﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:29.850
ما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.800
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:51.150 --> 00:01:18.750
قال سارح رحمه الله وان طاف حامل شخص وقصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجزي الطواف عن واحد منهما لان الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين هذه المسألة المصنف يعني لما شاء عليه

4
00:01:19.300 --> 00:01:42.250
ان اه من يطوف بمحمول ينبغي ان يطوف عن نفسه استقلالا ثم يطوف عن محموله او يطوف بمحموله سواء كان واحدا او اثنين ولكن لا يجوز له ان يطوف طوافا واحدا

5
00:01:42.550 --> 00:02:05.500
عن نفسه وينوي به ايضا محموله هذا الذي مشى عليه المصنف المصنف ولعله ولعله المشهور ولكن هناك من يرى انه اذا طاف عن نفسه وعن محموله انه يصح عنهما معا

6
00:02:05.700 --> 00:02:32.500
وهناك قول ثالث لاخوينه لا يصح عن واحد منهما واجزأ السعي الذي نوى به نفسه ومحموله عنهما لخفة امر السعي اذ لا يشترط فيه طهارة فليس كالصلاة السعي امره اخف

7
00:02:33.100 --> 00:02:51.450
لانه الموالاة غير مطلوبة فيه مثل الموالاة المطلوبة في الطواف يجوز للانسان ان يسعى ويستريح ويسعى ويستريح ولو يعني آآ اخذ منه السعي طول الليل وطول النهار فلا حرج عليه

8
00:02:52.050 --> 00:03:11.050
ولا تشتروا في لا تشترط فيه الطهارة ولا تشترط فيه ازالة النجاسة لا طهارة الحدث وطهارة الخبث لا تشترط فيه شروط الصلاة بخلاف الطواف فانه اضيق من هذا تشترط فيه تشترط فيه كل شروط الصلاة

9
00:03:11.350 --> 00:03:32.050
وقد ورد في الحديث عن الطواف انه صلاة الا انكم لا تتكلمون فيها في الصلاة وتتكلمون في الطواف وتشبيهه بالصلاة يدل على انه لا يجوز ان يكون عن شخصيه لان الصلاة لا يجوز للانسان يصلي عن نفسه وعن غيره في وقت واحد

10
00:03:32.500 --> 00:03:49.850
الطواف عن نفسه وتشبيه بالصاري ليس من كل وجع يعني هو تشبيه بالصلاة في بعض الوجوه البداية انه يصح الكلام فيه ولا يصح الكلام في الصلاة فلما كان له وجه وشبه بالصلاة

11
00:03:50.300 --> 00:04:16.400
كان آآ الطائف اذا كان نوى بظوافه نفسه وطوابه نوابه محموله لا يصح الطواف عن واحد منهما قال كمحمولين فاكثر لشخص نوى بطوافه او سعيه المحمولين دون نفسه فيجزي فيهما اي في الطواف والسعي

12
00:04:16.500 --> 00:04:43.750
كان المحمول معذورا ام لا لكن على غير المعذور الدم اذا لم يعده يعني اذا الخلاصة ان من يطوف بمحمول ان كان طاف عن نفسه وعن محمود طوافا واحدا ففي ثلاثة اقوال قيل يجزي عن واحد منهما

13
00:04:44.150 --> 00:05:08.450
وقيل يجزي عن الطائف ولا يجزي عن المحمول وقيل يجزي عنهما جميعا وذلك لشبه لمشاعر مصنفة انه لا يجزي لا عنه عن محموله لشبهه بالصلاة واذا كان يعني نوى الطواف عن محمولين ولا اكثر فيجوز

14
00:05:08.650 --> 00:05:28.250
ما دام هو لم يدخل نفسه معهم ومع ذلك اذا كان المحمول معذور فلا حرج لا يلزمه شيء والطواف عنه صحيح ومن كان من المحمولين غير معدول ويقدر على ان يطوف بنفسه

15
00:05:28.350 --> 00:05:52.350
جلس في العربة وضاف به شخص اخر فانه اذا لم يعد الطواف بنفسه يلزمه دم قال درس فصل حرم بالاحرام قال حرم بالاحرام بحج او عمرة اي بسببه على المرأة ولو امة

16
00:05:52.400 --> 00:06:16.450
او ولو امة او صغيرة وتتعلق بوليها ولو امة ولو امة او صغيرة اي ولو كانت يعني دائما بعد لو في كان محذوفا نعم قال على المرأة ولو امة او صغيرة وتتعلق بوليها

17
00:06:16.500 --> 00:06:49.050
لبس محيطها بيد بيديها نحو قفاز نحو قفاز كرمان شيء يعمل لليدين يحسى بقطن تلبسه المرأة للبرد وكذا ستر اصبع من اصابعها فان نعم. وكذا ستر اصبع من اصابعها بدأ يتكلم مصنف اه عن محظورات الاحرام

18
00:06:49.600 --> 00:07:23.050
من محظورات الاحرام و لبس المحيط والمخيط واللبس بضم اللام لبس وبابه علم لبس يلبس لبسا هذا لبس الثياب لبس الثياب من باب علم ونسب فيه اللبس بالضم والبس اللبس بفتح اللام اللي هو اختلاط الامر

19
00:07:23.450 --> 00:07:51.850
وبابه ضرب لبس يلبس كقوله تعالى ولا لبسنا عليهم ما يلبسون واسم اللبس وقال يحرم على المرأة لبس القفاز القفاز وما يلبس في اليد في الاصابع محشوب القطن او مواد اخرى

20
00:07:52.150 --> 00:08:15.350
لتدفئة اليد وتحشى فيه الاصابع في مواضع لها وهذا لا يجوز لبسه للمرأة لان المرأة سواء كان صغيرة او كبيرة وامة وغير ذلك احرامها في وجهها وكفيها ما معنى احرامها في وجهها كفيها

21
00:08:15.950 --> 00:08:37.750
معناها يجب عليها ان تكشف وجهها وكفيها هرم الرجل يعني ان يتجرد من المحيط والمخيط لا يلبس شيء بحطب بدني واحرام المرأة المرأة لها ان تلبس كل ما يحلو لها

22
00:08:38.100 --> 00:08:58.950
من اللباس بانواعه والوانه الا الوجه والكفين فلا يجوز لها سترهما هذا هو احرامها. ان تكشف وجه وكفيه. هذا معنى احرام المرأة في وجهها وكفيها  النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:59.350 --> 00:09:28.400
لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانسة ولا السراويل ولا وان لم يجد نعلا وان لم يجد نعلا فليلبس الخفين وليقطعهما من اسفل الكعبين

24
00:09:29.750 --> 00:09:47.400
وفي المرأة قال لا تلمس لا تلبس المرأة اه يعني لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين هذه في حيث عبدالله بن عمر في الصحيح وفي غيره وتم قال بعد ذلك ولتلبس

25
00:09:47.800 --> 00:10:09.650
مع ذلك ما تشاء من الوان الثياب تلبس السراويل وتلبس الذهب وتلبس الخز وتلبس بما تشاء من اللباس كما ورد في الحديث هذا هو الواجب على المرأة في احرامها اه ايش قال؟ قال شيء اخر شيء

26
00:10:09.700 --> 00:10:33.450
اش قال اه وكذا ستر اصبع من اصابعها اي نعم ايه وكذلك ليس فقط القفاز يحرم عليها بل لو ادخلت اصبعا فيه من اصابعها في شيء محيط به لبسته ولو اصبعا واحدا

27
00:10:33.800 --> 00:10:53.900
فهو لا يجوز له ولا يحل لها لان اليدين لابد ان تكون مكشوفتين ويجز لها ان تسترهما بثيابها وبشيء اخر منديل تلفه على يدها لا حرج في ذلك لكن ممنوع هو ان تلبس فيهما شيئا

28
00:10:54.150 --> 00:11:13.900
بصفة اللباس يعني ملبوس لها سواء كان لليد باكملها او كان لاصبع من اصابعها وتطالب بالمرأة الكبيرة والصغيرة ايضا صغيرة ايضا لا يجوز ستر وجهها ولا لبس ولا لبس القفازين

29
00:11:14.100 --> 00:11:33.450
والمطالب بذلك هو وليها الولي هو الذي ينبغي ان اه يعني يعمل هذا العمل بحيث يكشف البنت الصغيرة وجهها ويكشف لها يعني كفيها فان ادخلت يديها في قميصها فلا شيء عليها

30
00:11:36.250 --> 00:12:05.350
نعم وستر وجه او بعضه الا لستر الا لستر عن اعين الناس فلا يحرم بل يجب ان ظنت الفتنة بها وكذلك عليه ان تكشف وجهها ولا تستر وجهها ولا تستر بعضا منه. الوجه كل الوجه كله

31
00:12:05.500 --> 00:12:27.500
ينبغي ان يكون اه مكشوفا غير مغطى الا اذا دعت الى ذلك حاجة لان خشيت عن نفسها الفتنة فلها ان تستر وجهها حينئذ الستر طيارة هكذا لا يجوز لها لكن اذا خشيت عن نفسها

32
00:12:27.750 --> 00:12:48.150
وكانت صغيرة وغير ذلك وغير ذلك فلها ان تستر وجهها ولكن اذا سترته يجب ان تستره بشيء تسدله من فوق رأسها وينزل على وجهها الى ان يصل الى صدرها ولا يجوز لها

33
00:12:48.400 --> 00:13:10.050
النقاب ولا يوجد لها ان تربطه بخيط ولا بلزقة ولا بازرار بل مجرد انه يسدل سدلا كن يعني كبير وطويل ما على الرأس يرجع حتى يغطي الوجه والعنق فهذه هي الصورة التي يجوز بها الستر للمرأة ان خشيت عن نفسها

34
00:13:10.500 --> 00:13:33.100
لكن اذا كان هي لم تدعو لا تدعو الى وجهها حاجة وسترت وجهها اودعت الى سترها ستواجهها حاجة ولكن سترته بطريقة الربط او الغرز بخلال ولا بابرة ولا يعني ازرار والا به شيء صورة من الصور

35
00:13:33.900 --> 00:13:52.500
فيجب عليها الفدية يعني يجب عليها ان تعطي فدية لانها خالفت لا يجوز لها ان تلبس الستر على وجهها بسورة اه ربط ولا نقاب ولا يعني لزجة ولا اشي يا اخي مجرد ان تسدله على وجهها فقط

36
00:13:52.600 --> 00:14:15.000
اذا فعلت ذلك وفعلته لحاجة دعت الى ذلك فلا حرج عليها ولا فدية عليها قال بلا غرز بابرة ونحوها ولا ربط اي عقد والا بان فعلت شيئا مما ذكر بان لبست قفازا او سترت كفيها او وجهها

37
00:14:15.050 --> 00:14:36.700
او بعضه لغير ستر او غرزت او عقدت ما سدلته ففدية ان طال ان فعل ذلك لغير الشطر لغير ان تستر يعني وجه باعتباره صار عورة اذا خشية الفتنة لان الوجه والكفين

38
00:14:36.950 --> 00:14:56.450
ليس بعورة الا ان تخشى من الفتنة. فاذا خشيت من الفتنة صار عورة ويجب ستره وشطره يتم بالصوع الايه؟ ذكرت لا بغز ولا بخلال ولا بابرة ولا بغير ذلك فاذا فعلته بالصورة الصحيحة وكان ذلك حاجة

39
00:14:56.700 --> 00:15:15.100
فلا حرج عليها ولا فدية عليها واذا خالفت وسترته لغير حاجة وسترته بالصورة غير الصحيحة المذكورة لا يلزمها ان تعطي فدية ولا ولا يجوز لها ذلك فشيخنا قال هنا ففدية ان طال

40
00:15:17.850 --> 00:15:34.650
يعني كل الاشياء اللي هي تجب فيها الفدية في اللباس يأتي لبس الطاقية ولا القميص ولا اي شيء يلبسه الانسان مما تجبه الفدية لابد شرطه ان ينتفع بها من لبس

41
00:15:34.900 --> 00:15:49.000
لبس ينتفع به لكن لو واحد حط على راسه طاقية لحظة بعدين يقولها وممنوع على طول هذا ما انتفعش بها. لا حرج عليه ولا شيء عليه  كذلك لو لبس قميص او سروال او شيء من هذا

42
00:15:49.300 --> 00:16:08.650
وهي ايضا لبست يعني قفاز ولا كذا وخلعته في التو والحين بمعنى انها لم تنتفع به فلا شيء عليه ولا فدية عليها فإذا لبسته من الصباح وصلت الظهر وبعدين لا يجوز وخلعته

43
00:16:09.100 --> 00:16:32.800
هذا يجي انتفعت به هذه المدة الطويلة فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء

44
00:16:32.800 --> 00:17:01.750
هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق كما اباني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق

45
00:17:02.100 --> 00:17:30.500
قال وحرم بالاحرام على الرجل اي الذكر المحقق ولو صغيرا وتتعلق بوليه محيط بضم اوله وبالمهملة بعضو من اعضائه كيده او رجله ويدخل في المحيط السرارة اي الناموسة والقبقاب ولعله اذا كان سيره عريضا

46
00:17:30.550 --> 00:17:53.200
والا فلا ذكره الحطاب هادي انواع من يلبس في الرجل في كل عصر لواشما نحن الان نسموه الشبشب ولا قام داس وقال لك هذا والنعل مفتوح او ما قبل يعني وقت ليس ببعيد

47
00:17:53.400 --> 00:18:13.650
لانها ست طلاب خصوصا طلاب العلم في في المساجد والجوامع يعني يطلب العلم في القرآن وغيره ينسوا القمقاب يعني جمع ميزان وجامع الباشا الطلاب في وقت من الاوقات كان جامعة الباشا كنت في مية قبقب يعني

48
00:18:13.850 --> 00:18:37.150
وكذلك امام المساجد كانت قباقيب موضوعة بمجرد قطعة من خشب يعني تكون يعني اه مخدومة يعني ما هيش خشنة ويا يسمر في مقدمتها المقدمة منها  يغطي جزء من مقدم الرجل ويسمى بمسامير

49
00:18:37.600 --> 00:19:01.300
والناس كلها تلبس القواقف هذا ولكن هناك اشياء اخرى سماها قال الناموس ولا نسوم البعض بيركبها ان نسومها وليس سيدنا موسى ناس هما نوع من يلبسونها اه وغير ذلك من الاشياء هذه كلها يعني مصطلحات

50
00:19:01.850 --> 00:19:16.900
واذا كان هذا الذي يلبس في القدم ليس عريضة للجلد الذي يغطي من القدم ليس عريضا فلا بأس ولا حرج فيه واذا كان يغطي آآ يعني جزء كبير من القدم والجلد عريض

51
00:19:17.200 --> 00:19:34.550
فهذا منهي عنه الا اذا كان الانسان لم يجد غيره زي ما ورد في الخفين اذا لم يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما من اسفل الكعبين للحاجة واذا لبسهما للحاجة لانه لم يجد النعلين والا

52
00:19:34.900 --> 00:19:56.600
كان النعلان فمن هما فاحش ويعني لا يقدر عليه او حتى يقدر عليه وكان ثمن فاحش فيجوز له ان يلبس الخفين بهذه الصورة وبعد قطعهما من الاسفل ولا حرج عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له في ذلك ولا تلزمه فدية

53
00:19:57.150 --> 00:20:17.550
لكن لو انسان يعني عنده قدرة على ان يلبس يعني نعل سيوله قليلة ولكن اراد ان يلبس الخفين لحاجة يعني عنده برد عنده شيء من هذا تضعها يستر قدميه بالخفين

54
00:20:17.800 --> 00:20:33.400
واراد ان يقطعهما من اسفل وقطعهم من اسفل هل يجوز له ذلك اذا كان هو لضرورة بيعنا مرض ولا حاجة صحية فهذا لا بأس ولكم عليك تلزمه الفدية لان هذا

55
00:20:33.500 --> 00:20:50.950
مش هو الذي هني له النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يجد النعلين او ثمن ومكانة آآ فاحشا واخذ النعلين لانه لم يجد اخذ الخفين لانهم لانه لم يجد النعلين وقطعهم هذا لا حرج عليه ولا فائدة عليه

56
00:20:51.250 --> 00:21:08.000
لكن من كان عنده قدرة على النعلين وغدا يلبس الخفين وقطعهما فان كان لعذر ومرض او حاجة صحية هذا لا حرج عليه وتلزمه الفدية وان كان ما عندهاش عذر ترفها فهذا اثم

57
00:21:08.200 --> 00:21:31.450
ومع الاثم ايضا تلزمه الفدية قال وان كانت احاطته بنسج اي بسببه على صورة المحيط كدرع حديد فان العربة نسميه نسجا او لبد لصق على صورته او جلد حيوان سلخ بلا شق

58
00:21:35.400 --> 00:21:50.950
يعني الناس كل ما يلبسه الانسان سواء كان منسوج نسج من الصوف ولا حتى من الحديث زي الدرع الحديد منسوش حتى ويسمى منسوش فلبسه ايضا لا يجوز في وقت الاحرام

59
00:21:51.450 --> 00:22:13.500
وكان من لبد يعني كتام او قطن او صوف يعني او غير ذلك كل ذلك يسمى ما دام يعني يسمى لبسا ولبسه بصورة معتادة يحيط بيده او بفخده او بكمه او بعنقه او بجزء من اجزائه

60
00:22:13.850 --> 00:22:33.850
هذا كله ممنوع لا يجوز لانه لا يسمى تجرد الواجب عليه والتجرد من المحيط والمخيط لكل بدنه وذلك لا يجوز للمحرم يعني ان يضع شيئا في عنقه مثل السبحة مثلا كثير من الحجاج يبقى يعلق وسبحة

61
00:22:34.250 --> 00:22:57.100
ولا يعلق بورصة في عنقه بعنق وفي سيور ويمكن يضع فيها نقود يضع فيها نقوده يضع فيها كذا من جلد ولا يحل له ان يلبس الخاتم على الصحيح عند وهناك منهم من يجوز لبس الخاتم

62
00:22:57.550 --> 00:23:25.250
لانها ورد الاذن فيه عن عبدالله بن عباسية من يجوزه فلا يجوز له لبس اي شيء يحيط بعنقي ولا ببدني ولا ان يلبس سروال بصير ولا طويل من تحت اه الفوطة من تحت اليزار وبعض الناس يقول لا وربما تسقط وينكشف وكذا فيحطاط ويريد ان يلبس

63
00:23:25.400 --> 00:23:43.050
يعني سروال قصير تحتها هذا كله لا يجوز ولا ان يحتزم عليها على الفوطة بحزام ولا يجوز له ان يعملها ازار ولا شيء يربطه به ولا تربط كل ذلك غير لا يجد الربط ولا التزرير

64
00:23:43.250 --> 00:24:00.700
ولبس الشيء تحتها ولا تعقد عقد. ما يجوزهاش يعقدها عقد بل يلف على بدنه ويثنيها ثني ولا تبقى هي بصورتها هكذا من غير يعني غرز من غير يعني ربط ولا خيط ولا غير ذلك

65
00:24:01.150 --> 00:24:21.900
ويجوز له ان يلبس النظارة نظرا لانها شيء يصير كجزء منه اللي هو محتاج اليها الجيدة تقلد السيف الناس العرب كانوا الرجل لا يخرج من غير سلاحه لا يخرج من غير شيء. السيف شيء ملازم له

66
00:24:22.300 --> 00:24:40.300
ينام وهو بجنبه ويقوم وهو بجنبه ويستعمله في كل وقت هو محتاج اليه وقالوا وذلك استثنوه اذا المحرم له وان يتقلد السيف اذا دعته اليه حاجة ولا فدية عليه يعني استثنوه حتى من الفدية

67
00:24:40.600 --> 00:24:59.650
عدد الاشياء اللي هي تباح للحاجة للضرورة ترفع الاثم الحاجة والضرورة ترفع الاثم ولكن لا ترفع الفدية لكن لان السيف كانه صار جزء منا يلزمه استعماله وكذا ويعطيه مهابة وحفظ وهكذا الى اخره

68
00:24:59.950 --> 00:25:15.350
والقول يريد ان يتقلد السيف. اذا كان محتاجا اليه فيجوز له ان يتقلده ولا فدية عليه ولا اثم عليه واذا كان غير محتاج اليه ما ينبغيش ان يتقلده فالنظارة مثلها اذا النظارة اذا كان الانسان محتاج اليها

69
00:25:15.550 --> 00:25:34.200
فلو ان يلبسها ولا فدته فيها ولا شيء يعني عليها وان كانت بسبب زر يقفل يقفله عليه او عقد او تخليل بعود سر وان كانت وان كانت بسبب ذره. هم

70
00:25:34.550 --> 00:26:01.900
او كانت بسبب زر القفل يعني. نعم. او كانت بسبب ذر يقفله عليه او عقد او تخليل بعود لا ان خيط بغير احاطة كازار مرقع وبردة ملفقة بفلقتين فيجوز عندما يقال ان الموحد يجب عليه ان يتجرد

71
00:26:02.100 --> 00:26:22.400
من المحيط والمخيط يعني يتجرد من لبسهما لا يلبس شيء من المحيط والمخيط يلبس لبسا هذا هذا هو الذي لا يجوز لكن مش معناها انها اي شيء مخيط يعني فيه خيط مخيط

72
00:26:22.500 --> 00:26:43.800
وهو شيء مما عدد ان يلبس ولكنه لم يلبسه فهذا لا حرج عليه فيه بعض الناس يقول لما بيشتري يشتري مثلا نعل يبي اذا وجده فيه خيوط يعني الجلد يعني مخيط بالخيط

73
00:26:44.000 --> 00:27:00.900
يقوليها دابا يجوز ما يصحش لان ما يجوزش لبس المخيط وكذلك لو كان من التوبة والفوطة مكففة بالخيط يقول لها كيف هذه ما يجوز يقال له لا ليس هذا هو المقصود

74
00:27:01.100 --> 00:27:16.750
ليس المقصود ان ما يعتزل به محرم ويلف به بدنه الا يكون فيه خيط ولا يلبسه في العين ليس يكون فيه خيط. لا يجوز ان يكون فيه خيط ولكن ممنوع

75
00:27:16.900 --> 00:27:32.300
ويجوز ان يكون المخيط وعلى وحتى على صفة كساء ولا على صفة جبة ولا عليه من الصفات لكن الممنوع هو لبسه على الهيئة المعتادة واذا كان الانسان عنده قميص مثلا

76
00:27:32.350 --> 00:27:46.950
املح الزبي احتزن بيه وربطه على وسطه هذا لا حرج عليه مع انه يعني ثوب ومخيط وما فيه كل هذه الاشياء فيه ولكنه جائز لانه لم يلبسه على الهيئة المعتادة

77
00:27:47.200 --> 00:28:04.400
وكذلك لوضع الجب ولا شيء اخر على كتفيه لا بالصورة الملبوسة نكسها الاسفل عاملة اعلى والاعلى عاملة اسفل ولف ببدنه ايضا لا حرج عليه لانه لم يلبسه عن اللباس المعتاد

78
00:28:05.050 --> 00:28:31.350
المخيط ممنوع والمحيط ممنوع اذا لبس بالهيئة والصفة المعتادة للناس لا اذا لبس بصفة الاحرام نعم وشبه في المنع ووجوب الفدية قوله كخاتم وسوار لرجل واما المرأة فيجوز لها لبس المحيط لسائر اعضائها

79
00:28:31.450 --> 00:28:55.450
ما عدا الوجه والكفين ولهذا يعني هذا هو الواجب بالنسبة المرة ما عدا الوجه والكفين وبالنسبة للرجل كل شيء ممنوع اه يحيط ببدنه او بجزء منه او بفخذه او ولو خاتما على هو المشهور

80
00:28:55.800 --> 00:29:24.700
كل ذلك لا يجوز قال وقب كفت بفتح القاف والمد وقد يقصر وقد يقصر الثوب المنفتح كخاتم وقباء يعني واقع ككل هو ممنوع لا يجوز للرجل ان يلبس الخاتم ولا يلبس القضاء. القضاء يعني هو آآ الثوب

81
00:29:25.050 --> 00:29:47.150
ليبقى يلبس فوق القميص وفوق الثياب مثل الجبة ولا غيرها وطب جاي يوم الجو مفتوح يعني مثل الجبة يعني هذا هو القضاء هذا لا يجوز لبسه فلا يجوز للمحرم ان يلب ان يلبس القباة

82
00:29:47.800 --> 00:30:06.100
ولا البرانس كما ورد في الحديث يعني الى حلال محرم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرانص والبرانز جمع برنس والبرنس هو الثوب الذي يلبس ايضا من اعلى هو مثل القبائل

83
00:30:06.700 --> 00:30:30.700
ولكن يختلف عنه بان رأسه منه تمو برنوص بالمغربي يغطى به الرأس الرأس اه لاصق في باقي الثوب سواء كان مفتوحا مثل الجبة ومثل القبع ولا كان هو مقفولا يسموها الدراعية

84
00:30:31.100 --> 00:30:51.500
يابسة يدخل فيها كمامة ويبقى هو مقفلة عليه ورأسه ايضا داخل فيه فهذا يسمى برلس والقضاء يعني ما فيش شي رقاصة رقاصة مش منا ويكون مثل الجبار فكل هذا لا يجوز للمحرم البصري والالف من قباء ولا البرنس

85
00:30:51.800 --> 00:31:08.500
الا اذا لبس الا اذا التف به بالصورة غير المعتادة في اللباس فهذا لا حرج عليه قال وان لم يدخلكم من في يد بل وضعه على منكبيه مخرجا يديه من تحته

86
00:31:08.900 --> 00:31:32.000
ومحل المنع ان ان دخل المنكبين في محلهما فان نكسه بان جعل اسفله على منكبيه فلا فدية محل منع ان ادخل المنكبين في موضعهما زي ما هذا حقوق الانسان جلابية

87
00:31:32.450 --> 00:31:55.800
يضع على كتفيه مايدخلش يديه فيها هذا ممنوع لا يجوز لانه ما دام وضاع وضاعوا على منكبيه معناها المنكبين صار لابسين لهذا اللباس بالطريقة الممنوعة وهو المحيط والمخيط يعني حول المنكبين

88
00:31:55.950 --> 00:32:17.300
قد تحقق هذا ممنوع لكن قال لو نكسها مش بالصورة المعتادة واجعل الاسفل هو اللي على كتفيه والاعلى هو ليه؟ اسفل هذا راه لا حرج فيه لانه لم يسمى محيطا ببدنه بالصورة المعتادة

89
00:32:17.600 --> 00:32:52.250
فما ابري قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق كما ابالي قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به

90
00:32:52.250 --> 00:33:19.900
طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق قال وحرم على الرجل ستر وجه كلا او بعضا او رأس كذلك بما يعد ساترا كطين فاولى غيره كقولون سوى

91
00:33:20.100 --> 00:33:46.500
فالوجه والرأس يخالفان سائر قال انسوا. كقلنسوا فالوجه والرأس يخالفان سائر البدن. اذ يحرم سترهما بكل ما يعد ساترا مطلقا. وسائر البدن انما احرموا بنوع خاص وهو المحيط يعني البدن

92
00:33:46.650 --> 00:34:10.450
تقدم انه لا يجوز ان يلبس عليه لباسا محيطا ومخيطا بالصورة المعتادة. مثل القميص ولا الجبة ولا كذا والوجه والراس يعني المنع فيهم اوسع فلا يجوز ان يضع شيئا يستر به وجهه

93
00:34:10.800 --> 00:34:33.000
او يستر به رأسه لا تقيا قلنسوة يعني طاقية والا محرمة ولا فوطة ولا اي شيء يضعه حتى لو كان لباس لبده بالطين يبرد في راسه وطينا والصلصال حطه على راسه وكذا وغطى به راسه لا يجوز

94
00:34:33.550 --> 00:34:55.700
لو حط وضع الفوطة هو ماشي في الشمس الفوطة عملها رداء بعد ما هي على كفيه رفعها الى فوق رأسه وهو نايم يعني وين بينام الجوف برودة بالليل وغطى وجهه بفوطة ولا غطاها راسا بفوطتي

95
00:34:56.000 --> 00:35:14.300
هذا كله لا يجوز يعني تغطية الوجه وتغطية الرأس باي صورة من الصور ومن كان بلباس محيط ولا شيء يعني خرقة او بشيء اخر كله غير جائز لكن لو غطى انسان راسه ولا وجعه

96
00:35:14.450 --> 00:35:32.350
وهو نايم دون ان يشعر لا حرج عليه لكن لانه رفع القلم قلم رفع عن ثلاث عن نايم حتى يستيقظ لكن يجب عليه بمجرد ما ينتبه ويشعر يعني ينزع الصلاة اللي على وجهي وعلى رأسي

97
00:35:32.850 --> 00:35:52.050
والسات اللي يعني هو تلزم فيه الفدية بتغطية الرأس والوجه ايضا شرط هو كما تقدم ان يكون قد انتفع قضى به وقت ومضى في وقت بحيث يحصل به الانتفاع مجرد ان يضع ستر

98
00:35:52.100 --> 00:36:11.400
لفترة قليلة على راسها وجهه ثم ينزعه فهذا لا شيء فيه لا تلزم فيه الفدية قال ولا فدية في تقلد بسيف وان بلا عذر. وان حرم ابتداء وظاهرها وجوب نزع

99
00:36:11.400 --> 00:36:30.600
في غير العذر لكان عذر رضيعته عذر له عذر رضعته الى حاجة فلا حرج عليه ولا فدية عليه واذا كانوا ومن غير عذر ولا يجوز له ذلك ويجب ان ينزعه

100
00:36:30.850 --> 00:36:49.300
ولكن حتى لو نزعه حتى لو لم ينزعه مع عدم العذر وهو يعني مخطئ ولا ينبغي له ذلك ومع ذلك لا تلزمه فيه فدية. هذا من المستثنى يعني كل الاشياء المحظورات الاحرام

101
00:36:49.800 --> 00:37:10.050
اللي يلبسها الانسان تجب فيها الفدية فان كانت لعذر فتجب الفدية ولا اثم وان كانت لغير عذر فهي تلزم الفدية مع الاثم ولكن السيف فقط هو اللي خالف هذه القاعدة تقلد السيف

102
00:37:10.350 --> 00:37:32.750
انكار عذر فلا اثم ولا فدية وان كان لغير عذر ففيه الاثم وايضا لا فدية عليه نعم ولا في احتزام بثوبه للعمل وكذا بغيره كان يحتزم بحبل او غيره فوق ازاره

103
00:37:32.850 --> 00:37:52.500
ولا فدية خلافا للتتائي الاحتزام لا يجوز لا يجوز للمحرم ان يحتزم يخشى يقول اين خاف الفوطة تطيح منن بنعمل عليها حزام ولا بنعمل لها سوستة ولا بنعملها خلال ولا كذا

104
00:37:52.850 --> 00:38:09.700
هذا لا يجوز لكن هو عند عمل اراد ان يعمل يشيل شيال ولا حمال ولا عنده عمل نقل اشياء ولا امتعة واراد ان يحتزم لاجل العمل لا لاجل يعني ترفه

105
00:38:10.550 --> 00:38:31.400
فالاحتزام لاجل عمل لا حرج فيه ليس فيه فدية وهو جائز يعني ولا في استثمار ولا في استثمار وهو ان يجعل طرفي مئزره بين فخذيه ملويا لعمل فقط قيد فيهما

106
00:38:31.450 --> 00:39:01.000
ولغير عمل فيه الفدية فلو ادخل الكاف على احتزام لجرى على قاعدته الاغلبية من رجوع القيد لما بعدها كاحتجام لو كان اه لو قال لك احتزاما لو دعته حاجة الى ان يشد الثياب والازار متاعه

107
00:39:01.350 --> 00:39:21.300
اه للعمل كاحتزامنا واستغفار وقال لك احتزام يدخل فيه الاستغفار والاستغفار قالوا ان يلوي طرفي الايجار من تحت بين فخذيه لكن من دون عقد ملاوي من غير عقد اه هذا ربما الناس يوم ما

108
00:39:21.450 --> 00:39:40.250
متعودين على العمل واللي هم يعني العمال والناس اللي هم هذه مهنتهم قد يكون يحسن يحسنون ان يفعلوا ذلك دون ان يسقط آآ ازارهم ولا ان تنكشف عوراتهم اه اذا كان يحتاج الى ذلك وفعل فلا حرج عليه

109
00:39:40.650 --> 00:40:03.200
ولا تلزموا فدية لكن العقد لا يجوز عبدالله ابن عمر سئل عن الرجل يعني يريد ان يعقد آآ قال له لا تعقد شيئا العقد ممنوع ولكن الاحتزام ان يلوي الانسان الازار باي الصور ويشد بعضه ببعض

110
00:40:03.350 --> 00:40:26.900
دون ربط ولا عقد وكذا فهذا هو الجائز قال وجاز لمحرم خف اي لبسه ومثله زرموق وزورب قطع اسفل منك اسفل من كعب كان القاطع له هو او غيره او كان من اصل صنعته كالبابونج قطع

111
00:40:27.100 --> 00:40:47.150
قطع اسفل من كعب قطع اسفل من كعب كان القاطع له او هو كان القاطع له هو او غيره او كان من اصل صنعته كالبابونج لفقد نعل او او غلوه غلوا فاحشا

112
00:40:47.250 --> 00:41:13.850
بان زاد ثمنه على الثلث والا فعليه الفدية ولو لبسه لضرورة كشقوق او دمامل برجليه ولو يعني عليه الفيدة ولو لزمه لضرورة كشقوق او غيره المبالغة في لزوم الفدية اه هذا ايضا يتكلم على

113
00:41:14.300 --> 00:41:39.600
اللباس اللي تلزم فيه الفدية بس جرموقي نعل عالي اه عند في ساق ولا كذا ولا البس آآ جورب ولا البس الخف واذا كان الانسان لبسه ولم يجد النعلين او وجد النعلين ولكن لم يستطع

114
00:41:39.850 --> 00:41:58.250
ان يشتريهما او استطاعوا ولكن وجدهما بثمن فاحش فمن يعني فيه غبن والغبن والفحش يتحقق بان يكون زيادة في ثمنه اكثر من الثلث كان الزيارة في ثمن اكثر من الثلث

115
00:41:59.000 --> 00:42:19.650
من الثمن المعتاد فهذا يعد غبنا وان تعد الزيادة لفاحشة لا يلزمه ان يشتريه حتى ولو كان عنده مال وعنده قدرة عليه لا يلزمه ان يشتريه ويجوز له ان يعوضه بالخف يشتري الخف والا الجرموق ولا شيء اخر

116
00:42:19.900 --> 00:42:39.650
ويقطعه من اسفل الكعبين لكن او الجورب لكن اذا لبس الجرموق ولا الجورب ولا اي لباس اخر مع وجود النعلين وعدم ارتفاع ثمنهما فانه يكون اثما لا يجوز له ذلك

117
00:42:39.900 --> 00:43:01.350
وتلزمه الفدية الا اذا كان لبس عمري حاجة مثل شقوق او غير ذلك في قدمه فاللبس يكون جاهزا لا اثم عليه فيه ولكن الفدية لا يزال مطالبا بها وجاز اتقاء شمس او ريح عن وجهه او رأسه بيد

118
00:43:01.500 --> 00:43:28.850
لانه لا يعد ساتر او كذا ببناء او خباء وخباء ومحارة كما يأتي لا بمرتفع عنهما فلا يجوز يجوز للانسان ان يستر الشمس بيده بيضاء يدع على حاجبيه يعني يغطي الشمس عن عينيه

119
00:43:29.250 --> 00:43:55.250
او يضعيا يديه الاثنين على فوق رأسه ليمنع الشمس حر الشمس ويجوز ايضا ان يعني يتستر بالاشياء اللي تعمل على البعير وعلى الدابة مثل اه الهودج المحارة اللي هي الهودج يعني

120
00:43:55.800 --> 00:44:21.700
وكذلك المحمل المحمل اللي هو ما يوضع على الدابة اه ذو شقين يعني شق على اليمين وشق على اليسار اه يعني يركب فيها العادلان يعني هذا يعدل هذا يحط هنا رجل وهنا رجل يحط هنا مرة وهنا مرة

121
00:44:21.800 --> 00:44:42.600
يحط هنا رجل وهنا مرأة يعني البعير يحمل حطوا عليه محمل يعني ذا شقين من شقين او شقين وما يسمان عادلان واحد يعني بحيث انه ما يسقطوش ما يميلش المحمل

122
00:44:43.300 --> 00:45:04.000
وهذا هل يجوز له ان يستره بشات فوقه لا يجوز يأتي يقول لا يجوز المحمل ان توضع عليه يوضع عليه عود ويسره بثوب ويغطى بثوب وكذلك المحارة اللي هي الهودج

123
00:45:04.400 --> 00:45:20.300
الا اذا كان هو من تمام بنائها الا اذا كان هي مبنية اساسا هذا البناء هودجاني مغطى وما مبني بنام من باب الامر مصمم عليه قبة ومحمل عليه ايضا غطاء مصمم

124
00:45:20.850 --> 00:45:36.550
فهذا ربما كاتب اهل العلم يقول لا فدية فيه ويجوز للانسان ان يستظل بما الشمس لكن اذا كان وضعه شيء هو مؤقتة والناس عيرية دار عودة مع واد من هنا وهناك وراكم في المحمل

125
00:45:36.750 --> 00:45:50.850
وعمل العود وحط عليه ثوب يستر به نفسه او كان المحارة كذلك وهذا لا يجوز يلزمه فيه الفدية متل واحد وهو جالس في الارض يعني حط عوده وحط فوقها ثوب

126
00:45:51.050 --> 00:46:13.450
ليه يا اشتري بيه وانا ادي كلام على المظلة  فهي بناء على كلام اهل العلم في تضيق في مثل هذه المسائل حتى تبقى كأنها ممنوعة لك على كل حال ربما بعض اهل العلم يجوزها بشرط ان تكون مرتفعة يرفعها

127
00:46:13.500 --> 00:46:29.350
لا يلصقها براسي اذا سقى برأسه فاتزمه الفدية الشمسية ولا المظلة ولا كذا ويستدل بها عين الشمس ولا عن مطر ولا غيره اذا فعل بد ان تكون مرتفعا يرفعه عن رأسه ولا

128
00:46:29.400 --> 00:46:57.000
يجعلها قريبة لصيقة برأسه مم قال او اتقاء مطر او برد بمرتفع عن رأسه من ثوب ودرقة ونحوهما واولى بيد واما الخيمة فجائز فجائز الدخول الدخول تحتها بلا عذر الخايمة يعني الخيمة يجوز فيها الدخول

129
00:46:57.150 --> 00:47:24.100
واما الخيمة فجائز الدخول تحتها بلا عذر فلا يمثل بها ولا يلصق يده برأسه والا فعليه الفدية ان طال وما توسعوا في اتقاء المطر الامام ما لك التوسع في اتقاء المطر اكتر من اتقاء الشمس

130
00:47:24.750 --> 00:47:39.650
القول لا يجوز ان يتقي الشمس بثوب عليه عود جالس يدير عود ويدير عليه ثوب لا يجرؤ له في اتقاء الشمس لنفعل ذلك ولكن جاوزوه في اتقاء المطر لو ان يفعل ذلك في اتقاء المطر

131
00:47:40.100 --> 00:47:55.350
وهذا زي ما قلنا هو اشبه يعني الشمسية والمظلة اللي يعمل فيها الناس والمسألة لعل فيها يعني خلاف بين العلم لكن هذا هو المشهور عندهم انهم الشمس لا تتقى بثوب على عود

132
00:47:55.600 --> 00:48:20.200
والموطن يجوز ان يتقى بثوب على عود وجاز تقليم ظفر ظفر انكسر وجاز تقليم ظفر انكسر ومثله الاثنان والثلاثة اي وتأدى بكسره والا لم يجز قلمه قلبه فان قلمه جرى فيه قوله الاتي

133
00:48:20.300 --> 00:48:43.400
وفي الظفر الواحد لا لاماطة الاذى حفنة ويقتصر على تقليم ما يزول به الاذى والا ضمن ومفهوم كسر انه ان لم ينكسر فان قلمه لاماطة اذى ففدية والا فحفنة في الواحد

134
00:48:43.500 --> 00:49:09.300
فان زاد على الواحد فالفدية مطلقا في مسألة قلم الظفر يعني اذا كان ظفر انكسر ويؤذيه محتاج الى قطع من منكسر منا وتحفيفه حتى لا يعني يلتصق بشيء يمر به

135
00:49:09.800 --> 00:49:24.550
هذا لا حرج عليهم هذا هو منكس سواء كان واحدا ولا اكثر كله لا حاجة عليه لا فدية فيه ولا اثم فيه هذا الظفر منكسر ومن كان واحدا متعددا لكن ظفر غير منكسر

136
00:49:25.300 --> 00:49:59.550
فاذا كان الانسان يحتاج علمه وقلمه بمعنى كان قلمه لا لاماطة الاذى لا للترفه بل دعوت اليه حاجة فهذا ان كان ظفرا واحدا ففيه حفنة من طعام تتصدق بحفنة وان كان اكتر من واحد تلزمه فيه الفدية. هذا الظفر غير المنكسر

137
00:50:00.400 --> 00:50:23.200
وقلمه صاحبه لا للترفه لا لاماطة الاذى ولكن لحاجة دوائية وعلاجية وغير ذلك دعته اليه الحاجة بعد ان كان ظفرا واحدا فيه حفنة وان زاد على ذلك ففيه الفدية واما قلم الظفر لاماطة الاذى غير المنكسر

138
00:50:23.700 --> 00:50:43.900
ولكن قلمه لاماطة الاذى قال هذا في يعني اتساخ وفيه كذا نحفف اظفاري ويبقى شكلهم انيق وشكلهم جيد وكذا ولا يشكو من شيء فهذا ولو ظفرا واحدا تجب فيه تجب فيه الفدية. لا لا له ذلك

139
00:50:44.400 --> 00:51:08.100
الان الحاج النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف الحاج وهذا هو الشاغث التافث التفت يعني اشعت تفت اسعد بمعنى غير مترفه طال شعره وهو لم يطل فيه عرق وليس فيه عرق. ولم تطل

140
00:51:08.750 --> 00:51:32.300
وتفت ما يطلبش ما فيه التنظف والريح الطيب والتنزه طرفه لا يطلبه ما ينبغيش ان يطلبه ينبغي له ان يفعل ذلك قبل احرامه من سنن الاحرام ان يفعل ذلك يقلل اظافره ويقطع ما عند قطعه من شعره

141
00:51:32.550 --> 00:51:50.450
ويتطيب ويفعل كل ذلك قبل الاحرام لكن بعد بعد الاحرام يجب عليه ان يبقى كما هو الى ان يحلق رأسه بعد الرمي في يومه النحر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

142
00:51:50.550 --> 00:52:06.150
اللي يدك عند اذى في اذى قال لهم ظفر لانه يؤذيه او شعر لان في قمل او غير ذلك فلو ان يحلق ويفدي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب عوجة تؤذيك هوامك وقد

143
00:52:06.300 --> 00:52:28.850
آآ جاء بالحديبية اه يتهافت منه القمل فقال ويؤذيك تؤذيك هوامك؟ قال نعم اه امره بالحلق فاحلق رأسك وامره ان يفدي يطعم ستة مشاكل لكل مسكين مدان اهو ذبيحة بنسك

144
00:52:29.000 --> 00:52:53.350
او يصوم ثلاثة ايام جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به

145
00:52:53.350 --> 00:53:08.350
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا