لك شالها المصنف بقوله ولم يقع قضاؤه الا في ثالثة هذه صورتها ما اذا كان هو يعني في العام الاول اه افسد حجه سواء يعني ادرك الوقوف ولا لم يدركه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله ومحل الفساد ان وقع قبل الوقوف مطلقا فعل شيئا بعد احرامه كالقدوم والسعي ام لا او وقع بعده بشرطين اشار لهما بقوله ان وقع الجماع او المني المستدعى قبل طواف افاضة او او سعي اخر ورمي عقبة يوم النحر او قبله قبل قبل طواف لحظة قبل طواف الافاضة ايه قبل طواف افاضة او او سعي اخر ورمي عقبة اخر او صعي اخر. اه او سعي اخر او سعي اخر نعم قبل طواف الافاض قبل طواف افاضة او سعي اخر ورمي عقبة يوم النحر او قبله ليلة مزدلفة والا بان وقع قبلهما بعد يوم النحر او بعد احدهما في يوم النحر فهدي واجب ولا فساد في الصور الثلاث يعني يفسد اه الجماع او باستدعاء المني باللذة المعتادة اذا حصل قبل الوقوف بعرفة هذه الصورة والصورة الثانية اذا حصل يعني قبل طواف الافاضة وقبل رمي جمرة العقبة ومن باب ولد كان معه السعة اذا كان السعي ايضا اخر لم يسع صاحبه مع طواف القدوم بمعنى انه لم يطف ولم يسع وحاصر منه جماع وقبل طواف الافاضة ولم يسع بعده ايضا اه ما فيش لا حصول لا طواف ولا سعي وحصول الجماع قبل طواف الافاضة وقبل رمي جمرة العقبة سواء كان حصل هذا في يوم العيد يعني يوم اول يوم العيد او حصل الجماع اللي حصل الجماع يوم العيد قبل الطواف وقبل الرمي او حصل قبل يوم العيد ليت المزدلفة هذا يفسد الحج في هذه الصور يعني وقع اما قبل يوم النحر وقع في يوم النحر قبل التحلل الاصل والتحالل الاكبر. لم يرمي الجمرة ولم يطوف طواف الافاضة لو حصل جماع قبل هذا بيوم العيد او قبل يوم العيد يفسد الحج واذا حصل الجماع يوم العيد بعد الرمي وقبل الطواف ولا يفسد الحج لانها حصلت التحلل الاصغر. حصل احد التحللين وكذلك لو حصل الجماع بعد الطواف وقبل الرمي يعني عكست صاحبة طواف طواف الافاضة هو الاول وحصول منا جماع ولكنه لم يرمي جمرة العقبة بعد هذا ايضا لا يفسد حجه لان وقع منه التحلل بالطواف فيلزمه هدي ولا يفسد حجه والصورة الثالثة ما اذا وقع الجماع بعد يوم النحر. بعد يوم اه لم يرم هو جمة العقبة ولم يطوف طواف الافاضة في اليوم الاول وفي اليوم الثاني وقع منه الجماع قبل ان يرمي وقبل ان يطوف هذا ايضا لان وقت التحلل فات اللي هو يوم العيد يوم النحر فكأنه في حكم المتحلل ولا يفسد حجه ويلزمه هدي يعني في هذه الصورة الثلاثة عندما يحصل الجماعة بعد يوم النحر حتى ولو لم يسعوا لم يطوف ولم ولو لم يرم لا يفسد حجه ياك فيه لهادي وكذلك لو حصل قبل يوم وكذلك لو حصل في يوم النحر بعد الرمي وقبل الطواف او بعد الطواف وقبل الربيع هذه السور الثلاث لا يفسد فيها حجه ويلزمه فعله ولكن لو حصل منه الجماع قبل يوم النحر ليلة المزدلفة والا في يوم النحر وقبل ان يطوف وقبل ان يرمي قبل ان يحصل اي شيء من التحللين فحجه يفسد لواحد يعني محرم بصلاوة لم يكملها واراد ان يحرم بنفس الصلاة بعد ذلك وعملوا لغو لا فائدة منهم. يجب عليه ان يتم الاول واحرام الاخر لا فائدة منه ولا يعتد به وهذا عند علماء المالكية وعند الجمهور هذا الحج يفسد يعني اختلفوا علماء الاحناف قال يفسد الحج الا اذا وقع الجماع قبل عرفة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عرفة فاذا حصل العالم حصلت عرفة حصل الحج مع ذلك الجماع بعد لا يفسد الحج يلزمه هدي تلزمه بدرا يلزمه هدي اقل من ذلك او غيره. لكن الحج لا يفسد. لا يفسد الحج عندهم الا اذا عند الحنفية الا اذا وقع الجماع قبل عرفة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة فاذا حصل على عرفة فقد حصل الحج فلا يفسد بعد حصوله هذا مذهب الاحناف وماذا بالشافعية والحنابلة ان الجماع لا يفسد الحج الا اذا حصل قبل التحلل والتحلل عندهم يحصلوا بحصول اثنين من ثلاثة هي الرمي والحلق والطواف. هذه الاشياء التي يحصل بها التحلل عندهم فاذا وقع الجماع بعد اثنين من هذه الثلاثة ايا كانت يعني اه يعني رمى وحلق ثم جمع او طاف وحلق ثم جامع او طاف ورمى ثم جامع ما دام حصل اثنان يعني اه من اه مما من اسباب التحلل اللي هي الثلاثة عندهم ما دام حصل جوة عدا اثنين منها فلا يفسد الحج ويلزمه هدي فقط هذا يعني مذهب مذهب الجمهور في مسألة يعني آآ فساد الحج بالجماع قال كانزال ابتداء اي بمجرد نظر او فكر من غير ادامة فعليه الهدي واما ان خرج بلا لذة او غير معتادة فلا شيء عليه هذا يعد زي السلف زي السلف الانزال بغير لذة معتادة ولا فكر ولا نظر وكذا هذا مثل لا شيء عليه اكيد انزل بنظر دون استدامة وفكر دون استدامة آآ نزل به المني بهذه السرعة ونظر ان يتسبب في وفكر وتسبب فيه لكن من غير استدامة وهذا لا يفسد حجه بالانزال وانما يلزمه فيه هدي وامدائه وان بمجرد نظر فيه الهدي ان في فرق بين الانزال والمني وبين الامذاء. الامذاء هو نزول المذيء والمذيع هذا الماء الذي ينزل يعني في عند مقدمات الجماع يعني قبل اكمال الشهوة عند بداية الشهوة المال الذي ينزل عند بداية الشهوة يسمى المذي وهذا لا يلزم منه الغسل لا يوجب الغسل وهو لا يفسد بالحج يعني نزوله لا يفسد به الحج والذي يفسد به الحج هو انزال المني وليس المذي وانزال المذيع لا يفسد لا يفسد به الحج ولكن يلزم منه الهدي اذا لما يكون وقع باستدامة ونظر وتفكر متل الصيام عند المالكية لو الانسان صايم والنظرة وتفكر حتى امدى فلا يفسد صوم يعني لا تلزمه الكفارة يفسد لا تلزمه الكفارة وانما يلزمه القضاء لكن لو تفكر وآآ نظر واستمر وتلذذ حتى انزل يفسد صومه عندهم وتلزمه الكفارة وبالحج ايضا يفسد يفسد حجه ويلزمه قضاؤه وقبلته فيها الهدي ان كانت بفم والا فكالملامسة لا شيء فيها الا اذا امذى او كثرت للقبلة اذا كانت بالفم يعني يلزم فيها الهدي وان كانت على غير الفم فهي مثل الملامسة اذا كان طالت والا استدامت حتى حصل انزال اه تفسد واذا لم يحصل معها انزال لا شيء فيها ووقوعه اي المني او الجماع بعد تمام سعي وقبل الحلاق في عمرته فالهدي اه الحلق حتى هو يعد يعني اه من تمام النسك فاذا كان في العمرة طاف وسعى وقبل ان يحلق تحل منها تحل فيكون فيها بالحلق قبل ان ان يحرق حصى منه الجماع ولا تفسد عمرته ما دام طاف وسعى واكمل سعيه وطوافه وانما يلزمه الهدي اذا كان فعل ذلك قبل الحلق والا بان حصل قبل تمام السعي ولو بشوط فسدت ووجب القضاء والهدي العمرة اذا كان يعني امتى تفصل العمرة الكلام السابق تكلم فيه على فساد الحج امتى يفصل الحج بالجماع قبل عرفة والا في يومنا قبل الطواف والسعي ولا قبل يوم منى هذا فيما يتعلق بالحج فساد الحج لكن العمرة حتى تقصد هي ايضا بالجماع؟ قال نعم ترصد بالجماع ومتى تفسد بالجماع؟ قال اذا وقع الجماع قبل تمام سعيها حتى ولو بشرط واحد من الساعة خمسة اشواط وستة اشواط وقبل السابع وقع من الجماع وتفسد عمرته ويجب عليه قضاؤها لكن اذا اكمل الطواف والسعي معناه تمت العمرة واركانها كملت باقية الحلاق والحلاق هذا واجب من الواجبات وهو مكمل وهو الذي يتحلل بهما العمرة فاذا وقع جمعه قبله يجب الفيديو والعمرة لا تفسد ووجب بلا خلاف بين العلماء الا داوود اتمام المفسد من من حج او عمرة فيتمادى عليه كالصحيح اذا ادرك الوقوف فيه فان لم يدركه بان فاته لصد ونحوه وجب تحلله منه بفعل عمرة ولا يجوز له البقاء لقابل على احرامه لان فيه التمادي على الفاسد مع امكان التخلص منه اذا وقع الفساد في الحج ولا في العمرة يجب الفساد بسبب الجماعة ذكرناها يجب عليه اتمام الفاسد المفسد من الحج والعمرة الذي افسده يجب عليه ان يكمله اذا كانت عمر يجب عليه ان يكمل واذا كان حجا واذا كان وقع الجماع منه قبل الوقوف بعرفة فيجب عليه ان يتحلل من حجه بعمرة بان يحولها الى عمرة لا يطوف ويسعى اذا كان المطافش فسعى ويتحلل من حج باحرام ذي الحجة تحلل منه بالعمرة لانه لا يجوز له ان يستمر اذا كان وفاة الحج هذا ما حصلش فاتت فات الوقوف بعرفة صدها ولا مرض ولا عجزة ولا كذا وافسد حجه قبل وقوع عرفة وفاته الوقوف بعرفة فيجب عليه ان يتحلل من هذا الاحرام بعمرة ويتخلص منا لانه ما ينبغيش ان يستمر على شيء فاسد وهو لم يحصل الحج عرفة ما دام هو ما حصلش عرفة معناه ما حصلش على حج فلماذا يستمر على احرامه ولم يتحصى على حج؟ حتى ولو كان فاسدا واذا كان وفاة الوقوف بعرفة فيجب ان يتحلل بعمرة. هذا من وقع منه الجماع في احرام الحج اما اذا وقف بعرفة تعاص على الوقوف بعرفة وفسد حجه اه سواء كان جامعة قبل الوقوف ولا بعده قبل يوم النحر فهذا يجب عليه لا يجوز له ان يتخلص منا من الاحرام ولا يتحلل منا بعمرة بل يجب عليه ان يمضي عليه فاسدا يستمر عليه ويكمله اكماله بماذا يكون بالرمي بطواف الافاضة يعني هو لابد ان يكون حصل جماع منه قبل الرمي وقبل الطواف هكذا لابد ان يكون كذلك فاذا حصل بعد الرمي ولا بعد الطواف على ما يسماش فاسد ما يفسدش الحج فهو لابد ان يكون من تحصل على الوقوف بعرفة وفسد حجه لانه حصل منه الجماع قبل الرمي والطواف وهذا يجب عليه ان يمضي عليه على احرامه هذا بالحج فاسدا ويتم ويتمه فاسدا واتمام باش يكون يكون بالرمي والطغاة وطواف الافاضة واذا كان ما سعاش يسعى ويكون قد اتمه واتم هذا الاحرام واتمه فاسدا غير صحيح ويجب عليه بعد ذلك ان يقضيه في عام قابل ولا يجوز له التأخير بل يجب عليه ان يقضيه في العام الذي يليه لما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عرج او كسر فليحل ويحج من قادم قالوا حتى عالقول بان الحج واجب على التراخي ولا يجب على الفورية لان الخلاف معروف الحج واجب اساسا المستطيع يجب عليه الحج على الفور ولا على التراخي خلاف يعني كل منهم قوله المرجح لكن في من افسد حجه القضاء بالاتفاق يجب على الفور بحيث النبي صلى الله عليه وسلم من عرج وكسر فليحل وعليه الحج ومن قادم من قادم من الحج اعمل الذي يليه ما يجوزاش التراخي ولا يأجل القضاء والقضاء يجب على الفور قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق والا بان لم بان لم يتمه سواء ظن اباحة قطعه ام لا فهو باق عليه وان احرم اي جدد احراما بغيره بنية القضاء عنه اولا واحرامه الثاني لغو يعني قلنا يجب عليه ان يتمه فاسدا واذا كان هو لم يتمه ولم يطوف ولم يسع يقول لي ما دام هو يعني فسد حجي خلاص ما عادش فيه زمن اكمله ان يكمله فهو باق على احرامه حتى ولو رجع الى بلده فهو يعد ولا يزال محرما ويجب عليه ان يتجنب ما يتجنبه المحرم وحتى لو احرم مع ذلك بحرم اخر بحجنا او بعمرة فلا ينعقد يعد احرامه لغو لان محرم لا يستطيع ان يردف احراما اخر واحد محرم بحج وبعدين هو قاعد ما تحلش منا وما كملاش وقال نويت انه نحرم بالحج كلامه الثاني لغو يعني انت يقول له يقول له شنو تحرم بالحاج انت امك ما زال محرم بالحج الاول لم تكمله واذا كان باقيا عليه واحرم بقضائه في القابل فلا يجزيه عن القضاء ويكون فعله في القابل متمما للفاسد ما اذا كان قلنا هو ما زال محرم وما كملش احرامه الاول لم يطوف ولم يسعى يحساب نفسها تخلص منا وبعدين قالوا لي ابو بيومي قال له لن تراه يجب عليك القضاء وحجك له الفاسد وهو ما سألش ما يعرفش كيف يعني يتبع الطريق الصحيح فإذن ما دام هو ان يحج يلون فاسد او نبي نقضيه العام هذا فراجع مرة اخرى ونوى قضاءه فيقول اه هذي نية القضاء اذا غير مفيدة لا تفيدك لانك انت اللي نويتها الان للقضاء وفعلت معاه يعني طواف وسعي وحلق ورمي وكذا قد يعد تتميما للحج الاول لانك ما تممتهاش قلنا لك تممها وكملها بالرمي والطواف انت ما تممتهاش وروحت وبعدين قلت يعني نبي نقضيه فيقول لك نية القضاء هذه لا فائدة منها واللي فعلته فيما سميته انت حجة قضاء هذا هو الذي يسمى تتميما للحج الاول وطوافك وسعيك ورميك في هذا الاحرام اللي انت سميته قضاء هو في واقع الامر وحقيقة الامر هو طواف وسعي ورمي للحجة الاولى اللي انت افسدتها وهذا وين كملتها وهذا وين تحللت منها ونيته مع ذلك لا تفيد اللون والقضاء لا يفيده لو نوى حاجا اخر لا يعد لغوا فما يفعله من طواف وسعيه يعد تتميما للحج الاول الفاسد لم يقع قضاؤه الا في مرة ثالثة ان كان عمرة او سنة ثالثة ان كان حجا اذا لم يطلع عليه في العام الثاني الا بعد الوقوف والا امر باتمام الاول بالافاضة خاصة تفضل. اذا لم يطلع اذا لم يطلع عليه اذا لم يطلع عليه في العام الثاني اذا لم يطلع عليه في العام الثاني الا بعد الوقوف والا امر باتمام في الاول بالافاضة خاصة لا بفعل عمرة اذ الفرض انه ادرك الوقوف عام الفساد فلم يبقى عليه الا الافاضة. فتدبر ثم يقضيه في هذا العام الثاني تفصيل هذه المسألة يعني من افسد حجه يجب عليه اتمامه وهو فاسد لان العبادة اذا شرع فيها المسلم يجب عليه ان يتمها حتى ولو كانت في الاصل غير واجبة هذا في كل عبادة لقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ولكن ورد في الحج بخصوصه نص خاص ان الله تعالى يقول واتموا الحج والعمرة لله. فمن شرع في حج ولو افسده فانه يجب عليه اتمامه لكن كيف يفعل اذا كان الانسان جاهل لا يعرف افسد حجه وظن انه يمكنه ان يتخلص منه دون ان يتمه وآآ يعني رجع في عام قابل واراد ان يحج حجة حجة ثانية يعني يريد ان يقضي بها الحج الفاسد. وهو لم يتخلص من الحج الاول. كيف يفعل قالوا لا يخلو اما ان يكون في الحج الفاسد قد ادرك الوقوف بعرفة او لم يدركه فاته الوقوف لا يشعر من الاسباب مما احصر منع مرض ضل الطريق حجه فسد بجماع قبل الوقوف بعرفة لان هذا متى يفصل الحج بالجماع ويفسد بالجماع اذا وقع قبل الوقوف قبل الوقوف بعرفة وبعد يوم عرفة وقبل يوم النحر قبل الرمي والطواف فاذا كانوا في العام الفساد لم يدرك الوقوف بعرفة فاته الوقوف بعرفة وظن انه انتهى من حجه واراد في العام الاخر ان يقضيه واحرم بالقضاء والو نيته القضاء هذه لغو لا فائدة منها ولا قيمة لها لانه لم يتم الحج الاول الفاسد يجب عليه ان يتمه لما ذهب في اليوم العام الثاني الواجب عليه ان يتم الحجر الاول والنية الجديدة لنواها لا قيمة لها طيب كيفي افعل في العام الثاني قالوا ان اطلع عليه واسأل ولقاه من يبين له قبل يوم عرفة امره هين يقال له تمم الحاج الاول لان الحاج الاول هو يعني آآ ما قدرش كم ما كان فات الوقوف بعرفة تم بالتخلص منا حول افعالها الى عمرة طوف واسعة وحلق ويبقى الحاج الاول واحرام وكنت تريده كنت كنت تريده حجا فاتك حجه بفوات الوقوف فعليك ان تتحلل منه بطواف وسعي وحلق اذا كنت انتهيت منه فاذا كان هذا عرفناه قبل ليلقوه بعرفة في العام الثاني ابقى هذا امر شاهد يتحلل منه بافعال العمرة ثم ينوي الحج لهذا في اليوم العام الثاني ينوي به القضاء ينبه قضاء الحج اللي اللي افسده في العام الاول ويكون قد تحصل على القضاء في العام الثاني لا في العام الثالث يعني ما يحتاج الى عام ثالث هذا اذا كان يعني فاته الوقوف بعرفة في عام الفساد واذا كان لم يفته الوقوف بعرفة في عام الفساد وقف بعرفة وبعدين افسد حج بجماع قبل يوم النحر وظن انه اكمله واحرم في العام الثاني بحج القضاء يقال له اذا هو اطلع عليه ايضا قبل الوقوف بعرفة في العام الثاني يقال له عليك ان تتخلص من حجك الاول بافعال عمرة طوف واسعى احلق ويكون بتكون قد انتهيت من الحج الاول لادركت الوقوف فيه ثم عليك ان تحرم قبل الوقوف بعرفة بحجة القضاء في هاتين الحالتين يكون هو يكتفي بعامين يكون القضاء في العام الثاني لا في العام الثالث وفي العام الثاني لم يتفطن له ولم يعرف امره الا بعد يوم عرفة ما عرفوش لانه فعل هذا الفعل واحرم في العام الثاني يظن نفسه انه اه يقضي وما عرفوش هذا الخطأ منا وخائن منا الا بعد الوقوف بعرفة من فاته بالتدارك في العام الثاني يكون فعله في العام الثاني يعني يستمر عليه ليتخلص من الاحرام الاول في العام من الاحرام في العام الاول بالطواف والسعي والعام التاني يكون من لم لا يستطيع ان يقضي فيه الحج لان يوم عرفة فات ما عرفوش الا بعد ما لم يتفطر له الا بعد الوقوف بعرفة فيكون العام الثاني تتميما اه ليه؟ العام للفساد في العام الاول وهذا هو اللي اشار المصنف ولا يقع قضاءه الا في ثالثة. اذا اراد ان يقضي بعد ذلك يأتي في عام ثالث ويقضي الحج واذا كانت هي عمرة يأتي مرة ثالثة ويعتمر عمرة اخرى هذه هي طريقة تصحيحه طريقة تصحيحه للفساد ويجب عليه ما يجب عليه يجب عليه هدي للفساد الفساد الذي فيه هذه من افسد حجه واتمه وقضاه يجب عليه مع القضاء يجب عليه هدي واذا كان فاته الوقوف بعرفة ايضا في عام الفساد يجب عليه ايضا هدي للفوات فتلقوه بعرفة يترتب عليه هدي. لانه بمثابة من احصر والله تبارك وتعالى يقول فان احصرتم فما السيسر من الهدي. يجب عليه الهدي ايضا واذا كان حجه الاول كان قارنا فيه يعني مش مفرد كان قارنا وافسده واكمله بصعله ذكرناها واتمه اما في العام الثاني ولا في العام الثالث يجب عليه هدي اخر هدي ثالث القران يعني يجب عليه اذا كان حج بالقران يجب عليه ثبات هدايا هادي للفساد وهادي للفوات وهادي للقران. نعم قال ووجب فورية القضاء للمفسد للمفسد من حج او عمرة ولو على ولو على القول بالتراخي عن قضاء يعني يجب على الفور حتى على القول يجب وجوب الثراء عن الحجب التراخي يجب على التراخي فيجب عليه ان يرجع في السنة الثانية اه ليقضي اذا كان اكمل حجه الفاسد الساعة الاولى يرجع في السنة الثانية ليقضيه واذا كان ده بيقولوا في السنة الاولى واخطأ واتى في سنة ثانية وظن انه يريد ان يقضيه وهو لم يتخلص منه في المرة الاولى فالسنة الثانية هذه تعد تتميم للفاسد وينبغي عليه ان يأتي بسنة ثالثة يجب عليه ليقضي الحج الفاسد وان كان المفسد تطوعا وجب قضاء القضاء اذا فسد ولو تسلسل فيأتي بحجتين احداهما قضاء عن الاولى والثانية والثانية قضاء عن القضاء وعليه هديان يجب يعني قضاء الحج لفسد ولو كان اصله تطوعا قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. يجب اتمام الفاسد ويجب عليه قضاؤه لان العبادة يعني تصير واجبة بالشروع فيها واصل الحج هو تطوع لكن بمجرد ما شرع فيه يصير اتمامه واجبا لقوله تعالى واتموا الحجر والعمرة لله مثل من شرع في صلاة التطوع اصلها مندوب ولكن بمجرد الشروع فيها يصير اتمامها واجبا لقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم واذا كان حصل له فساد في حج تطوع كنا يجب عليه ان يتم ويجب عليه ان يقضيه. يعني الاصل العمل هو تطوع لكن قضاه يصير واجبا لان العبادة ما دام شرع فيها قالت وان كان تطوعا صارت واجبة اه القضاء واجب واذا فسد وصلت حجة القضاء فيجب عليه ايضا هي ان يقضي ويجب قضاء القضاء حتى ولو تسلسل. يعني حج حج في الاول حصل فيها جماعة فسدت به اتمها فاسدة وانما يجب عليك ان تحج في العام القادم. في العام القادم ليقضي الاولى وفي العام القادم عام القضاء ايضا افسده بجماع فهذا يجب عليه ان يقضيه ايضا. يأتي في العام الثالث ليقضي الثاني لو حصل منه فساد في الثالث يجب عليه ان يقضيه في الرابع وهكذا حتى ولو تسلسل هذا هو المشهور يعني قضاء القضاء يجب بالحج يعني يفسد ويقضيه في القضاء افسده يجب عليه ايضا ان يقضي القضاء. وهذا بخلاف شهر رمضان يعني ما يجبش عليه قضاء القضاء من افسد صيام رمضان واجب عليه القضاء ثم بعد ذلك في القضاء وافسد القضاء لا يجب علي القضاء والقضاء. لا يجب عليه ان يقضي يوم العصر فقط. والقضاء لافسده لا يجب عليه ان يقضيه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ووجب نحر هدي في زمن القضاء ولا يقدمه زمن الفساد وان كان وجوبه للفساد يعني لما الانسان يفسد حجه وقلنا يجب عليه انه يتمه ثم بعد ذلك يجب عليه ان يقضيه ما عدا القضاء يجب عليه هدي والهدي متى يذبح اتبعه عند الفساد في حاجة الفساد ولا عند القضاء قال في القضاء حاجة القضاء هي الذي يذبح فيها الهدي واتحد الهدي وان تكرر وطؤه لامرأة او لنساء بخلاف جزاء صيد فيتعدد بتعدد الصيد اذا كان الانسان افسد حجه بجماع وتكرر من الجماع في ذلك الحج وتكرر الجماعة لعدة نساء قالوا ولا القضاء لا يتعدد. يجب عليه قضاء واحد فقط ويجب عليه هدي واحد فقط وهذا بخلاف جزاء الصيد واذا كان الانسان يعني اصطاد وهو محرم وهو في الحرم واصطاد يعني طير الوحش والصدا كذا كل ما يصيده يجب عليه جزعه يتعدد الجزاء بتعدد المصيد بخلاف الهادي في الفساد بالجماع لا يتعدد بتعدد الجماع وبخلاف فدية فتتعدد بتعدد موجبها الا في المسائل الاربعة المتقدمة كذلك الفدية قلم اظافر وقص شاربة تطيب وادهن ولبس وكذا كل فعل من هذه الافعال تجب فيه فدية مستقلة الا في المسائل التي تقدمت الاربعة اذا ظن يعني الاباحة ولا قدم نفعه ام ولا نوى يعني يفعل كل ما يحتاج اليه او فعل الاشياء كلها في فور واحد هذه المسائل الاربعة تتحد فيها الفدية لكن ما عدا هذه الاشياء ومثل في لو واحد تعلي اشياء كثيرة محظورات و بعدين جاي ياسر قال اني شندير هل يجوز ان يفتن ويقال له انت اعطي لان فدية واحدة بما تقدم ما يجوزش يقول له شنو وليداتك كلها وعليك كل فيها الملفات تعطينا هدية فدية فما تصحش يعني بعد الانتهاء من الفعل وتعدد المحظورات الإنسان يقول انا بنعطي فدية عامة وحدة للجميع. هذا لا يجوز يعني الاصل ان الفدية تتعدد زي ما قال تو الان زي جزاء الصيد يتعدد بتعدد المصيد وكذلك الفدية فدية الاداء تتعدد بتعدد فعل موجبها ومحظوراته ليفعل فاذا كان في هالعدة محظورات فما يمكنش ان يأتي في اخر اه بعد ما يقرب التحلم الحج ويكمل حجه يجي ويقول اني راني فعلت كذا وكذا وكذا وكذا بعض الناس يقول له اعطيه فدية عامة هذا لا يجوز هذا ما يمكنش نعطي فدية عامة بل يجب ان يعطي لكل فعل فدية العامة لابد ان تكون بالشروط اللي ذكرت في المسائل الاربعة المحصورة والمقصوصة لكن مع ذلك كل فعل يجب ان يعطي عليه فدية ووجب ووجب هدايا ثلاثة ان افسد احرامه حال كونه قارنا ثم بعد افساده وشروعه في اتمامه فاته واولى ان فاته ثم افسد اعيد ما سمعتك في اخر الكلام ووجب هدايا ثلاثة ان افسد احرامه حال كونه قارنا ثم بعد افساده وشروعه في اتمامه فاته واولى ان فاته ثم افسد اه يعني اذا كان حج انسان بالقران وفاته الحج فاته الوقوف بعرفة قصره يعني منع وكذا من وقوف عرفة فوجب عليه هدي للقران وهدي للفوات والاحصار وآآ افسده اذا كان افسده ايضا يجب عليه الهدي اما للفساد واما الفوائد ثم بعد ذلك بعد ما افسد ولا فاته يجب عليه ان يقضيه في عام اخر فيجب عليه تلات هدايا واحد للقران الاول والتانية للقران الثاني لما بيقضيه قران وابتدت اه الفساد نعم وقضى قارنا وقضى قانونا هدي للفساد وهدي للفوات وهدي للقران للقران القضاء ويسقط هدي القران الفاسد والا كان عليه اربعة القران الفاسد يسقط عليه يدعو لانه فسد فبيعطي هدي للقران الاخر القضاء وآآ هادي الفساد وهذي ايش للفوات نعد وقضى قارنا هدي للفساد وهدي للفوات وهدي للقران القضاء ويسقط هدي القران الفاسد والا كان عليه اربعة ايوه يسقط عنا ولكن اللي فاتها الحج فات الوقوف بعرفة هذا يجب علي ان يعطي هديا وليفسد حج يجب ان يعطي هديا ولما يقضيه يعني احرام نقارن ايضا القيام يجب في هديه فيترتب عليه ثلاث هدايا وعمرة عطف على هدي من قوله والا فهدي ولو وصله به كان احسن اي واي وحيث قلنا لا لا فساد فهدي ويجب مع الهدي عمرة يأتي بها بعد ايام منى وحيث قلنا لا فساد يعني من افسد من حصل منه جماع في الحالات التي لا يفسد فيها الحاج وقلنا يجب عليه هدي وماذا حصل الجماع قبل يوم من قبل يوم النحر او في يوم النحر وقبل الطواف والرمي هذا يعني يفسد يفسد حجه ولكن من وقع منه الجماع في يوم النحر بعد الرمي وقبل الطواف وبعد الطواف وقبل الرمي او بعد مضي يوم النحر في اليوم الثاني حتى ولو لم يطوف ولم يسعى قلنا هذا حجه صحيح لم يفسد ويجب عليه هدي قال ويجب عليهم مع الهدي يجب عليه عمرة. هذا الشعب اللي قال وعمرة كان يجب عليه ان يقدمها هناك عندما ذكر المسائل التي لا يفسد فيها الحج بالجماع وذا كان يجب فيها هدي فقط قال كان ينبغي ان يقول هناك يجب عليه هدي وعمرة ان وقع الوطء قبل ركعتي الطواف صادق بسورتين وقوعه قبل الطواف وبعده قبل الركعتين ليأتي بطواف لا سلم فيه ولذا لو وقع الوطء بعد الركعتين وقبل رمي جمرة العقبة فهدي فقط لسلامة طوافه ماشي عيد هادا ايش؟ عيد قال ان وقع الوطء ان وقع الوطؤ قبل ركعتي الطواف يقول صادق بصورتين وقوعه قبل الطواف وبعده قبل الركعتين ليأتي بطواف لا سلم فيه ولذا لو وقع الوطء بعد الركعتين وقبل رمي جمرة العقبة فهدي فقط لسلامة طوافه يعني هذا انت يجب عليه ان يأتي بعمرة مع مع الهدي اذا وقع منه الجماع قبل طواف قبل تمام الطواف. طواف الافاضة اوضع تمامه وقبل ركعتيه فهذا هو الذي يجب عليه مع الهدي ان يأتي بعمرة بحيث يسلم له طواف وسعي ليس فيه سلم لان هل جام حتى بعد تمام الطواف وقبل ركعتي العمرة والشعيب بعدها اذا كان وما سعاش باعطاه القدوم معناها طواف وسعي فيه نقص لحصول الجماع قبل آآ ركعتي الطواف وهذا قلنا ما يفسدش اه ما يفسدش حجة لانه رمى الجمرة رمى جمرة العقبة فما دام رمى قمة العاقة وحصل منه الجماع قبل تمام الطواف قلنا يجب عليه هديه وحجه صحيح وليش قلنا يجب عليه ان يأتي بعمرة قال بحيت لان لم ياتي بعمرة سوف يطوف طوافا صحيحا ناقصا من الثلم ومن النقص ويسعى سعيا صحيحا نقصا يعني قاليا مال نقص هذه الحكمة في وجوب العمرة عليه مع الهدي ان من حصل منه جماع قبل طواف الافاضة وبعد الرمي فانه يجب عليه ان يعطي هديا اجره صحيح يجب عليه ان يعطي هديا ويجب عليه ان يأتي بعمرة يعني كفارة بحيث يحصل منا طواف وسعي خالي من النقص هذا اللي عمله هو الثلب مم ووجب على من اكره امرأة على البطء احجاز مكرهته وطوع الامة اكراه ما لم تطلبه او تتزين له اذا كان واحد اكره امرأة على الجماع وافسد لها حجها وافسد حجه ايضا معها يجب عليه ان يحج ان يحج بها ان يحرجها يعني لانه هو صاحب الفساد ما دام هو متسبب في فساد حجها تكلفة الحج ونفقة الحج عليه يجب عليه ان يحج بها بحيث تكمل الحج الفاسد ويجب عليه ان يحج بها لتقضي الحج الفاسد غادي يدافعك راه زوجته وكذلك امته وقال يعني اه فعله مع الامة يعد اكراها حتى ولو اللي بيكرهها لانها لا تستطيع ان تمتنع من طلبه لانها لابد ان تطيعه الا اذا كانت هي التي دعته الى ذلك وتزينت له فيكون مع ذلك يعني عليها آآ القضايا يجب عليها لا يجب عليه. يجب عليها ان تقضي لنفسها وان طلقها ونكحت غيره ويجبر الزوج الثاني على الاذن لها يجب عليه ان يحج بها حتى لو كان طلقها ونكحت زوجا غيره ويجب على الزوج الاخر ان يأذن لها في ان تحج بحيث تتم الحج الفاسدة كما تمتاش يجب ان يأذن لها لتقضي الحج الفاسد ووجب عليها ان تحج ان اعدم المكره ورجعت عليه ان ايسر بالاقل اذا كان بكرة صار معدم المكره صار معدما وما عندهاش قدرة وان يحج بها لتقضيها يجب عليها في ذاتها لان هذه عبادة تتعلق ببدنها عبادة بدنية اه تهمها ويجب عليها هي ان تفعل لتبرأ ذمتها وتتخلص من هذا الحق الواجب علي فاذا كان هو ما عندهاش قدرة على ذلك يجب عليه ان تفعل هي بنفسها من مالها وترجع اليه زي ما تقدم يعني اذا كان واحد اه القى الطيب على شخص اخر هو الذي يجب عليه ان يعطي الفدية واذا كان ليلقى الطيب ما عندهش قدرة ومعدم فالشخص الاخر يجب عليه ان يعطي الفدا ثم يرجع الى على من القى آآ يعني عندما اذا اذا ايسر ورجعت عليه ان ايسر بالاقل من كراء المثل ومما اكترت به ان اكترت او بالاقل من مما انفقته على نفسها ومن نفقة مثلها في السفر على غير وجه السرف ان لم تكثر وفي الفدية بالاقل من النسك وكيل الطعام او ثمنه وفي الهدي بالاقل من قيمته او ثمنه ان اشترته وان صامت لم ترجع بشيء لهذا هو الرجوع لكان هو ما عندهش قدرة وصار معدم وهي يجب عليها الرجوع بحيث ان تقضي الحج الفاسد وانفقت على نفسها فانها ترجع عليه يبقى دينه وعليه اذا واي سرير بترجع عليه ماهي باش ترجع عليه في كل حاجة دايما بترجعها بالاقل بحيث انها ما تستغلش الموقف وتقول انا يكلفني كذا وفي النفقة ترجع بالاقل من مما انفقته من نفقة المثل. يقولها قديش انفقتي انت؟ يقول انا فقط في الحج هذا الف دينار يقولوا في هذا العام نفقة مثلي قديش ثمانمية فما ترجعش هل تجعلي بالاقل مما انفقته نفقة المثل وكذلك في التذاكر والقراء يقول هادي قداش دفعتي للكراء والتذاكر قول الف يقولوا كي راه المثل في ذاك العام قداش سبعمية فهي ترجع له بالاقل ترجع سبعمية وترجع بالف وفي الهدي قالت للزمن هدي والهدي قديش دفعتي فيه بعت فيه خمسمية يقولوا يعني تعمل هادي قداش في ذلك العام او قيمته هي تقول هي تقول شريته بخمس مئة هذا ثمنه يقول قيمته قديش هو في ذاك العام اربعمية ترجع بالأربعمية ترجع بالأقل من الثمن او القيمة وكذلك في الفدية وفي كل ما تصرفه وما في الفدية يعني فئة نسك ولا دفعت كذا اذا كان هي صامت خلاص ما ترجع بشيء واذا هي ما صمتش ترجع بالاقل من تبع النسك ولا قيمة المكينة الكي اللي هو اتناشر مدة اللي اقل منهم هي هو الذي يجب عليه ان يدفعه الى ايسر جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق