نعم ويجوز له ان نعم. ويجوز ولو بنورة ان عم الحلق بكل مزيل للشعر رأسه ان عم على يعني ليس قيد في النورة وانما هو في الحلق يجوز ويحلق رأسه او قبل حصول الضوء والنزول بعرفة منه ما هو واجب وتركه يلزم فيه هدي ينجبر بالدم وهو النزول بقدر حط الرحال واكل شيء خفيف يعني النزول بقدر حط الرحال ينزل دون ان يمر الى على المحل الذي يضع فيه رحاله اذا كان هذا يمكنه يعني هذا كله عند الاستطاعة وعند الامكان اذا كان انسان يتوفر له هذا مثل الناس اللي مع الامام لكن الان الناس في عرفات يعني منتشرون في كل انحاءها فكلهم يقفون موقفا واحدا والا يقف معه فكل من الفرضين يصلي يصلى لوقته اي في وقته من غير جمع وبني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم لطريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وجمع الحاج العشائين استنانا وقصرا العشاء الا اهلها الا اهلها اي المزدلفة فيتمون ثامنا وعرفة اي اهلهما يتمون ويقصر غيرهم للسنة وغيرهم راني جمع الحجاج الا اهل منى لا يجمعون ولا يخصرون لا يخصرون الصلاة وهكذا في كل الاماكن اللي تقصر فيها الصلاة وتجمع يجمع الحجاج ويقصرون الا اهل تلك البلدة وذلك لان عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس في مكة وقال من صلى ركعتين وقال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم صفر وكذلك في منى اهل مكة يقصرون واهل منى في منى لا يقصرون وفي المزدلفة اهل مزدلفة لا يقصرون وغيرهم يقصرون والجمع في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير بعد عند الشفق وعند دخول وقت العشاء لا قبله وآآ بحديث جابر في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن واقام ثم اذن واقام يعني باذانين واقامتين وآآ قاسوا عليه المالكية قاسوا عليه عرفة ايضا جمع في عرفة عندهم باذانين واقامتين نعم قال وان عجز عن وان عجز من من وقف مع الامام عن لحاق الناس في سيرهم لمزدلفة فبعد السفر يجمع في اي محل كان ولو في غير مزدلفة وهذا ان نفر مع الامام وتأخر عنه لعجز به او بدابته ولو قال ان وقف مع الامام لكان احسن في كل من وقف مع الامام في عرفة يجوز له الجمع في المزدلفة فاذا كان يعني اه يجمع في اذا لحق وقت العشاء في المزدلفة يجمع في المزدلفة واذا كان تأخر للازدحام وغيره ما دامه وقف مع الناس في عرفة وانه يجوز له ان يجمع بعد ذلك في مكان اذا خاف فوات الوقت اذا امكنه ان يجمع في المزدلفة فهذا هو الاولى والسنة لكن اذا كان الازدحام يعني تأخر كثيرا فله ان يجمع في المكان اللي هو فيه موجود فيه ما دام هو شرط ان يكون قد وقف مع الناس في عرفة لم يقف في مكان الان كل الناس يقفون يعني موقفا واحدا ربما لواء كان الناس عددهم قليل قد يكون واحد ينزوي في مكان في عرفات بعيدة عن الناس فلا يكون مع الامام. هذا هو الذي يقصدونه عندما يقول وقف عمل مع الامام اذا كان منزويا والناس يعني قليل انزوى في مكان غير المكان اللي فيه الناس هذا لا يجمع بل يصلي كل صلاة في وقتها يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها وان قدمتا عليه اي على النزول بمزدلفة وقد صلاهما بعد الشفق اعادهما بمحل النزول وهو مزدلفة ندبا وان جعل الضمير في عليه للشفق فقوله اعادهما اي المغرب ندبا ان بقي وقتها والعشاء وجوبا لبطلانها اه المغرب اعادها ندبا والعشاء يعني واللي يشاء وعدها وجوبا. يعني من جمع من وقف مع الناس ووقف مع وقف مع الامام ثم خالف السنة وجمع المغرب والعشاء قبل وقتها قبل وقت هذا على العشاء قبل الشفق هذا مطالب اذا وصل مزدلفة وحضر وقت العشاء مطالب بان يعيد صلاته مرة اخرى يعيد المغرب يجمعهما يعني جمعا مرة اخرى يجمعهما في مزدلفة مرة اخرى المغرب على وجه الندب والسنية لانها وقعت في وقتها واعادتها اعادة سنة لان الفرض لا يصلى فرضا مرتين قضيت فرضا فمعاش تعاد فرضا مرة اخرى لانها صحت اما العشاء فانها تعاد وجوبا لانه وان كان صلاها فصلاتها كالعدم لانها قبل وقتها الصلاة قبل وقتها لا تجوز والجمع في المزيفة جمع تقديم وليس جمع تأخير ولدب ارتحاله من مزدلفة بعد صلاة الصبح مغلسا. اي حال كونه ملتبسا بغلس الشنط متعة والامتعة متعة من على الدابة ومن على السيارة وليس ضروريا بل لو يعني هذا يعني اذا كان هذا ممكن واذا كان هذا غير ممكن اليس هو بالضرورة يعني ينزل يعني حاجاته وشنطه وكذا بل المطلوب منا ان يبقى وقتا بقدر ما يحط الرحال وينزل شنطه وامتعته ويجمع الصلاتين ويأكلوا اكلا خفيفا هذا المقدار مطلوب لا بد منا. هذا واجب. اذا لم يفعله فيلزمه هدي هذا نزول الواجب ومع ذلك بقاؤه يعني الليلة كله في مزدلفة هذا سنة بيات المبيت في مزدلفة سنة واذا باقية في المزدلفة وعمل بالسنة ويطلب منه بعد صلاة الصبح او في اول وقتها وقت الغلس والظلمة ان يسير المشعل الحرام ويقف بالمشعر الحرام في هذا الوقت صلي الصبح عند المشعر الحرام في وقت الظلمة والغرس والمشعر الحرام هذا يعني هو موضع بين جبلين بين جبل مزدلفة وجبل قزح وفيه مسجد ويقف فيه مستقبل القبلة لذكر والدعاء والاستغفار تبقى فيه الى الاسفار العالي الى ان يضوى الضوء واضح قبل الشروق يعني يكون الضوء واضح اصفار بين عند الاصفاء البين يرتحل يرضي حماية الماشي عن الحرام والوقوف بالمشأ حرام هو سنة عند جموع الفقهاء وعند المالكية وهناك من اهل العلم من السلف منهم الحسن والشعبي و آآ غيره يقول انهما الاركان لان الله تعالى امر به قال فاذا افضت من عرفات فاذكروا الله عند المشايخ ام يجعلونه من الاركان فعندهم النزول بالمزدلفة ركن وليس هو واجب بمعنى يعني البقاء في المشعر الحرام والدعاء فيه بعد صلاة صبحي الى وقت الاسفار قال وندب وقوفه بالمشعر الحرام يكبر الله ويدعو لنفسه والمسلمين اي للتكبير والدعاء والذكر للاسفار وندب استقباله الى وقت الاسفار. نعم وندب استقباله اي الواقف به اي بالمشعر جاعلا له على يساره ولا وقوف مشروع. اه. بعده اي الاسفار الاعلى ولا قبل صلاة الصبح بل يكره يعني هذا يبين يبين في وقت الوقوف بمشيئة حرام لا يكون قبل صلاة الصبح بل يكون بعد صلاة الصبح في اول وقتها هذا وقته بعد صلاة الصبح في اول وقتها ويستمر الى الاسفار البين ولا يبقى بعد الاسفاء البين لا يقف الحاج بالمشي على الحرام قبل صلاة الصبح ولا يقف ولا يستمر في الوقوف بعد الاسفار البين بل عند الاسفار يرتحل من المشي الحرام ويتجه الى منى ولدب اسراع بدابة او مشي ذهابا وايابا ببطن محسر بضم الميم وكسر السين مشددة واد بين مزدلفة ومنى بقدر رمية الحجر الطريق بعد ما ينتقل من المسجد الحرام واتجه الى لانه لو استمر يبحث عنه حتى اتى الزوال ويترتب عليك حتى لو تحصل عليه انه تفوته فضيلتان النحر قبل الزوال والحلق بعد الزوال ولن تفوته فضيلة واحدة خير ان تفوته بناء النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الطريق الوسط وعندما يعني بعدما ارتحل من بشر الحرام حرك دابته في بطن الوادي وادي محسر حرك دابته واسرع ثم اخذ الطريق الوسط الذي يؤدي الى جمرة العقبة رأسا هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا امر مندوب وسنة ان الانسان اذا مشى من المكان هذا وهو مكان وادي محسر ان يسرع الراكب ولا الماشي ولا كذا اه قالوا يعني هذا منهم من يعلل هذا بان الفيل التي اتت لهدم الكعبة اه توهنت وفي هذا المكان واصابها الضعف ومنهم من يقول يعني حسبت في هذا المكان ومن من يقول من يقول غير ذلك منهم من يقول ان آآ الفيل يعني حسبت في خارج الحرم مشعل حرام هذا المشهد الحرام من الحرم وادي محسن من الحرم ليش سمي المشى حرام مشعر يعني محلي شعيرة. شعائر الحجز وحرام لانه واقع في الحرم ومشعر حرام اسمه فيه اه وادي محسر منهم من يقول ان هذا هو السبب ومنهم من يقول غير ذلك لكن السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي فعله حرك دابته في بطن الوادي قال الشارح ومن قضاو رمية حجر ليس طويلا بقدر ما يرمي الانسان حجر بيده يعني كم تكن عشرين متر تلاتين متر الى اخره وندب رميه العقبة اي جمرتها حين وصوله منى وان راكبا ولا يصبروا حتى ينزل هذه السنة اذا كان الانسان يعني بعد ما يرتحل من المشعر الحرام ياخد الطريق التي تؤدي به الى جمرة العقبة رأسا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحجون مع البعثات وتبقى عندهم نوع من الرعاية الخاصة وفتح الطرق امامهم وكذا هذا قد يكون يتأتى لهم هذا الان لكن غيرهم من سائل الحجاج يعني يصعب لهم ان يأتوا بهذه السنن وهذه الفضائل لشدة الازدحام تدافع الناس ومنهم من لا يصل الا بعد آآ يعني متأخرا بعد خروج الوقت ولا يأمن على متاعه وعلى اشياءه فهذا لا حرج يعني اذا لم يأتي الى العقبة من اول الامر الذي يمكنه ذلك ينبغي ينبغي له ان يأتي جمرة العقبة هي الاولى دون ان ينزل حوائجه وامتعته وتكون عنده الحصيات قد التقطها. هذه الحكمة لان الحاصيات اللي ترمى بها جامعة العقبة انها تنطقت من المزدلفة لفعل عبد الله ابن عمر كان عبد الله ابن عمر يلتقط عصيا جمرة العقبة من المزدلفة والحكمة في ذلك بانه يعني عندما يأتي من مزدلفة رأسا الى العقبة لا لا يحتاج ان يضع ان يبحث عن حصيات بل تبقى هي بل تكون هي موجودة معه فيأتي الجمر والعسل ويرميها وعدائك يكون قد اتى بالسنة على والرمي على اكمل وجوههم آآ التقاط الحشرات في مزدلفة هو خاص بجامعة العقبة لهذه الحكمة لكن ساير الجمار الاخرى في الايام الاخرى الايام المعدودات ايام منى الثلاثة ان يلتقط الانسان من اي مكان لا حرج عليه في اي مكان من الطريق من من مسكنه من اي جهة اخرى تقدم اي جهة ويرمي بها فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق قال وندب وندب المشي في غيرها اي غير جمرة العقبة يوم النحر فيشمل فيشمل المشي فيها في غير يوم النحر ذيك اليوم النحر يعني هذا الكلام يعني في شيء من عدم الوضوح لان ما فيش جمار يوم النحر ترمى الى جمرة الا جمرة العقبة فقط يعني اذا كان يقول في ايام العيد يمشي كلام يعني المطلوب منا والسنة ان في جامعة العقبة يرميها وهو راكب يتيما يعني راسل من مزدلفة في طريقه وهو راكب سيارته وهو دابته وكذا ولا ينزل ولا يمشي حتى يقف بمركوبه على الجمرة فيرميها ويذهب هذا في جامعة العقبة لكن في غيرها من الجمار وادي الغيرة غيرها من الجمال يرميها ماشيا ان يأتي مشيا لله يحتاج الى ان يأتي راكبا كما هي السنة في جامعة العقبة وغيرها من الجمار لا يكون في يوم النحر بل يكون في الايام الاخرى والايام المعدودات ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم لمن يتعجل وقوله يوم النحر هذه يعني اللفظة محشورة لو قال في ايام العيد او كذا يستقيم الكلام لكن يوم النحر معروف انه ليس فيه رمي الا رمي فهو المشي مطلوب في غير آآ جمرة العقبة يومة العقبة اذا رماها في اليوم الاول يأتيها راكبا والجمال الاخرى في غير يوم العيد يوم النحر يأتيها ماشيا وكذلك جمرة العقبة لو يعني رميت قضاء لو رماها في اليوم الثاني يأتيها ماشيا فهذا يعم يعني المهم لا يكون في يوم النحر يوم النحر ليس فيه الا جمعة العقبة وحدها وحلى بها اي برميها وكذا بخروج وقت ادائها غير نساء بجماع ومقدماته وعقد نكاح وغير صيد فحرمتهما باقية. وسيأتي الواجب فيهما يعني رمي جبهة العقبة هذا هو التحلل الاصغر يسمى التحلل الاصغر متى يتحلل الحاج من الاحرام؟ الحاج يعني يحرم عليه بوجود الاحرام تحرم عليه اشياء كثيرة الترفه والطيب ولبس المحيط والمخيط اشياء كثيرة كلها تحرم عليه والنساء وعقد النكاح للنكاح لا لنفسه ولا لغيره اثناء الاحرام انت يتحلل من هذه الممنوعات في تحلل اصغر وتحلل اكبر انت حاله الاصغر يحصل له من حين رمي جمة العقبة في اول ايام العيد واذا رماها حل له كل شيء ما عدا تمتع بالنساء جماع مقدماته وما عدا عقد النكاح او في حكمه ما عدا الصيد والطيب يكون مكروه وليس حرام. يوكل انا والطيب هذا بالتحلل الاصغر ويتم بماذا يحصل؟ يحصل بجمعة العقبة او بمضي وقتها حتى لو لم ترمى شو معنى مضي وقتها اذا فات يوم العيد جمرة العقبة وقتها يوم العيد من الفجر ويستمر الى المغرب واذا وفات وقتها حتى ولو لم يرمها. يوم العيد ما تمكنش من رمي جامعة العقبة فرماها في اليوم الثاني قضاء فهو بمجرد ما يفوت يوم العيد ويحصل الغروب من اول يوم العيد يكون هو تحلى التحلل الاصغر ويباح له كل شيء لم يشاء والصيد حتى ولو لم يرمي جمرة العقبة. لان التحاليل الاصغر يكون يحصل اما برمي جمرة العقبة بالفعل او بفوات وقتها وهو اول يوم النحر من الفجر الى المغرب. اذا انت وصل المغرب فيكون تحلل الحاج التحلل الاصل حتى ولو لم يرمي الجمرة وكره الطيب فلا فدية في فعله وهذا هو التحلل الاصغر ايوا كولي ها الطيب وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وادعي لهم في اه يعني الاشياء اللي كانت ممنوعة عنهم وان يمنحهم الا من النساء عندما رموا جمرة العقبة وندب تكبيرهما رمي كل حصاة تكبيرة واحدة وان السنة هكذا ان كل من انسان يرمي اجرى في اثناء الرمي يقول الله اكبر في اثناء الرمي لا قبله ولا بعده يعني الرمي هادا اشبه حركة الجسم في الركوع والسجود يكون التكبير مصاحبة للحركة يعني الفعل مصاحبة للقول عندما يقوم الانسان الله اكبر وهو ساجد وهو يهوي الى السجود ان يبدأ في التكبير من اول الانحناء ويأتي وينتهي به عندما يصل الى الارض يعني القول مقارن للفعل وكذلك في التكبير عند رمي الجمرة يقول الله اكبر في اثناء حذفه للحصى وندبت تتابعها اي تتابع الرمي بالحصيات في جميع الجمار كتبوا الحصيات بمعنى سبح حصيات يرميها اثر بعضها من لا يرمي واحدة ثم يستريح ويتكلم عن رفاقه او يفعل كذا ثم يرمي الثانية او الثالثة وهكذا لا لا يفعل هذا ما دام ان يحذفها متتابعة متوالية وكذلك يندب ايضا تتابع الرمي بين الجمار اذا رمى الجمر الصغرى في اليوم الثاني لا يقف ولا يفصل بينها وبين الجمرة الوسطى الا بالمقدار المطلوب في الوقوف للدعاء لا كان في المكان متسع اذا كان اذا كان مكانه متسعا ويستطيع ان يقف فيستحب له ان يقف على الدعاء بمقدار قراءة سورة البقرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار قراءتها مسرعا هكذا يقولون وكذلك بعد رمي الوسطى يقف ينحاز الى جهة ويقف بمقداره ان يدعو ويستغفر ويكبر فهذا الفصل هذا لا حرج فيه لان هذا من المندوبات ومن السنن لكن الفصل بغير هذا اكثر من هكذا وصل لحديث او لاي شيء اخر هذا مكروه يعني مخالف للسنة لان السنة التتابع والمطلوب بالتتابع هو المطلوب والتتابع الذي حدده الشرع يعني التتابع اللي هو مفصول بالدعاء المطلوب شرعا هذا لا يضر ولا يفصل التتابع ولا يكون صاحبه غير متابع للرمي لكن ما زاد على ذلك هو المكروه المنهي عنه الذي لا ينبغي ان يحصل بل ينبغي ان يرمي الواحد بعد الاخرى قال ولقتها اي لقت حصيات الجمار كلها لا العقبة فقط فيكره ان يأخذ حجرا يكسره ويلقطها من اي محل شاء الا جمرة العقبة فيندب لقطها من المزدلفة ونقطها يعني هذا هو محل الندب الجمار كلها والحصيات كلها مطلوبة ام مطلوب منا ان يلقطها لقطا ليبحث عليها ويجمعها لا ان يأخذ حجرا كبيرا ويكسره هذا مكروه ان يلقطها من اي مكان ما عدا جمرة العقبة فانه يستحب له ان يلتقطها من المزدلفة لفعل عبد الله ابن عمر ويتحقق المطلوب في رمي الجمرة ان يعني لانه يأتي راسا من المزدلفة ولا يحتاج ان يشغل نفسه بالتقاط جمرات الغيرة بل ياتي رأسا ويرمي الجمرة فما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق قال وندب ذبح قبل الزوال ولو قبل الشمس آآ من سنن او يعني المطلوب بيوم النحر في اليوم هاي اول ايام العيد اللي هو يوم الحج الاكبر سماه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم سماه يوم الحج الاكبر في خطبته في يوم النحر تم هذا اليوم يوم الحج الاكبر وسمي بالحجر الاكبر لكثرة ما يقع فيه من يعني اعمال الحج ابتداء من الوقوف بالمشي الحرام بعد صلاة الصبح ومع ذلك يعني الاتيان الى الجمرة الكبرى يرميها ثم بعد ذلك يعني بعد الرمي نحر اذا كان عنده هدية ينحره وما مع ذلك الحلق او التقصير ثم بعد ذلك طواف الافاضة والذهاب الى مكة والرجوع الى بناء هذه كلها شعائر وعبادات كلها تكون في هذا اليوم. وذاك سمي يوم الحج الاكبر قال يطلب منا يعني الحلق وايضا الحلق من الافعال المطلوبة في هذا اليوم الرمي ثم النحر الهدي وذبح الهدي ثم بعد ذلك الحلق وهو التقصير ثم بعد ذلك طواف المندوبات ان الحلق اه ويتكلم عن الحلق في هذه المسألة اخر مسألة اتكلم عنها نط قال وندب ذبح قبل الزوال ولو قبل الشمس اه تتكلم عن الذبح. هم. الذبح من السنة والمندوب ان يكون قبل الزوال وهل يشترط في ان يكون بعد طلوع الشمس زي ما يعني ما هو الحكم الضحايا الاضحية لها شروط في صح الذبح تكون بعد الشروق وحل النافلة وبعد صلاة العيد هل هذا ايضا مطلوب في الهدي انه لابد ان يكون بعد الشروق وكذا؟ قال لا غير مطلوب المستحب فيه ان يكون قبل الزوال حتى ولو كان قبل شروق الشمس يعني من حين الفجر يصح من حين الفجر يصح رمي جمرة العقبة فمن حين يرمي جبهة العقبة ما دام بعد الفجر له ان ينحر هديه من ذلك الوقت حتى قبل طلوع الشمس وبدنته ان ضلت له اي زوال اي لقربه بحيث يبقى قدر حلقه ليحلق قبل الزوال بعد نحرها فان لم يجدها وخشي الزوال حلق قبله لئلا تفوته الفضيلتان فكل من الذبح والحلق مندوب قبل الزوال مكروه بعده كما ان الذبح المطلوب ان يكون قبل الزوال كذلك الحلق مطلوب ان يكون قبل الزوال من السنن يكون قبل الزوال ولذلك قال لو يعني ضلت يعني بدنته الهدي اللي هو مصطفحبة معه ويريد ان يذبحه في هذا اليوم راح منا ضاع منا فله ان يشتغل بالبحث عنه لكن انتقاله بالبحث عنه ينبغي الا يتجاوز الوقت الذي يدرك فيه الحلق قبل الزوال فاذا يئس منه ولم لم يتحصل عليه ولم يبق يعني من الوقت الى ماجيء وقت الظهر الا مقدار قليل مقدار الحلق فينبغي عنه ان ينبغي عليه ان يكف عن البحث عن اه الهادي اللي ضاع منه ليتحصل على فضيلة الحلق قبل الزوال فضيلتين ان يكف عن البحث عن الهدي ويشتغل بالحلق حتى يدركه قبل الزوال وبعد ذلك اذا تحصل على الهدي بعد الزوال او اشتراه ينحروا فتكون فاتته فضيلة واحدة لا فضيلتين طيب شيخنا الان من لعل بعض الناس من شدة الزحام يريد ان يرمي جمرة العقبة بعد الظهر وهل هذا مكروها ام ماذا ها هو جمرة العقبة عند المالكية لها وقت جواز ووقت فضيلة الجواز يبدأ من طلوع الفجر من حين طلوع الفجر يجوز له ان يرمي جمرة العقبة ووقت الفضيلة هو بعد طلوع الشمس الى الزوال هذا كله يعني وقت للاستحباب والندب والوقت الاخر بعد الزوال وقت جواز. فاتته فاتته الفضيلة وهو جائز الرمي بعد الزوال زي الرمي قبل طلوع الشمس جائز لكن الوقت الافضل هو من طلوع الشمس الى الزوال ولكن ما ينبغيش للناس في هذا الوقت تشتد فيه الزحام وللزحام يصل بالناس الى ان يعني يذهب بالارواح في عدد من السماوات يعني ذهبت ارواح بالعشرات وبالمئات بسبب التدافع ما ينبغيش العاقل ولمن هو عنده بصيرة وفقه انه يعرض نفسه للتهلكة او لاذى غيري حتى ولو لم يؤذى هو نفسه من اجل ان يتحصل على سنة وفضيلة بل الامر واسع في هذه المسألة يعني وقت الرمي ربما لما يأتي الكلام على وقته انا غير المالكية يعني ليس عندهم تحديد هكذا الشافعية والحنابل عندهم اياما الرمي كلها ايام جائز الرمي فيها سواء جمعة العقبة ولا الرمي الجمرات الثلاث في الايام المعدودات كل كله يبدأ وقته من اخر الليل ليلة العاشر ليلة العيد من ثلث الليل الاخير الى مغرب اليوم الرابع كله واقتدى لو رميت عندهم جمرة العقبة في اليوم الثالث من ايام الرمي لا حرج عليك ان كل وقت التسوق الجائز ووقت اداء لان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص للرعاء ان يعني يرموا جمرة العقبة وآآ ارخص لهم ان يبيتوا خارج منى ويرموا بعد ذلك لليوم الاول واليوم الثاني يرمونه في يوم واحد في اليوم الثالث آآ وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ومن ناحس على ورجل فقال رميت بعده آآ ان امسيت وقال لا حرج والمساء اهل اللغة قالوا يطلق من فتى ما بعد الزوال الى منتصف الليل هذا رمى بالليل وقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج فغير المالكية يوسعون في اوقات الرمي الحناف عندهم الرمي رمي كل جمرة يشمل نهارها وليلها جامعة العقبة وقتها يوم اول يوم النحر والليلة التي بعد يوم النحر كل ذلك جائز لو رمى في اثناء الليل لا حرج عليه ورمي كل جمرة من الايام الاخرى وقتها ايضا ذلك اليوم من الظهر الى اه اخر الليل لا يجوز له ان يرميها في الليل في النهار بعد الزوال وهكذا والشقي والحنابلة يوسعون اكثر ويقولون الوقت كله ايام كلها يجوز فيها الرمي في كل وقت من اوقات ايام امنة يعني فالامر واسع لكن حتى من اراد ان المالكية ان يلتزم بالمذهب فالامر في ساعة له ان يقتنص الفرص لان اه الرمي يعني هو ليسوا دائما على وتيرة واحدة موجات موجات موجات يشتد فيها الازدحام اشتداد كبير وحتى من هو ده قوة يستطيع ان يدفع لنفسه قد يؤذى واحيانا يخف فالفترة من بين لواء فترة السنية والاستحباب من وقت الضحى طلوع الشمس الى الزوال هذه وقتها وقت شديد يعني فترة شديدة وصعبة فينبغي للانسان ان يتجنب هذه الفترة وربما يؤخر حتى الى قرب غروب الشمس لانها في قرب الغروب تضعف يضعف الازدحام والناس كلهم يعني العادة هكذا عامة الناس دايما صراع يريد ان يأتوا الامر من اوله يقول لك نستريح ونفع هذه المسألة لا يقدرون العواقب ومن ينطلق الحاجة ويعملها حتى تحت طواف الافاضة وفي الافاضة كثير منهم من يبقى فيه يعني يحرصون على ان يعني بعد ان يرموا بعد ان ينحروا عند نحر ويحرقون مع ذلك يذهبون رأسا الى الطواف الافاضة وهذه هي السنة لكيد السلاح ان تكلفوا يعني تمام باهظة يبقى الانسان احيانا اه ساعتين وثلاثة ثم بعد ذلك يضطر الى قطع الطواف لا يستطيع ان يكمله لانه عرض يرى نفسه انه قد تعرض للهلاك يعني احيانا يضيق عليه النفس ما عادش ييجي حتى يتنفس يعني شدة عظيمة في فالناس ما ينبغيش ان يعني يغادروا بانفسهم في هذه الاوقات المسلم يعني ينبغي له حتى لو ترك واجبا او ترك سنة من اجل ان يحمي نفسه وغيره من الاذى فلا حرج عليه. والحج مش لازم الانسان لابد ان يتمه على مذهب واحد الخلاف في يعني شايغ ومطلوب ومراعاته لانه لا يمكن له انسان يطبق احيانا مذهب واحد في يعني شدة عظيمة عليه قد يعرضه اشياء لا تحمد عقباها فمن دون يقلد المذاهب الاخرى فيما يتعلق سواء كما يتعلق في اوقات الرمي او في غيرها اذا دعته الى ذلك حاجة وان يترك بعض السنن ويترك كثير من المستحبات والمندوبات ويتحصل على اجر اكثر لتركه مثلا لاذى الناس في ان يحرص ان يصلي خلف المقام واترك مندوب واترك سنة لكن لو صلى في مكان اخر وتجنب الاذى اذى نفسه واذى غيره يكون اجره اكثر ممن لو صلاها ورا الحرم بغير خشوع ولا طمأنينة ولا تعرض للاذى وكذا وتارك المستحبات والمندوبات هذا ينبغي للحاج ان يكون عنده بصيرة وعنده معرفة وعنده عاقل الرمي لو انسان اخرى وهو بالتجربة اذا كان الانسان يعني لا يتعجل زي ما يتعجل الناس ويذهب في الاوقات هذه الشديدة ويترك يعني الى ما بعد العصر بساعة ولا ساعتين قبل الغروب بنصف ساعة لا يستطيع ان يرمي بسهولة دون ان يؤذي نفسه ويكون قد اتى بالرمي في وقته كما هو المطلوب جزاكم الله خيرا. قال ثم يندب ثم يندب حلقه بعد الذبح واما الحلق في نفسه فواجب الحلق ايضا يكون بعد الذبح هذا سنة تأخير الحلق على النحر هذه سنة لكن الحالق في حد ذاته هو او التقصير فهو واجب يعني اه يعني الاشياء اللي تعمل في هذا اليوم هو يوم النحر هي اربعة افعال واربعة اعمال كلها يعني وتعمل على الترتيب الذي ذكره اول امر يفعله ورمي جبهة العقبة يتحلل به التحلل الاصغر يذبح وينحرجك عنده شيء يذبحه وينحره الهدي لا ما عندهاش بعدها كالحلق او يقصر ما يحلق او يقصر وبعد الحلق والتقصير طواف الافاضة اربعة اشياء تعمى على على هذا الترتيب ويجوز ولو بنورة ان عم الحلق مزيل للشعر رأسه بنورة يعني بنورا. بنورا ولا يتأتى الحرق ولا يتحقق الحلق الا ان عم رأسه لا بحلق بعضه يعني المعمدة المالكية في حلق الراس مثل يعني مسح مثل مسحي في الوضوء الموضوع الله تبارك وتعالى يقول وامسحوا برؤوسكم قالوا بعض الرأس لا يسمى رأسا. ربي قال امسحوا برؤوسكم. فلا يجوز المسح الاكتفاء بمسح البعض لان مسح البعض ليس مسحا للرأس لم يقل الله تبارك وتعالى وامسحوا ببعض رؤوسكم قال وامسحوا برؤوسكم مثله ايضا في الحلق يعني ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ربي ما قالش ولا تحلقوا بعض رؤوسكم قال تحلقوا رؤوسكم عندهم الحلق الواجب الذي يتحقق به اداء الواجب هو ان عم وقولوا ان عم وقيل في الحلقة قيد بنورا ليس النور وغيرها سواء وان كانوا يقولون ان الحلق بالحديد هو خير وافضل واحسن من الازالة بالمزيل الاخر لكن المهم انه بالحلق ينبغي ويجب عليه ان يعمم الرأس كل سواء كان بالموسى وبنوره او بغيرها والتقصير مجز لمن له الحلق افضل الا لمتع يحل يحل من عمرته ويحج من عامه فالتقصير له افضل لبقاء الشعث في الحج يعني هل يجوز الحلق ويجوز التقصير والحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعاء للمحلقين ثلاثا رحم الله المحلقين وكانوا يقولون رحم الله دعاوي الرحمة للمحلقين كانوا يقولون له والمقصرين فيقول يرحم الله المحلقين ثلاث مرات يعيدون ويعيد عليهم اه نفس الكلام الرحمة بالدعاء الدعاء بالرحمة المحلقين وفي الرابعة قال والمقصرين هذا يدل على ان الحلق افضل من التقصير لتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه دعا لصاحبه لاصحابه ثلاثا ودعا للمقصر مرة واحدة فاذا هما اكثر فضلا واجرا قال الا للمتمتع اذا كان الانسان تمتع واحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم تحلل منها والعمرة فيها تحليق ايضا فالافضل له في هذه الحالة عندما يريد وين يعني ان يحرم بالحج بعدها الافضل له ايضا ان يحلق ولا الافضل له ان يقصر المتمتع الذي يتحلى بالعمر ينبغي له ان يكتفي بالتقصير بحيث يبقى الشعر ويوفر الشعر ويبقي الشعث عندما يحرم بالحج يكون اه الشعث موجود عنده لانه موجود عند الشعر واذا كان ما عندها شعر معناها ما فيش شعات والشيعة يعني مطلوب في الاحرام بالحج يعني فممدوح والمتمتع يعني ينبغي له ان يقصر ولا يحلق وكان عبد الله ابن عمر يفعل بذلك. كان يحلق الا اذا كان اراد ان يحج من عامه فانه لا يحلق شعره بل يوفره ويقصر والتقصير يعني مقدار قليل يعني يأخذ مقدار الانملة لكان بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل اذا كان لم يقصر السنة ان يقصر من اصول الشعر يعني ليأتي على الشعر الى اخره بالماكينة زي ما بيقولوا هو رقم واحد حيث ان اخد بالماكينة اه على رقم واحد هذا يسمى حلاقة يسمى تقصير لان هذا هو التقصير التقصير يكون قطع الشعر بقدر الامكان من آآ وصوله الحلاقة هي بالموس ما تسماش حلاقة الا اذا كانت بالموس نزيل الشعر اه بالكلية ما تبقاش الى الجلدة ليس عليها شعر نابت هذا الفرق بين الحلق والتقصير فليعمل حلق بالماكينة برقم واحد ولا غيرها ما زال هو يسمى مقصرا ولا يسمى عالقا وهو اي التقصير سنة المرأة. ولو بنت تسع ولو بنته تسعة فاكثر اي طريقتها والا فهو متعين في حقها من سنة وما طريقتها وجمعناها سنة ومستحب ولا ان تفعل غيره لا ومتعين التقصير بنسبة للمرأة متعين وقوله وسنته وبمعنى هذه الطريقة لينبغي لان تفعلها فالسنة بمعنى الطريقة وليس السنة بمعنى المندوب لها معنى انه يجوز لها ان تخالفها وتحلق لا لا يجوز للمرة الحلاق بل يجب الاكتفاء بالتقصير ولا يجوز لها ان تحلق رأسها تأخذ من جميع شعرها قدر الانملة او ازيد او انقص بيسير اليس قيد العلم وليس شرطا انملة او اكثر منها بقليل او اقل منها بقليل كله جائز لكن لابد ان تأخذ من جميع الشعر زي الحلق لا يجوز حلق بعض الراس وترك البعض ولا يجوز التقسيم من بعض الشعر وترك البعض لان من اخذ او اصغر من بعض الشعر لا يسمى قصر آآ شعر رأسه بل قصر بعضه وهذا لا يكفي عندهم ويأخذ الرجل ان قصر من قرب اصله من جميع شعره ندبا فان اخذ من اطرافه اخطأ واجزأ لكان الرجل يعني قصر وتقصير زي ما قصر النساء اخذ من المقدار وترك كذا قال هذا يكفي في النهاية ولكنه اخطأ لم ينبغي ان يأخذه من قرب اصله نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا