﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.000 --> 00:00:53.850
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال عند ذكر الفريضة السابعة وهي النية قال وعزوبها اي النية اي الذهول عنها بعد

3
00:00:53.850 --> 00:01:19.700
اي بعد الوجه اي بعد وقوعها في محلها وهو اول مفعول مغتفر لمشقة الاستصحاب عن النية هي لما كانت ومحلها عند اول فرد قلنا ولا يعني هذا ان المضمضة والاستنشاق

4
00:01:20.200 --> 00:01:48.000
وهما سنتان ان يكون من غير نية بل النية مطلوبة من اول فعل من افعال الوضوء اي كأنه ينبغي استحضارها عند لكن هل يلزم من المتوضئ ان يستصحبها دائما ويتذكرها وتكون وتكون

5
00:01:48.650 --> 00:02:24.000
وتكون حاضرة في قلبه طول افعل اركان الوضوء ومعنى هذا انه اذا ذهل عنها وعزبت عنه يبطل وضوءه اوليس هذا شرطا لانها في اشتراطه مشقة كبيرة على المتوضئ فقال عزوبها بعد تذكرها عند اول مفروض وهو غسل الوجه لا يضر

6
00:02:24.700 --> 00:02:42.500
كان بدأ في الوضوء مستحضرا نية الوضوء وبعد ان شغل باعماله في اثناء غسل يديه ومسح راسه حتى ذهب ونسي انه يتوضأ قال يفكر في اعماله وتجارته وسفره وقيامه وقعوده

7
00:02:43.550 --> 00:03:01.000
حتى انتهى ماله فهل يبطل وضوءه بهذه الصورة قال لا لا يبطل الوضوء لان التكليف بذلك فيه مشقة والناس من طبيعتها ومن عادتها ان يحصل لهذا الامر يحصل المتوضئ ويحصل للمصلي ويحصل

8
00:03:01.650 --> 00:03:26.550
فحتى لو يعني اه حصلت له هذه المسألة فلا تؤثر في صحة الطهارة وصلاته صحيحة وموضوعه صحيح قال ورفضها اي ابطالها اي تقديرها مع ما فعل معها باطلا كالعدم مغتفر لا يؤثر بطلانا

9
00:03:26.600 --> 00:03:49.600
ان وقع بعد الفراغ منه ولا يغتفر في الاثناء على الراجح وان كان ظاهر المصنف اغتفاره والغسل كالوضوء. ايه نعم يعني عندما ذكر ان الذهول وعزوب النية اثناء الوضوء وكذلك مثله الغسل كما ذكر

10
00:03:50.200 --> 00:04:07.600
لما ذكر ان هذا الدهول والعزوب الذي ياتي عادة من غير ارادة ولا يأتي اختيارا ذكر انه لا يضر دفعة للحرج ذكر بعد ذلك مسألة اخرى هل لو تعمد هو

11
00:04:07.850 --> 00:04:24.900
ابطال هذه النية وترك ما عزم عليه هل هو ايضا مغتفر؟ قال لا هذا غير معتبر اذا كان تعمد الانسان بعد ان نوى الوضوء في اثناء كذا نوى ان يترك الوضوء

12
00:04:25.000 --> 00:04:46.400
اما يفعل هذا العمل تبردا بمعنى صار لا يلتزم حتى بشروط الوضوء بالماء المطلق ويستعمل مياه اخرى ليست طاهرة وليس فيها صفوف طهورية واذا حصل شيء من هذا ورفض للنية في اثناء الطهارة سواء كان في الوضوء او في الغسل

13
00:04:46.750 --> 00:05:07.700
فانه يفسد العبادة قاعدة عندهم ان العبادات منها ما يرفض في الاثناء ولا يرفظ في الانتهاء ومنها ما لا يرفض لا في الاسناء ولا في الانتهاء فصائل العبادات غير الحج

14
00:05:08.150 --> 00:05:24.700
ترفض في الاثناء ولا ترفض في بعد الانتهاء منها الصلاة والصيام والطهارة والغسل وكل هذه الاشياء اذا رفض الانسان في اثناء ادائها فانها ترفض وتبطل ولا يبقى لها شيء لان

15
00:05:24.950 --> 00:05:44.450
بعض الافعال وبعض الاركان فعلت من غير نية والنية ركن من اركانها. فده بعض الاركان العبادة باطلة كلها ما عدا وبعد الانتهاء منها ما دام تحققت شروطه وسوفت شروطها نية الرفض

16
00:05:44.600 --> 00:06:00.500
والابطال بعد الفراغ منها لا تضر لا يترتب على شيء ولا يجب عليه اعادتها وان كان هذا من التلاعب المنهي عنا ولا يجوز للمسلم ان يفعل هذا آآ اما الحج فحكمه يختلف

17
00:06:00.950 --> 00:06:21.650
الحجم الحج لا يرفض الحج والعمرة من احرم بهما ولا يستطيع ان يرفعهما عن نفسه حتى لو اراد ان الالتزام بهم لا يتم الا بالتحلل منهما منهما حتى لو افسدهما

18
00:06:21.800 --> 00:06:40.650
حتى لو وصل الحج جماعه بمبطل مبطلات الحج فانه يلزمه ان يتمه فاسدا الى ان ينتهي منه ثم بعد ذلك يجب عليه ان يقضيه يقضي هذا الفاسد فهو مطالب باتمامه ومطالب ايضا بقضائه

19
00:06:40.700 --> 00:07:17.950
لكن سائل العبادات الاخرى في الاثناء ترفض اذا رفضت ترفض وتبطل وبعد انتهاء لا تبطل  اه  اه الشك نرجع الى قاعدة الشك فده كان انسان شك هل غسل او لم يغسل

20
00:07:18.250 --> 00:07:40.250
يجب عليه ان يغسل لكن اذا شك هل غسل مرتين او ثلاثة فليطرح الشك ولابني عالمرتين ها هو فليطرح الشك وليعتبرهما ثلاثة في هذه هذه المسألة المالكية يعملوها من مسائل

21
00:07:40.600 --> 00:07:57.400
الاستثناء اعمال الشك هنا يعملون الشك. اللي قلنا قاعدة عندهم ان الشك ملغى الا في اشياء مستثناة منها ما اذا كان متعلق بمنهيات احتياطي للتحريم وفي مسائل الربا ومسائل صداق المحرمات

22
00:07:57.550 --> 00:08:16.850
يضيفون ايضا هذه المسألة هنا يذفونها في الاستثناءات من القاعدة من شك هل غسل ثلاثا او اثنتين يعد اه يعتبر الشك ولا يلغيه ويعد نفسه انه غسل ثلاثا ولا يزيد الرابعة

23
00:08:17.300 --> 00:08:39.950
لما يترتب فيه قالوا لانه ان زاد اذا كان الغنى الشك و ترك مندوبا واذا عملنا بالشك فعل مكروها وعندما يتعارض المندوب مع المكروه يقدم ترك المكروه على فعل المندوب

24
00:08:41.300 --> 00:09:04.800
لان القاعدة ان ذرع المفاسد مقدم على جلب المصالح ده تعارض تراها والندم وتعاطى التحريم والاباحة والتحريم يخالفه الندم وكذا واما ان يغلب يعني بالتحريم اه بحيث يصل الانسان يدرأ المفسدة

25
00:09:05.200 --> 00:09:16.750
وفي هذه المسألة عملوا بالشك اذا كان الشك في عدد الغسلات لكن اذا كان الشك في اصل غسل الحاء من حيث هو فيجب عليه ان يغسل لانه لا تبرأ ذمته الا بالغسل

26
00:09:17.250 --> 00:09:32.650
لمن شك في بدأ الدين من شك في اداء الكفارة من شك في كذا لا تبرأ ذمته بالشك بل لابد ان يعدي الدين جزاكم الله خيرا قال المصنف بخلاف الصوم والصلاة

27
00:09:32.700 --> 00:09:56.950
فيبطلان برفضهما في الاثناء قطعا. وفيما بعد الفراغ قولان مرجحان واما الحج والعمرة فلا يرتفضان مطلقا وفي تقدمها عن محلها وهو الوجه بيسير كنيته عند خروجه من بيته الى حمام الى حمام مثل

28
00:09:56.950 --> 00:10:21.350
الى المدينة المنورة خلافه خلاف في الاجزاء وعدمه فان تقدمت بكثير فعدم الاجزاء قولا واحدا كان تأخرت عن محلها. لخلو المفعول عنها لتقدمها تقدم النية ثم بعد ذلك الذهول عنها بالكلية هذا يضر اذا كان تقدم فيه كثير

29
00:10:21.550 --> 00:10:42.300
لكن الناس لا ينبغي ان يعني يشددوا على انفسهم في مسألة النية الغالب الناس اليوم بحالها عحالها الطبيعية غير موسوس انه اذا كان خرج الى المسجد والا ذهب الى مكان الوضوء ولا كذا

30
00:10:42.900 --> 00:11:02.550
والنية مستصحبة له وموجودة مانبغيش يعني يرد الشك عن نفسه ويقول يعني عندما وصلت محل الوضوء ما اقولش اللهم اني نويت الوضوء او ما استحضرتش وكذا الظن هذا غير مطلوب التشدد مثل هذا لان هذا هو الذي يوصي الانسان الى الوسواس

31
00:11:03.000 --> 00:11:23.100
لكن من علم من نفسه انه لا يعلم بنفسه حتى اين هو موجود احيانا يبقى الانسان واقف في الصف ليبدأ في الصلاة يزرع نفسه اللي يعرف نفسه حتى لو هو في المسجد لانه منشغل بهموم كثيرة جدا آآ صرفته عن الامر اللي هو فيه حديث صحيح قد تضره

32
00:11:23.100 --> 00:11:40.650
لكن هي بعيدة النية عن الدخول في في العبادة لكن في الغالب في الناس اللي يبقى لي سلف بهذه الصورة عندما يقف في الصف للصلاة وهو خارج من بيته لصلاة العصر فالنية موجودة وكذلك مخرج الوضوء وهكذا

33
00:11:41.300 --> 00:12:05.700
ثم شرع في بيان سننه فقال وسننه ثمان اولاها غسل يديه الى كوعيه اولا. اي قبل ادخالهما في الاناء. كما هو المنصوص  ان كان الماء غير جار وقد رآنية وضوء او غسل وامكن الافراغ منه

34
00:12:05.850 --> 00:12:32.650
والا ادخلهما فيه ان كانتا نظيفتين. او متنجستين وكانا لا ينجسانه. او كانت ايه او او متنجستين وكانا لا ينجسانه. والا تحيل على غسلهما خارجه. والا تركه وتيمم ان يبين بدل اتكلموا عن السنن سواء الوضوء

35
00:12:32.850 --> 00:12:53.000
معروف ان السنن هي مكملات ومحسنات من اتى بها يؤجر ويكون قد اصبغ الوضوء لان لحية الواردة بفضل الوضوء كلها تتكلم عن اسباغ الوضوء وعن اكماله وعن باحسانه ولا يكون الوضوء مصبغا ولا كاملا ولا

36
00:12:53.050 --> 00:13:07.850
على وجه من الحصن لكان اتى فيه به اتى فيه صاحبه بالسنن وحافظ عليها والصحيح تركها لا يؤثر على يعني ابطال الوضوء من حافظ على الاركان فقط وصلى صلاته صحيحة وطراوته صحيحة

37
00:13:08.050 --> 00:13:27.000
لكن اجره ناقص فالسنة هذه القاعدة فيها الانسان اذا فعلها يؤجر ويثاب عليها واذا آآ تركها لا يذم على تركها ولا تبطل العبادة بتركيا الا قالوا تارك السنن عمدا هكذا يعني لا مبالاة

38
00:13:27.150 --> 00:13:47.650
يفعل هذا اختلف قول القاسم فيه هل يجب عليه ان يعيد او لا يعيد سواء كان في الصلاة او غيرها هناك قول بالاعادة بمن يتعمد ترك السنن هكذا لانهم عاقبوه على اللامبالاة والاستهتار بالايتام بالسنة. لكن القاعدة العامة ان من ترك السنة عجزا او نسيانا او ذهولا

39
00:13:47.650 --> 00:14:06.000
انه لم يكن متعمدا وكذا صلاته صحيح وطارته صحيحة فالسنة الاولى هي غسل يدينه الى الكوعين وقد ورد الامر بهما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ادخالهما في ثلاثا

40
00:14:06.150 --> 00:14:29.050
وكذلك في حديث آآ ومرآن عن عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فافرغ على يديه فغسلهما ثلاثا والافراغ هو مطلوب تطبيقا لهذه القاعدة في الحديث لانه لا يدري اين باتت يده

41
00:14:29.050 --> 00:14:40.600
قال للنجاسة والحفاظ على طهارة الماء ينبغي للانسان ان يحافظ على غسل يده قبل ادخالهما في الاناء وهذا من تمام السنة اذا اراد ان يأتي بالسنة لابد ان يفعل هذا

42
00:14:40.950 --> 00:14:58.000
وهذا الجانب فيه جانب تعبدي وجانب معقول المعنى. فحتى لو تحققنا من الطهارة وهو الجانب المعقول المعنى ينبغي ان نغفل جانب التعبد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليغسلهما ثلاث

43
00:14:58.050 --> 00:15:16.150
متقين بالثلاث يدل على ان هذا امر مطلوب تعبدا وليس هو فقط لازالة القاذورات او النجاسة يدويا. فحتى لو تحقق الانسان من الطالب ينبغي ان يحرص على الاتهام بهذه السنة ويغسل يديه قبل ادخالهما في الجناية ثلاثا وهكذا ورد صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ على يديه

44
00:15:16.550 --> 00:15:31.050
قال اذا كان الاناء يمكن لفراغه منه فهذا هو الذي ينبغي ان يقال واذا كان ما يمكنش الافراغ منه وتيقن من طهارة يديه فله ان يغرف من ما واذا تيقن من نجاسة يديه

45
00:15:31.450 --> 00:15:44.700
اه فلا ينبغي ان اذا كان ادخال يده في الاناث ونجلس في الماء فلا ينبغي له ان يفعل ذلك ولو لم يجد وسيلة لنقل ما الى يديه لا بثوب ولا

46
00:15:44.850 --> 00:16:04.050
كي يغرف بي او بشيء من هذا قالوا حتى انه يترك ويتوضأ ويتيمم ولا يتوضأ بماء نجس لكن هو الكلام اذا كان الغناء يمكن يفرغ منه في ماء جار او كذا هو الغسل يعني سهل

47
00:16:04.350 --> 00:16:26.050
والاشكال هو فيما يسمى المهراز لان في حديث عائشة قالت كيف نصنع بالمهراز لما ذكر لهذا الحديث قال فليغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء قال فكيف نصنع بالمهراز نراه عشان يحوض من حجر يعني تقيل ما يمكنشي مالته ولا الفراغ منها

48
00:16:26.200 --> 00:16:46.400
فكيف نصنع به؟ فيه حرج بين مخلص من هذا الحرج ان الانسان يتحايل عليه اذا كان لا يؤثر هذا على على نجاسة الماء عليه ان يغرف اذا كان يتأثر فيبحث عن شيء اخر يغرف به الماء فاذا لم يستطع وترتب عليك نجاسة الماء فليترك الوضوء منه

49
00:16:48.750 --> 00:17:09.150
قال والا تركه وتيمم لانه كعادم الماء واما الماء الجاري مطلقا والكثير فلا تتوقف السنة على غسلهما خارجه يعني لا تتوقف سنة على غرسهم وخارجهم في وسط الماء الجارية او الكثير

50
00:17:09.400 --> 00:17:32.300
انك اذا اردت ان تحافظ السنة على المال وغير جاري في من اناء وكذا عليك ان تغرف وتغسلهما خارج الاناء ثلاثا من تمام السنة كما هو ظاهره كغيره. ورجح وقيل تحصل السنة بالمرة الاولى. وهو ظاهر قوله

51
00:17:32.550 --> 00:18:00.900
وشفع غسله وتثليثه ورجح ايضا اختلفوا عن الغسل اللي هو سنة لا تحصد سنة الا بالغسلة ثلاث مرات او يكفي لغسل مرة واحدة  هذا الغسل لا يكفي عنه غسل عند غسل الذراعين لان حتى عند غسل الدراعين بيغسل الانسان

52
00:18:01.050 --> 00:18:30.200
يديه وكفيه لكن كلاهما مطلوب الاول سنة والاخر من تمام الفرض  هل يمنع مرة الاكتفاء بمرة واحدة بالوضوء. نعم لا لا يمنع قالوا والوضوء اه المرة الاولى فريضة ان اوعبت

53
00:18:30.800 --> 00:18:54.450
والغسلة الاخرى هي سنة ومستحب قالوا لا ينبغي لعامة الناس ان يقتصروا على المرة الواحدة. المرة الواحدة قطعا تكفي لمن اوعى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة لكن قال لا ينبغي ان يكون هذا الا للعالم بالمتفقه العالم بالاحكام

54
00:18:54.450 --> 00:19:13.700
لو اراد ان يقتصر على المرة له ان يقتصر لكن اللي هو غير عالم ليس متفقها ولا يتقن فلما لن يقتصر على المرة الواحدة خوفا ان يضيع منه الفرض لانه اذا كان نعتبر التاني والثالث سنة وقال لي لا اريد ان افعلهم هو

55
00:19:13.800 --> 00:19:35.550
من طبيعتها ولا يقضي عن يتقن وقد يصلي من باب الطهارة لكن الاصل انه لا يمنع عن الاقتصاد الواحد لمن كان عالما بالاحكام ثلاثا تعبدا لا للنظافة بمطلق ونية كغيرها من افعال الوضوء

56
00:19:35.650 --> 00:19:58.650
بماء مطلق يعني غير متغير يصح من اضطهاد لا متغير بطاهر ولا متغيب جسادا مع المطلق الذي يطلق عليه انهما من غير قيد ولا شرط اه ونيتنا ايضا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

57
00:19:59.700 --> 00:20:26.300
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل ولو كانتا نظيفتين او ولو احدث في اثنائه خلافا للمخالف في ذلك ولو احدث في اثنائه يعني لو انسان غسل يديه لك وعي ثم غسل وجهه ثم انتقض وضوءه

58
00:20:26.500 --> 00:20:36.300
وعليه ان يبدأ الوضوء من جديد وعندما يبدأ الوضوء من جديد هل يبدأ ايضا بغسل يديه مرة اخرى او لا؟ قال نعم يبدأ مرة اخرى لان تمام الوضوء الوضوء ده هو البطل

59
00:20:36.350 --> 00:20:57.850
كله بما فيه غسل اليدين فليبدأ ايضا بغسل اليدين مرة ثانية مفترقتين ندبا على الراجح مفترقتين ندبا على الراجح يعني يغسل يديه مفترقتين حال هذا كيف يغسله مفترقتين  والحديث آآ

60
00:20:58.250 --> 00:21:18.050
عمران عن عثمان في وصفه والنبي صلى الله عليه وسلم فافرغ على يديه وبطبيعة الحال يستنبط منه مذاهب اليه المالكية انهم الغسل مفترقتين لانه عندما يقول افرغ على يديه لابد ان يكون قد افرغ باليد باليد الاخرى

61
00:21:18.750 --> 00:21:41.050
لا يمكن الافراغ باليدين. فكانها واحدة افرغ بها. والاخرى صب بها الماء والصفة عندهم آآ في الغسلتين ان يفرغ على يده اليمنى الماء ثم يغسلها وحدها ثلاثا ثم يفرغ على يده اليسرى هكذا الماء ويغسلها ثلاثين يفر عليها في كل مرة

62
00:21:41.100 --> 00:22:02.200
هذه صفة الغسل مفترقتين وهذا هو اللي رجحه الغسل آآ مجتمعتين ان يأخذ الماء اذا كان يغرف منه غرفة انه يصب على يده اليمنى ثم يغسل يديه مجتمعتين لا في الافتراق يصب على الواحدة ويغسلها بالاخرى

63
00:22:04.000 --> 00:22:27.700
مفترقتين ندبا على الراجح وقيل هو من تمام السنة. وثانيها مضمضة. وهي ادخال الماء في الفم خضخضته ومجه اي طرحه لا ان شربه او تركه حتى سال من فمه ولا ان ادخله ومجه من غير تحريكه في الفم

64
00:22:27.800 --> 00:22:41.200
ولا ان دخل فمه بلا قصد مضمضة فلا يعتد به ان هذه كلها من تمام صفة المضمضة. يملأ فمه بالماء زي ما ورد في السنة في الاحاديث في الماء قليلا

65
00:22:41.600 --> 00:23:00.900
ويحركه ثم يطرحه  ورد في السهم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم السواك هو في هذه الامر والسواك يكون ربما يذكر بعد ذلك في المندوبات وسواء كانبغي ان يسبق الوضوء في اول الوضوء

66
00:23:01.100 --> 00:23:17.050
واذا كان عنده سواك يشتاق به فينبغي ان يستاق به قبل ان يبدأ في المضمضة واذا كان آآ ما عندهاش سواك يستاك بوضع اصبعه وينظف بفمه واسناه ورد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك

67
00:23:17.050 --> 00:23:39.350
باصبعه عندما لا يكون معه سواك وثالثها استنشاق وهو جذب الماء بالنفس الى داخل انفه فان دخل بلا جذب فلا يكون اتيا بالسنة ولا بد فيهما من النية. ولابد فيهما من النية. هم

68
00:23:39.950 --> 00:24:00.450
هي مصاحبة عن العمل هذا الاستنشاق من النشق يعني وهو جذب الماء بالنفس الانف وتنبغي المبالغة فيه نفس القادة بحيث تتحقق السنة لما جاء في حديث اللقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق

69
00:24:00.550 --> 00:24:17.750
الا ان تكون صائما لكن عن صيام لا يبالغ الحذر من يدخل المال الى خلقه فيفسد قومه اه فتاة السنة في الحالة المعتادة غير الصيام الا بجذب بقوة الى داخل الانف

70
00:24:17.900 --> 00:24:37.350
هذه السنة ثم بعد ذلك فان دخل بلا جذب فلا يكون اتيا بالسنة ولا بد فيهما من النية والا لم يكن اتيا بالسنة وبالغ ندبا مفطر فيهما بايصال الماء الى اقصى الفم والانف

71
00:24:37.600 --> 00:25:02.800
وتكره المبالغة للصائم لئلا يفسد صومه. فان وقع ووصل الى حلقه وجب عليه القضاء اذا كان سبق والماء ولو في اثناء العبادة مش متعمد ما وصل له هذا الامر فيجب عليه ان يقضي لان حصل له ما افسد الصوم ومن افسد له حقيقة الصوم. يعني حقيقة الصوم هو الكف

72
00:25:02.950 --> 00:25:19.100
عن وصول المفطرات الى الجوف وهذا وصل منه فانتقض يعني ركن الصوم فقد فيجب عليه ان يقضيه حتى ولو حتى لو لم يكن اثما لكن ما دام حقيقة الصوم انتقضت فيجب عليه ان يقضي

73
00:25:20.550 --> 00:25:42.500
وفعلهما بست من الغرفات بان يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث هذا مراده افضل افضل من فعلهما بثلاث غرفات يفعلهما بكل غرفة منها. وان جزم به ابن رشد ابن رشد جزمة الى

74
00:25:42.650 --> 00:26:09.900
طريقة يعني الوالدة ربما  غرفة ليتمضمض منها واحدة ويستنشق واحدة الغرفة الثانية يتمضمض واحدة ويستنشق واحدة فتاة يقعد يتمضمض واحدة ويستنشف واحدة وهذا هو يترتب عليه ان هو لم يتم الترتيب يعني

75
00:26:10.200 --> 00:26:33.400
كاملا لم يكمل المضمضة قبل ان يبدأ في الاستنشاق كانه بدأ بهما معا لكن الصفة الكثيرة والواردة في السنة وفي انه يتمضمض ثلاث ثم يستنشق ثلاثا لكن هل يتمضمض تلات مرات بغرفة واحدة ويستنشق ثلاث مرات بغرفة واحدة هذا وارد في السنة

76
00:26:33.500 --> 00:26:50.750
ويقولون به ايضا او يتمضمض ويستنشق بعرفة واحد يعني الست يعملهم بغرفة واحدة هذا ايضا وارد والراجح عندهم ان يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات. هذا هو الراجح عند المالكية

77
00:26:50.800 --> 00:27:09.150
وهذا ايضا وارد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك اربع صور واردة اليوم الطفل مضمض وجازى معا او احداهما بغرفة واحدة بغرفة واحدة بمعنى خلاف الافضل

78
00:27:11.300 --> 00:27:36.250
ورابعها استنثار وهو طرح الماء من الانف بالنفس واضعا اصبعيه السبابة والابهام من اليد اليسرى عليه عند نثره ماسكا له من اعلاه. لانه ابلغ في النظافة ما لا تتم السنة الا بوضع

79
00:27:36.350 --> 00:27:58.250
الاصبعين على الانف عند النثر نريد ان يطرح من انفه ويخون نثر الماء من غير وضع الاصبعين الانف مكروه لأنه يشبه فعل الدابة عندما تنفر اللي ورد به السنة في وصف الاستنكار ان يضع الانسان اصبعه على انفه

80
00:28:01.200 --> 00:28:28.850
وخامسها مسح وجهي كل اذن اي ظاهرهما وباطنهما ففيه تغليب الوجه على الباطن خامسها مسح وجهي كل اذن اي ظاهرهما وباطنهما ففيه تغليب الوجه على الباطن اه الوجه والباطن يعني

81
00:28:29.150 --> 00:28:57.550
والسنة مسح ظاهر الاذن  باطنها سنة وايضا من السنة وضع الاصبع في الصماغ كما ورد في السنة ايضا ولكن اختلف العلماء في الظاهر والباطن ايها الظاهر الظاهر هو ما يواجه الانسان

82
00:28:58.350 --> 00:29:20.400
والباطن هو ما يد الرأس او العكس يعني هذا الضهر الذي يواجه والباطل الذي يد الرأس آآ اختلفوا في هذه المسألة وهو مبني على قاعدة عندهم شيء اذا اتصل بغيره هل يعطى حكم

83
00:29:20.800 --> 00:30:04.950
مبادئ او حكم محاذيه والحكم اذا وصل لشيء هل يبنى على اصله او على مآله قالوا الاذنان كالوردة عندما يخلق الانسان يكونان منكمشين هكذا ثم بعد ذلك ينفتحان فعندما تنظر الى الوردة لتعرف باطنها وظاهرها ما يواجهك منها بعد ان تتفتح

84
00:30:05.600 --> 00:30:22.700
يواجهك منها هذا هو الظاهر لكن في الاصل كان هو الباطن عندما كانت هي اه مغلقة اه فكان هذا الكذب هو الباطل فهل ايضا الاذن ما يواجه بعد انفتحت وتمت خلقتها

85
00:30:23.450 --> 00:30:38.350
وصار يواجهك هذا هو الظاهر والباطن وما توارى عنك وهو ما يد الرأس والى العكس ننظر الى الاصل هل يعطى حكم المبادئ وحكم المحاذي؟ الشيء اذا اتصل بغيره يريد ان يتصل بغيرها

86
00:30:38.500 --> 00:30:55.650
هل تعطى عندما نقول يجب مسح الباطن مثلا يجب مسح الظهر كيف نعرف الظاهر من الباطن؟ هذا شيء اتصل بغيره الاذن اتصلت بغيرها هل تعطى حكم مبادئها يعني عندما كانت مغلقة ومقفولة

87
00:30:55.800 --> 00:31:15.850
ثم بعد ذلك انفتحت اذا ما كانت مقفولة انا لي يتراءى لنا هذا هو الباطل. كان هو باطنها اذا اردنا ان نعطيها حكم المبادئ نعتبر المواجهة هذا هو الباطل واذا اردنا ان نعطي حكما محادي

88
00:31:16.250 --> 00:31:35.750
وهو الذي يواجهنا فنعتبر هذا هو الضايع وما الى الرأس هو الباطن هذا الخلاف يقول اه ابن عبدالسلام ليه ترتب عليه اثر عملي الا على من يقول ان المزح يختلف بين الظاهر والباطن

89
00:31:36.250 --> 00:32:02.900
معلوم في عند المالكية ان مسح الظهر والباطن هو سنة ليس مسح الضهر واجهوا مسح الباطن سنة بل كلاهما سنة فاذا كان فهذا الخلاف لا يترتب عليه اثر لا يختلف الحكم لانه هو سنة سواء اعتبرت هذا الظاهر وهذا الباطن لا يترتب عليه. لو تركت احدهم احدهما ترك سنة لم تترك فرضا

90
00:32:03.000 --> 00:32:20.050
لكن عند من يقول مسح الضهر واجب ومسح الباطن سنة هنا يترتب حكم على هذا الخلاف اذا اعتبرنا ان مايل الرأس مائل للرأس هو الظاهر ما لو تركته يكون الوضوء باطل

91
00:32:20.350 --> 00:32:39.700
لو اعتبرته هو الباطل لو تركته يكون الوضوء صحيحا واكل فاذا هي السنة لمصر الظاهر والباطن وايضا وضع الاصبع في الصماخ اللي هو الثقب الموجود في الاذن ينبغي ان يضع الانسان اصبعه فيه

92
00:32:40.150 --> 00:32:58.950
ولكن ليس من السنة تتبع طوايا الاذن اه لانه عندما يمسح الانسان يمسح هكذا مرة وحدة لكن لا يبقى يبحث عن تعاريج والاشياء في الاذن يمسحها هذا غير مطلوب. بعض الناس يعتني به هذا مكروه

93
00:32:59.450 --> 00:33:16.900
من القاعدة ان المسح مبني على التخفيف وما الغسل ايعاب والمسح تخفيف اي اه عبادة فرضها النسح فلا ينبغي التعمق فيها ولا تتبعها مثل المسا على الخفة والمساء على الجبيرة

94
00:33:17.200 --> 00:33:28.200
كما ورد في السنة لو مسحت الظاهر او جزء من الظاهر او مسحت بصفة عامة هكذا لا تقل لا هناك هوايا في الخفة وكذا لم يصح الماء هذا غير مطلوب

95
00:33:28.400 --> 00:33:46.150
وين معتبر والاصل فيه ورفع الحرج والتخفيف والتيسير فالانسان عندما يأتي بنمسي عليه وجهه يكون قد اتى طلب منه الشرع فلنبدأ بالتعمق فيما لم يطلب منه الايعاب لكن الشيء اللي يطلب فيه الايعاب مثل

96
00:33:46.250 --> 00:34:00.200
نغسل اعضاء اركان الوضوء لحضر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك اللمعة فيها وترك يعني موضع الظفر وترك كذا هذا ينبغي للانسان ان يعتني به ولا ولا يعد الاعتناء به تعمق بل هو شرط ومطلوب للصحة

97
00:34:00.200 --> 00:34:24.550
الطهارة الا يمر على قصف اعضاء الاركان هكذا؟ يتحقق ويتيقن من الغسل ودخول المرفق ودخول الاصابع الاصابة والتعاريج وكذا هذه ينبغي ان تتبعها لان ورد السنة بالطلب بها لكن ما لم يرد الطلب به وهو مبني على التخفيف اما ان يقتصر على ما ورد

98
00:34:26.150 --> 00:34:59.600
وسادسها تجديد مائهما اي الاذنين فلو مسحهما بلا تجديد ماء لهما كان اتيا بسنة المسح فقط وبقي عليه سنة مسح الصماخين اذ هو سنة مستقلة  البدلان يعني لا يطلب يعني لم يرد في عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جدد مالهما وما ورد من الاحاديث في فيها شيء من هذا فهي حديث معلولة

99
00:34:59.900 --> 00:35:21.100
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جدد  ماء لمسح اذنيه بل اكتفى بالمال لديوان اثر البلل من مسح رأسه ولكن روى مالك في الموطأ عن عبدالله ابن عمر عبد الله ابن عمر كانه كان يأخذ لهما ماء جديدا فثابت عن عبد الله ابن عمر انه كان يجدد المرأة

100
00:35:21.200 --> 00:35:34.650
والملك يأخذ بهذا بما ورد عن عبد الله ابن عمر وجعله من السنة ومن المندوب هو تجديد المال للاذنين لكن لم يرد حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجدد بل

101
00:35:34.850 --> 00:35:58.350
الظاهر من فعله انه كان لا يجدد لهما. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

102
00:36:00.250 --> 00:36:24.200
فالسنن التي تتعلق بالاذنين ثلاثة وسابعها رد مسح رأسه وان لم يكن عليه شعر بان يعمها بالمسح ثانيا بعد ان عمها اولا ولا يحصل التعميم اذا كان الشعر طويلا الا بالرد الاول

103
00:36:24.750 --> 00:36:44.550
ثم ياتي بالسنة بعد ذلك بان يعيد المسح والرد كذا قيل كذا قيل يعني هو نفسه نقل هو شكك فيه يعني ليس مطلوبا والوارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:36:44.750 --> 00:37:03.600
مدى بمقدم رأسه  وضع ايديه بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى حيث بدأ فقط لا غير ليس هناك غسلة ثالثة ولا مسحة ثالثة ولا كذا عندما يذهب بعضها نقله عن بعض علماء المالكية المالكية المتأخرين

105
00:37:03.950 --> 00:37:19.800
ولكن ده غير مطلوب يمسح المسحة الاولى ثم يرد المسح كما ورد في السنة وهكذا ويكتفي بذلك وقالوا الشعر الطويل ان يسلته الرجل بيديه هكذا بيده تمر به ويكفيها ذلك

106
00:37:20.200 --> 00:37:38.000
لكن لا ان يقال يردم بعد ذلك يطلب منه ان يمسح مرة اخرى الا انهم استظهروا ما للزرقان من انه لا يجب الرد في المسترخي لان له حكم الباطن والمسح مبني على التخفيف

107
00:37:38.900 --> 00:37:58.350
ومحل كون الرد سنة بقى بيده بلل من المسح الواجب والا لم يسن بقي من ايش؟ ان بقي ومحل كون الرد سنة. هم بقي بيده بلل من المسح الواجب. والا لم يسن

108
00:37:58.850 --> 00:38:12.300
يعني هذه الشروط كانه ان بقي بيده بلل يعني المسح الواجب اذا كان مسعى للانسان المرة الاولى ولم يبق بلل فلا يطلب منه ان يجدد ما ولا فائدة ايضا من الرد بعد ذلك

109
00:38:14.600 --> 00:38:39.600
فان بقي ما يكفي بعد الرد هل يسن بقدر البلل فقط وهو الظاهر او يسقط وثامنها ترتيب فراغ لا حاجة الى هذا التكلف يعني سيطبق السنة ياخد ماء لمسح رأسه يعرف بيده ويضع الماء على يده هكذا

110
00:38:39.850 --> 00:38:57.250
ثم يضع يديه في مقدمة رأسه ويذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى حيث بدا ويكتفي بذلك ولا ينظر الى هل يجدد لهم ما او يترك ولا يترك وثامنها ترتيب فرائضه

111
00:38:58.500 --> 00:39:27.900
بان يغسل الوجه قبل اليدين واليدين قبل مسح الرأس وهو قبل الرجلين فانك فيعاد استنانا الفرض فيعاد استنانا الفرض المنكس لا السنة عن السنة الذاكرة هي ترتيب الفرائض فرائض لذاك الله عز وجل وذكر في القرآن

112
00:39:28.550 --> 00:39:44.900
اذا قلت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه قال السنة ان ترتب كما ورد في الاية الكريمة وهذا الترتيب عندهم سنة عند المالكية وليس واجبا خلافا للشافعية

113
00:39:45.250 --> 00:40:04.550
يقول هذا الترتيب واجب كما ورد في القرآن لا يجوز التنكيس وانك هي قلبي عليك انها غضبت هذه الاركان بالواو في اللغة لا تقتضي الترتيب وانما يقول جاء عمرو وخالد

114
00:40:05.650 --> 00:40:20.500
لا يقتضي هذا القول ان عمرو جاءه الاول وهو خارج الاول قد يصدق بان خلجه الاول تقول جاء عمرو بن خالد الواو في اللغة لا تقتضي الترتيب  قالوا ورد عن آآ

115
00:40:20.700 --> 00:40:36.800
نافعين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ الا الى وضوءا مرتبا لكن هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ان يحافظ على السنة ويأتي الوضوء على اكمل وجه

116
00:40:37.200 --> 00:40:56.100
لكن ورد عن بعض اصحاب النبي منهم علي ابن ابي طالب ابن عباس قال لا ابالي باي بدأت توضأ وبدا بغسل ذراعيه قالوا ورود هذا عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان

117
00:40:56.700 --> 00:41:20.050
علموا انهم علموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الترتيب غير فرض لان هذا ليس من احكام التي تخفى ولا يعلمون ان تتكرر عندهم اه كل يوم فلا يمكن ان آآ يفعل شيء يتعارض مع صحة الطهارة ويكون مبطلا لها ويفعلونه وتعمل ذلك

118
00:41:20.550 --> 00:41:37.600
الظاهر انهم علموا من النبي صلى الله عليه وسلم ان الترتيب غير واجب الا لما فعلوا ذلك هذه حجة المالكية في ان الترتيب ليس فوضى وانما سنة فان نكس انسان غسل ذراعيه اولا ثم بعده غسل وجهه

119
00:41:38.500 --> 00:41:54.600
قد يجب عليه ان يعيد المنكسة  وصل العضو اللي ما كانش في موضعه يجب ان يعيده. كما نقول هو بصلة دراعية اولا ثم غسل وجهه اللي حصل فيه التنكيس هو الدرعان

120
00:41:54.800 --> 00:42:18.750
ذراعان لان لم يغسلهما في موضعهما قبل ان يغسل الوجه وهو قد غسل الوجه والعود المنكس نوى الذراعان ينبغي عليه ان يعيدهما يريد غسل الذراعين لكن هل يعيدهم يعيدهما وما بعدهما او يعيدهما يعيدهما

121
00:42:19.100 --> 00:42:40.350
اه فقط ولا يعيد ما بعدهما يذكر تفصيل ربما. هم. نعم قال فان نكس فيعاد استنانا الفرض المنكس لا السنة وهو المقدم عن موضعه المشروع له وحده مرة دون تابعه

122
00:42:40.950 --> 00:42:59.950
ان بعد اي طالما بين انتهاء وضوئه وتذكره يعني اذا كان حصل منه هذا التنفيذ وقلنا غسل ذراعه اولا ثم غسل الوجه فسم بعد ذلك اراد ان يصحح ويصلح الامر

123
00:43:00.250 --> 00:43:17.100
فينظر هل طال هذا الامر وانه تذكر بسرعة ونبهه احد الى هذا العمل ان كان تذكر بسرعة ونبه واحد اليه يعني بالقرب والقرب البعد زي ما تقدم هو مقدر بجفاف اعضاء الوضوء

124
00:43:17.700 --> 00:43:41.550
يعني ما زال دقائق قليلة واعضاء وضوءي وضوئي لم تجف بعد فينبغي عليه ان يعيد العضو المنكسة يغسله مرة واحدة ويغسل ما بعده ايضا تحصيلا سنة الترتيب لانه يعد كانه مستمر في الطهارة ما دام اعضاء الوضوء

125
00:43:41.850 --> 00:44:06.700
تجف معناه فكانه باقي في الطهارة ولما يغسل الذراعان يغسل الذراعين بعد غسل الوجه والذراعين تقع في موضعهما من الترتيب والاعضاء لم تجف نطالبه بان يغسل ما بعدهم حتى يكون وضوءه كله اه قد حصلت فيه السنة وقع فيه الترتيب

126
00:44:07.100 --> 00:44:21.100
لان الاعضاء لم تجف بعد كأن الطائرة لا زالت مستمرة لكن اذا تذكر بعد طول قد ما وضع وقت وجفت الاعضاء المطلوب منا هو غسل العضو المنكس فقط مرة واحدة

127
00:44:21.400 --> 00:44:37.300
ولا يغسل ما بعده لانه اصبحت كنغسل ما بعده اصبح كأنه عبث كأنه دخل في طاولة جاية تحتاج الى نية جديدة والى عمل جديد وبعدين آآ قد يكون هناك فرض قبل هذا لم يفعله يحصل خلل

128
00:44:37.950 --> 00:44:53.700
واذا كان تذكر بعد يعني وقت طويل والمطلوب منه هو رأس العضو المنكس فقط مرة واحدة ولا ليس مطلوب منا ان يغسل ما بعده هنا ذكر الاعادة على وجه الاستنان يعني ليس على وجه الوجوب

129
00:44:53.900 --> 00:45:08.100
ايه لهذا وجد الصبيان لانه هو الترتيب سنة في حد ذاته. نعم. ليس من الاركان. نعم. فهو ما زلنا يعني في نفس العمر ان ليتحصل على الترتيب هو يطلب منا هذا الامر وان يستمر ويكمل

130
00:45:08.350 --> 00:45:36.200
يتحصل على سنة الترتيب بعدا مقدرا بجفاف لعضو اخير وزمن اعتدل وهذا ان نكس سهوا فان نكس عمدا ولو جاهلا اعاد الوضوء ندبا فمن ابتدأ بمسح الرأس سهوا وطال اعاد المسح وحده ان اراد الصلاة به

131
00:45:36.400 --> 00:46:07.900
او البقاء على الطهارة والا يحصل بعد بما مر اعاد او والا يحصل بعد بما مر اعاد المنكس استنانا مرة على المعتمد يعني اذا هو النقطة هذي اللي انت وهذا ان نكس سهوا. اي نكس سهوا يعني نكس سهوا. لكن اذا كان نكس عمدا

132
00:46:08.200 --> 00:46:25.150
قال يطلب منا ان يعيد الوضوء انه كان الحكم يختلف بها العمد والشاهي وبعض الاشياء يطلبون من الذي يترك السنة عمدا يطلب منه الاعادة على وجه الوجوب هناك على وجه الندب

133
00:46:25.700 --> 00:46:44.850
ولما يعني يعفى عن فعله باعتبار ان السنة يقال خلاص ما دام السنة لا يطلب منه الاعادة وطلبوا منه الاعادة لانه كانه مستهين بالسنة ما دام يتركها عمدا فكأنه مستهين بها ولذلك طلبوا منه ان يعيد بحيث يتخلص من

134
00:46:45.500 --> 00:47:03.800
هذه المشكلة التي تقع له انه كيف يجرؤ ويترك شيء من السنن متعمدا فالمطلوب منا ان يخضع نفسه للطاعة والالتزام بالسنن ان لو ترك سهوا فهو معدول او ترك عجزا فهو معذور

135
00:47:04.000 --> 00:47:20.350
ولا يطلب منه شيء لان ما يمكن اصلاحه لكن ما دام ترك عمدا فيه معنى الاستهتار آآ كصعل نفسه والزاما لها بالطاعة طلبوا منه ان يعيد الوضوء ندبا اذا كان ترك

136
00:47:20.500 --> 00:47:45.550
والا يحصل بعد بما مر اعاد المنكس استنانا مرة على المعتمد مع اعادة تابعه شرعا ندبا مرة مرة يتعصر على سنة الترتيب يعني هذا الغرض لما يكون بالقرب تذكر يعيد العضو المنكس ويعيد ما بعده

137
00:47:45.600 --> 00:48:06.800
حتى يكون وضوءه يعني كله مرتبات ان لم يفعل هذا يريد المنكس ويعيد ما بعده والامر لم يطل والاعضاء لم تجف. فكأنه اه يعني توضأ وضوءا مرتبا والتنكيس  وسواء نكس ناسيا او عامدا

138
00:48:07.000 --> 00:48:30.950
فاذا بدأ بذراعيه ثم بوجهه فرأسه فرجليه وتذكر بالقرب اعاد الذراعين واعاد المسح وغسل الرجلين مرة مرة يعني انا الرجعة قد وصل والاعضاء لم تجف فهي عادته للذراعين كأنه في وضوء واحد مستمر فيه

139
00:48:32.150 --> 00:48:54.700
وسواء نكس ساهيا او عامدا وان تذكر بعد طول اعاد الذراعين فقط مرة ان نكس سهوا وابتدأ الوضوء ان كان عمدا كما مر يعني اذا كان طال الامر فانه يفرق بين الناس والعمل

140
00:48:54.950 --> 00:49:13.600
الناس يغسل العضو المنكس فقط وحده ويصلي اما العمل فيطلب منه ان يعيد الوضوء ندبا هذا اذا كان تذكر بالبعد اما اذا تذكر بالقرب سواء كان ناسيا وعملا لا يختلف لهما لانه يسمى قد اعاد وضوءه

141
00:49:14.050 --> 00:49:25.950
ولذلك لم يفرقوا بين العمد والناس في المسألة الاعضاء الوضوء لم تجف والترتيب قد قد حصل منه وليس المطلوب منا اعادة بالوضوء هذا هو اقام مقام السنة واتى به على الوجه الصحيح

142
00:49:26.350 --> 00:49:47.500
ومن ترك فرضا ومن ترك فرضا من فروض الوضوء ومثله الغسل غير النية او لمعة تحقيقا او ظنا كشك لغير مستنكح والا لم يعمل به اتى به بعد تذكره فورا وجوبا

143
00:49:48.900 --> 00:50:09.000
لا تبرأ ذمته شك شك هل غسل الوضوء ولم يغسله هنا لابد ان يعمل بالشك ولا يلغيه انا لا تبرأ ذمته الا غسل الوضوء فرق بين من شكها الغسل ولم يغسل

144
00:50:09.300 --> 00:50:29.950
وكان غير مستنكى وبين من ذكر الغسل مرتين وثلاثا عصى مرتين وثلاثا يبني على الاكثر ويلغي الشك كما شك هل غسل ولم يغسل يجب ان يعتبر الشك ويغسل لان ذمته لا تبرأ من طهارة الا بالغسل

145
00:50:33.800 --> 00:50:54.700
اتى به بعد تذكره فورا وجوبا والا بطل وضوءه بنية اكمال وضوءه يعني يغسل ترك بنية اثماع وضوءه يعني ترك لمعة نومه ايه يعني يعني نسيه وكان فيه جبيرة وكان فيه يعني حايل

146
00:50:54.900 --> 00:51:19.150
وازاله وانتبه له وتذكره يجب عليه ان يغسله فورا وتذكره بنية اتمام وضوءه لانه من تمام الاعضاء التي يجب غسلها اه جزاكم الله خيرا توقف هنا في سؤالين او ثلاثة اه في مسألة الشك سائل يقول اذا قتل شخص شخصا اخر

147
00:51:19.150 --> 00:51:40.700
وكان بين جماعة وشك في ايهم القاتل فهل يطرح الشك هنا ام انه يقتص من الجماعة كلها  جمع كلهم لكان  كم تماله عليه ما هو في فرق بين قتل العمد وقتل الخطأ

148
00:51:41.350 --> 00:51:56.000
لكان قتل عمد وتمال عليه لا ينظر بعد الكلام الى من الذي قتل دام تعاونوا على قتله حتى ولو لم يعرف من الذي اجهز عليه وكلهم تعاونوا عليه حتى مات

149
00:51:56.100 --> 00:52:09.700
كان عمدا فيقتص منهم جميعا عمر رضي الله عنه عندما رفع لي هذا الامر اليمن من صنعاء والجماعة تمادوا على قتل شخص قال لو تمادى عليه اهل صنعاء لقتلتم به جميعا

150
00:52:10.300 --> 00:52:27.050
اذا كان القتل خطأ لا يعرف والله انه لا يلزم واحدا منهم اه سائل يقول هل تجوز هل يجوز العمل في المصارف الربوية العمل في المصاف الربوية اذا كان هو في قسم يتعلق

151
00:52:27.250 --> 00:52:40.850
فوائد القروض والمعاملات الفاسدة فهذا لا يجوز بنادم تعاون على الاثم والعدوان واذا كان في غير ذلك من الاقسام الاخرى فتبقى يبقى الاشكال هو في المال فقط فاذا كانت المرتبات

152
00:52:41.500 --> 00:52:56.900
يعني اه تأتي من الربا او كلها من الربا فهذا لا يجوز اذا كانت المرتبات منها ما هو من الربا ومنها ما هو من غير ربا اذا كان استطاع ان يتخلص شعرا

153
00:52:56.950 --> 00:53:18.750
هذا اللي هو من الربا فيتخلص منه وعمله لا يكون في قسم متعلق بهذه الفوائد الظاهر انه لا حرج لكن بهذه الشرطين لا يعمل في مكان يعين فيه على اتمام العمليات الربوية بقبض المال او دفعه او تسجيله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه

154
00:53:18.750 --> 00:53:39.350
لكل من يعين عليه وهو ملعون فاذا كان هو ليش هي عنده من هذه الاشياء كلها ويشتغل في قسم اخر علاقته بهذه المسائل ويعلم المال الذي يصل اليه انه ليس من المال المنقول من الربا تخلص منهم من خلال ما يعرف من الميزانية وما هو المال يأخذه ويتركه

155
00:53:39.500 --> 00:54:00.750
فله ان يعمل بعد ذلك الا يقدر على الادب الظاهر انه يجب عليه ان لا يعمل بالعمد في الدية مغلظة مغلظة لان الدية في دية مخففة دية المخفف على خمس سنين والمغلظة

156
00:54:01.150 --> 00:54:28.450
انما هو على ثلاث منهم على سنة وتختلف اسنان الابل فيها ومن من اهل العلم من لا يرى في القتل اما عمد واما قضى و نعم صيام شهرين وآآ عند علماء المالكية هو في قضية خطأ فقط

157
00:54:29.100 --> 00:54:43.200
مهما كان عمدا او بعمد فلا كفارة فيه ليس فيه على وجه النبي وليس على وجه الوجوب كفارة في قتل عمد للمالكية مستحبة استحباب لان الله عز وجل ذكرها في قتل الخطأ

158
00:54:43.500 --> 00:55:04.050
ولو بكونوا بقتل عمد ومن علماء من رأى ان تجب الكفار حتى في قتل العمد لانهم قالوا بالقياس اذا كان قتل العمد السؤال الاخير في يمكن نص دقيقة اه حكم استبدال الزيتون بالزيت في المعصرة. نعم. حكم استبدال الزيتون بالزيت في المعصرة

159
00:55:04.200 --> 00:55:15.250
ان هذا لا يجوز لان هذا من بيع من المزابن هذا نوع من انواع المزابنة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم عنها بيع الاخضر باليابس

160
00:55:15.850 --> 00:55:32.600
آآ يجب ان يستبدل لان فيه جهالة وفيه تدليس وفيه غرر يعني لا يعرف مقدار ما يخرجه زيتون وماء الزيت هذا من شره ورد النص على النهي عنها ينبغي له ان يبيع

161
00:55:32.850 --> 00:55:47.450
زيتونه بالمال ثم يشتري الزيت الذي يريده بالمال ولا يستبدلوا استبدادا على تقدير كما يقدر اهل المعاصر وكذا ولا هذا يخرج ثلاثة يترات هذا يخرج مئة وكذا ويعطيه هذا غير جائز

162
00:55:47.750 --> 00:56:15.050
جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

163
00:56:15.050 --> 00:56:20.550
اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا