ما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال سارح رحمه الله وان طاف حامل شخص وقصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجزي الطواف عن واحد منهما لان الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين هذه المسألة المصنف يعني لما شاء عليه ان اه من يطوف بمحمول ينبغي ان يطوف عن نفسه استقلالا ثم يطوف عن محموله او يطوف بمحموله سواء كان واحدا او اثنين ولكن لا يجوز له ان يطوف طوافا واحدا عن نفسه وينوي به ايضا محموله هذا الذي مشى عليه المصنف المصنف ولعله ولعله المشهور ولكن هناك من يرى انه اذا طاف عن نفسه وعن محموله انه يصح عنهما معا وهناك قول ثالث لاخوينه لا يصح عن واحد منهما واجزأ السعي الذي نوى به نفسه ومحموله عنهما لخفة امر السعي اذ لا يشترط فيه طهارة فليس كالصلاة السعي امره اخف لانه الموالاة غير مطلوبة فيه مثل الموالاة المطلوبة في الطواف يجوز للانسان ان يسعى ويستريح ويسعى ويستريح ولو يعني آآ اخذ منه السعي طول الليل وطول النهار فلا حرج عليه ولا تشتروا في لا تشترط فيه الطهارة ولا تشترط فيه ازالة النجاسة لا طهارة الحدث وطهارة الخبث لا تشترط فيه شروط الصلاة بخلاف الطواف فانه اضيق من هذا تشترط فيه تشترط فيه كل شروط الصلاة وقد ورد في الحديث عن الطواف انه صلاة الا انكم لا تتكلمون فيها في الصلاة وتتكلمون في الطواف وتشبيهه بالصلاة يدل على انه لا يجوز ان يكون عن شخصيه لان الصلاة لا يجوز للانسان يصلي عن نفسه وعن غيره في وقت واحد الطواف عن نفسه وتشبيه بالصاري ليس من كل وجع يعني هو تشبيه بالصلاة في بعض الوجوه البداية انه يصح الكلام فيه ولا يصح الكلام في الصلاة فلما كان له وجه وشبه بالصلاة كان آآ الطائف اذا كان نوى بظوافه نفسه وطوابه نوابه محموله لا يصح الطواف عن واحد منهما قال كمحمولين فاكثر لشخص نوى بطوافه او سعيه المحمولين دون نفسه فيجزي فيهما اي في الطواف والسعي كان المحمول معذورا ام لا لكن على غير المعذور الدم اذا لم يعده يعني اذا الخلاصة ان من يطوف بمحمول ان كان طاف عن نفسه وعن محمود طوافا واحدا ففي ثلاثة اقوال قيل يجزي عن واحد منهما وقيل يجزي عن الطائف ولا يجزي عن المحمول وقيل يجزي عنهما جميعا وذلك لشبه لمشاعر مصنفة انه لا يجزي لا عنه عن محموله لشبهه بالصلاة واذا كان يعني نوى الطواف عن محمولين ولا اكثر فيجوز ما دام هو لم يدخل نفسه معهم ومع ذلك اذا كان المحمول معذور فلا حرج لا يلزمه شيء والطواف عنه صحيح ومن كان من المحمولين غير معدول ويقدر على ان يطوف بنفسه جلس في العربة وضاف به شخص اخر فانه اذا لم يعد الطواف بنفسه يلزمه دم قال درس فصل حرم بالاحرام قال حرم بالاحرام بحج او عمرة اي بسببه على المرأة ولو امة او ولو امة او صغيرة وتتعلق بوليها ولو امة ولو امة او صغيرة اي ولو كانت يعني دائما بعد لو في كان محذوفا نعم قال على المرأة ولو امة او صغيرة وتتعلق بوليها لبس محيطها بيد بيديها نحو قفاز نحو قفاز كرمان شيء يعمل لليدين يحسى بقطن تلبسه المرأة للبرد وكذا ستر اصبع من اصابعها فان نعم. وكذا ستر اصبع من اصابعها بدأ يتكلم مصنف اه عن محظورات الاحرام من محظورات الاحرام و لبس المحيط والمخيط واللبس بضم اللام لبس وبابه علم لبس يلبس لبسا هذا لبس الثياب لبس الثياب من باب علم ونسب فيه اللبس بالضم والبس اللبس بفتح اللام اللي هو اختلاط الامر وبابه ضرب لبس يلبس كقوله تعالى ولا لبسنا عليهم ما يلبسون واسم اللبس وقال يحرم على المرأة لبس القفاز القفاز وما يلبس في اليد في الاصابع محشوب القطن او مواد اخرى لتدفئة اليد وتحشى فيه الاصابع في مواضع لها وهذا لا يجوز لبسه للمرأة لان المرأة سواء كان صغيرة او كبيرة وامة وغير ذلك احرامها في وجهها وكفيها ما معنى احرامها في وجهها كفيها معناها يجب عليها ان تكشف وجهها وكفيها هرم الرجل يعني ان يتجرد من المحيط والمخيط لا يلبس شيء بحطب بدني واحرام المرأة المرأة لها ان تلبس كل ما يحلو لها من اللباس بانواعه والوانه الا الوجه والكفين فلا يجوز لها سترهما هذا هو احرامها. ان تكشف وجه وكفيه. هذا معنى احرام المرأة في وجهها وكفيها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانسة ولا السراويل ولا وان لم يجد نعلا وان لم يجد نعلا فليلبس الخفين وليقطعهما من اسفل الكعبين وفي المرأة قال لا تلمس لا تلبس المرأة اه يعني لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين هذه في حيث عبدالله بن عمر في الصحيح وفي غيره وتم قال بعد ذلك ولتلبس مع ذلك ما تشاء من الوان الثياب تلبس السراويل وتلبس الذهب وتلبس الخز وتلبس بما تشاء من اللباس كما ورد في الحديث هذا هو الواجب على المرأة في احرامها اه ايش قال؟ قال شيء اخر شيء اش قال اه وكذا ستر اصبع من اصابعها اي نعم ايه وكذلك ليس فقط القفاز يحرم عليها بل لو ادخلت اصبعا فيه من اصابعها في شيء محيط به لبسته ولو اصبعا واحدا فهو لا يجوز له ولا يحل لها لان اليدين لابد ان تكون مكشوفتين ويجز لها ان تسترهما بثيابها وبشيء اخر منديل تلفه على يدها لا حرج في ذلك لكن ممنوع هو ان تلبس فيهما شيئا بصفة اللباس يعني ملبوس لها سواء كان لليد باكملها او كان لاصبع من اصابعها وتطالب بالمرأة الكبيرة والصغيرة ايضا صغيرة ايضا لا يجوز ستر وجهها ولا لبس ولا لبس القفازين والمطالب بذلك هو وليها الولي هو الذي ينبغي ان اه يعني يعمل هذا العمل بحيث يكشف البنت الصغيرة وجهها ويكشف لها يعني كفيها فان ادخلت يديها في قميصها فلا شيء عليها نعم وستر وجه او بعضه الا لستر الا لستر عن اعين الناس فلا يحرم بل يجب ان ظنت الفتنة بها وكذلك عليه ان تكشف وجهها ولا تستر وجهها ولا تستر بعضا منه. الوجه كل الوجه كله ينبغي ان يكون اه مكشوفا غير مغطى الا اذا دعت الى ذلك حاجة لان خشيت عن نفسها الفتنة فلها ان تستر وجهها حينئذ الستر طيارة هكذا لا يجوز لها لكن اذا خشيت عن نفسها وكانت صغيرة وغير ذلك وغير ذلك فلها ان تستر وجهها ولكن اذا سترته يجب ان تستره بشيء تسدله من فوق رأسها وينزل على وجهها الى ان يصل الى صدرها ولا يجوز لها النقاب ولا يوجد لها ان تربطه بخيط ولا بلزقة ولا بازرار بل مجرد انه يسدل سدلا كن يعني كبير وطويل ما على الرأس يرجع حتى يغطي الوجه والعنق فهذه هي الصورة التي يجوز بها الستر للمرأة ان خشيت عن نفسها لكن اذا كان هي لم تدعو لا تدعو الى وجهها حاجة وسترت وجهها اودعت الى سترها ستواجهها حاجة ولكن سترته بطريقة الربط او الغرز بخلال ولا بابرة ولا يعني ازرار والا به شيء صورة من الصور فيجب عليها الفدية يعني يجب عليها ان تعطي فدية لانها خالفت لا يجوز لها ان تلبس الستر على وجهها بسورة اه ربط ولا نقاب ولا يعني لزجة ولا اشي يا اخي مجرد ان تسدله على وجهها فقط اذا فعلت ذلك وفعلته لحاجة دعت الى ذلك فلا حرج عليها ولا فدية عليها قال بلا غرز بابرة ونحوها ولا ربط اي عقد والا بان فعلت شيئا مما ذكر بان لبست قفازا او سترت كفيها او وجهها او بعضه لغير ستر او غرزت او عقدت ما سدلته ففدية ان طال ان فعل ذلك لغير الشطر لغير ان تستر يعني وجه باعتباره صار عورة اذا خشية الفتنة لان الوجه والكفين ليس بعورة الا ان تخشى من الفتنة. فاذا خشيت من الفتنة صار عورة ويجب ستره وشطره يتم بالصوع الايه؟ ذكرت لا بغز ولا بخلال ولا بابرة ولا بغير ذلك فاذا فعلته بالصورة الصحيحة وكان ذلك حاجة فلا حرج عليها ولا فدية عليها واذا خالفت وسترته لغير حاجة وسترته بالصورة غير الصحيحة المذكورة لا يلزمها ان تعطي فدية ولا ولا يجوز لها ذلك فشيخنا قال هنا ففدية ان طال يعني كل الاشياء اللي هي تجب فيها الفدية في اللباس يأتي لبس الطاقية ولا القميص ولا اي شيء يلبسه الانسان مما تجبه الفدية لابد شرطه ان ينتفع بها من لبس لبس ينتفع به لكن لو واحد حط على راسه طاقية لحظة بعدين يقولها وممنوع على طول هذا ما انتفعش بها. لا حرج عليه ولا شيء عليه كذلك لو لبس قميص او سروال او شيء من هذا وهي ايضا لبست يعني قفاز ولا كذا وخلعته في التو والحين بمعنى انها لم تنتفع به فلا شيء عليه ولا فدية عليها فإذا لبسته من الصباح وصلت الظهر وبعدين لا يجوز وخلعته ولكن حتى لو نزعه حتى لو لم ينزعه مع عدم العذر وهو يعني مخطئ ولا ينبغي له ذلك ومع ذلك لا تلزمه فيه فدية. هذا من المستثنى يعني كل الاشياء المحظورات الاحرام هذا يجي انتفعت به هذه المدة الطويلة فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق كما اباني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق قال وحرم بالاحرام على الرجل اي الذكر المحقق ولو صغيرا وتتعلق بوليه محيط بضم اوله وبالمهملة بعضو من اعضائه كيده او رجله ويدخل في المحيط السرارة اي الناموسة والقبقاب ولعله اذا كان سيره عريضا والا فلا ذكره الحطاب هادي انواع من يلبس في الرجل في كل عصر لواشما نحن الان نسموه الشبشب ولا قام داس وقال لك هذا والنعل مفتوح او ما قبل يعني وقت ليس ببعيد لانها ست طلاب خصوصا طلاب العلم في في المساجد والجوامع يعني يطلب العلم في القرآن وغيره ينسوا القمقاب يعني جمع ميزان وجامع الباشا الطلاب في وقت من الاوقات كان جامعة الباشا كنت في مية قبقب يعني وكذلك امام المساجد كانت قباقيب موضوعة بمجرد قطعة من خشب يعني تكون يعني اه مخدومة يعني ما هيش خشنة ويا يسمر في مقدمتها المقدمة منها يغطي جزء من مقدم الرجل ويسمى بمسامير والناس كلها تلبس القواقف هذا ولكن هناك اشياء اخرى سماها قال الناموس ولا نسوم البعض بيركبها ان نسومها وليس سيدنا موسى ناس هما نوع من يلبسونها اه وغير ذلك من الاشياء هذه كلها يعني مصطلحات واذا كان هذا الذي يلبس في القدم ليس عريضة للجلد الذي يغطي من القدم ليس عريضا فلا بأس ولا حرج فيه واذا كان يغطي آآ يعني جزء كبير من القدم والجلد عريض فهذا منهي عنه الا اذا كان الانسان لم يجد غيره زي ما ورد في الخفين اذا لم يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما من اسفل الكعبين للحاجة واذا لبسهما للحاجة لانه لم يجد النعلين والا كان النعلان فمن هما فاحش ويعني لا يقدر عليه او حتى يقدر عليه وكان ثمن فاحش فيجوز له ان يلبس الخفين بهذه الصورة وبعد قطعهما من الاسفل ولا حرج عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له في ذلك ولا تلزمه فدية لكن لو انسان يعني عنده قدرة على ان يلبس يعني نعل سيوله قليلة ولكن اراد ان يلبس الخفين لحاجة يعني عنده برد عنده شيء من هذا تضعها يستر قدميه بالخفين واراد ان يقطعهما من اسفل وقطعهم من اسفل هل يجوز له ذلك اذا كان هو لضرورة بيعنا مرض ولا حاجة صحية فهذا لا بأس ولكم عليك تلزمه الفدية لان هذا مش هو الذي هني له النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يجد النعلين او ثمن ومكانة آآ فاحشا واخذ النعلين لانه لم يجد اخذ الخفين لانهم لانه لم يجد النعلين وقطعهم هذا لا حرج عليه ولا فائدة عليه لكن من كان عنده قدرة على النعلين وغدا يلبس الخفين وقطعهما فان كان لعذر ومرض او حاجة صحية هذا لا حرج عليه وتلزمه الفدية وان كان ما عندهاش عذر ترفها فهذا اثم ومع الاثم ايضا تلزمه الفدية قال وان كانت احاطته بنسج اي بسببه على صورة المحيط كدرع حديد فان العربة نسميه نسجا او لبد لصق على صورته او جلد حيوان سلخ بلا شق يعني الناس كل ما يلبسه الانسان سواء كان منسوج نسج من الصوف ولا حتى من الحديث زي الدرع الحديد منسوش حتى ويسمى منسوش فلبسه ايضا لا يجوز في وقت الاحرام وكان من لبد يعني كتام او قطن او صوف يعني او غير ذلك كل ذلك يسمى ما دام يعني يسمى لبسا ولبسه بصورة معتادة يحيط بيده او بفخده او بكمه او بعنقه او بجزء من اجزائه هذا كله ممنوع لا يجوز لانه لا يسمى تجرد الواجب عليه والتجرد من المحيط والمخيط لكل بدنه وذلك لا يجوز للمحرم يعني ان يضع شيئا في عنقه مثل السبحة مثلا كثير من الحجاج يبقى يعلق وسبحة ولا يعلق بورصة في عنقه بعنق وفي سيور ويمكن يضع فيها نقود يضع فيها نقوده يضع فيها كذا من جلد ولا يحل له ان يلبس الخاتم على الصحيح عند وهناك منهم من يجوز لبس الخاتم وهذا هل يجوز له ان يستره بشات فوقه لا يجوز يأتي يقول لا يجوز المحمل ان توضع عليه يوضع عليه عود ويسره بثوب ويغطى بثوب وكذلك المحارة اللي هي الهودج لانها ورد الاذن فيه عن عبدالله بن عباسية من يجوزه فلا يجوز له لبس اي شيء يحيط بعنقي ولا ببدني ولا ان يلبس سروال بصير ولا طويل من تحت اه الفوطة من تحت اليزار وبعض الناس يقول لا وربما تسقط وينكشف وكذا فيحطاط ويريد ان يلبس يعني سروال قصير تحتها هذا كله لا يجوز ولا ان يحتزم عليها على الفوطة بحزام ولا يجوز له ان يعملها ازار ولا شيء يربطه به ولا تربط كل ذلك غير لا يجد الربط ولا التزرير ولبس الشيء تحتها ولا تعقد عقد. ما يجوزهاش يعقدها عقد بل يلف على بدنه ويثنيها ثني ولا تبقى هي بصورتها هكذا من غير يعني غرز من غير يعني ربط ولا خيط ولا غير ذلك ويجوز له ان يلبس النظارة نظرا لانها شيء يصير كجزء منه اللي هو محتاج اليها الجيدة تقلد السيف الناس العرب كانوا الرجل لا يخرج من غير سلاحه لا يخرج من غير شيء. السيف شيء ملازم له ينام وهو بجنبه ويقوم وهو بجنبه ويستعمله في كل وقت هو محتاج اليه وقالوا وذلك استثنوه اذا المحرم له وان يتقلد السيف اذا دعته اليه حاجة ولا فدية عليه يعني استثنوه حتى من الفدية عدد الاشياء اللي هي تباح للحاجة للضرورة ترفع الاثم الحاجة والضرورة ترفع الاثم ولكن لا ترفع الفدية لكن لان السيف كانه صار جزء منا يلزمه استعماله وكذا ويعطيه مهابة وحفظ وهكذا الى اخره والقول يريد ان يتقلد السيف. اذا كان محتاجا اليه فيجوز له ان يتقلده ولا فدية عليه ولا اثم عليه واذا كان غير محتاج اليه ما ينبغيش ان يتقلده فالنظارة مثلها اذا النظارة اذا كان الانسان محتاج اليها فلو ان يلبسها ولا فدته فيها ولا شيء يعني عليها وان كانت بسبب زر يقفل يقفله عليه او عقد او تخليل بعود سر وان كانت وان كانت بسبب ذره. هم او كانت بسبب زر القفل يعني. نعم. او كانت بسبب ذر يقفله عليه او عقد او تخليل بعود لا ان خيط بغير احاطة كازار مرقع وبردة ملفقة بفلقتين فيجوز عندما يقال ان الموحد يجب عليه ان يتجرد من المحيط والمخيط يعني يتجرد من لبسهما لا يلبس شيء من المحيط والمخيط يلبس لبسا هذا هذا هو الذي لا يجوز لكن مش معناها انها اي شيء مخيط يعني فيه خيط مخيط وهو شيء مما عدد ان يلبس ولكنه لم يلبسه فهذا لا حرج عليه فيه بعض الناس يقول لما بيشتري يشتري مثلا نعل يبي اذا وجده فيه خيوط يعني الجلد يعني مخيط بالخيط يقوليها دابا يجوز ما يصحش لان ما يجوزش لبس المخيط وكذلك لو كان من التوبة والفوطة مكففة بالخيط يقول لها كيف هذه ما يجوز يقال له لا ليس هذا هو المقصود ليس المقصود ان ما يعتزل به محرم ويلف به بدنه الا يكون فيه خيط ولا يلبسه في العين ليس يكون فيه خيط. لا يجوز ان يكون فيه خيط ولكن ممنوع ويجوز ان يكون المخيط وعلى وحتى على صفة كساء ولا على صفة جبة ولا عليه من الصفات لكن الممنوع هو لبسه على الهيئة المعتادة واذا كان الانسان عنده قميص مثلا املح الزبي احتزن بيه وربطه على وسطه هذا لا حرج عليه مع انه يعني ثوب ومخيط وما فيه كل هذه الاشياء فيه ولكنه جائز لانه لم يلبسه على الهيئة المعتادة وكذلك لوضع الجب ولا شيء اخر على كتفيه لا بالصورة الملبوسة نكسها الاسفل عاملة اعلى والاعلى عاملة اسفل ولف ببدنه ايضا لا حرج عليه لانه لم يلبسه عن اللباس المعتاد المخيط ممنوع والمحيط ممنوع اذا لبس بالهيئة والصفة المعتادة للناس لا اذا لبس بصفة الاحرام نعم وشبه في المنع ووجوب الفدية قوله كخاتم وسوار لرجل واما المرأة فيجوز لها لبس المحيط لسائر اعضائها ما عدا الوجه والكفين ولهذا يعني هذا هو الواجب بالنسبة المرة ما عدا الوجه والكفين وبالنسبة للرجل كل شيء ممنوع اه يحيط ببدنه او بجزء منه او بفخذه او ولو خاتما على هو المشهور كل ذلك لا يجوز قال وقب كفت بفتح القاف والمد وقد يقصر وقد يقصر الثوب المنفتح كخاتم وقباء يعني واقع ككل هو ممنوع لا يجوز للرجل ان يلبس الخاتم ولا يلبس القضاء. القضاء يعني هو آآ الثوب ليبقى يلبس فوق القميص وفوق الثياب مثل الجبة ولا غيرها وطب جاي يوم الجو مفتوح يعني مثل الجبة يعني هذا هو القضاء هذا لا يجوز لبسه فلا يجوز للمحرم ان يلب ان يلبس القباة ولا البرانس كما ورد في الحديث يعني الى حلال محرم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرانص والبرانز جمع برنس والبرنس هو الثوب الذي يلبس ايضا من اعلى هو مثل القبائل ولكن يختلف عنه بان رأسه منه تمو برنوص بالمغربي يغطى به الرأس الرأس اه لاصق في باقي الثوب سواء كان مفتوحا مثل الجبة ومثل القبع ولا كان هو مقفولا يسموها الدراعية يابسة يدخل فيها كمامة ويبقى هو مقفلة عليه ورأسه ايضا داخل فيه فهذا يسمى برلس والقضاء يعني ما فيش شي رقاصة رقاصة مش منا ويكون مثل الجبار فكل هذا لا يجوز للمحرم البصري والالف من قباء ولا البرنس الا اذا لبس الا اذا التف به بالصورة غير المعتادة في اللباس فهذا لا حرج عليه قال وان لم يدخلكم من في يد بل وضعه على منكبيه مخرجا يديه من تحته ومحل المنع ان ان دخل المنكبين في محلهما فان نكسه بان جعل اسفله على منكبيه فلا فدية محل منع ان ادخل المنكبين في موضعهما زي ما هذا حقوق الانسان جلابية يضع على كتفيه مايدخلش يديه فيها هذا ممنوع لا يجوز لانه ما دام وضاع وضاعوا على منكبيه معناها المنكبين صار لابسين لهذا اللباس بالطريقة الممنوعة وهو المحيط والمخيط يعني حول المنكبين قد تحقق هذا ممنوع لكن قال لو نكسها مش بالصورة المعتادة واجعل الاسفل هو اللي على كتفيه والاعلى هو ليه؟ اسفل هذا راه لا حرج فيه لانه لم يسمى محيطا ببدنه بالصورة المعتادة فما ابري قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق كما ابالي قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق قال وحرم على الرجل ستر وجه كلا او بعضا او رأس كذلك بما يعد ساترا كطين فاولى غيره كقولون سوى فالوجه والرأس يخالفان سائر قال انسوا. كقلنسوا فالوجه والرأس يخالفان سائر البدن. اذ يحرم سترهما بكل ما يعد ساترا مطلقا. وسائر البدن انما احرموا بنوع خاص وهو المحيط يعني البدن تقدم انه لا يجوز ان يلبس عليه لباسا محيطا ومخيطا بالصورة المعتادة. مثل القميص ولا الجبة ولا كذا والوجه والراس يعني المنع فيهم اوسع فلا يجوز ان يضع شيئا يستر به وجهه او يستر به رأسه لا تقيا قلنسوة يعني طاقية والا محرمة ولا فوطة ولا اي شيء يضعه حتى لو كان لباس لبده بالطين يبرد في راسه وطينا والصلصال حطه على راسه وكذا وغطى به راسه لا يجوز لو حط وضع الفوطة هو ماشي في الشمس الفوطة عملها رداء بعد ما هي على كفيه رفعها الى فوق رأسه وهو نايم يعني وين بينام الجوف برودة بالليل وغطى وجهه بفوطة ولا غطاها راسا بفوطتي هذا كله لا يجوز يعني تغطية الوجه وتغطية الرأس باي صورة من الصور ومن كان بلباس محيط ولا شيء يعني خرقة او بشيء اخر كله غير جائز لكن لو غطى انسان راسه ولا وجعه وهو نايم دون ان يشعر لا حرج عليه لكن لانه رفع القلم قلم رفع عن ثلاث عن نايم حتى يستيقظ لكن يجب عليه بمجرد ما ينتبه ويشعر يعني ينزع الصلاة اللي على وجهي وعلى رأسي والسات اللي يعني هو تلزم فيه الفدية بتغطية الرأس والوجه ايضا شرط هو كما تقدم ان يكون قد انتفع قضى به وقت ومضى في وقت بحيث يحصل به الانتفاع مجرد ان يضع ستر لفترة قليلة على راسها وجهه ثم ينزعه فهذا لا شيء فيه لا تلزم فيه الفدية قال ولا فدية في تقلد بسيف وان بلا عذر. وان حرم ابتداء وظاهرها وجوب نزع في غير العذر لكان عذر رضيعته عذر له عذر رضعته الى حاجة فلا حرج عليه ولا فدية عليه واذا كانوا ومن غير عذر ولا يجوز له ذلك ويجب ان ينزعه اللي يلبسها الانسان تجب فيها الفدية فان كانت لعذر فتجب الفدية ولا اثم وان كانت لغير عذر فهي تلزم الفدية مع الاثم ولكن السيف فقط هو اللي خالف هذه القاعدة تقلد السيف انكار عذر فلا اثم ولا فدية وان كان لغير عذر ففيه الاثم وايضا لا فدية عليه نعم ولا في احتزام بثوبه للعمل وكذا بغيره كان يحتزم بحبل او غيره فوق ازاره ولا فدية خلافا للتتائي الاحتزام لا يجوز لا يجوز للمحرم ان يحتزم يخشى يقول اين خاف الفوطة تطيح منن بنعمل عليها حزام ولا بنعمل لها سوستة ولا بنعملها خلال ولا كذا هذا لا يجوز لكن هو عند عمل اراد ان يعمل يشيل شيال ولا حمال ولا عنده عمل نقل اشياء ولا امتعة واراد ان يحتزم لاجل العمل لا لاجل يعني ترفه فالاحتزام لاجل عمل لا حرج فيه ليس فيه فدية وهو جائز يعني ولا في استثمار ولا في استثمار وهو ان يجعل طرفي مئزره بين فخذيه ملويا لعمل فقط قيد فيهما ولغير عمل فيه الفدية فلو ادخل الكاف على احتزام لجرى على قاعدته الاغلبية من رجوع القيد لما بعدها كاحتجام لو كان اه لو قال لك احتزاما لو دعته حاجة الى ان يشد الثياب والازار متاعه اه للعمل كاحتزامنا واستغفار وقال لك احتزام يدخل فيه الاستغفار والاستغفار قالوا ان يلوي طرفي الايجار من تحت بين فخذيه لكن من دون عقد ملاوي من غير عقد اه هذا ربما الناس يوم ما متعودين على العمل واللي هم يعني العمال والناس اللي هم هذه مهنتهم قد يكون يحسن يحسنون ان يفعلوا ذلك دون ان يسقط آآ ازارهم ولا ان تنكشف عوراتهم اه اذا كان يحتاج الى ذلك وفعل فلا حرج عليه ولا تلزموا فدية لكن العقد لا يجوز عبدالله ابن عمر سئل عن الرجل يعني يريد ان يعقد آآ قال له لا تعقد شيئا العقد ممنوع ولكن الاحتزام ان يلوي الانسان الازار باي الصور ويشد بعضه ببعض دون ربط ولا عقد وكذا فهذا هو الجائز قال وجاز لمحرم خف اي لبسه ومثله زرموق وزورب قطع اسفل منك اسفل من كعب كان القاطع له هو او غيره او كان من اصل صنعته كالبابونج قطع قطع اسفل من كعب قطع اسفل من كعب كان القاطع له او هو كان القاطع له هو او غيره او كان من اصل صنعته كالبابونج لفقد نعل او او غلوه غلوا فاحشا بان زاد ثمنه على الثلث والا فعليه الفدية ولو لبسه لضرورة كشقوق او دمامل برجليه ولو يعني عليه الفيدة ولو لزمه لضرورة كشقوق او غيره المبالغة في لزوم الفدية اه هذا ايضا يتكلم على اللباس اللي تلزم فيه الفدية بس جرموقي نعل عالي اه عند في ساق ولا كذا ولا البس آآ جورب ولا البس الخف واذا كان الانسان لبسه ولم يجد النعلين او وجد النعلين ولكن لم يستطع ان يشتريهما او استطاعوا ولكن وجدهما بثمن فاحش فمن يعني فيه غبن والغبن والفحش يتحقق بان يكون زيادة في ثمنه اكثر من الثلث كان الزيارة في ثمن اكثر من الثلث من الثمن المعتاد فهذا يعد غبنا وان تعد الزيادة لفاحشة لا يلزمه ان يشتريه حتى ولو كان عنده مال وعنده قدرة عليه لا يلزمه ان يشتريه ويجوز له ان يعوضه بالخف يشتري الخف والا الجرموق ولا شيء اخر ويقطعه من اسفل الكعبين لكن او الجورب لكن اذا لبس الجرموق ولا الجورب ولا اي لباس اخر مع وجود النعلين وعدم ارتفاع ثمنهما فانه يكون اثما لا يجوز له ذلك وتلزمه الفدية الا اذا كان لبس عمري حاجة مثل شقوق او غير ذلك في قدمه فاللبس يكون جاهزا لا اثم عليه فيه ولكن الفدية لا يزال مطالبا بها وجاز اتقاء شمس او ريح عن وجهه او رأسه بيد لانه لا يعد ساتر او كذا ببناء او خباء وخباء ومحارة كما يأتي لا بمرتفع عنهما فلا يجوز يجوز للانسان ان يستر الشمس بيده بيضاء يدع على حاجبيه يعني يغطي الشمس عن عينيه او يضعيا يديه الاثنين على فوق رأسه ليمنع الشمس حر الشمس ويجوز ايضا ان يعني يتستر بالاشياء اللي تعمل على البعير وعلى الدابة مثل اه الهودج المحارة اللي هي الهودج يعني الان الحاج النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف الحاج وهذا هو الشاغث التافث التفت يعني اشعت تفت اسعد بمعنى غير مترفه طال شعره وهو لم يطل فيه عرق وليس فيه عرق. ولم تطل وكذلك المحمل المحمل اللي هو ما يوضع على الدابة اه ذو شقين يعني شق على اليمين وشق على اليسار اه يعني يركب فيها العادلان يعني هذا يعدل هذا يحط هنا رجل وهنا رجل يحط هنا مرة وهنا مرة يحط هنا رجل وهنا مرأة يعني البعير يحمل حطوا عليه محمل يعني ذا شقين من شقين او شقين وما يسمان عادلان واحد يعني بحيث انه ما يسقطوش ما يميلش المحمل الا اذا كان هو من تمام بنائها الا اذا كان هي مبنية اساسا هذا البناء هودجاني مغطى وما مبني بنام من باب الامر مصمم عليه قبة ومحمل عليه ايضا غطاء مصمم فهذا ربما كاتب اهل العلم يقول لا فدية فيه ويجوز للانسان ان يستظل بما الشمس لكن اذا كان وضعه شيء هو مؤقتة والناس عيرية دار عودة مع واد من هنا وهناك وراكم في المحمل وعمل العود وحط عليه ثوب يستر به نفسه او كان المحارة كذلك وهذا لا يجوز يلزمه فيه الفدية متل واحد وهو جالس في الارض يعني حط عوده وحط فوقها ثوب ليه يا اشتري بيه وانا ادي كلام على المظلة فهي بناء على كلام اهل العلم في تضيق في مثل هذه المسائل حتى تبقى كأنها ممنوعة لك على كل حال ربما بعض اهل العلم يجوزها بشرط ان تكون مرتفعة يرفعها لا يلصقها براسي اذا سقى برأسه فاتزمه الفدية الشمسية ولا المظلة ولا كذا ويستدل بها عين الشمس ولا عن مطر ولا غيره اذا فعل بد ان تكون مرتفعا يرفعه عن رأسه ولا يجعلها قريبة لصيقة برأسه مم قال او اتقاء مطر او برد بمرتفع عن رأسه من ثوب ودرقة ونحوهما واولى بيد واما الخيمة فجائز فجائز الدخول الدخول تحتها بلا عذر الخايمة يعني الخيمة يجوز فيها الدخول واما الخيمة فجائز الدخول تحتها بلا عذر فلا يمثل بها ولا يلصق يده برأسه والا فعليه الفدية ان طال وما توسعوا في اتقاء المطر الامام ما لك التوسع في اتقاء المطر اكتر من اتقاء الشمس القول لا يجوز ان يتقي الشمس بثوب عليه عود جالس يدير عود ويدير عليه ثوب لا يجرؤ له في اتقاء الشمس لنفعل ذلك ولكن جاوزوه في اتقاء المطر لو ان يفعل ذلك في اتقاء المطر وهذا زي ما قلنا هو اشبه يعني الشمسية والمظلة اللي يعمل فيها الناس والمسألة لعل فيها يعني خلاف بين العلم لكن هذا هو المشهور عندهم انهم الشمس لا تتقى بثوب على عود والموطن يجوز ان يتقى بثوب على عود وجاز تقليم ظفر ظفر انكسر وجاز تقليم ظفر انكسر ومثله الاثنان والثلاثة اي وتأدى بكسره والا لم يجز قلمه قلبه فان قلمه جرى فيه قوله الاتي وفي الظفر الواحد لا لاماطة الاذى حفنة ويقتصر على تقليم ما يزول به الاذى والا ضمن ومفهوم كسر انه ان لم ينكسر فان قلمه لاماطة اذى ففدية والا فحفنة في الواحد فان زاد على الواحد فالفدية مطلقا في مسألة قلم الظفر يعني اذا كان ظفر انكسر ويؤذيه محتاج الى قطع من منكسر منا وتحفيفه حتى لا يعني يلتصق بشيء يمر به هذا لا حرج عليهم هذا هو منكس سواء كان واحدا ولا اكثر كله لا حاجة عليه لا فدية فيه ولا اثم فيه هذا الظفر منكسر ومن كان واحدا متعددا لكن ظفر غير منكسر فاذا كان الانسان يحتاج علمه وقلمه بمعنى كان قلمه لا لاماطة الاذى لا للترفه بل دعوت اليه حاجة فهذا ان كان ظفرا واحدا ففيه حفنة من طعام تتصدق بحفنة وان كان اكتر من واحد تلزمه فيه الفدية. هذا الظفر غير المنكسر وقلمه صاحبه لا للترفه لا لاماطة الاذى ولكن لحاجة دوائية وعلاجية وغير ذلك دعته اليه الحاجة بعد ان كان ظفرا واحدا فيه حفنة وان زاد على ذلك ففيه الفدية واما قلم الظفر لاماطة الاذى غير المنكسر ولكن قلمه لاماطة الاذى قال هذا في يعني اتساخ وفيه كذا نحفف اظفاري ويبقى شكلهم انيق وشكلهم جيد وكذا ولا يشكو من شيء فهذا ولو ظفرا واحدا تجب فيه تجب فيه الفدية. لا لا له ذلك وتفت ما يطلبش ما فيه التنظف والريح الطيب والتنزه طرفه لا يطلبه ما ينبغيش ان يطلبه ينبغي له ان يفعل ذلك قبل احرامه من سنن الاحرام ان يفعل ذلك يقلل اظافره ويقطع ما عند قطعه من شعره ويتطيب ويفعل كل ذلك قبل الاحرام لكن بعد بعد الاحرام يجب عليه ان يبقى كما هو الى ان يحلق رأسه بعد الرمي في يومه النحر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله اللي يدك عند اذى في اذى قال لهم ظفر لانه يؤذيه او شعر لان في قمل او غير ذلك فلو ان يحلق ويفدي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب عوجة تؤذيك هوامك وقد آآ جاء بالحديبية اه يتهافت منه القمل فقال ويؤذيك تؤذيك هوامك؟ قال نعم اه امره بالحلق فاحلق رأسك وامره ان يفدي يطعم ستة مشاكل لكل مسكين مدان اهو ذبيحة بنسك او يصوم ثلاثة ايام جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا