق من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة آآ حتى ان الله سبحانه وتعالى

21
00:07:08.700 --> 00:07:36.200
يدنو ويباهي بهم الملائكة ويقول آآ ماذا اراد هؤلاء اشهدكم اني قد غفرت لهم وفي الموطأ ما رؤي الشيطان يوما هو آآ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغيظ منه في يوم عرفة

22
00:07:37.450 --> 00:08:03.300
لما رام تنزل الرحمات والتجاوز عن الذنوب العظام الا ما اري يوم بدر قالوا يا رسول الله وما رأى يوم بدر قال رأى جبريل يزع الملائكة يزعم يعني يصفهم للقتال ويعبئهم للقتال

23
00:08:03.900 --> 00:08:26.950
وذلك نزل في قلوب الكافرين الرعب والشيطان فر ولم يستطع ان يعني يرى اه يعني هذا المنظر الذي يقهره ويقهر اولياؤهم اولياؤهم الى الكافرين كما اخبر القرآن اه اني ارى ما لا ترون

24
00:08:27.100 --> 00:08:48.100
اني اخاف الله والله شديد العقاب لما اراهم يعني فر الشيطان وهرب وقال لهم اني ارى ما لا ترون اه يعني يوم عرفة ورد فيه احاديث كثيرة بفضله ويذكر المصنف فيما يأتي

25
00:08:48.300 --> 00:09:10.900
ليذكروا ادابه وما ينبغي للمسلم ان يحرص عليه في ذلك اليوم بحياة يعني يصل الى ما اراده من حجه ثم قال اه الركن هذا اللي هو ركن عرفة اسمه الوقوف ولكن ليس معنى لا بد ان يكون الانسان فيه واقفا

26
00:09:11.300 --> 00:09:32.650
سواء كان يعني مهما يكون يحضر عرفة ويشهد عرفة يكون موجود في الارضي اسمها عرفة الصحراء الموجودة الان وهي في الحل طاجن الحرم وفيها علامات تحددها ما دام الانسان موجود في هذه البقعة

27
00:09:32.950 --> 00:09:52.700
الصحراء الموجودة تسمى عرفة في ذلك اليوم يوم عرفة في يوم التاسع وليلة العاشر وهي تسمى ليلة عرفة موجود في هذا المكان سواء كان يعني قائما ولا جالسا ولا نائما ولا مضطجعا

28
00:09:52.900 --> 00:10:12.700
اه سواء كان يعني اه وشاهدا بعقلي وكان مريضا وكان مغمى عليه وكان مجنونا لكن شرط فقط هو ان يحصل له استقرار في هذا المكان بقدر الطمأنينة ومنعه مجرد ان الانسان يعني تستقر اعضاءه

29
00:10:12.900 --> 00:10:27.650
اذا كان هو مثل الطمأنينة التي هي في الصلاة من اركان الصلاة لما يسجد الانسان وينتهي من الحركة ولا يجلس وينتهي من حركة من رفع من السجود بقدر ما تستقر اعضاؤه هنيئة

30
00:10:27.700 --> 00:10:43.300
في ثوان قليلة هذه الطمأنينة واذا جلس الانسان او كان مولودا في عرفة بقدر هذه الطمأنينة القليلة اه قد اتى بالركن هذا هو اقل ما يجب عليه بحيث يسمى انه حضر عرفة

31
00:10:43.900 --> 00:11:15.250
اه قال ساعة اي لحظة ليلة النحر وتدخل بالغروب واما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم ويدخل وقته بالزوال ويكفي فيه اي جزء منه قسم علماء المالكية الوقوف بعرفة الى قسمين منه ما هو واجب بالمصطلح اللي هو

32
00:11:15.400 --> 00:11:33.050
معروف عندهم ينجبر بالدم اذا فاته الانسان تركه يستطيع ان يجبره بالهدي يعطي هديه ومنه ما هو ركن القسم الواجب منا هو يوم التاسع من الزوال بعد الزوال الى المغرب

33
00:11:33.400 --> 00:11:59.100
هذا واجب الحضور واجب اذا كان انسان تركه من غير عذر فهو اثم ويلزمه دم يلزمه هدي  الوقوف الركن ويبدأ من المغرب الى فجر يوم النحر وآآ يعني دليلهم على هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه

34
00:11:59.250 --> 00:12:21.250
لم يدفع من عرفة الا بعد غروب الشمس فكان حرصه على يوم على الليل وبعد غروب الشمس هذا دليل على انها هذا المقدار هو واجب الوقوف والجمهور خالفوه من خالف المالكية في هذه المسألة الشافعية والحنابلة

35
00:12:21.350 --> 00:12:37.000
الحنفية وقالوا الوقوف يعني من زوال اليوم التاسع الى فجر يوم النحر كله ركن ما دام الانسان اذا وقف في اي جزء من هذا الوقت سواء كان بالنهار ولا بالليل

36
00:12:37.150 --> 00:12:59.050
فقد اتى بالركن وبرئت ذمته منه ويشهد له حديث المدرس يا مرور من الاعراب اتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة وقال له يعني ما اتى من طي وما من ترك جبل وكذا الا وقف فيه و

37
00:12:59.150 --> 00:13:14.800
فهل له من حج؟ فقال له من يعني حضر وشهد مشهدا فقد يعني اتى بالحج فهو وقف على كل الجبال الرجل يعني من العرب ولا يعرف الاماكن اللي يجب فيها الوقوف ولا ما يجوش

38
00:13:14.850 --> 00:13:31.650
وما فيه من جبل مر عليه الا وقف عليه فمن ذلك يعني عرفة ووقف في عرفة ووقف في غير وقف على غيره وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهل هل هو من حج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليك وقال له

39
00:13:31.700 --> 00:13:52.100
بشهد مشهدنا ومر بهذه المسائل وتعارف ليلا ونهارا ها فقد تم حجه فهذا دليل والحديث صحيح يعني فادي على ان الحضور في يوم حضور عرفة سواء كان بالليل وبالنهار يغني ويكفي عن الفريضة وعن الركن

40
00:13:52.450 --> 00:14:15.300
واذا كمال بعض المالكية الى هذا القول ومنهم ابن العربي لان هما اللخمة ومنه ابن عبد البر اه ماله الى هذا القول وروا ان الوقوف الركن يعني من وقف بالليل او بالنهار فقد اتاه بالركن الواجب في الوقوف بعرفة

41
00:14:16.400 --> 00:14:43.900
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق هذا اذا استقر بعرفة بل ولو مر

42
00:14:44.100 --> 00:15:05.900
اي كان مارا بشرطين افاد الاول بقوله ان نواه وافاد الثاني بمفهوم قوله الاتي لا الجاهل فكأنه قال ان نوى الوقوف وعلم بان المار عليه هو عرفة ولكن عليه دم

43
00:15:06.100 --> 00:15:37.100
فالاستقرار مطمئنا فالاستقرار مطمئنا واجب مطمئنا مطمئنا الشقاء مطمئنا واجب. هم قال ليس فقط هو انك انت تأتي الى عرفة وتجلس فيها ولا تقف فيها مقدار الطمأنينة باي صورة من الصور بل حتى ولو كان انسان مار مرور وما استقرش فيها

44
00:15:37.600 --> 00:15:59.200
مار بسرعة مار بطايرة فوق عرفة ولا مار بسيارة ولم يقف فيها قال حتى المرور يكفي لكن بشرطين لابد ان ينوي لابد من النية طيب ليش اه الوقوف بعرفة اذا كان انسان مش مرمى يعني لو واحد

45
00:15:59.400 --> 00:16:18.250
مشاريع عرفة وقعد فيها وجلست فيها ومن غير نية هل يكفيه هذا؟ اي نعم قالوا يكفيه لان الاركان اه مشمولة بنية النسك الاولى نية الاحرام فمن حضر عرفة حتى ولو لم ينوي يعني وقوفه صحيح

46
00:16:18.450 --> 00:16:35.200
وكذلك طوافه صحيح حتى لو لم ينوي في هذا الركن ما دام هو ما ينكراش فما ينكرش انه ركن حتى ولو لم ينوي صحيح طوافه صحيح وكذلك سعيه لأن فالحج لا تشترط فيها النية كل واحدة منها

47
00:16:35.400 --> 00:16:47.350
لانها مشغولة بالنية الاولى وهي نية الاحرام ونية النسك اذا المار هذا هو فقط ولا يتشترط في النية اللي ما استقرش في عرفة وما جعلش فيها مقدرة الطمأنينة وهو مهر بها مرور

48
00:16:47.600 --> 00:17:06.000
هذا يصح وان يحسب لو الوقوف بشرطي الشهر الاول ان ينوي انه يريد الوقوف بعرفة والشرط الثاني ان يكون عالما بالمكان اللي هو مهر فيه انه عرفة فاذا حصل له هذين الشرطان ولم يستقر ولا يطمئن وهو مار مرور

49
00:17:06.200 --> 00:17:28.150
غدا ادى الركن ويصح حجه ولكن يلزمه دم يلزمه هذه كل من لم يستقر بمقدار الطمأنينة في عرفة يلزمه هدي الجلوس فيها او البقاء فيها مقدار الطمأنينة هذا واجب. الوجود وجود الانسان في هذا ركن

50
00:17:28.300 --> 00:17:48.600
ولكن اذا كان هو اقل من الطمأنينة هذا يعني ترك واجبا ويجب عليه ان يعطي ان يعطي هاديا قال او كان متلبسا باغماء حاصل قبل الزوال واولى بعده حتى طلع الفجر ولا دم عليه

51
00:17:51.550 --> 00:18:14.650
وهذا يعني كثير موجود عندما الناس تصيبهم ضربة شمس احيانا يخش في اغماء ومعاش يشعر والبعثات الطبية معتنية بهذه المسألة وترتب في خيام كبيرة ومستشفيات داخل ارض عرفة وينقل جميع المرضى اللي هم موجودين عندهم في المستشفيات

52
00:18:14.850 --> 00:18:33.450
وهم محرمون ينقلونهم جميعا بصياد الاسعاف الى ارض عرفة ويضعونهم في المستشفى المتنقل في الخيام وكثير منهم يبقى من هو يعني مغمى عليه ولا يشعر فوقوفه صحيح يعني لا يشترط في الوقوف ان ان يكون الانسان واعيا

53
00:18:33.600 --> 00:18:48.550
ويدعو ويصلي ويقف مع الناس حتى ولو كان مريضا مغمى عليه سواء كان اغماءه قبل الزوال ولا وقع له بعد الزوال كل ذلك جائز ما دام هو احضر في عرفة وموجود سواء كان على عقله

54
00:18:48.550 --> 00:19:09.950
غائبا عن العقل كل ذلك يكفي  او اخطأ في رؤية الهلال الجم اي جماعة اهل الموقف برمتهم وليس المراد اكثرهم فوقفوا بعاشر اي في عاشر ذي الحجة ظنا منهم انه التاسع

55
00:19:10.050 --> 00:19:35.400
بان غم عليهم ليلة الثلاثين من من القعدة او نظروا فلم يروا الهلال فاكملوا العدة ثلاثين يوما فيجزيهم هذه صورة ايضا يعني اهل الموقف اخطأوا وقفوا يوم عشر ذي الحجة وهم يظنونها انه يوم تسعة ذي الحجة

56
00:19:36.000 --> 00:20:05.250
وسبب خاطئهم يعني كما هو واضح انهم ظنوا ان الشهر كاملا شهر يعني اه سيظنوه ثلاثين يوما وشهر ذي القعدة ظنوه ثلاثين يوما اما لانه غمى عليهم واما انهم يعني لم يروا الهلال فاكملوا العدة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا العدة

57
00:20:05.550 --> 00:20:22.650
وما اكمل العدة ولما اكملوا العدة معناه وقفوا في ظنهم يوم التاسع فتبين لهم مع ذلك ان نشارك ناقصا وان وقوفا كان يوم العاشر فاخطأوا جميعا يا اهل الموقف كلهم اخطأوا جميعا

58
00:20:23.000 --> 00:20:47.250
وتأخروا يوما عن الوقوف قال هذا الخطأ اذا كان هم اخطأوا ووقفوا في اليوم العاشر قطعهم مغتفر اذا اخطئوا جميعا لانه مبني على اتباع القاعدة الشرعية في اكمال الشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاتوا العدة هم اكمل العدة

59
00:20:47.450 --> 00:21:12.050
وهم تبعوا الشرع. الشرع امرهم بذلك وخطهم يعني مغفور ومسموح لهم به ما دام يعني اجمع على ذلك مش بعضهم وقف يوم التاسع وبعضهم وقف يوم العاشر اذا اغتنموا فلا يكفيهم فمن وقف يوم العاشر اذا اختلفوا فلا يكفيهم بل يعني نكون الحج هو لمن وقف في اليوم التاسع على الوجه الصحيح

60
00:21:12.450 --> 00:21:35.100
فالخطأ العاشر غير ضار يعني لا يضر بخلاف الخطأ بالتاسع بالتامن اذا وقفوا يوم الثامن وظنوه يوم التاسع وبمعنى انهم ضنوا الشهر ناقصا وآآ حسب من اولى فيوم التامن ظنوا يوم التاسع فكانوا وقوفهم يوم الثامن

61
00:21:35.250 --> 00:21:56.050
قال خطأ بالثامن غير مغتفر لهم لانهم كان ينبغي عليهم ان يكملوا العدة فهما قصروا وفي اتباع القواعد الشعرية في معرفة الشعر وخطأ من اليوم الثامن يعني غير جائز وكان يمكنهم ان يجبروه بان يقفوا في اليوم الذي بعده

62
00:21:56.300 --> 00:22:15.200
وهم مقصرون بخلاف من اخطأ بالعشر لا يمكن بعد ذلك ان يجبر ولا يقف في اليوم الذي بعده هذا هو الفرق بين الامرين قال فقط قيد في قوله الجم وفي قوله بعاشره

63
00:22:15.550 --> 00:22:43.600
ليحترز بالاول عن خطأ البعض ولو اكثرهم والثاني عن خطأهم فوقفوا بالثامن ولم يستدركوا الوقوف بالتاسع يا رب قال لا المار الجاهل بعرفة فلا يجزيه وهو عطف على مقدر بعد قوله ولو مر

64
00:22:43.800 --> 00:23:02.350
اي يكفي الحضور ولو مر العالم بانه عرف لا الجاهل يعني هذا احد الشوطين الشرط الاول يقول ان كنا ينوي الوقوف وان يكون عالما بان المكان اللي يمر منه عرفة

65
00:23:02.450 --> 00:23:20.000
للجاهل اما اذا كان الواحد مر من مكانه وما يعرفهاش انه عرفة ومروره لا يكفيه ما يؤدي الفرض اللي هو مطلوب منا في الوقوف وشبه في عدم الاجزاء قوله كبطن عرنة

66
00:23:20.250 --> 00:23:45.250
بعين مهملة مضمومة وفتح الراء والنون واد بين العلمين الذين على حد عرفة والعلمين الذين على حد الحرم فليست عرنة بالنون من عرفة. بل ولا من الحرم هذه منطقة عاجلة

67
00:23:45.750 --> 00:24:04.400
النبي صلى الله عليه وسلم قال وارتفعوا عن عورنا عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنا في الحديث وقفت ها هنا وعرف كل موقف ونحرت ها هنا ومنى كلها منحر

68
00:24:04.850 --> 00:24:28.400
قال وارتفعوا عن بطن عرنة واطغرنا كما اخبر ووادي ياي منطقة عاجلة بين عرفة وبين الحرم آآ فالحرم له حدود وعلامات وعرف له حدود وعلامات وبينهما هذا الوادي اللي هو يسمى بطن ووادي عرنة ولا بطن عرنة

69
00:24:28.700 --> 00:24:50.100
فهذا لا يجوز الوقوف فيه من وقع فيه يكون وقف خارج عرفة وذلك على الحجاج ان ينتبهوا لان فيه وقت الازدحام جديد هذا وكاتت الخلق الناس احيانا ما ينتبهوش ويبقى لا يعرفون لا ينتبهوا الى حدود مزدلفة مزدلفة ولا حدود منى ولا حدود عرفة

70
00:24:50.350 --> 00:25:10.850
وتبقى الناس يعني منتشرة في كل مكان فالامور اللي غير عرفة دي يمكن كلها يمكن فيها تدارك يعني يفوتا النزول بالمزدلفة ولا يفوت معرفة منى والمبيت فيها وكذا هذا كله امر سهل وهين وواسع

71
00:25:11.250 --> 00:25:26.750
لكن عرفة دي لينبغي يعني ما ينبغي فيها التساهل لان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة اذا كان سام نزل في مكان ليس من عرفة من منى ولا في مكان حاج عرفة

72
00:25:26.950 --> 00:25:51.500
واظن انه فاته الحج فلا ينبغي ان ينتبه اليها وينبغي للحملات والمسئولين عن حجاج ان يعتنوا بهذه المسائل وكذلك الكثير ما يضيع القضية السائق والسيارات الناس لي هما معندهومش اهتمام ولا

73
00:25:51.650 --> 00:26:07.700
يعني تحمل المسؤولية وما يدركوش ما يترتب على الاخطاء وينزلها من الحجاج في اماكن تبقى في غير موقعها وفي غير موضعها والحجاج كثير منهم جاهل وما حتى احيانا لا يقرأ ولا يكتب

74
00:26:07.800 --> 00:26:23.000
وما كان يعني عالما وعارفا ونبيها ولا ليها علامات وكلها يعني طريق معلن ومحددة ومعروف الحدود كلها لكم عليك ينبغي الناس يمشي مع رفقة حتى لو هو جاهل ولا ما يعرفش

75
00:26:23.250 --> 00:26:42.550
يجب ان يمشي مع رفقة واللي عندها معرفة وعندها خبرة بحيث انها ما يضيع الجهد ويدفع مالها ثم بعد ذلك يرجع يعني خير الوفاض قال في المختصر واجزأ بمسجدها بكره

76
00:26:42.900 --> 00:27:04.350
قال السارح واجزأ الوقوف بمسجدها اي عرنا بالنون لانه من عرفة بالفاء ونسب ونسب لذات النون لانها لانه لو سقط حائط حائطه القبلي الذي من جهة مكة لسقطا في عرنة بالنون

77
00:27:04.700 --> 00:27:33.250
بكره لما قيل انه من عرنة بالنون يعني واجزأ الوقوف بمسجدها ما زدنا نمرة وماجد نمرة ومسجد غرنا اه يجوز الوقوف فيه مع الكراهة اذا كان هو هذا المسجد المعروف الان الله اعلم يعني ما كان ينبغي ان

78
00:27:33.300 --> 00:27:51.050
ليقف الناس فيه والامام يخطب فيه وهو مكروه. اذا كان هو مسجد اخر غير ليتكلم عنا ربما لا يكون غيرها ربما المسجد الاول قد يكون هدموا غير موجود المسجد الاول اللي هو يسمى مسجد نمرة وكان يسمى مسجد عرنة

79
00:27:51.500 --> 00:28:12.400
اه الوقوف فيه مكروه لانه جاي في الحد الفاصل بين عرنا وبين عرفة قال بحيث انه لو يعني سقط الحائط القبلي منه لسقط في عرنا في غير عرفة هذا هو السبب في انه يعني حال الحافة هذا سبب في الكراهة. قراءة الوقوف فيه

80
00:28:12.700 --> 00:28:27.600
الحجاج ينبغي الى من يتأكد ويتحقق انه ليس شرطا يقف في المسجد ولا ان يعني يكونوا مع الخطيب ليخطبوا في المسجد. المهم ان يكون في يعني اي جزء من عرفة

81
00:28:27.850 --> 00:28:43.900
كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف مم هو شيخنا المسجد الان آآ الحالي آآ نصفه في في عرفة والنصف الاخر آآ خارج عرفة

82
00:28:47.000 --> 00:29:07.500
هكذا هو يعني تحقيقه يبدو ذلك لان اخبأ من اخبر بهذا واذا كان هو خارج عرفة كيف يعني  يبقون على ذلك وبعض الناس ربما ما يقفش الا في هذا المكان. بعضهم

83
00:29:07.550 --> 00:29:23.400
يعني ملياتي يأتي في المسجد ولا يخرج منه حتى يخرج من عرفة نعم اذا كان الامر كذلك الموضوع ينبغي التنبيه اليه واما ان ينبه الحجاج اليه والله هذا هو المسجد نفسه الموجود الان

84
00:29:24.550 --> 00:29:45.650
من قبل نبهونا على ذلك في الحج نبهونا على ذلك مقدمته ربما خلاص اذا اذا كان الامر كذلك هذا الكلام اللي يتكلم عليه المسجد النبي يتكلم عليه المؤلف الان هو نفس المسجد القديم له في عصره

85
00:29:46.050 --> 00:30:00.200
وهو جزء منا الحائط هو في كان ربما توسعوه. هم. في عهد اللي اتكلم عنه المؤلف قال الحائط القبلي فقط هو اللي جاي على حد يعني نمرة لو سقط يسقط في نمرة

86
00:30:00.350 --> 00:30:14.300
اي ليس جزء من المسجد خارج عرفة كل مسجد في ذلك الوقت في وقت المؤلف كله في عرفة لكنه واقف على الحد على الحافة فلو سقط حائطه سقط خارج عرفة

87
00:30:14.600 --> 00:30:32.700
لكن ربما وسعوه الان وقد يكون جزء منها خارج عرفة فهذا ينبغي يعني في تلبيس لامرك بهذه الصلاة لان العامة كثير منهم يرى ان الوقوف والوقوف بالمسجد ولربما من حين ان يصل عرفة

88
00:30:32.900 --> 00:30:51.050
يحجز له مكان في المسجد ويقف فيه ومعاش يخرج منه حتى يدفع الى المزدلفة وقد يكون هو في الجزء اللي هو خارج عرفة فضيعوا عليه الحج هذه اشياء ما كانش ينبغي التساهل فيها وما السلطات ينبغي ان تنبه على هذا

89
00:30:51.400 --> 00:31:13.650
وما ينبغيش توسيع المسجد يكون جزء منا خارج عرفة هذا فيه تغرير بالحجاج ما كان ينبغي وما ينبغيش يعني الاتكال على بعض الفتاوى المتشاهية التي الان ربما تخرج ولا تعتد بالتحديد هذا الذي حدده الشرع وحدده النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:31:13.950 --> 00:31:42.250
ويلتمسون في الترخص يتلمسون الترخصات ويقول لا للازدحام يعني ما اعرفش يعني يفتح الباب للاجتهاد في هذه المسألة فلو وقف انسان في اي مكان بسبب الزحمة يعني يكفيه ولو لم يكن ينزل في مزدلفة يكفيه بسبب الزحمة ولم لم يبت في منى يكفيه بسبب الزحمة

91
00:31:42.500 --> 00:31:58.550
هذه المسائل كلها اركان الحج وكل المشاعر التي حددتها السنة بعد ذلك تضيع معيش اصبح في المكان ومع ذلك يأتي وقت ويقول حتى لو انت يعني حجيت في جدة ولا حجيت في مكان اخر ولا في الطائف يكفيك بسبب الزحمة

92
00:31:58.900 --> 00:32:12.550
هذا ما ينبغيش ان الزحمة الان لا تستدعي ان الناس يقفون خارج عرفة عرفة واسعة وصحراء كبيرة وتسعى الناس في هذا في وقتنا وفي اكتب الرقية تجعل التاسع الحجاج كلهم

93
00:32:12.700 --> 00:32:28.450
فالفتاوى هادي لا محل لها فتاوى فيها نوع من التساهل والتهاون بالتحديد الذي حدده الشارع والشرعي اذا حدد مكان قال وقفت انا وعرف كلها موقف وقال ارتفعوا عن بطن عراة النبي صلى الله عليه وسلم نبه عن هذا

94
00:32:28.550 --> 00:32:47.300
فكيف نحن نبرر لانفسنا ونجلس في في عرنا ونقول نحن الامر سايغ والامر جائز لان الناس الان في وقت زحمة وفي وقت كذا فدي فتاوى ما ينبغيش للناس ان يتعلقوا بها الى حد لا الى هذا الوقت عرفة تسع الحجاج ويتسع حتى اضعافهم

95
00:32:48.950 --> 00:33:09.150
قال ومن عليه العشاء او المغرب وخاف عدم ادراك ركعة من العشاء قبل الفجر اذ ذهب لعرفة وان صلى فاته الحج صلى ولو فات لان ما ترتب على تركه القتل مقدم على ما ليس كذلك

96
00:33:09.300 --> 00:33:29.100
لكن الذي به الفتوى تقديم الوقوف على الصلاة هذه مسألة اختلفوا فيها اذا كان الانسان هذا يتكلم عن يتكلم عن المراهق زي ما المراهق فيها طواف القدوم اذا كان انسان وخاف على نفسه

97
00:33:29.250 --> 00:33:46.850
انا يفوت الوقوف بعرفة فقالوا لا يشتغل بطواف القدوم بل يتركه تركه يكون المشروع ولا حرج عليه فيه للحرص على الوقوف بعرفة لكن قال لو افترضت لو افترضنا الانسان لم يصلي آآ العشاء

98
00:33:48.000 --> 00:34:08.350
ووصل متأخرا وما زال يعني لحظات على وقت قليل على طلوع الفجر ليلة عرفة ولو يعني نزل من السيارة ولا من الطائرة ولا كذا الوسيلة اللي هو المسافر فيها لو نزل

99
00:34:08.400 --> 00:34:25.950
صلى العشاء ولم يصلي العشاء يعني ادرك العشاء العشاء ما عاش عليه وقت طويل وادرك العشاء قبل الفجر فيفوته الوقوف بعرفة واذا ترك العشاء يمكن ان يلحق الوقوف بعرفة. فهل يجوز له

100
00:34:26.250 --> 00:34:44.000
ان يصلي العشاء فهل يجوز له ان يترك العشاء بحيث تحصل على الوقوف بعرفة قبل فجر لحظة بقدر الطمئنين قبل الفجر ولا يجوز المصنف ذهب قال انه لا يجوز له بل يجب عليه ان يصلي العشاء وتقديم صلاة العشاء او لم يلوقه بعرفة

101
00:34:44.300 --> 00:35:02.850
قال لي انا تقديم اه يعني تركه يجوا بالقتل اولى من الوقوف اللي تركه ليوجب القتل ولعل هذا فيه شيء من تشدد وعدم يعني مراعاة المصلحة والمفسدة لان الحج ركن والصلاة ركن

102
00:35:03.150 --> 00:35:21.400
وتأخير والصلاة يعني لي عذر يعني الله عز وجل يتجاوز عنه زي ما تجاوز عنه عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عندما اخروا الصلوات وصلوها بعد خروج وقتها

103
00:35:21.550 --> 00:35:39.050
وقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة العصر نرى الله قبورهم بيوتهم نارا وهم اشتغلوا عنها بامر اخر المهم يعني فيه مصلحة للمسلمين يعني كيف يجوز النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يأتي وقت المغرب

104
00:35:39.300 --> 00:35:58.400
لا ما ترك الا لاجل امر مهم وهو اشتغال بحفر الخندق وخوف من العدو اني يعني يباغت المسلمين ويستأصلهم وينال منهم وهي مسألة مصلحة عظيمة ما تركوا من اجلها الصلاة في وقتها واخروها وصلوها

105
00:35:58.700 --> 00:36:17.500
وكذلك من خاف فواتع عرفة وفوات عرفة امر مهم لان هذا الركن ما يمكنش تداركه ولا يمكنه ان يقضيه وصار يمكن قضاءه ولذلك قال الفتوى على انه ينبغي ان يترك الصلاة في وقتها ويدرك عرفة وذلك يقضي

106
00:36:17.500 --> 00:36:46.100
ويصلي العشاء ولعل هذه الفتوى انسب واصلح يعني بحال الناس قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

107
00:36:47.350 --> 00:37:10.350
قال ولما انهى الكلام على الاركان شرع في بيان السنن وبدأ بسنن اولها فقال والسنة لمريد الاحرام بحج او عمرة ولو صبيا او حائضا او نفساء اربع اولها غسل متصل بالاحرام كغسل الجمعة

108
00:37:10.450 --> 00:37:38.000
وهو من تمام السنة فلو اغتسل غدوة واحرم وقت الظهر لم يجزه ولا يضر الفصل بشد رحاله واصلاح جهازه الاحرام له سنن ينبغي للمسلم ان يحرص عليها وهداك را اولها وهو الاغتسال والاغتسال قال هذا مثل اغتسال الجمعة

109
00:37:38.350 --> 00:37:58.500
وفي هيئته وكذلك في اتصاله وصل جمعة هو سنة وينبغي ان يكون من السنة ومن تهن السنة ان يكون متصلا بالرواح الى الجمعة لا يرتجل صباحا ويذهب الى الجمعة وقت الزوال لا بل عندما

110
00:37:58.550 --> 00:38:26.050
خروجي الى المسجد ينبغي ان يغتسل في الجمعة وكذلك هنا في الاحرام ينبغي ان يكون اغتساله متصلا بالاحرام الحج فيه ثلاثة اغتسالات اه السؤال الاول هو للاحرام وهذا يطالب به كل احد الصغير والكبير والمرأة والرجل والحائض والنفساء وكل الناس مطالبون به

111
00:38:26.300 --> 00:38:45.850
والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نفس تسمع بنت ابي بكر يعني عند خروجهم من ذي الحليفة ذو الحليفة نفست اسماء سأل ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فامر ابا بكر ان يأمرها

112
00:38:45.950 --> 00:39:05.800
ان تغتسل وان تحرم وتفعل ما يفعل الحاج وكذلك عائشة رضي الله عنها يعني حاضت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وان تحرم غير ان انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر

113
00:39:06.100 --> 00:39:37.250
يعني الغسل غسل احرام مطالب به كل واحد يعني الحيض وغير الحيض وكل الناس والغسل الثاني والغسل لدخول مكة بذي طوى مكان يعني مشرف على دخول مكة على ابوابها هذا غسل يطالب به الناس غير الحائض والنفساء من دار الطالبين لانه للطواف هذا غسل للطواف. بخلاف الاول هو غسل للاحرام

114
00:39:38.000 --> 00:39:51.700
والغسل التالت لوالي وقوف الوقوف بعرفة وادي الاغتسالات كلها واردة فيها اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدالله بن عمر يفعلها وكان غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونها

115
00:39:52.250 --> 00:40:19.550
السنة الاولى هي اذا قال سنة الاغتسال ينبغي اتصاله بعد ان يغتسل الانسان كما يأتي في الباقي السنن انه ينبغي ان يزيل الشعث يعني يتنضف ويحلق العانة والابط وانت في انت في الابط

116
00:40:19.600 --> 00:40:41.050
لنزيل كل ضرر من جسده لان تا يبقى بعد ذلك اشعث وقت الاحرام لا لا يستطيع ان يفعل شيء يقلم اظافره ويزيل الشعث والشعى تنبغي ازالته فينبغي ان يفعل ذلك

117
00:40:41.300 --> 00:41:01.900
والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لأنه يعني ترجل ودهن بالمدينة النبي صلى الله عليه وسلم جهز نفسه الاحرام بالمدينة لان اللي بيحرم من جهة بيحرم من ذي الحليفة

118
00:41:02.300 --> 00:41:21.400
فلا بأس ان يستعد ويعد نفسه من البديهة ثم بعد ذلك يحرم بذي الحليفة لان ربما في ذلك الوقت ابن الحليفة ما كان فيها يعني آآ تسهيلات الموكة اللي الانسان يعمل فيها

119
00:41:21.450 --> 00:41:35.100
الاشياء دي ازاعة الشعث والاغتسال وكذا انا اصبح الان متيسر في اهل اليمن اراد ان يفعل ذلك بذي الحنيفة لو ان يفعل وبرضو نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه ترجل وادهن

120
00:41:35.350 --> 00:41:55.900
ولبس الازار والرداب بالمدينة ولبس اصحابه كذلك كما ورد في حديث ابن عباس في الصحيح قال ولم يعني ينهى عن شيء من الازر ولا من يعني الاردية والا المعصرة التي ترضع

121
00:41:56.400 --> 00:42:17.900
حيث ابن عباس ترجل النبي صلى الله عليه وسلم ودان بالمدينة ولبس الازار هو واصحابه ولم ينه عن شيء من الازر ولا من الاردية الا المعصرة التي ترضع العصفر نوع من الطيب وله صبغ يعني يخرج على الجسم

122
00:42:18.300 --> 00:42:39.800
الصبغ اللي يردع الجسم يعني يبقى زي ما اقول يترك طابع يترك علامة عالجسم فهذا ينبغي ان يتجنبه لان المزعفرة والمعصفرة اللي فيها يعني الطيب واللي فيها الدهن هذه من هي على ما لا يجوز المحرم ان يستعملها

123
00:42:40.000 --> 00:42:53.300
واشهد ان يعني اللي بيحرم من المدينة يستطيع ان يجهز نفسه للاحرام من المدينة ثم بعد ذلك ينوي الاحرام بذي الحليفة ذي حذيفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:42:53.500 --> 00:43:13.900
النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما في حديث انس صلوا الظهر بالمدينة اربع اربع ركعات وصلى العصر ركعتين بذي الحليفة واصبح بها يعني اصبح بذي الحليفة والى اليوم الثاني

125
00:43:14.050 --> 00:43:32.550
وفي اليوم الثاني احرى بعد ان صلى الظهر يعني اه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة خمس صلوات العصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر مع اليوم السادس لانه خير من المدينة في اليوم الخامس يوم السبت اليوم الخامس

126
00:43:32.800 --> 00:43:53.550
وآآ صل بعد ان صلى الظهر واقام بذو حنيفة صلى بها العصر والمغرب والعشاء والصبح وصلى الظهر من اليوم السادس وثم بعد ذلك عندما استوى على راحلته لبى بالحج هذا الثابت عنه في الصحيح

127
00:43:54.950 --> 00:44:16.100
قال ولا دما في تركه ولو عمدا وقد اساء ما فيش عمل لان الدم هو ام لا يجب في ترك السنن لا يجب الا الا في ترك الواجبات ومفصلوا كتب الفقه يعني فصلت الواجبات وفصلت الاركان وفصلت السنن

128
00:44:16.300 --> 00:44:38.250
فما عدوه من الواجبات زي ما ربما يأتي المؤلف يبينها لتركها يجب فيها الهدي والدم وما ترك ترك ما سنن يعني فاته الفضل وفاته الاجر ولا يجب عليه هديه قال ثم ذكر ما هو كالاستثناء من قوله متصل بقوله

129
00:44:38.350 --> 00:45:05.600
وندب الغسل بالمدينة للحليف اي لمريد الاحرام من ذي الحليفة وجوبا او ندبا تأتي لابسا لثيابه فاذا احرم منها تجرد يعني يستطيع ان يأتي لابسا لثيابه من المدينة ويسأل ان يأتي كما اتى النبي صلى الله عليه وسلم لابسا ليزار والرداء من المدينة

130
00:45:05.900 --> 00:45:30.950
قال لي صاحب اللي يخرج من المدينة اه يحرم ذي الحليفة وجوبنا وندبا يعني اللي هو من اهل المدينة وجوبا يجب ان يحمدوا الحليفة ومن هو من اهل الشام ولمصر ولا ليبيا ولا غيرها ندبا يعني يستحب له لو ترك لا شيء عليه لانه سيحرم بعد ذلك من الجحفة هذا قصده

131
00:45:30.950 --> 00:45:54.050
من قوله وجوبا وندبا وندب الغسل لدخول غير حائض ونفساء مكة. لان الغسل في الحقيقة للطواف فلا يؤمر به الا من يصح منه الطواف بطوى مثلث الطاء وحقه ان يقول وبطوى

132
00:45:54.100 --> 00:46:22.650
لانه مندوب ثان بطواء يعني ادخال وعندما يكون هناك يعني متعاطفان وداخل على العاطفة الاول عامل حرب جر ادخال العامل هذا والحرف الجر على المعطوف زي ما دخل على المعطوف عليه

133
00:46:23.200 --> 00:46:44.350
له فائدة يفيد ان المعطوف ومطلوب فعله استقلالا مش يعني تبعه ولذلك قال ينبغي ان يكون ذي طوى ما يقولش وطوى لأن ليبين ان طلب الغسل من ذي طوى في ذي طوى

134
00:46:44.700 --> 00:47:02.200
هو مطلوب استقلالا يعني هذا نبه على انه كان لو قال بطواه يكون احسن وافضل اعادة حذف الجبهة هذه فهي تفادى يبين على المعطوف هو مطلوب استقام بذاته بنفسه وليس تبعا

135
00:47:02.250 --> 00:47:22.450
المعطوف عليه والوصل هذا مطلوب منكم الناس الا من النفساء والحياد غير مطلوب منهم لانه مطلوب للطواف المرأة عندا في الحيض يعني لا يصح منها الطواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:47:22.650 --> 00:47:43.100
افعلي ما يفعل الحاج لانك لا تطوفين بالبيت والغسل يعني كان موجود وحتى الى منتصف الستينات من القرن الماضي كان ما كان يعني مكان صغير وموجود وبناء قديم وفيه بئر

137
00:47:43.250 --> 00:48:02.600
ويعني ينزع منه بالدلو ويدخل ناس تقف السيارات الكبيرة عنده ويدخل الناس للمكان وهناك من اه ياخذ الدلو ويفرغ عليه يعني كان مكان ضيق وهو ما يحتاج حتى الى ان يخرج الى مكان

138
00:48:02.750 --> 00:48:19.850
آآ خاص بي ولا زي ما يقولوا ناس مطرة وهو واقف يصب عليه على راسه يعدي هذا غسل وهكذا فكاين منتصف الستينات هذا موجود هذه السنة يعني معمول بها والناس يعني يقفون بالمكان هذا الحجاج كلهم

139
00:48:19.950 --> 00:48:34.350
شيراتهم تقف في المكان ويعدهم الاماكن اللي هي مطلوب من اه سائقين السيئات كل من يمر عليها ويقومون بهذه السنة لكن ما كان توا انتهى ما عاش فيه ايات الولاء

140
00:48:34.950 --> 00:48:59.050
اي من يفعل هذا الفعل قال وندب ايضا للوقوف بعرفة ولو لحائض ونفساء ووقته بعد الزوال ويتدلك فيهما على الرازح تدليكا خفيفا الغسلة الغسلان يعني اللي هو غسل الاحرام و

141
00:48:59.250 --> 00:49:24.400
وصل لدخول مكة يتدلك فيهما المغتسل تدليكا خفيفا ليش ما قالش اه ليش قيد بالخفيف بحيث ما يترتبش على الدلك راسي اماكن اللي فيها اشعة سقوط شعر لانه لا يجوز للمحرم ان يعني يسقط شعرا من رأسه او من بدنه وقت الاحرام يجب ان يحافظ على ذلك لان هذا يعد من ازالة الشعر

142
00:49:24.400 --> 00:49:44.600
وهو غير مطلوب منه عنا وهذا هو السبب اللي قال ينبغي ان يتدلك ولكن تدليكا خفيفا جزاكم الله خير يا شيخنا بارك الله فيك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخر

143
00:49:44.700 --> 00:50:09.600
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا