﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:36.350
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:37.200 --> 00:01:01.650
قال الشيخ ووجب احجاج مكرهته وان نكحت غيره وعليها ان اعدم المكره ورجعت عليه كالمتقدم قال تشبيه في الرجوع ان لم تصم بالاقل بالنظر للهدي والفدية اذ هو المتقدم في مسألة

3
00:01:01.750 --> 00:01:27.950
القاء الحل الطيب على المحرم النائم لحظة لحظة لحظة تشبيه في الرجوع ايش ان لم تصم بالاقل بالنظر للهدي والفدية اه  اذ هو المتقدم في مسألة القاء الحل الطيب على المحرم النائم. ولم يجد الحل فديته

4
00:01:30.500 --> 00:01:59.650
ولم يجد الحل الفدية ولم يجد الحل الفدية نعم اه وقبل ان نبدأ في هذه المسألة بمسى يتعلق بالدرس الماضي. في فساد الحج كيف يتم كيف يتم اصلاحه عند قول اه صاحب المختصر

5
00:02:00.200 --> 00:02:35.850
ووجب اتمام المفسد والا فهو باق عليه وان احرم ولم يقع قضاؤه الا في ثالثة تفصيل هذه المسألة يعني من افسد حجه يجب عليه اتمامه وهو فاسد العبادة اذا شرع فيها المسلم يجب عليه ان يتمها حتى ولو كانت في الاصل غير واجبة

6
00:02:36.300 --> 00:02:57.000
هذا في كل عبادة لقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ولكن ورد في الحج بخصوصه نص خاص ان الله تعالى يقول واتموا الحج والعمرة لله. فمن شرع في حج ولو افسده فانه يجب عليه اتمامه

7
00:02:58.350 --> 00:03:22.150
لكن كيف يفعل اذا كان الانسان جاهل لا يعرف افسد حجه وظن انه يمكنه ان يتخلص منه دون ان يتمه وآآ يعني رجع في عام قابل واراد ان يحج حجة حجة ثانية

8
00:03:22.850 --> 00:03:42.200
يعني يريد ان يقضي بها الحج الفاسد. وهو لم يتخلص من الحج الاول. كيف يفعل قالوا لا يخلو اما ان يكون في الحج الفاسد قد ادرك الوقوف بعرفة او لم يدركه

9
00:03:42.250 --> 00:04:00.100
فاته الوقوف ليس سبب من الاسباب اما احصر منع مرض ضل الطريق حجه فسد بجماع قبل الوقوف بعرفة لان هذا متى يفصل الحج بالجماع ويفسد بالجماع اذا وقع قبل الوقوف قبل الوقوف بعرفة

10
00:04:00.450 --> 00:04:19.800
وبعد يوم عرفة وقبل يوم النحر قبل الرمي والطواف فاذا كان هو في العام الفساد لم يدرك الوقوف بعرفة فاته الوقوف بعرفة وظن انه انتهى من حجه واراد في العام الاخر

11
00:04:19.850 --> 00:04:35.800
ان يقضيه واحرم بالقضاء قالوا نيته القضاء هذه لغو لا فائدة منها ولا قيمة لها لانه لم يتم الحج الاول الفاسد يجب عليه ان يتمه لما ذهب في اليوم العام الثاني

12
00:04:35.950 --> 00:04:54.500
الواجب عليه ان يتم الحجر الاول والنية الجديدة لنواها لا قيمة لها طيب كيف يفعل في العام الثاني قالوا ان اطلع عليه واسأل ولقيه من يبين له قبل يوم عرفة

13
00:04:55.050 --> 00:05:16.150
امره هين يقال له تمم الحاج الاول لان الحاج الاول هو يعني آآ ما قدرش كمك نفات الوقوف بعرفة تم بالتخلص منا حول افعالها الى عمرة طوف واسعة وحلق ويبقى الحج الاول

14
00:05:16.200 --> 00:05:39.050
واحرام وكنت تريده كنت كنت تريده حجا فاتك حجه بفوات الوقوف فعليك ان تتحلل منه بطواف وسعي وحلق اذا كنت انتهيت منه فاذا كان هذا عرفناه قبل ليلقوه بعرفة في العام الثاني ابقى هذا امر شاهد يتحلل منه بافعال العمرة

15
00:05:39.500 --> 00:05:57.550
ثم ينوي الحج في هذا في اليوم العام الثاني ينوي به القضاء ينبه قضاء الحج اللي اللي افسده في العام الاول ويكون قد تحصل على القضاء في العام الثاني لا في العام الثالث

16
00:05:57.650 --> 00:06:16.750
يعني ما يحتاج الى عام ثالث  هذا اذا كان يعني فاته الوقوف بعرفة في عام الفساد واذا كان لم يفته الوقوف بعرفة في عام الفساد وقف بعرفة وبعدين افسد حج بجماع قبل يوم النحر

17
00:06:17.050 --> 00:06:40.300
وظن انه اكمله واحرم في العام الثاني بحج القضاء يقال له اذا هو اطلع عليه ايضا قبل الوقوف بعرفة في العام الثاني يقال له عليك ان تتخلص من حجك الاول بافعال عمرة

18
00:06:40.950 --> 00:07:02.150
طوف واسعة احلق ويكون بتكون قد انتهيت من الحج الاول لادركت الوقوف فيه ثم عليك ان تحرم قبل الوقوف بعرفة بحجة القضاء وفي هاد في هاتين الحالتين يكون هو يكتفي بعامين يكون القضاء في العام الثاني لا في العام الثالث

19
00:07:03.350 --> 00:07:26.900
لك المصنف بقوله ولم يقع قضاءه الا في ثالثة هذه صورتها ما اذا كان هو يعني في العام الاول اه افسد حجه سواء يعني ادرك الوقوف ولا لم يدركه وفي العام الثاني لم يتفطن له

20
00:07:27.250 --> 00:07:45.350
ولم يعرف امره الا بعد يوم عرفة ما عرفوش شي انه فعل هذا الفعل واحرم في العام الثاني يظن نفسه انه آآ يقضي وما يعرفوش هذا الخطأ منا والخيل منا الا بعد الوقوف بعرفة

21
00:07:45.450 --> 00:08:07.450
من فاته بالتدارك في العام الثاني يكون فعله في العام الثاني يعني يستمر عليه ليتخلص من الاحرام الاول في العام من الاحرام في العام الاول بالطواف والسعي والعام التاني يكون من لم لا يستطيع ان يقضي فيه الحج لان يوم عرفة فات

22
00:08:07.500 --> 00:08:26.850
ما عرفوش الا بعد ما لم يتفطر له الا بعد الوقوف بعرفة ويكون العام الثاني تتميما اه ليه؟ الفساد في العام الاول وهذا هو اللي اشار المصنف ولا يقع قضاءه الا في ثالثة. اذا اراد ان يقضي بعد ذلك يأتي في عام ثالث

23
00:08:26.950 --> 00:08:49.050
ويقضي الحج واذا كانت هي عمرة يأتي مرة ثالثة ويعتمر عمرة اخرى هذه هي طريقة تصحيحه طريقة تصحيحه للفساد ويجب عليه ما يجب عليه يجب عليه هدي للفساد الفساد فيه هدي من افسد حجه

24
00:08:49.300 --> 00:09:08.400
واتمه وقضاه يجب عليه مع القضاء يجب عليه هدي واذا كان فاته الوقوف بعرفة ايضا في عام الفساد يجب عليه ايضا هدي للفوات فيطلقوه بعرفة يترتب عليه هدي. لانه بمثابة من احصر

25
00:09:08.550 --> 00:09:29.350
والله تبارك وتعالى يقول فان احصرتم فما السيسر من الهدي. يجب عليه الهدي ايضا واذا كان حجه الاول كان قارنا فيه يعني مش مفرد كان قارنا وافسده واكمله بصاله ذكرناها واتمه اما في العام الثاني ولا في العام الثالث

26
00:09:29.550 --> 00:09:52.550
يجب عليه هدي اخر هدي ثالث للقران يعني يجب عليه اذا كان حج بالقران يجب عليه ثبات هدايا هادي للفساد وهادي للفوات وهدي للقران هذا هو تفصيل الصورة الماضية التي مرت في الدرس اللي قبل هذا

27
00:09:53.350 --> 00:10:13.650
ثم ذكر المصنف هنا مشت ما اذا كان الرجل اكره زوجته على الجماع وافسد لها حجها هو السبب ما دام هو السبب يجب عليها ان تقضي حاجة زي ما زي ما تقدم يا اما نفذ حجرا يجب عليه ان يقضيها

28
00:10:14.550 --> 00:10:42.300
ما دام هو السبب عليه يتحمل تبعات متبعات هذه هي الحج لان عبادة مالية فيها تكلفة ليست عبادة بدنية فقط بل عبادة مالية وبدنية. ولذلك هل يجب عليه احجاجها والنفقة عليه هو لينفق ويعني السفر والطيران والنفقة في الحج ترتب في الحج

29
00:10:42.300 --> 00:10:58.200
اجمل هدايا او فدية وغير ذلك كله يجب عليه ان يتحمله لانه هو السبب لانه اكرهها قال فإذا كان هو يعني معدم ما عندهاش قدرة على انه يعني يحج بها

30
00:10:58.700 --> 00:11:11.950
قالوا يجب عليها ان تحج بمالها لان هذا حق لله لابد منا لا يسقط لكانو عندو قدرة يجب عليه هو ان يحج بها واذا عملناش قدرة يجب عليها ان تحج بمالها

31
00:11:12.100 --> 00:11:33.150
ثم ترجع عليه اذا ايسراء عليه بماذا ترجع عليه لو ترجع عليه بالاقل وشبه المسألة بمسألة مضت وان اذا القى الحل الطيب على المحرم وهو نايم مثلا ولا من غير ما يشعر

32
00:11:33.650 --> 00:11:54.150
وقلنا الفدية تجب على الحل ولكن كان الحل وجد معدما ما عندهاش مال يجب ان يدفعها الملقى عليه ثم يرجع بعد ذلك بالاقل من انواع الفدية مما سمع النسك والذبيحة

33
00:11:54.300 --> 00:12:15.400
اذا كان اشتراها واقيمتها اذا كانت هي موجودة ومربوطة في بيته او الاقل من ماكينة الامداد اللي هي اطنعشر مد ان لم يصم فاذا هو صام بالفيديو يعملها بالصيام ما عاش يرجع بعد ذلك من الصيام لا رجوع فيه لانه ليس فيه نفقة مالية

34
00:12:15.500 --> 00:12:41.450
فاذا كانوا ذبح ذبيحة ولا اطعم واحدة منهم فيرجع على الملقي يرجع عليه بالاقل من التكلفة او القيمة او الثمن وقيمة المثل متى اذا قيل ان الذبيحة تساوي خمسمية والمكينة تساوي ثلاث مئة

35
00:12:41.850 --> 00:13:04.300
اه يرجع بالمكيدة ما يرجعش بالاكثر وهنا في مسألة المرأة التي اكرهت وزوجها معدم وما عندهاش قدرة على ان يحججها تحج بمالها وترجع ايضا هي بالاقل من النفقة التي انفقتها اذا كانت ليست سرفا

36
00:13:04.750 --> 00:13:28.400
والاقل من النفقة التي انفقتها ونفقة المثل اذا كان هي نفقتها قالت الف وملي مفيهاش الشرف ونفقة المثل هي ثمان مئة ترجع بثمان مئة لا ترجع بالالف وكذلك الاقل من الكراء الذي به كراء المثل نفس الامر

37
00:13:28.450 --> 00:13:50.100
اه الكرال انفقته تمانمية وكرا المتر سبعمية ترجع بالسبعمية وكذلك في قيمة الهدايا وقيمة الفدية التي دفعتها كلها دائما ترجع بالاقل وهذا الا في الاشياء التي فيها صوم اذا صامت هي

38
00:13:50.150 --> 00:14:10.300
بدل تدفع المال فلا ترجع بشيء هذا هو ملخص كلامي لماذا الشيخ اه ترجع بالاقل ليس بالاكترة اه لانها يجب ان تتحمل جزء من الابل لان هي صحيح وان كانت مكرهة

39
00:14:10.600 --> 00:14:28.550
والزمناه يعني فيه نوع من تقاسم يعني العقوبات يعني اللي الزمت به وهي لانه كان ينبغي عليها يعني انا في هذه الحالة لما يكون نفقة مثل اقل كانها هي متهمة بالتقصير

40
00:14:28.750 --> 00:14:45.350
هم. لان النفقة ليس عليها فلم تبالي لو كانت هي عارفة نفسها انها لا ترجع ما كانش تدفع هذه القيمة عالية. كانت تماكس وتبحث وكده حتى تتحصل على الاقل لكن لما كان عندها نوع من التقصير

41
00:14:45.750 --> 00:15:09.400
واختارت هي السعر الاعلى وهناك في السوق سعر اقل فما يجبش ان تكلف به زوجها وهو يعني قد غرم باحجاجها نعم قال وفارق وجوبا من افسد معه خوفا من عوده لمثل ما مضى

42
00:15:10.100 --> 00:15:36.550
من حين احرامه بالقضاء لتحلله برمي العقبة وطواف الافاضة والسعي ان تأخر العقوبة هادي للشخص او الزوج اللي اكل زوجته عندما يعني يطلب منا ان يحججها في عام اخر للقضاء

43
00:15:37.050 --> 00:15:59.300
يجب عليه ان يفارقها بمعنى فراق ولا بمعنى لا يختلي بها لا يترك بينه وبين هذا معنى فارقه وفارق من افسد معها من حين الاحرام القضاء على القضاء الى حين التحلل

44
00:15:59.750 --> 00:16:23.700
يعني المفارقة معناها و لا يسمح له بالاختلاء بها وآآ يعني هي فقط من افسد مع عيلة يفارقها لكن لا يفارق غيرها اذا كان عنده زوجة اخرى ولا ناس اخرين لا يفارقهم بل

45
00:16:23.900 --> 00:16:46.850
المفارقة هي مسلط على من افسد معها الحج في المرة الاولى حتى حتى لا يتعرض للافساد مرة اخرى. قد يعني يدفعه اختلاطه بها في القضاء ان يحفزه على ان يعيد معها الفساد فما بعد ذلك لم تعالج

46
00:16:47.050 --> 00:17:04.500
الحالة ولذلك من باب الاحتياط سد هذا الباب عليه وقال له لا يجوز لك ان تختلي بها ويجب عليك ان تفترق معها ما تقولش انت وياها في مكان واحد طول مدة الاحرام من حين الاحرام الى التحلل

47
00:17:05.050 --> 00:17:27.200
نعم قال ولا يراعى في القضاء زمن احرامه بالمفسد فلمن احرم في المفسد من شوال ان يحرم بالقضاء من ذي القعدة او الحجة يعني هو القضاء يجب ان يكون طبق

48
00:17:27.300 --> 00:17:50.050
الاصل اذا انسان آآ احرم في حج الفاسد افرادا يجب ان يقضي افرادا اذا احرم من مكان معين يجب عليه ان يحرم من نفس المكان وهكذا بحيث يقضي ما فاته طبق الاصل. هكذا هو الاصل

49
00:17:50.850 --> 00:18:12.300
لكن قال هل هذا ايضا يسري حتى على الزمن الذي احرم فيه بمعنى انه لو احرم في عام الفساد في شهر شوال فهل يجب عليه ايضا حتى في القضاء ان يحرم في شوال والا

50
00:18:12.450 --> 00:18:31.900
يعني التقيد بالزمن بزمن حجة الفساد غير المطلوب قال غير مطلوب تقيد وقت الاحرام مش مطلوب غير مطلوب فيه التقيد بين الحجين حج الفساد وحج القضاء. لو احرم للحج الفساد

51
00:18:32.050 --> 00:18:53.150
في شوال يجوز له في حج القضاء ان يحرم من ذي القعدة لا حرج عليه او في ذي الحجة فلا يشترط التقيد بجمع الاحرام قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

52
00:18:54.500 --> 00:19:19.750
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي. قال ولا يراعى زمن احرامه بخلاف ميقات مكاني فانه يراعى ان شرع فمن احرم بالمفسد من من الجحفة مثلا ان شرع

53
00:19:19.900 --> 00:19:40.450
ان شرع ان شرع بخلاف ميقات مكاني فانه يراعى ان شرع فمن احرم بالمفسد من الجحفة مثلا تعين احرامه بالقضاء منها بخلاف اذا لم يشرع بان احرم في العام الاول قبل المواقيت

54
00:19:40.550 --> 00:20:06.400
فلا يجب الاحرام بالقضاء الا منها ايوة تقدم ان الميقات الزماني لا يشترط فيه المطابقة بين حجم الفساد وحجر القضاء تجوز المخالفة فيه الميقات الزماني اللي هو وقت الاحرام المقاتل مكاني الحج لان له

55
00:20:06.700 --> 00:20:27.600
له ميقاتان زماني ومكاني الزمان هو شوال وذو القعدة وذو الحجة والمكان لكل جهة من الجهات لها مكان للاحرام فمثل اهل ليبيا ومصر والمغرب وافريقيا والشام محل يحرم هو الجحفة

56
00:20:29.000 --> 00:20:47.150
قال لو كان هو في حج الفساد احرم من الجحفة في حج القضاء يريد ان يحرم من مكان اخر. فهل يجوز له ذلك او او هل يجوز له ان يتعدى هذا الميقات اللي هو مشروع الجحفة مشروعة لاهل

57
00:20:47.350 --> 00:21:06.350
الشام واهل ليبيا وكذا هذا السب التقييد بان شرع فما دام المكان مشروع اللي احرم منا مشروع له ان يعني يحيا منه في حاج القضاء يجب عليه ايضا في في حج الفساد

58
00:21:06.550 --> 00:21:23.050
ما دام المكان الذي احرر منه في حجر الفساد الحرام ومنه المشروع فيجب عليه في حج القضاء ان يحرم منه واذا تجاوزه يجب عليه هدي قالوا حتى لو كان هو

59
00:21:23.150 --> 00:21:41.250
تجاوزه بصفة مشروعة ما دام يعني الميقات اللي حج منا في عام الفساد مشروع له ان يحج ان يحيى منه فلا يجوز له ان يحرم من غيره حتى لو كان

60
00:21:41.300 --> 00:22:00.350
تجاوزه او عدم احرامه من غيره بصفة مشروعة كيف هادا قال مثال واحد مثلا يعني من قعد في مكة دار عمرة ولا كذا وبعدين هو باقي في مكة معروف انه يحرم من مكة ومن بيته ما يحتاجش يخرج للميقات

61
00:22:00.400 --> 00:22:15.900
زي ما تقدم فهل في هذه الحالة وكان عليه ويريد ان يقضي حجا فاسدا يعني يحرم ايضا يجوز له ان يحرم من مكة مثل الامور الاخرى المعتادة اللي ماعليش قضاء حجم فاسد

62
00:22:16.000 --> 00:22:30.800
قال لا هذا حتى لو كان هو يعني يجوز له ان يحرم من غير الميقات بان كان من اهل مكة فانه في حج القضاء لابد ان يرجع الى الميقات الذي احرم منه في حج الفساد

63
00:22:31.800 --> 00:22:51.750
واذا تجاوزه يترتب عليه هدي لكن اذا كان الميقات الذي احرى منه في حال الفساد غير مشروع لم يشرع منه الحج وانما هو من راسك ملي وصل المطار تنعتيقة ولا في مصراتة ولا في غيرها

64
00:22:51.850 --> 00:23:09.600
هو ماشي للحج انويه الاحرام في المطار وبعدين فسد حجة افسده وقلنا يجب عليك ان تقضيه فهل مطلوب منا حتى في حج القضاء ان يمشي نفس المكان في مطار مصراتة ولا مطار

65
00:23:09.800 --> 00:23:24.750
وينوي الاحرام من ذاك المكان قال له ما يجبش عليه لان قلنا ان شرع يجب عليه ان يحرم ان يحرم من الميقات الذي احرى منه في حي الفساد ان شرع

66
00:23:24.850 --> 00:23:36.350
اذا كان هو مشروع الحرام منا اما الاحرام من مطار كذا ولا من بلاد كذا فهذا غير مشروع. هو تجاوز او مكروه يعني ما ينبغيش ما كانش ينبغي له ان يفعله

67
00:23:36.550 --> 00:23:54.300
فهذا ومعنى ان شرع اذا كان المكان الذي احرم منا الميقات في حج الفساد هو مشروع فيجب عليه ان يحرم منه في عام القضاء اه ولا يتجاوزه. ولا يجوز له ان يتجاوزه. اذا كان مثلا في حج الفساد

68
00:23:54.350 --> 00:24:05.950
محرمش من الجحفة واحرم من جدة والا من مكان اخر هل يجب عليه في القضاء ان يحرم من جده؟ لا لا يجوز له ذلك بل يجب ان يحيا من الميقات

69
00:24:06.950 --> 00:24:28.850
نعم قال بخلاف ميقات مكاني فانه يراعى ان شرع وان تعداه اي تعدى الميقات المشروع فدم ولو تعداه بوجه جائز كما لو استمر بعد الفساد بمكة الى قابل واحرم بالقضاء

70
00:24:29.000 --> 00:24:52.000
واما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء نعم اذا تعدى في عام الفساد وما حنش منا معناها واحد من مكان غير مشروع وما يجبش عليه يحرم من مكان لغير مشروع بل يجب عليه ان يرجع الميقات في عام القضاء في عام القضاء

71
00:24:52.300 --> 00:25:04.450
وكذلك لو كانوا يتعداه وقعد في مكة وبيحرم من مكة لو كان الامر معتاد وما عندهاش قضاء فهذا ايضا ما ينبغيش ان يحرم من مكة بل ينبغي ان يرجع الى الميقات

72
00:25:04.700 --> 00:25:34.150
شيخ اه شنو وجه التفريق بين الميقات المكاني والزماني الميقات المكاني يعني في تجديد اكثر لان الاحرام من ميقات تعد الميقات المكاني يعني فيه تجديد ما يجوز للانسان حتى لو كان

73
00:25:34.200 --> 00:25:58.500
تجاوزه يجب عليه ان يرجع اليه يعني اذا لم يرجع اليه فيلزمه هدي ولكن الميقات الزماني آآ وقته واسع الحجز الحجه اشهر معلومات والامر فيه سعة لان جمهور اهل العلم يرون ان الانسان لو كان ترك حتى شيء من

74
00:25:58.850 --> 00:26:21.150
فرائض الحج طواف الافاضة ولا السعي وما لم يعني يطوفه في ايام الحج يستطيع ان يطوف في اي عام يعني العمر كله عندهم يصير زمان ميقات زماني لتتميم حجه اذا كان ما طافش ولا لم يسعى

75
00:26:21.450 --> 00:26:55.100
الميقات الزماني يعني الوضع فيه اوسع واسهل من الميقات المكاري  قال واجزأ تمتع قضاء عن افراد افسد وعكسه وهو افراد عن تمتع لا قران عن افراد فلا يجزئ عن تمتع فلا يجزئ ايضا. ولا عكسهما. وهو افراد عن قران او تمتع عن قران

76
00:26:59.350 --> 00:27:23.050
الذي يجزي هي صورة واحدة يعني بين الانفراد والتمتع اذا كان الانسان افسد حجه وحجه كان افرادا واراد ان يقضيه تمتعا فيجوز السبب في هذا لان التمتع هو افراد وزيادة. تمتع شو معناه

77
00:27:23.400 --> 00:27:41.450
معناه الانسان احرم بعمرة وانتهى منها ثم احرم بحج يعني فهو قضى حجا بحج والعمرة بقيت زايدة فلا حل في ذلك وكذلك لو كان هو افسد تمتعا واراد ان يقضيه مفردا

78
00:27:41.800 --> 00:28:05.400
فايضا الحج قضي كما هو. والعمرة هي زائدة بهاتين السورتين يجوز الافراد ينوب عن تمتع والتمتع ينوب عن الافراد لكن باقي الصور الاخرى هي افراد واراد ان يقضيه قارنا والى قائل اراد ان يقيه

79
00:28:05.600 --> 00:28:24.200
ومفردا والا قائل اراد ان يقضيه تمتعا وتمتع اراد ان يقضيه قارنا هاي الصور كلها لا تكفي ولا تجوز لانها يعني ليست متفقة في الصفة صفة ليسة واحدة فالذي يعني اه

80
00:28:24.300 --> 00:28:41.900
حجة مفردا وافسده ثم راد ان يحج قارنا فهذا يعني صفة اقل لانه لم يحج قارنا معناه افعل يعني افعال حج مشتركة بين الحج وبين غيره. نعم. هو اقل في الصفة

81
00:28:42.100 --> 00:29:07.450
من الافراد وكذلك يعني اه لو كان وقارنا واراد ان يحج اه مفردا يعني يريد ان يقضي الحج الاصل الفاسد كان قارنا واراد ان يقضيه مفردا لان صفة القران وصفة

82
00:29:07.750 --> 00:29:34.550
الافراد غير متساوية وذاك لا تكفي وكذلك بها القران والتمتع يعني القران حج وعمرة في وقت واحد والتمتع يعني حج بافراد فغير متفق في الصفة مع القران وكذلك العكس يعني لا يكفي من الصور اللي هي تتفق فيها الصفة

83
00:29:34.850 --> 00:29:57.650
كاملة الا بين التمتع والقران لان التمتع فيه حج بافراد بعد عمرة فهو يوافق الافراد في يعني صفة ونوعا وفضلية يعني التمتع والافراد للتمتع بالافراج لان صفة الحج فيه يعني تقع كاملة كما وقعت في الافراد

84
00:29:57.800 --> 00:30:21.000
نعم. والعمرة زايدة لانها مستقلة افعالها مستقلة وذاك اغنى التمتع عن الافراد قال ولم يلب لمن احرم بتطوع قبل حجة الفرض فاسده قضاء تطوع مفسد عن واجب الذي هو حجة الفرض

85
00:30:21.300 --> 00:30:44.000
اذا نوى عند احرامه بالقضاء القضاء والفرض معا او نيابة القضاء عن الفرد ويجزئ عن القضاء واما لو نوى الفرض فقط فيجزئ عنه والقضاء باق في ذمته انه افسد حجه

86
00:30:44.700 --> 00:31:03.550
وبعدين في عام القضاء نوى به القضاء للحج الفاسد ونابه ونوى به حجة الاسلام معنى هذا الكلام مفترض في ان الحاج الفاسد ما كانش حاجة اسلام كان حجا اخر تطوعنا ونذرا وغير ذلك

87
00:31:03.900 --> 00:31:21.650
لكن لو كان الحاج الفاسد كان هو حجة الاسلام ولدا يقضيه فهل القضاء يكفيه عن حج الاسلام ولا يحتاج ان يحج مرة اخرى لحاجة الاسلام في اختلاف بينهم في هذه المسألة

88
00:31:22.600 --> 00:31:40.550
ولكن ما عليه يعني المصوب والاوفق انها تكفيه يعني لأن هي حاجة فلول نحوها هي حاجة الإسلام وفسد لكنه اصلحها اتمها فاسدة وقضاها فتقع موقعها يعني تكفيه عن حاجة اسلام هذا هو الظاهر يعني

89
00:31:40.600 --> 00:31:56.950
لكن هو الآن يتكلم الانسان يفسد حجه ليس حجة اسلام واراد ان يقضيها وفي القضاء نوى بها حاجة الاسلام ونوى بها القضاء هل تكفي النية عن الاثنين ولا لا تكفي

90
00:31:57.200 --> 00:32:14.250
قال لا لا تكفي يعني ما تكونش النية مشتركة بين امرين بين يعني صلاة الظهر وصلاة العصر. لابد ان تكون نية جازم لشيء واحد ولذلك لو هو نوى بحاجة القضاء نوى بحاجة الاسلام تكفيه

91
00:32:14.400 --> 00:32:35.050
يعني ان تخلصت لشيء واحد ويبقى عليه حاجة القضاء تبقى اي دين عليه يعني يحجوا في وقت اخر نعم. قال وكره لزوج وسيد حالة احرامه قملها للمحمل محرمة ام لا

92
00:32:35.300 --> 00:33:05.400
واما محرمها فلا يكره فظاهر انه يمنع فظاهر اعد ما سمعت جاب الظواهر  وكره لزوج وسيد حالة احرامه حملها للمحمل محرمة ام لا واما محرمها فلا يكره واما الاجنبي فظاهر انه يمنع

93
00:33:10.000 --> 00:33:37.950
يعني المحمل وهكذا ان فتحي ميم الاولى وكسر الثانية اللي هو الهودجي الهودجي يوضع فوق البعير او غيره اه تارك فيه النساء وعكسه محمل لولي عرق السيف سيول السيف ليعلق بها تسمى محمل

94
00:33:39.150 --> 00:34:03.700
وآآ نبه هنا على مسألة قال يكرهوا لان الله تبارك وتعالى لما ذكر الحج اه فمن فرض فيهن الحج الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو كل ما يتعلق بالنساء ينبغي ان يحرم

95
00:34:03.950 --> 00:34:26.400
ان يبعد نفسه عن يعني التصاق بالنساء حتى ولو اه كانت المرأة حلال له ويبعد نفسه عن التكلم في امر الجماع ومن ذلك انهم كانوا مساكين تحج على الابل نحمل على

96
00:34:26.550 --> 00:34:44.750
البعير تحتاج المرأة الى من يحملها الى على ظهر البعير. العصيان تركض السلاليم يعني مش شرعت يعني عمل بالسلاليم في وقتهم كانوا يعملون سلالم يركو بها على ظهر البعير في المحمل

97
00:34:46.000 --> 00:35:06.050
فاذا كان ما فيش سلالم واراد الزوج هل يجوز الزوج ان يحمل زوجته يعني يحملها الى ان يضعها في المحمل قال مكروه ان هذا يكون ذريع ربما تعلق نفسه بها ويفسد عليه حجه فيما يستدعي امرا اخر بعد ذلك

98
00:35:06.600 --> 00:35:31.750
الزوج يكره له ان يفعل ذلك قال محرم يعني لا يكره له ذلك والاجنبي يحرم عليه. ما يصحش يقول الاجنبي ان يحمي المرأة الاجنبية ويضع فوق البعير لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

99
00:35:33.500 --> 00:36:02.700
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولذلك اي ولاجل كراهة الحمل المذكور اتخذت السلالم لرقي النساء عليها للمحمل قال ويكره له رؤية ذراعيها لغير لذة والا حرم

100
00:36:02.900 --> 00:36:34.650
لا يكره له رؤية شعرها لخفته وفيه نظر ولا يكره الفتوى في امورهن ولو في حيض ونفاس مسألة اخرى مشات الحمل المحمل نفصلها الزوج مكروه والاجنبي حرام والمحرم جايز قال الزوج يكره ان ينظر الى ذراع زوجته مكشوف الذراع مكشوفة الذراع

101
00:36:34.800 --> 00:36:49.150
انه جائز بالنسبة اليه لا حرج عليه لكن لما كان في وقت الاحرام مكروه من باب سد الذرائع لا ينظر الى دراية قالو وخفف في النظر الى شعرها ولكن قال فيه نظر

102
00:36:49.450 --> 00:37:01.350
ربما ان هذا النظر في محله يعني ما دام كره النظر للذراع فمن باب اولى النظر الي يعني هذا هذا اذا كان من غير شهوة فهو مكروه من باب سد الذريعة

103
00:37:01.550 --> 00:37:26.050
لكن اذا كان النظر بشهوة فهو حرام في وقت الاحرام لا يجوز  ولا يكره الفتوى في امورهن ولو في حيض ونفاس  انه في يوم الحيض والنفاس يعني هل لما قالوا مكروه التكلم في امر النساء والنظر الى شعرها والا الى غير ذلك

104
00:37:26.300 --> 00:37:43.500
المعنى هذا انهم ما يجوزش فالرجل ان يفتي للمرأة في وقت الاحرام قال لا لا يكره حتى ولو كان في امر الحيض والنفاس لان هذا من باب التعليم اه تعليم ما تصح به العبادة فهذا

105
00:37:43.600 --> 00:38:04.300
يعني لابد منه للمرأة لانها اذا كان اه النظر اليها او النظر الي دراهم مكروه لا تدعوا اليه حاجة اما مسألة الفتوى فانها تتعلق بامر يتعلق بصحة عبادتها ربما لو لم تسأل ولم تجد يعني امرأة تسألها تسألها

106
00:38:04.450 --> 00:38:24.600
يعني يترتب عليك فساد عبادة وذلك يجوز لها ويجوز له ان يفتي ان يفتيها في امر ولو كان في امر الحيض والنفاس نعم قال ولما انهى الكلام على محرمات الاحرام شرع في محرماته مع الحرم. فقال

107
00:38:24.950 --> 00:38:47.250
وحرم به اي الاحرام بحج او عمرة ولو خارج الحرم وبالحرم اي حرم مكة ولو لغير محرم والحرم من نحو المدينة اربعة اميال او خمسة على الخلاف في ذلك وعلى كل ينتهي للتنعيم

108
00:38:47.400 --> 00:39:12.900
وهو المسمى الان بمساجد عائشة يعني ان الاربعة اميال او الخمسة مبتدأة من البيت منتهية الى الى التنعيم من جهة المدينة وكذا يقال فيما بعده يعني بعد ما يتكلم عن المحظورات الاحرام

109
00:39:13.600 --> 00:39:40.750
لتجب فيها الفدية واللي كذا طيب بدأ يتكلم على محرمات الاحرام فيما يتعلق بالحرم الحرم  له اماكن تسمى يعني حرم مكة له حدود اول من وضع سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم

110
00:39:41.250 --> 00:40:01.050
ومع ذلك جددتها قريش وبعد ذلك يعني بمضي الزمن تندثر احيانا وتغيب جددها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد ذلك جددها عمر في خلافته واجداد عبد الملك ابن مروان

111
00:40:01.350 --> 00:40:22.750
ولا حفاظا عليها حفاظا على ما وضعه نبي الله ابراهيم صلى الله عليه وسلم هو حرم يعني ثابت من عهد الخليل والحرم له احكام خاصة يعني يأتي فيما يتعلق آآ حرمة الصيد فيه

112
00:40:23.100 --> 00:40:40.800
يعني فيما يتعلق له احكام تخصه هو اليك ينبغي الحفاظ عليه والحفاظ على حدوده وبيانها  ابتكر اول ما بدأ قال من ناحية المدينة حرم يعني مسحته لانه يختلف من جهات

113
00:40:40.950 --> 00:41:01.300
بعض الجهات يمتد اقصرها واقلها ولم ينحر من جهة المدينة واربعة اميال وخمسة اميال ذكره بالمسافة ثم ذكره تعيين المكان وهو التنعيم يا نعيم في الحل وذاك من اراد ان يحرم بالعمرة من مكة

114
00:41:01.350 --> 00:41:15.250
ينبغي ان يخرج الى التنعيم وهو مساجد عائشة لان الاحرام لابد فيه من الجمع بين الحل والحرم والتنعيم هي في الحل يعني اول التنعيم معناه ينتهي فيه حرم اه مكة

115
00:41:15.550 --> 00:41:38.700
يعني هذا من جهة المدينة  قال ومن جهة العراق ثمانية وينتهي للمقطع اسم مكان اي تثنية جبل بمكان يسمى المقطع بفتح الميم والتاء وسكون القاف وبضم الميم وفتح القاف والطاء المشددة

116
00:41:42.750 --> 00:41:58.800
هذا من جهة العراق يعني ينتهي بثنية ثاني ثنية جبل المقطع اللي هو ثمانية اميالها تسعة اميال يعني هذا من حيث من جهة العراق. مم. ومن جهة عرفة تسعة او ثمانية وينتهي

117
00:41:58.800 --> 00:42:22.950
للجارانا انيس الجعرانة الجعرانة ليست من ذاك المكان ينتهي بعرنة يعني عرفة عرفة لان عرفة في الحل وعرنا هذه يعني هي الحد بين الحل والحرم فهو ينتهي من حيث من جهة عرفة بغرنة

118
00:42:23.550 --> 00:42:48.850
وعرفة في الحلم وهي تسعة اميال بينها وبين مكة نعم قال ومن جد بضم الجيم اسم قرية عشرة. لاخر الحديبية بتشديد الياء. وضبطها الشافي بالتخفيف ها هو من ناحية الجدة

119
00:42:49.200 --> 00:43:11.250
وقد اصبحت مدينة كبيرة وليست قرية اهي ننتهي بالحديبية نهايتها الحديبية في الحرم يعني موجودة في الحرم ومن في نهايتها في نهايتها ينتهي يعني الحرم من جهة جدة نعم ولم

120
00:43:11.350 --> 00:43:40.800
ولما بين حده بالمساحة بينه بالعلامة بقوله ويقف سيل الحل دونه. اذا جرى لجهته ولا يدخله لعلوه عن الحل بعد ما بين بالمسافة وبالمواقع وكذا زاد بيان اي وزاد له بيان اخر بالعلامة اذا اردت ان تعرفه بعلامته

121
00:43:41.150 --> 00:44:00.200
ان السيل وهذا يعني علامة غالبة في الغالب ان سيل الحل يدخل الحرام. ينعكس ويرجع الى جهات اخرى يعني منبطحة مم. تتبع الحل لا يدخل الحرام وكذلك العكس ايضا السيل يأتي من الحرم

122
00:44:00.450 --> 00:44:21.850
لا لا يخرج الى الحل يبقى في الحرم وهكذا وهاي علامة اغلبية يعني علامة وامارة اذا اردت ان تعرف وتفرق بها الحل والحرم  قال وحرم به وبالحرم تعرض لحيوان بري فاعل حرم

123
00:44:21.900 --> 00:44:53.100
وما بينهما اعتراض اي حرم به وبالحرم تعرض بضم الميم مشددة لحيوان بري بفتح الباء ويدخل فيه السلحفاة والضفدع البريان والجراد لا الكلب الانسي ويباح البحر اللي حرم الاحرام يعني من تلبس باحرام سواء كان بحج او عمرة

124
00:44:53.600 --> 00:45:08.150
وكان غير محرم ولكنه كان موجودا في الحرم الذي سبق بيانه. في هذه الحدود هاي المساحات الشخص اللي يكون في هذه المساحة من الحرم سواء كان محرما او غير محرم

125
00:45:08.400 --> 00:45:29.150
وكذلك المحرم سواء كان في داخل الحرم او كان خارجا عنه يحرم عليهما التعرض للحيوان البري الله تبارك وتعالى يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما في صيد البر حرام على المحرم

126
00:45:29.600 --> 00:45:48.350
وحرام على من كان في الحرم ان يصطاد حتى ولو لم يكن محرما ويعني حرم عليكم الصيد البري هذا يشمل يعني النوعين يشمل المحرم ويشمل من كان في الحرم ولو لم يكن محرما

127
00:45:48.850 --> 00:46:05.350
والله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ايضا نهي عن قتل الصيد لمن كان محرما او لمن كان في الحرم ولو لم يكن محرما

128
00:46:06.100 --> 00:46:28.450
ويشمل يعني الصيد البر هذا ذكر انواع الامثلة اللي ربما يتوهم انها يعني تحل لان الله عز وجل حرم صيد البر واحل صيد البحر يعني اه حلالكم الصيد البحري الله تبارك وتعالى يقول

129
00:46:28.600 --> 00:46:46.450
احيل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكما للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فذكر انواعا قد يتوهم انها من صيد البحر الحلال قال مثل الضفدع والسلحفاة العي التي

130
00:46:46.650 --> 00:47:00.500
تعيش في الماء وتعيش في البر وليست هي من الاسماك اذا كانت هي الحفاة ولا ضفدع من الاسماك بمعنى انها اذا خلت من الماء ماتت اي تعد من صيد البحر

131
00:47:00.900 --> 00:47:17.400
لا حرج فيها ولكن اذا كانت هي تعيش هكذا وهكذا وان كان في الغالب تكون مع في الماء اي تعد من صيد البر لا يجوز قتلها وكذلك الجراد ايضا من صيد البر محرم

132
00:47:17.750 --> 00:47:41.000
وكذلك الكلب الانسي الكلب الذي يعني يعيش بين الناس ويربوا يربونه وللحراسة وغير ذلك هذا ايضا هو من صيد البر لكن هو المنهي عنا والمتوحش اما الانس لكن هو من حيث الجملة يعد

133
00:47:41.200 --> 00:48:04.750
من حيوان البر ولكن المنهي عنا في قتل من قتل هذه الحيوانات والمتوحش منها لا المتأنس الملتمس الذي يعيش مع الناس ويربونه متل الدواجن والغنم والكلاب وكذا فهذه كلها يعني ليست هي المقصودة

134
00:48:05.000 --> 00:48:23.400
من النهي عنه قتل سيد البر صيد البر هو المتوحش الحمار الوحشي والسباع ما يؤكل يعني من الاشياء والثعلب الى اخره فسواء كان يؤكل او لا يؤكل يعني فهذا هو المنهي عنا

135
00:48:23.650 --> 00:48:47.500
لكن ما كان متأنسا فهذا لا يدخل هذا يجوز ذبحه ويجوز قتله للحاجة او للاكل او لغير ذلك انتهى الوقت يا شيخ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل

136
00:48:47.500 --> 00:49:07.500
الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا