الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله وندب النحر للهدي وكذا جزاء الصيد بمنى بالشروط الثلاثة الاتية واشار للشروط بقوله ان كان سيق في احرام حج ولو كان موجبه نقصا في عمرة او كان تطوعا اه و بعد ذلك المصنف بدأ الكلام على احكام الهدي وذكر قبل قليل ان دماء الحج ثلاثة بنية الاذى وجزاء الصيد والهدي بدعة الاذى هي واحدة من ثلاثة كما ذكر القرآن وما ان كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك الفدا واحدة من ثلاثة تترتب على الترفه وعلى اماطة الاذى ازالة الشعر ولباس الثياب وغير ذلك هذه تسمى فدية الاداء اية واحدة من ثلاثة قيام ثلاثة ايام وباطعام اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان او نسك ذبيحة كما ذكر القرآن وهذه على التخيير المكلف مخير باخذ بالاخذ باي واحدة من هذه الثلاثة وليست مقيدة بزمان ولا بمكان والنوع الثاني هو جزاء الصيد وهو ايضا واحد من ثلاثة وهي ايضا على التخيير وليست على الترتيب وهي التي ذكر الله تعالى في قوله يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة هذا هو النوع الاول مثل ما قتل من يعني مثل الصيد الذي قتله يحكم عليه بذبيحة او بنسك مماثل للصيد الذي قتل مماثل له بهيئته وفي قيمته هذه واحدة فجزاء مثل ما قتل من النعم ليحكم به ذا عدل منكم هديا بالغ الكعبة يعني هذا حكمه حكم الهدي ولذلك القرآن قال هديا بالغ الكعبة لابد ان يشترط فيه ما يشترط في الهدي من الذابح بمكة بمنى وغيرها وكفارة طعام مساكين النوع الثاني هو اطعام مساكين يعني يقدر النسك والذبيحة يقدر قيمتها بالطعام ويتصدق به على المساكين لكل مسكين مد واعد ذلك صياما او اذا اراد ان يصوم فعليه ان يصوم يوما يصوم يوما لكل اذا كان النسك يعني سواء مئة مدمنة الطعام معناه ان يصوم مئة يوم يساوي عشرين عليه ان يصوم عشرين وهكذا ولهذان النوعان هما على التخيير وليس على الترتيب فدية العداوة وجزاء الصيد ثم بدأ في النوع الثالث وهو الهدي ونادي هذا هو اه خيار فيه بين امرين ولكنهما على الترتيب اما الذبيحة واما صيام عشرة ايام ثلاثة ايام ذي الحج وسبعة بعد الرجوع الصيام لا يجوز الا هذا معنى على الترتيب الصيام لا يجوز الا لمن لا قدرة له على الهدي ومن هنا بدأ الكلام على حكم الهدي سيتكلم على ما يشترط فيه والمكان الذي يذبح فيه وبدا بالشروط لانه اما ان يذبح الهدي اما ان يذبح في منى واما ان يذبح في مكة وعندها جمهور اهل العلم ولكن علماء المالكية لهم شروط اكثر من غيرهم لهم شروط هذه الشروط هي اكثر من شروط غيرهم لان يقولون الهدي ذبحه في منى لا يذبح في منى الا اذا توفت فيه شروط ثلاثة سيذكرها واذا لم تتوفر هذه الشروط الثلاثة كان يذبح في مكة لكن الشوط العام عندهم لكل هدي كل هادي الشوط العام لابد فيه ان يتوفر فيه الجمع بين الحل والحرم اما ان يسوقه من الحل الى الحرم واذا كانوا يشترون من الحرم لابد ان يخرجه الى الحين ثم يرده الى الحرمين يذبح في الحرم في مكة وفي منى ويستدلون على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساق هديه من المدينة والمدينة من الحلم ولم يرد في شيء من يعني هديه انا واشتراه من الحل من الحرم وذبحه في الحرم فشارة الجمع بين الحل والحرم في كل هدي هذا لابد منا عندهم وغيرهم من جمهور العلماء غير المالكية اه لا يشترطون في هذه الشروط اللعبة الحلوة الحرم على الشروط التلاتة التي سيذكرها المالكية في يعني جواز ذبح الهدي الهدي بمنى ابدأ قال واشار واشار للشروط بقوله ان كان سيق في احرام حج ولو كان موجبه نقصا في عمرة او كان تطوعا ووقف به هو هذا المهم المهم انه ساقه في احرام حج الشوط الاول لجواز ذبح الهدم منها ان يكون المحرم ساق الهدي معه وهو محرم بحج لا يهم بعد ذلك هذا الهدي هو واجب في حج ولا واجب في عمرة ولا هو تطوع ولا هو جزاء صيد ولا ندر ولا اي شيء كله لا يهم. المهم انه عندما اتى به الى الحرم اتى به الى مكة كان يصحبه معه المهم انه كان يصحبه معه وهو ناوي الحج وهو محرم بحج ثم بعد ذلك هل هذا الهدي هو ساقه لعمرة سابقت يعني محرم بعمرة في السابق ولازم هو فيها هادي واجابة من اجلها ولا بعتها مع حد شخص اخر في حجز سابق له او في عمرة سابقة فهو تطوع منا او من غيره لان التقرب للهدي هذا من القرى من اعظم القرب اذا كان الانسان اراد ان يتصدق بنسك ويرسلوا اه ويرسله مع انسان وهذا اللي ارسله معه محرم بحجم هذا احد الشروط التي اذا توفرت يصح ذبح الهدي فيها في منى نعم قال ووقف به هو اي ربه او نائبه كهو اي كوقوفه في كونه لابد ان يقف به جزءا من ليلة النحر واحترز بقوله او نائبه وهذا الشرط الثاني الشرط الثاني اولا يسوقه معه في احرام حج والشرط الثاني ان يقف به في عرفة ليلة النحر. الوقوف بالليل يعني اللي هو الوقوف الركن عندو علماء المالكية ان ما قبل الليل والوقوف الواجب ليس ركنا فالمطلوب بصحبته له في عرفة وان يكون في جزء من الليل في الجزء اللي هو ركن بعد المغرب ان يصوبه معه في جزء من الليل ليلة عرفة هو او نائبه ونائبه كهو كما يقولون كان حكم الوقوف بنائب حكم الوقوف المنوب عنا ما دام يعني حتى لو كان اشتراهم من انسان من البائع وكان البيع موجود في عرفة وقال له خليه معك وقفه معك وقفة معك هذا يكفي المهم يكون باذنه يكون هذا الهدي وجد في عرفة في ذلك الوقت باذن من صاحبه مما كلفه او اشتراه منه وقال له دعه عندك الى اخره فهذا لابد منه عندهم لشرطة ذبح في منى نعم قال واحترز بقوله او نائبه عن وقوف التجار اذ ليسوا نائبين عنه الا ان يشتريه منهم ويأذن لهم في كوفي به عنه وهذا ما قد يقول قائل ما دام انتم قلتوا لابد وان يكون يوقف به في عرفة يكون الهدي هذا وجد في عرفة ليلة النحر قد يقول قائل اذا هو هذا التاجر اللي شرينا منه الهدي هو كان في تلك الليلة في عرفة وبعدين يعني وين جاي من عرفة يعني شريناه منا او بغينا ندبحو في منى ونقولو الشرطة الشرط قد توفر فيه لان التاجر كان في عرفة بالسعي متاعه وبالحيوانات متاعه يقال لا هذا ما يكفيش لانه لابد فيه من النية قافوا بعرفة وقوف به في عرفة بالنية اما يوقف به صاحبه والا يوكل به شخص والا اذا كان هو اشتراه في تلك في تلك الليلة وفي ذلك الوقت او قبل تلك الليلة وقال له انت بتمشي لعرفة خليه عندك بنوكلك هيه يوقف معاك هذا الهدي وبعدين ناخذه منك اذا وجد هذا يكفي اما اذا كان مجرد هو اشتراه هكذا موافقا لان التاجر كان به في عرفة فهذا لا يكفي نعم قال والشرط الثالث ان يكون النحر بايامها اي منى لكن المعتمد ايام النحر اذ اليوم الرابع ليس محلا للنحر مع انه من ايام منى فلو عبر بايام النحر كان اولى ايوا قال يعني ان يكون النحر بايام منى معترض عليه الشرح قال لا ما تقولش ايا منه ما تقولش ايام النحر لايام النحر يا ثلاثة يوم الاول والثاني والثالث هي ايام للنحر لقول الله تعالى ليذكر اسم الله في ايام معلومات ايام معلومات لان هذه هي الثلاث ايام معلومات اول يوم وثاني يوم وثالث يوم العيد يجوز الذبح فيها عند المالكية يجوز ذبح الاضحية فيها وذبح الهدايا فيها الاول والثاني والثالث ذاك اليوم الرابع هو من ايام من فقول مصنف في ايام منى قال هذا ما هوش دقيق الكلام لانه ما يجوزش يعني اه ذبحه في اليوم الرابع وهو من ايام منى. كان ينبغي ان ان يقول وان يذبح في ايام يذبحه في ايام النحر. لايام منى نعم قال والا بان انتفت هذه الشروط او شيء منها بان ساقه في عمرة او لم يقف به بعرفة او خرجت ايام فمحل نحره مكة وجوبا فلا يجزي بمنى ولا غيرها اذا يعني فقد سورة الاسلام تفقد الشروط التلاتة اذا فقد واحد منها بان كان الهدي ساقه صاحبه في احرام بعمرة ما كانش محرم بحجة جاي اللي عمره جاب الهدي معه وان كان هذا الهدي هو واجب في حج يعني اصابة كان عليه دين هذه في حج سابق والاباء ارسله معه شخص لانه عنده نقص في حج سابق ولو كانه من اجل حج لكن ما دام صاحبه الذي اتى به يعني هو محرم للعمرة وهذا لا يجوز له ان يذبح هذا الهدي في منى لانه فقد الشرط وهو ان سوقه في حرم حاج وكذلك لو فقد شرط اخر بان لم يقف به في عرفة بليلة النحر والا كان في النحر والذبح بعد ايام النحر الثلاثة في اليوم الرابع ولا قبله والى غير ذلك اذا فقد اي شرط من هذه الشروط فالواجب ذبحه في مكة لا يجوز ذبحه عندهم في منى لو ذبحوا في منى بفقد هذه الشروط عندهم قال ف ولكن في نهاية الامر يعني يصح ذبحه وهذا لان يا جمهور اهل العلم غير المالكية يقولون اه الذبح الاصل فيه كله في ميناء سواء كان ساقه صاحبه في حج وساقه في عمرة وقف به ليلة النحر في عرفة ولم يقف به في جميع الاحوال عندهم يعني نحر الهدي يكون في منى هذا هو الاصل فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحرت من هنا ومنى كلها منحر وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه عند العقبة عند الجمرة الكبرى التي يعني الى جهة مكة النحر الاصل فيه ان يكون فيما فاذا كان ايضا حتى عند الامور وعند علماء المالكية اذا لم يتم النحر في بنا عندهم اكيد ان تتوفر شروط منى وعنده غيره مطلقا لو اراد ان يذبح في مكة له ان يذبح في مكة يجوز النحل في مكة ويجوز النحل في منى واذا نحر في مكة فمحل النحر هو المروة لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه هناك فقال نحلت هنا وافجاج مكة كلها مع الحر نعم قال فمحل نحر مكة وجوبا فلا يجزي بمنى ولا غيرها واجزأ النحر بها ان اخرج الهدي لحل ولو بالشراء منه اذ شرط كل هدي الجمع بين الحل والحرم وسواء كان المخرج له ربه او غيره يعني هاد الشوط لابد منه اذا حتى النحر في مكة لابد لو مش قاضي مش معناه ان دابا نقولو الى متوفرتش الشروط يجوز النحو في مكة مطلقا؟ قال لا طحينة السوق فقد شرط منشوط التلاتة يجب النحر في مكة لكن شريطة ان يكون صاحبه قد جمع فيه بين الحل والحرم بمعنى اشتراه من الحلو وادخله في الحرم واشتراه من الحرم واخرجه ادخله للحل فلابد من هذا شرط عام في كل هدي يذبح سواء كان في مكة والا في منى نعم قال اذ شرط كل هدي الجمع بين الحل والحرم. وسواء كان المخرج له ربه او غيره محرما او حلالا ولذا بنى اخرج للمجهول واما ما يذبح بمنى فالجمع فيه بين الحل والحرم ضروري اذ شرطه الوقوف به بعرفة وهي حل تحقق ليودع فيما يتحقق لانه يشترط فيه الجامعة الحلوة حاملة انا يعني وقف بي في عرفة بالاضافة الى الشروط الاخرى وما نصوا على مكة لانه قد يوفى منا انه اذا لم يذبح في منى تذابح في مكة لا يشترط فيه شيء بل قال لا لابد ان يشترط فيه جمع بين الحل والحرم اما بنفسه هو او بشخص اخر واللي صاحب الهدي الى الحل والى الحرم ونقله بالحل وحرم سواء كان هو والا من وكله سواء كان محرما او حلالا كل ذلك جائز قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وشبه في الاجزاء قوله كأن وقف به اي بالهدي كان الواقف به ربه او نائبه. فضل مقلدا حال من ضمير الهدي تنازعه الفعلان قبله قال كأن وقف به فظل مقلدا ونحر بمنى ايام النحر او بمكة. فظل مقلدا فضلدا ونحر بمنى ايام النحر او بمكة يعني وجده ربه منثورا. ونحر. ايوه وظل مقلدا ونحر فظل مقلدا ونحر بمنى ايام النحر او بمكة يعني وجده ربه منحورا فيجزيه فان وجده منحورا هذه مسألة يعني انسان قلد الهدي والتقليد معروف وان يعمل قلادة في رقبة البدنة البعير او البقرة حبل في رقبته ومن يعني الشجر يفتل ويعلق فيه آآ نعلاني وهذا هو التقليد واذا هو قلد هديه وضل وقف به في عرفة وضل ثم بعد ذلك وجده منحورا في منى ولا في مكة يعني هرب منا ولم اي طريقة ما عاش القاه وبعدين لما مشى لي منى ولا مشى في مكة عرف بعلامته بالتقي اللي عمله فيه يقول له يا منحور قالوا هذا يكفيه لانه تعين للهدي بالتقليد وبلغ محله لانه محله اما مكة والا منى فقد بلغ محله وبرئت ذمته منه هذا اذا كان يعني ظل او لسرق منه ولا كذا ثم وجده منحورا وهو مقلد وجده في المكان الذي يجوز فيه النحر اللي هو مكة ولمنى فهذا يكفي يعني اجزاؤه فجزاؤه قال يعني ايش اللي قال فيه تنازعوا ووقف وضل يعني قال كان وقف به اي بالهدي فظل مقلدا قال حال من ضمير الهدي مقلدا هي مقلدة هذه متنازعة فيها يعني وقف وضل وقف به مقلدا ما ضل مقلدا يعني يصح تعلق الحال هادا بواحد منهم مما ضل حرارة الكون هي مقلدا ولا وقف به حال كونه مقلدا ثم وجاء ثم وجده مذبوحا المكان الذي يجوز فيه الذبح هو محل الهدي في هذه الحالة يجزيه وتبرأ ذمته منه نعم قال فان وجده منحورا في محل لا يجزي النحر فيه او لم يجده اصلا ولم يعلم هل نحر ام لا لم يجزه اه لان الذمة لا تذرع الا بيقين. اذا هو لم يجده اصلا وزعيق قلده ونواه وكذا وبعدين خلاص ظل لم يجده وجده مذبوحا في مكان اخر غير ميناء مكة. عن هذا لم يبلغ محله او يعني خبره يعني اختفى مع شعر فعليه شيء لا ذبح باقي لا غير فكل هذه الاحوال لا يجزيه ولابد ان اذا كان هو واجب الله علي ان يأتي ببدله ببدنه ويضمنه يأتي بعده ويضمن لان تعلقت ذمته به والذمة اذا تعلقت بامر بيقين لا تبرأ منه الا بيقين نعم قال والمسوق في العمرة كان لنقص فيها او في حج او نذرا او تطوعا او جزاء صيد ينحر بمكة والمسوق بعمرة يعني اذا كان ساقه صاحبه ساق الهدي هذا في العمرة ما كانش هو جايب معه في حج اه محل النحرة متاعو كلها في مكة لأن فقد شرط من شروط ذبح في منى شوط اللوح في ميناء ان يسوقه صاحبه يعني يسوقه صاحبه في يعني في حرام بيحج اما اذا ساقه صاحبه في احرام بعمرة فقد فقد شرط ذبحه بمنى معنا مع ذلك سواء كان هو هذا الهدي في جزاء يصيد ولا كان ندر ولا تطوع ولا متعلق بحجز سابق ولا لديه صام الصور ما دام صاحبه الذي صحب ومع عيسى محرما بحج بكل الاحوال هذه عليه ان ينحره بمكة قال وعليه ان ينحره بمكة نعم قال والمسوق في العمرة بمكة واعاد هذه وان دخلت في قوله والا فمكة ليرتب عليها قوله بعد تمام سعيها فلا يجزي قبله قالوليا هادي جملة عبارة هادي معادلة لأن فهمناها من ذكر الشروط الأولى فهمناها عن علي في غير الحج مكان مكة لماذا اعادتها مرة اخرى هنا قال لي رتب عليها بعد ذلك قوله يعني بعد تمام سعيها يعني محل ذبح هذا الهدي الذي سيق في الحرام بعمرة محل ذبحه في مكة امتى بعد في مكة وهو يعني صاحبه محرم بعمرة امتى يكون هذا وقت الذبح بعد تمام سعي العمرة يعني لا يجوز ذبح الهدي لمن يعني هو محرم بعمرة ان يذبح هديه قبل سعي لان العمرة لم لا تتم الا بالسعي نعم قال ثم بعد نحر الهدي حلق او قصر وحل من عمرته يحلق الحلق والتقصير ويذبحني ويكون قد كملت عمرته نعم. قال وان اردف المحرم بالعمرة حجا عليها لخوف لخوف فوات ان تشاغل بها او لحيض او نفاس ومعه هدي تطوع اجزأ الهدي التطوع الموسوق فيها قبل الارداف لقرانه الحاصل بالارداف يعني يتكلم اذا كان واحد يعني جاي في الاول بيعمل عمرة وبعدين ارهق اذا كانوا بيكمل افعال العمرة يخاف يفوتها الحج الوقوف بعرفة اضطر الى ان يردف الحج على العمرة قبل ان يتم عمرته وهو في الاول عندما تأتي العمرة ما كانش فينيتا وان يعم القران كافي نيتا ان يعتمر ثم يتحلل وهذا وكان عندها هدي جايبة مع تطوع يعني هو نوى العمرة ومعه هدي تطوع ناوي به التطوع وكان يظن انه يعني ينتهي من عمرته ثم يحج ولكن ارهق وضاق عليه الوقت او كانت المرأة يعني اتاها الحيض وبعدين ما تهربش الا بعد وقت يعني لا تدرك فيه الا عرفة ولم تتمكن من اتمام العمرة فاردفت الحج واردفه الحج وصار قارنا والقارئ المعلوم انه يلزمه هادي من تمتع بالعمرة او الحج فمسيس التمتع والقران فهل هذا الهدي الذي ساقه معه وعندما اتى الى العمرة ونيته بهذا الهدي والتطوع وليس وليس نيته به هدي قران هل يكفيه هذا الهدي الذي اتى به للتطوع وان يكفيه للقران او لا يكفيه قال يكفيه وذكر يعني حالة الاضطرار وهنا العمرة ما استطاعش يتممها لان الوقت ضاق عليه ولكن قال الاضطرار هذا ليس شرطا حتى لو كان هو غير مضطر الى هذا حتى لو كان هو الاضحية ولا الهدي عبادة يتقرب الى الله تبارك وتعالى ولابد يشترط في من يذبحها ان يكون مسلما فلا يجوز ان يتولى ذبحها غير مسلم ذمي لانه ليس من اهل القربى وان اتى بعمرة اتاه العمرة ومعه هذه تطوع ثم بعد ذلك بدله القران فاردف الحج على العمرة فهل هذا الهدي اللي ساقه تطوعا يكفيه بعد ذلك بهدي القران ولا يكفيه قال يكفيه الصح انه يكفيه نعم قال وان اردف لخوف فوات او لحيض اجزأ الهدي التطوع الموسوق فيها قبل الارداف لقرانه الحاصل قال ولا مفهوم لخوف فوات. بل كذلك اذا اردف لغيره باختياري يعني قال كان ساقه اي الهدي فيها اي في عمرته واتمها قبل احرامه بالحج ثم حج من عامه وصار متمتعا فان ذلك الهدي يجزيه عن تمتعه مطلقا على الراجح كما اجزأه عن قرانه نفس الامر يعني كما يجزاء عن القران لو افترضنا هو انه قلد الهدي للعمرة كان يريد العمرة وقل الهدية من اي العمرة وبيتطوع بالهدي ثم بعد ذلك بدا له بعد ان تحل من العمرة بدله ان يحيى بالحج ويصير متمتعا فهل هذا الهدي الذي قلده وقت الاحرام بالعمرة يكفيه عن هدي التمتع ولا يكفيه والراجح انه يكفيه حتى ولو كان يعني قلده قبل احرامه بالحج لأنه يعني محل الاشكالي قد يرد على الذهن يقال انه لا لا يكون متمتعا الا بعد احرام بالحج وهو قد عين هديه بالتقليد قبل ان يحرم الحج فهو كانه طعن الشيء قبل وجوبه وقال الصحيح انه يكفيه ما دام هو اكتفى بالتقليد بل هناك خلاف حتى هي مسألة الذبح لو يعني لو دابا حال هادي علماء المالكية انهم لا يجوز الا بعد الاحرام بالحج لا يجوز للمتمتع ان يذبح قد يتمتع قبل الاحرام بالحج بل لابد ان يحرم بالحج لانه من فعل شيء قبل وجوب وغير علماء الشافعية وحتى بعض علماء المالكية يميل الى هذا ويقول انه اذا قلده جاز له ان يذبحه حتى قبل الاحرام بالحج وان ورد بحي الجابر انه لماح يعني حلو من العمرة امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنحر الهدي وكانوا يعني يا ولي قد فسخوا العمرة الى الحج في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعد ما حلموا عمرتهم وامرهم بفسخ العمرة للحج امرا كان معه هدي ان ينحره ويستدلون بحديد جابر هذا على انه يجوز السدل به الشافعية وبعض علماء المالكية لانه يجوز للمتمتع ان يذبح هدي التمتع حتى قبل ان يحيا بالحج نعم قال وتؤولت ايضا كما تؤولت بالاطلاق بما اذا سيق للتمتع يشمل ما اذا سيق ابتداء بقصد التمتع او للتطوع ثم جعله للتمتع على تقدير حصوله بعده فلا منافاة بين كونه تطوعا وبين كونه سيق للتمتع فان لم يسق له بل كان تطوعا محضا لم يجزه على هذا التأويل يعني آآ الناس ذكر فيها خلاف لكن والراجح والصحيح زي ما قلنا انه يجزيه يعني اذا ساقه في تطوع ثم بادى له بعد التطوع في عمرة ثم بدا له بعد ذلك التمتع والا القران فانه يجزيه على الصحيح والمدونة تؤولت على الرأيين الرأي اللي يقول اذا كان هو ساقه في الاول للتطوع فلا يجوز ان يدعه بعد ذلك بهذه التمتع لابد ان يهدي هديا اخر وتولت على الاطلاق يعني مطلقا سواء كان نوابيه في الاول تمتع نوابيه التطوع فانه يكفيه اذا بدله ان يتمتع نعم. قال والمندوب فيما ينحر بمكة المروة واجزأ في جميع ازقتها مع جميع زقة مكة يعني المروة يعني الصفا والمروة الجبل مقابل للصفاء هذا هو المكان اللي يسن فيه النحر وهو الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يجوز في كل ازقة مكة وفجاج مكة كلها ولكن لابد ان يكون في البيوت يعني بيوت مكة ليسمى مكة وليس الحرم المالكية يشترط ان يكون في مكة ليس في الحرم من الحرم اوسع مما يسمى بيوت مكة احيانا وربما تولى الان اختلف الامر في بيوت مكة توسعت الان قد يكون يعني الحرم اضيق من مكة لان لكن هو على كل حال هذا اللي يشترط وهو لما كان ربنا ان يكون في مكة فيما يسمى مكة وغيرهم يقول في الحرمين ينحر في الحرم حرم مكة سواء كان في بيوت مكة ولا خارج بيوت مكة عندما كانت بيوت مكة قليلة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وكره للمهدي نحر او ذبح غيره عنه استنابة. ان كان النائب مسلما والا لم يجزه كالاضحية اي لاننا النسك وآآ غير والمسلم ايا كان يجوز له ذلك ولكن مع الكراهة الاولى من يريد ان ليذبح هديا ويذبح اضحية يتولاها بنفسه كان قادر على ذلك لان هذه هي السنة هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعني حتى النساء اه منهم من كانت تذبح الاضحية بنفسها لكن لو وكل فتوكيل صحيح لكان الوكيل مسلما وهو خلاف الاوائل مكروه لمن يقدر يعني على الذبح نعم قال وكره نحر غيره كالاضحية وليلي ذلك بنفسه تواضعا لربه هذا هذه الحكمة يتولى ذلك ولي ذلك بنفسه يتولى هو ذبح اضحيته باب التواضع لربي لان متكبرين متكبرين والناس الكبار واللي هي كذا اهل الترف قد لا يعني تطاولهم انفسهم من يتولوا هذا الامر بانفسهم ويرون ان هذا يعني واش مناسب ولا يليق بمقامهم وهذا منافي للتواضع فيوكلون الخدم والناس هم ليقومون بهذه الامر هذا منافيه التواضع ولى لذلك بنفسه تواضعا لربه نعم قال وان مات متمتع ولم يكن قلد هديه فالهدي واجب اخراجه على وارثه من رأس ماله ولو لم يوصي به ان رمى العقبة او فات وقتها او طاف الافاضة فان قلده او اشعره تعين ذبحه ولو مات قبل الوقوف فان انتفت الثلاثة فلا هدي عليه في ثلث ولا رأس مال ازا قد يكون يعني يحج ويلزم هدي ولا يريد ان يتطوع به وبعدها كما يتمكنش من فعل ذلك ويموت فهل يجب على ورثته ان يذبحوا هذا الهدي ويخرجوه من ماله امام الرأس ماله يعني من اصل التركة ولا من الثلث لانه عنده حق يعني في القربى وفي الوصية بمقدار ثلث ماله قال اذا كان وقلد هديه. كهذا المحرم اشترى هديا وقلده ثم مات فيجب على ورثته قبل ان ينحره يعني ثم مات قبل ان ينحره فيجب على ورثته ان يخرجوا هديا ويخرجوه من رأس ماله قبل التركة زي الدين وزي الاشياء التجهيز وغير الاشياء الواجبة اللي هي يعني تخرج من رأس مال التركة واذا كان الهدي مقلد فعليه من ومات قبل ان يذبحه فعليهم ان يخرجوه من رأس ماله واذا كان هادي لم يقلده ومات لانه ان مات قبل بعد رمي جمرة العقبة فيجب عليهم ايضا ان يخرجوا الهدم الرأسمالي ويذبحوه لانها اغلب اركان الحج قد تمت وحصد التحلل. احد تحللين حصل اللي هو رمي الجمرة واكثر افعال الحج قد كملت وانتهت وفرغ منها ومعنى هذا ان الهدي ترتب في ذمته وعليهم ان يخرجوه من رأس ماله فيخرجون من رأس ماله في واحد من ثلاثة احوال قال اما يكون وراء جمرة العقبة واما مرمى العقبة وطاف طواف الافاضة لانه حتى هو يحصل به التحلل واما ان يكون قد فات وقت لم يرمي العقبة ولم يطوف طواف الافاضة ولكن قد فات وقت رمي جبهة العقبة. يعني دخل اليوم الثاني يوم الثاني من ايام العيد دخل وهو موجود وهو حي وبعدين مات لم يرم العقبة ولم يطف ولكن مات في يوم ثاني يوم العيد فهذا ايضا يجب عليه من يخرج الهدية من رأس ماله اما اذا كان لم يحصل شيء من هذا لانها قبل رمي جمرة العقبة وقبل يوم اه في يوم في يوم العقبة وقبل رميها او قبل يوم رميت كلها يعني ما حضرش ليلة ليلة الرمي مات ويوم الرمي وقبل قبل الرمي واذا مات في هذا الوقت فلا يلزمه الهدي الا من رأس ماله ولا في ثلثه لا يجب عليهم ان يخرج الهدي عنه لا فراش ماله ولا في ثلثه الخلاصة انه يجب علي من يخرج الهدي من رأس المال واحدة من حالتين اما ان يكون هو قد قلد الهدي وبعدين مات في اي وقت سواء كان مات قبل الرمي ولا بعده ولا قبل حتى طواف حتى وقوف العبد الوقوف بعرفة حتى ولو مات قبل الوقوف بعرفة. هذا مقلده فيجب عليهم ان يخرجوا من رأس المال ولم او لم يكن هو قلده ولكنه مات بعد ان رمى جمرة العقبة وما تباطوا في الفرض ولو لم يرمي جمرة ووفاة او مات بعد فوات يعني وقت جمعة العقبة في اليوم الثاني بهذه الاحوال كلها يجب عليهم ان يخرجوا الهدي من رأس المال نعم قال وسن الجميع اي جميع دماء الحج من ابل وبقر وغنم وعيبه المجزئ معه وغير المجزئ كالضحية الاتية في بابها والمعتبر اي الوقت المعتبر فيه السن والعيب حين وجوبه وتقليده. اي تعيينه وذلك بالتقليد فيما يقلد وتمييزه عن غيره ليكون هديا ليكون هديا راني الهادي من حيث السنة ومن حيث السلامة من العيوب هو حكمه حكم الضحية وحال الى بابها جازما يأتي في الضحية انا لا بد ان تكون رسالة من العيوب وكما في حديث البراء يعني ذكر انما يجزي من من الضحية اربعة واشار بيده باصابعه الذي لا يجزي قال الذي لا يجزي للاضحية اربعة واشار بيده المريض المريضة البين مرضها والعرجال بين عرجها والعوراء البين عورها والعيشة التي لا تنقي هذه الاصول اه الاعراض والامراض والعيوب التي لا تجزي معها الاضحية وقاس عليه العلماء ما كان في حكمها او هو يعني يدخل في حكمها بالاولى ولما ينص الحديث على العوراء معناها العمياء من باب اولى ولما ينص على العرجا معناها المكسورة ولا الموجود طرف منها مش موجود العرجة كلها مش موجودة من باب اولى وهكذا والمرض قاسوا عليه الجرب وقاسوا عليه الى اخره فهذه العيوب العيوب اللي هي ذكر الحديث في الاضحية لابد ان تسلم منها كذلك في الهدي لابد ان يسلم من هذه العيوب وهذه الامراض وكذلك سنتي ذكر الحديث ذاكرة السنة الاضحية ما يكفي فيها من للثني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضحى بكبشين اقرنين املحيني انما يكفي الجذع وانما النصوص التي ذكرت السن في الضحية ايضا لا بد ان تتوفر هذه السنة ايضا في الهدايا ومن حيث السنة ومن حيث السلام والعيوب هي مثل الاضحية لابد الهدي ان يكون مثل الاضحية في هذا ووقت السلامة ووقت اه اعتبار السن عرفنا انه لابد ان تكون سالما من العيوب. الهدي يكون سالما من العيوب وعرفنا لابد ان يكون بلغ السنة اللي هو مثلا الغنم اكمل السنة ودخلت في الثانية والمعز الى اخره يعني عرفنا ان هذه لان الشروط لابد منها يعني بلوغ السن واحترام العيوب والسؤال انت يعني يعتد بوجود هذا الشرط وهو السلامة العيوب وبلوغ هذا السن قال معتبر في هذا هو وقت التقليد والاشعار الهدي يعني الخصوصية اللي يتعين بها للنسك والتقليد او الاشعار او هما معا فاذا قلد الهدي وهو سليم بعد ذلك حتى لو تعيب لا يضره ولو عشع الهدي وهو سليم فحتى بعد كده لو تعيب لا يضره والعبرة بالسلام هذه العيوب وببلوغ السن ووقت وقت التقليد نعم ايوا نعم قال والمعتبر اي الوقت المعتبر فيه السن والعيب حين وجوبه وتقليده اي تعيينه وذلك بالتقليد فيما يقلد وتمييزه عن غيره ليكون هديا فيما لا يقلد والمراد بالوجوب والتقليد هنا شيء واحد وهو التعيين لا الوجوب الشرعي وهو احد الاحكام الخمسة ولا حقيقة التقليد قال المعتبر وقت وجوبه ثم فسر الوجوب ما معناه؟ قال ليس مع الوجوب هو الوجوب يوحد الاحكام الخمسة مقابل اه التحريم ومقابل للاباحة ولا لا الوجوب المراد به هو التقليد والتعيين بل ليس التقليد ولابد يعني المراد به والتعيين بمعنى ادق الوجوب هو وقت التعيين وقت ان عين هذا اه البعيرة وهذه الشاة وقت ان عينها وقال هذه الشاة وهذا البعير هادي يعني اتى الى يعني ابلي او الى غنمه واشار الى هذا وقال هذا هدي متى ما عينه لذلك تعين ذلك الوقت هو الوقت الذي يعتبر فيه توفر الشرط وهو السلامة للعيوب او بلوغ السن وليس حتى التقليد بالفعل يعني وقت وجوب وقت تعيينه لان من هناك بعض الهدايا لا تقلد ولا تشعر الغنم لا يقلد ولا يشعر ولذلك المراد بوقت وجوب ووقت تعيينه فاذا عين الشاة حتى ولو لم يقلدها وهي في وقت التعيين سليمة اجزت بعد ذلك حتى لو تعيبت ونقص بعد ذلك فهذا معنى والمعتبر وقت وجوبي المؤتمر يعني في السلامة من العيوب او المعتبر في تمام السن المطلوب هو وقت التعيين وقت عينه لهذا الحيوان بانه هدي وهو وقت التقليد فيما يقلد او ما لم ما لا يقلد من الحيوانات اذا عينه للهدي ومع ذلك لا يضره اذا تغير حاله مع ذلك نعم قال والمعتبر حين وجوبه وتقليده اي تعيينه وذلك بالتقليد فيما يقلد وتمييزه عن غيره ليكون هديا فيما لا يقلد فالمراد بالوجوب والتقليد هنا شيء واحد وهو التعيين لا الوجوب الشرعي. وهو احد الاحكام الخمسة ولا حقيقة التقليد فلا يجزئ هدي واجب مقلد بعيب يمنع الاجزاء او لم يبلغ السن ولو سلم من عيبه او بلغ السن قبل النحر بخلاف هدي تطوع او منذور معين فيجزئ ان سلم قبل ذبحه ثم يجب انفاذ ما قل لاحظ لاحظ لاحظ لحظة واحدة فلا يجزئ يعني فلا يجزئ مقلد بعيب اذا كان عينة تقي تقول هذه الشرط عين حيوان وفيه عيب وقت التعيين فيه عيب وقال هذا يعني هدي ومع ذلك هذا قيد فعل هذا والحيوان النعيم في ذاك الوقت يمنع الاجزاء فلا يصح ان يكون هديا حتى ولو سلم بعد ذلك حتى ولو كان ايه يا الحيوان وين جيه وقت النحرة في منى ولا في مكة سلم وبلغ السن المطلوبة حتى لو كان الامر كذلك فهذا يعني لا يصح لك لان وقت الوجوب مكاينش السالمة مع العيوب ايوا لو سلمت قال بعد ذلك ولو سلم من عيبه او بلغ السن قبل النحر ايوة بخلاف هدي تطوع او منظور معين. فيجزئ ايش؟ ايش؟ اعد اعد ما سمعت. بخلاف هدي تطوع او دور معين فيجزئ ان سلم بخلاف بخلاف هدي تطوع او منذور معين ايوه فيجزئ ان سلب قبل ذبحه يعني هذا قلنا تكلمنا عنها قلنا اذا كان هو عينه معيبا فلا يجزي ولو سلم قبل ذبحه هذا في غير التطوع ما لم يكن الهدي هدي التطوع او نذرا معينا ما لم يكن الهدي هدي تطوع او نزهى معينة واذا كان الهدي هدي تطوع ووقت تعييني ان كان معيبا ثم سلم وقت الذبح فيكفيه وكذلك اذا كان الهدي آآ نذرا معينا يعني شو معنى نذر معين يعني قال هادي هذه الشاة بعينها وهذا البعير بعينه يعني نذرا لله اريد ان اتقدم به واتطوع به هادي لله فالغرض هو التعيين تعين الذبيحة تعينت وقت ان عينها الهدي عينها ومتطوعا بها وكانت وقت التعيين معيبة ثم سلمت وقت الذبح هاتين الحالتين يجزي ويكفي كأن قوله فلا يجزي فلا يجزئ مقلد بعيب وان سلم كانه خاص بالواجب الهدي الواجب اذا عينه وهو معيب فانه لا يكفيه حتى ولو سلم وقت الذبح قبل الذبح بخلاف المتطوع به الذي متطوع به واللي هو نذر معين عينه النذر للتطوع لله علي ان اتقدم بهذا الحيوان بعينه نذره فانه اذا كان وقت التعيين معيبا ثم سلم قبل الذبح فانه يجزيه انتهى الوقت شيء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى