علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله واعتمر اي واتى بعمرة بعد ان يكمل ما عليه مطلقا حصل منه وطأ ام لا والاكثر من العلماء يعتمر ان كان قد وطئ ليأتي بطواف صحيح لا وطأ لا وطأ قبله ويهدي فان لم يطأ فلا عمرة عليه اه هذا فيمن فسد طواف الافاضة ومن فسدة يعني طواف قدومه لان فقد شرطا من شروط وسعى بعد طواف القدوم اوسعى بعد طواف الافاضة فالشعب باطل ما دام الطواف باطل السعي باطل واذا رجع الى بلده يجب عليه ان يعود ويعيد طواف الافاضة ويسعى بعده يعود حلالا كما ذكر لانه تحلل تحلل اصغر رمي جمرة العقبة الا من الصيد والنساء فانه لا يكون حلالا ولا يجوز له صيد ولا النساء الا بعد طواف الافاضة وطواف الافاضة هو باطل والسعي باطل عليه ان يرجع حلالا ويطوف ويسعى فاذا كان هو يعني وصل له جماع قال يجب علي ده يعني حصل لنا جماع لما هو يعني ارجاع الى بلده فيجب عليه ان يطوف يسعى ويأتي بعمرة كفارة لما حصل له ويهدي ويعطي هديا قال والاكثر على انه لا عمرة عليه ويقصد بالاكثر هو علماء المدينة خارج المذهب اليوم اه ابن المسيب والقاسم بن محمد ومنهم ايضا عطاء اهل مكة صاحب المناسك لانه عطاء معروف ومشهور بالمناسك او لا تلزمه عمرة يا زلمة مغدي ولا تلزمه عمرة هذا خلاصة ما ذكره فيمن افسد طواف الافاضة وطواف القدوم ورجع الى بلده قال اعلم انه ان حصل منه وطأ في المسألتين ثم رجع فكمل ما عليه فانه يأتي بعمرة ويهدي وان لم يحصل منه وطأ فلا عمرة عليه. هذا قول الاقل وقال الاكثر لا عمرة عليه مطلقا فاتفقوا عند عدم الوطء على عدم العمرة واختلفوا عند الوطء فكان على المصنف وعلى المصنف ان يقول ولا عمرة والاقل ان لم يطع يعني هذا هو الخلاف انه اذا كان حصل لها حصل له وطئ العلماء المذهب على انه تجب عليه عمرة واذا لم يحصل له وطؤ فلا تجب عليه عمرة ولكن الاكثر هو مخارج المذهب من علماء المدينة يقول لا يجب لا تجب عليه عمرة حتى لو حصل منه هو طول ثم شرع في ذكر الركن الرابع المختص بالحج فقال درس وللحج خاصة حضور جزء عرفة اي الاستقرار بقدر الطمأنينة في اي جزء من اجزائها سواء كان واقفا او جالسا او مضجعا او راكبا علم انها عرفة ام لا انتقل الى الكلام على الركن الرابع وقال هذا خاص بالحج الحج الحجة خاصة لان ركان السابقة الاحرام والطواف والسعي هي اركان للحج واركان العمرة ان يشترك فيها الحج والعمرة لكن الوقوف بعرفة هذا ركن وهو الركن الرابع هذا خاص بالحج لانه ليس بالعمرة وقوف بعرفة والوقوف بعرفة يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وبين اهميته وقال الحج عرفة يعني كان الحج كله عرفة كانك حصلت على عرفة حصلت على الحج واذا فاتت عرفة فلا يمكن اه يكون فاتك الحج يعني الطواف ولا السعي ولا المساجد هذه كلها يمكن تداركها وما فسد فيها يمكن اعادته واتمامه فاسدا يعني له حلول من فساد الطواف وفساد السعي وفوات الطواف وفوات السعي له حلول لكن من فاتته عرفة معنى فاته الحج ولا اذا كان هو محرما ما عليه ان يبقى الى قادم مما يتحلل وبعمرة والا يبقى الى قادم الى حج الى يعني عرفة في العام القادم ولاهمية الوقوف النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاج عرفة يعني الحج كانه مقصور على عرفة هذا هو كل الحج. اذا اردت ان تعرف الحج ما هو فهو عرفة ولاهميته ولفضله ولعظيم شأنه جعل هو كل الحج وليس كل الحج الحج له اركان اخرى ولكن الاهتمام به ولا التنبيه عليه ولبيان فضله جعل كأنه يعني الحج كله وقد ورد في فضله يوم عرفة ووقوف عرفة احاديث كثيرة منها ما في الصحيح يعني ما من يوم آآ اكثر من ان يعتق من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة آآ حتى ان الله سبحانه وتعالى يدنو ويباهي بهم الملائكة ويقول آآ ماذا اراد هؤلاء اشهدكم اني قد غفرت لهم وفي الموطأ ما رؤي الشيطان يوما هو آآ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغيظ منه في يوم عرفة لما رام تنزل الرحمات والتجاوز عن الذنوب العظام الا ما اري يوم بدر قالوا يا رسول الله وما رأى يوم بدر قال رأى جبريل يزع الملائكة يزعم يعني يصفهم للقتال ويعبئهم للقتال وذلك نزل في قلوب الكافرين الرعب والشيطان فر ولم يستطع ان يعني يرى اه يعني هذا المنظر الذي يقهره ويقهر اولياؤهم اولياؤهم الى الكافرين كما اخبر القرآن اه اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب لما اراهم يعني فر الشيطان وهرب وقال لهم اني ارى ما لا ترون اه يعني يوم عرفة ورد فيه احاديث كثيرة بفضله ويذكر المصنف فيما يأتي ليذكروا ادابه وما ينبغي للمسلم ان يحرص عليه في ذلك اليوم بحياة يعني يصل الى ما اراده من حجه ثم قال اه الركن هذا اللي هو ركن عرفة اسمه الوقوف ولكن ليس معنى لا بد ان يكون الانسان فيه واقفا سواء كان يعني مهما يكون يحضر عرفة ويشهد عرفة يكون موجود في الارضي اسمها عرفة الصحراء الموجودة الان وهي في الحل طاجن الحرم وفيها علامات تحددها ما دام الانسان موجود في هذه البقعة الصحراء الموجودة تسمى عرفة في ذلك اليوم يوم عرفة في يوم التاسع وليلة العاشر وهي تسمى ليلة عرفة موجود في هذا المكان سواء كان يعني قائما ولا جالسا ولا نائما ولا مضطجعا اه سواء كان يعني اه وشاهدا بعقلي وكان مريضا وكان مغمى عليه وكان مجنونا لكن شرط فقط هو ان يحصل له استقرار في هذا المكان بقدر الطمأنينة ومنعه مجرد ان الانسان يعني تستقر اعضاءه اذا كان هو مثل الطمأنينة التي هي في الصلاة من اركان الصلاة لما يسجد الانسان وينتهي من الحركة ولا يجلس وينتهي من حركة من رفع من السجود بقدر ما تستقر اعضاؤه هنيئة في ثوان قليلة هذه الطمأنينة واذا جلس الانسان او كان مولودا في عرفة بقدر هذه الطمأنينة القليلة اه قد اتى بالركن هذا هو اقل ما يجب عليه بحيث يسمى انه حضر عرفة اه قال ساعة اي لحظة ليلة النحر وتدخل بالغروب واما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم ويدخل وقته بالزوال ويكفي فيه اي جزء منه قسم علماء المالكية الوقوف بعرفة الى قسمين منه ما هو واجب بالمصطلح اللي هو معروف عندهم ينجبر بالدم اذا فاته الانسان تركه يستطيع ان يجبره بالهدي يعطي هديه ومنه ما هو ركن القسم الواجب منا هو يوم التاسع من الزوال بعد الزوال الى المغرب هذا واجب الحضور واجب اذا كان انسان تركه من غير عذر فهو اثم ويلزمه دم يلزمه هدي الوقوف الركن ويبدأ من المغرب الى فجر يوم النحر وآآ يعني دليلهم على هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يدفع من عرفة الا بعد غروب الشمس فكان حرصه على يوم على الليل وبعد غروب الشمس هذا دليل على انها هذا المقدار هو واجب الوقوف والجمهور خالفوه من خالف المالكية في هذه المسألة الشافعية والحنابلة الحنفية وقالوا الوقوف يعني من زوال اليوم التاسع الى فجر يوم النحر كله ركن ما دام الانسان اذا وقف في اي جزء من هذا الوقت سواء كان بالنهار ولا بالليل فقد اتى بالركن وبرئت ذمته منه ويشهد له حديث المدرس يا مرور من الاعراب اتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة وقال له يعني ما اتى من طي وما من ترك جبل وكذا الا وقف فيه و فهل له من حج؟ فقال له من يعني حضر وشهد مشهدا فقد يعني اتى بالحج فهو وقف على كل الجبال الرجل يعني من العرب ولا يعرف الاماكن اللي يجب فيها الوقوف ولا ما يجوش وما فيه من جبل مر عليه الا وقف عليه فمن ذلك يعني عرفة ووقف في عرفة ووقف في غير وقف على غيره وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهل هل هو من حج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليك وقال له بشهد مشهدنا ومر بهذه المسائل وتعارف ليلا ونهارا ها فقد تم حجه فهذا دليل والحديث صحيح يعني فادي على ان الحضور في يوم حضور عرفة سواء كان بالليل وبالنهار يغني ويكفي عن الفريضة وعن الركن واذا كمال بعض المالكية الى هذا القول ومنهم ابن العربي لان هما اللخمة ومنه ابن عبد البر اه ماله الى هذا القول وروا ان الوقوف الركن يعني من وقف بالليل او بالنهار فقد اتاه بالركن الواجب في الوقوف بعرفة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق هذا اذا استقر بعرفة بل ولو مر اي كان مارا بشرطين افاد الاول بقوله ان نواه وافاد الثاني بمفهوم قوله الاتي لا الجاهل فكأنه قال ان نوى الوقوف وعلم بان المار عليه هو عرفة ولكن عليه دم فالاستقرار مطمئنا فالاستقرار مطمئنا واجب مطمئنا مطمئنا الشقاء مطمئنا واجب. هم قال ليس فقط هو انك انت تأتي الى عرفة وتجلس فيها ولا تقف فيها مقدار الطمأنينة باي صورة من الصور بل حتى ولو كان انسان مار مرور وما استقرش فيها مار بسرعة مار بطايرة فوق عرفة ولا مار بسيارة ولم يقف فيها قال حتى المرور يكفي لكن بشرطين لابد ان ينوي لابد من النية طيب ليش اه الوقوف بعرفة اذا كان انسان مش مرمى يعني لو واحد مشاريع عرفة وقعد فيها وجلست فيها ومن غير نية هل يكفيه هذا؟ اي نعم قالوا يكفيه لان الاركان اه مشمولة بنية النسك الاولى نية الاحرام فمن حضر عرفة حتى ولو لم ينوي يعني وقوفه صحيح وكذلك طوافه صحيح حتى لو لم ينوي في هذا الركن ما دام هو ما ينكراش فما ينكرش انه ركن حتى ولو لم ينوي صحيح طوافه صحيح وكذلك سعيه لأن فالحج لا تشترط فيها النية كل واحدة منها لانها مشغولة بالنية الاولى وهي نية الاحرام ونية النسك اذا المار هذا هو فقط ولا يتشترط في النية اللي ما استقرش في عرفة وما جعلش فيها مقدرة الطمأنينة وهو مهر بها مرور هذا يصح وان يحسب لو الوقوف بشرطي الشهر الاول ان ينوي انه يريد الوقوف بعرفة والشرط الثاني ان يكون عالما بالمكان اللي هو مهر فيه انه عرفة فاذا حصل له هذين الشرطان ولم يستقر ولا يطمئن وهو مار مرور غدا ادى الركن ويصح حجه ولكن يلزمه دم يلزمه هذه كل من لم يستقر بمقدار الطمأنينة في عرفة يلزمه هدي الجلوس فيها او البقاء فيها مقدار الطمأنينة هذا واجب. الوجود وجود الانسان في هذا ركن ولكن اذا كان هو اقل من الطمأنينة هذا يعني ترك واجبا ويجب عليه ان يعطي ان يعطي هاديا قال او كان متلبسا باغماء حاصل قبل الزوال واولى بعده حتى طلع الفجر ولا دم عليه وهذا يعني كثير موجود عندما الناس تصيبهم ضربة شمس احيانا يخش في اغماء ومعاش يشعر والبعثات الطبية معتنية بهذه المسألة وترتب في خيام كبيرة ومستشفيات داخل ارض عرفة وينقل جميع المرضى اللي هم موجودين عندهم في المستشفيات وهم محرمون ينقلونهم جميعا بصياد الاسعاف الى ارض عرفة ويضعونهم في المستشفى المتنقل في الخيام وكثير منهم يبقى من هو يعني مغمى عليه ولا يشعر فوقوفه صحيح يعني لا يشترط في الوقوف ان ان يكون الانسان واعيا ويدعو ويصلي ويقف مع الناس حتى ولو كان مريضا مغمى عليه سواء كان اغماءه قبل الزوال ولا وقع له بعد الزوال كل ذلك جائز ما دام هو احضر في عرفة وموجود سواء كان على عقله غائبا عن العقل كل ذلك يكفي او اخطأ في رؤية الهلال الجم اي جماعة اهل الموقف برمتهم وليس المراد اكثرهم فوقفوا بعاشر اي في عاشر ذي الحجة ظنا منهم انه التاسع بان غم عليهم ليلة الثلاثين من من القعدة او نظروا فلم يروا الهلال فاكملوا العدة ثلاثين يوما فيجزيهم هذه صورة ايضا يعني اهل الموقف اخطأوا وقفوا يوم عشر ذي الحجة وهم يظنونها انه يوم تسعة ذي الحجة وسبب خاطئهم يعني كما هو واضح انهم ظنوا ان الشهر كاملا شهر يعني اه سيظنوه ثلاثين يوما وشهر ذي القعدة ظنوه ثلاثين يوما اما لانه غمى عليهم واما انهم يعني لم يروا الهلال فاكملوا العدة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا العدة وما اكمل العدة ولما اكملوا العدة معناه وقفوا في ظنهم يوم التاسع فتبين لهم مع ذلك ان نشارك ناقصا وان وقوفا كان يوم العاشر فاخطأوا جميعا يا اهل الموقف كلهم اخطأوا جميعا وتأخروا يوما عن الوقوف قال هذا الخطأ اذا كان هم اخطأوا ووقفوا في اليوم العاشر قطعهم مغتفر اذا اخطئوا جميعا لانه مبني على اتباع القاعدة الشرعية في اكمال الشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاتوا العدة هم اكمل العدة وهم تبعوا الشرع. الشرع امرهم بذلك وخطهم يعني مغفور ومسموح لهم به ما دام يعني اجمع على ذلك مش بعضهم وقف يوم التاسع وبعضهم وقف يوم العاشر اذا اغتنموا فلا يكفيهم فمن وقف يوم العاشر اذا اختلفوا فلا يكفيهم بل يعني نكون الحج هو لمن وقف في اليوم التاسع على الوجه الصحيح فالخطأ العاشر غير ضار يعني لا يضر بخلاف الخطأ بالتاسع بالتامن اذا وقفوا يوم الثامن وظنوه يوم التاسع وبمعنى انهم ضنوا الشهر ناقصا وآآ حسب من اولى فيوم التامن ظنوا يوم التاسع فكانوا وقوفهم يوم الثامن قال خطأ بالثامن غير مغتفر لهم لانهم كان ينبغي عليهم ان يكملوا العدة فهما قصروا وفي اتباع القواعد الشعرية في معرفة الشعر وخطأ من اليوم الثامن يعني غير جائز وكان يمكنهم ان يجبروه بان يقفوا في اليوم الذي بعده وهم مقصرون بخلاف من اخطأ بالعشر لا يمكن بعد ذلك ان يجبر ولا يقف في اليوم الذي بعده هذا هو الفرق بين الامرين قال فقط قيد في قوله الجم وفي قوله بعاشره ليحترز بالاول عن خطأ البعض ولو اكثرهم والثاني عن خطأهم فوقفوا بالثامن ولم يستدركوا الوقوف بالتاسع يا رب قال لا المار الجاهل بعرفة فلا يجزيه وهو عطف على مقدر بعد قوله ولو مر اي يكفي الحضور ولو مر العالم بانه عرف لا الجاهل يعني هذا احد الشوطين الشرط الاول يقول ان كنا ينوي الوقوف وان يكون عالما بان المكان اللي يمر منه عرفة للجاهل اما اذا كان الواحد مر من مكانه وما يعرفهاش انه عرفة ومروره لا يكفيه ما يؤدي الفرض اللي هو مطلوب منا في الوقوف وشبه في عدم الاجزاء قوله كبطن عرنة بعين مهملة مضمومة وفتح الراء والنون واد بين العلمين الذين على حد عرفة والعلمين الذين على حد الحرم فليست عرنة بالنون من عرفة. بل ولا من الحرم هذه منطقة عاجلة النبي صلى الله عليه وسلم قال وارتفعوا عن عورنا عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنا في الحديث وقفت ها هنا وعرف كل موقف ونحرت ها هنا ومنى كلها منحر قال وارتفعوا عن بطن عرنة واطغرنا كما اخبر ووادي ياي منطقة عاجلة بين عرفة وبين الحرم آآ فالحرم له حدود وعلامات وعرف له حدود وعلامات وبينهما هذا الوادي اللي هو يسمى بطن ووادي عرنة ولا بطن عرنة فهذا لا يجوز الوقوف فيه من وقع فيه يكون وقف خارج عرفة وذلك على الحجاج ان ينتبهوا لان فيه وقت الازدحام جديد هذا وكاتت الخلق الناس احيانا ما ينتبهوش ويبقى لا يعرفون لا ينتبهوا الى حدود مزدلفة مزدلفة ولا حدود منى ولا حدود عرفة وتبقى الناس يعني منتشرة في كل مكان فالامور اللي غير عرفة دي يمكن كلها يمكن فيها تدارك يعني يفوتا النزول بالمزدلفة ولا يفوت معرفة منى والمبيت فيها وكذا هذا كله امر سهل وهين وواسع لكن عرفة دي لينبغي يعني ما ينبغي فيها التساهل لان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة اذا كان سام نزل في مكان ليس من عرفة من منى ولا في مكان حاج عرفة واظن انه فاته الحج فلا ينبغي ان ينتبه اليها وينبغي للحملات والمسئولين عن حجاج ان يعتنوا بهذه المسائل وكذلك الكثير ما يضيع القضية السائق والسيارات الناس لي هما معندهومش اهتمام ولا يعني تحمل المسؤولية وما يدركوش ما يترتب على الاخطاء وينزلها من الحجاج في اماكن تبقى في غير موقعها وفي غير موضعها والحجاج كثير منهم جاهل وما حتى احيانا لا يقرأ ولا يكتب وما كان يعني عالما وعارفا ونبيها ولا ليها علامات وكلها يعني طريق معلن ومحددة ومعروف الحدود كلها لكم عليك ينبغي الناس يمشي مع رفقة حتى لو هو جاهل ولا ما يعرفش يجب ان يمشي مع رفقة واللي عندها معرفة وعندها خبرة بحيث انها ما يضيع الجهد ويدفع مالها ثم بعد ذلك يرجع يعني خير الوفاض قال في المختصر واجزأ بمسجدها بكره قال السارح واجزأ الوقوف بمسجدها اي عرنا بالنون لانه من عرفة بالفاء ونسب ونسب لذات النون لانها لانه لو سقط حائط حائطه القبلي الذي من جهة مكة لسقطا في عرنة بالنون بكره لما قيل انه من عرنة بالنون يعني واجزأ الوقوف بمسجدها ما زدنا نمرة وماجد نمرة ومسجد غرنا اه يجوز الوقوف فيه مع الكراهة اذا كان هو هذا المسجد المعروف الان الله اعلم يعني ما كان ينبغي ان ليقف الناس فيه والامام يخطب فيه وهو مكروه. اذا كان هو مسجد اخر غير ليتكلم عنا ربما لا يكون غيرها ربما المسجد الاول قد يكون هدموا غير موجود المسجد الاول اللي هو يسمى مسجد نمرة وكان يسمى مسجد عرنة اه الوقوف فيه مكروه لانه جاي في الحد الفاصل بين عرنا وبين عرفة قال بحيث انه لو يعني سقط الحائط القبلي منه لسقط في عرنا في غير عرفة هذا هو السبب في انه يعني حال الحافة هذا سبب في الكراهة. قراءة الوقوف فيه الحجاج ينبغي الى من يتأكد ويتحقق انه ليس شرطا يقف في المسجد ولا ان يعني يكونوا مع الخطيب ليخطبوا في المسجد. المهم ان يكون في يعني اي جزء من عرفة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف مم هو شيخنا المسجد الان آآ الحالي آآ نصفه في في عرفة والنصف الاخر آآ خارج عرفة هكذا هو يعني تحقيقه يبدو ذلك لان اخبأ من اخبر بهذا واذا كان هو خارج عرفة كيف يعني يبقون على ذلك وبعض الناس ربما ما يقفش الا في هذا المكان. بعضهم يعني ملياتي يأتي في المسجد ولا يخرج منه حتى يخرج من عرفة نعم اذا كان الامر كذلك الموضوع ينبغي التنبيه اليه واما ان ينبه الحجاج اليه والله هذا هو المسجد نفسه الموجود الان من قبل نبهونا على ذلك في الحج نبهونا على ذلك مقدمته ربما خلاص اذا اذا كان الامر كذلك هذا الكلام اللي يتكلم عليه المسجد النبي يتكلم عليه المؤلف الان هو نفس المسجد القديم له في عصره وهو جزء منا الحائط هو في كان ربما توسعوه. هم. في عهد اللي اتكلم عنه المؤلف قال الحائط القبلي فقط هو اللي جاي على حد يعني نمرة لو سقط يسقط في نمرة اي ليس جزء من المسجد خارج عرفة كل مسجد في ذلك الوقت في وقت المؤلف كله في عرفة لكنه واقف على الحد على الحافة فلو سقط حائطه سقط خارج عرفة لكن ربما وسعوه الان وقد يكون جزء منها خارج عرفة فهذا ينبغي يعني في تلبيس لامرك بهذه الصلاة لان العامة كثير منهم يرى ان الوقوف والوقوف بالمسجد ولربما من حين ان يصل عرفة يحجز له مكان في المسجد ويقف فيه ومعاش يخرج منه حتى يدفع الى المزدلفة وقد يكون هو في الجزء اللي هو خارج عرفة فضيعوا عليه الحج هذه اشياء ما كانش ينبغي التساهل فيها وما السلطات ينبغي ان تنبه على هذا وما ينبغيش توسيع المسجد يكون جزء منا خارج عرفة هذا فيه تغرير بالحجاج ما كان ينبغي وما ينبغيش يعني الاتكال على بعض الفتاوى المتشاهية التي الان ربما تخرج ولا تعتد بالتحديد هذا الذي حدده الشرع وحدده النبي صلى الله عليه وسلم ويلتمسون في الترخص يتلمسون الترخصات ويقول لا للازدحام يعني ما اعرفش يعني يفتح الباب للاجتهاد في هذه المسألة فلو وقف انسان في اي مكان بسبب الزحمة يعني يكفيه ولو لم يكن ينزل في مزدلفة يكفيه بسبب الزحمة ولم لم يبت في منى يكفيه بسبب الزحمة هذه المسائل كلها اركان الحج وكل المشاعر التي حددتها السنة بعد ذلك تضيع معيش اصبح في المكان ومع ذلك يأتي وقت ويقول حتى لو انت يعني حجيت في جدة ولا حجيت في مكان اخر ولا في الطائف يكفيك بسبب الزحمة هذا ما ينبغيش ان الزحمة الان لا تستدعي ان الناس يقفون خارج عرفة عرفة واسعة وصحراء كبيرة وتسعى الناس في هذا في وقتنا وفي اكتب الرقية تجعل التاسع الحجاج كلهم فالفتاوى هادي لا محل لها فتاوى فيها نوع من التساهل والتهاون بالتحديد الذي حدده الشارع والشرعي اذا حدد مكان قال وقفت انا وعرف كلها موقف وقال ارتفعوا عن بطن عراة النبي صلى الله عليه وسلم نبه عن هذا فكيف نحن نبرر لانفسنا ونجلس في في عرنا ونقول نحن الامر سايغ والامر جائز لان الناس الان في وقت زحمة وفي وقت كذا فدي فتاوى ما ينبغيش للناس ان يتعلقوا بها الى حد لا الى هذا الوقت عرفة تسع الحجاج ويتسع حتى اضعافهم قال ومن عليه العشاء او المغرب وخاف عدم ادراك ركعة من العشاء قبل الفجر اذ ذهب لعرفة وان صلى فاته الحج صلى ولو فات لان ما ترتب على تركه القتل مقدم على ما ليس كذلك لكن الذي به الفتوى تقديم الوقوف على الصلاة هذه مسألة اختلفوا فيها اذا كان الانسان هذا يتكلم عن يتكلم عن المراهق زي ما المراهق فيها طواف القدوم اذا كان انسان وخاف على نفسه انا يفوت الوقوف بعرفة فقالوا لا يشتغل بطواف القدوم بل يتركه تركه يكون المشروع ولا حرج عليه فيه للحرص على الوقوف بعرفة لكن قال لو افترضت لو افترضنا الانسان لم يصلي آآ العشاء ووصل متأخرا وما زال يعني لحظات على وقت قليل على طلوع الفجر ليلة عرفة ولو يعني نزل من السيارة ولا من الطائرة ولا كذا الوسيلة اللي هو المسافر فيها لو نزل صلى العشاء ولم يصلي العشاء يعني ادرك العشاء العشاء ما عاش عليه وقت طويل وادرك العشاء قبل الفجر فيفوته الوقوف بعرفة واذا ترك العشاء يمكن ان يلحق الوقوف بعرفة. فهل يجوز له ان يصلي العشاء فهل يجوز له ان يترك العشاء بحيث تحصل على الوقوف بعرفة قبل فجر لحظة بقدر الطمئنين قبل الفجر ولا يجوز المصنف ذهب قال انه لا يجوز له بل يجب عليه ان يصلي العشاء وتقديم صلاة العشاء او لم يلوقه بعرفة قال لي انا تقديم اه يعني تركه يجوا بالقتل اولى من الوقوف اللي تركه ليوجب القتل ولعل هذا فيه شيء من تشدد وعدم يعني مراعاة المصلحة والمفسدة لان الحج ركن والصلاة ركن وتأخير والصلاة يعني لي عذر يعني الله عز وجل يتجاوز عنه زي ما تجاوز عنه عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عندما اخروا الصلوات وصلوها بعد خروج وقتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة العصر نرى الله قبورهم بيوتهم نارا وهم اشتغلوا عنها بامر اخر المهم يعني فيه مصلحة للمسلمين يعني كيف يجوز النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يأتي وقت المغرب لا ما ترك الا لاجل امر مهم وهو اشتغال بحفر الخندق وخوف من العدو اني يعني يباغت المسلمين ويستأصلهم وينال منهم وهي مسألة مصلحة عظيمة ما تركوا من اجلها الصلاة في وقتها واخروها وصلوها وكذلك من خاف فواتع عرفة وفوات عرفة امر مهم لان هذا الركن ما يمكنش تداركه ولا يمكنه ان يقضيه وصار يمكن قضاءه ولذلك قال الفتوى على انه ينبغي ان يترك الصلاة في وقتها ويدرك عرفة وذلك يقضي ويصلي العشاء ولعل هذه الفتوى انسب واصلح يعني بحال الناس قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما انهى الكلام على الاركان شرع في بيان السنن وبدأ بسنن اولها فقال والسنة لمريد الاحرام بحج او عمرة ولو صبيا او حائضا او نفساء اربع اولها غسل متصل بالاحرام كغسل الجمعة وهو من تمام السنة فلو اغتسل غدوة واحرم وقت الظهر لم يجزه ولا يضر الفصل بشد رحاله واصلاح جهازه الاحرام له سنن ينبغي للمسلم ان يحرص عليها وهداك را اولها وهو الاغتسال والاغتسال قال هذا مثل اغتسال الجمعة وفي هيئته وكذلك في اتصاله وصل جمعة هو سنة وينبغي ان يكون من السنة ومن تهن السنة ان يكون متصلا بالرواح الى الجمعة لا يرتجل صباحا ويذهب الى الجمعة وقت الزوال لا بل عندما خروجي الى المسجد ينبغي ان يغتسل في الجمعة وكذلك هنا في الاحرام ينبغي ان يكون اغتساله متصلا بالاحرام الحج فيه ثلاثة اغتسالات اه السؤال الاول هو للاحرام وهذا يطالب به كل احد الصغير والكبير والمرأة والرجل والحائض والنفساء وكل الناس مطالبون به والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نفس تسمع بنت ابي بكر يعني عند خروجهم من ذي الحليفة ذو الحليفة نفست اسماء سأل ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فامر ابا بكر ان يأمرها ان تغتسل وان تحرم وتفعل ما يفعل الحاج وكذلك عائشة رضي الله عنها يعني حاضت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وان تحرم غير ان انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر يعني الغسل غسل احرام مطالب به كل واحد يعني الحيض وغير الحيض وكل الناس والغسل الثاني والغسل لدخول مكة بذي طوى مكان يعني مشرف على دخول مكة على ابوابها هذا غسل يطالب به الناس غير الحائض والنفساء من دار الطالبين لانه للطواف هذا غسل للطواف. بخلاف الاول هو غسل للاحرام والغسل التالت لوالي وقوف الوقوف بعرفة وادي الاغتسالات كلها واردة فيها اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدالله بن عمر يفعلها وكان غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونها السنة الاولى هي اذا قال سنة الاغتسال ينبغي اتصاله بعد ان يغتسل الانسان كما يأتي في الباقي السنن انه ينبغي ان يزيل الشعث يعني يتنضف ويحلق العانة والابط وانت في انت في الابط لنزيل كل ضرر من جسده لان تا يبقى بعد ذلك اشعث وقت الاحرام لا لا يستطيع ان يفعل شيء يقلم اظافره ويزيل الشعث والشعى تنبغي ازالته فينبغي ان يفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لأنه يعني ترجل ودهن بالمدينة النبي صلى الله عليه وسلم جهز نفسه الاحرام بالمدينة لان اللي بيحرم من جهة بيحرم من ذي الحليفة فلا بأس ان يستعد ويعد نفسه من البديهة ثم بعد ذلك يحرم بذي الحليفة لان ربما في ذلك الوقت ابن الحليفة ما كان فيها يعني آآ تسهيلات الموكة اللي الانسان يعمل فيها الاشياء دي ازاعة الشعث والاغتسال وكذا انا اصبح الان متيسر في اهل اليمن اراد ان يفعل ذلك بذي الحنيفة لو ان يفعل وبرضو نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه ترجل وادهن ولبس الازار والرداب بالمدينة ولبس اصحابه كذلك كما ورد في حديث ابن عباس في الصحيح قال ولم يعني ينهى عن شيء من الازر ولا من يعني الاردية والا المعصرة التي ترضع حيث ابن عباس ترجل النبي صلى الله عليه وسلم ودان بالمدينة ولبس الازار هو واصحابه ولم ينه عن شيء من الازر ولا من الاردية الا المعصرة التي ترضع العصفر نوع من الطيب وله صبغ يعني يخرج على الجسم الصبغ اللي يردع الجسم يعني يبقى زي ما اقول يترك طابع يترك علامة عالجسم فهذا ينبغي ان يتجنبه لان المزعفرة والمعصفرة اللي فيها يعني الطيب واللي فيها الدهن هذه من هي على ما لا يجوز المحرم ان يستعملها واشهد ان يعني اللي بيحرم من المدينة يستطيع ان يجهز نفسه للاحرام من المدينة ثم بعد ذلك ينوي الاحرام بذي الحليفة ذي حذيفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما في حديث انس صلوا الظهر بالمدينة اربع اربع ركعات وصلى العصر ركعتين بذي الحليفة واصبح بها يعني اصبح بذي الحليفة والى اليوم الثاني وفي اليوم الثاني احرى بعد ان صلى الظهر يعني اه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة خمس صلوات العصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر مع اليوم السادس لانه خير من المدينة في اليوم الخامس يوم السبت اليوم الخامس وآآ صل بعد ان صلى الظهر واقام بذو حنيفة صلى بها العصر والمغرب والعشاء والصبح وصلى الظهر من اليوم السادس وثم بعد ذلك عندما استوى على راحلته لبى بالحج هذا الثابت عنه في الصحيح قال ولا دما في تركه ولو عمدا وقد اساء ما فيش عمل لان الدم هو ام لا يجب في ترك السنن لا يجب الا الا في ترك الواجبات ومفصلوا كتب الفقه يعني فصلت الواجبات وفصلت الاركان وفصلت السنن فما عدوه من الواجبات زي ما ربما يأتي المؤلف يبينها لتركها يجب فيها الهدي والدم وما ترك ترك ما سنن يعني فاته الفضل وفاته الاجر ولا يجب عليه هديه قال ثم ذكر ما هو كالاستثناء من قوله متصل بقوله وندب الغسل بالمدينة للحليف اي لمريد الاحرام من ذي الحليفة وجوبا او ندبا تأتي لابسا لثيابه فاذا احرم منها تجرد يعني يستطيع ان يأتي لابسا لثيابه من المدينة ويسأل ان يأتي كما اتى النبي صلى الله عليه وسلم لابسا ليزار والرداء من المدينة قال لي صاحب اللي يخرج من المدينة اه يحرم ذي الحليفة وجوبنا وندبا يعني اللي هو من اهل المدينة وجوبا يجب ان يحمدوا الحليفة ومن هو من اهل الشام ولمصر ولا ليبيا ولا غيرها ندبا يعني يستحب له لو ترك لا شيء عليه لانه سيحرم بعد ذلك من الجحفة هذا قصده من قوله وجوبا وندبا وندب الغسل لدخول غير حائض ونفساء مكة. لان الغسل في الحقيقة للطواف فلا يؤمر به الا من يصح منه الطواف بطوى مثلث الطاء وحقه ان يقول وبطوى لانه مندوب ثان بطواء يعني ادخال وعندما يكون هناك يعني متعاطفان وداخل على العاطفة الاول عامل حرب جر ادخال العامل هذا والحرف الجر على المعطوف زي ما دخل على المعطوف عليه له فائدة يفيد ان المعطوف ومطلوب فعله استقلالا مش يعني تبعه ولذلك قال ينبغي ان يكون ذي طوى ما يقولش وطوى لأن ليبين ان طلب الغسل من ذي طوى في ذي طوى هو مطلوب استقلالا يعني هذا نبه على انه كان لو قال بطواه يكون احسن وافضل اعادة حذف الجبهة هذه فهي تفادى يبين على المعطوف هو مطلوب استقام بذاته بنفسه وليس تبعا المعطوف عليه والوصل هذا مطلوب منكم الناس الا من النفساء والحياد غير مطلوب منهم لانه مطلوب للطواف المرأة عندا في الحيض يعني لا يصح منها الطواف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج لانك لا تطوفين بالبيت والغسل يعني كان موجود وحتى الى منتصف الستينات من القرن الماضي كان ما كان يعني مكان صغير وموجود وبناء قديم وفيه بئر ويعني ينزع منه بالدلو ويدخل ناس تقف السيارات الكبيرة عنده ويدخل الناس للمكان وهناك من اه ياخذ الدلو ويفرغ عليه يعني كان مكان ضيق وهو ما يحتاج حتى الى ان يخرج الى مكان آآ خاص بي ولا زي ما يقولوا ناس مطرة وهو واقف يصب عليه على راسه يعدي هذا غسل وهكذا فكاين منتصف الستينات هذا موجود هذه السنة يعني معمول بها والناس يعني يقفون بالمكان هذا الحجاج كلهم شيراتهم تقف في المكان ويعدهم الاماكن اللي هي مطلوب من اه سائقين السيئات كل من يمر عليها ويقومون بهذه السنة لكن ما كان توا انتهى ما عاش فيه ايات الولاء اي من يفعل هذا الفعل قال وندب ايضا للوقوف بعرفة ولو لحائض ونفساء ووقته بعد الزوال ويتدلك فيهما على الرازح تدليكا خفيفا الغسلة الغسلان يعني اللي هو غسل الاحرام و وصل لدخول مكة يتدلك فيهما المغتسل تدليكا خفيفا ليش ما قالش اه ليش قيد بالخفيف بحيث ما يترتبش على الدلك راسي اماكن اللي فيها اشعة سقوط شعر لانه لا يجوز للمحرم ان يعني يسقط شعرا من رأسه او من بدنه وقت الاحرام يجب ان يحافظ على ذلك لان هذا يعد من ازالة الشعر وهو غير مطلوب منه عنا وهذا هو السبب اللي قال ينبغي ان يتدلك ولكن تدليكا خفيفا جزاكم الله خير يا شيخنا بارك الله فيك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخر علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا