﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.350
بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.600 --> 00:00:50.000
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:50.300 --> 00:01:11.700
قال السارح رحمه الله او ارسل كلبه او بازه من الحل بقربه اي قرب الحرم بحيث يظن انه يأخذه بحيث يظن يظن انه يأخذه بالحرم فادخله فيه واخرجه منه فقتل خارجه

4
00:01:12.050 --> 00:01:31.250
فالجزاء ولا يؤكل ولا يؤكل في الكل واما لو قتله خارجه قبل ادخاله الحرم فيؤكل ولا جزاء عليه واما لو ارسله من بعيد بحيث يظن انه يأخذ الصيد قبل الحرم

5
00:01:31.300 --> 00:02:00.750
فادخله فيه وقتله فيه او اخرجه وقتله خارجه فلا جزاء ولكن لا يؤكل اه المسائل اللي هي يعني ممكن فيها اخد بالاحتياط ان من ارسل كلبه قريبا من الحرم في الحل ولكنه

6
00:02:01.000 --> 00:02:24.200
قريب من الحرم بحيث يظن ان الكلب يأخذ الصيد ويدخله الحرم ويقتله فيه ويخرج به بعد ذلك ومن فعل ذلك وادخل وارسل كلبه قريبا من الحل بحيث يظن انه يحصل منه هذا الامر

7
00:02:24.750 --> 00:02:53.200
فيجب عليه جزاؤه جزاء وكذلك لو ارسله بعيدا من الحرم ولكن يظن ان الكلب يعني يأتي به الى الحرم اه لان طريق الا من الحرم ويقتله فيه ثم يخرجه منه فايضا يجب عليه الجزاء

8
00:02:53.750 --> 00:03:13.350
المسألة الاولى ويعني ادخله الحرم ارسله قريبا من الحرم والكلب يظن انه يدخله الحرم ثم يخرجه منه ويقتله خير الحرم وهذا يجب فيه الجزاء احتياطا حتى لو كان القتل واقف

9
00:03:13.400 --> 00:03:31.800
الواقع تم خارج الحرم لكنه يظن انه يدخل به الحرم المسألة الثانية ومن بعيد يعني ارسله بعيدا من الحرم ولكن يظن ان الكلب يأتي بها الحرم ويقتله في الحرم ثم يخرجه منه

10
00:03:32.100 --> 00:03:58.700
هذي ايضا يجب فيها الجزاء قال وطرده بالجر عطف على قتله اي والجزاء في قتله وفي طرده هيا اكمل من حرم الى الحل من من حرم الى الحل فصاده صائد

11
00:03:58.800 --> 00:04:19.100
او هلك قبل عوده للحرم او شك في هلاكه وهو لا ينجو بنفسه فالجزاء على الطارد اما لو كان ينجو بنفسه كالغزال فلا جزاء على طارده في ذلك لان طرده لا اثر له

12
00:04:22.700 --> 00:04:47.600
اللي كان يجب الجزاء بقتل الصيد في الحرم وبقتل المحرم له في الحرم او خارج الحرم كما يجب الجزاء بذلك يجب الجزاء بطرد الصيد من الحرم لان الصيد في الحرم في الحرم امن

13
00:04:48.550 --> 00:05:11.400
فاذا اخرجه من الحرم صيد يحب ان يبقى في الحرم لانه يشعر بالامان واذا طرده احد من الحرم وقبل ان يرجع الى الحرم اه قتله اوصاده احد او كان بعد خروجه

14
00:05:12.050 --> 00:05:33.900
لا يستطيع ان يرجع الى الحرم لانه لا يقدر ان ينجو بنفسه اما لانه جريح او لانه يعني اه مقطوع الريش واما لانه من السلحفاة التي لا تجري لا يستطيع ان ينجو بنفسه ويرجع الى الحرم

15
00:05:34.400 --> 00:05:55.200
واذا كان هذا من فاذا كان الذي طرد من الحيوانات من هذا النوع من الحرم فلقيه صائد في الحل فقتله فجزاه على من طرده الطرد مثل القتل وكذلك لم يلقوا احد في الحل ولم يقتله

16
00:05:55.450 --> 00:06:13.100
ولكن يشك انه يتعرض للهلاك اذا خرج من الحرم ما يستطيع اشهادة الصيد ان ينجو بنفسه ويرجع الى الحرم ويأمن على نفسه يعني من الحيوانات التي لا تقدر ان ترجع الى الحرم ولا تنجو بنفسها

17
00:06:13.550 --> 00:06:34.000
حتى ولو لم يلقه صائد ولم يقتله في الحل اذا كان حيوان من هذا النوع ممن لا ينجو بنفسه وطرده احد من الحرم وراده احد من الحرم وطرده محرم فيجب عليه الجزاء

18
00:06:34.350 --> 00:06:50.850
اما اذا كان ينجو بنفسه اذا طرد من الحرم ينجو بنفسه ولم يلقه قائد وقتله في الحل وهو ممن من الحيوان الذي ينجو بنفسه مثل غزال ولا الطير ولا الى ذلك

19
00:06:51.450 --> 00:07:12.800
فانه لا يجب على من طرده جزاء قال ورمي منه اي من الحرم على صيد في الحل فالجزاء ولا يؤكل او رميا من الحل له اي للحرم فالجزاء ولا يؤكل في هذه اتفاقا

20
00:07:17.050 --> 00:07:43.750
يعني اذا كان رماه من الحرم وهو في الحل فلا يعكل على المشهور واذا كان رواه ولي رماه يعني الرامي الذي رمى ما هوش محرم رماه من الحرم وضربه في الحل

21
00:07:44.250 --> 00:08:10.600
وقتله فلا يوكل على المشهور والعكس اذا كان رماه من الحل والصيد في الحرم وقتله في الحرم فلا يؤكل اتفاقا قال وتعريضه للتلف عطف على قتله ايضا اي والجزاء في تعريض صيد لتلفه

22
00:08:10.850 --> 00:08:36.950
كانت في ريشه بحيث لا يقدر على الطيران ولم تعلم سلامته وكذلك كما يجب الجزاء بالقتل قتل الصيد في الحرم وبطرده من الحرم بحيث لا يستطيع ان يرجع الى الى الحل

23
00:08:37.100 --> 00:09:10.950
او يقتل في الحل كذلك يلزم الجزاء المسألة الاخيرة والجزاء والقتل والطرد وتعريضه للتلف وتعريضه للتلف وكذلك يلزم الجزاء بتعريض الصيد للتلف كيف تعرض للتلف ما درنا تفريش الطائر واية مثلا يجرح

24
00:09:11.650 --> 00:09:32.350
ولا يعلم سلامته يشك فيها يشك انه اذا ما دام نتف ريشه او جرح انه لا يسلم واذا شك في عدمه سلامته وفعل به ذلك في الحرم وان يجب فيه الجزاء حتى ولو

25
00:09:32.500 --> 00:09:52.700
ولو لم يعني يتحقق من قتل يعني هذه اسباب في الغالب تؤدي الى قتله لانه لا يستطيع ان يهرب ولا ان يطير تيسر على الصيادين ان يقتلوه او يصطادوه اللي نتف ريشه

26
00:09:53.050 --> 00:10:15.100
وكذلك الذي جرح وكسر ولا يستطيع ان ينهض فهذا حتى ولو لم يتحقق من قتله ما دام شك فيه يشك في انه يقتل ويتعرض الاعتداء عليه فانه يجب الصيد بالشك في ذلك. مجرد الشك في انه لا يسلم ولا ينجو

27
00:10:15.400 --> 00:10:39.350
يترتب على هذا الشك آآ يترتب عليه الجزاء اه قال وجرحه جرحا لم ينفذ مقاتله وغاب ولم تتحقق سلامته ولم تتحقق سلامته فيهما فان تحققت اي غلب على الظن سلامته ولو بنقص

28
00:10:39.550 --> 00:11:12.450
فلا جزاء عليه ولا شيء عليه في النقص خلافا لمحمد القائل يلزمه ما بين القيمتين اه يعني اذا كان الصيد نوتفاريشه في الحرم والا جرح وخرج من الحرم ولا باقي في الحرم؟ خرج من الحرم

29
00:11:13.250 --> 00:11:34.150
ولا يتحقق لا لا تتحقق له السلامة اللي فعل به فعل يشك انه يسهل على الصائد ان يصطاده وان هذا الجرح قد يؤدي به الى الهلاك والى الموت وكذلك نتفريش

30
00:11:34.600 --> 00:11:59.800
اذا لم يتحقق من سلامته فيجب على ما فعل بذلك يجب عليه الجزاء هذا هو المشهور وقال وقال محمد يعني فعل بهذا ينبغي ان يعطى اه الأقل يعني لو ايه يقوم

31
00:12:00.250 --> 00:12:26.150
يقال لو كان هذا الطائر صحيحا يساوي ثلاثة وكثيرا او مجروحا يساوي اثنين ويعطى الوسط بين القيمتين يعطى يعني الوسط ما بين قيمته طاحيها وقيمتها مجروح الفرق يعني يعطى الفرق

32
00:12:26.400 --> 00:12:46.650
ويجعل يعني واحد دينار مثلا هو صحيح يساوي ثلاثة وهو مكسور يساوي اثنين ويعطى الفرق بين القيمتين وهو دينار واحد. فيعطى فيه يجب فيه دينار واحد لانه كسر ما ينبغيش ان يعطى قيمة

33
00:12:46.850 --> 00:13:12.250
الطائر الصحيح او عرج او كذا وما ينبغيش ان يعني يبقى حجر يذهب هدرا لانه حبسه فيجب ان يعطي اه الفرق بين قيمته صحيحا وقيمته يعني مجروحا  هذا ما دام

34
00:13:12.650 --> 00:13:32.700
يتحقق بانه اذا كان يعني لا يتحقق من سلامته يجب فيه الجزاء واذا تحقق من سلامته المشورة انه لا يجب فيه شيء ولو كان يعيش بنقص يعني يتحقق انه يسلم

35
00:13:33.450 --> 00:13:54.950
ولكن سلامتها ما تكونش بصورة المعتادة يكون بنقص بدل ما كان يمرح ويسرح وكذا اصبح شبه محبوس ولا يتحرك الا بمقدار قال ما دام تحققت السلامة حتى ولو كان بنقص ما رجعش لحالته الاولى

36
00:13:55.450 --> 00:14:24.400
والصحيح انه لا يلزم فيه شيء ولا يلزم فيه جزاء وقال محمد يعني يلزم فيه اه الفرق بين قيمته صحيحا وقيمته مكسورا قال وكرر الجزاء اي اخرجه ثانيا ان اخرج اولا للشك او ان اخرج اولا لشك

37
00:14:24.400 --> 00:14:45.400
في موته ثم تحقق او غلب على الظن موته بعد الاخراج حال الشك لانه اخرج الجزاء قبل وجوبه وكلامه صادق بما اذا تحقق بعد الاخراج موته موته قبله مع انه لا جزاء عليه

38
00:14:45.750 --> 00:15:15.300
فلو قال ثم مات وحذف تحقق لطابق النقل مع الاختصار ولا يخلو مما لا يخلو اما ان يتحقق موته واما ان يشك اذا كان هو يعني يشك في موته ويعني سلامته

39
00:15:15.800 --> 00:15:36.400
مشكوك فيها هذا يجب فيه الجزاء فاذا هو اخذ الجزاء بناء على هذا الشك. لان قلنا لابد ان تتحقق السلامة اذا نتى فريشه جرحه واخرجه من من الحرم فاذا كان

40
00:15:36.650 --> 00:15:55.950
سلامة متحققة فلا شيء فيه على المشهور ولو كان يعيش بنقص واذا كان السلام مشكوك فيها فيجب عليه الجزاء واذا اخرج الجزاء بناء على هذا الشك لانه مش متحقق من سلامته

41
00:15:56.400 --> 00:16:14.200
فاخرج جزاؤه يعني طلبنا منه ذلك طلبنا منا انه بالشك يجب عليه ان يخرج الجزاء. لان ندمت لا تبرأ الا بيقين بسلامته ولكن بعد ما اخرج الجزاء بناء على شكه في سلامته

42
00:16:14.500 --> 00:16:36.150
بعديك تحقق من موته وجده ميتا لا بمجرد الاخبار تحقق بنفسه من موته لا مجرد ان احد اخبره وقال له انه مات لان هذا قول احد لو انه مات قد يكون يحتمل انه مات قبل ان يخرج عنه الجزاء

43
00:16:37.050 --> 00:16:52.000
واذا هو يعني اخا الجزاء بعد الموت فما عاش يحتاج الى ان يعيد الجزاء مرة اخرى لكن الحالة هذه اللي يجب ان يعيد فيها الجزاء اخرجه في المرة الاولى بناء على شكه فانه

44
00:16:52.150 --> 00:17:12.200
يعني لا يسلم ثم بعد ما نخرج بناء على الشك اخذ الجزاء بناء على الشك تحقق بنفسه انه مات مات بعد ان اخرج الجزاء الاول هل يجب عليه ان يخرج جزاء اخر

45
00:17:12.700 --> 00:17:34.350
لان الغيب كشف لنا انه اخرج الجزاء قبل وقته قبل وجوبه يعني نفذ الحكم قبل وجود سببه والحكم قبل وجود السبب وقبل السبب باطل لا يصح مثل من يصلي الظهر قبل الزوال

46
00:17:34.950 --> 00:17:53.200
ومثل من يعطي كفارة اليمين قبل ان يحلف اليمين فلا تقع الكفارة في محلها لان السبب الصبر لابد ان الحكم يكون بعد السبب لا يكون الحكم قبل السبب في هذه الحالة

47
00:17:53.300 --> 00:18:09.500
ما دام هو كفر البناء على الشك ثم بعد ذلك بعد ما اخرج الكفاءة تحقق انه مات بعد ذلك فيقول له الكفارة الاولى وقعت في غير محلها ووقعت قبل الوجوب

48
00:18:10.150 --> 00:18:32.700
ووقوع الحكم قبل وجوبه يعني زي واحد بيتصدق الميراث نتاعها قبل ان يموت الميت انها تقع الصدقة واحد يقول بوه قاعد حي يقول لميراتي من بوه يعني بنعطيه لفلان بلا كلام في غير محلها انت ما زال يعني الحكم الوجوب لميراث

49
00:18:32.850 --> 00:18:48.200
لم يثبت لك ولم يجب لك وما دام هو لم يجب لك فلا يوجد لك التصرف في الشيء قبل وجوبه فهذا هو المسائل اذا كان هو اخر جزاء بناء على الشك ثم بعد ذلك تحقق من الموت

50
00:18:48.300 --> 00:19:16.850
ويقال يجب عليك ان تعيد الجزاء مرة اخرى لان الجزاء الاول وقع قبل وجوبه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

51
00:19:16.850 --> 00:19:41.650
هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

52
00:19:41.650 --> 00:20:07.950
هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا ككل من المشتركين في قتل الصيد فيتعدد الجزاء بتعددهم اي على كل واحد جزاء كامل اذا كان جماعة اشتركوا ولا اثنين اثنين ولا جماعة مشتركين ولا مشتركين

53
00:20:08.500 --> 00:20:25.850
يتعاونوا مع بعض على قتل صيد كل منهم ضربه وكل منهم يعني فعل به ما يؤدي الى ما يؤدي الى القتل فما دام اشتركوا فيه فيجب عليهم جميعا كل واحد منهم

54
00:20:26.100 --> 00:20:41.750
يجب عليه ان يعطي الجزاء زي الناس اللي تمالوا على قتل رجل كما قال عمر رضي الله عنه لو تمالى عليه اهل صنعاء لقتلتهم بي جميعا عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين

55
00:20:42.000 --> 00:20:58.300
تعاون على قتل احد واحد يربط وواحد يسكر له فم مع واحدة يضرب على ظهره واحد يضربه على راسه وواحد هكذا الى اخره ما دام تعاونوا وتمالوا وتواطؤوا ولوحده يسكر في الطريق وواحد يعس وواحد يرد في باله

56
00:20:58.500 --> 00:21:18.150
ما دام تواطؤوا على قتل رجل فانهم يقطعون به جميعا ولك في مسجد الصيد لابد ان يشاركوا في القتل. ليس فقط لا يكفي التمالؤ زي قتل الانسان التنال والتعاون غير كافي في عنا كل واحد منهم يجب عليه ان يخرج جزاء

57
00:21:18.400 --> 00:21:35.500
يعني مستقلا لابد ان يشاركوا جميعا في ضرب الصيد وفعل ما يؤدي الى قتله. فاذا فعلوا ذلك فلو كانوا حتى جماعة عشرة ولا اكثر كل واحد منهم يجب عليه الجزاء

58
00:21:37.600 --> 00:22:01.300
والجزاء بارسال بارسال لكلب او باز لسبع ونحوه مما يجوز قتله فقتل غيره وكذا ان ارسله على سبع في ظنه فاذا هو مما لا يجوز صيده كحمار وحش او نصب شرك له

59
00:22:01.500 --> 00:22:24.700
اي للسبع فوقع فيه صيد او نصبي شركي ها او او نصبي شركي نعم او نصب شرك اه. او نصب شرك لعدة مسائل هذه. المشا اه المسألة الاولى وارسل كلبه او بازه

60
00:22:25.200 --> 00:22:44.850
على صيد على سبع ومش على صيد على سبع مما يجوز قتله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفواسق يقتلن يقتلن في الحل وفي الحرام وذاك منهم الكلب العقور

61
00:22:45.650 --> 00:23:02.950
وقلنا الكاب العقول المراد به هو السبع المفترس ايا كان ليخشى منه فهادوا على اسد ولا نمر ولا السبع يخشى منه على الناس ويخشى منه الاذى فهو يسمى كلبا عقورا

62
00:23:03.600 --> 00:23:18.600
بديل وللنبي صلى الله عليه وسلم لوتبة ابن ابي لهب آآ في دعائه عليه اللهم سلط عليه سلط عليه كلبا من كلابك قالوا فهكذا السبع هذا دليل على ان لفظ كلب

63
00:23:19.000 --> 00:23:38.800
الكلب العقور يعني اطلق على السبع واذا ارسلوا على سبع من هذا النوع مما يجوز قتله ولكن الكلب الذي ارسله اخطأ لم يقتل السبع المطلوبة وانما قتل صيدا فيجب عليه الجزاء

64
00:23:40.250 --> 00:24:03.200
وكذلك لو نصب شركا بحيوان يجوز قتله ووقع فيه صيد وايضا يجب عليه الجزاء لان الجزاء يجب بقتل الصيد من المحرم مطلقا سواء كان عامدا او مخطئا او ناسيا او جاهلا

65
00:24:03.500 --> 00:24:22.650
بكل الصور كل الصور الممكنة ولتلدوا على القسمة العقلية ما دام هو قتل صيدا لا يشترط في ان يكون عمدا ويشترط فيه اي صورة من الصور ما دام في واقع الامر هو قتل صيدا فيجب عليه جزاؤه

66
00:24:23.200 --> 00:24:40.100
هنا ارسله على ما يجوز صيده او ما يجوز قتله فقتل صيدا لا يجوز قتله. يجب عليه الجزاء نصب شركا لحيوان يجوز قتله ما وقع في صيد فيجب عليه ايضا الجزاء

67
00:24:40.850 --> 00:25:06.500
اي نعم. نعم وكذلك ذكر سورة ان ارسله على سبع اه في ظنه فاذا هو مما لا يجوز صيده بحمار وحش  او ارسله على يعني ما يجوز قتله في ظنه فتبين انه مما لا يجوز. يعني يظن انه لا ما ارسله

68
00:25:06.800 --> 00:25:26.200
ارسله على كلب عاقور وتبين انه يعني هذا الذي آآ يظن انه كلب عاقول يجوز القتل وتبين انه من الصيد الذي لا يجوز قتله. فهو ايضا يجب عليه الجزاء والجزاء على صيد

69
00:25:26.300 --> 00:25:59.200
على صيد محرم بقتل غلام اي عبد ومثله الولد الصغير امر اي امره سيده بافلاته فظن اعدوا الجزاء والجزاء والجزاء على صيد على صيد محرم بقتل غلام بقتل غلام اي عبد ومثله الولد الصغير امر اي امره سيده بافلاته. فظن الغلام القتل

70
00:25:59.200 --> 00:26:30.950
اي الامر به وعلى العبد جزاء ايضا وعلى العبد جزاءه على لا لا والجزاء والجزاء العبارة مش مستقيمة هيك والجزاء اه والجزاء والجزاء على صيد على صيد محرم بقتل غلام صيد محرم لا لا لا على سيد محرم على صيد محرم

71
00:26:31.000 --> 00:26:55.200
والجزاء على صيد محرم بقتل غلام اي عبد ومثله الولد الصغير امر اي امره سيده بافلاته فظن الغلام القتلى اي الامر به وعلى العبد جزاء ايضا ان كان محرما اما ان امره بالقتل فقتل

72
00:26:55.400 --> 00:27:20.700
فعلى السيد جزاءان ان كانا محرمين وواحد ان كان المحرم احدهما من المحرم اذا وقع في يده صيد يجب عليه ان يرسله على الفور كان ومتى معه صيد قبل الاحرام بمجرد ان ينوي الاحرام يجب عليه ان يرسله

73
00:27:21.450 --> 00:27:48.950
ومعه صيد ويريد ان يرسله عندما احرم ولدا يرسله وقال لعبدي او لغلامه ارسله ففهم العبد والغلام الكلام خطأ وظن انه قال له اقتله فقتله في هذه الحالة يجب عليه الجزاء

74
00:27:49.550 --> 00:28:13.200
واذا كان الغلام محرما فيجب عليه جزاءني جزاء القتل اللي هو نفذ الغلام وجزاء الامر اللي امر به المحرم حتى ولو كان فهم خطأ وبريئ لكن فهم كلامه خطأ فترتب فترتب على كلامه

75
00:28:13.600 --> 00:28:40.350
لان كلامه كان هو السبب في قتله كلامه بقول ارسله وصحيح يعني لم يعني يذنب ولم يتعمد ولكن كلامه كان هو السبب في قتل الصيد بسبب سوء فهم الغلام واذا كان الغلام حلالا والعبد والعبد حلالا

76
00:28:40.550 --> 00:29:05.750
فيجب عليه يعني جزاء واحد واذا كان العبد ايضا محرما فيجب على الامن جزاء وعلى من قتل جزاء اخر وهل لزوم الجزاء للسيد ان تسبب السيد فيه اي في الصيد بان كان هو الذي صاده او اذن في اصطياد

77
00:29:05.750 --> 00:29:24.300
ثم امر العبد بافلاته فظن القتلى فان لم يتسبب بان كان هو الذي صاده بغير اذن سيده فلا جزاء على السيد وانما هو على العبد اذ لم يفعل السيد الا خيرا. اذ امره بالافلات

78
00:29:24.500 --> 00:29:50.400
اولى بل الجزاء على السيد مطلقا تأويلان المعتمد الثاني اللي قلنا اذا كانوا امروا ارسال الصيد وفهم العبد خطأ وقتل الصيد وما يجب عليه الجزاء ثم ذكر سؤال كان المسألة فيها خلاف. قال هل

79
00:29:51.000 --> 00:30:16.550
نقولو يجب عليه الجزاء سيد الامر هذا يجب عليه الجزاء اذا كان عنده شيء يدان به شيء يلام عليه مثل ان يكون هو الذي صاد الصيد اه يعني فهو هذا سبب من الاسباب لانه هو آآ اقتصاد الصيد واراد ان يرسله

80
00:30:17.050 --> 00:30:35.250
واخطأ العبد وقلنا يجب عليه الجزاء فهناك شبهة في ايجاب الجزاء عليه. انه اذا كان هو الذي صاد هو الذي ملك الصيد في الاول هل وجوب الجزاء مشروط بان يكون هو قد ملك الصيد

81
00:30:36.150 --> 00:30:56.150
والا يجب عليه الجزاء مطلقا حتى ولو كان الذي صاد الصيد هو العبد ولا علم للصيد به لو كان السيد هو اللي صاد ولا كان عندها قبل الاحرام ولا امر العبد بالصيد؟ هذا نقوله صحيح

82
00:30:56.400 --> 00:31:16.200
هناك مبرر لان نلزم السيد بالجزاء حتى ولو كان هو لم يأمر بالقتل لكن اذا كان السيد لم يصد ولم يأمر العبد بالصيد ولا علم له بان العبد قد صاد الا بعد ان اصطاده

83
00:31:16.600 --> 00:31:39.000
وامره يعني ارساله فالسيد قوي لم يفعل الا خيرا يعني ما الذنب ما ذنبه حتى نقول انه يجبه يجب عليه الجزاء القول الاول التأويل الاول لابن الكاتب قال اذا كان مش متسبب

84
00:31:39.400 --> 00:31:56.350
اذا كان السيد مش متسبب ولم يصده ولم يأمر بصيده فلا جزاء عليه لانه لم يفعل الا خيرا بامره بارساله والتأويل الاخر لابن محرز اللي قال هو المعتمد وهو الصحيح

85
00:31:57.000 --> 00:32:16.400
ان السيد يجب عليه الجزاء مطلقا سواء كان هو الذي اصطاد طبعا كان علم بان العبد اصطاد والا لم يعلم به في جميع الاحوال ما دام هو العبد قتلوا بناء على كلمة السيد ارسله

86
00:32:16.700 --> 00:32:37.900
فهذه الكلمة كانت هي السبب وبذلك يجب الجزاء على السيد مطلقا ومن علم بصيده او لم يعلم بصيده علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به

87
00:32:37.900 --> 00:33:02.700
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به

88
00:33:02.700 --> 00:33:30.000
في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق قال والجزاء واجب بسبب من اسباب تلف الصيد ان قصد بل ولو اتفق كونه سببا لهلاك الصيد

89
00:33:30.250 --> 00:33:54.800
كفزع كفزعه اه كفزعه اي الصيد عند رؤيته فمات وكما لو ركز رمحا فعطب فيه الصيد فمات فالجزاء عند ابن القاسم ركج رمحا  نعم. وكما لو ركز ولو ركز رمحا. وكما لو ركز رمحا فعطب فيه الصيد

90
00:33:55.200 --> 00:34:15.100
فمات فالجزاء عند ابن القاسم وهو المذهب ولكن الاظهر عند ابن عبد السلام والمصنف لا عند لا ابن رشد خلافا لما يوهمه كلامه والاصح والاصح عند التونسي وابن المواز خلافه

91
00:34:15.250 --> 00:34:41.400
اي خلاف قول ابن القاسم وهو قول اشهب انه لا جزاء ولكنه لا يؤكل عن الجزاء يجب على القتل وعلى التسبب المقصود هذا باتفاق انت تسببت في قتل الصيد وانت محرم

92
00:34:41.650 --> 00:35:03.400
وتسببك هذا كان قصدا يعني انت قصدت الى شيء عملت شرك ولا انا عملت شيء قصدي ان يقع فيه آآ الصيد هذا بالاتفاق يجب فيه الجزاء لكن ايضا لو تسبب المحرم

93
00:35:03.800 --> 00:35:31.650
بقتل صيد تسببا غير مقصود وانما هو اتفاقي يعني مصادفة خارج المحرم من بيته فلقيه صيد ففزع فخاف فذعر فسقط ميتا طير ولا غير طير هذا تسبب غير مقصود يعني ليس

94
00:35:32.600 --> 00:35:55.400
للمحرم فيه يد ولا فعل ولا قصد ولا اي شيء وفي هذه الحالة هل يجب عليه الجزاء لان الصيد مات بسببه ولو كان هذا السبب باتفاق غير مقصود مثل ما لقي اذا لقيوا ففزع فمات او نصب رمحا

95
00:35:55.850 --> 00:36:19.500
يعني واحد بيرتاح جاي بيتغدى تحت شجرة في ظل اراكز رمحه في الارض طائر يمر عيفا خطفه وارداه قتيلا تهمس اه الرمح في هذه الحالات كلها يعني المحرم سببه اتفاقي غير مقصود

96
00:36:19.800 --> 00:36:33.100
فهل يجب عليه في هذه الحالة الجزاء لا يجب ابن القاسم قال يجب الجزاء وقول ابن القاسم دائما هذا عندهم هو المذهب. قال هذا هو المذهب ولذلك قال هذا هو المذهب

97
00:36:34.000 --> 00:36:53.200
ولكن الصحيح والراجح خلاف قال له الظاهر خلافه والظاهر هو ما استداره ابن عبدالسلام لا كما يتبادر من اصطلاح المصنف انه ايه؟ عندما يقول الظاهر يعني يقصد به ابن رشد

98
00:36:53.850 --> 00:37:23.300
يقصد به ابن رشد والظاهر هذا استداره ابن عبدالسلام وقال والصحيح ايضا اعطف عليه والصحيح وهو قول جماعة منهم التونسي وغيره وهو قول اشهب وقالوا لو ما فيش داعي لكلمة استظهر وكذا ولو قال والصحيح في الاول يعني قال هذا هو قول ابن القاسم وهو المذهب

99
00:37:23.500 --> 00:37:45.750
لو قال بعد ذلك والصحيح وذاك آآ الاخرين الذين ذكرهم تونس وابن عبدالسلام وغيره لكان ماشيا على اصطلاحه لان عندما يعني بل هو حتى لو قال والراجح لانه ايضا هذا قول

100
00:37:46.000 --> 00:38:08.500
ابن يونس لانه الترجيح يا عيني بن يونس ولو قال قول ابن القاص عن قول ابن القاسم قال هو المذهب ثم قال والراجح خلافه لادى الغرض حسب اصطلاحي لان الجماعة كلهم اخذوا بقول اشهب ورجحوه

101
00:38:08.800 --> 00:38:30.450
ابن عبد السلام والتونسي وابن يونس كلهم اخذوا بخلاف قول ابن القاسم وقالوا المحرم في هذه الحالة ليس له سبب يعني يلام عليه لانه لم يقصد ولا يعني تقوم حوله شبهة ولا تهمة انه ورد قتلى

102
00:38:30.550 --> 00:38:54.450
قتلى الصيد فالمهم المسل الراجح في هذه انه رجعوا فيها غير قول ابن القاسم وابن القاسم هو الذي قال يجب الجزاء فيها ورجحوا خلافه واقول اشهد مرجح. نعم وشبه في عدم الجزاء قوله

103
00:38:54.500 --> 00:39:26.350
كفسطاته اي خيمته اذا تعلق الصيد باطنا بها فمات اذا اذا اذا تعلق الصيد باطنابها ليس باطلا باطنابها نعم باطنابها نعم. الاطناب جمع طن. والوتد الخشب التي تضرب في الارض

104
00:39:26.450 --> 00:39:47.200
تشد فيها حبال الخيمة ما تعلق الصيد باطنابها وادى به الى الهلاك هذا ايضا من اسباب الاتفاقية اسباب غير مقصودة زي الفزعة وزي مسألة من نصب رمحا قال ابن القاسم يجب فيها الجزاء

105
00:39:47.750 --> 00:40:08.200
آآ ذاك هنا ايضا مسائل اخرى شعبية بها. نعم ان يتقبل الصيد في اطناب الخيمة والفسطاط ووقع يعني مقتولا هذا ايضا ينبغي بناء على ما تقدم الراجح الا يجب فيه

106
00:40:08.600 --> 00:40:35.950
هلأ يجي فيه جزاؤه لعل هذه المسألة اتفق فيها ابن القاسم مع اشهد لا يوجد فيها جزاء وحفر وحفر بئر لماء فوقع الصيد فيها فذلك من هذا القبيل واحد احفر بير ماء ولا حفر حفرة في ارضه ولا كذا اليه باي سبب من الاسباب

107
00:40:36.900 --> 00:40:54.000
ووقع فيها الصيد فمات هل يجب عليه جزاء وايضا لا يجب عليه الجزاء ولا يفرق في هذه الحالة ما اذا كان عنده حق في حفر البير في هذا المكان ليس له حق

108
00:40:54.600 --> 00:41:12.750
لانهم في باب الجنايات باب الاسباب التسبب المباشرة في باب الجنايات وما يجب فيه الدية وكذا واذا حفر الانسان بئرا في مكان ليس له حق في حفره فين يعني في طريق عام

109
00:41:13.250 --> 00:41:25.900
او ارض غير ارضى ما عندهاش حق يحفر فيها حفرة يحفر فيها بير او في ارضه وفي مكان ليس هو متوقع قال فباب موصد وكذا اول ما الواحد يقع في بير

110
00:41:26.650 --> 00:41:47.850
اذا فعل ذلك يجب عليه الدية يكون مسؤوله عن القتل بقتل الادمي يفرق بين ما اذا كان الحفر بما كان يحل له مكان لا يحل له. فاذا كان حفر بئرا في ارضه في المكان المعتاد اللي تحفر فيه الابار لمصلحة ارضه

111
00:41:48.100 --> 00:42:03.350
وقع في انسان فلا شيء على الحافر فليس عليه جناية العلم لم يقصد الجناية وله وضع المكان مثل واحد يوقف سيارته في امام بيتها ولا في جراج ولا في طريق محطة

112
00:42:03.700 --> 00:42:21.450
يعني مسموح الوقوف فيها ويأتي واحد يصطدم بها ويموت فالزمه على نفسه لا يتحمل صاحب السيارة ولا حافر البئر في موضعه لا يتحمل مسئوليته لكن لو هو وقف سيارته في منتصف الطريق

113
00:42:21.850 --> 00:42:39.700
ونزل الدكان يجري بياخد سباسي ولا بياخد وجيه واحد اصطدم بيه ومات فواجهني هو المتسبب في الجناية يسمى متسبب في هذه الحالة يجب عليه الديا وكذلك البئر اذا كان في ارض غير ارضه

114
00:42:39.950 --> 00:42:57.800
والله في طريق عام وقع فيها شخص ايضا متسبب هذا فيما يقتل بني ادم لكن في قتل الصيد لم يشترطوا هذا سواء كان البئر لي حفرة في مكان يسمح فيه بالحفر او لا يسمح فيه بالحفر

115
00:42:58.100 --> 00:43:12.850
ووقع حفر هو بير فيما كان مش مسموح به في الحفر وقع في طير ومات صيد صيد فمات قالوا هذا لا يجب عليه الجزاء لان الصيد ليس له طريق معينة مثل بني ادم

116
00:43:13.150 --> 00:43:29.900
يمشي من الطرق ويبحث اليمين خطوط السير وكذا وهي يمشي من حيث شاء ولذلك ما تقدرش انت تحترس منا وتقول هاي نحفة في ارض بما كان عندي في حق وليس عندي وليس لي فيه حق

117
00:43:30.000 --> 00:43:47.900
لانه هو يمر من المكان اللي انت عندك فيه حق وهي ما عندكش فيه حق ولذلك اعتبر اعتبر قتله يعني او موته بسبب حفر البير لا يسبب على للحافر اه مسئولية دفع الجزاء

118
00:43:49.550 --> 00:44:17.300
ودلالة محرم او حل من اضافة المصدر للمفعول والدال لهما محرم وسواء كان الصيد المدلول عليه في الحل او الحرم فلا جزاء على الدال ايه ورميه اي رمي الحلال صيدا على فرع في الحل

119
00:44:17.550 --> 00:44:38.850
اعيد المسألة ودلالة محرمي دلالتي ودلالة محرم او حل مم. من اضافة المصدر للمفعول والدال لهما محرم وسواء كان الصيد المدلول عليه في الحل او الحرم فلا جزاء على الدال

120
00:44:42.100 --> 00:45:08.100
الدال لا جزاء عليه يعني هذا اذا كان المدلول يعني مكلف اذا كان مدلول مستقل يعني ده الشخص ولا يأتمر بامره ليس غلامه ولا عبده فلا جزاء على الدال والجزاء على القاتل

121
00:45:09.100 --> 00:45:36.100
لكن لو كان يعني الدال دل شخص هو يأتمر بامره مثل غلامه والا عبدي ولا كذا فيجب عليه الجزاء. لان جزاء يعني على من هو من يتحمل المسئولية الكبرى اللي هو فعله هو اللي ادى الى القتل

122
00:45:36.300 --> 00:45:58.500
واذا دل شخص يعتبر بامره فيجب عليه الجزاء واذا دل شخصا لا يأتمر بامره وقتل والجزاء على القاتل لا على الدال  ورميه اي رمي الحلال صيدا على فرع في الحل

123
00:45:58.950 --> 00:46:25.250
واصله بالحرم فلا جزاء ويؤكل نظرا الى محله ولا نعم ولا نزاع في وجوب الجزاء ولا نزاع في وجوب محله ما كان. مم. نظرا اه اه الى محله. مم. فلا جزاء المحل. نعم

124
00:46:27.000 --> 00:46:50.500
الى محل ايوا لان الشجرة هي موجودة في الحرم الحدود معروفة الحرم مفصلة ومحدود بخط كانه فيه خط فاصل بين الحل والحرم الشجرة جذورها وجذعها في الحل وفروعها منتشرة في الحرم

125
00:46:51.650 --> 00:47:16.050
فشخص رمى صيدا على هذه الفروع اللي هي موجودة في الحرم وقتله هذا يجب عليه الجزاء لان محل الصيد هو الحرم واذا كان العكس الشجرة موجود بجذرها في الحرم وفروعها في الحل

126
00:47:16.850 --> 00:47:34.950
وشخص محرم رمى الطير اللي هو على فروعها فلديه فلا يجب عليه الجزاء نظر الى المحل لان محل الطاير هو في الحل تحية الشجرة اصلها في الحرم لكن الطير وين موجود هو

127
00:47:35.050 --> 00:47:52.950
موجود في الحل اه واللي رماه غير محرم يعني كلاما الذي رماه غير محرم لكن لو كان الذي رماه محرما فانه لا يجوز مطلقا المحرم لا يجوز له ان يقتل

128
00:47:53.100 --> 00:48:11.300
الصيدة سواء كان في الحل ولا في الحرم لكن الموضوع عنا الذي رمى هو حلال واذا كان رمى الطير على فرع في الحرم فعليه الجزاء حتى ولو كان اصل الشجرة في الحلم

129
00:48:11.850 --> 00:48:36.750
واذا رمى طيرا على فرا في الحل وليس عليه جزاء حتى ولو كان اصل الشجرة في الحرم. العبرة بمكان والمحل الذي فيه الصيد جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

130
00:48:37.150 --> 00:49:01.900
كما ابالي قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا