احيانا هو يبقى هو اعتداء على فرد. زي ما هنا اعتداء على طائر لكن الحق فيه لله لا يمكن ان يضيع حتى ولو ان الطرفين قل منهم واحد غير معتدي دماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي يعين طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال سارح رحمه الله ورميه اي رمي الحلال صيدا على فرع في الحل. واصله بالحرم فلا جزاء ويؤكل نظرا الى محله ولا نزاع في وجوب الجزاء اذا كان الفرع في الحرم واصله في الحل نعم يعني العبرة بمكان او محل الموجود فيه الصيد فاذا كان محله في الحل والذي رماه حلال فلا جزاء عليه ويؤكل الصيد واذا كان مكانه المحل الموجود فيه الصيد وفي الحرم حتى ولو كان اصل الشجرة في الحل والذي رماه ومن كان حلالا وحراما افا يعني فهو ميت ويجب فيه الجزاء او رميه صيدا بحلي فاصابه السهم فيه وتحامل ودخل الحرم فمات به فلا جزاء ان انفذ السهم مقتله في الحل ويؤكل وكذا لا جزاء ان لم ينفذ مقتله في الحل على المختار ويؤكل ايضا اعتبارا باصل الرمي لا بوقت الموت يعني شخص حلال رمى صيدا فاصابه في الحل ولكن الصيد تحامل. يعني انسان عندما لا يكون في غمرات الموت يتحرك بدون ارادة فتحامل حتى ركب ونزل وطار وكذا حتى وقع في الحرم فهل يجب ومات في الحرم؟ يعني هو اصيب في الحل ولكنه تحامل وطار حتى وقع في الحرم ومات في الحرم هل يجب على من قتله الجزاء ولا لا يجب قال اذا كان كانت يعني مقاتله قد نفذت في الحل قبل ان ينتقل فهذا يعني قطع لا يجب فيه جزاء وهو حلال وهو يجوز اكله قال بل على المختار حتى ولو كان لم تنفذ مقاتله في الحل وتحامل بعض الضربة ووقع في الحرم ومات في الحرم ويعني لم مقاتله لم تنفذ في الحل قبل ان ينتهي الحرم قال ايضا لا جزاء فيه على المختار او امسكه اي المحرم الصيدلي يرسله لا ليقتله فقتله محرم اخر او حلال في الحرم فلا جزاء على الممسك بل على القاتل اذا كان المحرم عند صيد وهو اراد ان يفعل المطلوب منا ان يرسله مجرد ما احرم اراد ان يرسله فامسكه ليرسله وقبل ان يرسله اعتدى عليه يعني محرم اخر ولا حلال في الحرم وقتله في هذه الحالة الجزاء يجب على القاتل وليس على الممسك الممسك امسك ليرسل والذي قتله اذا قتله محرم فالجزاء على قاتله وليس عليه هو واذا كان الذي قاتله حلالا وقتله في الحل يعني هذا المحرم في الحل وبعد ما احرم عند صيد واراد ان يرسله وقبل ان يرسله من يده قتله شخص حلال في الحل والشخص الحلال في الحل يجوز له ان يقتل الصيد لا حرج عليه والشخص المحرم ولم يقتل وانما رجلا يرسل والصيد قتل فليذهب قتله هدرا طاولات صحيح المحرم هو لم يتعدى وانما اراد ان يرسل والحلال يجوز له ان يقتل الصيد في الحل ولكن الصيد لا يذهب هدرا اذا من الذي يجب عليه ان يعطي الجزاء يجب على المحرم ان يعطي جزاءه المحرم الذي امسك الصيد ليرسله وقتلوا الحلال يجب عليه على المحرم ان يعطي جزاه ثم يرجع بعد ذلك به على الحلم لان هو المتسبب في القتل ويرجع بزي القاعدة يزعم الاقل من اه الجزاء اللي هو النسك شاه او الاطعام. اذا لم يصم واذا صام ولا يرجع بشيء يعني اذا المحرم امسك ليرسل والقاتل محرم الجزاء على القاتل المحرم لا على المحرم الممسك واذا كان محرم امسك ليرسل والذي قتل حلال في الحل والحنان في الحل لا يجب عليه جزاء والجزاء يجب ان ان يعطيه المحرم الذي امسك ولكن هو من حيث الشرع هو غير مكلف وغير واجب عليه الجزاء في هذه الحالة لكن اوجبناه عليه لان الصيد لا يذهب هذا لابد فيه من حق الله لان الجزاء حق لله هذا مثل الاشياء اللي هي قضايا الان قضايا العامة قضايا الحسبة لي فيها ضرر بالجماعة المسلمين لك هناك حق لله لا بد ان يقام فيجب الجزاء حقا لله وكذلك في المسائل العامة التي تقع بين الناس احيانا تبقى المسائلية فردية ولكن هي تبقى يسموها الفقهاء من دواء دعاوي الحسبة التي يجب على المسلمين ان يقوموا بها اقامة لحق الله ولحدود الله ولشرع الله لان اذا اقيم حق الله واقيمت حدود الله فان الامن ينبسط على المجتمعات ويعيش الناس كلهم في مأمن وكل واحد يأمن من يعتدى عليه وعلى حقه اذا اقيم حق الله بينهم اما اذا هجر حق الله وترك الناس الامر بالمعروف وتركوا النهي عن المنكر وكل واحد يقول نفسي نفسي والحرمات تنتهك والحدود تنتهك اموال الناس واعراضهم تنتهك حقوق الله تنتهك ولا احد يعني يغضب لها ولا يعني يسعى في اقامتها فان الفساد والظلم يستشري ويعم الناس واذا كنت الجزاء الجزاء لانه حق لله حتى ولو ان الطرفين والمنهم هو غير ملزم من ناحية الفقهية ليس له سبب يوجب عليه الجزاء تنجو لابد من الجزاء بحيث لا يذهب الصيد هدلا اقامة لحق الله ويعطيه احد الطرفين اللي هو الممسك هو اقرب واحد وهو محرم لانه محرم وهو اقل بان يؤخذ بالجناية ابتداء ثم بعد ذلك يرجع بها على الحلال اللي هو المباشر لان هناك متسبب وهناك مباشر ودائما هو في القواعد المباشر يقدم على المتسبب لكن لان المتشبه هنا تقوى بالاحرام لانه محرم فالزم هو بالجزاء ابتداء ثم بعد ذلك يرجع بالاقل من الجزاء الذي امر به الشارع وهو اما اه مثل ما قتل من الصيد حيوان يحكم عليه به او الاطعام قيمته من من الاطعام هذا اذا لم يصم اذا لم يختر الصيام فاذا اختار الصيام فلا يرجع بشيء على القاتل والا بان قتله بان قتله منه حلال بالحل فعليه اي فجزاؤه على المحرم الذي امسكه لان لا يخلو الصيد الذي مع المحرم من جزاء وغرم الحل القاتل القاتل له اي للمحرم الممسك الاقل من قيمة الصيد طعاما وجزائه وجزائه ان لم يصم فان صام فلا رجوع له على الحلال بشيء واضحة وان امسكه للقتل فقتله محرم اخر فهما شريكان في قتله وعلى كل واحد منهما جزاء كامل اه في فرق بين هذه المسألة التي قبلها النسخة الاولى المحرمة امسكه ليرسله وقاتله محرم او قاتله حلال في الحلم قد تقدم ما يجب فيها انه يجب فيها يجب فيها هو جزاء واحد اما على المحرم القاتل واما على الممسك ثم يرجع على الحلم لكن المسألة هذه المحرم امسك صيدا ليقتله متعدي هو نفسه متعدي المحرم عند صيد بدل ما هو مأمور بان يرسله وتعدى وامسكه ليقتله ليقتله وحين امساكه له ليقتله اليوم ما زال هو مسيطر عليه وحابسه في القفص ولا كذا وناوي يقتله تعدى عليه محرم اخر فقتله قال يجب فيه جزاني كل منهما الاول لانه امسك بنية القتل والثاني لانه باشر القتلى فيجب في هذه الحالة جزاء الشخصين لان كلا منهما محرم له الممسك لو الممسك للقاتل محرم ممسك للقاتل والثاني محرم باشر القتل للصيد اله ما يجب عليه جزاء وما صاده محرم او في الحرم فمات بصيده بسهمه او كلبه او ذبحه ولو بعد احلاله او ذبحه وان لم يصده او امر بذبحه او بصيده او دل عليه او اعان على صيده ولو باشارة او صيد له اي للمحرم وذبح حال احرامه او ذبحه حلال ليضيف به المحرم نعم وذبح حال حرامه وذبح ذبح حال احرامه وذبح حال احرامه او ذبحه حلال ليضيف به المحرم ميتة على كل احد هادي غا ديال الوجوه هادي كلها الصور كلها قلت له المحرم ولا دل عليه ولا اشار به ولا صيد له من اجله وذبح له وهو محرم قبل ان يتحلل وذبح هو وذبحوا غيره وذبحوا صادوه له ليهدى اليه او يعني يضيف به بكل هذه الوجوه هذا الصيد ما دام ذبح فهو ميت لا يجوز اكله وقد ورد في الصحيح ان ابا قتادة سقط منه صوته وهو راكب ليتبع حمار وحش وقال ناولوني صوتي وكانوا محرمين. كان من معه كانوا محرمين وقالوا لا نعينك بشيء انا محرمون امتنعوا على ان يمدوا له حتى الصوت لانهم لو مدوا له الصوت ما صاد بعد ذلك فان الصيد يكون ميتا لان من عانا الصايد بشيء بوجه من الوجوه دله اشار له وعانوا باي صورة والصيد يقع ميتة والجزاء يجب على الصايد يجب عليه كما تقدم يعني ولو اكلوا جميعا في وقت واحد كانوا كلهم مشتركين كل واحد منهم كانه هو الذي قتل الصيد ويجب عليه الجزاء لكن الحلال اللي هو صاده وهو في الحل لا يجب عليه جزاء من دل شخصا محرمة على صيد فانه لا يجب عليه الجزاء الا اذا كان المدلول يعتبر بامره وماذا كان لا يهتم بامره والدلالة يعني مع المحرم ده يجعله تجعل الصيد ميتة ولكن لا توجب الجزاء على الدال وانما توجب الجزاء على الصائد القاتل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا قال كبيضه اي بيض الصيد كنعام وحمام ما عدا الاوز الاوز والدجاجة اذا كسره محرم او شواه فميتة لا يأكله حلال ولا محرم. لانه بمنزلة الجنين وقشره نجس يعني البيض بيض النعام ولا بيض الصيد بصفة عامة الطير اللي هو صيد من الصيود البيض اذا كسره محرم فهو ميتا الى شواه فلا يجوز اكله ويعد ميتا لانه بمثابة الجنين البيضة لان هذه تفقس عن جنين فكأن فيها حيوان وحكمها حكم الجليل حكم الحيوان اذا كسرها المحرم ولا يجوز وشاوها فلا يجوز اكلها وهي ميتة هذا ما شاء عليه المصنف وسند من علماء المالكية عنده تخريج اخر لهذه المسألة ايوة لو المحرم يعني كسر بيضة يعني نعام وشواها وانا هو اثم ولا حرام ولا كذا هذا مسلم به لكن كونها ميتة لا يجوز واكلها اذا شواها المحرم يعني لم يسلمه قال هذا زي لو اه مجوسي ولا انسان غير مسلم الريشة لك بيضاء يعني لا يشترط فيها اي شروط الذكاء لو ما يجوز يشوى بيضة هل يجوز اكله ولا يجوز اكله؟ يجوز اكله لكن فرقا بين بعد المجوسي في البيضة وبين هذا لان هذا هذا صيد الصيد له احكام تخصه وبيضة الصيد هي حكمها حكم الجنين حكم الحيوان ويزو حكم بيضة الدجاج الذي التي يشويها مجوسي او غير ذلك قال وفيه اي فيما صيد للمحرم معينا ام لا الجزاء الجزاء على المحرم ان علم انه صيد لمحرم ولو غيره واكل واكل واما ان لم يعلم فلا شيء عليه وهذا واكل واكل واكل واكل واكل واما ان لم يعلم فلا شيء عليه وهذا اذا صاده حلال للمحرم واما لو صاده محرم فالجزاء عليه فقط اكل منه احد او لا فلا جزاء على على الغير الاكل ولو محرما عالما لان الجزاء لزم الصائد المحرم وغايته انه اكل ميتة نعم وغايتها انه اكل ميتة. نعم والمحرم كما تقدم لا يجوز ان يعان ولا يصاد لاجله فاذا كان الانسان محرم صاد صيد وذبحه واكل منه محرم لا يجوز اكل المحرم منه لانه ميتة واذا كان لي صاد للمحرم الجزاء على الصايد في المسألة الاولى اذا صاد الذي صاد هو محرم فالجزاء عليه وبعد ذلك هل يجوز الاكل منه او لا يجوز؟ لا يجوز الاكل منه لان ميت لا يجوز لكم منه لا للحل ولا للمحرم اما اذا كان لديه صاد للمحرم حلال انسان في الحل وهو حلال وصاد صيدا لاجل محرم سواء كان محرم معين ولا غير معين لكن قال اني بنصيد هذا لجماع المحرمين. ربي نكرمهم سماهم ولا ما سماهمش فاذا صاد لناس محرمين فهذا صار ميتا معاش يجوز الاكل منا. لكن على من الجزاء لان اللي صاد حلال لا يجب عليه الصيد المرة الاولى اللي صاد محرم وقلنا يجب عليه ان لان الصيد محرم يجب عليه ان يعطي الجزاء وهوما الناس لي اكلوا اكلوا ميتة. لا يجب عليهم جزاء الذين اكلوا لا يجب عليهم جزاء وانما اكثر ميتة والجزاء يكون على الصاعد لانه محرم لكن المسألة الاخرى الذي صاد هو حلال وصادف الحل والانسان يريد ان يصيد ما دام في الحل وهو حلال فلا حرج عليه لكنه صاده لاجل ان يأكل منه المحرمون فهذا الصيد ما دام بنية المحرمين لا يجوز له صيده وبعد ذلك على من يكون جزاؤه قال جزاؤه على من اكل منه كل من اكل منا يجب عليه الجزاء. اذا اكلوا جميعا في وقت واحد ولو كانوا حتى جماعة كل واحد يجب عليه الجزاء واذا اكل منه شخص اولا تعلق الجزاء به ثم بعد ذلك اذا اكل منه محرمون اخرون ليكون قد اكلوا ميتة ولا يجب عليهم الجزاء. الجزاء يجب مرة واحدة وادي مشاهد تفصيلات هي ربما فيها كلام للفقهاء ومعروف انه متفق عليه ان مصير لمحرم بعينه لا يجوز له ان ان يأكله هذا بالاتفاق لكن هل اذا كان حلال شخص حلال في الحل صاد لزيد المحرم بعينه فزيد هذا لا يجوز ان يأكل منه بالاتفاق ولكن هل يجوز له ان يأكل منه محرمون اخرون لم يصد من اجلهم او لا يجوز عند علمائنا قالوا لا يجوز سواء كان يعني ما دام عالمين ما داموا عالمين انه مصاب بمحرم طبعا كان صيد لهم او لغيرهم. لا يجوز ولكن غير علمائنا ربما يخالفون في هذه المسألة ويقولون انما يحرم الاكل على المحرم الذي يصيد من اجله. اما من لم يصد من صيد لغيره اذا صاد انسان لزيد فيجوز عمر ولا محمد وهو محرم ان يأكل منه ويدل ذلك ما اخرجه ما لك في الموطأ ان عثمان بن عفان اوتي له بلحم صيد وقال لمن معه كلوا وقالوا له وانت لم لا تأكل قال اني لست بهيئتكم انه صيد من اجل فهو امتنع لانه اصيب من اجله. قالوا الخليفة لابن كرمه مصاد له فامتنع من اكل وقال لمن معه من المحرمين؟ قال كلوه ولما سألوه لم لا تأكل قال انما صيدة من اجل فمالك في الموطأ فرق بين من صيد له من المحرمين ومن لم يصل له ولكن هو في في الفروع يعني في هنا في المختصة او في غيره ذهبوا لانها مدام الحل صاد صيدا لمحرم سواء كان محرما معينا او غير معين فلا يجوز لمن علمه من بشرط العلم يعني فكان الانسان محرم وعلم ان هذا صيد صيدلي محرم سواء كان صيد له خاصة او لغيره فانه لا يجوز له اكل الاكل منه قال قال لان الجزاء لزم الصائد المحرم وغايته انه اكل ميتة وهو داخل في قوله لا جزاء على الاكل في اكلها اي اكل ميتة الصيد التي ترتب جزاؤها على صائدها المحرم او في الحرم سواء كان الاكل منها هو الصائد او غيره او غيره اذ لا يتعدد الجزاء ايوا اذا كان يتقرر انها ميتة واكل منها شخص ولزمه الجزاء ثم بعد ذلك من يأكل بعد ذلك لا يلزمه الجزاء لانه اكل ميتة ولا يجب الجزاء باكل الميتة ويدل ايضا على يعني ان الذي يحرم عليه صيد من هو حلال اذا صيد لغيره من المحرمين يدل ايضا حديث حديث جابر في السنن سنن الترمذي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر حلال لكم ما لم تصدوه او يصاد لكم اخرجه الترمذي وقال هذا اصح شيء في الباب. فيما يتعلق بمسجد فالمسألة خلافية كما قلنا العلماء المالكيين يخالفون في هذا الحديث فيها لانه غير صحيح وفيه كلام يعني ربما حتى لم يكن صاحب لكن فيه كلام الترمذي قال هو اصح شيء في الباب صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه اذا انتم صدتوه هذا حرام بالاتفاق او يصد لكم فاذا صد يكن من اجلكم ناس معينين فهو حرام مفهومه مفهوم الموافقة مفهوم مخالفة يقول معناها اذا انتم يعني هذا الصيد لم يوصل لكم بل صيد لغيركم فهو يعني يحل اكله ولا يحرم عليكم لكن هذا كله يعني في الجزاء يترتب على الصائد اذا كان محرما ويترتب على الاكل منه لاول مرة اذا كان الصائد حلالا اما اذا تقرر انه ميت لزم المحرم لزم الصائد جزاؤه مع ذلك لا يتكرر الجزاء ولذلك قلنا لو كان المحرم لو كان الذي صاد هو محرم صاد السيد محرم لمحرمين واكلوا منه بعد ذلك فهل يجب عليهم الجزاء حتى اللي ياكل اول مرة ما يجبش عليه الجزاء يعني جزاء ترتب على الصايد وهم غاية ما فيه انهم اكلوا الميتة. حرام عليهم يأكلون وجاز لمحرم مصيد حل اي اكل مصيد حلال لحل الصادق به وبغيره وان كان كل منهما او احدهما سيحرم ان تمت زكاته او مات بالصيد قبل الاحرام وان كان عيد وحدة وحدة اعيدي وجاز لمحرم نصيب حل اي اكل مصيد حلال لحل الصادق به وبغيره وان كان كل منهما يعني حلال حلال اصاد صيدا لحلال. نعم واحد في الحل واصعد صيدلي شخص في الحلم. هل يجوز للمحرم ان يأكل منها ولا يجوز قال يجوز ايوة وان كان كل منهما او احدهما سيحرم ان تمت زكاته او مات بالصيد قبل الاحرام اه وان كان كل منهما ايه؟ وان كان كل منهما او او احدهما ان كان كل منهما او احدهما سيحرم سيحرم فيما بعد. نعم. يعني هم الاتنين حلال. مم. الصايد والمصيد له كلاهما في كلاهما حلال وصاد واحد منهم للحلال لاخر حلال والمحرم قلنا لم يصد له ولا علاقة له وجد الطعام قال يجوز الاكل منه يقول لك منا حتى ولو كان كل من والمصيد له انهم عازمين على الاحرام يعني قريبا اليوم اصطادوا وغدا سيحرمون حتى ولو كانوا سيحرمون قريبا فان هذا لا يؤثر ويجوز للمحرم ان يأكل منه من صيدها ان تمت زكاته او مات بالصيد قبل الاحرام ايوا بشرط ان يكون وش صاده الحل الحل وبعدين قعدوا ماسكينها ليل هم احرموا وبعدين ذبحوه لا خلاص بعد هيك المحرم يعشق المحب لا يجوز له ذبح الصيد حتى ولو اصطاده وهو حلال واذا كانوا ما ذبحوه او مات بالصيد وهما حلال فيجوز للمحرم ان يأكل منه. اما اذا كان ذبحوه بعدما احرموا فلا يجوز الاكل منه وجاز ذبحه اي الحلال بحرم اي فيه ما ما اي صيدا صيد بحل صيد بحل اي فيه ودخل به الحرم ويجوز اكله ولو لمحرم وهذا في حق ساكني الحرم وجاز زيد اعيدها مرة اخرى مجاز وجاز ذبحه اي الحلال بحرم الضمير راجع له مؤخر واجاد ذبح الحلال ذبحه اي الحلال اللي بيذبح هو الحلال ايه بحرم اي فيه ما اي صيدا صيدا اجازه ان يذبح جعل له بهذا الحلال ليذبح صيدا في الحرم صيده ما صيده بحلة ما اصيد بها فسرها فسرها ما صيد ايوا. نعم ما. ايوة. اي صيدا يعني اي صيدا صيد بحل اي فيه ودخل به الحر ايه صاد صيد انسان حلال من اهل مكة مع المقيمين فيها وصاد الصيد خلل وصاد الصيد بمكان حلال وهو حلال لمقيم بمكة هذا هو حلال مش محرم وخرج وصاد الصيد بالمكان في الحل ثم ادخله الى الحرم وذبحوا في الحرم فهل يحرم عليه اكله او لا يحرم عليه ان يحرم عليه اكله لانه ذبح لانه صيد وذبح في الحرم او لا يحرمون عليه اكله لانه حلال والصيد قصيدة في الحل هل هذا هو الصحيح؟ هذا هو يعني الكلام الفقه انه اذا كان الانسان مقيما في مكة وهو حلال وخرج الى الحل واصطاد صيدا ثم ادخله الى الحرم وذبحه فانه حلال ويجوز اكله هكذا هذا يختلف عن شخص اخر افاق قيمة للناس حجاج ولا غيرهم ولا احد عابر سبيل وهكذا موجود بمكة واخرج باللحم يلا نخرج للحلو نصطاد ونجيب نذبح في مكة وناكل الولاعة ده حرام لا يجوز لان اللي هو مش من اهل مكة لا يجوز له ان يخرج للحل ويدخل الصيد الى مكة ويقتله في الحرم واما الافاقي الداخل في الحرم بصيد معه من الحل فلا يجوز له ذبحه ولو اقام بمكة اقامة تقطع حكم السفر ويجب عليه ارساله بمجرد دخول الحرم ارساله ويجب عليه ارساله بمجرد بمجرد دخول الحرم اي وهذا اذا كان افاقي عابر سبيل حتى ولو كان هو اقام اقامة تقطع حكم السفر في مكة فلا فلا يسمى من اهل مكة ما دام هو مش من اهل مكة المستوطنين فيها فانه اذا ادخل صيدا من الحل وادخله الى الحرم فلا يجوز له ذبحه في الحرم وليس الاوز والدجاج بصيد فيجوز للمحرم ذبحه واكله ان هذا متأنس هذي طيور اليفة حتى تسمى اليفة تألف الناس وتألف الحياة ولا تسمى من الصيد الصيد البري هو المتوحش والذي لا يألف الناس هذا هو الذي يحرم طيب الدجاج والاوز وغير ذلك كله لا يدخل في المنام بخلاف الحمام ولو روميا متخذا للفراخ فلا يؤكل لانه من اصل ما يطير الحمام لا يجوز يعني الحمام هذا مهوش الف يعني لو الحمام يعني يقترب منها الانسان في انها تهرب لا تبقى يعني وهذا يجب فيه الجزاء بجميع انواعه الحمام واليمام وغيره كله يعني يعدوا من يعني الحيوان البري الذي يحرم وصيده فبمختلف انواعه سواء كان قال مما نسميه الرومي وان للتفريخ للمنظر ولكذا كله يعني لا يجوز صيدهم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريق وحرم به اي بالحرم قطع ما ينبت بنفسه من غير علاج كالبقل البري وشجر الطرفاء ولو استنبت نظرا لجنسه وكما يأتي في عكسه ان يبعدوا عنها الكلام على يعني الصيد حرمة الصيد فيهم الجزاء اذا كان وقع الصيد في الحرم الانبادا كان يتكلم على اه ما يحرم قطعه من النبات كمان الصيد لا يجوز قتله في الحرم فكذلك الحرم لا يجوز يعني قطع شجر النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة كما في الصحيح لان الله حرم مكة ولم اه تحل لي فلم تحل لاحد من قبلي ولم ولا تحل لاحد من بعدي واه قال صلى الله عليه وسلم لا لا لا يختلى خلاها لا يختلى خلاها يعني اختي الاخ خلاها لا يحش حشيشها ونباتها الصغير لا يختلى خلاها ولا يعضد يعضد شجرها لا يكسر ولا يقلع ولا يقطع الشجر لا يقتل خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها وهو ما تقدم يعني في الصيد ولا تحل لقطتها الا لمنشد يعني النقط اللي يلقاها انسان في مكة لا يجوز له ان يتملكها بعد عام كما هو الحال في نقط لقطة غيرها من البلاد وانما تعرف ابدا بما يجب عليه ان يعرفها. وذلك زي ما قلنا ناس حاصلة اللي يلقى حاجة في مكة يحصل فيها ما عندهاش كيف يتملك يقعد مطالب تعريفها مدة عمرة فقاله العباس عمه الا الادخر يا رسول الله وقال النبي فانه ليه قبورنا وانه لقبورنا لصاغتنا لصاغتنا ولقبورنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخر ويدخل النبات ويشبه نبات الحلفاء طيب الرائحة كانوا يستعملونه في سقف البيوت مع الخشب ويستعملونه في سد الخلل قلي اللبن في القبور عندما يعني زي ما الناس الان يعملوا في الاسمنت بعد ما يضعوا لاحظوا كذا يضع الاسمنت عشان ما يسقطش التراب على الميت كانوا يصدون هذا الخلل بالإدفر نبات يعني يسد التراب يمنع التراب وطيب الرائحة. فانه لقبورنا ولصاغتنا ويستعمل ايضا وقود جيد يعني النار اه تلتهب معها وحارة شديدة والصالة يستعملونه في اه يعني الحرق علق الذهب والفضة وكذا وكذلك في بعض الالفاظ ليه قيادنا او قيننا يعني الحدادين فالنبي صلى الله عليه وسلم استثناه استثنى الادخر من الحشيش ممنوع يعني حرم حرم مكة وكذلك حرم المدينة لا يختلى خلاها ولا يعضد شيء ولا يقطع الشجر ولا يحش الحشيش النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة وقاس عليه العلماء بعض النباتات الاخرى ومنها السلام يسموه الناس السنة مكي اللي هو يعني ملين مسهل للبطن. دواء يستعمل وكذلك انواع اخرى متل الحاجة يحتاجونها في قطع شجر لبناء بيت والا لاصلاح حائط والا انقطع نبات صغير من اجل الانسان يجلس في مكان ولا وكذلك حش الورق من الشجر بالمحجل يضع انسان محجل له العصا المعوجة يضعها يضعها الرجل فيه وسط الشجر ويحركها فيسقط بها الورق تاجر مثلا لعلف الدواب ولشيء من هذا قد يشاء استثنيت لان الحاجة تدعو اليها لكن ما عدا ذلك انه لا يجوز للانسان ان يقطع شجرة من غير يعني طبعا كان الشيء اللي ينبت بنفسه لا لينبت ما ينبته الناس يعني ترى اللي يمت بنفسه لا يجوز قطعه من غير هذه الحاجات وكذلك الحشيش الذي ينبت بنفسه لا يجوز قطعه قال الا الادخار الا الاذخر والسنا الاذخر الا الاذخر والسنا بالقصر نبت معروف يتداوى به ومثلهما العصا والسواك وقطع الشجر للبناء والسكنى بموضعه او قطعه لاصلاح الحوائط يعني العصاي سيحتجلها القصة من شي يعني يحتاج عصا يهش بيها ولا كذا جاهز وكذلك السواك. اقعدي السواك قطع من شجر السواك جائز. فهذه كلها اشياء وبيحت لي الحاجة اليها كما يستنبت من خس وسلق وكراسي وبطيخ وبطيخ وخوخ ونحوهما فيجوز قطعه وان لم يعالج نظرا لاصله وان لم يعالج الاشياء اللي ينبتها الانسان من الخضروات اللي تؤكل يأكلها البصر والكرات والخسوة وغير ذلك هذا يجوز له قطعه لانه ينبته قال بل حتى ولو نبت بنفسه من غير علاج حتى ولو لم يعالج المعالجة معناه هو الذي يعني سعاه في انباته قال حتى لو لم يعالجوا لم يعالج لو لم يعالج ولم يسعى الانسان لينبات ونبت بنفسه الخس والخضروات والكرات وما الى ذلك هذا كله يجوز قطعه للاستعانة الاستفادة منه والانتفاع به ولا جزاء على قاطع على قاطع ما حرم. ولا جزاء على قاطع ما حرم قطعه لانه قدر زائد على التحريم يحتاج لدليل الحديث بين الحرمة فقط قال لها يقتل خالها ولا يعضد شيرا ولكن لم يبين انه يجب فيها جزاء والزيادة التحريم ثابت بالنهي لكن زيادة عن التحريم تحتاج الى دليل ولا يوجد دليل اما فيما يتعلق بصيد الحيوان فالدليل موجود يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم من قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يعني الحكم بالجزاء ثابت بالقرآن لكن فيما يتعلق بنبات الحشيش والنبات وما ينبت بنفسه وهذا ثبتت فيه الحرمة بحديث النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاء ولا يعضد شجرا لكن تقول لي هذا ما دام هو حرام يجب فيه الجزاء مثل ما وجب للصيد نقول لك لا الجزاء هذا قدر واجب قدر زايد على الحرمة آآ فرق هناك ليس كل حرام يجب فيه جزاء الحرمة شيء والجزاء شيء اخر والجزاء لم يثبت في الحديث وذاك بقي على البراءة الوصية في حكم الجزاء. الحرمة ثبت والجزاء يحتاج الى دليل ولا دليل عليه هذا هو يعني استدلال المالكية على انه لا يجب الجزاء بالنبات الذي ينبت بنفسه في حرم مكة وجمهور العلماء غير المالكية الحنفية والشافية والحنابلة قد يجب فيه الجزاء ايضا كما يجب الجزاء قياسا كما يجب الجزاء في الصيد في الحرم كذلك يجب الجزاء في قطع شجر الحرم ثم اختلفوا بعد ذلك الوجوب وجوب الجزاء اخذوه بالقياس بالقياس على الصيد واختلفوا بعد ذلك في مقدار الجزاء وعلماء الحنفية قالوا بالقيمة كل حاجة يرتاحها الانسان يقوم قيمتها ويتصدق بقدرها من الطعام وغير ذلك وعلماء الشافعية قالوا الشجرة الكبيرة فيها بدنة وشجرة الصغيرة فيها شاة فعندهم لا يجوز قطع شجر الحرم لينبت بنفسه من قطعه فيجب عليه فيه الجزاء قال كصيد حرم المدينة المنورة فيحرم ويحرم اكله لا جزاء كذلك صيد المدينة المنورة المدينة المنورة اه يعني لها حرم وذكرته الاحاديث من ذلك ما بين لابتيها حرام حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة قال رأيت الظباع ترتع فيها ماذا عرتها؟ لاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين دابتي حرام وايضا ورد المدينة طرب ما بين عائر وكذا عائر اسم جبل وآآ ورد ايضا ان المدينة ام ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل مدينة اه بريدا من كل ناحية تلبس احاديث في ان للمدينة حرم وهذا الحرم لا يجوز فيه الصيد ولا يجوز فيه قطع الشجر ايضا مثل. نعم. حرم مكة نعم ولكن هل يجب جزاكم الله خيرا. ولكن هل يجب فيه الجزاء لا يجب قال لا يجب فيه الجزاء حرم من المدينة لا يجب فيه الجزاء اه لانه لم يرد نص من الشارع يوجب الجزاء فيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا