علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال سارح رحمه الله فالنعامة اي فجزاؤها بدنة للمقاربة في القدر والصورة في الجملة والفيل اي جزاؤه بدنة بذات سنامين الاولى حذف حذف الباء اي ذات او آآ الاولى حذف الباء او ذات اه بصنامين او ذات سلامين هكذا يريدها تكون اه اقصر واوضح وحمار الوحش وبقره اي جزاؤهما بقرة والضبع والثعلب شاة وشبه في وجوب الشاة قوله كحمام مكة والحرم ويما ويمامه ويمامها اليمامة الحمام واليمام الحمام. نعم اه اي ما هذا امام مكة يختلف عن سائر الطيور ان يأتي ان الطيور هادي ما لهاش حيوان مماثل فيرجع فيها الى القيمة تقوم بالطعام نفسها اي طير يقوم الطعام لكن حمام مكة ويمام مكة حكم فيهم عمر وغيرهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشاه والسبب في ذلك ان حمام مكة اليف لا ينفر من الناس ولا يطير واذا لم يغلظ في جزائه ربما تساهل الناس في الاعتداء عليه ولذلك غلظوا عليه في الجزاء بخلاف باقي الطيور الاخرى والحمام اللي في مكة اللي هو يكون من يكون هو موجود في مكة في الحرم يعني ليس شرط ان يكون في البيت الحرام ولا كذا بل هم في حرم مكة ما دام موجود في حرم مكة سواء كان هو متولد فيها ولا جاية من خارج ولا كذا ما دام موجودة في حرم مكة ففي هذا التجديد من اصطاده يجب عليه ان يحيى شاة عن يعني الطير الواحد كحمام مكة والحرم ويمامهما اي ما يصاد بهما وان لم يتولد بهما ومن الحمام الفاخت والقمر بضم القاف كله يعني يختلف انواعه سواء كان يتخذ كان مريض يحكم عليه بقيمة المريض كان جفاره وسمين وكذا سمين ضعيف قيمة الضعيف وهكذا فيما يتعلق بحق الله وهو الجزاء اللي بيدبحها في مكة هديا بالغ الكعبة هذا لا ينظران فيه الى للتفريخ ولا ومن يتخذ للزينة يعني انيق على رقبته شريط ويعني يتخذ للزينة وكذا سواء كان يتخذ للزينة وللتفريخ او غير ذلك بجميع انواعه حكمه واحد قال بلا حكم كالاستثناء من قوله والجزاء بحكم عدلين وانما لم يحتاجا لحكم بلا حكم بلا بلا حكم متعلقة بحمام مكة يعني امام مكة تيجي فيه شاة يعني مماثلة فيه غير يعني واضحة ولا متقاربة وفيه شهوة خلاص لابد ان يدفع يعني يدفع فيه الشاة في الجزاء شاة تصلح ان تكون ضحية سالمة من العيوب ومن حيت السن تصعى ان تكون اضحية وانما لم يحتاجا لحكم لحكم وانما لم يحتاجا لحكم خروجهما عن الاجتهاد لما بين الاصل والجزاء من بعد التفاوت في القدر والصورة لخروجهما يعني وانما لم يحتاجا امام مكة وحمام مكة لن يحتاج لحكم لخروجهما ايه عن الاجتهاد لما بين الاصل والجزاء من بعد التفاوت في القدر والصورة ايوة يا عم احمد ما يحتاجوش الى اجتهاد ما فيش نسبة بينهم يعني بين حجم الحمامة وحجم الشاه هذا امر يعني منصوص عليه يجب اتباعه ولا يحتاج الى اجتهاد فليس فيه مجال للاجتهاد لان الفرق بينهما واسع قال وللحل اي وجزاؤهما في اصطيادهما في الحل اكمل. وفي ضب وفي ضب وارنب ويربوع وجميع الطير اي طير الحل والحرم غير حمام الحرم ويمامه القيمة حين الاتلاف طعاما وظاهر المصنف انه يخير في النعامة وما بعدها بين اخراج ما ذكر او اخراج ما ذكر والاطعام وعدله صياما وهو كذلك على المذهب الا حمام الحرم الا حمام الحرم ويمامة فالشاة فان لم يجدها فصيام عشرة ايام وهذا فيما له مثل من الانعام واما ما ليس له مثل كجميع الطير مطلقا والحمام واليمام في الحل فالتخيير بين الاطعام والصوم الا الضب. وما بعده فانه وان لم يكن له مثل الا انه يخير بين الاطعام والصيام واخراج هدي هي الاشياء التي لها مثل هذا واضح الامر فيها الضبع والثعلب فده في والغزال فيه شاة والفيل فيه بذل بصنامين ضخامة الجثة ولكن مع ذلك ما يصاد من الاشياء الاخرى الصغيرة الحيوانات الصغيرة مثل الارنب غيرها من الطيور الصغيرة وكذا وهذه ينظر فيها الى قيمتها كم هي يلزم فيها من الطعام والمقدال يحكم به وليجب عليه ان يخرجه الا حمام مكة وامام مكة ففيه شاة او قيام عشرة ايام لما يوم عشرة ايام لانه كأنهم نزلوه منزلة الهدي اللي ما عندهاش قدرة على الشاه يصوم عشرة ايام كما ذكر القرآن فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمسيس من الهدي فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم واللي ما يقدرش يعشيها في حماة في يعني امام الحرم عليه ان يصوم عشرة ايام لتنزيه منزلة الهدي قال والصغير من الصيد والمريض منه والجميل في منظره والانثى والمعلم كغيره. من كبير وسليم وقبيح وذكر وغير معلم فيساوي غيره في التقويم كالدية ولا يلاحظ في ولا يلاحظ الوصف القائم به فلا بد في الصغير والمريض من تقويمه بكبير صحيح يجزي ضحية هنيئا لما الحكمان يعني بصدد الحكم وقال لهم اني الصيد هذا اللي رميته هو انا مريض عليل والا هو يعني قبيح وما حدش يقبل عليه ولا يبحث عنا من الاشياء الطيور القبيحة واللبن الحيوانات القبيحة ولا هو انثى وليس ذكر والا يعني في اي صفة من الصفات هل الحكمان عندما يريدان ان يحكما بالجزاء يلاحظان هذه الصفات الذي تنقص من القدر ولا يعني المريض والكشير والانثى والقبيح يقوم بقيمة الصحيح الفاره الجميل الذكر يعني ما ينظروش الى هذه العيوب هذه العيوب لا يضع لا يضعانها في حسابهما عند الحكم عليه هذا فيما يتعلق بحكم الله سبحانه وتعالى ولكن يأتي فيما يتعلق بحكم العباد حكم الناس اذا كان هذا الحيوان يعني هو الصيد هذا مملوك لشخص وتعدى عليه المحرم واصطاد وقتله وهنا تعلق به حقان حق لله وهو الجزاء وحق للعبد مخلوق اللي كان يملكه وهو قيمته وفيما يتعلق بحق الله يحكمنا عليه بانه كانه سليم صحيح فاره جميل الشروط كلها بما يتعلق بالقيمة والضمان بيضمن للشخص اللي كان يملكه يحكمان به يحكمان عليه عليه به على الصفة التي وجدت كان هو ضعيف يحكم عليه بقيمة الضعيف ما ينقصه من الخلقة ولا المرض ولا غير ذلك ولا الذكورة ولا الانوثة ولا كذا وفيما يتعلق بحق المالك الذي اتلفه عليه يلاحظان يراعيان الحالة التي عليها هذا الصيد الذي قتل فلا يعطى الا قدر ما اخذ منه قال واذا كان مملوكا قويم لربه بذلك الوصف القائم به معها اي مع القيمة التي هي الجزاء لحق الله فيلزمه القيمتان قيمة لربه ملحوظ فيها الوصف القائم به وقيمة لحق الله غير غير ملحوظ فيها الوصف غير ملحوظ فيها الوصف هذا الذي يجب ان يعمله الحكماني. فيما يتعلق بحق الله يحكوا عليه بانه كانه صحيح ليس فيه عيب ولا نقص بما يتعلق بالتعويض التعويض المتلف يلاحظان الصفة التي هو عليها عليها الصيد يعني واجتهد اي الحكمان فيما لهما فيه دخل وان روي عن السارع فيه اي اي في الجزاء فيه متعلق باجتهد والاولى تقديمه بلصقه اي واجتهدا فيه من سمك ولولا تقديمه ايه والاولى والاولى تقديمه بلصقه اي واجتهدا فيه من سمن وسن وضده وان ورد فيه شيء معين من اجتهد فيه ايه؟ من سمة نين ايه؟ من سمن وسن من سمن. ايوة. وسن وضده. ايوة. وان ورد فيه شيء معين فالنعامة فيها البدن كما ورد لكن تارة تكون صغيرة وتارة كبيرة وكل منهما متفاوت فلا بد من بدنه تجزي في الهدايا ثم يجتهدان هل يكفي اول الاسنان او لابد من جذعة سمينة جدا او الى غير ذلك يعني هذا هو يبين لك مجال الاجتهاد. يعني في ماذا يجتهد الحكمان وهناك يعني انواع من الصيد فيها نص من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحددت اه ما هو مجال الاجتهاد يا مجال اجتهاد بالنسبة النصوص هذه تحكم حكمت به بدنة وحكمت بشاه يجوز ان تكون اضحية الشاة تجوز تكون اضحية تبدأ من ثمانية اشهر مثلا فهذا هذا القدر الحد الادنى اللي يجب ان يحكموا به اللي هو اللي هو يجب ان يدفعه من اصطاد في الحرم لكن بعد ذلك الحكمان له مجال للاجتهاد هل غزالي ولا الضبع الذي اصطاده يعني من ناحية الفراهة والقوة والكبر الى اخره يعني يكفي فيه يعني شاة صغيرة من بتاع تمانية اشهر باي صورة من الصور تكفي اضحية وتكفي هذه لا لابد ان يلاحظ الصورة فاذا كان هو عن الغزال كبير والضبع كبير وكذا واجتهاد ما يكون هو في مقدار هذه الشاة فيها ثمانية اشهر لابد ان تكون جدعة ويكون ثني ولا بد ان تكون سمينة كارهة عالية المنظر فهذا هو محل اجتهادهم يعني اه الحد الادنى هذا منصوص عليه وهو ان فئة تصلح ان تكون اضحية لكن هذه الشاهة تختلف هناك شاة يساوي مثلا عندنا ثلاث مئة ولا اربع مئة وهناك اشياء تساوي الف هذا هو مجال الاجتهاد. هل يحكم له بشأن تساوي الف ولا سبعمية ولا خمسمية ولا تلتمية هذا هو محل الاجتهاد قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وله اي للمحكوم عليه ان ينتقل عما حكم عليه به لغيره فاذا خيراه في احد الانواع الثلاثة فاختار احدها وحكم عليه به فله ان يختار غيره ويحكمان به عليه الا ان يلتزم ما حكم به ويعرفه فتأويلان فتأويلان في الانتقال وعدمه والمعتمد ان له الانتقال مطلقا وان اختلفا في قدر ما حكما به او نوعه لأنه هذا اللي عليه الجزاء يستطيع ان يختار من باب الأمر يقول لهم مني علي ثلاثة اشياء مثلا ندعو اللي انتم بتقدروه وتحكموا عليه به مثلا نوعان المثل ولا الاطعام يقول لهم من بذل الامر ينبي المثل احكموا عليه بالمثل ويحكموا عليه بالمثل وخلاص يعني يحكموا عليه يجب ياخذه ضحكوا عليه بالاطعام يحكوا عليه بالاطعام قال هل له بعد ان اختار واحدا من الاصناف وحكم عليه به له ان ينتقل ويقول لهم لا انا ما ساعدنيش هذا لم يعجبني احكموا علي بغيري. بغيرها ولا يجوز له ذلك لو لقى لا يجوز له الانتقال لكن قال المعتمد انه يجوز له ان ينتقل حتى لو حكموا عليه اما بالمثل البعير ولا غيره قال لها اني لا اريد البعير بعد ما حكوا علي بيه قال لهم انه اريدكم ان تحكموا لي بالطعام يجوز له ان ينتقل ويحكم عليه بالطعام لا حل في ذلك قال ابتدأ الحكم منهما او من غيرهما او من احدهما مع غير صاحبه ولذا بني ابتدي للمجهول والاولى كونهما حال الحكم بمجلس ليطلع كل على حكم صاحبه يعني اذا هو اختار شيء اخر ابتدأ الحكم من جديد ابتدأ بنهر المجهول باش يعطينا مرونة وصلاحية يجوز ان يكون يعني الاولاني هم اللي يبتدوا حكم جديد المهم ابتلي او واحد منهم مع واحد تاني حكم اخر جديد نعزل لو رجعنا غيره او من الاثنان يعني عزل وجه غيرهم والمهم ابتلي من اي من اي طرف سؤال من الاولين ولا تبدلوا كلهم ولا واحد منهم وكل ذلك جائز. ابتدئ الحكم الجديد هو طلب تغيير الحكم قال ولولا ان يحكم الحكمان يحكم الحكمان في مجلس واحد واش ياخد كل واحد يعني الصفة بنفسها ويقدرها ويحكم في بيتها وبعدين يجوا يقولوا كذا قال لا الاولى ان يكون في مجلس واحد يتناقشان ويتشاوران ويصدر الحكم منهما في مجلس واحد قال ونقض حكمهما ان تبين الخطأ تبينا واضحا كما في المدونة كحكمهما بشاة فيما فيه بقرة او عكسه اذا كان حكمه حكم واضح انه يعني ما هوش يعني قريب من العدل وبعيد عن الفقه لانه اشترط في اول الكلام شرط في الحكمين ان يكونا فقيهين هادا معنا اشتراط الفقه فما يحكمش بشيء مخالف بعيد كل البعد عن الواقع وعن يعني ما هو ثابت ووارد فلو حكم في حمام الحرم مثلا بقيمة حمام غيره يبقى هذا حكم ينقض انا فيش نسبة مقاربة لو حكم في شيء به بدنا نحكم فيه بشاه ايضا ينقض واذا خالف حكمهما الواقع خلافا بينا ينقذ حكمهم يعني يعين اه حكمان اخران قال وفي الجنين اي كل فرد من افراده وفي كل فرد من البيض غير المذر اذا كسرها المحرم او من في الحرم عسر دية الام الجليل والبيض البيض غير المدر المدر هو البيض الفاسد هذا ما فيه شيء لو المحرم كسر بيضة فاسدة لا جزاء عليه لكن لو كسر بيضة نعامة ولا بيضة يعني يعني حيوان متوحش هذول كلامي في مشم بيض الدجاج بيض دجاج زي الدجاج يذبح الدجاج ويزله ويجوز له ان يكسر بيضه وان يأكله لا حرج في ذلك المحرم لكن يتكلم مع البيض الحيوان المتوحش اذا كسرت بيض حول المتوحش وليست البيضة فاسدة والا قتل جنين حيوان متوحش ضرب امه فالقت الجنين القدس القته ميتا والا يعني حصلت منه حركة ولم يستهل صارخا. يعني في حكم الميت وكذلك البيضة اذا كسر البيضة فعليه عشر دية الام يقولوا هادي البيضة اللي قشرتها بيضة شنب بيضة نعام ما عم تجي فيها بدنة عليك ان تدفع عشر قيمة البدنة في بيضة النعام وكذلك لو كان جنين مربي حيوان متوحش بقى يتوحش والقى الجنين القته ميتا والقت حيا تحرك ولكن لم يستهل صادقا. حكمه حكم الميت الواجب عليه ايضا عشر دقيقة هذه البقرة. البقرة قديش يا الزم فيها بقرة انسية يقول قديش عشر اه قيمة البقرة ينسيها فيدفعه في هذا الجنين هذا اذا كان الام حية وخرج منها الجنين حيا اما اذا كان الام ميتة وخرج منها ميتا فلا شيء فيها قال ولو تحرك بخلاف ما اذا كان نعم اكمل اكمل. نعم. قال ولو تحرك الجنين بعد نزوله ولم يستهل او الفرخ بعد كسر البيض وهذا ان لم يتحقق موت الجنين من قبل الضرب والا فلا شيء فيه وديتها كاملة ان استهل صارخا اه اذا كان هو تحققنا ان هذا الجنين هو ميت قبل الضربة قبل ان يضربها يعني من خلال من خلال لان ربما يعني مهم وصلنا الى ان تحققنا من هذا انه ميت في بطن امه قبل ان يضربه المحرم. هم. هذا لا شيء شيئا جديدا هو ميت من الاول نعم اذا عرف هذا باي صورة من الصور اذا عرف هذا وربما الان هو والصيد اذا كان هو يربى في بعض البيوت وكذا حتى كشف الاطبا الان وكذا كلها يعني منكم معرفة اذا كان جاي حي او ميت الى اخره لكن المهم هو احيانا تحققنا انه هو ميت قبل ان يضربها ضربه لم يكن له اي اثر ولا سوء ولكن يجب عليه شيء واذا ضربها ونزل الجنين واستهل صارخا ولو مات بعد ذلك عرف امهم يعطى حكم الاحياء معروف المذهب المالكي ان يجي الانسان والحيوان وغيره يحكم عليه بالحياة اذا استهل صادقا او تحرك حركة قوية تدل على ان فيه حياة حقيقية عارضة مجرد حركة وينتهي منها واذا استهل صادقا ثم مات فتجب عليه اغتنم فيه دية الام كاملة اذا كان هو جنين النعامة فلا يجب عليه بدنه. ما دام استغل صالحا ولو مات بعد ذلك وديتها كاملة ان ان استهل صارخا بعد انفصاله عن امه او عن البيضة فمات. فان ماتت الام ايضا فديتان ده كان بعد ان خرج منها الجنين بسبب الضربة ماتت هي ايضا بسبب هذه الضربة فعليه ديتان قيمة الامة وقيمة الجنين ولما كانت دماء الحج ثلاثة بعضها على التخيير وهو الفدية وجزاء الصيد كما مر وبعضها على الترتيب اشار له بقوله وغير الفدية اي فدية الاذى وغير جزاء الصيد وذلك الغير ما يجب لترك واجب جزاء وغير الفدية وغير جزاء الصيد وغير جزاء الصيد وغير جزاء الصيد وذلك الغير ما يجب لترك واجب او لمذي او قبلة او قبلة بفم او غير ذلك ما تقدم مرتب مرتبتين لا ينتقل عن اولاهما الا بعد عجزه عنها لا ثالث لهما هدي وهو المرتبة الاولى يعني دي موصية زي ما تقدم هي فدية فدية الاذى هذه سميت تسمى فدية الاذى باماطة الاذى سميت فدية الاذى المحرم يرتكب محظور ليزيل عن نفسه الاذى ليترفه يعني يزيل شعره ولا يزيل قمل ولا حيوان ولا يعني يلبس ثياب ولا يعمل طيب ولا كذا دي فدية الاذى لانها وجبت بسبب انه اماط عن نفسه الاذى وفي الاعداد على التأخير كما تقدمت ويفعلها في اي مكان ودم الجزاء الصيدي وتكلمنا عليه وايضا على التخيير بين ثلاثة اشياء ثم النوع الثالث من دماء الحج اللي هو الهدي قال وهو مرتبتان فقط ما فيهمش ثلاثة وليس على التخيير بل على الترتيب هدي وهو صيام عشرة ايام سببه هو ترك واجب من واجبات الحج هو فعل محظور من المحظورات الحج زي ما تقدم في مقدمات الجماعة ولا اخراج المذي ولا يعني الاشياء اللي فوات الحج فاتى الوقوف بعرفة وفساد الحج يجب في هدي او فوات الواجبات الاخرى كالنزول بالمزدلفة النزول بالمزدلفة او المبيت بمنى او الوقوف بعرفة نهارا او للتمتع او للقران يعني اسبابه كثيرة ان من نسي كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه من مسك من نسي من نسكه شيئا وتركه يعني فليعطي دما وعليه دم يعني يترك شيء من نسك وشيء واجب عليه ويتركه ويعمل فيه مخالفة وينسى شيء من الواجبات علي ان يعطي ان اعطي هديا والهدي هو يهدي تفصيله ومثل يعني النسك او المثل الذي يدفع في جزاء الصيد ولكن في يعني خيار اخر عالترتيب اذا كان سؤال ما عندهاش ما يدفع الهدي فيصيم بدر الهدي يصوم عشرة ايام كما يأتي وندب ابل لان كثرة اللحم فيه افضل فبقر فضأن يعني يستحب في الهدي التقديم الاكبر اللي هو يعني فيه لحم اكثر الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب تكون فيها منافع لاجل المسمى ثم محلها الى البيت العتيق ويقول فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. الغرض منها وهي طعام الفقراء وهذا يعني يكون احسن واكثر عندما يعني يكون اللحم كثير في الحيوان وذلك يستحب في الهدي والاكثر لحما وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة في هذه في هذا المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بهدايا كثيرة وفي حجته تطوع بمئة بدنة ولا تطوع وآآ يعني كما امر علي رضي الله عنه ان ينحر نحر منها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بنفسه ونحر علي ما غبر وامره ان يقسم رحمها على المساكين وآآ هذا يبين لنا ان الهدي هو الافضل فيه والاكثار من اللحم وهذا بخلاف الضحايا ضحية عند المالكية الافضل فيها هو طيب اللحم وليس كثرته ايضا اقتداء بفعل النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح انه ضحى بكبشين املحين اقرنين فلم يلاحظ كثرة اللحم وانما لاحظ طيب اللحم ولذلك الافضل في الهدايا هو الابل ثم البقر ثم بعد ذلك لقينا في المرتبة الثالثة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم عند العجز عنه صيام ثلاثة ايام في الحج وهو المرتبة الثانية واول وقته من حين احرامه بالحج الى يوم النحر وهو معنى قوله تعالى في الحج وان فاته صومها قبل يوم النحر صام وجوبا ايام منى الثلاثة بعد يوم النحر ويكره ويكره على المعتمد تأخيرها الى ايام منى الا لعذر فان صام بعضها قبل يوم النحر كملها ايام التشريق وان اخرها عن ايام التشريق صامها متى شاء وصلها بالسبعة او لا هذا قول الله تعالى ومن تمتع بالعمرة الى الحج فمسيس من الهدي فمن لم يجد وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم اللي ما عندهاش قدرة على ذبح الهدي ولئن يصوم عشرة ايام فصولهم للقرآن ثلاثة ايام في الحج يعني قبل الوقوف بعرفة تتم ثلاثة ايام واذا كان ما صامهمش وافرط فيهم له ان يصوم ثلاثة ايام منن يعني مع الكراهية ايامنا لا يجوز صومها ولكن استثنيت لمن عليه هدي وما عندهاش قدرة عليه وفاته الصيام قبل عرفة فانه يجوز له ان يصوم ثلاثة ايام منى فاذا لم يصمها في ايام منى قالت لي اصوم عليك متى شاء مع السبعة الاخريات لان القرآن فصل ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجعت مني بعد ايام صوم سبعة واذا هو اخر الثلاثة ولم يصمها لا قبل عرفة ولا في ايام منى قال فليصمها متى شاء مع السوأ بعد ذلك وقوله بنقص بنقص بحج يحتمل انه راجع لقوله وغير الفدية والصيد الى اخره فكأنه قال وذلك الغير من هدي او صيام كائن بسبب نقص في الحج لكن التقييد بالحج يصير الكلام قاصرا الا ان يجاب بان فيه حذف العاطف والمعطوف. اي او عمرة ويكون قوله ان تقدم يعني بنقص هو يجب الهدي بنقص بنقسم في الحج ولكن يقال له يعني يستدرك عليه الهدي لا يجب في الحج فقط يجب حتى في العمرة قال يقدر العطف والمعطوف محذوف اي بنقص وحج اي بنقص في حج او عمرة يجوز يعني النحو سهل التخلص منه اي حاجة تحتاج لها يعني سندها على التقدير التقدير يعني مسموح به والتقدير اذا كان فيه قائمة تدل عليه فهو كالمذكور هنا في قرينة يعني تدل على ان العمرة ايضا حكمها وحكم الحج واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك ويكون قوله ان تقدم النقص على الوقوف شرطا في قوله من احرامه الى اخره ويحتمل انه متعلق هذا وقت الصوم. نعم هذا وقت الصوم ثلاثة ايام من وقت الاحرام من حين ان يولي الاحرام الى يوم عرفة اذان وقت صيام الثلاث ايام واذا ما صاموش في المدة هذه صوموا في ايام منى. فاذا ما صوموش في ايام منى يصوم بعد ذلك متى يشاء ويحتمل انه متعلق بصاما اي وصام ايام منى بسبب نقص بحج ان تقدم النقص على الوقوف كتعدي ميقات وتمتع وقران ومدي وقبلة بفم وفوات الوقوف نهارا اما نقص اما نقص متأخر عن الوقوف او وقع يوم الوقوف كترك مزدلفة او رمي او حلق او مبيت بمنى او وطئ قبل الافاضة فيصوم له متى شاء يعني صيام يبدأ من حين لاحرام ثلاثة ايام يصوم من من يحل الاحرام الى الوقوف بعرفة. هذا متى؟ فاذا كان النقص يحصل له وترتب عليه الهدي هو قبل الوقوف بعرفة يعني مثل اه تعدي الميقات والا يعني الاشياء اللي يجب فيها تمتع ولا قران ولا اي شيء قبل الوقوف بعرفة واذا كان هذا السبب يعني يستوجب الهدي حصل له بعد الوقوف بعرفة مثل نزول بالمزدلفة والى الاشياء الوقوف نهارا ولا كذا قال هذا يصوم متى شاء ثلاث ايام ما عادش يتقيد ايام منى لان ايامنا الاصل فيهم وان لا يصام لا يصام في ايامنا واجاز الصيام فيها استثنان لمن قصى له ما يستوجب بالهدي قبل الوقوف بعرفة مطلوب ان يصوم قبل عرفة فاذا هو قصر لو ان يصوم ايامنا هذا كله اذا كان السبب حصل قبل القبول بعرفة فاذا كان السبب حصل بعد الوقوف بعرفة مثل مثلا النزول مزدلفة ولا يعني اللي قام بمنى ولا رمي الجمار بمنى وكذا فثلاث ايام يصومها متى شاء وصيام سبعة اذا رجع من منى سواء اقام بمكة ام لا ويندب تأخيرها حتى يرجع لاهله ليخرج من الخلاف سبعة اذا رجعتم صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا راجعتم هل الرجوع لمربي الرجوع الى البلد ولا الرجوع من منى قال له راجع الرجوع من منى لانه يرجع الى اقرب مذكور في القرآن قال اه ثلاث ايام في الحج وسبع اذا رجعتم اذا رجعتم الى الحج والرجوع من الحجر والرجوع من منى ان يكمن الحج بمنى فما دام رجع من منى يجوز له ان يصوم السبع ايام حتى لو كان هو من اهل منى بعد ما انتهت ايام منى ان يصوم في منى لكانوها يعني في مكة رجع الى مكة يستطيع ان يصوم في مكة هناك من يقول لا ما يصومهاش الا بعد ان يرجع الى اهله اذا كان اهله خارج مكة يعني افاقي فينبغي ان يؤخرها الى لو اخرها الى ان رجع الى بلدي هذا بالاتفاق يعني يكون صحيح وجاهز ولو يعني صامها وفي مكة بعد رجع الى مكة فالصحيح انه انها تجزيه قال ولم تجزي ولم تجزي السبعة بضم التاء وسكون الجيم من الاجزاء ان قدمت على وقوفه اي او على ان قدمت على وقوفه او على رجوعه من منن السبعة خالف نص القرآن. ربي قالها سبعة اذا رجعتم وهو صام السبعة في الحج في اثناء الحج قبل الوقوف بعرفة وفي منى قبل لا يرجع من منى فهي لا تجزئ كعدم صيامها لا فائدة منها بالنسبة الى هذا الغرض اللي صامها من اجله ثم شبه في عدم الاجزاء قوله كصوم ايسر بالهدي قبله اي قبل الشروع فيه او قبل كمال اليوم ايضا هذا يعني كصوم كصوم ايسر قبله ينبغي له ايضا لا يجزيه تشبيه في عدم الاجزاء قلنا وان صمت يجوز يصوم عشرة ايام بدل الهدي اذا كان ما عندوش فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام من لم يجد ما عندهاش قدرة الإنسان معندوش قدره في بدء الأمر ولكن وجد ايسر قبل ان يبدأ في الصوم ايسر الجيه من ايدينه هو حاصل على مال او هو بدأ حتى في الصوم يوم الاول ولا في الثاني ولا في قبل ان يكمل الثالث في هذه المدة كلها اذا حصل له يسر يعني اذا كان حصل يسر قبل ان يبدأ فهذا واجب عليه ان يرجع الى الهدي ما يجوز ليش الصيام لا يجوز له الصيام ولكن اذا بدأ في الصوم بالفعل ما عندهاش قدرة وما عندهاش بالهداية الى ان بدأ في الصوم ثم حصل له حصلت له القدرة سواء كان في اليوم الاول ولا في الثاني ولا في الثالث قبل انتهائه يستحب له ان يرجع الى الهدي ويترك الصوم. استحباب واذا ما اكمل اليوم الثالث مع ذلك يعني مش مطلوب منه ان يرجع الى الهدي وينبغي ان يكمل لان ثلاث ايام يعتبروا قسيم للسبعة يعني كانها نصفها لان الصوم لا يتنصف فالتلاتة هي في حكم نصف السبعة والسبعة هي تقوم مقام العشرة من شهد يعني تجاوز الثلث في مساء وسع الى النصف طب ماشي يطلب منها بعد هيك الرجوع الى الحكم الاول او وجد قبله مسلفا يسنفه ما يهدي به وينظره لمال ببلده فلا يجزيه الصوم بل يرجع للهدي اي نعم هذا يسمى مستطيع وندب الرجوع له اي للهدي ان ايسر بعد صوم يوم او يومين وكذا في اليوم الثالث قبل اكماله واما بعد اكماله فلا يندب له الرجوع. لانها قسيمة فكانت كالنصف قسيمة للسبعة فكانت كالنصفي والسبع هي اصلها العشرة فكأنه صام نصف العشرة ومع ذلك مع المغيث له ان يرجع الى الاصل وندب وقوفه به اي بالهدي المواقف كلها وهي عرفة عرفة والمشعر الحرام ومنى لانه يقف فيها عقب الجمرتين الاوليين فمصب الندب على الجميع فلا ينافي ان وقوفه بعرفة جزءا من الليل شرط وهذا فيما ينحر بمنن واما ما ينحر بمكة فالشرط فيه الجمع بين الحل والحرم فقط فندم ان يجمع الهادي اللي يريد ان ان ينحره ويجمع يندى وله الجمع فيه بين المواقف كلها وذاك منى عرفة والمزدلفة ومنى لان منى يقف فيها الحاجة بعد ما يرمي للدعاء فاما ان يصحب معه هديه في هذه المواطن كلها الا اذا كان هذا امر ممكن ولكن في الوقت الحاضر هذا غير ممكن لكن اذا امكن فهذا يعد بالمندوبات والمستحبات قال وقد يعترض على هذا كيف يعني تجمعون عرفة صحبة الهدي في عرفة واجبة في ذبح الامام من اراد ان يذبح في منى لابد ان يقف به في عرفة فكيف تقولوا هو من مندوبات انا قلت من المندوبات قال مندوبه وقع للجمع بين هذه المواقف كلها ليسوا على عرفة في ذاتها راه لا ينافي هذا ان الوقوف به في عرفة شرط لذبحه بمنى لكن ندب متسلط النادي المسلط على الجمع بين هذه المواقف كلها يصحبه معه قال وندب النحر للهدي وكذا جزاء وكذا جزاء الصيد بمنى بالشروط الثلاثة الاتية هذا ظاهره لكن النحر وجزاؤه نعم. نحو الهدي والجزاء الصيب. نعم قال هذا ظاهره لكن المعتمد وجوب النحر بمنى عند استيفاء الشروط فان فان نحره بمكة مع استيفائها صح مع مخالفة الواجب هناك شروط يلاحظ ان علماء المالكية في مسألة ذبح الهدي يعني عندهم شوي من التشدد فيه يخالفون فيه الجمهور يعني عندهم النحر اذا كان هو توفرت في هذه الشروط ليذكرها ساقه صاحبه في حج يعني هو احرم بحج محرم بحج وساق معه هدي جايبه معاه وقف به بعرفة هذا الهدي معاه وقف به بعرفة واراد ذبحه في ايام منى اذا توفت هاي الشروط تلاتة عندهم واجب وجوب ان ينحر الهدي في منى وآآ طيب اذا خالف في هذا الواجب وتوفرت هذه الشروط وذا هو في مكة يجزي ولا يجزي في خلاف والصحيح انه يجزي عن مخالفة وعندهم ايضا كل وعندهم ايضا كل هذه لابد ان يجمع في بيع الحل والحرم يعني ما يجوزش دبح حدي سواء كان في حج ولا في عمرة الا ان يجمع في صحيحه بين الحل والحرام بمعنى يأتي به من الحل واذا اشتروا من الحرم يجب ان يخرج به للحل واستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه ساق هديه من المدينة. كما في الصحيح وارد عن عبد الله ابن عمر انه اشترى هديه من قديم وهو حديث ضعيف وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حملوه على الوجوب هكذا يقول الباغي وفعله صلى الله عليه وسلم الوجوب لا سيما في الحج لكن جمهور لا يشترطون هذا ومذهبهم اسهل في هذه المسألة ويصطدمنا على ذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم نحر بمنى عند الجمرة الصغرى التي تلي المسجد وقال نحرت هنا ومنى كلها من حر وانحروا في رحالكم وقال ايضا في مكة عن بعد السعي بين الصفا والمروة على على المروة والنحرت هنا على المروة وفجاج مكة كلها منحر فانحروا حيث شئتم ولم يقيد يعني النحر جعل مكة كلها محل النحر وجعل بنا محل النحر ولم يشترط شروط هذه الشروط التي ذكرت وانما اذا كان هذا جمع فيه بين الحل والحرم الهدي ولا لم يجمع وصحيح يعني فعله يدل على ذلك ان هذه الاساق كله جمع في بيت حل والحرم ووقف به في عرفة ونحره في منى جيبوا الفقهاء يقولون ما نحر من الهدي في ايام النحر هي بنا هذا يذبح في منى واي هدي يذبح في غير هذه الايام الثلاثة يذبح الانسان في مكة نعم. ودون اي شرط لا يشترط فيه جمع بين التقديم حلق ولا غيره جمع الحل والحرب ولا غيره واسماعيل القاضي يوافقهم يوافق الجمهور وكذلك روي عن يعني بعض اصحاب ما له كأنه يقول بذلك يعني ابو قرة يقول بذلك ولا يشترط هذه الشروط. نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل صعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء ذلك في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق