اذا لم يكن هو محرما ايضا اما اذا كان هو محرم واول الوقت يعني ليس طويلا واحرمت في وقت الحج للحج فريضة فلا حق له في اه ان يفسد لها حجها لانه مكروه فاذا احرمت هي قبل الوقت وهذا يضره فيجوز له حتى ولو كان هي حجتها فريضة ما دام احرمت قبل وقت الاحرام يجوز له ان يفسد لها حجها بجماع اذا احتاج الى ذلك علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وهذا الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله وخرج وجوبا كل من فاته الحج وتمكن من البيت واراد التحلل بعمرة للحل للحل ويلبي منه من غير انشاء احرام ان احرم بحجة اولا بحرم او اردف الحج فيه ليجمع في احرامه. لتحلله بين الحل والحرم ويقضي حجه في العام القابل هذا من فاته الحاجة حصر واراد ان يتحلل بعمرة وهو محرم بحج فاذا كان وقد احرم في هذا الحج الذي فاته واحصر فيه قد احرم فيه بها الحرم لانه من اهل مكة ولانه افاق وكان متمتعا واحرم بالحج من الحرم فانه اذا اراد ان يتحلل بعمرة عليه ان يخرج الى الحل ولا ينشئ احرام هناك في الحل يعني احرام بعمرة وعمر التحلل بل يستمر على احرامه الاول وانما يعني يقف في الحل ويلبي بنية انه يريد ان يطوف ويسعى للتحلل من احرامه الاول يجب عليه وجوبا ان يفعل ذلك ويخرج الى الحلم لان كل احرام لابد فيه ما جاء من جمع بين الحل والحرم وان لم يفعل ذلك فلا يصح تحلله نعم قال واخر دم الفوات الذي ترتب عليه لاجله للقضاء. اي لعامه ليجتمع له الجابر النسكي والمالي وافهم كلامه ولهذا تحلل بعمرة من حجه وهذا يقال انه عليه ان يقضي في عام قابل وينبغي له ان يؤخر الهادية لان الفوات يجب فيه هدي والاحصان يجب فيه الاحصار ربما فيه خلاف بين العلم لكن الفواتير بالاتفاق والاحصاء عند المالكية لا يجب فيه هدي وعند غيرهم يجب فيه هدي فمن فاته الحج بهذه الصورة وتحلل منه بعمرة يجب عليه ان يقضيه يجب عليه ان يؤخر الهدي الى عام القضاء ليجتمع في ذلك العام يعني الواجب النسك والواجب المالي يعني فيجتمعان يجتمعان القضاء الاحرام بالحج في القضاء ويجتمع معه يعني الهدي الذي يريد الذي يترتب عليه فينبغي ان يؤخره الى عام القضاء ولا يقدمه في عام الفوات قال وافهم كلامه وجوب القضاء ولو كان الفائت نفلا وهو كذلك بخلاف ما اذا حصره العدو عن النفل فلا قضى هاي الفوات ولو كان هو تطوعا هل يجب الفوات؟ قال نعم لانه في في فرق بين الفوات والاحصار الاحصار اللي هو منع العدو اذا كان الانسان منعه العدو كان محصرا وكان الحج حج تطوع فلا يجب عليه القضاء يعني مالك رحمه الله اقول اه لا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما احصر هو واصحابه بالحديبية لا يعلم لا يعلم انه امرهم بشيء لم يأمرهم لا بقضاء ولم يأمرهم بهدي وانه من كان معه هدي نحره وذبحه لأنه الهدي كما هو معلوم اذا قلد واشعر ويجب يعني اما ان يبلغ محله واما ان يرحل ويذبح في مكانه الذي احصر فيه لكن لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يكن مع وجهه قال له لابد عليك هدي في عام قابل وقالوا عليك ان تقضي هذه العمرة في عام قادم لم يمرهم بذلك وانما هذا حصل يعني عمرة القضية هذا حسم الاتفاق لم لم يشرط على كل من حضر في العمرة الاولى ان يحضر في العمرة التانية وانما هذا اللي وقع بين المسلمين والمشركين انهم عادهم يعني تعاهدوا معهم واعطوهم الميثاق على انهم يعني يمنعون هذا العام ويمكنون من عام اخر. فسموه عام القضية لكن الامام مالك رحمه الله يقول لم يعمر النبي صلى الله عليه وسلم احدا بهذا لم يأمروا بالقضاء ولم يأمره بالهدي واولئك من احصر في حج تطوع فلا يجب عليه وضع ذلك الحج لكن لو حصر في اه يعني حج سرورة وحجة الاسلام فيجب عليه ان يقضيها. لا تكفيه عن حاجة الاسلام واذا احصي فهي التطوع ما يقال لا يقال لا يجب عليك ان يعني تقضي حج التطوع بخلاف الفوات اذا فاته الحج بسبب خطأ في الطريق ولا خطأ في اليوم ولا لمرض والا منعه مانع من الوقوف بعرفة يعني بحق يعني فهذا يسمى صاحبه ويسمى آآ ما فاته يسمى فوات ولا يسمى احصارا هذا اذا كان فاته وهو الاحرام كان احرام تطوع والحج تطوع فيجب عليه ان يقضيه يعني الحج التطوع في الفوات يجب ان يقضى وفي الاحصاء لا يجب قضاؤه لما ذكره مالك رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا من اصحاب الحديبية بشيء عندما تحللوا نعم. قال واجزى ان قدم عام الفوات وخاف الواجب واجزاء الهدي قال الهدي ينبغي ويجب عليه ان يؤخره الى عام الفوات هذه الفوات يجب ان يؤخر الى عام القضاء ولكن لو قدمه ونحله وذبحه في عام الفوات قال اجزأه وخالف الواجب وخالفه المطلوب نعم. قال وان افسد احرامه اولا وقلنا يجب اتمامه فتمادى. ثم فات او بالعكس بان فاته ثم افسده قبل شروعه في عمرة التحلل بل وان حصل منه الافساد بعمرة التحلل اي شرع فيها فلم يتمها حتى افسد تحلل وجوبا في الصورتين ولا يجوز له البقاء على احرامه لما فيه من التمادي على الفساد. وخرج الى الحل ان احرم بحرم او اردف فيه على ما تقدم واذا اجتمع الفساد الفوات يعني يجتمعان نتمناو كل كل مسألة صورة الفساد ان هذا انسان متمكن من من البيت ومتمكن من الوقوف بعرفة ومن المشاعر كلها ولكن افسد حجهم مثلا بجماع قبل الوقوف بعرفة هذا يسمى حجه فاسدا وافسد حجه ويلزمه فيه هدي على الفساد ويلزمه قضاؤه والفوات عنا يعني هو فاته الوقوف بعرفة والا ما حصر ولا كذا فهذا فوائد وقد يجتمعان يجتمع الفوات والفساد يمنع من الوقوف بعرفة ولا يستطيع ويفوت الوقوف بعرفة ويفسد حجه بجماع مع الفوات قال حتى واحيان يكون الفساد حتى في وقت التحلل كان ومن فاته الوقوف بعرفة وتمكن من الطواف بالبيت يتحلل بعمرة وقال يجب عليه اذا كان هو احرم بالحج اصلا من الحرم ان يخرج الى الحل وينوي ويلبي ان يريد ان يطوف يسعى بنية العمرة واذا كان هذا في اثناء هذا العمل هو قبل ان يطوف ولا بعد ان طاف وقبل ان يسعى افسد حجه بجماع وقد اجتمع هنا الفساد واجتمع الفوات ويجب عليه التحلل ما يقال لا يقال له انك ما دام صدت حجك الان قبل ان تتحلل بالعمرة يجب عليك ان تبقى آآ محرما لان القاعدة في الحج الفاسد من فسد حجه لا يجوز له ان يتخلص منه بل يبقى محرما على الفساد ان يكمله في عام قادم ثم بعد ذلك يقضيه لكن في هذه المسألة عند الفوات اذا فاته الحج واجتمع الفساد والفوات لا يقال له اذا حصل الفساد مع الفوات انه يجب عليك ان تصبر محرما الى عام قابل وتتمه فاسدا لا بليغ لانه لا يجوز الاستمرار على الفساد في هذه الحالة ما دام فاته الحج بل يجب عليه ان يتحلل وسواء كان الفساد هو الاول ولا الفات هو الاول الفساد الاول زي ما قلنا يعني قبل الوقوف بعرفة حرامه بجماع او كان الفوتو لو الفات او لقوه بعرفة عند مرض يتحلل اسد حجه بجماع وفي الحالتين يجب عليه ان يتحلل بطواف وسعي وآآ ثم بعد ذلك يجب عليه يعني اه هديان يجب عليه هدي للفساد وهدي للفوات واذا كان الحج حاجة الاسلام عليه ان يقضيها واذا كان الحج حج تطوع فاذا كان الفوات يعني لمرض ولغير ذلك ما تقدم يجب عليه ان يقضيه واذا كان اولي احصار وعدو فلا يجب عليه ان يقضيه نعم. قال وقضاه اي الحج دونها اي العمرة في الصورة الثانية فلا يقضيها لانها في الحقيقة تحلل لا عمرة يعني هذا حصل له الفساد في وقت العمر في التحلل فهو ابني يقضي قال هل يجب عليه يقضي العمرة ولا يقضي الحج؟ قال لا يقضي الحج بس كيفه الفساد والجماعة صلى في العمرة اللي فيها التحلل في الحقيقة هذه ليست عمرة هي هي مجرد طوف وسعي لنية التحلل بداية انه لما ذهب الى يعني الحل ولا غيره لم ينشأ احرام جاهزة بالعمرة وانما لبى وسعاه ونوى انه يطوف ويسعى هو طواف وسعي بنية التحلل ويجزي في الحقيقة الامر عمرة مستقلة حتى يقال انه ما دام حصل الفساد فيها والجماع فيها انه يجب عليه ان يقضي عمرة ايضا. قال لا لا يجب عليه ان يقضي هذه العمرة نعم. قال وعليه في السورتان في الصورتين هديان. هدي للفوات يؤخره للقضاء. وهدي للفساد يؤخره ايضا وعليه هدي يترتب عليه اديان واحد للفساد وواحد للفوات وكلاهما يؤخره للقضاء قال وعليه هدي ثالث ايضا لقران القضاء او تمتعه ان كان احرم اولا متمتعا او مفردا قضى متمتعا او احرم اولا قارنا وقضى قارنا وقد اثرت عليه ثلاثة هدايا هذه الفساد وهذه الفوات وهادي اخر للقران او للتمتع لكن انت هاي الازمة هذه قائمة تمتع فلينظر في وجوب اه هذه القرى والتمتع الى الحج الذي افسده والى الحج الذي يأتي به قضاء ينظر فيه في وجوب هدي الهدي هدي التمتع ينظر فيه الى الحج اللي هو قضاء وليس للحج الفاسد لو افترضنا انه حج في الاول قارنا وافسده ثم بعد ذلك قضاه يعني افرادا والا قضاه تمتعا ربما القضاء القران لا يقضى مفردا. يعني لا بد ان يقضى بالسور التي فاتته او باكمل منها واوفر منها اذا كان الحج الاول تمتعا قضاه قارنا فانه يجب عليه ان يعطي هديا للقران وليس للتمتع الحج الذي فسد سواء كان تمتعا او قران لا يترتب عليه هدي وانما الهدي يترتب على الحج الذي اداه في عام القضاء صفته اذا كان صفته يعني تمتعا يعطي اه لو افترضنا انه كان في الاول قارن وفسد حجه افسد حجه قارنا ومع ذلك قضاه تمتعا يكفي هذا آآ لكن يلزمه هذا الهدي هذا للقران الذي افسده وللتمتع الذي قضاه كون التمتع بقضاه لان القران الذي افسده اصبح معدوم لا قيمة له وذلك لا يجب الهدي على الاحرام الذي فسد وانما يجب الهدي على الاحرام الذي اصلح به واتى به في عام القضاء نعم قال وعليه هدي ثالث ايضا لقران القضاء او تمتعه ان كان احرم اولا متمتعا او مفردا قضى متمتعا او احرم اولا قارنا وقضى قارنا ولا هدي في القران او التمتع الفاسد. كما اشار له بقوله لا يجب دم قران ومتعة الواو بمعنى او للفائت لانه ال امره الى عمرة ولم يتم القران او التمتع اه القران اللي فسد وكذا ما دام هو حجه فسد فهو ما حصلش ما حصلهاش فيه ما حصلهاش منا الا عمرة لا حاجة فاسد يعني الفاسد لا وجود للمعدوم شرعا كالمعدوم حسا كالمعدوم حسا ولذلك ما يجبش الهدي على الفائت الفاسد الفائت وانما يجب الهدي على القضاء الذي اصلح به قال ولا يفيد المحرم لمرض اصالة بان يكون صحيحا وينوي ان مرض تحلل او زيادة بان يكون مريضة احد عشت تحلل بك ايش قال ولا يفيد المحرم لمرض اصالة بان يكون صحيحا وينوي ان مرض تحلل او زيادة تحلل لا وينوي ان مرض تحلل ويده وينوي يتحللا المرض مرض وكيفه لا ما جاش طيب ونوي ونوى وينوي وينوي ان تحلل او زيادة قال اذا مرضت تحللت يعني او زيادة بان يكون مريضا وينوي ان زاد عليه المرض تحلل او غيره كعدو او حبس قال نية التحلل من الاحرام بحصوله اي المانع من اتمام الحج يعني هو اول اول الكلام اللي قاله ايش هو ولا يفيد لمرض يفيده. مم ولا يفيد يعني نيته ولا تفيد نية التحلل لا تفيده نية التحلي من فعل هذا الفعل وقال انا اذا مرضت او زاد علي المرض او حصل لي كذا او احصرت او منعني او كذا يقول يعني لو حصل لي هذا نريد ان اتحلل تلقائيا اكون قد تحللت تلقائيا فهذه النية هل تفيد او لا تفيد؟ قال لا تفيده نية التحلل اذا هو نواها في واحدة من هذه السور يعني اذا كان احصلت بالعدو ولا احصلت بمرض ولا يحصل لي اي عذر ولا شكوت ولا كذا فاني متحلل من هذا الاحرام ولا يلزمني شيء ما يلزمنيش حتى ننوي تحلل جديد ولا فعل اي شيء فانا تلقائيا متحلل. هذا قال هذه النية تفيده. قال لا تفيده منذ علماء المالكية لا تفيده وكذلك الشافعي عندهم قولان في المسألة قيل تفيده النية الاشتراط ايسمى الاشتراط في الاحرام اشتراط في العبادة عند المالكية لا يفيد لانه اشتراط على الله واشتراط في العبادة مثل من يريد ان يشترط في الصلاة يعني بنصلي اذا حصل كذا واذا كان ما حصلش كذا لا اصلي قالوا هذه من الشروط الباطل مخالفة لسنة العبادة ولسنة الاحرام الاصل الانسان اذا تعاقد مع الله عز وجل على عقد فيجب عليها ان يوفي به يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول التكاليف هي كلها عقود وما دام التزم بها فلابد عليه ان يوفي بها لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله اذا انتهيت الحج والعمرة لابد ان تتم والذين قالوا بان هذه النية تفيده مع الحنابلة واحد قوله الشافعية قالوا بدلوا عليه حديث ضباعة بنت الزبير انا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني اشتكي واخشى ان اذا هي احرمت آآ يعني لا تقدر وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ احرمي واشترطي ان محلك حيث ولي محلي حيث حبستني ادع لها بان تحرم وان تشترط وتقول محلي حيث حبستني اه لعلهم يجيبون على هذا بان هذه حالة عين ربما راعى فيها ظروف هذه المرأة لكن ليس هو القاعدة في ان ان كل من يريد ان يدخل في عبادة له ان يشترط على الله الشرط الذي يعني يوافق ما ينتهي اليه امره الادلة العامة في وجوب الوفاة بالعبادة وبالنسك والله تعالى واتموا الحج والعمرة لله نعم قال ولا يفيد لمرض او غيره نية التحلل من الاحرام بحصوله اي المانع من اتمام الحج والباء سببية متعلقة بالتحلل اي فهو عند حصوله باق على احرامه حتى يحدث نية التحلل على الوجه المتقدم ولا تكفيه النية السابقة على وجود العذر يعني يحتاج يعني او الفرق بين القولين القول اللي يقول يعني انه يجوز له ان يشترط على الله سبحانه وتعالى لان محله نحله حيث حبسه العذر وبين القول الذي يقول انه هذا الشرط لا يفيد ولا ينفع والفرق بينهما ان من يبيح الاشتراط يقول ويتحلل تلقائيا لا يحتاج الى عمله شيء لا يحتاج الى ان يتحلل بعمرة ولا ان ولا يحتاج الى ان يتحلل بالنية والقول الثاني آآ يقول يعني لا قيمة له وهو شرط ملغى لنا لانه مخالف لسنة الاحرام والحرج مرفوع وقد يقول قائل ان القول بالاشتراط يعني في رفع الحرج وهو خفى واسر يقع الى والحاجة مرفوع على كلا القولين لانه حتى من قائل من الاشتراط لا لا يفيد لو حدث العذر وحبسه العذر فانه يتحلل اما بعمرة واما ان يتحلل بالنية زي ما تقدم في التفصيل اذا كان هو محبوس عن عن البيت وعن الوقوف هذا يتحلل بالنية وهو ما الفرق بين ان يكون هو تحللت القين وبين ان ينشأ نية جديدة ويتحلل بها الحرج في المساكين وفي الحالتين الحرج مرفوع يعني وليس هناك كبير فرق يعني ما اثر يعني يترتب عليه حرج بسبب القول ان يعني لدى الاشتراط لا يفيد يعني لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولا يجوز ان يحرم دفع مال ولو قل لحاصر ليخلي الطريق ان كفر بانه ذلة لاهل الاسلام واستظهر ابن عرفة جواز الدفع قال لان وهن الرجوع بصده اشد من اعطائه هاظا الكلام انكروه على ابن عرفة القول هذا. يعني اذا كان انسان منعه كافر زي ما هو الان ربما قد يتجرأون ويمنعون المسلمين من عباداتهم الا بدفع اتاوات وجبايات وضرائب عالية يعني اذا كان حاصل للمسلم والمانع له من الحرم ومن الحج والى غيره اه كافر وطلب منه مالا قال فلا يجوز له ان يعطيه المال لا قليل ولا كثيرا والسبب في المنع ان في اعطائه المال ذلة للاسلام ومهانة يعني صغار ودفع جزية اشبه بدفع الجزية وذلة للدين وللامة وذلك منعوا الدفع مطلقا حتى لو كان المال قليلا لا يؤثر لانه يرمز الى صوت اهل الكفر وعلى دين المسلمين وعلى حرماتهم وامتهان لهم وذلك منع وسد هذا الباب لا يجوز الدفع لهم لا قيمة ولا كثيرا لانه يكون اشبه بالجزية التي ينبغي اهل الكوفة ينفعه لاهل الاسلام وليس العكس وابن عرفة قال لو كان المال قليلا فانه يعطى للكافر لانه اهون عليه من ان يرجع ويتضرر بالرجوع وهذا غريب من الشيخ ابن عرفة رحمه الله. لان هنا ان يقدم المصلحة الجزئية للشخص عن مصلحة الامة ومصلحة الدين لاعطاء المال للكافئ هذا ذلة للدين واذلة للامة كلها وفي اعطائه للخلاص وبلوغ المقصد وان يسلم الانسان هذا يعني ولو رجع لو لم يعطهم ورجع فهذا قد يكون فيه يعني اه شدة على الشخص نفسه او ذل عليه او مهانة ولكن لا تقارن الذلة التي تلحق الشخص في نفسه بالذلة التي التي تلحق الدين فانه من المعروف من القواعد العامة اذا المتفق عليها بين المسلمين عن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس اذا كانت تخشى على حفظ عرضك وان تذل بانك ترجع ولا تبلغ يعني مرادك من الحرام بالحج ترجع يعني مقهور وترجع مهزوم وكذا فان اعطاك المال اعطاك المال الكافر ويعني مذلة للمسلمين جميعا ومذلة للدين واهانة ولذلك ما ينبغيش للانسان يقدم يعني ما يلحقه هو على ما يلحقه الامة وما يلحقه ديان المسلمين انا معروف ان حفظ الدين مقدم على حفظ النفس وعلى حفظ المال وعلى حفظ العرض وعلى كل المسائل الاخرى وذاك انكروه هذا القبر عن ابن عرفة وهو يعني مستغرب منه مع انه رجل محقق ومدقق نعم تدخل هنا قاعدة يا شيخة قاعدة ارتكاب خف الضررين اي نعم هو هو نفس الشيء كل كل منهم طبق هذه القاعدة. والشيخ ابن عرفة طبق فيها قاعدة ارتكابها خفض ضررين ولكن نظر فيها نظرا لتطبيق هذه القاعدة للشخص نفسه ولم ينظر الى الدين. قال الشخص هذا نفسه لما يعطي مال قليل ويتمكن من الدخول الحرم ويتحقق مراده واخف عليه في المهانة من انه يرجع مدحور ومكسور الخاطر وما يتمكنش من الحرم فنظر الى ارتكابها خفض ضليل في الشخص نفسه لكن لم يقارن بين الضرر الذي يلحق الامة ويلحق المهانة بالدين والصغار وآآ يعني تسلط الكفار واهل الكفر على وعلى المسلمين لم ينظر الى هذا لم يقارن بين الاعتداء على الدين والاعتداء على النفس. لو قارن بين هذا لعلم ان الاعتداء على الدين هو اعظم من الاعتداء على النفس وقال من بين الشخص نفسه هل هو الضر اخف عليه لما يعطي هذا المال ويحج ولا لما يرجع الى بلده وما يدفعش هذا المال نعم فهو في قصور يعني في قال ومفهوم ان كفر جواز الدفع لمسلم ويجب ما قال ان كان لا ينكث يتقدم حتى في اول الاستطاعة لما تكلموا عن الاستطاعة اذا كان الناس في عصابات من المسلمين قطاع طرق وما يسمحوش للحجاج الا بان يدفعوا اموال كاع تقدم اذا كان اللي يطلبوه قليل ويؤمن منا انه ما ينكتش ولا يتكرر منه فلا بأس ان يعطوا هذا المال القليل. واذا كان ليطلبوه كثيرا والا لا يؤمن منهم ان فلا يعطون هذا اذا كانوا مسلمين لكن اذا كان كافرا فالمنع مطلقا سواء ان كان يطلب كثيرا او قرنيا لان النظر ليس الى حجم المال وكثرته وقلته وانما وانما النظر هو الى المعنى الى ما يمثل هذا المهانة والمذلة للدين نعم قال وفي جواز القتال للحاصر مطلقا اسلم او كفر ومنعه تردد محله اذا كان الحاصل ولم يبدأ بالقتال. والا جاز جاز اتفاقا ولا وجه للتردد بالنسبة للكافر يعني اذا كان الحاصل هذا اللي مانع الناس من الحج يعني هل يجوز قتاله او لا يجوز قتاله بحيث يزاح من الطريق قال ان كان كافرا فهذا لا خلاف انه يقاتل وكذلك اذا كان هو البادئ بالقتال فانه يجوز مطلقا ومن كان بالحرم وبغير الحرم اذا كان هناك بغاة خارجين على الامام وما لا يمنعون الناس من الحرم فانه يجوز قتالهم كما كان يقاتل ابن الزبير وآآ يعني اذا كان حتى لو كان القتال في الحرم فانه جائز اذا كان بدأوا الناس بالقتال وقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لي ساعة من نهار التي ساعة من نهار ولما ذكر الحديث في فتح مكة فقالوا ولا تحل لاحد بعدي قال لا تحل له يعني ليس نحمده على من قاتلك وانما لا تحل لاحد ان يستبيح فعل الصيد ويستبيح فيها الحرمات اما في من قاتل المسلمين فانه يقاتل القرآن يقول يعني فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكثير وآآ يعني اذا قاطع انسان في الحرم وان الحرم لا يعني يحمي من لاذ به من المجرمين اذا كان واحد مجرم وارتكب جرائم قتل والافعال فساد في الارض وكذا ثم بعد ذلك اتجه للحرم فان الحرم يعني لا يحمي اه الفجار ولا يعني يحمي من يلوذ به من الظلمة كذلك كل من قاتل فيما قاتل في الحرم ومنع الحجاج فانه يجوز قتاله يعني هذا هو القول الذي مشى عليه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وللولي منع سفيه من حج ولو فرضا كزوج له منع زوجته الرشيدة في تطوع من حج او عمرة لا فرض واما السفيهة فداخلة فيما قبله من المنع مطلقا واتكلم انا على مسألتي على مسألتين مشات الولي يمنع محجوره هل من حقي ان يمنع محجوره من الاحرام وكذلك الزوج يمنع زوجته والولي اذا كان هو ولي اذا كان ولي سفيه وانه يجوز ان يمنعه من الاحرام. سواء كان الحج حج تطوع او حج فرد على احد الوجوه يعني الولي يستطيع الولي اللي هو ولي السفير ينظر في تصرف في ماله السفيه هو من لا يحسن التصرف في ماله فله ان يمنع السفينة الاحرام بالحج قال على احد الوجوه حتى ولو كان الحج فرضا ربما هذا هو الذي ما شاء عليه المؤلف للتطوع. واما الزوج فانه يجوز له ان ان يمنع زوجته من حج التطوع الى حج الفريضة مثل النوافل الاخرى نمنعها من الصيام التطوع ولا يمنعها مثلا من قضايا رمضان ولا يمنعها من اداء الصلاة في وقتها اول وقتها مثلا لكن الاشياء اللي هي نوافل وتطوعات من حقه ان يمنعها منها ولكن القول بان الولي يستطيع له الحق ان يمنع السفيه حتى من حجة الفريضة لربما يعني يحتاج الى الى نظر لان حق الله اولى مثل ما تقدم للحج هذا يعني من الدين وحفظ الدين هو مقدم على حفظ المال لأنه لماذا الولي يمنع السفير للحفظ على مالي ليحافظ له على ماله والحج هو من اركان الاسلام واداؤه من الدين وحفظ الدين اولى من حفظ المال ولذلك المسألة ربما تحتاج القول ليقول لا لا ليس له ان يمنعه منه يعني حج الفريضة ربما يكون هذا اوجه يعني مع القواعد يعني هو يتمشى مع القواعد العامة انا صحيح انك انت مطلوب ايها الولي ان تحافظ على مال السفيه لكن لا تمنعوا من حقوق الله والفرائض التي اوجبها الله تعالى اذا كان هو مكلف خلاص ما دام مكلف يجب ان يؤدي لغاية ما في يمكن ان تجمع بين الامرين يؤدي الفريضة والتي هي حق الله وتستطيع ان تصحبه وتبعت معه احد بحيث انه لا تسلم له المال في يده بل ينفق عليه ليبلغه المناسك والمشاعر وكذا وتستطيع بذلك ان تحفظ ماله وان تؤدي حق العباد وحق الدين الذي اوجبه الله تعالى عليه. ربما القول بهذا ولولا انه لم لم يمش عليه الشارع لكن ربما هذا يكون هو اولى واوجه نعم قال واما السفيهة فداخلة فيما قبله من المنع مطلقا اذا كان الزوجة يعني اذا كانت السفيهة زوجة فهي داخلة في المنع من باب اولى قال وان لم يأذن كل من الولي والزوج لهما في الاحرام واحرما فلو التحللوا لها فلو التحلل لهما مما احرما به كتحلل المحصر وعليها اي الزوجة القضاء لما حللها منه اذا اذن لها او تأيمت بخلاف اذا كان هو كل منهم احرى من غير اذن فله ان يحلله وليحلل السفيه والزوج يحلل المرأة اذا لم يأذن لها يحليها من احرامها ومع ذلك عليها ان تأتي عندما تتأيم والا يعني تطلق ولا كذا عليها ان تأتي بذلك الحج الذي منع منه وآآ يعني هذا اذا لم يأذن لها اما اذا اذن كل منهما هذه الولي هذه ان السفيه وكذلك للزوجة اذن لزوجته ولا يحل له ان يحلله نعم. قال بخلاف السفيه والصغير اذا حللهما وليهما فلا قضاء قال كعبد ولو السفير الصغير اذا يعني احلى من غير اذن ولي وحل لهما فلا يجب عليهم القضاء الزوجة فقط يجب عليها القضاء بعدها كيدايرا تخلصت من الزوجة لكن لكن الصغير آآ الصغير السفير والصغير اذا حللهما الولي فلا يجب عليهما قضاء بعد ذلك نعم قال كعبد ولو مكاتبا لسيده تحليله وعليه القضاء اذا اذن له او عتق وذلك المكاتب يعني ما يصح لهاش يعني يحرم من غير اذا سيدي واذا احرم باذن سيدي وحلله فلا يعني يجب على القضاء ده عتق يجب عليه ان يقضي واذا لم يملك حريته فلا قضاء عليه قال واثم من لم يقبل ما امر به الولي او الزوج او السيد من التحلل وله اي للزوج اذا امتنعت الزوجة من التحلل مباشرتها كارهة والاثم عليها يعني اذا كان عصى السفيه قال لا تحلل هو قال لاني بنمضي والزوجة ليرحمت بغريد ان نزوجها كان لها تحللي وان امتنعت وقالت لا لا اريد وعصيانهما عصيان الزوجة لزوجها بالتحلل وعصيانا السفير الولي بالتحلل هذا معصية حرام اثم بل يجب على كل منهما ان يطيع يعني من امره بذلك من ولي ومن زوج واذا كان يمتنعت الزوجة وامر بالتحلل واحرمت من غير اذنه له ان يفسد عليه احرامها اذا احتاج لها اذا احتاج اليها اذا احتاج اليها بالجماع يجمعها ويفسد احرام ولا شيء عليه في ذلك لانها عاصية نعم قال وشبه في جواز تحليلها من التطوع قوله كفريضة احرمت بها قوله وشبه في جواز تحليلها من التطوع قوله كفريضة احرمت بها بغير اذنه قبل الميقات الزماني او المكانية ببعد واحتاج لها ولم يحرم والا لم يحللها فان حللها لم يلزمها غير حجة الفريضة لم يزلها غير حجة فريضة يعني هذه هذه مسألة اخرى. مسألة ان هي حجت بحاجة الفريضة ومن ناحية الفريضة وميليشيا منحها منها لكن هي تعدت من جهة انها احرمت بحج الفريضة مبكرا قبل الوقت الزماني يعني حج يبدأ في شهر شوال وهي احرمت قبل ذلك الحج ينعقد في اي وقت زمانه كل عام كله نعم قال والا بان اذن الولي للسفيه او السيد او الزوج لزوجته في التطوع فلا منع له بعد الاذن دخل كل في الاحرام او في النذر المأذون فيه حصل اذا لا حق لهم اثنين. يعني العيد المشروع هذا التحليل امر بالتحليل للولي ولا الزوج كل مشروط اذا كانوا احرموا من غير اذن. اما من احرم بإذن فلا حق لولي ولا لزوجة ولا لزوج ان يحلله. نعم قال وللمشتري لعبد محرم ان لم يعلم حين الشراء باحرامه رده لانه عيب كتمه البائع الا ان يقرب زمن يقرب زمن الاحرام فلا رد الا ان يقرؤ زمن الاحرام زمن انتهاء الاحرام يعني اذا كان واحد اشترى وبعدين اكتشف انه محرم هو لا يحل له ان يحلله لكاد يعد عيبا في السلعة سلعة مش ترا وتبين فيها عيب وانه محرم ولا يريده محرما يريده يعني حلالا بل يريد ان ان يفعل ما يطلبه منه هذا هذا يعد عيبا وله من حقه ان يرده اللي بايعه يعني الا ان يقرب وقت الاحرام يقرأ وقت احلاله يعني اذا كان هو ما زال ليلة يومين او ثلاثة ولا اربع ولا كذا ويتحلل فلا يكون عيبا يرد به نعم قال وللمشتري رده لا تحليله فليس له. وان اذن السيد لرقيقه لا تحليله فليس له قال وان اذن السيد لرقيقه في الاحرام فافسده اي الرقيق اي الرقيق ما احرم به لم يلزمه اذن ثان للقضاء على الاصح وقيل يلزمه لانه من اثار اذنه اذا هدي للرقيق ان يحرم وبعدين اذا الرقيق افسد احرامه فهل يلزمه ان يأذن له مرة اخرى بحيث يقضي هذا الحج اللي افسده والاحرام ليفسده ليلزمه قيل الزمه قيل يلزمه الاذن التاني لان هذا اثر عن الاذن الاول. وكأنه يعني انت سببه يقوله السيد فعليك ان تعدله مرة اخرى وقول الأول لما شاء عليه انه لا يلزمه ان يأذن له اذن له مرة اخرى وهو يعني فضل باذن هو فضل فلازمه الفضل مرتين نعم انتهى الوقت يا شيخ بارك الله فيك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يديد بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريقا