علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله وان ترك المبيت بها وبات دونها جهة مكة جل ليلة جل ليلة فاكثر فدم ولو كان الترك لضرورة المبيت بمنى من واجبات الحج التي يترتب على تركها امراني الهدي والاثم اذا كان عدم المبيت لغير عذر والناس في هذه الايام بسبب الازدحام وسبب يعني ان من اه لا تتوفر فيها مشاكل يعني ربما بعض الناس لا يقبلون ان تكون في مستواهم يتركون المبيت في منى اختيارا ويبيتون في مكة يأتون للرمي ويريدون ان يبقوا في الفنادق لا يطيقون المقام في الخيم ودورات المياه المكتظة الذين تتوفر فيها النظافة الكافية وتراهم اختيارا يتركون المبيد في منى. ترك المبيت في منى من غير اذن يعني سبب في الاثم لا يحل ولا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لتأخذوا عني مناسككم وهو صلى الله عليه وسلم اقام في منى ولم يسمح بالمبيت خارجها خارجها الاصحاب الاعذار. رعاء الابل واصحاب السقيا. ومع ذلك لم يأذن لاحد في المبيت خارجة من فمن بات خارج من ليالي الرمي قل لها اه لهذه الرملة كلها يعني بقي اكثر من نصف ليلة اذا كان نصف ليلة فاقل باقي نص ليلة فأقل خرج بنا معانا باقي نصف الليل في منى ونصف الليل في مكة هذا لا حرج عليه لا اثم عليه ولا يترتب عليه هدي لكن لو بقي جل الليلة ثلثين الليلة اذا كان الليل مثلا تسع ساعات وبقي ست ساعات في مكة وثلاث ساعات في منى هذا يكون اثما ويلزمه الهدي ويلزمه هدي واحد سواء كان ترك مبيت ليلة وحدة ولا الليالي كلها والا اكثر من ثلث ليلة كله يترتب عليه هدي واحد لا اكثر اه شيخنا هنا قال ولو كان الترك لضرورة ايه من حيث الهدي ولو كان تركه لضرورة والضرورة يعني لا تسقط الهدي ولكنها تسقط الاثم وقلنا لي يبقى ويبات من غير ضرورة ومن غير عذر هذا يترتب عليه اه امراني يترتب عليه لزوم الدم ويترتب عليه الاثم لكن لا كان عنده ضرورة فيلزمه الدم يلزمه الهدي لكن يسقط عنه الاثم جزاكم الله خيرا. قال او ليلتين ان تعجلا والتعزيل جائز ايام الرمي ثلاثة ايام جمرة العقبة ما يسموهاش من ايام الربيع جمعة العقبة لانها هي ترمى وحدها فقط يوم النحر وايام الرمي يعني ثلاثة او او يومان لمن تعجل وثلاثة لمن لم يتعجل لي ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد. هذه اللي تسمى ايام الربيع وهي التي تسمى الايام المعدودات الذي قال الله تعالى فيهم واذكروا الله في ايام معدودات وتسمى ايام التشريق لان لحوم الاضاحي يتشرق فيها يعني تنشر فيها وتقدد وتشرح فيها فهذه الايام هي ايام الرمل هي ثلاثة ايام بعد يوم النحر فمن تعجل في يومين بعد يوم النحر لا حرج عليه ومن اراد ان يبقى الى اليوم الثالث من ايام الرملة ورابع يوم العيد فلا حرج عليه القرآن هكذا ذكر فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لما يتقى واختلف العلماء عن الافضل البقاء ليوم الرابع او التعجيل الملكية يجوزها جعل الامر يعني مستوي مباح التعجيل مباح والبقاء اليوم الرابع مباح كلاهما جاهز في مستوى واحد ولكن امير الحج والامام الذي يقود حملة الحج يستحب له الا يتعجل. يبقى الى اليوم الرابع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو بات المتعجل بمكة او مكيا لكن يكره التعجيل للامام قبل الغروب متعلق بتعجل من اليوم الثاني من ايام الرمي يعني التعجيل يجوز لمن كان سواء كان هو مكيا والا من خارج مكة يعني في ليه يقول التعجيل ميكونش ليها المكري المكي يكون لغيرهم ولكن الصحيح انه سواء كان مكيا او غير مكيا فكان هو يعني من اهل مكة باقي فيها ولا من كانوا خارج مكة كله يجوز لك كل منهم يجوز له التعجيل ويجوز له البقاء الى يوم الرابع ايه قال او مكيا ايش بعده لكن يكره التعزيل للامام قبل الغروب متعلق بتعجل من اليوم الثاني من ايام الرمي يعني التعديل يكون قبل الغروب. الامام يكره التعجيل ومن اراد التعجيل من عامة الحجاج ينبغي ان يكون تعجيله قبل الغروب. فمن بعد ان يتعجل لابد في ثاني يوم الرمي ثاني يوم من ايام الرمي اللي هو ثالث يوم العيد لابد من امرين ينوي ان ينوي انه يريد ان يتعجل يريد ان يخرج من منى والشرط الثاني ان يجاوز جملة العقبة قبل غروب الشمس فاذا بقي دون جامعة العقبة من ناحية منى الى ان غربت الشمس فلا يجوز له التعجيل لانه ببقائه الى ذلك الوقت الى وقت غروب الشمس وكانه التزم البقاء ولا يجوز له التعجيل هكذا يطلق الشراح يطلقون الكلام سواء كان من وقت تعجيل هو من اهل مكة والا من خارجها يشترط فيه شرطان نية الخروج وشر ثاني ان يجاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس ومن كان من اهل مكة ومن خارجها والشيخ الدسوقي ذكر ان هذا الشرط لي هو تجاوز جملة العقبة هذا خاص بمن كان من اهل مكة اما من كان من خارجها فلا يشار لا يشترط في تعجيله ان يجاوز جمرة العقل قبل الغروب بل تكفيه النية اذا كان نوى انه يريد ان يتعجل حتى لو كان شدتها الزحمة ولا هو ما طلعش من منى الا بعد الغروب يقول ما دام هو من غير اهل مكة بر منها ومن الافاق ولا من غير اهل مكة بصفة عامة يقول هذا يجوز له التعجيل حتى ولو خرج من منى بعد الغروب وهذا الحقيقة هذا القول ما رأيت الا للشيخ الدسوقي وبعد ما نقل كلام كثير نقل هذه المسألة وذكر كلام اخر عزا الكلام في اخره الى الشيخ الخرشي في الشرح الكبير ولا ادري هل عزو كل ما قاله بهذه التقويلة وهي عدة مسائل هو اخذ من شرح الكبير للخرشي والى بعض المسائل الاخيرة فقط هي المعزوة الخرشي لان هذا التفصيل وان من كان من غير اهل مكة لا يشترط فيه الخروج قبل الغروب هذا ما رأيته الا عند الشيخ الدسوقي فقط قال فان فان غربت وهو بمنى لم يبح له التعزيل بل لزمه المبيت ورمي الثالث اه هذا الاطلاق هذا عامة الشريحة عليه لا فرق بين ما اذا كان هو من اهل مكة ولا من خارج مكة من الافاق ولا من خارج مكة ولا من مكة كله هذا شرطه لابد يجاوز العقبة قبل الغروب هذا المذكور اللي ذكره الشارح الان هو الذي عليه كلام اه الشراح المختصر وغيرهم وبين ثمرة التعجيل بقوله فيسقط عنه رمي الثالث ومبيت ليلته اذا تعجب خلاص يعني لان المعروف ان الرمي كل يوم رميه وواجب بثلاث جمرات اليوم الثاني من العيد واجب رميه والثالث واجب رميه والرابع ايضا واجب ورميه اذا بقي لكن لو تعاجل وخرج من منى قبل الغروب ضغط عليه لليوم الرابع لليوم الرابع تركه للرمي في اليوم الرابع في هذه الحالة لا يترتب عليه في شيء لا يترتب عليه في تركه هذا ولا يترتب ولا يترتب عليه اثم يالاه اذن له في ذلك فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه ورخص جوازا لراعي الابل لراعي لابل فقط بعد رمي العقبة يوم النحر ان ينصرف الى رعيه ويترك المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويأتي اليوم الثالث من ايام النحر فيرمي فيه لليومين اليوم الثاني الذي فاته وهو في رعيه والثالث الذي والثالث الذي حضر فيه هذه رخصة خاصة بالرعاء والشرح قال الابل فقط تقييد هذا ربما فيه شيء من التحكم وانا كان الابل يعني يسمح الراعي ان يتخلى في وعيها ولكن البغال والحمير وباقي الدواب الاخرى بعض الناس ليست كل الناس يملكوها الابل. بعضهم يعني يأتي على حمار وبعضهم يأتي على دابة اخرى وجالي الابل فقط لكن الراجح انه ليس موضوع خاص بالابل وانما جاء ذكر الابل لانه الاغلب اغلب الناس انهم يأتون على الابل والرعاء اللي ورد في الحديث رعاه الابل لان هذا هو الغالب غالب في الناس يأتون على الابل والنبي صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاء يرموا جمرة العقبة ثم يرمون لليوم للغد ومن بعد الغد يرموها له في يوم واحد هو اليوم الثالث من ايام العيد يعني يروي جمرة العقبة يخرج لرعي الابل لا يرجعون الا اليوم الثالث اليوم السادس اذا رجعوا فاتهم رمي اليوم الثاني لم يرموه في وقته قال يرمون للغد ومن بعد الغد يرموها لليوم الثاني واليوم الثالث وذلك اذا ارادوا ان يتعجلوا تعجلوا واذا ارادوا ان يبقوا الى اليوم الرابع يبقون الى اليوم الرابع يرمون اليوم الرابع وهذه رخصة خاصة للرعاية انهم لهم ان يفعلوا هذا الفعل ولا اثم عليهم ولا يترتب عليهم هدي ورخص النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لاصحاب السقيا ان يبيتوا بالليل النهار يرمون لم يرخص لهم في تأجيل الرمي مثلا كل يوم يرمونه في يومه ولكن المبيت رخص لهم فيه ان يرموا ان يبيتوا خارج منى لان اصحاب السقيا للذين يحضرون الماء من زمزم امينا للحجاج لا يحتاجون الى النهار يحتاجون الى الليل يعني يذهبون بالليل ويأتون بالمياه من زمزم الى منى وبالنهار هم موجودين ولذلك لا يرخص لهم في تأجيل الرمي وانما يرخص لهم في المبيت فقط خارج منى ثم ان شاء تعجل وان شاء اقام لرمي الثالث من ايام الرمي فليس المراد بالثالث في المصنف ثالث ايام الرمي اذ لو اخر له لم يجز اذ لم يتعدى الترخيص اليه فان وقع واتى ثالث ايام الرمي رمى لليومين قبله ثم يرمي الثالث الحاضر وعليه دم للتأخير الترخيص الذي رخصه النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء هو في رمي اليوم الثاني من ايام العيد فقط هذا هو الذي ارخص لهم فيه لا يرمونه وانما يرمونه في اليوم الذي بعده اللي هو يوم ثاني يوم العيد قال لك اللي اصحاب الرعاية ذولا الرعاة لم يأتوا في في ثالث يوم العيد وانما اتوه في اليوم الرابع تركه راميا تركه تركه رمي اليوم الثاني والثالث قال لا يجوز لهم هذا وعليه بالاثم في هذا التأخير ويلزمهم هدي لان الرخصة لا يتعدى بها محله لانه تعدوا محل الرخصة. الرخصة واليا لهم بان يغيبوا اليوم الثاني ويأتي في اليوم الثالث ومع ذلك هم احرى اذا ارادوا ان يتعجلوا خلاص رفع عنهم الحرج امن يترك اليوم الثاني والثالث ولا يأتي الا في اليوم الرابع من ايام العيد فاذا جاء فعل ذلك فقد اخطأ واثم وعليه ان يرمي الثاني والثالث ويرمي الرابع اللي هو جاء حضر فيه ويلزمه هدي وترخيص خاص الرعاية في تارك اليوم الثاني فقط والترخيص لاهل السقيا النبي صلى الله عليه وسلم ارخص الى العباس ان يبيت بالليل فقط خارج منها ويرمي بالنهار كل يوم في يومه وكذا يرخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة فلابد ان يأتي نهارا للرمي ثم ينصرف لان لان ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلا ويفرغه في الحيض يعني واضح انه فما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا ورخص ندبا تقديم الضعف من النساء والصبيان والمرضى ونحوهم بالرد الى منى للمزدلفة اللام بمعنى من ولو عبر بها كان اولى يعني يرخص في عدم بياتهم ليلة النحر في مزدلفة فيذهبون ليلا للبيات بمنى وليس مراده الترخيص في عدم النزول في مزدلفة بالكلية لما تقدم من قوله وان لم ينزل فالدم ان يرخص والضعفاء والنساء وكبار السن والصغار يرخص لهم في عدم المبيت بالمزدلفة النزول بالمزدلفة لابد منه واجب لا يجوز تركه لكن المبيت اللي هو سنة والوقوف بالمشعر الحرام هذا يرخص لهم في تركه بحيث يخرجون من المزدلفة بالليل نصف الليل او ثلث الليل الاخير ويذهبون الى منى بحيث يتفادوا الزحام ويرمون اول طلوع الفجر وا المصنف عبر للمزدلفة في الرد للمزدلفة ولم قال بمعنى منه ضروري هكذا لابد ان تكون في الرد من المزدلفة مش من الرد الى المزدلفة لان كلام كلامه يوهم الردي المزدلفة انه يعني في رجوعه من عرفة الى المزدلفة وهذا ليس المقصود ما يجوز ان الانسان يعني يرخص له انه في في رجوعه الى الى المزدلفة وانما هو من المزدلفة الى منى وقال ولو عبر به لكان يعني احسن والمصنف عندما يعبر باللام بدل من ويضع في ذهنه ان حروف الجر ينو بعضها عن بعض وهو منهجه انه يحرص على ان يكون اختصاره اقل حرف اقل حرف ممكن هو يستعمله للمزدلفة اخسر من منى لمزدلفة وفر على نفسها حرف من الحروف لكن توفير هذا الحرف يعني يوقع في الوهم ويحتاج الى من يدفع الاحتمال الخاطف لهذه المسافة الترخيص هو من اه المزدلفة الى منى مش من عرفة للمزدلفة ورخص ترك التحصيب اي النزول للمحصب ليلة الرابع عشر لغير مقتدى به واما المقتدى به فلا يرخص له في تركه الا ان يوافق نفره الا ان يوافق نفره يوم الجمعة فياد نفره نفره يوم الجمعة. الا ان يوافق نفره يوم الجمعة فليدخل مكة ليصلي الجمعة باهلها والتحصيب هذا مكان يسمى المحصب ويسمى الابطح وسمي المحصب لانه ارض مستوية وفيها حصبة كثيرة وهي في اعلى مكة على مشارف مكة عند النزول اليها عند المقبرة عند مقبرة المعلى وهذي المكان هذا قالوا هو الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم عندما قاطعوهم والنبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه عندما خرج في اليوم الرابع وان صلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلى فيه اربع صلوات وقعد يستحب للامام وامير الحج ان ينزل فيه ولكن اختلفوا هل هو من من النسك يعد هل يعد النزول فيه من النسك او او الاستحباب فيه هو فقط بمجرد انه يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل السيدة عائشة لك ان انه ليس من ليس التحصيب من النسك وانما كان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لانه اسمحوا لخروجه يعني مكان مستوي وسهل وكذا عند دخول مكة ينطلق منا اسهل وعند الخروج من مكة ايضا اه يكون هو منطلق سهل له فانكرت ان يكون هو من النسك وكذلك القاضي عياض وجماعة من مالكيها قالوا ليس هو من النسك وفعله سنيته او استحبابه ووقتي اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا عاد الحاج يوم النحر لمنن رمى كل يوم بعد يوم النحر الجمار الثلاث كل واحدة بسبع حصيات يبدأ بالتي تلي مسجد منى ثم الوسطى التي بالسوق وختم بالعقبة فجملة الحصيات تبعون لغير المتعجل وتسعة واربعون للمتعجل من الاشياء اللي هي تتعلق المحصل ليلة التحصيب ونجوب المحصب اه بالمحصب يا نوح دائما الليل يسبق النهار ليل اليوم الشرعي ليله هو الذي قبله ليلة الصوم هي ليلة يرافعها الهلال ودائما الليل يسبق النهار النهار يكون تابعا لليلة التي قبله وشد شذى عن ذلك يعني ليلة ثانية ليلة عرفة عندما يقال ليلة عرفة هي ليلة العاشر فهي الليلة التي تلي يوم عرفة هادي خارجة عن القاعدة يفطر عند كلية عرفة ليلة التاسع لكن اطلقوها عن ليلة العاشر وكذلك ليلة التحصيب يفترض ان تكون للتحصيب هي ليلة اليوم الرابع من ايام العيد لكن اطلقوه على الليلة التي تلي اه نزول النزول في المحصب والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء تلك الليلة التي صلى فيها المغرب العشاء يسموها ليلة المحاصر فالليلة اتت يعني بعد يومها هاتين الليلتان ذكرهما وشراح الحديث وبينوا انهما خارجان اه انهما خارجان عن القاعدة المعروفة في ان الليل هو قبل النهار اه بعد ذلك ذكر المصنف بعد رمت جمرة العقبة اراد ان يتعرض تفصيل الرمي في الايام آآ ايام الرمي اللي هي الايام الثلاثة قال يأتي في اليوم الثاني ويرمي الجمار الثلاثة كل جمرة بسبع حصيات والترتيب فيها واجب شرط لابد منا يبدأ بالجمرة الصغرى التي تلي من ومسجدها ليت لي منى ومسجدها ثم الوسطى ثم جمعة العقبة هي الاخيرة واذا نكس وفعل غير هذا ينبغي ان يعيد المنكس يعمل الرمي على الترتيبات يفصل هذا. فمثلا اذا كان واحد بديه من جمرة العقبة في الرمي وبعدين رمى الجمرة الوسطى وبعدين رمى الجملة الصغرى فان المنكس يعيده لا يعتد الا بالصغرى لافعال هذه الاخيرة افعل هذه الاخيرة يعتد بها ويعيد بعدها الوسطى والكبرى بحيث انه اه يعمل الترتيب وهكذا لو يعني بدا بالوسطى لو بدأ بالوسطى ثم اتى الجمرة الكبرى ثم اتى الصورة نفس الامر لا يعتد الا بالصورة وهكذا فالترتيب بين الجمار بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى هذا شرط لابد منه قال ووقت اداء كل من الزوال للغروب اه وقت الرمي وقت الرمي في جامعة العقبة قلنا يعني من الفجر الى الغروب وقت جواز من الفجر ووقت افضلية من طلوع الشمس الى الزوال ووقت جواز ايضا من الزوال الى الغروب وبعد الغروب يسمى قضاء عندهم عند المالكية يسمى قضاء خلافة للجمهور الجمهور من الحنفية والشافية والحنابلة يرون ان الرمية بالليل يعد اداء ولا يترتب عليه شيء لا يترتب عليه هدي ولا شيء منهم من يعده مكروها ولكن جائز الرمي بالليل عندهم جائز عند الائمة الثلاثة فمن رمى بالليل جمرة العقبة بالليل لا حرج عليه واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح البخاري ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال رميت بعد ان امسيت قال لا حرج والمشافي عند اهل اللغة قال يطلق الفتى من الزوايا منتصف الليل كله يسمى مساء بناء على هذا عند اشتداد الزحام صعوبة الرمي وكذا وخصوصا للضعاف النساء لا حرج ان يرموا بالليل لا حال في ذلك والمذاهب الثلاثة تقول بذلك قال وصحته اي شرط نعم نعم لاحظوا هذا هذا فيما يتعلق بجملة العقبة والجمال الثلاث جمار في الايام الثلاث الاخرى يبدأ وقتها من زوال الشمس لا يجوز قبل الزوال ما فيش احد يقول بصحة الرمي قبل الزوال الا علماء الاحناف في اليوم الرابع. اليوم الرابع يقول يبدأ من قبل الزوال لكن في الايام الثانية والثالث بالاتفاق انه لا يجوز الرمي قبل الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد ان زالت الشمس ما في احد قال انه رمى قبل ذلك ولا احد من العلماء يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني والثالث ويستمر الوقت عند المالكية الى المغرب وافضله من الزوال قبل صلاة الظهر هذا الوقت الافضل قبل ان يصلي الظهر يرميها قبل ان يصلي الظهر ولو رغم ما في اي وقت قبل الغروب اجزأوا عندهم ولا يترتب عليه هدي ولا اثم ولا كذا ولو رمى بعد الغروب يسمى قضاء عنده ما يترتب عليه هدي وعند جمهور العلماء غير المالكية مع الحناف والشافعية والحنابلة يقول ولا حرج عليه لورا ما بعد المغرب لا حرج عليه ولا يترتب عليه هدي ولا اثم عليه والناس ينبغي اذا عند الازدحام ينبغي ان يأخذوا بالرخص في باب الحج لان الحج يعني من العبادات الشاقة ما ينبغيش الانسان يحرص على ان يؤدي الرمي يقول ما دام الافضل هو بعد الزوال وقبل صلاة الضهر ان الملايين من الناس كلها تريد ان ترمي في هذا الوقت يؤدي ذلك الى القاء الى التهلكة او الضرر بالناس والضرر بالمسلمين وما ينبغيش الحرص لان تارك الصلاة والمستحبات من اجل التخفيف عن الناس وراء دفع الاذى عنهم والضرر عنهم هو اجر اكثر من اجل حرص على السنة مع احتمال الاذى والضرر قال وصحته اي شرط صحة الرمي مطلقا بحجر لا طين ومعدن كما يأتي حجارة اللي يرمي بها لابد ان تكون حجارة ويلتقطها بالارض النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى الى عقبة ناوله آآ لعله اسامة كان وديفا له نوى له حصيات ونفضهن النبي صلى الله عليه وسلم في يده وقال بمثل هذا فارموا اياكم والغلو اياكم والغلو في الدين فان غلو اهلك من كان قبلكم يا اما ما تبالغوش وتبقى تأتي بحجرة كبيرة وتظن انك انت تتقربيها لانك زي ما يقولوا العامة ترمي الشيطان وكذا بمثل هذا فارموا يعني الاحجار الصغيرة وحددها العلماء هي يعني حجم النواة وبحجر الفول الصغيرة ولا تجزي الصغيرة جدا مثل القمحة ومثل الحمص الحلم والصماء لا تجزئ فحجمها مثل حجم النواة وحجم الفول وهذا هو اللي فهموه من قول النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فارموا واياكم والغلو في الدين ده حصل خزف بمعزمتين وهو الرمي بالحصباء بالاصابع او بالحاء المهملة الحذف بالحصى وهو قدر الفول او النواة او او دون الانملة ولا يجزي الصغير جدا كالحمص ويكره الكبير خوف الاذية ولمخالفته السنة واجزأ يعني كحص الخدفي او الحذف الحذف يعني الحذف او الحلف الحذف يعني واضح انك تحذف يعني الحالة اللي ترميها الرمي بالحصبة والقذف ايضا وآآ رمي بالحصباء قالوا كانت العرب يضع الواحد الحصباء الصغيرة بين السبابة والابهام هكذا ثم يضربها بالسبابة الثانية هكذا هذا يسمى خذف عندهم فما الحجر الصغيرة التي يعني وضع بين السبابة والابهام وهكذا يرمى بها هذه يسمى حصى حدف ولا حصى خدفي وهذا يعني بيان حجمها وانها صغيرة يعني لو كانت كبيرة ما تكونش ترمى باصبعين هكذا ترمى باليد كاملة فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق قال ورمي مصدر مجرور عطف على حجر اي الثاني من شروط الصحة كونه برمي لا وضع او طرح فلا يجزي بهذا شرط اخر طبع حصياته شرطهن من من حجارة لا من معدن ولا قصدير ولا زرنيخ ولا طين ولا غير ذلك اه لا بد ان يكون حجا والرخام في حكمه يعني لانه يعد حجرا والشوط الاخر بالرمي ان يرميها رميا ولا يضعها يعني لو وصل انسان الى مكان الجمرة واخذ حجرا ووضع هكذا هذا لا يجوز لا يصح لان المطلوب هو الرمي اسمه رمي فرمي بمعنى حذف وقذف وهكذا قال وان بمتنجس لكنه يكره وندب اعادته بطاهر اه هل يجوز لو كانت الحجارة فيها نجاسة يجوز الرمي فيها يا المكروه يجوز لان الشروط متوفرة وشروط الطهارة ليست واجبة فيها فلا حرج لو رمى بها صح الرمي على الجمرة على الجمرة متعلق برمى او برمي وهو البناء وما تحته من موضع الحصباء وان كان المطلوب الرمي على الثاني وعليه فما وقف من الحصيات بالبناء مجزئ فكان الاولى للمصنف الاقتصار عليه ولا يذكر التردد الحقيقة كلمة الجمرة هي للموضة والبناء الموجود هذا علامة على الموضة ليش المطلوب هو رجل البناء المطلوب هو الرمي في الموضع الجمرة الجمرة اسمها اسم معنى الجمرة هو اللي هو توه يسموه الحوض او المكان اللي موجود فيه البناء. هذه هي الجمرة ويرسل الجمرة هي البناء الموجود ولكن مش مطلوب رمي البناء. المطلوب رمي في المحل اللي فيه البناء اللي هو الان من دليل الاحواض هل هو المطلوب الرمي فيه ولذلك الناس عندما في اذهان الناس العامة ان الجمر وان الشيطان هو في البناء وذاك يقصدونه ويقصدون البناء ويضربون البناء بالحجارة وبغيرها وفي الرمي الحجارة على البناء احتمال ان الحاجة تضرب ببناء وتخرج عن المكان فلا تجزي يعني احيانا الانسان يفسد رميه بهذا المفهوم الخاطئ يفهمون ان الجمرة هي البناء وليس هو المكان ويرمون البناء بقوة والحاجة اذا اصابت البناء بقوة فانها ترتد احيانا يعني تخرج عن المكان واذا خرجت عن مكان معنى لا تجزئ واذا ما فسد رمي جمرة حصى واحدة ولم يعدها معناها هادي كتير رمي تلك جمرة لا يعتد به واذا لم يعتد برمي جمرة فالتي بعدها لا يعتد بها فكأنه لم يرمي وذاك ينبغي التنبه لهذا المسألة الجمرة هي المكان وليس هي البناء فينبغي للانسان ان يحرص عندما يرمي يرمي في الحوض يقصد الحوض يرمي على الارض اللي حوالين البناء ولا يرمي على نفسه ولذلك ذكر هو بعد ذلك قال لو كان لسان آآ رمى البناء والبناء فيه شقوق هذه الجمرة بقيت في الشقوق ولم تنزل الى الارض قال هل تكفي او لا تكفي؟ قال تردد. هذا يبين لك ان الجمرة ليست البناء. الجمرة هي الارض واذا كان ذكر الاختلاف هل تجزيه او لا تجزيه؟ وهي صحيح جت في المكان لكن لم تسقط على الارض فقال الصحيح انها تجزيه ولكن مسألة فيها تردد هذا يبين لك ان الجمر هي المكان اللي حوالي البينة وليس هو البناء نفسه وان اصابت الحصاة غيرها اي غير الجمرة ابتداء من محمل ونحوه فلا يمنع الاجزاء من محمل من محمل. مم. من محمل ونحوه فلا يمنع الاجزاء يعني اذا كان الحجر ويضرب من بعيد وكان واحد عنده محمل وواقف على ناقة ولا على كذا وبدل ما تصيب هي مكان جمرة ما اصابت المحمل هادئ المحمل هذا ثم انطلقت معنا وارتدت ووقعت في مكان الجمرة تكفي لان ارتدادها الى مكان جمرة هو بفعل قوة الرمي ولا يزال الرمي موجود ومتوفي ومتحقق ما دام وصولها الى المكان هو سببه رميه هو فتجزيه لكن لو كان سببها شيء اخر تدحرج بنفسي هكذا فلا تجزئ مثل الوضع لوضعها وضعا يعني فينما كان ان ذهبت بعد اصابتها غيرها الى الجمرة بقوة لا ان وقعت دونها ولم تصل فلا تجزئ هذا بيلك اذا كوقعت دون هذا من ضرب البناء المحمل هذا زي البناء اللي موجود الان العرصة الموجودة هاي لو ضربتها زين لو ضربت محمل فاذا كان بعد ما ضرباتها وقعت في المكان تجزي زي ما ضربت المحمل واذا كان بعد ما الضربات ضربت البناء خرجت دونه دون المكان فلا تجزئ وكذا ان جاوزتها ووقعت بالبعد عنها واما ان وقعت دونها وتدحرزت حتى وصلت اليها اجزأت لانه من فعله يعني اذا كان بسبب فعله فتجزيه لكن لو كان هي وقعت في مكان مرتفع ثم بعد ذلك تدحرت وسقطت قالوا لا تكفيه لان المكان المرتفع سب نزولها فيه والارتفاع وليس هو رميه او وليس رميه هو ثم بالغ على عدم اجزاء وقوعها دونها بقوله وان اطارت الواقعة حصاة غيرها حصاة غيرها فوصلت لها اي للجمرة لم تجزه يعني لو كان هو رمى الحجر اللي رماها لم تأتي في المحل الامداد في محل الجمرة وانما هي في الطريق صادفت حجرة اخرى فبقوة اه يعني التقاء مع حجرته تلك الحجرة ذهبت الى اه محل الجمرة قال هذا لا تكفيه لان هاديك رماها شخص اخر وليس هو الذي رماها ولا يجزي طين طين ولا ولا يجزي طين ولا معدن معدن كذهب وحديد ومغرة وكبريت لاشتراط الحجرية نعم ايوه وفي اجزاء ما وقف من الحصيات بالبناء في شقوقه ولم يسقط لارض الجمرة وهو الاوجه لما تقدم وعدم وعدم اجزائه تردد اه في اجلاء وعدم اجزائه تردد والصحيح انه يجزي وهذا قلنا يبين ان الجمرة ليست هي البناء لان لو وقعت في وقفت في شقوق البناء اختلفوا هل تجزيه ولا تجزيه؟ لو كان الجمرة هي البناء لما اختلفوا في جوازها او انها تجزي يعني ثم عطف ثالث الشروط على قوله بحجر بقوله وصحته بترتبهن اي الجمار بان يبدأ بالتي تلي مسجد منى ثم بالوسطى ويختم بالعقبة فان نكس او ترك الاولى مثلا او بعضها ولو سهوا لم يجزه فان تذكر هذا الترتيب الصغرى ثم اه اكمله؟ نعم اكمله. فان تذكر بعد خروج يومها ورمى الحاضرة فاشار له بقوله واعاد ندبا ما حضر وقته بعد فعل المنسية وجوبا الاولى الاولى المتروكة اي ولو حكما ليشمل ليشمل المنكسة واعادة ما بعدها وجوبا ايضا لوجوب الترتيب الكائن في يومها فقط فلا يعيد ما رماه في التالي ليومها فلو نسي من ثان النحر الجمرة الاولى فقط وفعل الثانية والثالثة ورمى جميع جمرات الثالث ثم تذكر بعد رمي الرابع فيفعل المنسية ويعيد ما بعدها مما هو في يومها وهو الثاني والثالث وجوبا ويعيد اليوم الرابع الحاضر استحبابا ولا يعيد جمرات اليوم الثالث يعني الترتيب هادا شرط لا بد منه واذا هو اخطأ ونكس اذا كان هو تذكر في نفس اليوم قبل غروب الشمس فيجب ان يعيد يعني المنكس ويعيد ما بعده لو افترضنا انه في اليوم الثاني من ايام العيد آآ فسد رمي الجمرة الاولى وفساد ائمة لانه رماها بغير حجر ولا رماها ستة بدل من ربع سبعة المهم فسدت بفقد شرط من شروطها ثم رمى الوسطى ثم رمى الكبرى آآ رمي هذا اليوم اذا هو تذكر في نفس اليوم يعيده يعيد الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لكن لو لم يتذكر ورمى اليوم الثاني كاملا بصورة صحيحة وفي اليوم الثالث عرف بعد ما رميه اليوم الثالث عرف انه بقيت حصاة لم يرمها من اليوم الاول من الرمي من الجمرة الصغرى تذكر الجملة الصغرى لم ليرميها بسبع حصيات قال ماذا يجب عليه يجب عليه اذا كان هو يعني الناس هي حصاة يعني يفعل منسي منسية الجمرة الصغرى من اول ايام الرمي يفعلها هي ويجب عليه ان يفعل ما بعدها المنسية وما بعدها يجب ان يفعله يعني يعملها قضاء يعمل منشية والوسطى والكبرى يقضيهم يقضي اليوم الاول من ايام الرمي ثم بعد ذلك اليوم الثاني قد رماه رميا صحيحا هذا يبقى كما هو لا شيء فيه واليوم الثالث من ايام الرمي وكان قد رماه وقد يجب عليه بعد ان يعيد رمي اليوم الاول ويصححه المنشية وما بعدها يستحب له ان يعيد رمي اليوم الثالث من ايام الرمي اللي هو اليوم الرابع من ايام العيد يستحب له اعادته واما اليوم الثاني من ايام الرمي فلا يعيده ما السبب في هذا قالوا هذا مثل يعني من نسي صلاة وتذكرها بعد صلاة حاضرة صلاها مثل من نسي صلاة الصبح لم يصلها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الظهر والعصر فاتوا وقتهم خلاص ماشوا وعادوا لكن المغرب والعشاء لانه انتم حاضر فيجب عليه ان يقضي الصبح اولا يعني بعد ما تذكر هو تذكر بعد ما صلى العشاء تذكر انه لم يصلي الصبح فعليه ان يصلي الصبح وجوبا يعني يجب عليه ان يصلي الصبح هذا واجب. زي ما قلنا يجب عليه ان يفعل منسيا وما بعدها في يوم يوم ثم بعد ذلك الحاضرة هي في اليوم الرابع الرمي اليوم الرابع لاحاضر وقد رماه يستحب له ان يعيده كذلك من ترك صلاة الصبح ونسي وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ثم تذكر بعد صلاة العشاء يجب عليه ان يصلي الصبح لان هذا هو المنسي زي اليوم مثل الجمرة المنسية يجب عليه ان يصلي الصبح اولا ويستحب له ان يعيد ما بقي وقته. اللي هو المغرب والعشاء. مغرب العشاء بقي وقتها فيعيدها كذلك طلبنا منه بعد ما يرمي المنسي في اليوم الثاني يعيد رمي اليوم الرابع لان وقته ما زال موجود ما فاتش. اما اليوم الثاني من ايام الرمي فات وقته لا يعيده هذا ملخص كلامه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي تحويل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا