علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر وحرم به وبالحرم تعرض تعرض بري وان تأنس قال سارح رحمه الله وان تأنس البري اي صار كالحيوان الانسي بان خرج عن طباع الوحش والف الناس يعني يحرم من الحرم الذي سبق بيانه وحدوده يحرم على المحرم وكذلك يحرم على غير المحرم داخل هذا الحرم المحرم يحرم عليه مطلقا سواء كان في الحرم او خارج الحرم وكذلك من كان في الحرم ولو كان غير محرم يحرم عليهما التعرض للحيوان البري الله تبارك وتعالى يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وصيد البر قال ما دام هو اصله من الحيوان البر يعني المتوحش حتى ولو يعني تأنس ويعني جاء وصار مع الناس يعني والا يعني كان هو اصله من البحر ثم صار يعيش في البر ايضا يحرم والذي يحل هو ما كان من اصله متأنسا وليس متوحشا والذي يحل هو ما كان من صيد البحر ومن حيوان البحر بمعنى اذا خرج من البحر يموت الله تبارك وتعالى يقول احل لكم احل لكم صيد البحر وطعامه ما دام هو من يعني حيوان البحر الذي لو خرج من البحر ومن الماء يموت هذا حلال واذا كان هو يعني يعيش في الماء ويعيش في البر هذا من صيد البر وليس من صيد البحر قال او لم يؤكل كخنزير وقرد ولو مملوكا يعني حتى ولو لم يأكل حتى لو لم يكنش مأكول خلاف للشافعي الشافعي يقول ليحرم والمأكول يعني بقى الوحش وحمار الوحش الصيود البرية الذي هي تصاد وتؤكل ولكن ولو يعني على وجه الكراهة مثل النمر والفهد والاسد وغير ذلك لكن ما كان من للصيد البري مما لا يؤكل مثل الخنزير قال هذا لا يحرم قتله المالكي يقول كله حرام حتى لو كان هو محرم الاكل ويقوم للجزاء على تقدير جواز بيعه من محرم الاكل زي الخنزير ما دامها حرام وقتله معناها يعني يجب فيه الجزاء والجزاء كيف يكون في مثل هذا لا ليقوم على جواز بيع كأنه يجوب حرام لا يجوز وتملكه لا يجوز لكن يفترض فيه انه لو افترض فيه انه يجوز به كم يسوى؟ كم ثمنه وبناء عليه تكون قيمته الجزاء التي يجب على صاحبه ان يعطي او كان البري طير ماء اي يألف الماء ويلازمه ويعيش بالبر هذا فيه طير يبقى دايما هو ديدنه وشغله الشاغل ويلتقط الاسماك الصغيرة بيتبالى من سطح الماء على طول يعني يقع عليها ويلتقطها ويمشي يعني اعيش على الماء قال هذا لا يعد من صيد البحر هذا يعد من البر صيد البر لا يجوز قتله انما اذا كان بعض حيوان البحر يعني يخرج من البحر ويطير ولا يعيش الا في البحر هذا يعني يجوز اكله وصيده وجزئه اي بعضه فكما يحرم التعرض لكله يحرم لبعضه كذنبه واذنه وريشه يعني ما يجوزلكش انت لا تقتل الصيد كله ولا يجوز لك تتعدى على جزء منه ريش هذا اتطير كويس ليصلح للزينة وله ثمن تريد ان تأخذ ريشه ولا ان تأخذ شيئا منه اذنه ولا مخلبه ولا غيره من الاغراض تريد ان تأخذه ظفره كله لا يجوز لا يجوز التعرض له كليا ولا جزئيا وبيضه ولما كان التعرض وكذلك البيت ولما كان التعرض للصيد حراما ولو باعتبار الدوام نبه على حكمه بقوله وليرسله وجوبا اذا كان مملوكا له قبل الاحرام وكان بيده يعني ملك الصيد البر حرام على المحرم يعني حتى ولو كان قد ملكه قبل الاحرام ما يجوزاش يصحبه لا يجوز له ان يصحبه من ملك شيئا من الصيد واراد ان يأخذه معه في وهو محرم قال هذا لا يجوز لان دوامه يعني ليس فقط الممنوع هو ان يتجدد ملكه له وصحبته له بل ممنوع ايضا يعني استدامة ملكه له وصحبته له يعني هو يملكه من الاول واراد ان يصحبه معه في قفص او بمقود او كذا وهو محرم اراد ان يحرم وقبل الاحرام يجوز له ان يصحبه وان يضعه في قفص كان طاير ولا يقودوا يعني بمقود لكن بمجرد ان يحرم قال وليرسله ما عاش يصح له اني يعني يكون معه ولا يصحبه بل عليه ان يرسله يرسله لما يرسله معنا يزول ملكه عنه وهو محرم ما عادش يقدر هو لو اخد اهو شخص اخر يعني لا يكون غارما له اه او بيدي رفقته الذين معه في قفص او غيره يعني يستمر في صحبته له قطر كان هو مع الرفقة متاعه. قال له ما هو خدوه وانتم خلاص يعني ما نبيش لان احنا لان المحرم لا يجوز له حمل الصيد اوا عاملاني في قفص وانتم خذوه معكم ونمشوا مع بعض قال هذا لا يجوز ايضا فان لم يرسله وتلف وداه وان لم يرسلوا وتلف وداعوا اذا كان هو لم يرسله قعد مصاحب له وآآ مات ولا حد اعتدى عليه ولا كذا بمجرد هو استمراره لصحبته هو يجب عليه ان يتخلص منه ولو ما تخلصش منا ما لا يجب عليه الجزاء. ودعه معناه يجب عليه ان يعطي جزاءه لو قعدت واتمسك بيه الى ان مات ووفيدة ولا تلف ولا اعتدى عليه حد يجب عليه ان يعطي جزاءه وهذا معنى ودعاء واما اذا كان مملوكا لغيره فلا يجب عليه ارساله منهم وان وجب عليه الامر بذلك لانه من باب الامر بالمعروف هم رفقة اذا كان قلنا الصيد اللي هو وماسكينه هم رفقة اخرين فهذا ما يجوزش لا يجوز له بل يجب عليه ان يرسله واذا كان هو غير ملك لي ملك لناس اخرين فيجب عليه ان يأمرهم بارساله من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن هو لا يجوز له ارساله لانه غير مالك له واذا ارسله زال ملكه عنه حالا ومآلا فلو اخذه احد قبل لحوقه بالوحش فقد ملكه وليس لربه الاصلي اخذه منه واذا ارسله اذا كان هو مستصحب يعني صيد بري محرم عليه ومستصحبة معه وقت الاحرام قلنا يجب عليه ان يرسله ويطلق سراحه ويترك يرجع الى آآ الوحش يتوحش ويخرج من الحرم قال لو كان يعني لما طلقة اخذه شخص اخر وملكه اه لانه بمجرد ارساله يزول منك وعنهم عاش عند عليه اي سلطان ولا يستطيع ان يبحث عنا ولا يتضمن صاحبه لو وقع في يد شخص اخر وبعدين بعد ما كمل احرامه المالك الاول وجد عند شخص اخر هل يجوز له ان يرجع عليه ويقول له هذا ملكي لانني ارسلت وكنت لما ارسلت كنت معذور لاني محرم والان تحللت من الاحرام ونبي الصيد بتاعي وينبي الحيوان بتاعي هل يجوز له ذلك قال لا لا يجوز له ذلك. لماذا قال لان ملكه زال عنه ولان هذا الاحرام يعني شنو يعمل يعني يزول ملكه عنه بمجرد الاحرام هذا معنى وليرسله يجب عليه ان يرسله لانه غير مملوك له ودام صار غير مالك ليس من حقه ان يرجع على من وجده عنده لا ان كان الصيد حال احرامه ببيته فلا يرسله وملكه باق اذا كان واحد هو وقت محرم عند صيد بري بقفص في بيته وخرج من بيته واحرم فهل يجب عليه ان يرسله من بيته لانه محرم قال هذا يختلف عن حالة ما اذا كان هو مصاحب لي في قفص مع رفقته لان من وضعه في قفص عند رفقته هو ملازم له. وذلك يجب عليه ان يرسله اما من كان في بيته فقد فارقه بمرور الخروج من بيته فارقه فاحرامه لا يؤثر يعني وجوده في بيته لا يؤثر على احرامه وهل عدم وهل عدم وجوب ارساله وعدم زوال ملكه مطلقا. وان احرم منه اي من بيته وهو المعتمد او محله ان لم يحرم منه والا محله او محله او محله او محله. نعم او محله ان لم يحرم منه والا وجب ارساله. تأويلان يعني في الاول اطلق حكم قال لك اذا كان هو عنده آآ صيد حيوان بري في بيته قال لا يتعارض مع يحرمي له ان يحرم ويتركه في بيته لكن هذا هل هذا الحكم مطلقا سواء كان هذا المحرم احرم من البيت او مر على بيته اللي هو عنده فيه الحيوان البري والصيد البري يعني حرامه صحيح حتى لو كان احرم من بيته وغادره قالوا هذا هو المعتمد حتى لو كان محرم من بيته. نعم او ان صحة احرامه جواز بقاء هذا الصيد في بيته مشروط بانه لم يحرم من بيته احرم من مكان اخر ولم يمر ببيته وهو بعيد عنا كل البعد اما لو كان احرم من بيته فمعناه هذا لا يجوز له ان يبقيه فيه قالوا هذا هو غير راجح الراجح عنا ويجوز له ان يبقيه في بيته حتى لو كان انشأ الاحرام وبدأ الاحرام من البيت او مر بالبيت فهو لا يضره ذلك اما القول الاخر اللي هو ضعيف قال اذا كان هو احرم من البيت فلا يجوز له ان يبقي هذا الصيد في البيت بل يجب له ان يتخلص منه والصحة مشروطة بانه اذا احرى من خارج بيته لكن هذا ضعيف والفرق على الاول بين البيت والقفص مثلا ان القفص حامل له وينتقل بانتقاله والبيت مرتحل مرتحل عنه وغير مصاحب له ان هذه الليلة الفرق فيها ان ما كان يصحب صيدا معه في قفص عند رفقته يجب عليه ان يتخلص منه ان يرسله قال لان هذا ملازم لي يتبعه ومصاحب لي وهو محرم اما اذا كان يملكه او يملكه في بيته فقد غادره وتركه فليس مصاحبا له ولذلك لا يضره. هذا هو الفرق علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا واذا حرم التعرض للبري فلا يستجد فلا يستجد ملكه لا بشراء ولا بقبوله هبة او صدقة او اقالة يعني المشهد الكلام اللول اللي كان يتكلم فيه يتكلم على شخص ان هو مالك للصيد قبل الاحرام اتكلم على استدامة ملكي له وصحبتي له في الاحرام وقال هذا لا يجوز ويجب عليه ان يرسله. يعني هو مالك له قبل الاحرام لكن هنا اتكلم على مسألة اخرى وهو استحداث ملكه للصيد. ولم لا يملكه قبل الاحرام وبعد ما احرم هل يجوز له مع الاحرام ان يستجد له ملك للصيد معناه واحد اهدى له صيد والله الاباس والله هذا لا صقر ولا هذا لا شيء من حيوان البحر وآآ وهب له او ان يستودعه عنده او وصله اليه صورة من الصور هل يجوز ذلك؟ قال لا لا يجوز لا يجوز له استدامته لا يجوز لا تجوز له استدامته عنده يعني اذا كان يملكه قبل الاحرام ولا يجوز له تجدد طروه عليه بعد الاحرام واما دخوله في ملكه جبرا كالميراث والمردود بعيب فانه يدخل في قوله وليرسله ايوا يعني في صورة اخرى ايضا دخوله في ملكه جبرا يعني الميراث يدخل في ملك الوارث جبرا من غير اختيار بخلاف الهبة ولا البيع ولا الشراء ولا الوديعة دي كلها برغبة صاحبها اذا اراد ان يشتري يشتري اراد ان يقبل الوديعة الهدية يقبل اذا ما رشمة لا يريد لكن بالنسبة للميراث يدخل بملك الوارث جبرا لا يحتاج الى اذن حتى لو لم يقبل ولم يأذن وهو داخل في ملكه الا اذا اراد بعد ذلك ان يتصرف فيه لكن هو يثبت في ملكه فاذا دخل في ملكه بميراث او نحو ذلك جبرا قال هذا يدخل ايضا ممنوع ويدعو في قوله وليرسله يعني لا يسمى مالك لي وتقدم ان من يملك يعني صيدا وكان معه وقت الاحرام قال وليرسلوا يجب عليه ان يرسله ولا يبقيه معه ولا يستودعه بالبناء للمفعول اي لا يقبله من الغير وديعة فان قبله رده لصاحبه ان كان حاضرا والا اودعه عند غيره ان امكن والا ارسله وضمن قيمته اذا يعني لا يستودعه لا يستودعه يعني واحد الجهل محرم وهو محرم وقال له خذ هذا الصيد وديها عندك لانني ما عنديش نضع الان فاذا كانوا يحصل هذا الامر وقبله يجب عليه ان يرده فورا ولا يجوز له ان يبقيه معه وآآ دائما يواجدونش صاحبه يعطيني شخص اخر يودع عنده واذا لم يجد يجب عليه ان يرسله ولا يدله استصحابه مع ويجب عليه جزاؤه ان يعطي الجزاء اه لانه كل من يعني يرسل حيوان وهو محرم ويطالب بارساله معناه يطالب بجزائه ورد الصيد المودع عنده ورد الصيد المودع عنده قبل الاحرام ان وجد مودعه بالكسر ولم يقل ربه مع انه اخصر ليشمل وكيله مم فان لم يزده فان لم يجده اودعه عند حلال ان امكنه والا يجد ربه ولا حلالا يودعه عنده بقي بيده ولا يرسله لانه بقي. نعم بقي بيده. والا يزد ربه ولا حلالا يودعه عنده. بقي بيده ولا يرسله لانه قبله في وقت يجوز له فان ارسله ضمن قيمته فليس قوله ورد مفرعا على ما قبله لتغاير التصوير كما علمت في المسألة الاولى استودع المحرم وضع عنده الصيد وديعة وهو محرم وليس حلال وقلنا في تلك الحالة يجب ان يرده الى صاحبها يعني يودعه يودعه عند الحلال واذا لم يجد يجب ان يرسله لا يلزمه لا يلزمه الجزاء وانما تلزمه قيمته. تلزمه قيمته لصاحبه هذا من اودع شيئا من اوديع صيدا في حالة احرامه وهو محرم لكن المسألة التانية الاخيرة ذكرها انه اودع الصيد وهو حلال شخص عطاه صيد وديعة وهو حلال ثم احرم ولم يجد صاحبه بش يرد له هذا الصيد ولا بيجي شخص ولم يجده او وجده ولم يقبله وليس هناك من يحكم عليه بالقضاء يقبله ان يجبر يجبر على قبوله ولم يجد حلالا يودعه عنده قال في هاد الحالة ماذا يجب عليه ان يفعل؟ قال بقي عنده يترك عنده وكيف يترك عندها علاش في المرة يقول لها قلنا لا يترك عنده ويجب عليه ان يرسله ويعطي قيمته لصاحبه وفي هذه الحالة قلنا يبقي عنده قال في هذه الحالة لانه قبله من الاول بوجه جائز مشروع لانه لما قبله لم يكن محرما اما في المسألة الاولى قبله وهو محرم ولذلك عوقب يجب عليه ان يرسله ويتحمل قيمته ويضمنه لصاحبه بتحمل قيمته ويضمنه لصاحبه وفي هذه الحال لما قبله بوجه المشروع ولم يجد صاحبه ولم يجد حلالا يضع عنده وما عندهاش فرصة فبقي عند يترك عنده واذا هو ارسله يضمنه لصاحب وفي صحة شرائه اي شراء المحرم براء المحرم الصيد من حلال ويرسله ويضمن ثمنه على الاظهر فلو رده لصاحبه لزمه جزاؤه وفساده ولزمه رده للبائعين. قولان يعني اذا كان الانسان وهو محرم واشترى صيدا هل هذا شراء صحيح والا فسد اعترفوا بذلك منهم من قال الشراء صحيح وهو ابن حبيب مما قال الشراء فاسد وهو يعني قول ابن المواز في الموازية وبناء على ان الشراء صحيح مدى يترتب عليه يترتب عليه انه يجب عليه ان يرسله لان الشراء صحيح يجب عليه ان يدفع الثمن او القيمة اختلفوا هل يجب عليه حتى مع ان الشراء صحيح اللي يدفع البيع ثمنه ولا يدفع قيمته الصحيح انه يدفع ثمنه وليش قالوا هنا يدفع القيمة وهو يعني شراء صحيح لان الشأن في الشراء الصحيح ان يدفع الثمن للقيمة قال لانه بيع مختلف في فساده قيل صحيح وقيل فاسد البيع المتفق في على فساده تجب فيه القيمة باتفاق يعني ما لا يجب فيه الثمن يرد البيع وتجب فيه القيمة بيع المتفق على فساده يرد لبيعه وتلزم فيه القيمة وليس الثمن. يرد له قيمته الاقبال المقبض ما يردهاش الثمن لي قبضه والبيع المختلف في فساده يعني يكون بالثمن. فهنا على القول بانه بقلبية صحيح معناها يعطي قيمته ولا ثمنه يعطي ثمنه لبيعه ويجب عليه ان يرسله لانه لا يجوز له ان يتملك وعلى القول بان البيع فاسد بمعنى شو المعنى اللي بها فاسد؟ معنى البيع الفاسد قاعدة فيها ان يرد المشتري ما اخذه فعليه ان يردهم على هذا الى بائعه يعني اه ما يصحناش لاجله ان يتملك ويجب عليه ان يرده لانه بيع فاسد آآ يعني في هذه الحالة يعني في فرق بين ما اذا احكمنا على البيع بين ناصية وبين فاسد حكمنا عليه بانه بيع صحيح يجب عليه الارسال واذا ابقوا عنده يجب عليه الجزاء وبناء على انه بها فاسد فيجب عليه ان يرد واذا هو يعني ارسله ضمن يعني قيمته لبائعه ثم استثنى من حرمة التعرض للبري قوله الا الفأرة ويلحق بها ابن عرس ابن عرس وما يقرض الثياب من الدواب والحية والعقرب ويلحق بها الزنبور اي ذكر النحل مطلقا كبيرة او صغيرة بدأت بالاذية ام لا وغرابا اسودا او ابقى وهو ما خالط سواده بياض وحدأة بوزن عنبة فيجوز قتل هذه الخمسة لا بنية تذكيتها والا لم يجز وعليه جزاؤها يادي الحيوانات مستثناة من منع المحرم او من هو بالحرم لقتل الحيوان والتعرض لحيوان البري لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والحية والحدأة والغراب يعني وفي رواية والكلب العقور وآآ هذه الحيوانات لانها ضارة ويجوز للمحرم ان يقتلها ويلحق بها كل ما هو ضاري. قال يعني اه بنته ابن عرس لانه يقرض زي ما يقرض الفأر. يعني الحيوانات او الاشياء اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفارة وذكر العقرب وذكر الحية وذكر الغراب الا بقى والغراب مطلقا الا بقى عليه فيما سواده وبياضه وسواد فقط ورغم غير الابقع لان وصف الطير طيب اذا كان في سواد وبياض يقال له ابقى اه يعني ما اخترت سواده ببياض واه وفي هذه الحيوانات يعني هي جاز التعدي عليها وجاز للمحرم قتلها لانها مؤذية ويلحق بها كل ما هو معدي بيلحق بالفأر عن ابن عرس لانه يقرض الثياب ويرقي الزنبور اللي هو يعني يلسع النحل اللي هو نوع من النحل والزمبور لانه مؤذي ويلحق الكلب العقول وكذلك السباع مكان يعني من السباع ومراد بالقلب مراد بالكلب العقور وليسوا الكلب الانسي المعروف ليربى في البيوت مراد بالكلب العقور هو السبع اذا كان سبعا وادل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عتبة ابن ابي لهب فاللهم سلط عليه كلبا من كلابك فاكله السبع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم سماه كلبا يعني الكلب العقول الوارد في الحديث ليس المراد به الكلب الذي يربى في البيوت وانما يراد به السبع هذا هو الذي يعني يحرم التعرض له وفي جواز قتل صغيرهما اي الغراب والحداءات والحدأة وهو ما لم يصل لحد الايذاء خلاف وعلى القول بالمنع فلا جزاء فيه مراعاة للقول الاخر يعني هل الصغير من الاشياء هذه والصغير يقصد من الصغير من الطير صغير الحدى يا طير انا طيري الحدى نوع من الطيور يعني ماكرا تنقض على فريستها وتخطفها في لمح البقر في لمح البصر حتى يضرب بها المثل يقال اخطفوا من حدة لا يستطيع احد ان يعني يجاريها وهي مشهورة بالخطف وكذلك الغراب واضحة للصغير من الغراب ومن الحدى ايضا يحرم قتله وبناء على الاسم لا نسمح كده واسمها غراب والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل الغراب وتقتل الحدى فمن تمسك بالاسم قال يقتل الصغير والكبير ومن تمسك بالمعنى وقال الصغير من الحدة والصغير منا الغراب يعني ليس فيه المعنى المحذر منا وهو الاختطاف ولا الغراب يعني وما يفعله الغراب قال لمن نظر الى المعنى قال يعني الصغير لا يحرم قتله وحتى على القول بحرمة قتل الصغير منها لا يجب فيه الجزاء مراعاة للخلاف لان هناك من قال بالجواز في الطيور هذه لك فيما يتعلق بالحية والعقرب والفأر الصغير والكبير سواء لان كله كله معدي الصغير والكبير منها كل المؤذي ولذلك يجوز قتل الصغير من الفأر ومن العقرب ومن الحية ثم شبه في جواز القتل ما فسر به الكلب العقور في الحديث بقوله كعادي سبع كذئب واسد ونمر وفهد ان كبر بكسر الباء وقتلها لدفع شرها فان قتلها بنية زكاتها منع وعليه جزاؤها فاذا كان هذه الاشياء هي مؤذية ويخشى منها فيجوز قتلها واذا كانت هي كبيرة وتؤذي اذا كانت هي صغيرة لا تؤذي لان هذه لا تقتل الا لضررها فاذا كانت هي من الاشياء الضارة والمود يجب قتلها واذا هو اه زكاها لاكلها فلا يجوز له ذلك يحرم عليه ذلك ويجب عليه ان يعطي الجزاء وكذا يقال في الطير والوزغ المشار اليهما بقوله كطير قيف منه على نفس او مال ولا يندفع الا بقتله اي طائرة اي حيوان خيفة عليه خيفة منه على نفسنا ومال الكل يجري لان هذه الاشياء الخامسة هي ذكرت هي امثلة وما كان يفعل ما كان يفعل فعل مع الحيوان كله يجوز قتله لدفع ضرره واذاه فيجوز قتل اي طير يعني يخشى منه الضرر ايوا كذلك وان الوزر. نعم. وان هي جزء والا وزغا والا والا وزغا قال الا بقتله ولا يندفع الا بقتله والا وزغا فيجوز قتله لحلي لحلم بحرم اذ لو تركها الحلال بالحرم لكثرت في البيوت وحصل منها الضرر واما المحرم فلا يجوز له قتله فان فعل فليطعموا شيئا من الطعام اي حفنة كساء الهوام فليطعم يعني هذه الاشياء اللي هي ضارة من الطيور ومن غيرها كلها يجوز قتلها هادي مستثناة من النهي وايضا مستثنى من النهي والا وزرا معطوف على المستثنى الوزغ يجوز قتله للحل اذا كان الوزغ في الحرم واحد حلال مش محرم وجد وزغا في الحرم يجوز له قتله والعلة والحكمة في ذلك انه لو ترك لو قلنا ان الوزر هذا لا يجوز قتله لا للحل ولا للمحرم معناها سينتشي الوزع في الحرم ويؤذي الناس ويكثر كثرة شديدة لكن وضع له حل وسط الحلال يريد له ان يقتلها بحيث انه ما يتكاثرش هذا كثرة كبيرة والمحرم لا ينبغي ان يتعرض له واذا تعرض له ينبغي عليه ان يطعم يعطي يعطي يعني فما يأتي الاشياء الصغيرة هذه يعطي عنها حفنة من الواحد الى العرش يعطي عنه صدقة حفنة من الطعام علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق ثم شبه في عدم الجزاء المستفاد من الاستثناء المتقدم قوله كان عم الجراد بحيث لا يستطيع دفع قوله ثم ثم ثم ثم شبه قوله ثم سبها في عدم جزاء المستفاد من الاستثناء المتقدم قول قوله قوله كأن عم الجراد بحيث لا يستطيع دفعه فلا جزاء عليه في قتله ولا حرمة للضرورة اذا عم الجراد الجراد اذا كما هو معروف اذا هو هجم على مكان يتكاثر يتكاثر بالملايين او مئات الملايين يغطي سطح الارض يعني في الحرم يعني لما يهجم الجراد في الحرم الناس لا يجدون مكانا يضعون فيه اقدامهم كلي يضع قدمه يكون على جراد من الارض كلها مكسوة به فاذا كان الجراد عم هكذا بهذه الصورة وما استطاعش ان يتحفظ منا فلا شيء فيه لا يجو فيه جزاء ولكن اذا كان هو يمكن التحفظ منه فيحرم قتله واذا قتل منه شيء يعني فيه الجزاء يعني الاطعام يعني يطعم عن مقدار الذي فعله من قتله منه واجتهد واجتهد المحرم في التحفظ من قتله والواو للحال والا يعم والا يعم او عم ولم يجتهد وقتل شيئا فقيمته طعاما بما تقوله اهل المعرفة ان كان كثيرا بان زاد على العشرة يعني اذا كان الارادة عم والانسان ما يجدش مكان يطأ فيه الا وفيه جرادة هذا لا حرج عليه لا شيء عليه لان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها ما عندهاش قدرة عن دفع واذا كان هو ليس بتلك الكثرة يجب عليه ان يجتهد ويتحفظ منه فاذا هو تحفظ منه وسلم لا بأس واذا هو لم يجتهد كان يمكن ان يتحفظ منه ولم يجتهد ولم يتحفظ وقتل منه شيئا ولا يجوز له ذلك لا يجوز ذلك يحرم عليه قتله في هذه الحالة اذا هو فرط ولم يجتهد واذا قتل منه من الوحي الى عشرة فيه صدقة حفنة واذا كثر وقتل منه عداء كبيرة فيقوم بما يقوله اهل المعرفة يعني قد ايش يعني ينبغي ان يكون الاطعام مقابل هذا العدد اللي هو قتله وفي وفي قتل جرادة الواحدة حفنة من طعام بيد واحدة الى العشرة هذا في قتلها يقظة بل وان قتلها في نوم كدود ونمل وذر وذباب ففيه حفنة بيد ولو كثر جدا فالتشبيه في وجوب الحفنة من غير تفصيل لكن النص ان في الدود وما بعده قبضة من طعام يعني في فرق بين الجراد في حفنة من الواحد الى العشرة اذا الانسان تعدى عليه سواء كان قال في يقظة ولا في نوم ولا كذا ولا نسيان ولا غفلة لانها كما تقدم في الفدية ان النوم والنسيان والغفلة لا يقصد لا يعني يسقط الفدية. يسقط الاثم فقط لان الناس مرفوعة عن القلم والنائب مرفوعا القلم مرفوع عنا القلم في الاثم لكن في الجزاء وفي الكفارة غير مرفوع عنا وفي الضمان لو انسان نايم ومكسر شيء لاحد لشخص اخر ولا اتلفه والضمان يجب عليه حتى ولو كان هو نائم ولا كان هو ناسي ولنوم النسيان والغفلة ترفع الاثم ولا ترفع الغرامة ولذلك انا لو قاتل الجراد حتى وهو نايم فمن الواحدة الى العشرة في حفنة من طعام ومثل ذلك الاشياء الاخرى الصغيرة الدود والذر والذباب والمسائل هذه قال هذي من غير عدد يعني ليس فيها تحريم الوحي الى عشرة في الاول قال لي فيها حفنة ايضا مثل الجراد ثم قال لا ولا الشاي المشهور والراجح ان فيها قبضة من طعام والقبض عليه الحفنة الحفنة هكذا اليد مملوءة والقبض ان يأخذ باصابعه هكذا يقبض قبض على شيء من الطعام يضع يد يده في الطعام ويقبض على ما تقبض عليه يده يعطيه بخلاف الحالة فهي اكثر من اليد الواحدة والجزاء واجب بقتله اي الحيوان البري وان قتله لمخمصة اي شدة مجاعة شدة مجاعة تبيح الميتة وانقطعوا شدة مجاعة يعني يجب الجزاء من الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وما ان قتله منكم متعمدا فجازاء مثل ما قتل من النعم يحكم به لو اعلم منكم هديا بالغ الكعبة وكفى له طعام مساكين وعدد ذلك صياما ليذوق بال امره يعني هذا احكام جزاء الصيد يتعدى على الصيد الحيوان البري مر ذكرها ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الجزاء وسيفصله الجزاء يعني كيف يكون. نعم وجهل وجهل لحكم قتله او لعينه ونسيان اي نسي انه محرم او في الحرم او نسي ان هذا صيد وقوله تعالى وقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا خرج مخرج الغالب ولا اثم في هذين كالمخمصة على التحقيق اه يعني ومن قتل منكم يعني الجزاء يجب الجزاء يجب على من تعرض للصيد بالقتل والذبح كذا يجب عليه جزاؤه سواء كان فعله يعني عمدا ولا نسيانا ولا جهلا ولا به صورة من الصور ولا نايم ولا كذا كما قلنا ان الغفلة والنسيان والجهل ترفع الاثم ولكن لا ترفعوا الغرامة والكفارة قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا قالوا ومحمول على الغالب يعني في الغالب ان الانسان لم يفعل هذا يفعله متعمدا ولكن لا يمنع الجزاء ان الانسان لو قتل ذلك غير متعمد ومن قتل ذلك متعمدا يعني هو وقت القتل لابد ان يكون قاصدا للقتل متعمد قد يكون الكلام محمول على ظاهره كان من يقتل وقت القتل ومتعمد للقتل لكن اللي ذكرهم من النسيان والغفلة وناسي انه محرم ولا جاهل انه محرم وهو الفرق يعني بين لا يرفع عنا العمد يعني انسان يقتل عندما يقتل يقتل وهو متعمد للقتل هكذا هو حاله ولكن لو افترض هو يعني قتل عمدا ناويا للقتل ومع ذلك ناسية ناسية اللي احرامي او جاهلا انه لا يعلم لا يعرف ان اه القتل ممنوع وكذا هذه الاعذار يعني لا اه يعني ترفع عنه الكفارة والجزاء وتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد كسهم رماه رماه حل بحل ومر السهم بالحرم اي فيه فجاوزه واصاب صيدا بالحل فقتله. ففيه الجزاء يعني يتكرر الجزاء بكثر الصيد في اليوم الانسان اقتل خمسة حيوانات النمر وفهد غراب والى اخره واسد والى اخره والرب مسموح به فبكل صيد يقتله يجب عليه جزاه الحمار وحش وبقر وحش وغزال وثعلب والواحد بجزاء يعطي الجزاء متاعه وتكرر بتكرره وكذلك مسألة اخرى قال يجب عليه الجزاء لو انسان اطلق سهم على غزال الشخص اللي اطلق محرم خارج الحرم هو خارج الحرم لكنه محرم ولا حلال؟ حلال الصورة هي مفترض شخص حلال شخص حلال اطلق سهم على غزال خارج الحرم ايوا ومرة السهم في طريقه مر بركن من اركان الحرم الارض اللي فيها حرم. نعم. قال لانه انطلق كان السهم انطلق من لما مر منه كانه انطلق منه. هم. الدوام كالابتدائي على قاعدة ايه؟ الدوام كالابتداء فيجب عليه جزاؤه وكلب ارسله حلال على صيد بالحل تعين طريقه من الحرم اي لم يكن له طريق توصله للصيد الا من الحرم فالجزاء والا فلا يعني هذه صراخ الجميع لها انسان حل وعنده كلب معلم وارسله لصيد غزال في الحلم وما عندهاش طريق يوصل لها الا من الحرام فهذا ايضا يجب عليه الجزاء لان الدوام فيه كاليبتي لا يسمى او قصر ربه وهو محرم او في الحرم في ربطه فانفلت وقتل صيدا يعني عندها كلب اه معلم للصيد ورابطة ولا كل ارباطه غير محكم فانفلت من الرباط يعني السياج اللي عنده وقاتل حيوانا فانه يجب عليه ان يعطي جزاءه لتقصيره وتفريطه او ارسل كلبه او بازه من الحل بقربه اي بقرب الحرم بحيث يظن انه يأخذه بالحرم فادخله فيه واخرجه منه بحيث يظن بحيث يظن بحيث يظن بحيث بحيث يظن انه يأخذه بالحرم فادخله فيه واخرجه منه فقتل خارجه فالجزاء لو كان هو عند كالمعلم وقريب من الحرم ويظن انه لو ارسله يعني ياخذ فريسته ويمر بها من الحرم ويخرج منها حتى لو كان يعني لم يجده الفريسة فيه في داخل الحرم فانه يجب عليه جزاء ما دام هو يعني يشتبه ويظن انه لا يستطيع ان يفعل ذلك الا اذا مر بها من الحرم ولا يؤكل في الكل وفي جميع هذه الصور كلها يعني الضرب بالسهم متاعها ومر من الحرم ولا بالكلب ومر من الحرم ولا الكلب القريب ولا الكلب اللي هو لم يحكم قتل صيدا هذه الصور كلها يعني من قاتل يعني الكلب ولا السهم قاتل صيدا فانه لا يحل اكل لان اه صيد المحرم ميتا لا يجوز بل هو اشد من الميتة قال تعالى يقول احرم عليكم صيد البر حرام وهو اشد من الميتة قالوا حتى من كان في مخمصة وجد ميتة وصيدا فانه يقدم الميتة الميتة تحرمها من وجه واحد وهو عدم ذكاتها والصيد تحريم من وجهين تحريمه من حيث الاعتداء من حيث اعتداؤه على الصيد وهو حرام. الصيد في حد ذاته حرام ومن جهته انه ميتا انه لا يجوز قتله قتله حرام واذا قتل ولو ان ظاهره صيد لكنه في واقع ميتة وهو محرم من جهتي وذلك تقدم الميتة عنا عليه عند المخمصة والمجاعة واما لو قتله خارجه قبل ادخاله الحرم فيؤكل ولا جزاء عليه اذا قتله خارجه يعني نفذت مقاتله كادخله الحرم فهذا لا يسمى لان يعني لان القاتل والمرسل هو حلال والمقتول والصيد قتل خارج الحرم بعد ذلك ادخاله للحرم لا يؤثر يعني يجوز اكله ويصير حلالا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا