علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشارح رحمه الله وكره لمن يتحلل بفعل عمرة وهو الذي تمكن من البيت وفاته الوقوف بامر من الامور ابقاء احرامه بالحج لقابل من غير تحلل بفعل عمرة ان قارب مكة او دخل اكمل قال فالوجه ان يؤخر هذا الى من حصر عن عرفة واما من يتحلل بلا فعل عمرة وهو المحصور عنهما الذي الكلام فيه. فتقدم ان التحلل في حقه افضل. قارب مكة او دخلها وهنا اتكلم على مسألة اه تقدم الاحصار ثلاث انواع اما ان يكون المحرم محصورا عن الوقوف بعرفة وعن البيت معا واما ان يكون محصورا عن الوقوف بعرفة ومتمكنا من البيت واما ان يكون والتحصى على الوقوف بعرفة ومحصورا من البيت والكلام الان في النوع الاول وهو من كان محصورا ابصارا كاملا لم يتمكن من الوقوف بعرفة وغير قادر غير متمكن من البيت وهذا يعني تقدم انه يتحلل بالنية اذا كان منعه العدو وكان المنع بسبب فتنة قتال بين المسلمين وكان ممنوعا ظلما ومثلوا له بالمدين الذي لم يثبت يعني فلسه يعني عليه ان يثبت انه غير قادر وغير مليء واذا لم يثبت ذلك فان اذا اتبع ذلك لا يمنع واذا منع يكون منعه ظلما واذا لم يثبت ذلك فمنه لا يكون ظلما وقلنا الامثلة الحديثة المعاصرة يمنعون يأتون محرمين من بلاد متعددة ويمنعون عن منافذ لا يسمح لهم بالدخول واذا كان هو مقصرا في شيء من الامور المطلوبة منا او جاء بعد ان اغلقت المنافذ ومنع الناس من الدخول وهذا مقصر ومفرط وليس حكمه حكم من يعني منع ظلما بحيث احد الاسباب كلها واحد التأشيرات توفرت فيه الشروط للدخول ولكن منعوه ظلما لامور سياسية لا توافق هوى المسؤولين في ذلك البلد فاذا هذا اذا منع يكون محصورا ظلما مثل المدين لي واثبت انه غير قادر ومع ذلك يعني منعوه من الدخول والقسم الاول هذا اذا كان ومحصورا ظلما ومنعه او منعه عدو غير ذلك فالحكم فيه انه يتحلل بالنية كما تقدم لان هذا ما لا يمكنه ان يتحلى بعمرة مجرد النية تكفي مثل ما حصل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية عندما منعوا من البيت ان يتحللوا بالنية ومنع معه هدي ذبح هديه وهنا ذكر مسألة جاي كان ينبغي ان يؤخرها لان هذا ليس هو ما كان يعني القسم اللي يتكلم فيه مع الاحصاء هو ان الاحصار عن البيت وعن الوقوف بعرفة وده كان مسلا قال اذا كان الانسان يعني قريبا من البيت او تمكن من البيت وبأنه مطالب بأن يتحلل بعمرة ودخل وقت الحج بحيث ان دخل الاشهر اشهر الحج قال ينبغي له الا يتحلل ليسارة الامر ليسادة الامر في انتظار لماذا هو المحصر يطلب منا لي هو يعني نحصر عن الوقوف بعرفة ومتمكن من البيت يطلب منا ان يتحلل بعمرة بمشقة الانتظار عليه ولانه اذا انتظر محرما لا يأمن ان يفسد حجه بالنساء بالصيد لان مدة طويلة وقد لا يصبر على ذلك لكن لو هو متمكن من البيت ودخلت اشهر الحج فصار الخطب يسيرا معاش ينبغي له ان يتحلل بعمرة بل ينبغي له ان يستمر على احرامه بحيث انه يتمم حجه الاول الذي صد ومنع منه واذا قال هذه المسألة بعد ما بين حكمها وانه مطلوب منا ان يتحلل بعمرة ولكن اذا دخل وقت الحج ينبغي له ان يبقى على احرامه ولا يتحلل ليسارة الامر ثم عقب الشارع وقالوا كان عن مصنف الا يذكر هذه المسألة هنا لان نحن نتكلم عن على من احصر من عن الوقوف عن البيت وهذا التفصيل اللي ذكره بدأ يتأتى في القسم الثاني لبعض هذا هو من احصر عن الوقوف وهو متمكن من البيت وكان ينبغي له ينبغي له ان يذكرها هناك هذا اعتراض الشارع نعم قال ولا يتحلل بفعل عمرة ان استمر على احرامه مرتكبا للمكروه حتى دخل وقته اي الاحرام من العام القابل ليسارة ما بقي ان ارتكب المكروه يعني ايه؟ بقاؤه محرما مكروه يعني هذا حكم هذا معنى فاذا ارتكب المكروه قلنا ليش بقاء لماذا بقاءه محي من مكروه لانه يشق عليه وقد يعرض حرمه للفساد ارتكاب المحظورات يعني مدة طويلة فينبغي له ان يتحلل فبقاؤه على حرامه مكروه لكن اذا ارتكب المكروه وبقي على احرامه واقترب وقت الحج فلا ينبغي له ان يتحلل قال والا بان خالف وتحلل بفعل عمرة بعد دخول وقته واحرم بالحج فثالثها اي الاقوال يمضي تحلله وهو متمتع فعليه دم لتحلله بتمتعه اه والا والا خالف ما طلبناه منا. احنا قلنا له اذا اقترب وقت الحج ينبغي لك الا تتحلل. طلبنا منك في الاول التحليل الصحيح وبنى لك مكروه انك انك تبقى على احرامك لكن اذا استمريت على احرامك وارتكبت المكروه قد تقترب وقت الحج فلا ينبغي لك ان تتحلل ثم بقى يطيب عرفنا انه منع التحلل اذا اغتابه وتحجب ما العمل له وارتكب هذا المحظور اللي نحنا عليه وقلنا له انت ما ما تتحللش هو تحلل والا يعني والا بان تحلل وخالف ما طلبناه منه فهل تحللوا هذا يمضي او لا يمضي زي طريقة المصنف اختصاره للاقوال اختصار يعني في غاية الاختصار قال فثالثها يعني ثالث الاقوال فلما يقول فثالثها معناه يشير لان الناس لا فيها ثلاثة اقوال اكتفى بالثالث فقط لان فيه التفصيل ومقابل الثالث يكونان قولان متعارضان مختلفان يعني زي ما يقول فثالثها يمضي ويكون متمتعا معناها ان في قولين في هناك قولان اخران احد ما يقول يمضي مطلقا ولا يكون متمتعا والاخر يقول لا يمضي اه والمعنى لا يمضي معناه مستمر على فلما قال فثالثها متمتع يكون متمتعا معناها ان هناك قول يقول انه لا يمضي تحريره لا يمضي. وهناك قول يقول تحليله يمضي ولا يكون متمتعا ثالثا ان تحلله يمضي ويكون متمتعا والقول الذي يقول تحلله لا يمضي ما وجه وجهه واضح لانه هو محرم محرم بحج ولما جري يتحلل بعمرة هذا كأننا قلنا له انت اياك ان تردف العمرة على الحج وهذا لا يقوله لا يقول النبي ده في العمرة للحج وتحول الحج الى عمرة هذا عند الملكية وربما عنده جمهور انه اذن به لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان خاصا بهم اه ملي فسخ الحج في العمرة يعني هذا ماهوش يعني باقي يعني شريعة بعد ذلك وكان في ذلك الوقت لامر وهو ابطال ما كان عليه الجاهلية. انهم لا يقومون بذلك ويعدون هذا من اكبر الكبائر فالنبي صلى الله عليه وسلم ابطل مكاره الجاهلية ابطله بالسنة الفعلية العملية ففسخ حجهم الى عمرة لكن مع ذلك اكثر العلماء لا يقومون به ربما الحنابلة لا يزال اليقون به لكن العلماء المالكي يقول لا لا يكون من احرم بحي لا يمكن ان يتحول الى عمرة لا يستطيع يشن حتى عندما تكلمه عن القران قالوا ترضي في الحج على العمرة ولكن لا ترضي في العمرة على الحج. اذا احرمت بحج تستطيع ان تردف عليه عمرة وتكون قارنا فاذا احرمت بعمرة فلا تستطيع ان تؤلف عليها حجا بل عليك اذا اردت الحج ان تتحلى منها وتحرم مع ذلك بالحج وتكون متمتعا فهذه المسألة ماضية على نفس النسق وعلى نفس الحكم وتقدم انه يعني العمرة بعد الحج يعني لغو لو لو العمرة تبع نحو الحج فعمرته لغو لا يعتد هذه النية هذا هو السبب انهم قالوا لا يمضي لو تحلل احنا امرناه هو محرم بالحج واقترب وقت الحج الاخر. وهو منع من عرفة يعني كان عليه ان يبقى واذا تحلل قالوا لا يمضي تحلله لان العمرة لا ترتجف لا ترتجف عن حجم وهو مبني على ان الدوام ليس كالابتداء مبني على على ان الدوام كالابتداء مبني على ان الدوام كالابتداء يعني للممنوع هو انك تبتدئي العمرة وتضيف على الحج هذا هو الممنوع لكأنك انت العمرة نفس الحج نفسه ويتحول الى عمرة يستمر لحرامك الاول. نفسه يستمر وتقول هو ممنوع هذا مبني على قاعدة ان الدوام كالإبتداء انت لم تنشئ عمرة جديدة فأنت مستمر على احرامك الأول وتريد ان تحوله الى عمرة فقالوا هذا لا يجوز وهو مبني على قاعدة ان الدوام هو كالابتلاء. لدوامك حرامك هذا والسمك عليه وتحويه الى عمرة حتى انك لم تنشئ وان كنت لم تنشئ عمرة جديدة فان الدوام كالابتلاء ما دام الابتلاء العمرة على الحج ممنوع فكذلك هذا فان الدوام كالابتداء مبني على هذه القاعدة يعني اذا كنت انت محرم بحج واقترب وقت الحج لا تتحلل واذا تحللت لا يمضي تحللت لانك تضيف عمرة للحج والعمرة لا تضاعف للحج وهو مبني على قاعدة ان الدوام كالابتد فكانك انشأت معنى كنت لم تنشئ عمرة في واقع الامر وانما يعني يحرمك الاول حولته الى عمرة لكن قالوا هذا يعد كالانشاء. يعني دوام على هذا الاحرام وتحويلها الى وتحويله الى عمرة يعد كانك ابتدأت عمرة مبني على قاعدة ان الدوام كالابتلاء هذا القول الذي يقول لا يمضي تحلله والقول الاخر يقول يمضي تحلله ولا يكون متمتعا وهذا مبني على قائد ان الدوام يعني ليس كالابتلاء ان الدوام ليس كالابتداء. يعني اه انشاء تحويل الاحرام الاول الى عمرة هذا دوام وفي الواقع ليس هناك انشاء عمرة جديدة فالداوم فيه ليس كالابتداء واذا تحللت يمضي قال له لكنهم يقولوا يمضي وبئس ما صنع. ما كان ينبغي الا ان يفعل. وما ينبغي له ان يتحلل وكان عليه ان يبقى محرما للعمل هذا الذي هو قابل والقول الثالث انه يمضي تحللوه وهو مبني على نفس القاعدة الاولى ان الدوام ليس كالابتداء. ولكن اضافوا اليه انه ويصير متمتعا اللي قال ما يصيرش متمتعا قوي لانه في الواقع يعني لم يفسخ يعني لم يعني ينتهي من عمرة ويدخل في حج والقول الثاني قالوا يمضي وليس بمتمتع ليش ما يكونش متمتع قال لو انه في الواقع انتهى من حجي الى حج والتمتع يكون بعد ان يكمل الانسان عمره يدخل في حج وهذا ان لم يكمل عمرة لانه في واقع استمرار لاحرامه الاول بالحج والعمرة التي اتى بها ليست هي يعني فيها نية احرام ولا انشاء احرام ولا شيء فهو في الواقع اتم حجا كانه تخلص من حج ودخل في حج اخر وما انتهى من حجر ودخل في حج لا يكون متمتعا من التوائم لان التمتع ان تأتي بعمرة في اشهر الحج وتتحلل بها ثم يأتي تأتي بحج ومن قال انه يعد متمتعا لو لانه وان كان في اول الامر هو احرى بعمرة لكن هذه العمرة بعد ذلك نوى بها هذا هذا الاحرام لولي وحج في اول الامر لكنه لما نوى به العمرة ليتحلى بالحج فكان من حيث الجملة وعمرة وما دام تمت اه سميناه عمرة ولو من حيث الجملة ودخل بعد ذلك في حج فانه يكون متمتعا ويلزمه هادما نعم قال فثالثها اي الاقوال يمضي تحلله وهو متمتع فعليه دم لتحلله بتمتعه واولها يمضي وبئس ما صنع ولا يكون متمتعا لان المتمتع من تمتع بالعمرة الى الحج وهذا من حج الى حج اي لان عمرته كلا عمرة. اذ شرطها الاحرام وهو مفقود هنا وثانيها لا يمضي وهو باق على احرامه بناء على ان الدوام كالانشاء قال ولا يسقط عنه اي عن المحصر الذي تحلل بنحر هديه وحلقه او بفعل عمرة الفرد المتعلق بذمته من حجة اسلام او نذر مضمون او عمرة اسلام يعني هذا اللي احسبه عن منع من الوقوف بعرفة ومنع من الطواف الافاضة من طواف بالبيت وقلنا انه يتحلل والا تحلل بعمرة واستمكن من البيت وتحلى بعمرة قالوا هذه هذا الاحرام اذا كان احراما بحج لا يسقط عنه حاجة الاسلام. لانه لم يتم وكذلك كانت هي عمرة الاسلام لا تسقط عن عمرة الاسلام يعتبر كانه لم يعتمر وكانه لم يحج وعليه في ذمته باقي في ذمته اذا كان هو نذر مضمون يجب عليه ان يوفي به واذا كان هو حجة اسلام يجب عليه ان يأتي بها واذا كان هو نذر معين خلاص يسقط عنه لان نذر معين ينتهي بوقته اذا كانسان نقدر نذر معين انه يحج في هذا العام عام آآ تسعة وتلاتين احصر ومنع واحصلنا ما حصل كلام يمكن ان نتكلم عنه فلا يجب عليه بعد ذلك يسقط عن هذا الندل يسقط عنا ولا يجب عليه ان يأتي به بعد ذلك لو كان هو نذر مضمون يعني مضمون في ذمته ما عيناش بهذا العام يعني لله علي ان احج يعني في اي وقت في اي عام واحصر في هذا العام فباقي وفي دمته يعني ما ما يعدش هذا عذر قد يقول هو يعني ما ذنبي ان تحملت واصطفت وتحملت المشاق سافرت وتكبدت الى اخره فقد اديت ما علي يقال له لا ما دام هذا النظر مضمون النذر المضمون معناه ان تحج حجا كاملا وانت لم تحج حجا كاملا فما زال هو في ذمتك يجب عليك ان تأتي به في عام آخر ومثله يعني اذا كان هو حج الصارورة لابد ان تأتي به ولا يسقط عنك بالاحصار وبالمنع نعم قال ولم يفسد احرامه بوطء حصل منه قبل تحلله ان لم ينوي البقاء على احرامه بان نوى عدمه اولى نية له لكن الراجح ان من لا نية له كمن نوى البقاء لانه محرم والاصل بقاء ما كان على ما كان. فيفسد احرامه ولو قال ان نوى التحلل كان احسن يعني اضافي مسألة اخرى قال هذا الذي احصر ومنع هل لو افسد احرامه بجماع في الاثناء يعني احصى من الوقوف وقبل لا ينوي التحلل اه بالنية وقبل لا يتحلل منا بعمرة وافسد يعني هل يعد هذا الفساد وتدبيه لهذا لهذا النسك اللي هو احصر عنه معنا يعتاد بالافساد معناها يجب عليه ان يصبر ويتمه فاسدا ويجب عليه قضاؤه ولا يسقط عنه حجة الاسلام ويترتب هذه المسائل كلها يلا اذا كان هو احصر ومنع من الوقوف بعرفة ومنع من الحج وحصله يعني فساد لهذا الاحرام. فهذا الفساد لا يعتد به ولا يؤثر ولا يعد يعني حجه فاسدا وانما يعد ممن فاته الحج لان هناك يعني مسألتان يعني الاحيان تجتمعان واحيان يكون واحدة للاخرى في فساد وفي فوات من فاته الحج عدا يعني باحصار ولا بغيرها نتكلم فيه ومن افسد الحج ما فتاش الحج قص الوقوف بعرفة وحصن طواف وحصل كل شيء متمكن منا ولكن افسده بجماع قبل الوقوف بعرفة مثلا فهذا له حكم اخر يجب عليه ان يتمه فاسدا ولا يعتد به ويجب عليه ان يقضيه فمن فاته الحج باحصار وحصل له جماع هل يفسد حجه يسمى حجه فاسدا لا لا يسمى حج فاسدا ما دام هو نوى انه يتخلص منا اما اذا نوائب بقائه نوى الاستمرار عليه والانتظار الى ان يفرج الامر يخل بينه وبين البيت اذا نوى البقاء وحصل منه الجماع فانه يفسد اذا نوى التخلص منه والتحلل منه اما بالنية واما بالطواف والعمرة فهذا لحتى لو حصل منه جماع لا يفسد حجه لكن لون لو نوى البقاء عليه فانه يفسد حجه وكذلك يلحق به اذا لم ينوي شيئا. ما عندهاش نية لانه يبقى عليه على احرامه ولا ان يتحلل فمنه وحصى منه جماع قالوا هذا ايضا الراجح ان حاجه واحرامه ليفسدوا لان الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى ولو انه لم ينوي البقاء فالبقاء موجود لان البقاء الاصل البقاء كان على ما كان لان الاصل له محرم فيسمى مستمر يحرمه مستمر حتى ولو لم ينوي فلا يعني يرفع عنه وصف الفساد بالجماع الا اذا نوى التخلص من الاحرام الا اذا نويت حل منه مما نويت التحلل بالنية والا نوى التحلل بطواف العمرة اذا نوى ذلك حتى لو حصى منه بعد ذلك جماع قبل ان يتم الطواف هكذا فلا يفسد حجه ما يسماش فاسدا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم شرع في بيان القسم الثاني من الموانع بقوله وان وقف بعرفة وحصر عن البيت لمرض او عدو او حبس ولو بحق فحجه تم لان الحج عرفة فالمراد انه ادركه اذ الركن الذي يفوت الحج بفوات وقته قد فعل ولم يبقى عليه الا الافاضة التي يصح الاتيان بها في اي وقت من الزمان فيبقى محرما ولو اقام سنينا ولا يحل الا بالافاضة اي طوافها هذا النوع الثاني نوع لوم الحصار ما نحصر ومنع من الوقوف بعرفة ومن البيت انتهى منه تكلم بعد ذلك على نوع اخر من الاحصار احصار عن البيت فقط ولكن صاحبه متمكنة من الوقوف بعرفة. قالوا خلاص ما دام انت حصلت على القوة بعرفة فصلت الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة لمن ادرك الناس ليلة العاشر من ذي الحجة لحظة تلك الليلة من بعد المغرب ما بين ما بين المغرب الى الفجر لان هذا مراد يعني ادراك عرفة عند المالكية وادراك جزء من الليل من المغرب الى الفجر وليس ادراك النهار النار عندهم ليس ركنا وانما هو واجب لو تركه السؤال لو المحرم او المحرم بالحج لو تخلف عن الوقوف بعرفة نهارا واتى ليلا بعد المغرب وقد حصل على الحج عندهم والذي فاته هو واجب ينجبر بالدم يعطي وحجه صحيح وعند غير المالكية الوقوف بعرفة يعني ركن يكفي من النهار اي جزء من النهار او اي جزء من الليل. من وقف بعرفة جزءا من الليل وجزءا من النهار فقد تحصل على الحج والغرض ان هذا المحصر هو تحصى على الوقوف بعرفة ولكن منع من البيت فهذا يقال له انت الان يعني حجك قد تحصلت عليه وتمكنت منه وبقي وبقيت بقيت لك بعض الاعمال هذه عليك ان تأتي بها وهي في ذمتك وليس لها وقت محدد متى ما اتيت بها وتمكنت منها سقط الواجب عنك. فهي تبقى في عنق عنقك وتبقى في ذمتك. يعني من وقض بعرفة ومنع مثلا من البيت يقال له اذا انت استطعت ان تأتي به قبل ان يأتي شهر ذي الحجة فلا شيء عليك وتمام حجك انتهى. وكذلك السعي مثله اذا كان السعي حتى ولو لم يسع واذا كان ما تمكنتش به حتى انتهى شهر ذي الحجة فانت تستطيع به ان تأتي به ولو بعد عامين ولو بعد ثلاثة ولو بعد عشر سنين تستطيع ان تأتي به ويلزمك هدي على هذا التأخير وحجك يكون كاملا فالاحصار على البيت امره خفيف صوبها في مشقة صحيحة المخصر لانه يبكي يعني مرهون بهذه المسائل كلها ولا يزال محرما لكنهم خففوا عنه يا روحي لو ارتكب كل المحظورات مع ذلك فيلزمه هدي واحد يعني يلزمه هدي واحد مثلا يعني هو حصل الوقوف بعرفة ومنع من الطواف ومنع من السعي ومنع من النزول بالمزدلفة ومنع من منى ومنع يعني لم يتحصل على الوقوف بعرفة خلاص انتهى قالوا هذه الاشياء كلها لواجبات الاخرى كلها ما يلزمناش فيها الا هادي واحد بس فقط ما لازماش مثلا في الرمي آآ يعني هدي وفي المبيت بمنى هدي وفي النزول بالمزدلفة هدي وفي كذا هذه لا يلزمها هدي واحد لكل الواجبات الاخرى والطواف والسعي يبقى في عنقه متى ما تمكن منه يجب عليه ان يأتي به فيلزمه على تأخيره بعد حجة يلزمه هدي نعم. قال وعليه للرمي ومبيت ليالي منن ونزولي مزدلفة لحصر عما ذكره هدي واحد كنسيان الجميع اي جميع ما تقدم بل ولو تعمد النسيان حتى هو حكم مثل هذه المسألة اضاف مسألة اخرى لأنه يعني النوازل في هذا الشرح ما شاء الله كثيرة. يعني كل السطر يأتيك به بفائدة جديدة وحكم جديد يعني قال لك هذا ليحصر الان ويمنع من منى ومن مزدلفة ومن الرمي وكذا يلزمه وادي واحد واضاف لها مسألة اخرى. قالت لو واحد يعني ما هوش محصر ونسي اه النزول بمزدلفة ولا نسي الرمي ولا نسي كذا الاشياء هذي كلها ما دامها تركها النسيان يلزمه فيها هدي واحد في النسيان وفي العمد وكذلك في العمد في العمد فيها خلاف بين عائشة وابن القاسم ابن القاسم يقول يلزمه هدي واحد واشب يقول يلزمه كل يعني واجب لكل واجب منها يلزمه هدي نعم قال هدي واحد كنسيان الجميع اي جامع ما تقدم بل ولو تعمد تركها فهدي واحد عند ابن القاسم وذكر المانع الثالث بقوله وان تمكن من البيت وحصر بامر من الامور الثلاثة عن الافاضة يعني عرفة ولو عبر به كان اخسر واظهر او فاته الوقوف بغير او فاته الوقوف بغير اي غير ما مر من العدو وما معه كمرض او خطأ او خطأ عدد او حبس بحق لم يحل في ذلك كله الا بفعل عمرة ان شاء التحلل آآ على ذكر ابن القاسم قبل ان ندخل الفتاة ذكر ابن القاسم في لو ترك هذه الواجبات عمدا يلزمه هدي واحد المسألة السابقة ذكر انه المحرم اذا يعني قارب وقت الاحرام التاني انه هو في الاصل مطلوب بالتحلي مطلوب منا التحلل لقرب الوقت ده حرام التاني فينبغي ان يستمر ولا يجوز له ان يتحلل قال فان تحلل فثالثها يمضي تحلله ان يقال هذه المسألة الوحيدة والكلام المسألة فيها ثلاث اقوال لابن القاسم كي لا يمضي تحلله وقيل يمضي تحلله وقيل يمضي تحلله ويكون معتمرا قالوا هذه المسألة الوحيدة في المدونة مدونة الامام مالك من اولها الى اخرها قال لي ابن القاسم عند فيها في مسألة واحدة ثلاثة اقوال ما في غيرها والامام مالك عنده في كثير من المسائل في مسألة الواحدة ثلاثة اقوال وحتى اكثر من ذلك ذاك ابن القاسم ليس هو في المدونة ما سلا تردد فيها ثلاثة اقوال الا في هذه المسألة ثم انتقل بعد ذلك الى النوع الثالث من الاحصار هو ان المحصر يعني فاته الوقوف بعرفة مما فاته فوات يعني فوات شكله الاحصاء بشكل الاحصار منعه عدو والاحصار منع ظلما زي ما قلنا امورها وموفر الشروط وكلها متوفرة في الوقت المناسب وكذا وذلك منعوه اللي هو لهواء ولتوجه السياسي او لغير ذلك انه العبادة اصبحت يعني متحكم فيها ليست مثل اول كل من يريد الحج يحج بل يؤذن لمن اه يشاء من هما يعني مالكون لامر الحرم يعلمون لمن يشاءون ويمنعون من يشاؤون فاذا كان هو يعني حصر ظلما او كان ممنوعا بسبب عدو منعه من ذلك هذا يسمى محصر اسامة محسن لكن لو كان يعني هو ما استطاعش ما تمكنش من الوقوف بعرفة اما لخطأ في الطريق والا لخطر في الوقت يعني وقفوا الناس في اليوم الثامن وظنوه اليوم التاسع والا لمرض والا احصر بغير وجه ببوج حق احصى بوجه حق محصى هذا يسمى فاته تسمى فوات المسألتان يعني منهم من اجل حكمهما واحدا سواء كان عرفة فاتته اللي حصل من عدم وقوف عرفة هو فوات والا احصار بحكم ان هناك ما يجعل حكم واحدا ويقول ما دام هو فاته بعرفة ولا احصل على الوقوف بعرفة فدى وهو متمكن من البيت فعليه ان يتحلل بعمرة ويتخلص من احرامه بعمرة هذا هو الذي يعني الان يذكره وهناك من آآ يفرق ويقول اللي فات الحج بسبب مرض ولا بسبب تفريط منه فينبغي له ان يبقى محرما لانه هو مقصر وعنده يد في هذه المسألة وما هواش مظلوم وعليه ان يبقى محرما الى ان يتمكن من الوقوف بعرفة ليتم احرامه الاول ولا على الوجه الاول اقرب لانه اخف على الناس و على البقاء موحدا احيانا عاما كاملا فيه مشقة شديدة على الناس نعم قال ولما كان فعل العمرة يوهم انه يجدد احراما رفع احراما رفعه بقوله بلا تجديد احرام بالمعنى السابق يعني لما قلناه يحرم بعمرة يعني يتحلل بعمرة لما قلنا من فاته الوقوف بعرفة واحصي الوقوف بعرفة يعني يتحلل بعمرة قد يتوهم انه ينوي احرام بعمرة جديدة قال بغير تجديد نية مجرد انه احرام ان احرامه الاول يستمر عليه وينوي بطوافه يطوف طواف العمرة ويسعى سعي عمرة ويسن له ان يحلق وينوي بهذا الطواف وهذا العمل ينوي به التحلل فقط ليس معنى انه يبدأ يمشي للميقات ولا يحرم بعمرة ينشي انشاء عمرة جديدة لان قلنا ممنوع اللي هو محرم بحي لا يستطيع ان يعني يحرم يضيف ويردف عليه عمرة الامر يقول انها هي اضعف من الحج فلا يردف الضعيف عن القول عندهم فإذا هو يجعل ارامه الاول بالحج يجعله ينوي بطواف يطوف ويسعى وينوي بالطواف والسعي ينوي به العمرة. هذا وما ينبغي ان يفعله لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال بلا تجديد احرام بالمعنى السابق. والا فلا بد من نية التحلل بها ويطوف ويسعى ويحلق ويحلق بنية التحلل ويكفيه الاحرام السابق نوض قال وكان حقه ان يأتي بقوله المتقدم وكره ابقاء احرامه ان قارب مكة او دخلها هنا فان هذا محل له ايوه هذا هو المكان اللي ما كيعتراضه كما ذكر اللي ذكره سابقا ان من يعني قرب امرناه بالتحلي ولم يتحل حتى قرب وقت الاحرام بالحج قلنا علي الا يتحلل ويبقى قال هذا محله كان ينبغي ان يذكر تلك المسألة هنا لان هذا هو محله هذا هو محلها اه لان المسألة الاولى ما فيهاش تحول لانه ممنوع من الطواف وممنوع ممنوع من البيت وممنوع من الوقوف وما فيهاش فرصة لانه يتحلل بعمرة يتحلل بالنية اما هنا فانه يتحلل بالعمرة لانه منع يعني من الوقوف بعرفة ومتمكن من البيت هذا نقول لا ينبغي لك ان ينبغي لك الا تبقى على احرامك لعلي اطول عليك الوقت وتتعارض المشقة وتتعرض للنساء وتتعرض للصيد هذا هو المطلوب منك لكن لو انت خالفت واستمريت على احرامك حتى قرب وقت الاحرام التالي للحج فكان ينبغي له ينبغي ان يذكر المسألة هنا ينبغي لك ان تستمر على احرامك ولا تتحلل قال كان المسألة لذلك كان هناك كان هذا هو محلها نعم قال ولا يكفي قدومه اي طواف قدومه وسعيه بعده عن طواف العمرة وسعيها التي طلب بها للاحلال بعد الفوات التي طلب بها يعني يعني قد يقول اني علاش قلت لي تحلل واعمل طواف واعمل سعي اللي فاتها الوقوف بعرفة وقلنا له متمكن من البيت قلنا له طوف وسعى وانوي بطواف السعي التحلل ليس تخلص من الاحرام الاول يقول يقول انتوا معليش اني اول ما جيت طف طواف القدوم وسئلت بعده وعملت الطواف في السعي ومنعت من الوقوف بعرفة وهذا امر لا يدلي فيه ولا قدرة لي عليه والان نبدأ نتحلل فلماذا تطلبوا مني نطوف طواف اخر ونسعى سعي اخر هل يكفيني طواف القدوم طوفت في الاول والسعي يسعدها في الاول قال له لا لا يكفيه لماذا لا يكفيه النية لان الاول يعني طاف بنية طواف القدوم وسعي سعى سعي الحج النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات تطوف طواف تحلل وتسعى سعيد تحلل لا طواف قدوم تصب انه لا يكفيك لاختلاف النية نعم قال وحبس من فاته الوقوف ندبا هديه معه ليأخذه معه لينحره بمكة اذا تحلل بالعمرة ان لم يخف عليه من عطبه عنده ولو امكن ارساله فان خاف عليه بعثه ان امكن وهذا في المريض ومن في حكمه كمن حبس بحق ولم يصل مكة يعني اذا كان واحد عنده هدي معه ومنع من الوقوف بعرفة ويبني يبقى وحبس بحيث ان يستمر بيبقى الى ان يلحق الموسم الاخر كان مثلا هو قلنا قرب وقت الموسم الاخر من هذه المسألة ذكرت سابقا وكان حقها ان تذكر هنا اجى بربطها بالمسألة هذه الجزئية هذه هنا يعني واحد فات الوقوف بعرفة انت عليك ان تتحلل بعمرة ولم يتحل بعمرة وبقي محرما حتى قرب وقت الحج قوله انت ما دام قرب وقت الحج وداخلت اشهر الحج لا ينبغي لك ان تتحلل وتستمر بحيث يعني تدرك الحج القابل هذا طيب يقول لو كان هو عنده معاه هدي هذا الشخص يعني يحبس الهدي بتاعها معه واذا ما خافش عليه يعطب ولا يطرا له شيء ولا يعني يخسره ولا يضيع منه ينبغي ان يحبسه معه حتى يبلغ الهدي محله وهو مكة بعد الوقوف بعرفة في ايام منى ويذبحها في اول يوم ولا في منى ولا بعدها في مكة ولا كذا هذا هو المطلوب منا اذا كان معه هدي يجب عليه ان يحبسه معه ما دام هو حبس نفسه الى القابل لكن اذا كان خاف عليه من العطب ولا خاف عليه يضيع والا لا يسمح له بصحبته معه فله ان يرسله معي شخص او باي صورة من الصور يرسله ويذبح في مكة نعم قال ولم يجزه اي من فاته الوقوف هدي قلده او اشعره قبل الفوات عن هدي فوات للحج سواء بعثه الى مكة او ابقاه حتى اخذه معه لانه بالتقليد والاشعار وجب لغير الفوات فلا يجزي عن فواه فلا يجزئ عن عن الفوات بل بل عليه هدي اخر للفوات معروف ان الفوات يعني يوجب الهدي من فاته الحج فات الوقوف بعرفة وتحلل ولا لم يتحلل وبقي الى عام قابل واتم حجزه الفوات هذا يعني في نقص وفي يعني قصور باحرام القصور بماذا يجبر يجبر بالهدي فالفوائد يترتب عليها كمان الفساد ايضا يترتب على الهدي ويترتب عليه القضاء اه شخص قال واه وفاته الحج فاته الوقوف بعرفة وقالوا لها الفوات هذا يعني يوجب هديا وهو معاه هادي جايبة من الاول لاعب هادي معه تطوع والا يعني باي صورة من الصور وقلده واشعره ومتطوع بيه وبعدين لما فاته الحج قال انتم تبوا تقول تبوني لن اعطي هذه يعني جايبة هذه معاي او مقلد قلدته واشعرته وهو جاهز فخلاص يعني اذبحه ويكفيني قالوا له لا هذا لا يكفيك هذا اتيت به وقد قلدته واشعرته التقليد والاشعار هذا عينه لا يجوز لك بعد ذلك ان تصفه الى شيء اخر قاعدا والهدي اذا قلد واشعر لا يجوز صرفه الى غير ما هو له لا ينسى بعد ذلك ان يندم عليه ولا ينوي تملكه ولا يبيعه ولا يصرف الى نية اخرى. انت قلدته لماذا قلدته صدق قلدته صدقة لله ونادى للمساكين ومتطوع بها وغير ذلك خلاص يمضي على هذا التقليد لا يجوز لك تغييره الى شيء اخر ولذلك عندما فاتك الحج يجب عليك ان تأتي بهدي اخر والهدي الاول اتيت به بات تدارك النية فيه لان النية سبقت وكل ده واشر فتعين للمساكين وللجهة اللي انت قلدته لاجلها فلا يكفيك عن يعني هدي الفوات نعم قال وخرج وجوبا كل من فاته الحج وتمكن من البيت واراد التحلل بعمرة للحل ويلبي منه من غير انشاء احرام ان احرم بحجة اولا بحرم او اردف الحج فيه ليجمع في احرامه لتحلله بين الحل والحرم ويقضي حجه في العام القابل ولهذا اللي فاته الحاج عليك ان تتحلل منه بعمرة قالوا اذا كان هو اذا كان حجه الاول الذي اقصر فيه والا فاته احرم فيه من الحلم مثل واحد من اهل مكة مش من الافق اهل مكة يحيونه من بيوتهم والا شخص متمتع من الافاق افاقي ومتمتعة بعد ما انتهى من العمرة في اشهر الحج اراد ان يحرم بالحج هذا يحرم ايضا من مكة ويحرم من المسجد الحرام فاذا كان هذا هو نوع الحج الذي احصر فيه وفاته بمعنى ان صاحبه احرم فيه من الحرم او اردف او كان متمتعا فيه يعني كان هو محرم الحام لانه من اهل مكة وكان فقيا نوى الاحرام وبالحج فيه بعد ان تخلص من العمرة الحرم ليس ليس من الميقات ثم بعد ذلك احصر وفاته الحج يعلن له ينبغي ويجب عليه انه اذا اراد التحلل بعمرة من هذا الحج الذي احصر فيه او منع منه او وفاته عليه ان يخرج الى الحل من القاعدة يكاد يكون متفق عليها ان كل احرام لابد فيه ما جاء من بين الحل والحرم اذا احرم الانسان من الميقات من الحل قاصدا بعد ذلك يتم يصح لهن يطوف ويسعى ويكمل عمرته ويكمل حجه ويعني توفرت الشروط والاركان وجمع بين الحل والحرم واذا احرم الانسان من بالحج من الحرم لانه من اهل مكة فانه سيجمع بين الحل والحامي عندما يخرج الى عرفة الوقوف بعرفة لانها من الحلم فكل احرام لابد فيه من القاعدة ان يجمع فيه بيت الحل والحرم اما من احرم بعمرة من داخل الحرم ولا نحرى بحجة من داخل الحرم فهذا لا ينبغي له ولا يجوز له ان يكمل حج ولا عمرة ولا يطوف ولا يسعى الا بعد ان يخرج الى الحل فمثل من احرى بالعمرة من داخل مكة ينعقد احرامه لكن لو طاف وسعى طوافه وسعيه باطل لا يقبل منا بل عليه لابد ان يخرج الى الحل واذا كان الناس اللي بيعملوا عمرة لان يخرجون الى مساجد السيدة عائشة للتنعيم. لانه اقرب نقطة يعني من الحل آآ في الحل الى الحرم يعني فلابد يعني كل احرام لابد فيما جاء بين الحل والحرام ولذلك هذا الذي احصي والا فاته الحج مطلوب منا ان يتحلل بعمرة اذا كان هو حرام ولو كان ده كان احرامه الاول كان من من الحرم ينبغي لو عندما يريد ان يتحلل بعمرة ان يخرج الى الحل وآآ هناك يلبي يعني لا ينشئ احراما جديدا وزي ما تقدم سابقا يعني ما قولش نويت الاحرام للعمرة. الحرام الاول هو ماضي لكن لم يخرج الى الحل ويلبي هناك وينه ويرجع بنية انه يريد ان يتحلل بطواف وسعي وهو طواف وسعي عمرة لابد ان يفعل ذلك والا لا يصح تحلله نعم انتهى الوقت شيخ بارك الله فيك صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يكيب بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا