﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.600
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.700 --> 00:00:50.750
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وهذا الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله

3
00:00:51.000 --> 00:01:13.350
وخرج وجوبا كل من فاته الحج وتمكن من البيت واراد التحلل بعمرة للحل للحل ويلبي منه من غير انشاء احرام ان احرم بحجة اولا بحرم او اردف الحج فيه ليجمع في احرامه. لتحلله بين الحل والحرم

4
00:01:13.450 --> 00:01:34.900
ويقضي حجه في العام القابل  هذا من فاته الحاجة حصر واراد ان يتحلل بعمرة وهو محرم بحج فاذا كان وقد احرم في هذا الحج الذي فاته واحصر فيه قد احرم فيه بها الحرم لانه من اهل مكة ولانه افاق

5
00:01:35.100 --> 00:01:53.450
وكان متمتعا واحرم بالحج من الحرم فانه اذا اراد ان يتحلل بعمرة عليه ان يخرج الى الحل ولا ينشئ احرام هناك في الحل يعني احرام بعمرة وعمر التحلل بل يستمر على احرامه الاول

6
00:01:53.500 --> 00:02:12.300
وانما يعني يقف في الحل ويلبي بنية انه يريد ان يطوف ويسعى للتحلل من احرامه الاول يجب عليه وجوبا ان يفعل ذلك ويخرج الى الحلم لان كل احرام لابد فيه ما جاء من جمع بين الحل والحرم

7
00:02:12.350 --> 00:02:39.300
وان لم يفعل ذلك فلا يصح تحلله نعم قال واخر دم الفوات الذي ترتب عليه لاجله للقضاء. اي لعامه ليجتمع له الجابر النسكي والمالي وافهم كلامه ولهذا تحلل بعمرة من حجه

8
00:02:39.600 --> 00:03:00.050
وهذا يقال انه عليه ان يقضي في عام قابل وينبغي له ان يؤخر الهادية لان الفوات يجب فيه هدي والاحصان يجب فيه الاحصار ربما فيه خلاف بين العلم لكن الفواتير بالاتفاق

9
00:03:00.350 --> 00:03:16.700
والاحصاء عند المالكية لا يجب فيه هدي وعند غيرهم يجب فيه هدي فمن فاته الحج بهذه الصورة وتحلل منه بعمرة يجب عليه ان يقضيه يجب عليه ان يؤخر الهدي الى عام القضاء

10
00:03:17.000 --> 00:03:35.500
ليجتمع في ذلك العام يعني الواجب النسك والواجب المالي يعني فيجتمعان يجتمعان القضاء الاحرام بالحج في القضاء ويجتمع معه يعني الهدي الذي يريد الذي يترتب عليه فينبغي ان يؤخره الى عام القضاء

11
00:03:35.550 --> 00:03:58.900
ولا يقدمه في عام الفوات  قال وافهم كلامه وجوب القضاء ولو كان الفائت نفلا وهو كذلك بخلاف ما اذا حصره العدو عن النفل فلا قضى هاي الفوات ولو كان هو تطوعا

12
00:03:58.950 --> 00:04:18.200
هل يجب الفوات؟ قال نعم لانه في في فرق بين الفوات والاحصار الاحصار اللي هو منع العدو اذا كان الانسان منعه العدو كان محصرا وكان الحج حج تطوع فلا يجب عليه القضاء

13
00:04:19.100 --> 00:04:39.650
يعني مالك رحمه الله اقول اه لا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما احصر هو واصحابه بالحديبية لا يعلم لا يعلم انه امرهم بشيء لم يأمرهم لا بقضاء ولم يأمرهم بهدي

14
00:04:40.100 --> 00:04:59.000
وانه من كان معه هدي نحره وذبحه لأنه الهدي كما هو معلوم اذا قلد واشعر ويجب يعني اما ان يبلغ محله واما ان يرحل ويذبح في مكانه الذي احصر فيه

15
00:04:59.250 --> 00:05:11.750
لكن لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يكن مع وجهه قال له لابد عليك هدي في عام قابل وقالوا عليك ان تقضي هذه العمرة في عام قادم لم يمرهم بذلك

16
00:05:11.800 --> 00:05:30.900
وانما هذا حصل يعني عمرة القضية هذا حسم الاتفاق لم لم يشرط على كل من حضر في العمرة الاولى ان يحضر في العمرة التانية وانما هذا اللي وقع بين المسلمين والمشركين انهم عادهم يعني تعاهدوا معهم

17
00:05:30.900 --> 00:05:43.700
واعطوهم الميثاق على انهم يعني يمنعون هذا العام ويمكنون من عام اخر. فسموه عام القضية لكن الامام مالك رحمه الله يقول لم يعمر النبي صلى الله عليه وسلم احدا بهذا

18
00:05:43.750 --> 00:06:04.250
لم يأمروا بالقضاء ولم يأمره بالهدي واولئك من احصر في حج تطوع فلا يجب عليه وضع ذلك الحج لكن لو حصر في اه يعني حج سرورة وحجة الاسلام فيجب عليه ان يقضيها. لا تكفيه عن حاجة الاسلام

19
00:06:04.650 --> 00:06:23.450
واذا احصي فهي التطوع ما يقال لا يقال لا يجب عليك ان يعني تقضي حج التطوع بخلاف الفوات اذا فاته الحج بسبب خطأ في الطريق ولا خطأ في اليوم ولا لمرض والا منعه مانع من الوقوف بعرفة

20
00:06:23.500 --> 00:06:41.900
يعني بحق يعني فهذا يسمى صاحبه ويسمى آآ ما فاته يسمى فوات ولا يسمى احصارا هذا اذا كان فاته وهو الاحرام كان احرام تطوع والحج تطوع فيجب عليه ان يقضيه

21
00:06:42.150 --> 00:06:55.050
يعني الحج التطوع في الفوات يجب ان يقضى وفي الاحصاء لا يجب قضاؤه لما ذكره مالك رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا من اصحاب الحديبية

22
00:06:55.100 --> 00:07:16.650
بشيء عندما تحللوا نعم. قال واجزى ان قدم عام الفوات وخاف الواجب واجزاء الهدي قال الهدي ينبغي ويجب عليه ان يؤخره الى عام الفوات هذه الفوات يجب ان يؤخر الى عام القضاء

23
00:07:16.950 --> 00:07:41.100
ولكن لو قدمه ونحله وذبحه في عام الفوات قال اجزأه وخالف الواجب وخالفه المطلوب نعم. قال وان افسد احرامه اولا وقلنا يجب اتمامه فتمادى. ثم فات او بالعكس بان فاته ثم افسده قبل شروعه في عمرة التحلل

24
00:07:41.150 --> 00:08:01.200
بل وان حصل منه الافساد بعمرة التحلل اي شرع فيها فلم يتمها حتى افسد تحلل وجوبا في الصورتين ولا يجوز له البقاء على احرامه لما فيه من التمادي على الفساد. وخرج الى الحل ان احرم بحرم

25
00:08:01.250 --> 00:08:21.950
او اردف فيه على ما تقدم واذا اجتمع الفساد الفوات يعني يجتمعان نتمناو كل كل مسألة صورة الفساد ان هذا انسان متمكن من من البيت ومتمكن من الوقوف بعرفة ومن المشاعر كلها

26
00:08:22.200 --> 00:08:43.300
ولكن افسد حجهم مثلا بجماع قبل الوقوف بعرفة هذا يسمى حجه فاسدا وافسد حجه ويلزمه فيه هدي على الفساد ويلزمه قضاؤه والفوات عنا يعني هو فاته الوقوف بعرفة والا ما حصر ولا كذا

27
00:08:43.750 --> 00:09:02.800
فهذا فوائد وقد يجتمعان يجتمع الفوات والفساد يمنع من الوقوف بعرفة ولا يستطيع ويفوت الوقوف بعرفة ويفسد حجه بجماع مع الفوات قال حتى واحيان يكون الفساد حتى في وقت التحلل

28
00:09:02.950 --> 00:09:21.200
كان ومن فاته الوقوف بعرفة وتمكن من الطواف بالبيت يتحلل بعمرة وقال يجب عليه اذا كان هو احرم بالحج اصلا من الحرم ان يخرج الى الحل وينوي ويلبي ان يريد ان يطوف يسعى بنية العمرة

29
00:09:21.350 --> 00:09:40.600
واذا كان هذا في اثناء هذا العمل هو قبل ان يطوف ولا بعد ان طاف وقبل ان يسعى افسد حجه بجماع وقد اجتمع هنا الفساد واجتمع الفوات ويجب عليه التحلل ما يقال لا يقال له انك ما دام صدت حجك الان قبل ان تتحلل بالعمرة

30
00:09:40.650 --> 00:09:57.800
يجب عليك ان تبقى آآ محرما لان القاعدة في الحج الفاسد من فسد حجه لا يجوز له ان يتخلص منه بل يبقى محرما على الفساد ان يكمله في عام قادم ثم بعد ذلك يقضيه

31
00:09:57.900 --> 00:10:10.600
لكن في هذه المسألة عند الفوات اذا فاته الحج واجتمع الفساد والفوات لا يقال له اذا حصل الفساد مع الفوات انه يجب عليك ان تصبر محرما الى عام قابل وتتمه فاسدا

32
00:10:10.700 --> 00:10:28.600
لا بليغ لانه لا يجوز الاستمرار على الفساد في هذه الحالة ما دام فاته الحج بل يجب عليه ان يتحلل وسواء كان الفساد هو الاول ولا الفات هو الاول الفساد الاول زي ما قلنا يعني قبل الوقوف بعرفة حرامه بجماع

33
00:10:28.700 --> 00:10:51.850
او كان الفوتو لو الفات او لقوه بعرفة عند مرض يتحلل اسد حجه بجماع وفي الحالتين يجب عليه ان يتحلل بطواف وسعي وآآ ثم بعد ذلك يجب عليه يعني اه هديان يجب عليه هدي للفساد

34
00:10:52.000 --> 00:11:10.000
وهدي للفوات واذا كان الحج حاجة الاسلام عليه ان يقضيها واذا كان الحج حج تطوع فاذا كان الفوات يعني لمرض ولغير ذلك ما تقدم يجب عليه ان يقضيه واذا كان اولي احصار

35
00:11:10.050 --> 00:11:32.250
وعدو فلا يجب عليه ان يقضيه نعم. قال وقضاه اي الحج دونها اي العمرة في الصورة الثانية فلا يقضيها لانها في الحقيقة تحلل لا عمرة  يعني هذا حصل له الفساد في وقت العمر في التحلل

36
00:11:32.750 --> 00:11:46.000
فهو ابني يقضي قال هل يجب عليه يقضي العمرة ولا يقضي الحج؟ قال لا يقضي الحج بس كيفه الفساد والجماعة صلى في العمرة اللي فيها التحلل في الحقيقة هذه ليست عمرة هي

37
00:11:46.150 --> 00:12:00.750
هي مجرد طوف وسعي لنية التحلل بداية انه لما ذهب الى يعني الحل ولا غيره لم ينشأ احرام جاهزة بالعمرة وانما لبى وسعاه ونوى انه يطوف ويسعى هو طواف وسعي بنية التحلل

38
00:12:00.800 --> 00:12:12.300
ويجزي في الحقيقة الامر عمرة مستقلة حتى يقال انه ما دام حصل الفساد فيها والجماع فيها انه يجب عليه ان يقضي عمرة ايضا. قال لا لا يجب عليه ان يقضي هذه العمرة

39
00:12:12.850 --> 00:12:45.150
نعم. قال وعليه في السورتان في الصورتين هديان. هدي للفوات يؤخره للقضاء. وهدي للفساد يؤخره ايضا وعليه هدي يترتب عليه اديان واحد للفساد وواحد للفوات وكلاهما يؤخره للقضاء قال وعليه هدي ثالث ايضا لقران القضاء او تمتعه ان كان احرم اولا متمتعا او مفردا

40
00:12:45.150 --> 00:13:09.050
قضى متمتعا او احرم اولا قارنا وقضى قارنا وقد اثرت عليه ثلاثة هدايا هذه الفساد وهذه الفوات وهادي اخر للقران او للتمتع لكن انت هاي الازمة هذه قائمة تمتع فلينظر في وجوب

41
00:13:09.550 --> 00:13:30.850
اه هذه القرى والتمتع الى الحج الذي افسده والى الحج الذي يأتي به قضاء ينظر فيه في وجوب هدي الهدي هدي التمتع ينظر فيه الى الحج اللي هو قضاء وليس للحج الفاسد

42
00:13:31.150 --> 00:13:51.400
لو افترضنا انه حج في الاول قارنا وافسده ثم بعد ذلك قضاه يعني افرادا والا قضاه تمتعا ربما القضاء القران لا يقضى مفردا. يعني لا بد ان يقضى بالسور التي

43
00:13:51.600 --> 00:14:16.900
فاتته او باكمل منها واوفر منها اذا كان الحج الاول تمتعا  قضاه قارنا فانه يجب عليه ان يعطي هديا للقران وليس للتمتع الحج الذي فسد سواء كان تمتعا او قران لا يترتب عليه هدي

44
00:14:17.050 --> 00:14:35.850
وانما الهدي يترتب على الحج الذي اداه في عام القضاء صفته اذا كان صفته يعني تمتعا يعطي اه لو افترضنا انه كان في الاول قارن وفسد حجه افسد حجه قارنا

45
00:14:36.050 --> 00:14:52.450
ومع ذلك قضاه تمتعا يكفي هذا آآ لكن يلزمه هذا الهدي هذا للقران الذي افسده وللتمتع الذي قضاه كون التمتع بقضاه لان القران الذي افسده اصبح معدوم لا قيمة له

46
00:14:52.600 --> 00:15:16.850
وذلك لا يجب الهدي على الاحرام الذي فسد وانما يجب الهدي على الاحرام الذي اصلح به واتى به في عام القضاء  نعم قال وعليه هدي ثالث ايضا لقران القضاء او تمتعه ان كان احرم اولا متمتعا او مفردا

47
00:15:16.850 --> 00:15:41.300
قضى متمتعا او احرم اولا قارنا وقضى قارنا ولا هدي في القران او التمتع الفاسد. كما اشار له بقوله لا يجب دم قران ومتعة الواو بمعنى او للفائت لانه ال امره الى عمرة ولم يتم القران او التمتع

48
00:15:41.400 --> 00:15:59.750
اه القران اللي فسد وكذا ما دام هو حجه فسد فهو ما حصلش ما حصلهاش فيه ما حصلهاش منا الا عمرة لا حاجة فاسد يعني الفاسد لا وجود للمعدوم شرعا كالمعدوم حسا كالمعدوم حسا

49
00:16:00.100 --> 00:16:23.550
ولذلك ما يجبش الهدي على الفائت الفاسد الفائت وانما يجب الهدي على القضاء الذي اصلح به  قال ولا يفيد المحرم لمرض اصالة بان يكون صحيحا وينوي ان مرض تحلل او زيادة

50
00:16:23.550 --> 00:16:52.000
بان يكون مريضة احد  عشت تحلل بك ايش قال ولا يفيد المحرم لمرض اصالة بان يكون صحيحا وينوي ان مرض تحلل او زيادة تحلل لا وينوي ان مرض تحلل ويده وينوي يتحللا المرض مرض وكيفه

51
00:16:52.100 --> 00:17:21.100
لا ما جاش طيب ونوي ونوى وينوي وينوي ان تحلل او زيادة قال اذا مرضت تحللت يعني او زيادة بان يكون مريضا وينوي ان زاد عليه المرض تحلل او غيره كعدو او حبس

52
00:17:21.500 --> 00:17:51.150
قال نية التحلل من الاحرام بحصوله اي المانع من اتمام الحج  يعني هو اول اول الكلام اللي قاله ايش هو ولا يفيد لمرض يفيده. مم  ولا يفيد يعني نيته ولا تفيد نية التحلل

53
00:17:51.400 --> 00:18:07.950
لا تفيده نية التحلي من فعل هذا الفعل وقال انا اذا مرضت او زاد علي المرض او حصل لي كذا او احصرت او منعني او كذا يقول يعني لو حصل لي هذا

54
00:18:08.200 --> 00:18:27.600
نريد ان اتحلل تلقائيا اكون قد تحللت تلقائيا فهذه النية هل تفيد او لا تفيد؟ قال لا تفيده نية التحلل اذا هو نواها في واحدة من هذه السور يعني اذا كان احصلت بالعدو ولا احصلت بمرض

55
00:18:27.800 --> 00:18:48.200
ولا يحصل لي اي عذر ولا شكوت ولا كذا فاني متحلل من هذا الاحرام ولا يلزمني شيء ما يلزمنيش حتى ننوي تحلل جديد ولا فعل اي شيء فانا تلقائيا متحلل. هذا قال هذه النية تفيده. قال لا تفيده

56
00:18:48.250 --> 00:19:05.950
منذ علماء المالكية لا تفيده وكذلك الشافعي عندهم قولان في المسألة قيل تفيده النية الاشتراط ايسمى الاشتراط في الاحرام اشتراط في العبادة عند المالكية لا يفيد لانه اشتراط على الله

57
00:19:06.300 --> 00:19:20.050
واشتراط في العبادة مثل من يريد ان يشترط في الصلاة يعني بنصلي اذا حصل كذا واذا كان ما حصلش كذا لا اصلي قالوا هذه من الشروط الباطل مخالفة لسنة العبادة ولسنة الاحرام

58
00:19:20.600 --> 00:19:37.450
الاصل الانسان اذا تعاقد مع الله عز وجل على عقد فيجب عليها ان يوفي به يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول التكاليف هي كلها عقود وما دام التزم بها فلابد عليه ان يوفي بها

59
00:19:37.550 --> 00:19:59.350
لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله اذا انتهيت الحج والعمرة لابد ان تتم والذين قالوا بان هذه النية تفيده مع الحنابلة واحد قوله الشافعية قالوا بدلوا عليه حديث ضباعة بنت الزبير

60
00:19:59.600 --> 00:20:24.050
انا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني اشتكي واخشى ان اذا هي احرمت آآ يعني لا تقدر وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ احرمي واشترطي ان محلك حيث ولي محلي حيث حبستني

61
00:20:24.650 --> 00:20:42.100
ادع لها بان تحرم وان تشترط وتقول محلي حيث حبستني اه لعلهم يجيبون على هذا بان هذه حالة عين ربما راعى فيها ظروف هذه المرأة لكن ليس هو القاعدة في ان

62
00:20:42.200 --> 00:20:59.550
ان كل من يريد ان يدخل في عبادة له ان يشترط على الله الشرط الذي يعني يوافق ما ينتهي اليه امره الادلة العامة في وجوب الوفاة بالعبادة وبالنسك والله تعالى واتموا الحج والعمرة لله

63
00:21:00.500 --> 00:21:22.750
نعم قال ولا يفيد لمرض او غيره نية التحلل من الاحرام بحصوله اي المانع من اتمام الحج والباء سببية متعلقة بالتحلل اي فهو عند حصوله باق على احرامه حتى يحدث نية التحلل على الوجه المتقدم

64
00:21:22.900 --> 00:21:45.600
ولا تكفيه النية السابقة على وجود العذر يعني يحتاج يعني او الفرق بين القولين القول اللي يقول يعني انه يجوز له ان يشترط على الله سبحانه وتعالى لان محله نحله حيث حبسه العذر

65
00:21:46.400 --> 00:22:05.650
وبين القول الذي يقول انه هذا الشرط لا يفيد ولا ينفع والفرق بينهما ان من يبيح الاشتراط يقول ويتحلل تلقائيا لا يحتاج الى عمله شيء لا يحتاج الى ان يتحلل بعمرة ولا ان ولا يحتاج الى ان يتحلل بالنية

66
00:22:06.200 --> 00:22:30.100
والقول الثاني آآ يقول يعني لا قيمة له وهو شرط ملغى لنا لانه مخالف لسنة الاحرام والحرج مرفوع وقد يقول قائل ان القول بالاشتراط يعني في رفع الحرج وهو خفى واسر يقع الى والحاجة مرفوع على كلا القولين

67
00:22:30.200 --> 00:22:50.900
لانه حتى من قائل من الاشتراط لا لا يفيد لو حدث العذر وحبسه العذر فانه يتحلل اما بعمرة واما ان يتحلل بالنية زي ما تقدم في التفصيل اذا كان هو محبوس عن عن البيت وعن الوقوف

68
00:22:50.950 --> 00:23:12.050
هذا يتحلل بالنية وهو ما الفرق بين ان يكون هو تحللت القين وبين ان ينشأ نية جديدة ويتحلل بها الحرج في المساكين وفي الحالتين الحرج مرفوع يعني وليس هناك كبير فرق يعني ما اثر يعني يترتب عليه حرج بسبب القول ان

69
00:23:12.100 --> 00:23:36.850
يعني لدى الاشتراط لا يفيد يعني لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

70
00:23:38.000 --> 00:23:58.300
قال ولا يجوز ان يحرم دفع مال ولو قل لحاصر ليخلي الطريق ان كفر بانه ذلة لاهل الاسلام واستظهر ابن عرفة جواز الدفع قال لان وهن الرجوع بصده اشد من اعطائه

71
00:24:01.150 --> 00:24:21.550
هاظا الكلام انكروه على ابن عرفة القول هذا. يعني اذا كان انسان منعه كافر زي ما هو الان ربما قد يتجرأون ويمنعون المسلمين من عباداتهم الا بدفع اتاوات وجبايات وضرائب عالية

72
00:24:21.950 --> 00:24:41.950
يعني اذا كان حاصل للمسلم والمانع له من الحرم ومن الحج والى غيره اه كافر وطلب منه مالا قال فلا يجوز له ان يعطيه المال لا قليل ولا كثيرا والسبب في المنع ان في اعطائه المال

73
00:24:43.200 --> 00:25:07.700
ذلة للاسلام ومهانة يعني صغار ودفع جزية اشبه بدفع الجزية وذلة للدين وللامة وذلك منعوا الدفع مطلقا حتى لو كان المال قليلا لا يؤثر لانه يرمز الى صوت اهل الكفر

74
00:25:08.000 --> 00:25:27.900
وعلى دين المسلمين وعلى حرماتهم وامتهان لهم وذلك منع وسد هذا الباب لا يجوز الدفع لهم لا قيمة ولا كثيرا لانه يكون اشبه بالجزية التي ينبغي اهل الكوفة ينفعه لاهل الاسلام وليس العكس

75
00:25:28.550 --> 00:25:49.700
وابن عرفة قال لو كان المال قليلا فانه يعطى للكافر لانه اهون عليه من ان يرجع ويتضرر بالرجوع وهذا غريب من الشيخ ابن عرفة رحمه الله. لان هنا ان يقدم

76
00:25:50.000 --> 00:26:16.800
المصلحة الجزئية للشخص عن مصلحة الامة ومصلحة الدين لاعطاء المال للكافئ هذا ذلة للدين واذلة للامة كلها وفي اعطائه للخلاص وبلوغ المقصد وان يسلم الانسان هذا يعني ولو رجع لو لم يعطهم

77
00:26:16.900 --> 00:26:36.400
ورجع فهذا قد يكون فيه يعني اه شدة على الشخص نفسه او ذل عليه او مهانة ولكن لا تقارن الذلة التي تلحق الشخص في نفسه بالذلة التي التي تلحق الدين

78
00:26:36.450 --> 00:26:51.950
فانه من المعروف من القواعد العامة اذا المتفق عليها بين المسلمين عن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس اذا كانت تخشى على حفظ عرضك وان تذل بانك ترجع ولا تبلغ

79
00:26:52.050 --> 00:27:15.150
يعني مرادك من الحرام بالحج ترجع يعني مقهور وترجع مهزوم وكذا فان اعطاك المال اعطاك المال الكافر ويعني مذلة للمسلمين جميعا ومذلة للدين واهانة ولذلك ما ينبغيش للانسان يقدم يعني ما يلحقه

80
00:27:15.300 --> 00:27:35.000
هو على ما يلحقه الامة وما يلحقه ديان المسلمين انا معروف ان حفظ الدين مقدم على حفظ النفس وعلى حفظ المال وعلى حفظ العرض وعلى كل المسائل الاخرى وذاك انكروه هذا القبر عن ابن عرفة وهو يعني مستغرب منه مع انه رجل محقق ومدقق

81
00:27:36.150 --> 00:27:52.300
نعم تدخل هنا قاعدة يا شيخة قاعدة ارتكاب خف الضررين اي نعم هو هو نفس الشيء كل كل منهم طبق هذه القاعدة. والشيخ ابن عرفة طبق فيها قاعدة ارتكابها خفض ضررين

82
00:27:52.500 --> 00:28:13.100
ولكن نظر فيها نظرا لتطبيق هذه القاعدة للشخص نفسه ولم ينظر الى الدين. قال الشخص هذا نفسه لما يعطي مال قليل ويتمكن من الدخول الحرم ويتحقق مراده واخف عليه في المهانة من انه يرجع مدحور ومكسور الخاطر وما يتمكنش من الحرم

83
00:28:13.500 --> 00:28:32.450
فنظر الى ارتكابها خفض ضليل في الشخص نفسه لكن لم يقارن بين الضرر الذي يلحق الامة ويلحق المهانة بالدين والصغار وآآ يعني تسلط الكفار واهل الكفر على  وعلى المسلمين لم ينظر الى هذا لم يقارن بين

84
00:28:32.500 --> 00:28:50.200
الاعتداء على الدين والاعتداء على النفس. لو قارن بين هذا لعلم ان الاعتداء على الدين هو اعظم من الاعتداء على النفس وقال من بين الشخص نفسه هل هو الضر اخف عليه لما يعطي هذا المال ويحج ولا لما يرجع الى بلده وما يدفعش هذا المال

85
00:28:51.250 --> 00:29:16.000
نعم فهو في قصور يعني في  قال ومفهوم ان كفر جواز الدفع لمسلم ويجب ما قال ان كان لا ينكث  يتقدم حتى في اول الاستطاعة لما تكلموا عن الاستطاعة اذا كان الناس في عصابات من المسلمين قطاع طرق

86
00:29:16.050 --> 00:29:34.650
وما يسمحوش للحجاج الا بان يدفعوا اموال كاع تقدم اذا كان اللي يطلبوه قليل ويؤمن منا انه ما ينكتش ولا يتكرر منه فلا بأس ان يعطوا هذا المال القليل. واذا كان ليطلبوه كثيرا والا لا يؤمن منهم ان

87
00:29:34.650 --> 00:29:51.350
فلا يعطون هذا اذا كانوا مسلمين لكن اذا كان كافرا فالمنع مطلقا سواء ان كان يطلب كثيرا او قرنيا لان النظر ليس الى حجم المال وكثرته وقلته وانما وانما النظر هو

88
00:29:51.400 --> 00:30:14.200
الى المعنى الى ما يمثل هذا المهانة والمذلة للدين نعم قال وفي جواز القتال للحاصر مطلقا اسلم او كفر ومنعه تردد محله اذا كان الحاصل ولم يبدأ بالقتال. والا جاز جاز اتفاقا

89
00:30:14.300 --> 00:30:37.150
ولا وجه للتردد بالنسبة للكافر يعني اذا كان الحاصل هذا اللي مانع الناس من الحج يعني هل يجوز قتاله او لا يجوز قتاله بحيث يزاح من الطريق قال ان كان كافرا فهذا لا خلاف انه يقاتل

90
00:30:38.300 --> 00:30:59.800
وكذلك اذا كان هو البادئ بالقتال فانه يجوز مطلقا ومن كان بالحرم وبغير الحرم اذا كان هناك بغاة خارجين على الامام وما لا يمنعون الناس من الحرم فانه يجوز قتالهم

91
00:31:00.350 --> 00:31:19.350
كما كان يقاتل ابن الزبير وآآ يعني اذا كان حتى لو كان القتال في الحرم فانه جائز اذا كان بدأوا الناس بالقتال وقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لي ساعة من نهار

92
00:31:19.450 --> 00:31:43.900
التي ساعة من نهار ولما ذكر الحديث في فتح مكة فقالوا ولا تحل لاحد بعدي قال لا تحل له يعني ليس نحمده على من قاتلك وانما لا تحل لاحد ان يستبيح فعل

93
00:31:44.050 --> 00:32:08.150
الصيد ويستبيح فيها الحرمات اما في من قاتل المسلمين فانه يقاتل القرآن يقول يعني فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكثير وآآ يعني اذا قاطع انسان في الحرم وان الحرم لا يعني

94
00:32:08.200 --> 00:32:28.600
يحمي من لاذ به من المجرمين اذا كان واحد مجرم وارتكب جرائم قتل والافعال فساد في الارض وكذا ثم بعد ذلك اتجه للحرم فان الحرم يعني لا يحمي اه الفجار

95
00:32:28.950 --> 00:32:55.050
ولا يعني يحمي من يلوذ به من الظلمة كذلك كل من قاتل فيما قاتل في الحرم ومنع الحجاج فانه يجوز قتاله يعني هذا هو القول الذي مشى عليه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

96
00:32:57.500 --> 00:33:22.800
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وللولي منع سفيه من حج ولو فرضا كزوج له منع زوجته الرشيدة في تطوع من حج او عمرة لا فرض

97
00:33:23.800 --> 00:33:48.100
واما السفيهة فداخلة فيما قبله من المنع مطلقا واتكلم انا على مسألتي على مسألتين مشات الولي يمنع محجوره هل من حقي ان يمنع محجوره من الاحرام وكذلك الزوج يمنع زوجته

98
00:33:48.800 --> 00:34:12.500
والولي اذا كان هو ولي اذا كان ولي سفيه وانه يجوز ان يمنعه من الاحرام. سواء كان الحج حج تطوع او حج فرد على احد الوجوه يعني الولي يستطيع الولي اللي هو

99
00:34:12.600 --> 00:34:32.550
ولي السفير ينظر في تصرف في ماله السفيه هو من لا يحسن التصرف في ماله فله ان يمنع السفينة الاحرام بالحج قال على احد الوجوه حتى ولو كان الحج فرضا ربما هذا هو الذي ما شاء عليه المؤلف

100
00:34:32.900 --> 00:34:57.450
للتطوع. واما الزوج فانه يجوز له ان ان يمنع زوجته من حج التطوع الى حج الفريضة مثل النوافل الاخرى نمنعها من الصيام التطوع ولا يمنعها مثلا من قضايا رمضان ولا يمنعها من اداء الصلاة في وقتها

101
00:34:57.750 --> 00:35:20.200
اول وقتها مثلا لكن الاشياء اللي هي نوافل وتطوعات من حقه ان يمنعها منها ولكن القول بان الولي يستطيع له الحق ان يمنع السفيه حتى من حجة الفريضة لربما يعني يحتاج الى الى نظر لان حق الله

102
00:35:20.400 --> 00:35:47.050
اولى مثل ما تقدم للحج هذا يعني من الدين وحفظ الدين هو مقدم على حفظ المال لأنه لماذا الولي يمنع السفير للحفظ على مالي ليحافظ له على ماله والحج هو من اركان الاسلام

103
00:35:47.300 --> 00:36:08.450
واداؤه من الدين وحفظ الدين اولى من حفظ المال ولذلك المسألة ربما تحتاج القول ليقول لا لا ليس له ان يمنعه منه يعني حج الفريضة ربما يكون هذا اوجه يعني مع القواعد يعني هو يتمشى مع القواعد

104
00:36:08.550 --> 00:36:25.500
العامة انا صحيح انك انت مطلوب ايها الولي ان تحافظ على مال السفيه لكن لا تمنعوا من حقوق الله والفرائض التي اوجبها الله تعالى اذا كان هو مكلف خلاص ما دام مكلف يجب ان يؤدي

105
00:36:25.750 --> 00:36:43.500
لغاية ما في يمكن ان تجمع بين الامرين يؤدي الفريضة والتي هي حق الله وتستطيع ان تصحبه وتبعت معه احد بحيث انه لا تسلم له المال في يده بل ينفق عليه ليبلغه المناسك والمشاعر وكذا

106
00:36:43.650 --> 00:36:57.900
وتستطيع بذلك ان تحفظ ماله وان تؤدي حق العباد وحق الدين الذي اوجبه الله تعالى عليه. ربما القول بهذا ولولا انه لم لم يمش عليه الشارع لكن ربما هذا يكون هو اولى واوجه

107
00:36:58.950 --> 00:37:18.850
نعم قال واما السفيهة فداخلة فيما قبله من المنع مطلقا اذا كان الزوجة يعني اذا كانت السفيهة زوجة فهي داخلة في المنع من باب اولى  قال وان لم يأذن كل من الولي والزوج لهما في الاحرام واحرما

108
00:37:19.100 --> 00:37:43.650
فلو التحللوا لها فلو التحلل لهما مما احرما به كتحلل المحصر وعليها اي الزوجة القضاء لما حللها منه اذا اذن لها او تأيمت بخلاف اذا كان هو كل منهم احرى من غير اذن

109
00:37:43.850 --> 00:38:06.250
فله ان يحلله وليحلل السفيه والزوج يحلل المرأة اذا لم يأذن لها يحليها من احرامها ومع ذلك عليها ان تأتي عندما تتأيم والا يعني تطلق ولا كذا عليها ان تأتي بذلك الحج الذي منع منه

110
00:38:06.750 --> 00:38:34.000
وآآ يعني هذا اذا لم يأذن لها اما اذا اذن كل منهما هذه الولي هذه ان السفيه وكذلك للزوجة اذن لزوجته ولا يحل له ان يحلله نعم. قال بخلاف السفيه والصغير اذا حللهما وليهما فلا قضاء

111
00:38:34.150 --> 00:38:57.050
قال كعبد  ولو السفير الصغير اذا يعني احلى من غير اذن ولي وحل لهما فلا يجب عليهم القضاء الزوجة فقط يجب عليها القضاء بعدها كيدايرا تخلصت من الزوجة لكن لكن الصغير آآ الصغير

112
00:38:57.100 --> 00:39:22.050
السفير والصغير اذا حللهما الولي فلا يجب عليهما قضاء بعد ذلك نعم قال كعبد ولو مكاتبا لسيده تحليله وعليه القضاء اذا اذن له او عتق وذلك المكاتب يعني ما يصح لهاش يعني يحرم من غير

113
00:39:22.150 --> 00:39:48.700
اذا سيدي واذا احرم باذن سيدي وحلله فلا يعني يجب على القضاء ده عتق يجب عليه ان يقضي واذا لم يملك حريته فلا قضاء عليه  قال واثم من لم يقبل ما امر به الولي او الزوج او السيد من التحلل

114
00:39:48.900 --> 00:40:15.600
وله اي للزوج اذا امتنعت الزوجة من التحلل مباشرتها كارهة والاثم عليها  يعني اذا كان عصى السفيه قال لا تحلل هو قال لاني بنمضي والزوجة ليرحمت بغريد ان نزوجها كان لها تحللي وان امتنعت وقالت لا لا اريد

115
00:40:16.000 --> 00:40:34.550
وعصيانهما عصيان الزوجة لزوجها بالتحلل وعصيانا السفير الولي بالتحلل هذا معصية حرام اثم بل يجب على كل منهما ان يطيع يعني من امره بذلك من ولي ومن زوج واذا كان يمتنعت الزوجة

116
00:40:34.600 --> 00:40:49.900
وامر بالتحلل واحرمت من غير اذنه له ان يفسد عليه احرامها اذا احتاج لها اذا احتاج اليها اذا احتاج اليها بالجماع يجمعها ويفسد احرام ولا شيء عليه في ذلك لانها عاصية

117
00:40:51.050 --> 00:41:13.950
نعم قال وشبه في جواز تحليلها من التطوع قوله كفريضة احرمت بها قوله وشبه في جواز تحليلها من التطوع قوله كفريضة احرمت بها بغير اذنه قبل الميقات الزماني او المكانية ببعد

118
00:41:14.300 --> 00:41:39.050
واحتاج لها ولم يحرم والا لم يحللها فان حللها لم يلزمها غير حجة الفريضة لم يزلها غير حجة فريضة يعني هذه هذه مسألة اخرى. مسألة ان هي حجت بحاجة الفريضة

119
00:41:39.100 --> 00:42:00.300
ومن ناحية الفريضة وميليشيا منحها منها لكن هي تعدت من جهة انها احرمت بحج الفريضة مبكرا قبل الوقت الزماني يعني حج يبدأ في شهر شوال وهي احرمت قبل ذلك الحج ينعقد في اي وقت زمانه كل عام كله

120
00:42:00.450 --> 00:42:17.200
لانه مكروه فاذا احرمت هي قبل الوقت وهذا يضره فيجوز له حتى ولو كان هي حجتها فريضة ما دام احرمت قبل وقت الاحرام يجوز له ان يفسد لها حجها بجماع اذا احتاج الى ذلك

121
00:42:17.300 --> 00:42:30.750
اذا لم يكن هو محرما ايضا اما اذا كان هو محرم واول الوقت يعني ليس طويلا واحرمت في وقت الحج للحج فريضة فلا حق له في اه ان يفسد لها حجها

122
00:42:31.250 --> 00:42:57.700
نعم قال والا بان اذن الولي للسفيه او السيد او الزوج لزوجته في التطوع فلا منع له بعد الاذن دخل كل في الاحرام او في النذر المأذون فيه  حصل اذا لا حق لهم اثنين. يعني العيد المشروع هذا التحليل امر بالتحليل للولي ولا الزوج

123
00:42:57.750 --> 00:43:14.350
كل مشروط اذا كانوا احرموا من غير اذن. اما من احرم بإذن فلا حق لولي ولا لزوجة ولا لزوج ان يحلله. نعم قال وللمشتري لعبد محرم ان لم يعلم حين الشراء باحرامه رده

124
00:43:14.450 --> 00:43:34.650
لانه عيب كتمه البائع الا ان يقرب زمن يقرب زمن الاحرام فلا رد الا ان يقرؤ زمن الاحرام زمن انتهاء الاحرام يعني اذا كان واحد اشترى وبعدين اكتشف انه محرم

125
00:43:35.000 --> 00:43:51.450
هو لا يحل له ان يحلله لكاد يعد عيبا في السلعة سلعة مش ترا وتبين فيها عيب وانه محرم ولا يريده محرما يريده يعني حلالا بل يريد ان ان يفعل ما يطلبه منه

126
00:43:52.000 --> 00:44:07.200
هذا هذا يعد عيبا وله من حقه ان يرده اللي بايعه يعني الا ان يقرب وقت الاحرام يقرأ وقت احلاله يعني اذا كان هو ما زال ليلة يومين او ثلاثة ولا اربع ولا كذا ويتحلل

127
00:44:07.350 --> 00:44:30.800
فلا يكون عيبا يرد به  نعم قال وللمشتري رده لا تحليله فليس له. وان اذن السيد لرقيقه لا تحليله فليس له  قال وان اذن السيد لرقيقه في الاحرام فافسده اي الرقيق اي الرقيق

128
00:44:31.150 --> 00:44:56.150
ما احرم به لم يلزمه اذن ثان للقضاء على الاصح وقيل يلزمه لانه من اثار اذنه اذا هدي للرقيق ان يحرم وبعدين اذا الرقيق افسد احرامه فهل يلزمه ان يأذن له مرة اخرى بحيث يقضي هذا الحج اللي افسده والاحرام ليفسده ليلزمه

129
00:44:56.350 --> 00:45:11.150
قيل الزمه قيل يلزمه الاذن التاني لان هذا اثر عن الاذن الاول. وكأنه يعني انت سببه يقوله السيد فعليك ان تعدله مرة اخرى وقول الأول لما شاء عليه انه لا يلزمه ان يأذن له اذن له مرة اخرى

130
00:45:11.200 --> 00:45:26.250
وهو يعني فضل باذن هو فضل فلازمه الفضل مرتين نعم انتهى الوقت يا شيخ بارك الله فيك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا

131
00:45:26.750 --> 00:45:51.700
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا