ولا ان دخل فمه بلا قصد مضمضة فلا يعتد به ان هذه كلها من تمام صفة المضمضة. يملأ فمه بالماء زي ما ورد في السنة في الاحاديث في الماء قليلا قال اذا كان الاناء يمكن لفراغه منه فهذا هو الذي ينبغي ان يقال واذا كان ما يمكنش الافراغ منه وتيقن من طهارة يديه فله ان يغرف من ما واذا تيقن من نجاسة يديه اه فلا ينبغي ان اذا كان ادخال يده في الاناث ونجلس في الماء فلا ينبغي له ان يفعل ذلك ولو لم يجد وسيلة لنقل ما الى يديه لا بثوب ولا قد يجب عليه ان يعيد المنكسة وصل العضو اللي ما كانش في موضعه يجب ان يعيده. كما نقول هو بصلة دراعية اولا ثم غسل وجهه اللي حصل فيه التنكيس هو الدرعان كان بدأ في الوضوء مستحضرا نية الوضوء وبعد ان شغل باعماله في اثناء غسل يديه ومسح راسه حتى ذهب ونسي انه يتوضأ قال يفكر في اعماله وتجارته وسفره وقيامه وقعوده لمن شك في بدأ الدين من شك في اداء الكفارة من شك في كذا لا تبرأ ذمته بالشك بل لابد ان يعدي الدين جزاكم الله خيرا قال المصنف بخلاف الصوم والصلاة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال عند ذكر الفريضة السابعة وهي النية قال وعزوبها اي النية اي الذهول عنها بعد اي بعد الوجه اي بعد وقوعها في محلها وهو اول مفعول مغتفر لمشقة الاستصحاب عن النية هي لما كانت ومحلها عند اول فرد قلنا ولا يعني هذا ان المضمضة والاستنشاق وهما سنتان ان يكون من غير نية بل النية مطلوبة من اول فعل من افعال الوضوء اي كأنه ينبغي استحضارها عند لكن هل يلزم من المتوضئ ان يستصحبها دائما ويتذكرها وتكون وتكون وتكون حاضرة في قلبه طول افعل اركان الوضوء ومعنى هذا انه اذا ذهل عنها وعزبت عنه يبطل وضوءه اوليس هذا شرطا لانها في اشتراطه مشقة كبيرة على المتوضئ فقال عزوبها بعد تذكرها عند اول مفروض وهو غسل الوجه لا يضر حتى انتهى ماله فهل يبطل وضوءه بهذه الصورة قال لا لا يبطل الوضوء لان التكليف بذلك فيه مشقة والناس من طبيعتها ومن عادتها ان يحصل لهذا الامر يحصل المتوضئ ويحصل للمصلي ويحصل فحتى لو يعني اه حصلت له هذه المسألة فلا تؤثر في صحة الطهارة وصلاته صحيحة وموضوعه صحيح قال ورفضها اي ابطالها اي تقديرها مع ما فعل معها باطلا كالعدم مغتفر لا يؤثر بطلانا ان وقع بعد الفراغ منه ولا يغتفر في الاثناء على الراجح وان كان ظاهر المصنف اغتفاره والغسل كالوضوء. ايه نعم يعني عندما ذكر ان الذهول وعزوب النية اثناء الوضوء وكذلك مثله الغسل كما ذكر لما ذكر ان هذا الدهول والعزوب الذي ياتي عادة من غير ارادة ولا يأتي اختيارا ذكر انه لا يضر دفعة للحرج ذكر بعد ذلك مسألة اخرى هل لو تعمد هو ابطال هذه النية وترك ما عزم عليه هل هو ايضا مغتفر؟ قال لا هذا غير معتبر اذا كان تعمد الانسان بعد ان نوى الوضوء في اثناء كذا نوى ان يترك الوضوء اما يفعل هذا العمل تبردا بمعنى صار لا يلتزم حتى بشروط الوضوء بالماء المطلق ويستعمل مياه اخرى ليست طاهرة وليس فيها صفوف طهورية واذا حصل شيء من هذا ورفض للنية في اثناء الطهارة سواء كان في الوضوء او في الغسل فانه يفسد العبادة قاعدة عندهم ان العبادات منها ما يرفض في الاثناء ولا يرفظ في الانتهاء ومنها ما لا يرفض لا في الاسناء ولا في الانتهاء فصائل العبادات غير الحج ترفض في الاثناء ولا ترفض في بعد الانتهاء منها الصلاة والصيام والطهارة والغسل وكل هذه الاشياء اذا رفض الانسان في اثناء ادائها فانها ترفض وتبطل ولا يبقى لها شيء لان بعض الافعال وبعض الاركان فعلت من غير نية والنية ركن من اركانها. فده بعض الاركان العبادة باطلة كلها ما عدا وبعد الانتهاء منها ما دام تحققت شروطه وسوفت شروطها نية الرفض والابطال بعد الفراغ منها لا تضر لا يترتب على شيء ولا يجب عليه اعادتها وان كان هذا من التلاعب المنهي عنا ولا يجوز للمسلم ان يفعل هذا آآ اما الحج فحكمه يختلف الحجم الحج لا يرفض الحج والعمرة من احرم بهما ولا يستطيع ان يرفعهما عن نفسه حتى لو اراد ان الالتزام بهم لا يتم الا بالتحلل منهما منهما حتى لو افسدهما حتى لو وصل الحج جماعه بمبطل مبطلات الحج فانه يلزمه ان يتمه فاسدا الى ان ينتهي منه ثم بعد ذلك يجب عليه ان يقضيه يقضي هذا الفاسد فهو مطالب باتمامه ومطالب ايضا بقضائه لكن سائل العبادات الاخرى في الاثناء ترفض اذا رفضت ترفض وتبطل وبعد انتهاء لا تبطل اه اه الشك نرجع الى قاعدة الشك فده كان انسان شك هل غسل او لم يغسل يجب عليه ان يغسل لكن اذا شك هل غسل مرتين او ثلاثة فليطرح الشك ولابني عالمرتين ها هو فليطرح الشك وليعتبرهما ثلاثة في هذه هذه المسألة المالكية يعملوها من مسائل الاستثناء اعمال الشك هنا يعملون الشك. اللي قلنا قاعدة عندهم ان الشك ملغى الا في اشياء مستثناة منها ما اذا كان متعلق بمنهيات احتياطي للتحريم وفي مسائل الربا ومسائل صداق المحرمات يضيفون ايضا هذه المسألة هنا يذفونها في الاستثناءات من القاعدة من شك هل غسل ثلاثا او اثنتين يعد اه يعتبر الشك ولا يلغيه ويعد نفسه انه غسل ثلاثا ولا يزيد الرابعة لما يترتب فيه قالوا لانه ان زاد اذا كان الغنى الشك و ترك مندوبا واذا عملنا بالشك فعل مكروها وعندما يتعارض المندوب مع المكروه يقدم ترك المكروه على فعل المندوب لان القاعدة ان ذرع المفاسد مقدم على جلب المصالح ده تعارض تراها والندم وتعاطى التحريم والاباحة والتحريم يخالفه الندم وكذا واما ان يغلب يعني بالتحريم اه بحيث يصل الانسان يدرأ المفسدة وفي هذه المسألة عملوا بالشك اذا كان الشك في عدد الغسلات لكن اذا كان الشك في اصل غسل الحاء من حيث هو فيجب عليه ان يغسل لانه لا تبرأ ذمته الا بالغسل فيبطلان برفضهما في الاثناء قطعا. وفيما بعد الفراغ قولان مرجحان واما الحج والعمرة فلا يرتفضان مطلقا وفي تقدمها عن محلها وهو الوجه بيسير كنيته عند خروجه من بيته الى حمام الى حمام مثل الى المدينة المنورة خلافه خلاف في الاجزاء وعدمه فان تقدمت بكثير فعدم الاجزاء قولا واحدا كان تأخرت عن محلها. لخلو المفعول عنها لتقدمها تقدم النية ثم بعد ذلك الذهول عنها بالكلية هذا يضر اذا كان تقدم فيه كثير لكن الناس لا ينبغي ان يعني يشددوا على انفسهم في مسألة النية الغالب الناس اليوم بحالها عحالها الطبيعية غير موسوس انه اذا كان خرج الى المسجد والا ذهب الى مكان الوضوء ولا كذا والنية مستصحبة له وموجودة مانبغيش يعني يرد الشك عن نفسه ويقول يعني عندما وصلت محل الوضوء ما اقولش اللهم اني نويت الوضوء او ما استحضرتش وكذا الظن هذا غير مطلوب التشدد مثل هذا لان هذا هو الذي يوصي الانسان الى الوسواس لكن من علم من نفسه انه لا يعلم بنفسه حتى اين هو موجود احيانا يبقى الانسان واقف في الصف ليبدأ في الصلاة يزرع نفسه اللي يعرف نفسه حتى لو هو في المسجد لانه منشغل بهموم كثيرة جدا آآ صرفته عن الامر اللي هو فيه حديث صحيح قد تضره لكن هي بعيدة النية عن الدخول في في العبادة لكن في الغالب في الناس اللي يبقى لي سلف بهذه الصورة عندما يقف في الصف للصلاة وهو خارج من بيته لصلاة العصر فالنية موجودة وكذلك مخرج الوضوء وهكذا ثم شرع في بيان سننه فقال وسننه ثمان اولاها غسل يديه الى كوعيه اولا. اي قبل ادخالهما في الاناء. كما هو المنصوص ان كان الماء غير جار وقد رآنية وضوء او غسل وامكن الافراغ منه والا ادخلهما فيه ان كانتا نظيفتين. او متنجستين وكانا لا ينجسانه. او كانت ايه او او متنجستين وكانا لا ينجسانه. والا تحيل على غسلهما خارجه. والا تركه وتيمم ان يبين بدل اتكلموا عن السنن سواء الوضوء معروف ان السنن هي مكملات ومحسنات من اتى بها يؤجر ويكون قد اصبغ الوضوء لان لحية الواردة بفضل الوضوء كلها تتكلم عن اسباغ الوضوء وعن اكماله وعن باحسانه ولا يكون الوضوء مصبغا ولا كاملا ولا على وجه من الحصن لكان اتى فيه به اتى فيه صاحبه بالسنن وحافظ عليها والصحيح تركها لا يؤثر على يعني ابطال الوضوء من حافظ على الاركان فقط وصلى صلاته صحيحة وطراوته صحيحة لكن اجره ناقص فالسنة هذه القاعدة فيها الانسان اذا فعلها يؤجر ويثاب عليها واذا آآ تركها لا يذم على تركها ولا تبطل العبادة بتركيا الا قالوا تارك السنن عمدا هكذا يعني لا مبالاة يفعل هذا اختلف قول القاسم فيه هل يجب عليه ان يعيد او لا يعيد سواء كان في الصلاة او غيرها هناك قول بالاعادة بمن يتعمد ترك السنن هكذا لانهم عاقبوه على اللامبالاة والاستهتار بالايتام بالسنة. لكن القاعدة العامة ان من ترك السنة عجزا او نسيانا او ذهولا انه لم يكن متعمدا وكذا صلاته صحيح وطارته صحيحة فالسنة الاولى هي غسل يدينه الى الكوعين وقد ورد الامر بهما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ادخالهما في ثلاثا وكذلك في حديث آآ ومرآن عن عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فافرغ على يديه فغسلهما ثلاثا والافراغ هو مطلوب تطبيقا لهذه القاعدة في الحديث لانه لا يدري اين باتت يده قال للنجاسة والحفاظ على طهارة الماء ينبغي للانسان ان يحافظ على غسل يده قبل ادخالهما في الاناء وهذا من تمام السنة اذا اراد ان يأتي بالسنة لابد ان يفعل هذا وهذا الجانب فيه جانب تعبدي وجانب معقول المعنى. فحتى لو تحققنا من الطهارة وهو الجانب المعقول المعنى ينبغي ان نغفل جانب التعبد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليغسلهما ثلاث متقين بالثلاث يدل على ان هذا امر مطلوب تعبدا وليس هو فقط لازالة القاذورات او النجاسة يدويا. فحتى لو تحقق الانسان من الطالب ينبغي ان يحرص على الاتهام بهذه السنة ويغسل يديه قبل ادخالهما في الجناية ثلاثا وهكذا ورد صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ على يديه كي يغرف بي او بشيء من هذا قالوا حتى انه يترك ويتوضأ ويتيمم ولا يتوضأ بماء نجس لكن هو الكلام اذا كان الغناء يمكن يفرغ منه في ماء جار او كذا هو الغسل يعني سهل والاشكال هو فيما يسمى المهراز لان في حديث عائشة قالت كيف نصنع بالمهراز لما ذكر لهذا الحديث قال فليغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء قال فكيف نصنع بالمهراز نراه عشان يحوض من حجر يعني تقيل ما يمكنشي مالته ولا الفراغ منها فكيف نصنع به؟ فيه حرج بين مخلص من هذا الحرج ان الانسان يتحايل عليه اذا كان لا يؤثر هذا على على نجاسة الماء عليه ان يغرف اذا كان يتأثر فيبحث عن شيء اخر يغرف به الماء فاذا لم يستطع وترتب عليك نجاسة الماء فليترك الوضوء منه قال والا تركه وتيمم لانه كعادم الماء واما الماء الجاري مطلقا والكثير فلا تتوقف السنة على غسلهما خارجه يعني لا تتوقف سنة على غرسهم وخارجهم في وسط الماء الجارية او الكثير انك اذا اردت ان تحافظ السنة على المال وغير جاري في من اناء وكذا عليك ان تغرف وتغسلهما خارج الاناء ثلاثا من تمام السنة كما هو ظاهره كغيره. ورجح وقيل تحصل السنة بالمرة الاولى. وهو ظاهر قوله وشفع غسله وتثليثه ورجح ايضا اختلفوا عن الغسل اللي هو سنة لا تحصد سنة الا بالغسلة ثلاث مرات او يكفي لغسل مرة واحدة هذا الغسل لا يكفي عنه غسل عند غسل الذراعين لان حتى عند غسل الدراعين بيغسل الانسان يديه وكفيه لكن كلاهما مطلوب الاول سنة والاخر من تمام الفرض هل يمنع مرة الاكتفاء بمرة واحدة بالوضوء. نعم لا لا يمنع قالوا والوضوء اه المرة الاولى فريضة ان اوعبت والغسلة الاخرى هي سنة ومستحب قالوا لا ينبغي لعامة الناس ان يقتصروا على المرة الواحدة. المرة الواحدة قطعا تكفي لمن اوعى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة لكن قال لا ينبغي ان يكون هذا الا للعالم بالمتفقه العالم بالاحكام لو اراد ان يقتصر على المرة له ان يقتصر لكن اللي هو غير عالم ليس متفقها ولا يتقن فلما لن يقتصر على المرة الواحدة خوفا ان يضيع منه الفرض لانه اذا كان نعتبر التاني والثالث سنة وقال لي لا اريد ان افعلهم هو من طبيعتها ولا يقضي عن يتقن وقد يصلي من باب الطهارة لكن الاصل انه لا يمنع عن الاقتصاد الواحد لمن كان عالما بالاحكام ثلاثا تعبدا لا للنظافة بمطلق ونية كغيرها من افعال الوضوء بماء مطلق يعني غير متغير يصح من اضطهاد لا متغير بطاهر ولا متغيب جسادا مع المطلق الذي يطلق عليه انهما من غير قيد ولا شرط اه ونيتنا ايضا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل ولو كانتا نظيفتين او ولو احدث في اثنائه خلافا للمخالف في ذلك ولو احدث في اثنائه يعني لو انسان غسل يديه لك وعي ثم غسل وجهه ثم انتقض وضوءه وعليه ان يبدأ الوضوء من جديد وعندما يبدأ الوضوء من جديد هل يبدأ ايضا بغسل يديه مرة اخرى او لا؟ قال نعم يبدأ مرة اخرى لان تمام الوضوء الوضوء ده هو البطل كله بما فيه غسل اليدين فليبدأ ايضا بغسل اليدين مرة ثانية مفترقتين ندبا على الراجح مفترقتين ندبا على الراجح يعني يغسل يديه مفترقتين حال هذا كيف يغسله مفترقتين والحديث آآ عمران عن عثمان في وصفه والنبي صلى الله عليه وسلم فافرغ على يديه وبطبيعة الحال يستنبط منه مذاهب اليه المالكية انهم الغسل مفترقتين لانه عندما يقول افرغ على يديه لابد ان يكون قد افرغ باليد باليد الاخرى لا يمكن الافراغ باليدين. فكانها واحدة افرغ بها. والاخرى صب بها الماء والصفة عندهم آآ في الغسلتين ان يفرغ على يده اليمنى الماء ثم يغسلها وحدها ثلاثا ثم يفرغ على يده اليسرى هكذا الماء ويغسلها ثلاثين يفر عليها في كل مرة هذه صفة الغسل مفترقتين وهذا هو اللي رجحه الغسل آآ مجتمعتين ان يأخذ الماء اذا كان يغرف منه غرفة انه يصب على يده اليمنى ثم يغسل يديه مجتمعتين لا في الافتراق يصب على الواحدة ويغسلها بالاخرى مفترقتين ندبا على الراجح وقيل هو من تمام السنة. وثانيها مضمضة. وهي ادخال الماء في الفم خضخضته ومجه اي طرحه لا ان شربه او تركه حتى سال من فمه ولا ان ادخله ومجه من غير تحريكه في الفم ويحركه ثم يطرحه ورد في السهم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم السواك هو في هذه الامر والسواك يكون ربما يذكر بعد ذلك في المندوبات وسواء كانبغي ان يسبق الوضوء في اول الوضوء واذا كان عنده سواك يشتاق به فينبغي ان يستاق به قبل ان يبدأ في المضمضة واذا كان آآ ما عندهاش سواك يستاك بوضع اصبعه وينظف بفمه واسناه ورد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك باصبعه عندما لا يكون معه سواك وثالثها استنشاق وهو جذب الماء بالنفس الى داخل انفه فان دخل بلا جذب فلا يكون اتيا بالسنة ولا بد فيهما من النية. ولابد فيهما من النية. هم هي مصاحبة عن العمل هذا الاستنشاق من النشق يعني وهو جذب الماء بالنفس الانف وتنبغي المبالغة فيه نفس القادة بحيث تتحقق السنة لما جاء في حديث اللقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لكن عن صيام لا يبالغ الحذر من يدخل المال الى خلقه فيفسد قومه اه فتاة السنة في الحالة المعتادة غير الصيام الا بجذب بقوة الى داخل الانف هذه السنة ثم بعد ذلك فان دخل بلا جذب فلا يكون اتيا بالسنة ولا بد فيهما من النية والا لم يكن اتيا بالسنة وبالغ ندبا مفطر فيهما بايصال الماء الى اقصى الفم والانف وتكره المبالغة للصائم لئلا يفسد صومه. فان وقع ووصل الى حلقه وجب عليه القضاء اذا كان سبق والماء ولو في اثناء العبادة مش متعمد ما وصل له هذا الامر فيجب عليه ان يقضي لان حصل له ما افسد الصوم ومن افسد له حقيقة الصوم. يعني حقيقة الصوم هو الكف عن وصول المفطرات الى الجوف وهذا وصل منه فانتقض يعني ركن الصوم فقد فيجب عليه ان يقضيه حتى ولو حتى لو لم يكن اثما لكن ما دام حقيقة الصوم انتقضت فيجب عليه ان يقضي وفعلهما بست من الغرفات بان يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث هذا مراده افضل افضل من فعلهما بثلاث غرفات يفعلهما بكل غرفة منها. وان جزم به ابن رشد ابن رشد جزمة الى طريقة يعني الوالدة ربما غرفة ليتمضمض منها واحدة ويستنشق واحدة الغرفة الثانية يتمضمض واحدة ويستنشق واحدة فتاة يقعد يتمضمض واحدة ويستنشف واحدة وهذا هو يترتب عليه ان هو لم يتم الترتيب يعني كاملا لم يكمل المضمضة قبل ان يبدأ في الاستنشاق كانه بدأ بهما معا لكن الصفة الكثيرة والواردة في السنة وفي انه يتمضمض ثلاث ثم يستنشق ثلاثا لكن هل يتمضمض تلات مرات بغرفة واحدة ويستنشق ثلاث مرات بغرفة واحدة هذا وارد في السنة ويقولون به ايضا او يتمضمض ويستنشق بعرفة واحد يعني الست يعملهم بغرفة واحدة هذا ايضا وارد والراجح عندهم ان يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات. هذا هو الراجح عند المالكية وهذا ايضا وارد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك اربع صور واردة اليوم الطفل مضمض وجازى معا او احداهما بغرفة واحدة بغرفة واحدة بمعنى خلاف الافضل ورابعها استنثار وهو طرح الماء من الانف بالنفس واضعا اصبعيه السبابة والابهام من اليد اليسرى عليه عند نثره ماسكا له من اعلاه. لانه ابلغ في النظافة ما لا تتم السنة الا بوضع الاصبعين على الانف عند النثر نريد ان يطرح من انفه ويخون نثر الماء من غير وضع الاصبعين الانف مكروه لأنه يشبه فعل الدابة عندما تنفر اللي ورد به السنة في وصف الاستنكار ان يضع الانسان اصبعه على انفه وخامسها مسح وجهي كل اذن اي ظاهرهما وباطنهما ففيه تغليب الوجه على الباطن خامسها مسح وجهي كل اذن اي ظاهرهما وباطنهما ففيه تغليب الوجه على الباطن اه الوجه والباطن يعني والسنة مسح ظاهر الاذن باطنها سنة وايضا من السنة وضع الاصبع في الصماغ كما ورد في السنة ايضا ولكن اختلف العلماء في الظاهر والباطن ايها الظاهر الظاهر هو ما يواجه الانسان والباطن هو ما يد الرأس او العكس يعني هذا الضهر الذي يواجه والباطل الذي يد الرأس آآ اختلفوا في هذه المسألة وهو مبني على قاعدة عندهم شيء اذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مبادئ او حكم محاذيه والحكم اذا وصل لشيء هل يبنى على اصله او على مآله قالوا الاذنان كالوردة عندما يخلق الانسان يكونان منكمشين هكذا ثم بعد ذلك ينفتحان فعندما تنظر الى الوردة لتعرف باطنها وظاهرها ما يواجهك منها بعد ان تتفتح يواجهك منها هذا هو الظاهر لكن في الاصل كان هو الباطن عندما كانت هي اه مغلقة اه فكان هذا الكذب هو الباطل فهل ايضا الاذن ما يواجه بعد انفتحت وتمت خلقتها وصار يواجهك هذا هو الظاهر والباطن وما توارى عنك وهو ما يد الرأس والى العكس ننظر الى الاصل هل يعطى حكم المبادئ وحكم المحاذي؟ الشيء اذا اتصل بغيره يريد ان يتصل بغيرها هل تعطى عندما نقول يجب مسح الباطن مثلا يجب مسح الظهر كيف نعرف الظاهر من الباطن؟ هذا شيء اتصل بغيره الاذن اتصلت بغيرها هل تعطى حكم مبادئها يعني عندما كانت مغلقة ومقفولة ثم بعد ذلك انفتحت اذا ما كانت مقفولة انا لي يتراءى لنا هذا هو الباطل. كان هو باطنها اذا اردنا ان نعطيها حكم المبادئ نعتبر المواجهة هذا هو الباطل واذا اردنا ان نعطي حكما محادي وهو الذي يواجهنا فنعتبر هذا هو الضايع وما الى الرأس هو الباطن هذا الخلاف يقول اه ابن عبدالسلام ليه ترتب عليه اثر عملي الا على من يقول ان المزح يختلف بين الظاهر والباطن معلوم في عند المالكية ان مسح الظهر والباطن هو سنة ليس مسح الضهر واجهوا مسح الباطن سنة بل كلاهما سنة فاذا كان فهذا الخلاف لا يترتب عليه اثر لا يختلف الحكم لانه هو سنة سواء اعتبرت هذا الظاهر وهذا الباطن لا يترتب عليه. لو تركت احدهم احدهما ترك سنة لم تترك فرضا لكن عند من يقول مسح الضهر واجب ومسح الباطن سنة هنا يترتب حكم على هذا الخلاف اذا اعتبرنا ان مايل الرأس مائل للرأس هو الظاهر ما لو تركته يكون الوضوء باطل لو اعتبرته هو الباطل لو تركته يكون الوضوء صحيحا واكل فاذا هي السنة لمصر الظاهر والباطن وايضا وضع الاصبع في الصماخ اللي هو الثقب الموجود في الاذن ينبغي ان يضع الانسان اصبعه فيه ولكن ليس من السنة تتبع طوايا الاذن اه لانه عندما يمسح الانسان يمسح هكذا مرة وحدة لكن لا يبقى يبحث عن تعاريج والاشياء في الاذن يمسحها هذا غير مطلوب. بعض الناس يعتني به هذا مكروه من القاعدة ان المسح مبني على التخفيف وما الغسل ايعاب والمسح تخفيف اي اه عبادة فرضها النسح فلا ينبغي التعمق فيها ولا تتبعها مثل المسا على الخفة والمساء على الجبيرة كما ورد في السنة لو مسحت الظاهر او جزء من الظاهر او مسحت بصفة عامة هكذا لا تقل لا هناك هوايا في الخفة وكذا لم يصح الماء هذا غير مطلوب وين معتبر والاصل فيه ورفع الحرج والتخفيف والتيسير فالانسان عندما يأتي بنمسي عليه وجهه يكون قد اتى طلب منه الشرع فلنبدأ بالتعمق فيما لم يطلب منه الايعاب لكن الشيء اللي يطلب فيه الايعاب مثل نغسل اعضاء اركان الوضوء لحضر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك اللمعة فيها وترك يعني موضع الظفر وترك كذا هذا ينبغي للانسان ان يعتني به ولا ولا يعد الاعتناء به تعمق بل هو شرط ومطلوب للصحة الطهارة الا يمر على قصف اعضاء الاركان هكذا؟ يتحقق ويتيقن من الغسل ودخول المرفق ودخول الاصابع الاصابة والتعاريج وكذا هذه ينبغي ان تتبعها لان ورد السنة بالطلب بها لكن ما لم يرد الطلب به وهو مبني على التخفيف اما ان يقتصر على ما ورد وسادسها تجديد مائهما اي الاذنين فلو مسحهما بلا تجديد ماء لهما كان اتيا بسنة المسح فقط وبقي عليه سنة مسح الصماخين اذ هو سنة مستقلة البدلان يعني لا يطلب يعني لم يرد في عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جدد مالهما وما ورد من الاحاديث في فيها شيء من هذا فهي حديث معلولة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جدد ماء لمسح اذنيه بل اكتفى بالمال لديوان اثر البلل من مسح رأسه ولكن روى مالك في الموطأ عن عبدالله ابن عمر عبد الله ابن عمر كانه كان يأخذ لهما ماء جديدا فثابت عن عبد الله ابن عمر انه كان يجدد المرأة والملك يأخذ بهذا بما ورد عن عبد الله ابن عمر وجعله من السنة ومن المندوب هو تجديد المال للاذنين لكن لم يرد حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجدد بل الظاهر من فعله انه كان لا يجدد لهما. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت فالسنن التي تتعلق بالاذنين ثلاثة وسابعها رد مسح رأسه وان لم يكن عليه شعر بان يعمها بالمسح ثانيا بعد ان عمها اولا ولا يحصل التعميم اذا كان الشعر طويلا الا بالرد الاول ثم ياتي بالسنة بعد ذلك بان يعيد المسح والرد كذا قيل كذا قيل يعني هو نفسه نقل هو شكك فيه يعني ليس مطلوبا والوارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مدى بمقدم رأسه وضع ايديه بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى حيث بدأ فقط لا غير ليس هناك غسلة ثالثة ولا مسحة ثالثة ولا كذا عندما يذهب بعضها نقله عن بعض علماء المالكية المالكية المتأخرين ولكن ده غير مطلوب يمسح المسحة الاولى ثم يرد المسح كما ورد في السنة وهكذا ويكتفي بذلك وقالوا الشعر الطويل ان يسلته الرجل بيديه هكذا بيده تمر به ويكفيها ذلك لكن لا ان يقال يردم بعد ذلك يطلب منه ان يمسح مرة اخرى الا انهم استظهروا ما للزرقان من انه لا يجب الرد في المسترخي لان له حكم الباطن والمسح مبني على التخفيف ومحل كون الرد سنة بقى بيده بلل من المسح الواجب والا لم يسن بقي من ايش؟ ان بقي ومحل كون الرد سنة. هم بقي بيده بلل من المسح الواجب. والا لم يسن يعني هذه الشروط كانه ان بقي بيده بلل يعني المسح الواجب اذا كان مسعى للانسان المرة الاولى ولم يبق بلل فلا يطلب منه ان يجدد ما ولا فائدة ايضا من الرد بعد ذلك فان بقي ما يكفي بعد الرد هل يسن بقدر البلل فقط وهو الظاهر او يسقط وثامنها ترتيب فراغ لا حاجة الى هذا التكلف يعني سيطبق السنة ياخد ماء لمسح رأسه يعرف بيده ويضع الماء على يده هكذا ثم يضع يديه في مقدمة رأسه ويذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى حيث بدا ويكتفي بذلك ولا ينظر الى هل يجدد لهم ما او يترك ولا يترك وثامنها ترتيب فرائضه بان يغسل الوجه قبل اليدين واليدين قبل مسح الرأس وهو قبل الرجلين فانك فيعاد استنانا الفرض فيعاد استنانا الفرض المنكس لا السنة عن السنة الذاكرة هي ترتيب الفرائض فرائض لذاك الله عز وجل وذكر في القرآن اذا قلت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه قال السنة ان ترتب كما ورد في الاية الكريمة وهذا الترتيب عندهم سنة عند المالكية وليس واجبا خلافا للشافعية يقول هذا الترتيب واجب كما ورد في القرآن لا يجوز التنكيس وانك هي قلبي عليك انها غضبت هذه الاركان بالواو في اللغة لا تقتضي الترتيب وانما يقول جاء عمرو وخالد لا يقتضي هذا القول ان عمرو جاءه الاول وهو خارج الاول قد يصدق بان خلجه الاول تقول جاء عمرو بن خالد الواو في اللغة لا تقتضي الترتيب قالوا ورد عن آآ نافعين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ الا الى وضوءا مرتبا لكن هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ان يحافظ على السنة ويأتي الوضوء على اكمل وجه لكن ورد عن بعض اصحاب النبي منهم علي ابن ابي طالب ابن عباس قال لا ابالي باي بدأت توضأ وبدا بغسل ذراعيه قالوا ورود هذا عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان علموا انهم علموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الترتيب غير فرض لان هذا ليس من احكام التي تخفى ولا يعلمون ان تتكرر عندهم اه كل يوم فلا يمكن ان آآ يفعل شيء يتعارض مع صحة الطهارة ويكون مبطلا لها ويفعلونه وتعمل ذلك الظاهر انهم علموا من النبي صلى الله عليه وسلم ان الترتيب غير واجب الا لما فعلوا ذلك هذه حجة المالكية في ان الترتيب ليس فوضى وانما سنة فان نكس انسان غسل ذراعيه اولا ثم بعده غسل وجهه ذراعان لان لم يغسلهما في موضعهما قبل ان يغسل الوجه وهو قد غسل الوجه والعود المنكس نوى الذراعان ينبغي عليه ان يعيدهما يريد غسل الذراعين لكن هل يعيدهم يعيدهما وما بعدهما او يعيدهما يعيدهما اه فقط ولا يعيد ما بعدهما يذكر تفصيل ربما. هم. نعم قال فان نكس فيعاد استنانا الفرض المنكس لا السنة وهو المقدم عن موضعه المشروع له وحده مرة دون تابعه ان بعد اي طالما بين انتهاء وضوئه وتذكره يعني اذا كان حصل منه هذا التنفيذ وقلنا غسل ذراعه اولا ثم غسل الوجه فسم بعد ذلك اراد ان يصحح ويصلح الامر فينظر هل طال هذا الامر وانه تذكر بسرعة ونبهه احد الى هذا العمل ان كان تذكر بسرعة ونبه واحد اليه يعني بالقرب والقرب البعد زي ما تقدم هو مقدر بجفاف اعضاء الوضوء يعني ما زال دقائق قليلة واعضاء وضوءي وضوئي لم تجف بعد فينبغي عليه ان يعيد العضو المنكسة يغسله مرة واحدة ويغسل ما بعده ايضا تحصيلا سنة الترتيب لانه يعد كانه مستمر في الطهارة ما دام اعضاء الوضوء تجف معناه فكانه باقي في الطهارة ولما يغسل الذراعان يغسل الذراعين بعد غسل الوجه والذراعين تقع في موضعهما من الترتيب والاعضاء لم تجف نطالبه بان يغسل ما بعدهم حتى يكون وضوءه كله اه قد حصلت فيه السنة وقع فيه الترتيب لان الاعضاء لم تجف بعد كأن الطائرة لا زالت مستمرة لكن اذا تذكر بعد طول قد ما وضع وقت وجفت الاعضاء المطلوب منا هو غسل العضو المنكس فقط مرة واحدة ولا يغسل ما بعده لانه اصبحت كنغسل ما بعده اصبح كأنه عبث كأنه دخل في طاولة جاية تحتاج الى نية جديدة والى عمل جديد وبعدين آآ قد يكون هناك فرض قبل هذا لم يفعله يحصل خلل واذا كان تذكر بعد يعني وقت طويل والمطلوب منه هو رأس العضو المنكس فقط مرة واحدة ولا ليس مطلوب منا ان يغسل ما بعده هنا ذكر الاعادة على وجه الاستنان يعني ليس على وجه الوجوب ايه لهذا وجد الصبيان لانه هو الترتيب سنة في حد ذاته. نعم. ليس من الاركان. نعم. فهو ما زلنا يعني في نفس العمر ان ليتحصل على الترتيب هو يطلب منا هذا الامر وان يستمر ويكمل يتحصل على سنة الترتيب بعدا مقدرا بجفاف لعضو اخير وزمن اعتدل وهذا ان نكس سهوا فان نكس عمدا ولو جاهلا اعاد الوضوء ندبا فمن ابتدأ بمسح الرأس سهوا وطال اعاد المسح وحده ان اراد الصلاة به او البقاء على الطهارة والا يحصل بعد بما مر اعاد او والا يحصل بعد بما مر اعاد المنكس استنانا مرة على المعتمد يعني اذا هو النقطة هذي اللي انت وهذا ان نكس سهوا. اي نكس سهوا يعني نكس سهوا. لكن اذا كان نكس عمدا قال يطلب منا ان يعيد الوضوء انه كان الحكم يختلف بها العمد والشاهي وبعض الاشياء يطلبون من الذي يترك السنة عمدا يطلب منه الاعادة على وجه الوجوب هناك على وجه الندب ولما يعني يعفى عن فعله باعتبار ان السنة يقال خلاص ما دام السنة لا يطلب منه الاعادة وطلبوا منه الاعادة لانه كانه مستهين بالسنة ما دام يتركها عمدا فكأنه مستهين بها ولذلك طلبوا منه ان يعيد بحيث يتخلص من هذه المشكلة التي تقع له انه كيف يجرؤ ويترك شيء من السنن متعمدا فالمطلوب منا ان يخضع نفسه للطاعة والالتزام بالسنن ان لو ترك سهوا فهو معدول او ترك عجزا فهو معذور ولا يطلب منه شيء لان ما يمكن اصلاحه لكن ما دام ترك عمدا فيه معنى الاستهتار آآ كصعل نفسه والزاما لها بالطاعة طلبوا منه ان يعيد الوضوء ندبا اذا كان ترك والا يحصل بعد بما مر اعاد المنكس استنانا مرة على المعتمد مع اعادة تابعه شرعا ندبا مرة مرة يتعصر على سنة الترتيب يعني هذا الغرض لما يكون بالقرب تذكر يعيد العضو المنكس ويعيد ما بعده حتى يكون وضوءه يعني كله مرتبات ان لم يفعل هذا يريد المنكس ويعيد ما بعده والامر لم يطل والاعضاء لم تجف. فكأنه اه يعني توضأ وضوءا مرتبا والتنكيس وسواء نكس ناسيا او عامدا فاذا بدأ بذراعيه ثم بوجهه فرأسه فرجليه وتذكر بالقرب اعاد الذراعين واعاد المسح وغسل الرجلين مرة مرة يعني انا الرجعة قد وصل والاعضاء لم تجف فهي عادته للذراعين كأنه في وضوء واحد مستمر فيه وسواء نكس ساهيا او عامدا وان تذكر بعد طول اعاد الذراعين فقط مرة ان نكس سهوا وابتدأ الوضوء ان كان عمدا كما مر يعني اذا كان طال الامر فانه يفرق بين الناس والعمل الناس يغسل العضو المنكس فقط وحده ويصلي اما العمل فيطلب منه ان يعيد الوضوء ندبا هذا اذا كان تذكر بالبعد اما اذا تذكر بالقرب سواء كان ناسيا وعملا لا يختلف لهما لانه يسمى قد اعاد وضوءه ولذلك لم يفرقوا بين العمد والناس في المسألة الاعضاء الوضوء لم تجف والترتيب قد قد حصل منه وليس المطلوب منا اعادة بالوضوء هذا هو اقام مقام السنة واتى به على الوجه الصحيح ومن ترك فرضا ومن ترك فرضا من فروض الوضوء ومثله الغسل غير النية او لمعة تحقيقا او ظنا كشك لغير مستنكح والا لم يعمل به اتى به بعد تذكره فورا وجوبا لا تبرأ ذمته شك شك هل غسل الوضوء ولم يغسله هنا لابد ان يعمل بالشك ولا يلغيه انا لا تبرأ ذمته الا غسل الوضوء فرق بين من شكها الغسل ولم يغسل وكان غير مستنكى وبين من ذكر الغسل مرتين وثلاثا عصى مرتين وثلاثا يبني على الاكثر ويلغي الشك كما شك هل غسل ولم يغسل يجب ان يعتبر الشك ويغسل لان ذمته لا تبرأ من طهارة الا بالغسل اتى به بعد تذكره فورا وجوبا والا بطل وضوءه بنية اكمال وضوءه يعني يغسل ترك بنية اثماع وضوءه يعني ترك لمعة نومه ايه يعني يعني نسيه وكان فيه جبيرة وكان فيه يعني حايل وازاله وانتبه له وتذكره يجب عليه ان يغسله فورا وتذكره بنية اتمام وضوءه لانه من تمام الاعضاء التي يجب غسلها اه جزاكم الله خيرا توقف هنا في سؤالين او ثلاثة اه في مسألة الشك سائل يقول اذا قتل شخص شخصا اخر وكان بين جماعة وشك في ايهم القاتل فهل يطرح الشك هنا ام انه يقتص من الجماعة كلها جمع كلهم لكان كم تماله عليه ما هو في فرق بين قتل العمد وقتل الخطأ لكان قتل عمد وتمال عليه لا ينظر بعد الكلام الى من الذي قتل دام تعاونوا على قتله حتى ولو لم يعرف من الذي اجهز عليه وكلهم تعاونوا عليه حتى مات كان عمدا فيقتص منهم جميعا عمر رضي الله عنه عندما رفع لي هذا الامر اليمن من صنعاء والجماعة تمادوا على قتل شخص قال لو تمادى عليه اهل صنعاء لقتلتم به جميعا اذا كان القتل خطأ لا يعرف والله انه لا يلزم واحدا منهم اه سائل يقول هل تجوز هل يجوز العمل في المصارف الربوية العمل في المصاف الربوية اذا كان هو في قسم يتعلق فوائد القروض والمعاملات الفاسدة فهذا لا يجوز بنادم تعاون على الاثم والعدوان واذا كان في غير ذلك من الاقسام الاخرى فتبقى يبقى الاشكال هو في المال فقط فاذا كانت المرتبات يعني اه تأتي من الربا او كلها من الربا فهذا لا يجوز اذا كانت المرتبات منها ما هو من الربا ومنها ما هو من غير ربا اذا كان استطاع ان يتخلص شعرا هذا اللي هو من الربا فيتخلص منه وعمله لا يكون في قسم متعلق بهذه الفوائد الظاهر انه لا حرج لكن بهذه الشرطين لا يعمل في مكان يعين فيه على اتمام العمليات الربوية بقبض المال او دفعه او تسجيله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لكل من يعين عليه وهو ملعون فاذا كان هو ليش هي عنده من هذه الاشياء كلها ويشتغل في قسم اخر علاقته بهذه المسائل ويعلم المال الذي يصل اليه انه ليس من المال المنقول من الربا تخلص منهم من خلال ما يعرف من الميزانية وما هو المال يأخذه ويتركه فله ان يعمل بعد ذلك الا يقدر على الادب الظاهر انه يجب عليه ان لا يعمل بالعمد في الدية مغلظة مغلظة لان الدية في دية مخففة دية المخفف على خمس سنين والمغلظة انما هو على ثلاث منهم على سنة وتختلف اسنان الابل فيها ومن من اهل العلم من لا يرى في القتل اما عمد واما قضى و نعم صيام شهرين وآآ عند علماء المالكية هو في قضية خطأ فقط مهما كان عمدا او بعمد فلا كفارة فيه ليس فيه على وجه النبي وليس على وجه الوجوب كفارة في قتل عمد للمالكية مستحبة استحباب لان الله عز وجل ذكرها في قتل الخطأ ولو بكونوا بقتل عمد ومن علماء من رأى ان تجب الكفار حتى في قتل العمد لانهم قالوا بالقياس اذا كان قتل العمد السؤال الاخير في يمكن نص دقيقة اه حكم استبدال الزيتون بالزيت في المعصرة. نعم. حكم استبدال الزيتون بالزيت في المعصرة ان هذا لا يجوز لان هذا من بيع من المزابن هذا نوع من انواع المزابنة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم عنها بيع الاخضر باليابس آآ يجب ان يستبدل لان فيه جهالة وفيه تدليس وفيه غرر يعني لا يعرف مقدار ما يخرجه زيتون وماء الزيت هذا من شره ورد النص على النهي عنها ينبغي له ان يبيع زيتونه بالمال ثم يشتري الزيت الذي يريده بالمال ولا يستبدلوا استبدادا على تقدير كما يقدر اهل المعاصر وكذا ولا هذا يخرج ثلاثة يترات هذا يخرج مئة وكذا ويعطيه هذا غير جائز جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا