ولا تلزمه الا فدية واحدة وهذه الاشياء مضبوطة يعني اشي زي ما هو في كلام العامة يقول لك يعني بنعطي فدية عامة ولا حاجة من هذا القبيل لابد ان تكون مضبوطة بالصور التي ذكرها العلماء او القميص على الجبة او قلنسوة على العمامة الا ان يكون للخاص زيادة نفع على العام انما اذا طال السراويل طولا له بال يحصل به به انتفاع او دفع حر علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله في معرض كلامه على اتحاد الفدية واشار لثانيها بقوله او تعدد موجبها اي من لبس وتطيب وقلم اظفار وقتل دواب بفور ففدية واحدة لانه كالفعل الواحد ومن ذلك ما يفعله من لا قدرة له على التجرد من احرامه ثم يلبس بعده جميع ملبوسه. من قلنسوة وعمامة وقميص وسراويل وغير ذلك فان تراخى فان تراخى الياء. نعم. نعم فان تراخى ما بين الفعلين تعددت الفدية الاصل ان موجبات الفدية واسبابها واسبابها يعني يلزم من تعددها تعدد الفدية يعني ليحلق رأسه ويقلم اظافره ويتطيب ويلبس قميص كل ما يفعل فعل من محظورات الاحرام التي تستوجب الفدية يجب عليه ان يدفع عليه فدية هذا هو الاصل ولكن هناك حالات تتحد فيها الفدية بمعنى الانسان قد يفعل موجبات كثيرة لان الصور اللي ذكر العلماء وتتحد فيها الفدية هي تؤول الى ان الشخص لم يتعدى ترفهه طرفه كان كالترفه الواحد او لم يقصد الترفه اساسا متل السبب الاول الذي ذكر اول امس وهو ما انسان يعني يظن الاباحة يفعل اشياء هي محظورات ويظنها مباحة له متأولا هذا لم يقصد الترفه اصلا يعني غير موجود نية الترفه غير موجودة ومثلنا بمن يعني طاف طواف الافاضة على غير وضوء واسعى بعده وظن نفسه انه وتحلل من حجه وهانتوما رجع وصار يفعل محظورات الاحرام على انها حلال بالنسبة ثم بعد ذلك علم ان طوافه فاسد فرجع ليعيد طوافه وسعيه ويتحلى التحلي الصحيح وقد فعل اشياء كثيرة في بلد يعني اشياء محظورات وممنوعات هاي كلها يلزمه فيها فدية واحدة لانه متأول لانه جاهل لا يظن ان اه يعني تعدى ولا ترفه قلنا هذا مثاله زي التأويل القريب في الصيام عندنا انسان يتأول تأويله قريبا ويأكل متعمدا لا تلزمه الكفاءة يلزمه القضاء فقط لان تأويه وهو قريب مثل ما نحتاج مثلا فظلنا ان الحجامة تفطر الصائم كما هو ظهر الحديث افظل الحاج والمحتجم بناء على ذلك استهدف الحديث لانه جاهل وظن انه يباح له الاكل واكل ولا مثل ما الواحد يعني اصبح جنوبا وظن ان الاصلاح بالجنابة لا يجوز ويفسد الصيام واكل فواحد اكل ناسيا في نهار رمضان وظن انه ما دام اكل خلاص يعني سواء كان الناس واستمر في الاكل. هذه قريبة لا تجب فيها الكفارة مثله هنا ايضا في الموجب هذا هو تأويل قريب يعني ظن انه يباح له باعتبار انه في الظاهر طاف وسعى واكمل حجه. ظن ان كل شيء مباح له. وفعل اشياء كثيرة تلزمه فيها الا فدية واحدة فهو عذر هنا بالجهل هذا هو السبب الاول لتتحد فيه الفدية والسبب الثاني ان يكون قد فعل هذه المحظورات كلها بفور واحد يعني واحد اه ما عندهاش قدرة على ان يتجرد مثلا من الثياب لان عنده براد ولا عنده يعني شيء يمنعه من التجرد لبس السروال وثم لبس القميص ثم لبس القلنسوة ثم لبس الحذاء والخف هذي اشياء كلها فعلها في فور واحد يعني لانه عارف نفسه انه لا يستغني عنها كلها بيعملها فاي اشياء لما عملها كلها في او راحة في فور واحد لا تجب عليه عليه فيها الا فدية واحدة ولكن لو كان مفعال اليوم البسوا سروال واليوم الثاني يلبسوا سوريا واليوم الثالث البس القلنسوة واليوم الرابع البس الحذاء ولا الجورب فكل فعل يفعل من هذا في الايام المتعددة كل فعل منها تلزمه فيه فدية مستقلة. لكن لما يفعلهم في وقت لانه محتاج اليهم وبيتدفى وما عندهاش قدرة على التجرد وافعلهم كلهم في وقت واحد لا تلزموا فيها جميع الا فدية واحدة قال ولثالثها بقوله او تراخى ما بين الفعلين لكنه عند فعل الاول او ارادته نوى التكرار اي تكرار فعل الموجب لها وظاهره ولو اختلف الموجب كاللبس مع الطيب وكلامه نعم كاللبس مع الطيب هذا نعم اكبر اذا كان فيه شيء وكلامه صادق بثلاث سور ان ينوي ان ينوي فعل كل ما اوجب الفدية فيفعل الجميع او بعضا منه او ينوي فعل كل ما احتاج اليه منها او ينوي متعددا معينا ففدية واحدة ما لم يخرج للاول قبل فعل الموجب الثاني. والا تعددت ما لم ما لم يخرج ما لم يخرج ما لم يخرج نعم ما ما لم يخرج للاول قبل فعل الموجب الثاني. يعني هذه الصورة الثالثة ولم يفعل الاشياء اللي هي محظورات لم يفعلها في فور واحد وفعلا في اوقات متعددة لكن هو عند فعل اول حاجة احتاج اليها نوى انه يفعل اشياء متعددة في ذهنه اه يريد ان يقلم اظافره ويريد ان يعني يتطيب ويريد ان يلبس عدد اشياء متعددة في ذهنه نوى ان يفعلها وبدأ عند بدء الفعل عند نيته لفعل الفعل الواحد نوى ان يفعل شيئا متعددا او نواة ان يفعل جلاله الان بنلبس القميص لكن نيتي كل ما نحتاج اليه من اللباس ومن غيره سافعله ولهذا نوى كل ما يحتاج اليه او نوى يعني كل ما يعني يترتب عليه محظور مما يوجب الفدية كله اراد ان يفعله فاذا كله يعنى فاذا كان نوى هذه النية عند فعل اول المحظور وسعد عند فعله او قبل ذلك فان الفدية تتحد ولكن هذا شرطه انه لا يخرج عن المحظور الاول فدية فديته قبل ان يفعل الثاني فلو نواه انه يفعل كل ما يحتاج اليه واليوم البس القلنس واه واعطى علي فدية وغدا نحتاج الى قميص والا الى يعني حذاء وفعله وان كان هو منوي من الاول لكن لما اخرج الفدية على المحظر الاول تتعدد الفدية في هذه الحالات ولذلك قال شرطه الا يخرج الفدية عما فعله اولا قبل ان يفعل الامر الذي يحتاج اليه بعد ذلك فاذا يعني تجزأت يعني الفدية واعطى لكل محضور فدية واحدة فتتعدد الفدية لكن لو نوى ان يفعل كل ما يحتاج اليه. واليوم البس قميص وهذا البس سروال وبعد هيك يعني قل ما اظافره بعد ذلك بعض الحيوانات الى اخره فهذا كله يعني القمل واللاخر هذا كله لا تلزمه فيه الا فدية واحدة ولرابعها بقوله او تراخى بين الفعلين ولم ينوي التكرار عند الفعل الاول الا انه قدم ما نفعه اعم كان قدم الثوب على السراويل او برد فتتعدد كما اذا عكس فقدم السراويل على الثوب من هذه الصورة الرابعة لتتحد فيها الفدية ان يقدم ما نفعه اعم يعني في اشياء تبقى هي زيادتها لا ينتفع بها صاحبها وليس بها فائدة. ولا تضيف اليه زيادة ترفه فمتى لم يلبس القميص هو الاول لزمت فيه فدية واذا لبس بعد ذلك تحته سروال قصير فهذا لا يستفيد منا ترفه ولا يستفيد منا شيء فلا تجب في فدية الا اذا كان السروال الذي لبسه بعد ذلك انتفع به انتفاعا زائدا عن انتفاع القميص لان القميص مثلا يعني لم يدفئه من البرد تحتاج بعديك الى سروال ليدف به فهذا انتفع انتفاعا زائدا. لابد ان يعطي عليه فدية اخرى فاذا كان قدم نفعه اعم واللي اضاف بعد ذلك لم ينتفع منه انتفاعا خاصا زائدا على الانتفاع الاول فالفدية واحدة واذا انتفع بانتفاع زائدا حتى ولو كان هو اقل من الاول فتزمه في فدية ولذلك مثلا لما يقدم القاموس قميصه على السروال عاد السروال ما فيش آآ يعني في ايدها فاذا لبس القلنسوة التقية وبعدين وبعدين اضاف عليها شيئا اخر على الراس عمامة والقلنس ونفعها اعم والعمامة لا يستفيد منها فاذا كان هي الفائدة كلها من القناص وفلا فدية في العمامة وهكذا. اما اذا قدم نفعه اقل اذ لبس السروال اولا او سروال قصير ثم لبس بعد ذلك قميص او لبس يعني العمامة ثم لبس قلنسى او لبس جبة ثم لبس قميصا واذا فعل ذلك تتعدد الفتية اذا قد ما نفعه اخص واقل واضاف اليهما نفعه وعمت تعدد الفدية وبالعكس لا تتعدد مثال للمسألة السابقة اللي قلنا ان يفعل ذلك في فور واحد اللي يفعل حاجة لا يفعل اشياء متعددة بفور واحد ولا يفعل شيء ولا ينتفع به هو شرط الفدية انك لتلبسه او تستعمله تنتفع به اما اذا كنت ما انتفعتش به فلا تجب عليك فدية فمثلا لو انسان يعني في محل اه متجر ولا سوق ولا كذا وبيشتري قميص واخذ قميصه وقاسه لينظر ماذا كان هو هذا القميص يعني مقياسه حجمه ولا غيره هذا لم ينتفع به هذا حتى لو لبسه لا شيء عليه ولا حرج عليه ولا التزموا بفدية لانها شرط الفدا هو الانتفاع فاذا كان المس شي وخلع على طول ولم يحصل له نفعا بحر ولا وقاء من حرد ولا برد ولا شيء من هذا فلا تلزمه فدية قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وشرطها اي الفدية في اللبس لثوب او خف او غيرهما انتفاع من حر او برد في الجملة فلو لبس ثوبا رقيقا لا يقي حرا ولا بردا او تراخى في نزعه فانه يفتدي لحصول نفع في الجملة من حيث الدوام لا ان نزع مكانه فلا شيء عليه اذا كان الثوب مما العادة مما العادة ان ينتفع به ولبس وانتفع به توب عادي قميصه وانتفع به فهذا ما دام حصل له الانتفاع لابد ان يعطي عليه فدية واذا كان القميص مما لا ينتفع به. اذا كان مثلا قميص شفاف لا يقي من حر ولا من برد ولا كذا فهذا شرطه الطول والدوام فاذا لبسه يوما الدوام يعني قدروه بما زاد عن اليوم يعني. اليوم اذا تجاوز اليوم يعد هذا اولا حتى ولو كان ما لبسه هو في الواقع لا ينتفع به لانه خفيف النسج او كذا لكن شأن استمرار هذه المدة شأن استمرار هذه المدة ان يحصل الانتفاع به ولو في الجملة او يحصل به الترفع او شيء من هذا فالطول علامة على وجوب الفدية ان كان بالفعل هو انتفع ولم ينتفع اما ما من شأنه ان ينتفع به كالثوب الكثيف فادعيه الله يشترط فيه الطول وانما يشترط فيه الانتفاع ما دام حصل له انتفاع وقاه من برد ولا حر ولا من مطر ولا كذا لانه في مكان فيه امطار ولبس الفوطة هذا يعني خاف يولي عليه فعنده ثوب تحت في شنطة اخذه ولبسه حتى يعني قطع المسافة اللي فيها المطر هذا انتفع. حتى هو كان الوقت هو نصف ساعة فقط ولا ساعة هذا يسمى اندفاع وانتفاع يوجب عليه الفدية لكن لو لبس ثوبا لا يقي من من البرد ولا من الماء ولا يعني غير صورة وهكذا هذا ما دام ما فيش انتفاع لا تجب عليه الفدية فيه الا بالطول اذا لبسه مدة طويلة مثل اليوم ونحو ذلك وفي الفدية بلبسه في صلاة لم يطول فيها قولان الراجح عدم الفدية وظاهره ولو رباعية فان طول فالفدية اتفاقا هي هادي الراجح فيها ان الصلاة في حد ذاتها لا اذا لبس ثوبا في صلاتهم فلا يحصل فيها الترفه بالصلاة المعتادة لا يحصل فيها التنفه ولذلك لا تجب عليه فدية الا اذا اطال طولا كبيرا كما قلنا في الثوب الذي لا ينتفع به والطول الطويل والكبير هو ما بلغ يوما كاملا. والصلاة عادت لا يعني يبقى فيها يوم كاملا ولذلك الراجح في هذه المسألة ان من لبس ثوبا في صلاة لا فدية فيه ما دام يعني خلعه خلعه بمجرد ما انقطعت الصلاة وقوله في اللبس اي واما فيما لا يقع الا منتفعا به كالطيب فالفدية بمجرده بلا تفصيل يعني قال قولوا في اللبس يعني الشروط هذه في اللبس ان يلبس يعني ما نفعه اعم يلبس في فور واحد وكذا قال هذا في اللبس هذا ولي يشترط فيه ان يكون انتفع بي او مما شأنه ان ينتفع بي او لا لكن غير اللبس من محرمات محظورات الاحرام ما يشترطش فيها الطول ولا يشترط في هذه الشروط لان كل فعل منها ينتفع به اذا قل ما ظافر معنى انتفع بتقل ما ظافر ما فيهاش يعني تقديم ما نافع هو عم ولا يعني يقدم السراويل ولا يقدم الاشياء الاخرى غير اللبس هذا هو الشعب ديال القيد وقيده باللبس في المسألة السابقة اما غي اللبس فهو ينتفع بكل شيء اذا هو قل ما ظفر ينتفع به ده يعني قص شاربه وانتفع به اذا يعني حلقة شعرات انتفع به فكل واحد منها ينتفع بيا وكل واحد تلزمه فيه فدية واحدة الا اذا كان يعني على شيء من المسائل السابقة انه نوى عند فعل اول محظور ان يفعل كل ما يحتاج اليه فعند ذلك لا يختلف الامر سواء كان لفعله من الملبوسات ولا من الترفه بازالة الشعر وتقليم الاظافر كلها على حد سواء لا تلزمه فيه الا فدية واحدة ولم يأثم مرتكب موجب الفدية انفع ان فعل لعذر حاصل او مترقب اعذار يعني لتبيح الانسان ان يفعل المحظورات سواء كانت اعذار مترقبة ومتوقعة او وقعت بالفعل هذا والراجح هذا الصحيح. هناك من قال اما يجوز عشان يفعل شيء من المحظورات الا اذا لعذر وقع بالفعل اما اذا كان يتوقع يخاف يخاف من البرد هو ما نزكمش ما حصلناش المرض بالفعل اذا حصول المرض بالفعل معنى العذر وقع لكن هو لم يحصل له العذر ولم يحصل له المرض ولكن يتوقع يقول ايه لو لبست المحرمات والفوطة هذي اتوقع انه لو حصل لو فعل ذلك انه يمرض قد توقع هذا يبيح له لبس يبيح له اللباس واباحة اللباس هذه ترفع عنه الاثم لا حرج عليه غير اثم يلبس لكن هل هذا العذر ليرفع الاثم يعني يكون مانع من اعطاء الفدية يقول له خلاص ما دام ما فيش اثم عليك ما لا تلزمك فدية لا قال الفدية لا بد منها سواء كان هو افعل هذا لعذر واقع ولعذر متوقع والعذر هذا يمنع من الحرام معلش معلشي حرام لان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها ورفع القلم عن الانسان اذا كان يعني او فعل ذلك ناسيا او فعل ذلك او كان مريضا وهو معذور فالمعذور مرفوع عن الاثم لكن هل رفع الاسم هذا يعني يبيح يرفع عنه تكليف بالفدية لا الفدية لازمة له لو فعل شيئا من هذا ناسيا لو انسان لبست ثياب ناسي ولا غطى راسه ناسي فلعليه اثم معلش اثم رفع القلم عن ثلاث وعين نايم وعن الناس وعن مجنون لكن رفع الاثم عنه لا يمنع من وجوب الفدية. الفية تلزمه والاثم مرفوعا عنه. فلا تلازم بين الاثم والفدية. قد يكون الانسان اثم وتلزمه الفدية مثل اذا تعدى وتعمد وارتكب من محظورات الاحرام من غير عذر قال اني عييت يسرني نغسل راسي بالصابون ونبي ندهن وكذا وعيت ما المعاناة ومن العرق ومن عرشه وافعل هذه الاشياء تطيب وافعل ما افعل هذا اثم حرام عليه ومع ذلك التجول فيها اجتمع الفدية وجوب الفدية واجتمعوا على الاثم واحد معذور وراه صار يوجع فيه وقال اني ما عادش نقدر فدهني راسه بالطيب ولا بالزهر ولا بكذا هذا لا اثم عليه لا اثم عليه لانه مريض ولكن الفدية لازمة له فالفدية هي يعني دايما واجبة على كل الاحوال والاثم يلزم الانسان لما يبقى هو غير معذور والمعذور لا اثم عليه قال وهي الفدية انواع ثلاث نسك شاة بالاضافة وبالتنوين على ان شاة بدل او بيان وفي نسخة بشاة بالباء يعني بيان بالاضافة يعني اضافة بيانية نسك شاتم بالاضافة قال بيان يعني اضافة بيانية نسك هو الشاه اضافة للبيانية علامتها ان الثاني يكون مبين له ليعرفه كان تعريف له نسك هو الشاه هادي معنى اضافة بيانية بينت معنى النسك شنو هي يعني بيت مع النسك النسك اللي هو شاة او كان بالتنوين نسك شاة يعني شاة بدل من النسك لان بمعناها يعني بذل كل من الكل ويشترط فيها من السن والسلامة من العيوب ما يشترط في الاضحية يسقط في النسك هذا اللي هو بيذبح في الفدية ما يشترط في الاضحية من السلامة للعيوب النبي صلى الله عليه وسلم لك لنضحي شروطا لا تجوز العرجاء ولا المرأة المجربات بين جربها ولا المريض البين مرضها ولا عجال بين عرجا ولا العجفاء التي لا تنقي فهناك اشياء العمى ومنه البكى ومنه الصوم. غسول فقهاء على ما ذكروا الحديث هذه اشياء لابد منها الاضحية لا تصح اذا كان ما الاضحية ما برئتش من هذه العيوب كلها الفدية مثلها الفدية والهدي يعني حكمه حكم الاضحية ما يشترط وفي الاضحية يشترط في الهدي. وكذلك السن لابد ان تكمل سنة وما قارب ذلك يعني والشاة افضل من الابل والبقر فهي كالضحايا لا كالهدي انا على قول يعني لكن المذهب الراجح انه يعني الفدية كالهدايا الضحايا المطلوب فيها الطيب واللحمة افضلها ما هو اطيب لحم ما كان اطيب لحمه والضأن ثم الماعز ثم البقر ثم الابل والهدايا الافضل فيها ما كثر لحمه فافضلها الابل ثم البقر ثم الضان يعني ما اكثر لحم لكن المذهب على ما عليه الاكثر ان الفدية زي الهدي الافضل فيها ما كان اكثر لحما مثل اه يعني الابل ثم البقر ثم الضأن فقوله فاعلى اي في كثرة اللحم لا في الفضل كذا قيل لكن المذهب على ما قال بعض المحققين ان كثرة اللحم افضل قياسا على الهدي نعم النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي يعني نحر الابل مئة بدنة نحر بها بنفسه ثلاثا وستين ونحر الباقي عليا رضي الله عنه نيابة عنه وكله على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اخذ ما هو اكثر لحما وفعله والقدوة للنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم او اطعام ستة مساكين لكل مدان فهي ثلاثة اصع كالكفارة كالكفارة في الصوم من كونها من غالب قوت البلد وكونها بمده عليه الصلاة والسلام الجافارد النوع الثاني من الفدية الفدية ثلاث انواع الاول والنسك اللي هو ذبح شاة فاكثر فما فوق والثاني هو اطعام ستة مساكين لكل مسكين مداني المد هو مل اليدين يعني المتوسطتين اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين هكذا ولا مبسوطتان هكذا اه فهذا هو المد المطلوب ان يدفع في الكفارات ذلك كالكفارة يعني يقصد كفارة اليمين يعني هي التي على التخيير يعني كفارة اليمين صيام ثلاثة ليست يعني الاطعام فيها مساكين او كسوتهم فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام فالاطعام فيها هو من غالب قوت البلد وهو ايضا اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكن اه الفدية هي لستة مساكين وكل مسكين يعني يعطى ومداني كل مسكين يعطى مداني فهي من حيث يعني القيود والشروط المشترطة في كفارة اليمين المشترطة فيها معناها لابد من العدد لابد من الستة هذا وجه التشبيه كمان كفارة اليمين لابد ان تعطى لعشرة الفدية لابد ان تعطى الى ستة كمان كفارة اليمين يجب ان يعطى كل واحد مد عاشت مساكين كل واحد مت ما يجوزش تعطي لواحد مدين وتجعلهم خمسة مثلا ولا تعطي لواحد نصف مد وتجعلهم عشرين لا يجوز هذا في كفارة اليمين فكذلك في الفدية لاجلك ان تعطي اتناشر لاتناشر مسكين. لا اتناشر مد لستة مساكين ولا يجوز لك ان تعطي لاكثر من هذا العدد لكل مسكين نصف فلا بد يشترط فيها الوقوف عند النص لابد ان يكون العدد ست مساكين والمسكين معناه الفقير يطلع المسكين والفقير شيء واحد يذبح فيما النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في منى وعند من يكون النحر عند الجمرة الصغرى التي تلي مسجد منى النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه هناك وهو الذي لا يملك قوت عامه فكل واحد يعطى يعني يمدان يعطى مدان لكل واحد منهم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق او صيام ثلاثة ايام ولو ايام منى ولو ايام منى خلافا لمن قال بالمنع فيها يعني الخيار الثالث هو صيام ثلاثة ايام اذا كان الانسان هو مخير فمن كان منكم مريضا وبها دم راسه وباذن من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك اي الترتيب التخيير او لك ان تفعل هذا وتفعل هذا وتفعل هذا ففدية من صيام اللي هي ثلاثة ايام او صدقة ست مساكين لكل مسكين مداني ففجت من صيامي او نسك والنسك وذبح ذبيحة والنسك يعني بعض الفقهاء اطلقهم على الفدية بصفة عامة سماها كلها نسك يعني بمعنى العبادة نسك بمعنى العبادة سواء كانت يعني ذبح شاة ذبيحة ولكان صيام ثلاث ايام ولا طعم ست نسائيين كلها سبع نسك لكن الصحيح هو ما ذكره القرآن. القرآن فصل جعل النسك خاص بالذبيحة ففدية من صيام او صدقة او نسك نسك في القرآن هو خاص بالذبيحة وليس هناك ما فسره يعني بعضهم بانه يشمل الاصناف الثلاثة ولم يختص ولم يختص النسك بمعنى الفدية بانواعها الثلاثة بزمان كايام منى او مكان كمكة او منى بخلاف الهدي فانه يختص بهما هذا فرق بين الهدي والفدية الفدية سواء كانت بالصدقة طقم ستة مساكين ولا كانت بالصيام وكانت بالذبيحة هل يجوز لصاحبها ان يفعلها في اي مكان لا تختص بمكان ولا بزمن يجوز ان يفعلها في اشهر الحج بعد ما يرجع بلادها في محرم في رمضان في شوال في اي وقت ويجوز ان يفعلها في اي مكان وعلى هو موجود في مكة ولا بالمدينة ولا ارجع الى بلاده ولا كذا كله جائز الفدية فعلها لا يختص لا بزمان ولا بمكان يفعلها كما متى ما يشاء. وفي اي مكان شاء ولا حضر عليه في ذلك بخلاف الهدي الهادي اللي هو مترتب الهدي معروف انه يترتب على اشياء اما محظورات يترتب عليها الهدي مثل اه يعني من اه فصل في بعض يعني واجبات الحج لم يطوف طواف القدوم والا يعني آآ حصله اه تمتعوا قران والا المهم الاشياء اللي موجبة للهدي الهدي حكمه يختلف عن الفدية. هذا لا بد ان يذبحه في منى او في مكة لقول الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة ولابد ان يكون مقيدا ان يكون ايه؟ يبلغ محله مما يذبحه في منى ويذبحه في مكة الا ان ينوي بالذبح بكسر الذال بمعنى المذبوح الهدي المراد بنية الهدي ان يقلد ان يقلده او يشعره فيما يقلد او يشعر. لا حقيقة قال بعضهم والمعتمد ان المراد حقيقتها فمجردها كاف فكحكمه يعني قلنا ان الفدية لا تتقيد لا بزمان ولا بمكان يفعلها في اي مكان يريد ويفعلها في اي زمان يريد الا ان يخرجها مخرج الهدي. كيف يخرجها مخرج الهدي ينوي هو الذبيحة هذي اللي بيذبحها في الفدية نوى بها قال اريدها هديا او لم يقل بالنية او لم ينوي في صدره كذلك وانما فعل ما يدل على ما في قلبه بان قلدها واشعرها ان كانت مما يقلد ويشعر الابل تقلد وتشعر والبقر تقلد والاشعار فيه خلاف والغنم لا تقلد ولا تشعر فاذا كانت الفدية التي يريد ان يذبحها النسك يذبحه الفدية نوى به ان يكون هادئا او لم ينوي بان يكون هديا ولكنه قلده واشعره وهو مما يقلد ويشعر هذا كافي ان يكون حكمه حكم الهدي يجب ان يذبحه في مكة او في مناه ولا يعني يجوز له ان يفعله في مكان اخر فكحكمه في الاختصاص بمنى ان وقف فيه ان وقف به بعرفة والا فمكة والجمع فيه بين الحل والحرم وترتيبه وافضلية الاكثر لحما يعني اذا كان هو نوى بلادي بعداك جميع احكام الهدي يعني اه تلزمه في هذه الفدية ويعني من حيث مكان ذبحي علماء المالكية عندهم يعني شروط وقيود في ذبح الهدي تختلف عن جبه الفقهاء ذبح الهدي عندهم يذبح في منى اذا كان بشرط اذا وقف به صاحبه في عرفة ليلة النحر وقف بالليل وكذلك اذا كان هو ساقه في حج وذبحوا في ايام منى ايام العيد وهذه الشروط الثلاثة هي عندهم شروط لذبح الهدي الهدي في منى وقالوا نحلت هنا ومنن كلها منحر فانحروا في رحالكم. كل واحد يعني كلها مهم داخل جمعة العقبة كله محل نحن قاعدين جمهور الفقهاء لا يشترطون اي شرط اه يقولن يذبح يذبح الهدي في منى حتى ولو العلم يوقف به في عرفة حتى ولو كان يعني يعني من المهم ما دام هو هدي بايصال من الصور كله يذبح في منى يجوز ذبحه في منى ويجوز ذبحه ايضا في مكة الذي المالكية يجوزون ذبح الهدي ايضا في مكة وآآ يعني والذبح في مكة ويكون عند المروة النبي صلى الله عليه وسلم نحر عند المروة قال نحرت هنا وهو فجاج مكة وطرقها كلها منحر هذه شروطها عند المالكية اصعب منها عند غيرهم ذبحه في مناهج يشترط فيه الوقوف بعرفة وان يدحر وان ينحر في ايام منى وان يلحد يعني في في منى ويكون وقف به وكذلك عنده شروط اخرى في كل هدي انه لابد ان يجمع فيه اه بين الحل والحرم اما ان يساق من الحل ويدخل به الى الحرم او يشترى من الحرم ويخرج به الى الحل في عرفة وفي غيرها ويستدلون على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني كما قالت عائشة انها قلدت له الشاقة هديه من المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه من المدينة من الحل كما في حديث عائشة وانها التي فتنت قلائد يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم واستدر بذلك على الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم والجمهور يخالفونه في هذا ويقولون فعله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لا يدل على الوجوب وذلك يجوزون يعني مذاهب الجمهور اسهل في هذه المسألة في شروط الهدي من شروط المالكية يجوز المنع يريد ان يتطوع بهديه او وجب عليه هدي ان يشتريه من الحرم ويذبحه في الحرم وهو يسوقه ما يحل كل ذلك جائز ويجوز له ان يذبحه في مكة ويجوز له ان يذبحه في منى والذبح في مكة جائز حتى عند علماء المالكية وآآ شرط شرط الجمع بين الحل والحرم هذا هو المشهور عندهم ولكن هنا هناك رواية عن مالك يوافق رأي الجمهور انه لا يشترط في العهد ان يجمع فيه بين الحل والحرم يجوز يجوز لك ان تشتريه في مكة وتذبحه في مكة فهو مثل الجمهور يعني لا حرج ليس هناك لا يشترط فيه ان يكون قد اوتي به من الحل وقد روي في حديث ضعيف عن عبد الله ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساق هديه من قديد اه يعني كلهم يحل يعني الاحاديث الواردة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلها ان هدية وساق ومن الحل يعني لم يشتهي من الحرم قال ولا يجزئ ولا يجزئ عن الاطعام غداء وعشاء كذا في المدونة وظاهره الاطلاق وقال اشهب ان لم يبلغ ما ذكر مدين لكل واحد على انفراده. والا اجزأ ولا يجزي غداء وعشاء. يعني هو يشترط فيه ان يعطي اه مدين لكل مسكين يعني يعطي لكل مسكين مداني. هذا هو الواجب وهل يجوز ان يعني يعطي بدل المدين اه غداء وعشاء ان يغديه واعشيه يعني اتنين شخصين يغديهم ويعشيهم قال غداه وعشاء يعني بفتح الغين فتح العين لان المقصود هو الوجبة غذاء العشاء اللي هي الوجبة يعني وجبة منتصف النهار والعشاء وجبة اه يعني المساء فليس مراد ما يغذي ما يغذي يسمى غذاء بالذال المعجمة والوجبة تسمى غداء والوجبة المساج تسمى عشاء ومن الحديث الى يعني اقيمت الصلاة وحضر العشاء. العشاء فالمقصود هو الوجبة هل هل يجزي ويكفي الغدا والعشاء بدل المدين قال لها ما يجوزش لا يجوزي هذا الا اذا بلغ ما في الغداء والعشاء بلغ يعني آآ مدة اذا بلغ علم الدين يجوز يعني لان الغرض هو لابد ممن ان يصل الى الفقير هذا المقدار من الطعام. كانك تقضيه وتعشيه لم يتحصل على مقدار المدين هذا لا يكفي فاذا كان في الغداء والعشاء مقدار المدين يكفيه وحرم عليهما وعليهما الجماع ومقدماته ولو علمت السلامة من مني او مذيئ هذي من المحظورات ايضا يحرم الجماع وتحرم المقدمات ولو علمت السلام عن المعروف انه اذا علمت السلامة في الصوم مقدمات الجماع اذا علمت السلامة يعني غير ممنوعة وغير محظورة لكن قد تكون يعبر عنها بالكراهة لكن في الحج حرام ما يجوزلهاش الله تبارك وتعالى يقول الحج عشر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث وهذا اللي يتعلق بامر الجماع والكلام على الجماع والشهوة وغير ذلك كله يسمى الرفث والنهي في القرآن على الرفض بجميع انواعه المالكية قالوا الرفث هو يشمل الجماع ويشمل كل الاشياء المقدمات التي تدعو اليه من الكلام والنظر الفكر واللمس والقبلة الى غير ذلك وجمهور المالكية قالوا المراد بالرفث والجماع فقط لا غير وذلك عندهم لا يفسد الحج بغير الجماع عن جمهور الفقهاء غير علماء المالكية ان الذي يفسد الجماع من محظورات يفسد الحج فالمحظورات هو الجماع وحده لكن مع ذلك من الاشياء المقدمات الاخرى حتى لو حصل مع انزال منية واكمال شهوة وغير ذلك هذا كله عندهم لا يفسد الحج لانهم فسروا الرفع فسروا الرفث لانه هو الجماع وحده ما عداه يعني لا يترتب عليه فساد حج وافدى الجماع الحج والعمرة مطلقا ولو سهوا او مكرها في ادمي وغيره اه او في وغيره فعل شيئا من افعال الحج بعد الاحرام او لا كان بالغا او لا كان بالغ اولى هذه محل نظر غير مسلمة يا الحاج الجماع يفسد الحج باي سرعة من الصور سواء كان متعمدا ولا ناسيا ولا يعني كل الصور يذكرها وتفسد اه الحج لكن الجماع اللي يفسد الحج هو الذي يوجب الغسل هو الذي يوجب الكفارة في الصيام لابد ان يكون يعني اما بايلاج راس الذكر او بانزال المني بالشهوة المعتادة يكون يعني في فرج مطيق الى اخر الشروط اللي تشترط في وجوب الغسل وتشترط في وجوب كفارة الصيام هي نفسها الشروط التي لا بد منها لافساد الحج اما اذا كان الجماع اللي حصل لا يفسد لا لا يوجب الغسل ولا تجب كفارة في الصوم اه مثل المثال اللي ذكره يعني وهو غير مسلم الصبي جماعة الصبي هذا لا يوجب غسل ولا يجب كفارة في الصوم ولذلك لو حصل في الحج يعني صبي حج حصل منا الجماع والا يا جماعة حصل في فرج غير مطيق وهذا لا يفسد معه الحج كاستدعاء مني فانه يحرم ويفسد ان خرج وان بنظر او فكر استديم فان خرج بمجرد فكر او نظر لم يفسد لم يفسد وعليه هدي وجوبا ولا يشترط الاستدامة في غير النظر والفكر حيث حصل انزال والا فلا شيء عليه الا القبلة للذة فعليه الهدي ومحل نعم. فعليه الهدي المقدمات هذه يشترط فيها اذا كان حصل معها انزال مع الاستدامة النظر اللمس ولا كذا وحصل هذا مع الاستدانة وحصل انزال يفسد الحج واذا كان ما فيش استدامة واو فا مجرد النظر هكذا كذا فهذا يلزم فيه الهدي ولا ولا يفسد الحج وآآ القبلة اذا كان لم يحصل معها شيء لم يحصل معها انزال اي لا يجرم فيها شيء لا يلزم فيها هدي ولا تفسد الحج فلشال يتأمل وفكر ونظر وكذا كله يشترط فيها الاستدامة وغير المالكية لا يجيبنا في هذه المسائل شيئا للحديث يعني يدل على ان الله عز وجل تجاوز عن امتي يعني ما حدث به انفسها ما لم وتعمل وتتكلم ولحدث نفسها بالشهوة وكذا وتفكر وانزع وكذا قالوا مقتضى الحديث انه لا يلزمه شيء لان الله تجاوز هاي الامة فيما حدث بانفسها ما لم تعمل او تتكلم ولكن المالكية اخذوا بعموم قوله تعالى فلا رفث وهذا من الرفق من الرفث يعني الانسان من ما دام يتعمد انه يغسل يعني قضاء شهوته باي صورة من الصور وهو قد وقع في الرفط المنهي عنه ومحل الفساد ان وقع قبل الوقوف مطلقا فعل شيئا بعد احرامه كالقدوم والسعي ام لا. او وقع بعده بشرطين يعني الجماعة يفسد الحج لكن امتى يفسد الحج يمشي في حالات دون حالات اذا وقع جماعه قبل عرفة قبل الوقوف بعرفة وهذا يفسد الحج قطعا يعني حج لم يحصل ولم يتم الحج عرفة وهو قبل ان يكمل حجه ولم يتحصى على حجه ولم ان لم يحصل له الحج وفعل مفسدة من مفسداته واذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة فهذا يصلح سواء كان وفعل شيئا من تلك من افعال الحاجة ولم يفعل الا الاحرام احرم ولم يفعل شيء مثلا شخص احرم معلش طواف قدم فلم لم يفعل شيء الا التلبية وقبل عرفة وقع منه الجماع فلم يطوف ولم يسعى لان ما طافش طواف قدوم الى اخره فهذا يعني لم يفعل شيء فيفسد يفسد حجه يعني ما دام هو فعله قبل الوقوف وكذلك لو فعل شيء من الافعال طاف طاف القدوم وسعى بعده ركنا حصى ركن الاحرام وحصى ركن السعي وحصل جماع فانه يفسد الحج ما دام هو وقع قبل الوقوف بعرفة هذه الصورة الاولى. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا